اتق الله ياخي
ان بعض الظن اثم
لا تناقشوا شخصي،ناقشوا المحتوى ،تحياتي
وش نسوي اذا شخصك مايعرف ان الرواية اللي انت جايبها كانت في حجة الوداع
وهل الحج يتغطون !!!
المشكلة بشخصك وفهمك جميع
الحمدلله على نعمة مدارس ومناهج درسناها
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
اتق الله ياخي
ان بعض الظن اثم
لا تناقشوا شخصي،ناقشوا المحتوى ،تحياتي
بس ما قالها تغطي،ولكن فعله كان يوحي بضرورة غض البصر امتثالًا لقول الله في القران
واضحه
اتق الله ياخي
ان بعض الظن اثم
لا تناقشوا شخصي،ناقشوا المحتوى ،تحياتي
وهل لو الاصل كشف الوجه حرام،هل سيسمح به في شعيره عظيمه مثل الحج؟وش نسوي اذا شخصك مايعرف ان الرواية اللي انت جايبها كانت في حجة الوداع
وهل الحج يتغطون !!!
المشكلة بشخصك وفهمك جميع
الحمدلله على نعمة مدارس ومناهج درسناها
مادام السالفه نسخ ولصق خذ
رأيتُ بعضَ الباحثين، ومنهم الدكتور حاتم، يستدلُّون على إباحةِ الإمام مالكٍ لكَشْفِ الوجه بتناوُل المرأةِ الطعامَ مع غير مَحرَمٍ.
والواقع أنَّ الإمام ما ذَكَر هنا كشْفَ الوجه واليدين، وإنما فَهِم هذا بعضُ المالكيَّة، وخالفَهم آخرون كما سيأتي، نعمْ لو أَطبقوا على هذا الفَهم لاحتَمَل ذلك. ولو سَلَّمْنا جدلًا أنَّ الإمام يرى أنَّ المرأة في هذه الحالة تُبدي وجهَها ويديها، فلا يلزم منه إباحةُ ذلك لكلِّ امرأة، ولعلَّ الإمامَ يَعدُّ هذه من الحاجاتِ المعتبرة شرعًا التي يسوغ معها كشفُ الوجه، وبكلِّ حال لا نستطيع مِن خلال هذا النصِّ فقط- لِمَا يَتطرَّق إليه من احتمالاتٍ- أن نجعلَ ذلك قولًا للإمامِ في عُمومِ الأحوال وعموم النِّساء.
وأؤكِّد على أنَّ المرأةَ قد تأكُل بحضرة أجانب وهي ساترةٌ لوجهها، وقد رأيتُ ذلك عِيانًا، كما أنَّ القاضي عياضًا- رحمه الله- كان أمينًا في نقْله، حيث نقَل تفسيرَ الأزهريِّ لكلامِ مالكٍ بأنَّه أكْل المرأة في الحِجال؛ قال: (وقال الأزهري: معنى قول مالك المتقدِّم فى المؤاكلة ذلك فى الحِجَال– جمْع حَجلة، وهو بيتٌ كالقُبَّة يُستَرُ بالثياب) [إكمال المعلم 6/267، لسان العرب 11/144]، وهذا يُفيد أنها لم تُغطِّ وجهها فقط، بل حجَبَتْ كلَّ جِسمها!
وعليُّ بن الجهمِ حمَل هذا على العجوزِ المتجالَّة. [النظر في أحكام النظر ص 50].
كذلك ما يَنقُلونه عن الإمامِ في مسألةِ الرِّجال يُيمِّمون المرأةَ، ليس فيه التصريحُ بأنَّها كاشفةٌ؛ فقد يُيمِّمون المرأةَ وهي مستورة.
لا سيَّما والإمام مالك يرَى أنَّه لو ماتت امرأةٌ في فلاة ليس معها سوى ابنِها، أنَّه يُغسِّلها من وراءِ الثوب. [النوادر والزيادات 1/551].
سَلَّمْنا أنَّها كاشفةٌ، فلتُحْمَل على الضرورةِ، أو الحاجةِ المعتبرة شرعًا.
وأمَّا إباحة المرأةِ الـمُظاهَر منها أن تكشفَ وجهها لزوجها، فهو لأنْ يكون دليلًا على تغطيته أقربُ منه لأنْ يكون دليلًا على كشْفِه، فقصارى ما يدلُّ عليه أنَّ الظِّهار لا يجعلها محرَّمةً عليه، بل تَبقَى الزوجيَّة، فيراها زوجُها ويراها غيرُه ممَّن أُبيح له ذلِك.
وقد علَّق أبو الحسن ابن القَطَّان على هذه الرِّواية عن مالك، فقال: (يُمكن تأويلُه على أنَّه قد يراه غيرُه للضرورةِ من شهادةٍ، أو خِطبة، أو غير ذلك) [النظر في أحكام النظر ص 49-50]- وإنْ كان لم يَرتضِه، لكنَّه لم يأتِ بشيءٍ ظاهرٍ يردُّه.
وأقول: لو كان الوجهُ مباحًا رؤيتُه لكلِّ أحد، لقال الإمام: وكلُّ أحد له النَّظر، ونحو ذلك مِن العبارات الدالَّة على الحِليَّة المطلَقة، وليس أنْ يقول: ( وقد يَنظُر غيرُه أيضًا إلى وجهِها) وهي عبارةٌ تدلُّ على التقليل، وهنا أنصحُ نْفسي وإخوتي بعدم نِسبة أقوال إلى الأئمَّة أخذًا من عِبارات مُجمَلة، لا سيَّما وقد حارَ فيها أتباعُهم!
لقد سُئل الإمام مالك– كما في البيان والتحصيل 7/296- عن الرجُلِ يَشتري الجارية؛ أترَى أن ينظُرَ إلى كفَّيها؟ قال: أرجو أنْ لا يكون به بأسٌ.
فهذه أَمَة كفَّاها غيرُ عورةٍ إجماعًا، ومع ذلك يُجيب الإمامُ بإجابة المتورِّعِ بادئًا بقوله: (أرجو)؛ فكيف يُنسب له إباحةُ ذلك من الحُرَّةِ مطلقًا؟!
لو كان الإمامُ يَرى أنَّ الكفَّينِ ليسَا من العورةِ، لأجاب بأنَّ ذلك جائزٌ من الحُرَّة، فالأَمَة أَوْلى، لا أنْ يُجيب بهذه الطريقةِ.
كما أنَّ حُدودَ نظر الخاطب عند المالكيَّة هي الوجهُ والكفَّان فقط، وبشَرْط أن يَغلِبَ على الظنِّ إجابتُه!! [الخرشي على مختصر خليل 3/165-166، حاشية الدسوقي 7/330]؛ فلو كانَ مكشوفًا في كلِّ أحوالها؛ فما قِيمةُ تقييد الرؤية بالوجهِ، وبقَيدِ ظنِّ الإجابة أيضًا؟!
ويَرون أنَّ المُحرِمة إنْ خُشِي منها الفتنةُ وجَب عليها أنْ تُغطِّي وجهَها، وإلا استحبَّ ذلك. [حاشية الصاوي 2/75].
ومن خلال ما وقفتُ عليه من نقولٍ كثيرةٍ عن المالكيَّة يظهر أنَّهم يرون وجهَ المرأة عورةً يجبُ سترُها إذا خُشِي منها الفتنة، وإذا نظَر إليها أحدٌ تلذُّذًا كنظر المحدِّق، ولو كانت مُحرِمةً، وأنه يجوزُ أن تكشفَ لحاجةٍ كشهادةٍ، وعلاجٍ، ورؤيةِ خاطب، والعجوزُ يجوزُ لها ذلك، أمَّا الكافرُ فعندهم جميعُ جسدِها بما في ذلِك الوجه والكفَّان عورةٌ، لا يَحِلُّ لها أن يرَى الكافرُ الأجنبيُّ منها شيئًا.
وبناءً على ما تَقدَّم فلا يصحُّ للمرأة أنْ تَخرُجَ بين الرجال كاشفةً؛ لأنَّه لا يخلو الأمرُ من ناظرٍ بتلذُّذ، وليستِ الفتنةُ مأمونةً، ولَمَّا كان مآلُ الأمر في الواقع إلى التغطية اختارَ جمهرةٌ من المالكيَّة أنَّ كلَّ بدن المرأة عورةٌ، كابن عطية، وابن العربي، والقرطبي.
إنَّ النُّصوصِ عن المالكيَّة بوجوب ستر الوجه كثيرة جدًا، وقول علماء المالكية بكون الوجه واليدان ليسا بعورة لا يريدون به إباحة الكشف مطلقًا وإنما عند الحاجة والضرورة
وأسوق الآن طرفًا من هذه النصوص:
قال ابنُ خُويز منداد: (إنَّ المرأةَ إذا كانتْ جميلةً وخِيف من وجهِها وكفَّيها الفتنةُ، فعليها سترُ ذلك، وإنْ كانت عجوزًا أو مقبَّحة، جاز أن تكشفَ وجهها وكفَّيها). القرطبي 12/229.
وفي البيان والتحصيل (4/ 428): (فجائزٌ للرَّجُل أن يَنظُر إلى ذلك من المرأةِ عند الحاجةِ والضرورة)، أي: الوجه والكفَّين.
وقال الحطَّاب: (واعلم أنَّه إنْ خُشي من المرأة الفتنةُ يجبُ عليها سترُ الوجه والكفَّين؛ قاله القاضي عبد الوهاب، ونقلَه عنه الشيخُ أحمد زروق، وهو ظاهرُ التوضيح) [مواهب الجليل 1/499].
قال في الفواكه الدواني 2/277: (اعلم أنَّ المرأةَ إذا كان يُخشى من رُؤيتها الفتنةُ، وجَبَ عليها سترُ جميعِ جسدِها، حتى وجهِها وكفَّيها).
وفي 2/313: ("وأمَّا المُتجالَّة" وهي العجوزُ الفانية "فله" أي: الأجنبي "أن يرَى وجهَها" وكفَّيها "على كل حال"، ولو لغيرِ عُذر؛ للأمنِ ممَّا يحصُل برؤية الشابَّة).
في الشرح الكبير 1/214: (فإذا خِيف من أَمَة فِتنةٌ وجَب سترُ ما عدا العورةِ؛ لخوف الفتنةِ، لا لكونها عورةً، وكذا يُقال في نظيره كستر وجهِ الحرَّة ويديها).
وفي حاشية الصاوي 2/75 عن المحرِمة قال: (حاصلُ المعتمَد: أنَّها متى أرادتِ السترَ عن أعينِ الرِّجالِ، جاز لها ذلك مطلقًا، عَلِمتْ أو ظنَّتِ الفِتنة بها أم لا، نعمْ إذا عَلِمتْ أو ظَنَّت الفتنة بها وجَبَ كما قال الشارحُ) قال الزرقاني: لأنَّه يصير عورةً. [شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/290].
وفي جواهر الإكليل 1/41: (وأمَّا الأجنبيُّ الكافر فجميعُ جسدِها، حتى وجهها وكفَّيها، عورةٌ بالنسبة له).
قال ابنُ عَطيَّة: (لَمَّا كانتْ عادةُ العربيَّات التبذُّلَ في معنى الحِجْبة، وكنَّ يكشِفْنَ وجوههنَّ كما يفعلُ الإماءُ، وكان ذلك داعيةً إلى نظر الرِّجال إليهنَّ، وتشعُّب الفِكر فيهنَّ- أمَرَ الله تعالى رسولَه عليه السلام بأمرهنَّ بإدناءِ الجلابيب؛ ليقعَ سترُهنَّ، ويَبِين الفرقُ بين الحرائر والإماء، فيُعرف الحرائرُ بسترهنَّ) [المحرر الوجيز 7/147].
وقال ابن العربي في أحكام القرآن 3/616: (والمرأةُ كلُّها عورةٌ؛ بَدنُها وصوتُها، فلا يجوزُ كشفُ ذلك إلَّا لضرورةٍ أو لحاجةٍ، كالشَّهادة عليها).
ونجي لزبده هات نص صريح للامام مالك يجيز فيه كشف الوجه للاجنبي
وياليت تقراء الكلام فوق كله
ههههه, على كيفك؟واضح انك ماتقراء وتقتبس لمجرد الاقتباس
"اما التحليل في بعض المذاهب جاء من متبعي هذه المذاهب المتأخرين"
اذا المالكيه المتأخرين احلو شي لا يعني ان الامام مالك حلله
هات نص صريح للامام مالك يقول بجواز كشف المراة وجهها للاجنبي
وانت صدقت ان المتعة كانت حلاليامسلم هذي بداية دعوة دين
فيه اشياء صارت للصحابة لكن محرمة علي انا وياك
المتعة مثال
سمح الله للصحابة في المتعة وانتهت
نقول كانت موجودة زمان هيا نتمتع !!!
وهل لو الاصل كشف الوجه حرام،هل سيسمح به في شعيره عظيمه مثل الحج؟
#شغل_عقلك
شكراً لانك رجعتني الى دائرة الاسلامياعزيزي انت تنسخ وتلصق
ترمي شبهه مظلله وحده ورا الثانيه بدون نقاشها وتلخبط السالفه
عموما انا اقول انت تنقل من صفحاتهم ماقلت انت ملحد
وانت صدقت ان المتعة كانت حلال
(ان الله لا يأمر بالفحشاء) ولو لفتره مؤقته
ياخي علماء المالكية وطلاب الامام مالك هم الادرى بقول امامهم !!! الجدل في هذه المسألة غير مقبول منطقيا
(ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث)والله عاد لا انا ولا انت واللي اكبر منا يشرع
الا بأمر من الله وهو المشرع
ترى يوم الحشر كلنا ملط مهب عورة هذي !!
بعض الاسئلة مادري كيف تجي
بالتخاطركل هذا وتسأل ،لا تكابر
كيف يعرف انها وضيئة اذا هي مغطيه الوجه؟
(ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث)
كلامك خطير لو تعي ما تقول
مشاركة من مولانا @Egyptian Stud قدس الله سره
اختزال الأمة كل الأمة في علماء الأمة واعتبار اجماعهم هو "الإجماع" واعتبار إن ده كان مقصد الرسول هو نفسه تأويل متحيز الغرض منهاضفاء الواقعية وقابلية التحقق علي الحكم .. يعني في الواقعة الشهيرة بالتأكيد عمر بن الخطاب مكانش معتبر السيدة اللي عارضته فيموضوع المهور عالمة شرعية، وفي الغالب كان هو أفقه منها وألصق برسول الله وأكثر منها تعلما ، بس ده لم يمنع إنها لما قالت كلام فيهوجاهة إعتُد بيه، فمين قال إن "المؤمنين" في الآية أو "الأمة" في الحديث مقصود بيها العلماء فقط؟
أحمد بن حنبل قال "هذا كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون؟ ولكن يقول: "لا أعلم فيه اختلافًا" فهو أحسن منقوله: "إجماع الناس"، ولكن من الواضح إنه كان يقصد بيها التجرد العلمي (يعني زي ما ديتول يقولوا 99% من الجراثيم عشان 100% ده إطلاق غير علمي ) لأنه أخد بالإجماع بالفعل.
هدي أعصابك اخي العزيز،فقد يلهمك الله وينقشع الظلامتبي اخلي راسك يلف !!
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (59)
كيف تعرفها اذا هي مطلعه الوجه اصلا !!
مايعتبر تناقض !!
ولا المشكلة براسك
هدي أعصابك اخي العزيز،فقد يلهمك الله وينقشع الظلام
ههههه, على كيفك؟
الامام مالك له اراء منصوصه حول الموضوع, يحلل كشف الوجه و الكفين. تجدها في المدونة و العتبية.
قال ابن القاسم للإمام مالك ، وهو يتكلم عن الظهار " قلت: أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها؟ قال: قال مالك: نعم، تمنعه نفسها قال: ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها . قال: فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها ، فقال : نعم ، وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها"
فك الله اسرهمشاركة من مولانا @Egyptian Stud قدس الله سره
اختزال الأمة كل الأمة في علماء الأمة واعتبار اجماعهم هو "الإجماع" واعتبار إن ده كان مقصد الرسول هو نفسه تأويل متحيز الغرض منهاضفاء الواقعية وقابلية التحقق علي الحكم .. يعني في الواقعة الشهيرة بالتأكيد عمر بن الخطاب مكانش معتبر السيدة اللي عارضته فيموضوع المهور عالمة شرعية، وفي الغالب كان هو أفقه منها وألصق برسول الله وأكثر منها تعلما ، بس ده لم يمنع إنها لما قالت كلام فيهوجاهة إعتُد بيه، فمين قال إن "المؤمنين" في الآية أو "الأمة" في الحديث مقصود بيها العلماء فقط؟
أحمد بن حنبل قال "هذا كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون؟ ولكن يقول: "لا أعلم فيه اختلافًا" فهو أحسن منقوله: "إجماع الناس"، ولكن من الواضح إنه كان يقصد بيها التجرد العلمي (يعني زي ما ديتول يقولوا 99% من الجراثيم عشان 100% ده إطلاق غير علمي ) لأنه أخد بالإجماع بالفعل.