رد: يوم الغضب مصر تثور
ومن النهي الخاص الوارد في المنع من الخروج على السلطان قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية) متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلا إذا كفر السلطان لحديث عبادة بن الصامت مرفوعًا، وفيه (وأن لا ننازع الأمر أهله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان) متفق عليه.
النهي عن الخروج على الحكام في بلاد المسلمين:
تطلق كلمة الحاكم في نصوص الكتاب والسنة على القاضي، كما في قوله تعالى... (وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ...) (البقرة:188)، وكما في الصحيح (إذا حكم الحاكم فاجتهد...)، وكما في كتاب (الطرق الحكمية) لابن القيم، وكتاب (تبصرة الحكام) ابن فرحون. ولكن شاع استخدام هذه الكلمة (الحاكم) في هذا الزمان كمرادف لكلمة (السلطان) وهو الرئيس أو الملك أو الأمير ونحوه.
وقد وقعت في صدر الإسلام حوادث خروج على السلطان بسبب المظالم، وقد نجم عن الخروج مفاسد كثيرة، والذين خرجوا كأهل المدينة في الحرة (61هـ) والحسين بن علي رضي الله عنهما (64هـ) وابن الأشعث (81هـ) وغيرهم أخذوا بعموم أحاديث تغيير المنكر باليد كحديث أبي سعيد مرفوعًا (من رأى منكم منكرًا فليغيره...) وحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا (فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن...)، وهذا خطأ لأنه إذا جاز تغيير المنكر باليد عند القدرة بين الرعية فإنه لا يجوز مع السلطان للنهي الخاص الوارد في ذلك وهو مقدم على الأمر العام الوارد في الأحاديث السابقة.
ومن النهي الخاص الوارد في المنع من الخروج على السلطان قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية) متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلا إذا كفر السلطان لحديث عبادة بن الصامت مرفوعًا، وفيه (وأن لا ننازع الأمر أهله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان) متفق عليه.
وقد جمع البخاري هذا كله في الباب الثاني من كتاب الفتن في صحيحه. وفي كلامه عما حدث في صدر الإسلام من حوادث الخروج على أئمة الجور قال ابن تيمية في كتابه (منهاج السنة النبوية): (إن الخروج على أئمة الجور كان مذهبًا قديمًا لأهل السنة ثم استقر الإجماع على المنع منه) أ.هـ، رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين.
ولهذا فإننا نرى أن الصدام مع السلطات الحاكمة في بلاد المسلمين لأجل تحكيم الشريعة في مصر وما يشبهها من البلاد لا يجب في ضوء الظروف السابقة سواء كان هذا باسم الجهاد أو باسم تغيير المنكرات باليد، كل هذا لا يجوز ولا يجب، ولا يجوز التعرض لقوات هذه الحكومات (من الجيش والشرطة وقوات الأمن) بالأذى لما في ذلك من المفاسد الكثيرة، وننصح بذلك جميع المسلمين، ونرى أن الاشتغال بالدعوة الإسلامية وتقريب المسلمين من دينهم بما يؤدي إلى تقليل المفاسد الشائعة أجدى نفعًا للإسلام وللمسلمين والذين خالفوا في ذلك ولجأوا إلى الصدام لا هم أقاموا الدين ولا أبقوا على أنفسهم وأهاليهم ولا حافظوا على بلادهم من المفاسد والخراب، وفي القاعدة الفقهية (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) أو (التعجل علة الحرمان) ومن عجز عن الدعوة والتغيير باللسان أنكر بقلبه، وقال تعالى (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...) (البقرة:286)، وسيأتي كلام آخر في هذا الموضوع بالتنبيه الثاني بآخر هذه الوثيقة إن شاء الله.
وبعض من رأى أن يصطدم بالسلطات في بلاد المسلمين وعجز عن ذلك لجأ إلى مسالك جانبية لإزعاج السلطات وذلك بضرب المدنيين أو الأجانب والسياح ببلاد المسلمين، وكل هذا غير جائز شرعا كما سنذكره في البنود التالية إن شاء الله وإنما ألجأهم إلى ذلك تكليفهم أنفسهم بما لم يوجبه الله عليهم فعالجوا الخطأ بخطأ ثان.
وأنبّه هنا على أن تقسيم الناس إلى مدنيين وعسكريين هو تقسيم مُحدث، ولكنا سوف نستعمله لشيوعه لتقريب الفهم في البنود التالية، والمقصود بالمدنيين في بلاد الكفار: غير المقاتلة منهم، والمقصود بالمدنيين في بلاد المسلمين: عامة الناس.
ومن النهي الخاص الوارد في المنع من الخروج على السلطان قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية) متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلا إذا كفر السلطان لحديث عبادة بن الصامت مرفوعًا، وفيه (وأن لا ننازع الأمر أهله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان) متفق عليه.
النهي عن الخروج على الحكام في بلاد المسلمين:
تطلق كلمة الحاكم في نصوص الكتاب والسنة على القاضي، كما في قوله تعالى... (وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ...) (البقرة:188)، وكما في الصحيح (إذا حكم الحاكم فاجتهد...)، وكما في كتاب (الطرق الحكمية) لابن القيم، وكتاب (تبصرة الحكام) ابن فرحون. ولكن شاع استخدام هذه الكلمة (الحاكم) في هذا الزمان كمرادف لكلمة (السلطان) وهو الرئيس أو الملك أو الأمير ونحوه.
وقد وقعت في صدر الإسلام حوادث خروج على السلطان بسبب المظالم، وقد نجم عن الخروج مفاسد كثيرة، والذين خرجوا كأهل المدينة في الحرة (61هـ) والحسين بن علي رضي الله عنهما (64هـ) وابن الأشعث (81هـ) وغيرهم أخذوا بعموم أحاديث تغيير المنكر باليد كحديث أبي سعيد مرفوعًا (من رأى منكم منكرًا فليغيره...) وحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا (فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن...)، وهذا خطأ لأنه إذا جاز تغيير المنكر باليد عند القدرة بين الرعية فإنه لا يجوز مع السلطان للنهي الخاص الوارد في ذلك وهو مقدم على الأمر العام الوارد في الأحاديث السابقة.
ومن النهي الخاص الوارد في المنع من الخروج على السلطان قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية) متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلا إذا كفر السلطان لحديث عبادة بن الصامت مرفوعًا، وفيه (وأن لا ننازع الأمر أهله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان) متفق عليه.
وقد جمع البخاري هذا كله في الباب الثاني من كتاب الفتن في صحيحه. وفي كلامه عما حدث في صدر الإسلام من حوادث الخروج على أئمة الجور قال ابن تيمية في كتابه (منهاج السنة النبوية): (إن الخروج على أئمة الجور كان مذهبًا قديمًا لأهل السنة ثم استقر الإجماع على المنع منه) أ.هـ، رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين.
معاندة السنن
وقد كانت هذه أمثلة لبعض المحظورات التي ارتكبوها، وبهذا يفعل المسلم ما لا يحل له شرعًا (كهذه المحظورات) للقيام بما لا يجب عليه شرعًا (من الجهاد العاجز عنه)، وإنما ألجأهم إلى هذا معاندة السنن وتكليفهم أنفسهم بما يعجزون عنه، والتكليف بما لا يطاق لا يجوز شرعًا بإجماع أهل العلم، كما هو موضح في كتب (أصول الفقه).ولهذا فإننا نرى أن الصدام مع السلطات الحاكمة في بلاد المسلمين لأجل تحكيم الشريعة في مصر وما يشبهها من البلاد لا يجب في ضوء الظروف السابقة سواء كان هذا باسم الجهاد أو باسم تغيير المنكرات باليد، كل هذا لا يجوز ولا يجب، ولا يجوز التعرض لقوات هذه الحكومات (من الجيش والشرطة وقوات الأمن) بالأذى لما في ذلك من المفاسد الكثيرة، وننصح بذلك جميع المسلمين، ونرى أن الاشتغال بالدعوة الإسلامية وتقريب المسلمين من دينهم بما يؤدي إلى تقليل المفاسد الشائعة أجدى نفعًا للإسلام وللمسلمين والذين خالفوا في ذلك ولجأوا إلى الصدام لا هم أقاموا الدين ولا أبقوا على أنفسهم وأهاليهم ولا حافظوا على بلادهم من المفاسد والخراب، وفي القاعدة الفقهية (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) أو (التعجل علة الحرمان) ومن عجز عن الدعوة والتغيير باللسان أنكر بقلبه، وقال تعالى (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...) (البقرة:286)، وسيأتي كلام آخر في هذا الموضوع بالتنبيه الثاني بآخر هذه الوثيقة إن شاء الله.
وبعض من رأى أن يصطدم بالسلطات في بلاد المسلمين وعجز عن ذلك لجأ إلى مسالك جانبية لإزعاج السلطات وذلك بضرب المدنيين أو الأجانب والسياح ببلاد المسلمين، وكل هذا غير جائز شرعا كما سنذكره في البنود التالية إن شاء الله وإنما ألجأهم إلى ذلك تكليفهم أنفسهم بما لم يوجبه الله عليهم فعالجوا الخطأ بخطأ ثان.
وأنبّه هنا على أن تقسيم الناس إلى مدنيين وعسكريين هو تقسيم مُحدث، ولكنا سوف نستعمله لشيوعه لتقريب الفهم في البنود التالية، والمقصود بالمدنيين في بلاد الكفار: غير المقاتلة منهم، والمقصود بالمدنيين في بلاد المسلمين: عامة الناس.