صيغه السؤال المطروح لا علاقه لها بكلامنا لكن محتوى الرد فيه علاقه بالموضوع وانت اخذت الاسطر الاولى وتركت الباقي مثل
"
لكنه إن استراب في قول قائل ، فله أن يسأله عن دليل ذلك ، إن كان يمكنه أن يحسن ذلك ، ويفهمه إذا بين له .
والأولى في حقه ، متى استراب : أن يسأل غيره من أهل العلم ، المشهورين بالديانة والأمانة ، على جهة طلب الثقة والاطمئنان ، ودفع الريب وقلق النفس ، لا على جهة التلاعب ، وطلب الترخص ، وتتبع الزلات .
فإن طالب المستفتي المفتي بالدليل فعلى المفتي أن يذكره له .
قال ابن القيم رحمه الله :
" يَنْبَغِي لِلْمُفْتِي أَنْ يَذْكُرَ دَلِيلَ الْحُكْمِ وَمَأْخَذَهُ مَا أَمْكَنَهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا يُلْقِيهِ إلَى الْمُسْتَفْتِي سَاذَجًا مُجَرَّدًا عَنْ دَلِيلِهِ وَمَأْخَذِهِ ؛ فَهَذَا لِضِيقِ عَطَنِهِ وَقِلَّةِ بِضَاعَتِهِ مِنْ الْعِلْمِ ، وَمَنْ تَأَمَّلَ فَتَاوَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي قَوْلُهُ حُجَّةٌ بِنَفْسِهِ ، رَآهَا مُشْتَمِلَةً عَلَى التَّنْبِيهِ عَلَى حِكْمَةِ الْحُكْمِ وَنَظِيرِهِ ، وَوَجْهِ مَشْرُوعِيَّتِهِ" انتهى من " إعلام الموقعين" (4/ 123) .
وبعض المفتين قد لا يذكر دليل الحكم لكونه فيه خفاء ، فلا يفهمه العامي ، فقد يكون الدليل قياسا أو قاعدة فقهية أو أصولية ... ونحو ذلك .
قال النووي رحمه الله :
" وَيَنْبَغِي للعامي أَن لَا يُطَالب الْمُفْتِي بِالدَّلِيلِ وَلَا يقل: لم قلتَ ؟ فَإِن أحبَّ أَن تسكن نَفسه بِسَمَاع الْحجَّة : طلبَهَا فِي مجْلِس آخر ، أَو فِي ذَلِك الْمجْلس بعد قبُول الْفَتْوَى مُجَرّدَة "
——————————————————————
كلام المنجد هنا كله ضد كلامك ويوافق كلامي