تفسير غير منطقي بربك هل العباءة زينة كما يقول ابن باز رحمه الله.تعرف تجيب الايه ولا تعرف تفاسيرها
عموما خذ
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
تفسير غير منطقي بربك هل العباءة زينة كما يقول ابن باز رحمه الله.تعرف تجيب الايه ولا تعرف تفاسيرها
عموما خذ
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
روى البخاري عن سبيعة بنت الحارث
(….فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِن نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أبو السَّنَابِلِ بنُ بَعْكَكٍ -رَجُلٌ مِن بَنِي عبدِ الدَّارِ- فَقالَ لَهَا: ما لي أرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ؟!)
الحديث طويل والمهتم يبحث عنه،لكن الجزء المهم (تجملت للخطاب)
كيف عرف؟! لا تقول بعد هذي عجوز@رٍسِـــلآنٍ
وين كشف الوجه ؟
الحديث ذكر زينه الحناء باليد والكحل بالعين
تفسير غير منطقي بربك هل العباءة زينة كما يقول ابن باز رحمه الله.
يعرفن باللباس يابطليَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ
كيف يعرفن بغير الوجه
روى البخاري في صحيحه عن عبدالله ابن عباس
(أَرْدَفَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الفَضْلَ بنَ عَبَّاسٍ يَومَ النَّحْرِ خَلْفَهُ علَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ، وكانَ الفَضْلُ رَجُلًا وضِيئًا، فَوَقَفَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِن خَثْعَمَ وضِيئَةٌ تَسْتَفْتي رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَطَفِقَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا، وأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا، فأخْلَفَ بيَدِهِ فأخَذَ بذَقَنِ الفَضْلِ، فَعَدَلَ وجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إلَيْهَا، فَقَالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ في الحَجِّ علَى عِبَادِهِ، أدْرَكَتْ أبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَسْتَوِيَ علَى الرَّاحِلَةِ، فَهلْ يَقْضِي عنْه أنْ أحُجَّ عنْه؟ قَالَ: نَعَمْ.)
Hints
*وضيئة
*ينظر اليها
*أعجبه حسنها
*فعدل رسول الله وجهه عن النظر اليها
شو الدروس المستفادة من هذا الحديث؟
غض البصر او تغطية الوجه؟
من جواب ابن باز الرابط الذي أعطيتنياي عبائه تقصد ؟
مع ذلك حتى العباءة في وقتنا الحالي يجي منها المزينه مثل الفساتين
الكلام واضح ولا يحتاج الى الهبد واقناعك ،هذا رد على شبهتك وفهمك المغلوط لزينه
روى البخاري في صحيحه عن عبدالله ابن عباس
(أَرْدَفَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الفَضْلَ بنَ عَبَّاسٍ يَومَ النَّحْرِ خَلْفَهُ علَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ، وكانَ الفَضْلُ رَجُلًا وضِيئًا، فَوَقَفَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِن خَثْعَمَ وضِيئَةٌ تَسْتَفْتي رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَطَفِقَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا، وأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا، فأخْلَفَ بيَدِهِ فأخَذَ بذَقَنِ الفَضْلِ، فَعَدَلَ وجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إلَيْهَا، فَقَالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ في الحَجِّ علَى عِبَادِهِ، أدْرَكَتْ أبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَسْتَوِيَ علَى الرَّاحِلَةِ، فَهلْ يَقْضِي عنْه أنْ أحُجَّ عنْه؟ قَالَ: نَعَمْ.)
Hints
*وضيئة
*ينظر اليها
*أعجبه حسنها
*فعدل رسول الله وجهه عن النظر اليها
شو الدروس المستفادة من هذا الحديث؟
غض البصر او تغطية الوجه؟
واضح انك ماتقراء وتقتبس لمجرد الاقتباس
"اما التحليل في بعض المذاهب جاء من متبعي هذه المذاهب المتأخرين"
اذا المالكيه المتأخرين احلو شي لا يعني ان الامام مالك حلله
هات نص صريح للامام مالك يقول بجواز كشف المراة وجهها للاجنبي
الدروس المستفاده اين كشف الوجه![]()
من جواب ابن باز الرابط الذي أعطيتني
وقوله: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31] الشيء المعتاد؛ الملابس المعتادة التي لا تقصد للفتنة، فلا بأس بالنظر إليها؛ الملابس المعتادة، لا بأس بإبدائها، كالعباءة، .............. الذي عليها تمشي فيه، فينبغي ألا يكون ذلك فاتناً، يكون عادياً، ملابس عادية ليس فيها فتنة. نعم.
مادري وش الفكره من استشهادك هذا ، هل تعتقد انه لايوجد عباءة تكشف تفاصيل الجسم ومزينه ؟
كل هذا وتسأل ،لا تكابرالدروس المستفاده اين كشف الوجه![]()
حيث هناك نصوص ظاهرة عن الإمام مالك منقولة عنه في المدونة والعتبية على أن الوجه والكفين ليسا بعورة ، لكن يمكن أن يكابر فيها هؤلاء المعاندون بغرور ، وقد فهمها علماء المالكية على وجهها ، أنها تدل على جواز كشف الوجه والكفين . وهو مذهب مالك الذي ينقله عنه أتباع مذهبه المتقدمون منهم والمتأخرون في مدرستيهم المشرقية والمغربية : كإسماعيل القاضي ، وابن أبي زيد القيرواني ، والقاضي عبد الوهاب البغدادي ، وابن عبد البر ، وابن رشد الجد والحفيد ، والمازري ، والقاضي عياض ، وغيرهم .
أفكل هؤلاء متهمون في نقل أقوال الأئمة ؟!! وكأنهم تواطؤوا على الكذب على إمامهم ، أو تتابعوا على هذا الوهم الشنيع !! أم كان هؤلاء الأئمة واقعين تحت ضغط الهزيمة النفسية للغرب حتى يتتابعوا على هذا الغلط ؟! أم أنهم كانوا متأثرين بدعاة تحرير المرأة ودعاة السفور ؟! أم هل كانوا من الجهل واتباع الهوى أن يتهافتوا على نسبة قول إلى أئمتهم هو عند المعاصرين من أقوال دعاة المجون والسفور؟!!
ومع ذلك فهذه بعض النقول عن الإمام مالك تنقض ترهات هؤلاء الكذبة :
ورد في الموطأ للإمام مالك : «وسئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها ، أو مع غلامها؟ قال: ليس بذلك بأس ، إذا كان ذلك على وجه ما يُعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال . وقد تأكل المرأة مع زوجها. ومع غيره ممن يؤاكله. أو مع أخيها على مثل ذلك. ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل، ليس بينه وبينها حرمة» .
هذا كلام الإمام مالك في الموطأ من رواية الليثي وأبي مصعب الزهري .
فانظر كيف فهم العلماء هذا الكلام : يقول القاضي عياض في إكمال المعلم : « وهذا ليس فيه إلا إبداء كفيها ووجهها، وذلك مباح منها النظر إليه لغير تلذذ ومداومة لتأمل المحاسن. قال ابن عباس: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الوجه والكفان، وقاله عطاء . وذكر ابن بكير: أنه قول مالك وغيره، وإليه مال إسماعيل القاضى قال: لأنه الذى يبدو من المرأة فى الصلاة» .
وتنبه أنه نقل عن ابن بكير (وهو يحيى بن عبد الله بن بكير : من تلامذة الإمام مالك الآخذين عنه ، ومن رواة الموطأ عنه ) أنه نقل عن الإمام مالك أن الوجه والكفين ليسا عورة .
قال ابن القاسم للإمام مالك ، وهو يتكلم عن الظهار : « قلت: أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها؟
قال: قال مالك: نعم، تمنعه نفسها قال: ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها .
قال: فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها ، فقال : نعم ، وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها» . المدونة( 2/ 334-335)
وهذا صريح أن الوجه ليس عورة عند الإمام مالك .
وفي المرأة تموت وليس معها رجال من محارمها ، وإنما رجال أجانب ، فذكر أنهم ييممونها ، لكنه قال كما في المدونة : «وكذلك المرأة تموت مع الرجال ، إلا أن الرجال لا ييممون المرأة إلا على الكوعين فقط، ولا يبلغوا بها إلى المرفقين ». المدونة (1/ 261) .
وقال أيضا كما في مجالس ابن القاسم (صـ90) : « وإن لم يجدوا الماء (ييممون) وجهها ويديها »
وهذا منه مبني على أن ما يجوز أن يمم الرجال فيه النساء هو ما لا يتجاوز عورة المرأة أمام الرجال ، ولذلك ذكر أن الرجال لا يممون المرأة الأجنبية إلا إلى الكوعين (أي مقتصرين على الكفين) ، مع أن التيمم عند الإمام مالك إلى المرفقين .
وفي العتبية : سئل الإمام مالك عن المرأة تخمر رأسها في الصلاة ونحرها مكشوف، فقال: «النحر موضع الخمار فلا أرى أن تفعل ذلك، وما زال يأخذ بقلبي أن القميص أوفق للمرأة وهو يزر. قال: ومن لباس النساء الدروع، وأنا أكره لباسهن القراقل وأظنه من لباس القبط، والدروع أحب إلي، فقلت له: أفتكره لباس القراقل في الصلاة وغيرها؟ فقال: أما أنا فأكره لباس القراقل، قال: ولم يكن من لباسهن، وقد كان يقال: من شر النساء المشبهة بالرجال» .
وقد شرحه ابن رشد في البيان والتحصيل بقوله : « وهذا كما قال: إن النحر مما يلزم المرأة أن تستره في الصلاة، وإنه موضع الخمار، يدل على ذلك قول الله -عز وجل-: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] ، وقال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] ، والذي ظهر منها عند أهل العلم بالتأويل هو الوجه والكفان، فلا يجوز أن يبدو منها في الصلاة إلا ذلك» . البيان والتحصيل (1/ 396-397) .
وقال في المدونة : « قال مالك: إذا صلت المرأة وشعرها باد أو صدرها أو ظهرها أو ظهور قدميها فلتعد الصلاة ما دامت في الوقت، قال: وبلغني عن مالك في المرأة تصلي متنقبة بشيء، قال: لا إعادة عليها وذلك رأيي، والتلثم مثله ولا أرى أن تعيد.
قال: وقال مالك: إذا كانت الجارية بالغة أو قد راهقت لم تصل إلا وهي مستترة بمنزلة المرأة الحرة قال: وقال مالك في الأمة تصلي بغير قناع؟ قال: ذلك سنتها، قال: وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها، قال: وأما أمهات الأولاد فلا أرى أن يصلين إلا بقناع كما تصلي الحرة بدرع أو قرقل يستر ظهور قدميها.
قلت: والجارية التي لم تبلغ المحيض، الحرة ومثلها قد أمرت بالصلاة وقد بلغت اثنتي عشرة سنة أو إحدى عشرة سنة تؤمر أن تستر من نفسها في الصلاة ما تستر الحرة البالغ من نفسها في الصلاة؟
قال: نعم» . المدونة (1/ 185) .
ونقل عبد الملك بن حبيب (ت238هـ) في الواضحة عن الإمام مالك أنه قال : «وتصلي المرأة الحرة في الدرع الخصيف يستر ظهور قدميها في الركوع والسجود، وخمار يستر كتفيها وقصتها ودلاليها، ولا يظهر منها غير دور الوجه والكفين» . كما في النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/205) .
وعبد الملك بن حبيب (ت238هـ) من تلامذة تلامذة مالك ، ومن أعرف الناس بمذهبه ، وإن كانت له أخطاء مذكورة في النقل عنه ، لكنها لا تقلل من معرفته بمذهب الإمام مالك . كما أنه هنا يوافق بقية النقول والأقوال عن الإمام مالك ، ولا يخالفها .
^^^^
كلام للشيخ حاتم العوني لعلك تستفيد
سالته عن رواية جابها
كانت الحادثة قبل فرض الحجاب ام بعده
سوى نفسه ما انتبه
الشبهات اللي ينقلها شبهات ملاحده![]()
اتق الله ياخيالشبهات اللي ينقلها شبهات ملاحده![]()
اللي مسوين انفسهم باحثين في التراث الاسلامي
لكن واضح انه ضحيه مهب مثلهم
اللي يضحك انه جايب رواية عن وحدة جميله ماتعرف الاحكام زين جاية من اليمن
والنبي لف وجه الصحابي لانه معلم للصحابة
السؤال بعد التعليم نطبق الكلام ولا نجادل !!
هذي للي يفهم
اما نسخ لصق مجرد مجادلات على الفاضي
بس ما قالها تغطي،ولكن فعله كان يوحي بضرورة غض البصر امتثالًا لقول الله في القراناللي مسوين انفسهم باحثين في التراث الاسلامي
لكن واضح انه ضحيه مهب مثلهم
اللي يضحك انه جايب رواية عن وحدة جميله ماتعرف الاحكام زين جاية من اليمن
والنبي لف وجه الصحابي لانه معلم للصحابة
السؤال بعد التعليم نطبق الكلام ولا نجادل !!
هذي للي يفهم
اما نسخ لصق مجرد مجادلات على الفاضي