حيث هناك نصوص ظاهرة عن الإمام مالك منقولة عنه في المدونة والعتبية على أن الوجه والكفين ليسا بعورة ، لكن يمكن أن يكابر فيها هؤلاء المعاندون بغرور ، وقد فهمها علماء المالكية على وجهها ، أنها تدل على جواز كشف الوجه والكفين . وهو مذهب مالك الذي ينقله عنه أتباع مذهبه المتقدمون منهم والمتأخرون في مدرستيهم المشرقية والمغربية : كإسماعيل القاضي ، وابن أبي زيد القيرواني ، والقاضي عبد الوهاب البغدادي ، وابن عبد البر ، وابن رشد الجد والحفيد ، والمازري ، والقاضي عياض ، وغيرهم .
أفكل هؤلاء متهمون في نقل أقوال الأئمة ؟!! وكأنهم تواطؤوا على الكذب على إمامهم ، أو تتابعوا على هذا الوهم الشنيع !! أم كان هؤلاء الأئمة واقعين تحت ضغط الهزيمة النفسية للغرب حتى يتتابعوا على هذا الغلط ؟! أم أنهم كانوا متأثرين بدعاة تحرير المرأة ودعاة السفور ؟! أم هل كانوا من الجهل واتباع الهوى أن يتهافتوا على نسبة قول إلى أئمتهم هو عند المعاصرين من أقوال دعاة المجون والسفور؟!!
ومع ذلك فهذه بعض النقول عن الإمام مالك تنقض ترهات هؤلاء الكذبة :
ورد في الموطأ للإمام مالك : «وسئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها ، أو مع غلامها؟ قال: ليس بذلك بأس ، إذا كان ذلك على وجه ما يُعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال . وقد تأكل المرأة مع زوجها. ومع غيره ممن يؤاكله. أو مع أخيها على مثل ذلك. ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل، ليس بينه وبينها حرمة» .
هذا كلام الإمام مالك في الموطأ من رواية الليثي وأبي مصعب الزهري .
فانظر كيف فهم العلماء هذا الكلام : يقول القاضي عياض في إكمال المعلم : « وهذا ليس فيه إلا إبداء كفيها ووجهها، وذلك مباح منها النظر إليه لغير تلذذ ومداومة لتأمل المحاسن. قال ابن عباس: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الوجه والكفان، وقاله عطاء . وذكر ابن بكير: أنه قول مالك وغيره، وإليه مال إسماعيل القاضى قال: لأنه الذى يبدو من المرأة فى الصلاة» .
وتنبه أنه نقل عن ابن بكير (وهو يحيى بن عبد الله بن بكير : من تلامذة الإمام مالك الآخذين عنه ، ومن رواة الموطأ عنه ) أنه نقل عن الإمام مالك أن الوجه والكفين ليسا عورة .
قال ابن القاسم للإمام مالك ، وهو يتكلم عن الظهار : « قلت: أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها؟
قال: قال مالك: نعم، تمنعه نفسها قال: ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها .
قال: فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها ، فقال : نعم ، وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها» . المدونة( 2/ 334-335)
وهذا صريح أن الوجه ليس عورة عند الإمام مالك .
وفي المرأة تموت وليس معها رجال من محارمها ، وإنما رجال أجانب ، فذكر أنهم ييممونها ، لكنه قال كما في المدونة : «وكذلك المرأة تموت مع الرجال ، إلا أن الرجال لا ييممون المرأة إلا على الكوعين فقط، ولا يبلغوا بها إلى المرفقين ». المدونة (1/ 261) .
وقال أيضا كما في مجالس ابن القاسم (صـ90) : « وإن لم يجدوا الماء (ييممون) وجهها ويديها »
وهذا منه مبني على أن ما يجوز أن يمم الرجال فيه النساء هو ما لا يتجاوز عورة المرأة أمام الرجال ، ولذلك ذكر أن الرجال لا يممون المرأة الأجنبية إلا إلى الكوعين (أي مقتصرين على الكفين) ، مع أن التيمم عند الإمام مالك إلى المرفقين .
وفي العتبية : سئل الإمام مالك عن المرأة تخمر رأسها في الصلاة ونحرها مكشوف، فقال: «النحر موضع الخمار فلا أرى أن تفعل ذلك، وما زال يأخذ بقلبي أن القميص أوفق للمرأة وهو يزر. قال: ومن لباس النساء الدروع، وأنا أكره لباسهن القراقل وأظنه من لباس القبط، والدروع أحب إلي، فقلت له: أفتكره لباس القراقل في الصلاة وغيرها؟ فقال: أما أنا فأكره لباس القراقل، قال: ولم يكن من لباسهن، وقد كان يقال: من شر النساء المشبهة بالرجال» .
وقد شرحه ابن رشد في البيان والتحصيل بقوله : « وهذا كما قال: إن النحر مما يلزم المرأة أن تستره في الصلاة، وإنه موضع الخمار، يدل على ذلك قول الله -عز وجل-: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] ، وقال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] ، والذي ظهر منها عند أهل العلم بالتأويل هو الوجه والكفان، فلا يجوز أن يبدو منها في الصلاة إلا ذلك» . البيان والتحصيل (1/ 396-397) .
وقال في المدونة : « قال مالك: إذا صلت المرأة وشعرها باد أو صدرها أو ظهرها أو ظهور قدميها فلتعد الصلاة ما دامت في الوقت، قال: وبلغني عن مالك في المرأة تصلي متنقبة بشيء، قال: لا إعادة عليها وذلك رأيي، والتلثم مثله ولا أرى أن تعيد.
قال: وقال مالك: إذا كانت الجارية بالغة أو قد راهقت لم تصل إلا وهي مستترة بمنزلة المرأة الحرة قال: وقال مالك في الأمة تصلي بغير قناع؟ قال: ذلك سنتها، قال: وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها، قال: وأما أمهات الأولاد فلا أرى أن يصلين إلا بقناع كما تصلي الحرة بدرع أو قرقل يستر ظهور قدميها.
قلت: والجارية التي لم تبلغ المحيض، الحرة ومثلها قد أمرت بالصلاة وقد بلغت اثنتي عشرة سنة أو إحدى عشرة سنة تؤمر أن تستر من نفسها في الصلاة ما تستر الحرة البالغ من نفسها في الصلاة؟
قال: نعم» . المدونة (1/ 185) .
ونقل عبد الملك بن حبيب (ت238هـ) في الواضحة عن الإمام مالك أنه قال : «وتصلي المرأة الحرة في الدرع الخصيف يستر ظهور قدميها في الركوع والسجود، وخمار يستر كتفيها وقصتها ودلاليها، ولا يظهر منها غير دور الوجه والكفين» . كما في النوادر والزيادات لابن أبي زيد (1/205) .
وعبد الملك بن حبيب (ت238هـ) من تلامذة تلامذة مالك ، ومن أعرف الناس بمذهبه ، وإن كانت له أخطاء مذكورة في النقل عنه ، لكنها لا تقلل من معرفته بمذهب الإمام مالك . كما أنه هنا يوافق بقية النقول والأقوال عن الإمام مالك ، ولا يخالفها .
^^^^
كلام للشيخ حاتم العوني لعلك تستفيد
مادام السالفه نسخ ولصق خذ
رأيتُ بعضَ الباحثين، ومنهم الدكتور حاتم، يستدلُّون على إباحةِ الإمام مالكٍ لكَشْفِ الوجه بتناوُل المرأةِ الطعامَ مع غير مَحرَمٍ.
والواقع أنَّ الإمام ما ذَكَر هنا كشْفَ الوجه واليدين، وإنما فَهِم هذا بعضُ المالكيَّة، وخالفَهم آخرون كما سيأتي، نعمْ لو أَطبقوا على هذا الفَهم لاحتَمَل ذلك. ولو سَلَّمْنا جدلًا أنَّ الإمام يرى أنَّ المرأة في هذه الحالة تُبدي وجهَها ويديها، فلا يلزم منه إباحةُ ذلك لكلِّ امرأة، ولعلَّ الإمامَ يَعدُّ هذه من الحاجاتِ المعتبرة شرعًا التي يسوغ معها كشفُ الوجه، وبكلِّ حال لا نستطيع مِن خلال هذا النصِّ فقط- لِمَا يَتطرَّق إليه من احتمالاتٍ- أن نجعلَ ذلك قولًا للإمامِ في عُمومِ الأحوال وعموم النِّساء.
وأؤكِّد على أنَّ المرأةَ قد تأكُل بحضرة أجانب وهي ساترةٌ لوجهها، وقد رأيتُ ذلك عِيانًا، كما أنَّ القاضي عياضًا- رحمه الله- كان أمينًا في نقْله، حيث نقَل تفسيرَ الأزهريِّ لكلامِ مالكٍ بأنَّه أكْل المرأة في الحِجال؛ قال: (وقال الأزهري: معنى قول مالك المتقدِّم فى المؤاكلة ذلك فى الحِجَال– جمْع حَجلة، وهو بيتٌ كالقُبَّة يُستَرُ بالثياب) [إكمال المعلم 6/267، لسان العرب 11/144]، وهذا يُفيد أنها لم تُغطِّ وجهها فقط، بل حجَبَتْ كلَّ جِسمها!
وعليُّ بن الجهمِ حمَل هذا على العجوزِ المتجالَّة. [النظر في أحكام النظر ص 50].
كذلك ما يَنقُلونه عن الإمامِ في مسألةِ الرِّجال يُيمِّمون المرأةَ، ليس فيه التصريحُ بأنَّها كاشفةٌ؛ فقد يُيمِّمون المرأةَ وهي مستورة.
لا سيَّما والإمام مالك يرَى أنَّه لو ماتت امرأةٌ في فلاة ليس معها سوى ابنِها، أنَّه يُغسِّلها من وراءِ الثوب. [النوادر والزيادات 1/551].
سَلَّمْنا أنَّها كاشفةٌ، فلتُحْمَل على الضرورةِ، أو الحاجةِ المعتبرة شرعًا.
وأمَّا إباحة المرأةِ الـمُظاهَر منها أن تكشفَ وجهها لزوجها، فهو لأنْ يكون دليلًا على تغطيته أقربُ منه لأنْ يكون دليلًا على كشْفِه، فقصارى ما يدلُّ عليه أنَّ الظِّهار لا يجعلها محرَّمةً عليه، بل تَبقَى الزوجيَّة، فيراها زوجُها ويراها غيرُه ممَّن أُبيح له ذلِك.
وقد علَّق أبو الحسن ابن القَطَّان على هذه الرِّواية عن مالك، فقال: (يُمكن تأويلُه على أنَّه قد يراه غيرُه للضرورةِ من شهادةٍ، أو خِطبة، أو غير ذلك) [النظر في أحكام النظر ص 49-50]- وإنْ كان لم يَرتضِه، لكنَّه لم يأتِ بشيءٍ ظاهرٍ يردُّه.
وأقول: لو كان الوجهُ مباحًا رؤيتُه لكلِّ أحد، لقال الإمام: وكلُّ أحد له النَّظر، ونحو ذلك مِن العبارات الدالَّة على الحِليَّة المطلَقة، وليس أنْ يقول: ( وقد يَنظُر غيرُه أيضًا إلى وجهِها) وهي عبارةٌ تدلُّ على التقليل، وهنا أنصحُ نْفسي وإخوتي بعدم نِسبة أقوال إلى الأئمَّة أخذًا من عِبارات مُجمَلة، لا سيَّما وقد حارَ فيها أتباعُهم!
لقد سُئل الإمام مالك– كما في البيان والتحصيل 7/296- عن الرجُلِ يَشتري الجارية؛ أترَى أن ينظُرَ إلى كفَّيها؟ قال: أرجو أنْ لا يكون به بأسٌ.
فهذه أَمَة كفَّاها غيرُ عورةٍ إجماعًا، ومع ذلك يُجيب الإمامُ بإجابة المتورِّعِ بادئًا بقوله: (أرجو)؛ فكيف يُنسب له إباحةُ ذلك من الحُرَّةِ مطلقًا؟!
لو كان الإمامُ يَرى أنَّ الكفَّينِ ليسَا من العورةِ، لأجاب بأنَّ ذلك جائزٌ من الحُرَّة، فالأَمَة أَوْلى، لا أنْ يُجيب بهذه الطريقةِ.
كما أنَّ حُدودَ نظر الخاطب عند المالكيَّة هي الوجهُ والكفَّان فقط، وبشَرْط أن يَغلِبَ على الظنِّ إجابتُه!! [الخرشي على مختصر خليل 3/165-166، حاشية الدسوقي 7/330]؛ فلو كانَ مكشوفًا في كلِّ أحوالها؛ فما قِيمةُ تقييد الرؤية بالوجهِ، وبقَيدِ ظنِّ الإجابة أيضًا؟!
ويَرون أنَّ المُحرِمة إنْ خُشِي منها الفتنةُ وجَب عليها أنْ تُغطِّي وجهَها، وإلا استحبَّ ذلك. [حاشية الصاوي 2/75].
ومن خلال ما وقفتُ عليه من نقولٍ كثيرةٍ عن المالكيَّة يظهر أنَّهم يرون وجهَ المرأة عورةً يجبُ سترُها إذا خُشِي منها الفتنة، وإذا نظَر إليها أحدٌ تلذُّذًا كنظر المحدِّق، ولو كانت مُحرِمةً، وأنه يجوزُ أن تكشفَ لحاجةٍ كشهادةٍ، وعلاجٍ، ورؤيةِ خاطب، والعجوزُ يجوزُ لها ذلك، أمَّا الكافرُ فعندهم جميعُ جسدِها بما في ذلِك الوجه والكفَّان عورةٌ، لا يَحِلُّ لها أن يرَى الكافرُ الأجنبيُّ منها شيئًا.
وبناءً على ما تَقدَّم فلا يصحُّ للمرأة أنْ تَخرُجَ بين الرجال كاشفةً؛ لأنَّه لا يخلو الأمرُ من ناظرٍ بتلذُّذ، وليستِ الفتنةُ مأمونةً، ولَمَّا كان مآلُ الأمر في الواقع إلى التغطية اختارَ جمهرةٌ من المالكيَّة أنَّ كلَّ بدن المرأة عورةٌ، كابن عطية، وابن العربي، والقرطبي.
إنَّ النُّصوصِ عن المالكيَّة بوجوب ستر الوجه كثيرة جدًا، وقول علماء المالكية بكون الوجه واليدان ليسا بعورة لا يريدون به إباحة الكشف مطلقًا وإنما عند الحاجة والضرورة
وأسوق الآن طرفًا من هذه النصوص:
قال ابنُ خُويز منداد: (إنَّ المرأةَ إذا كانتْ جميلةً وخِيف من وجهِها وكفَّيها الفتنةُ، فعليها سترُ ذلك، وإنْ كانت عجوزًا أو مقبَّحة، جاز أن تكشفَ وجهها وكفَّيها). القرطبي 12/229.
وفي البيان والتحصيل (4/ 428): (فجائزٌ للرَّجُل أن يَنظُر إلى ذلك من المرأةِ عند الحاجةِ والضرورة)، أي: الوجه والكفَّين.
وقال الحطَّاب: (واعلم أنَّه إنْ خُشي من المرأة الفتنةُ يجبُ عليها سترُ الوجه والكفَّين؛ قاله القاضي عبد الوهاب، ونقلَه عنه الشيخُ أحمد زروق، وهو ظاهرُ التوضيح) [مواهب الجليل 1/499].
قال في الفواكه الدواني 2/277: (اعلم أنَّ المرأةَ إذا كان يُخشى من رُؤيتها الفتنةُ، وجَبَ عليها سترُ جميعِ جسدِها، حتى وجهِها وكفَّيها).
وفي 2/313: ("وأمَّا المُتجالَّة" وهي العجوزُ الفانية "فله" أي: الأجنبي "أن يرَى وجهَها" وكفَّيها "على كل حال"، ولو لغيرِ عُذر؛ للأمنِ ممَّا يحصُل برؤية الشابَّة).
في الشرح الكبير 1/214: (فإذا خِيف من أَمَة فِتنةٌ وجَب سترُ ما عدا العورةِ؛ لخوف الفتنةِ، لا لكونها عورةً، وكذا يُقال في نظيره كستر وجهِ الحرَّة ويديها).
وفي حاشية الصاوي 2/75 عن المحرِمة قال: (حاصلُ المعتمَد: أنَّها متى أرادتِ السترَ عن أعينِ الرِّجالِ، جاز لها ذلك مطلقًا، عَلِمتْ أو ظنَّتِ الفِتنة بها أم لا، نعمْ إذا عَلِمتْ أو ظَنَّت الفتنة بها وجَبَ كما قال الشارحُ) قال الزرقاني: لأنَّه يصير عورةً. [شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/290].
وفي جواهر الإكليل 1/41: (وأمَّا الأجنبيُّ الكافر فجميعُ جسدِها، حتى وجهها وكفَّيها، عورةٌ بالنسبة له).
قال ابنُ عَطيَّة: (لَمَّا كانتْ عادةُ العربيَّات التبذُّلَ في معنى الحِجْبة، وكنَّ يكشِفْنَ وجوههنَّ كما يفعلُ الإماءُ، وكان ذلك داعيةً إلى نظر الرِّجال إليهنَّ، وتشعُّب الفِكر فيهنَّ- أمَرَ الله تعالى رسولَه عليه السلام بأمرهنَّ بإدناءِ الجلابيب؛ ليقعَ سترُهنَّ، ويَبِين الفرقُ بين الحرائر والإماء، فيُعرف الحرائرُ بسترهنَّ) [المحرر الوجيز 7/147].
وقال ابن العربي في أحكام القرآن 3/616: (والمرأةُ كلُّها عورةٌ؛ بَدنُها وصوتُها، فلا يجوزُ كشفُ ذلك إلَّا لضرورةٍ أو لحاجةٍ، كالشَّهادة عليها).
ونجي لزبده هات نص صريح للامام مالك يجيز فيه كشف الوجه للاجنبي
وياليت تقراء الكلام فوق كله