هذه الصورة التقطت في القاهرة احتفالاً بانقلاب 1963
من اليمين: نائب رئيس الحكومة العراقية ووزير الداخلية علي صالح السعدي، الرئيس جمال عبد الناصر، نائب رئيس الحكومة السورية ووزير العدل نهاد القاسم، اللواء زياد الحريري رئيس الأركان العامة في سورية، وزير الدفاع العراقي الفريق صالح العماش، نائب القائد العام للجيش المصري المشير عبد الحكيم عامر، نائب الرئيس المصري محمد أنور السادات، نائب رئيس الحكومة المصرية كمال الدين رفعت، رئيس الحكومة المصرية وأحد الضباط الأحرار كمال الدين حسين.
اتفاق الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق في 17-4-1963 ..والذي لم يدم الا سويعات
1963-04-17
ملحق رقم (6)
اتفاق الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق(1)
القاهرة 17 / 4 / 1963
بسم الله العلي القدير
وباسم الشعب العربي
التقت في القاهرة الوفود الممثلة للجمهورية العربية المتحدة وسوريا والعراق.
وامتثالاً لإرادة الشعب العربي في الأقطار الثلاثة وفي الوطن العربي الكبير بدأت المباحثات الأخوية بين الوفود الثلاثة يوم السبت السادس من شهر أبريل (نيسان) وانتهت يوم الأربعاء السادس عشر من شهر أبريل (نيسان) سنة 1963. لقد استلهمت الوفود في كل مباحثاتها الإيمان بأن الوحدة العربية هدف حتمي، يستمد مقوماته من وحدة اللغة التي تحمل الثقافة والفكر، ووحدة التاريخ التي تصنع الوجدان والضمير ووحدة الكفاح الشعبي التي تقرر وتحدد المصير، ووحدة القيم الروحية والإنسانية النابعة من رسالات السماء ووحدة المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية القائمة على الحرية والاشتراكية.
واسترشدت بإرادة الجماهير الشعبية العربية التي تطلب الوحدة وتناضل لإدراكها وتضحي حماية لها وحفاظاً عليها. وهي تعلم أن نواة الوحدة الصلبة تتكون من توحيد أجزاء الوطن التي امتلكت حريتها واستقلالها وقامت فيها حكومات قومية عقدت عزمها على القضاء على تحالف الإقطاع ورأس المال والرجعية والاستعمار وتحرير القوى العاملة من أبناء الشعب لتقيم تحالفها وتعبر عن إرادتها الحقيقية.
لقد كانت ثورة الثالث والعشرين من يوليو (تموز) نقطة تحول تاريخي اكتشف فيها الشعب العربي في مصر ذاته واستعاد إرادته فسلك طريق الحرية والعروبة والوحدة. وجلت ثورة الرابع عشر من رمضان وجه العراق العربي الصريح وأنارت سبيله إلى آفاق الوحدة التي استهدفها المخلصون في ثورة الرابع عشر من تموز. ووضعت ثورة الثامن من آذار سوريا في رحاب الوحدة التي اغتالتها ردة الانفصال الرجعي بعد أن حطمت هذه الثورة كل العقبات التي ركزها الانفصاليون والاستعمار بتصميم في طريق الوحدة.
والتقت الثورات الثلاث لقاءها هذا الذي أكد من جديد أن الوحدة عمل ثوري يستمد مفاهيمه من إيمان الجماهير وقوته من إرادتها وأهدافه من أمانيها في الحرية والاشتراكية. إنّ الوحدة ثورة، ثورة لأنها شعبية لأنها تقدمية وثورة لأنها اندفاع قوي في تيار الحضارة والوحدة خاصة، ثورة لأنها مرتبطة ارتباطاً عميقاً بقضية فلسطين والواجب القومي بتحريرها، فنكبة فلسطين هي التي كشفت تآمر الطبقات الرجعية وفضحت خيانات الأحزاب الشعوبية العميلة وتنكرها لأهداف الشعب وأمانيه وهي التي أظهرت ما في الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في البلاد من ضعف وتخلف، وهي التي فجرت طاقات جماهير شعبنا الثورة وأيقظت روح التمرد على الاستعمار والظلم والفقر والتخلف، وهي التي دلت بوضوح إلى طريق الخلاص طريق الوحدة والحرية والاشتراكية.
لقد كان ذلك ماثلاً أمام الوفود في مباحثاتها، فلئن كانت الوحدة هدفاً مقدّساً فهي أيضاً عدة النضال الشعبي ووسيلته لتحقيق أهدافه الكبرى في الحرية والأمن وفي تحرير جميع أجزاء الوطن العربي وفي إرساء مجتمع الكفاية والعدل مجتمع الاشتراكية، وفي استمرار التيار الثوري في اندفاعه دون انحراف أو انتكاس وامتداده ليشمل الوطن العربي الكبير، وفي الإسهام في تقدم الحضارة الإنسانية ودعم السلام العالمي.
فاجتماع الرأي على أن تقوم الوحدة بين الأقطار الثلاثة كما يريدها الشعب العربي على أسس الديمقراطية والاشتراكية وأن تكون وحدة حقيقية متينة تراعي الظروف القطرية لتحكم عرى الوحدة على أساس من الفهم الواقعي لا لتكرس أسباب التجزئة والانفصال وتجعل من قوة كل قطر قوة للدولة الاتحادية للوطن العربي ومن الدولة الاتحادية قوة لكل قطر فيها وللأمة العربية كلها.
فالوفود الثلاثة تعلن باسم الشعب العربي في مصر وسوريا والعراق إرادة هذا الشعب في قيام الوحدة الاتحادية على الأسس التالية:
أولاً ـ في مجال العمل القومي:
ـ وضع ميثاق للعمل القومي تلتقي عليه القوى الشعبية التقدمية الوحدوية يحدد لها المبادئ والأهداف والفلسفة الاجتماعية ويكون أساساً لتعاونها واتحادها.
ـ حرية تكوين المنظمات الشعبية في الأقطار الأعضاء: لتجد الإرادة الشعبية الحرة تعبيراً عن نفسها منظماً، كل ذلك في إطار جبهة سياسية تجمع هذه المنظمات الشعبية.
ـ توحيد القيادات السياسية على المستوى الاتحادي: ضماناً لتنسيق نشاط المنظمات الشعبية وتوحيده لأن وحدة العمل السياسي والنضال الشعبي هي الكفيلة بحماية الوحدة وتوطيدها ونموها (دعم الأجهزة الاتحادية).
ثانياً: في بناء الدولة:
ـ دعم الأجهزة الاتحادية لتوكيد قدرتها على التخطيط والتنسيق والتنفيذ وضماناً لفعاليتها التي تعبر عن جدية الوحدة، ويكون ذلك:
ـ بتوحيد الشخصية الدولية والسياسة الخارجية للدولة الاتحادية لتصبح قوة واحدة تواجه الاستعمار داخل الوطن العربي وخارجه وجهداً واحداً ينتصر لحرية الشعوب ويدعم السلام العالمي.
ـ بتحقيق وحدة عسكرية قادرة على تحرير الوطن العربي من خطر الصهيونية والاستعمار وتحقيق هدفه في الأمن والاستقرار وتعبئة قواه لإقامة الحق والعدل والسلام.
ـ بتوحيد أجهزة التخطيط لتوجيه إمكانيات الدولة الاتحادية إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستغلال جميع الطاقات والقوى خير استغلال لبناء مجتمع الكفاية والعدل، مجتمع الاشتراكية.
ـ بتوجيه أقصى الاهتمام إلى شؤون التربية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والإعلام لتنمية الوعي الثوري ووضع العلم في خدمة المجتمع وتعميق المفاهيم التقدمية والتعريف بالقيم الجديدة والعمل على امتداد الوعي إلى جميع أجزاء الوطن العربي.
إنّ الدولة الاتحادية في قيامها تلتزم بمقومات أساسية ترسم لها طريق التطور والنمو وتحدد لها منهاجاً ثورياً تقدمياً في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تعبر عن حقيقة المرحلة التاريخية التي يجتازها الوطن العربي. وعلى ذلك تعلن الوفود اتفاقها الكامل على أن تكون الدولة الاتحادية بمقوماتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبدستورها ومؤسساتها الدستورية على الصورة العامة التالية التي تبرز الخطوط الرئيسية لميثاق العمل القومي ودستور الدولة الاتحادية.
المقومات الأساسية
إن وحدة الهدف ووحدة القيم والمبادئ تتطلب من كل القوى الوحدوية الاشتراكية الديمقراطية في كل قطر من أقطار الدولة الاتحادية تكوين جبهة سياسية ترتبط بميثاق العمل الديمقراطي الاشتراكي الوحدوي تستهدف منه توحيد العمل السياسي في القطر وتطوير الحوافز الثورية للجماهير تحقيقاً لحياة أفضل تحاول بها أن ترتفع بواقعها إلى مستوى أمانيها، كما تعمل هذه القوى على توحيد جهودها في تنظيم سياسي واحد مرتبط بميثاق العمل القومي ملتزمة في ذلك بما تقرره هذه الجبهة بالأغلبية لتجسد على هذا المستوى وحدة إرادتها ولتستطيع تحمّل مسؤولياتها والقيام بواجباتها.
وعلى مستوى الدولة الاتحادية تتكون قيادة سياسية واحدة تقود وتوحّد العمل السياسي في الدولة في إطار هذا الميثاق، على أن تلتزم الجبهات السياسية في الأقطار أو التنظيمات الموحدة فيها بقرارات القيادة الاتحادية التي تصدر بالأغلبية، وعلى هذه القيادة أن تضع تدريجياً تنظيماً سياسياً موحداً يقود العمل السياسي القومي في دولة الاتحاد وخارجها وأن تعمل على تعبئة قوى الجماهير لفرض إرادتها في الحياة وقيادتها دائماً إلى آفاق جديدة، إنّ هذا لا يعني حل الأحزاب الوحدوية القائمة، والعمل السياسي ليس فقط هو قيادة الجماهير بل هو أيضاً تثبيت لدعائم مجتمعنا على أساس من الديمقراطية والاشتراكية التي نبعت من واقعنا وأصبحت تعبيراً عن مستقبلنا. فالديمقراطية هي توكيد السيادة للشعب ووضع السلطة كلها في يده وتكريسها لتحقيق أهدافه.
والاشتراكية هي الترجمة الصحيحة لكون الوحدة عملاً تقدمياً وهي إقامة مجتمع الكفاية والعدل، مجتمع العمل وتكافؤ الفرص، مجتمع الإنتاج ومجتمع الخدمات.
إنّ الديمقراطية هي الحرية السياسية والاشتراكية هي الحرية الاجتماعية ولا يمكن الفصل بينهما، إنهما جناحا الحرية الحقيقية، وبدونهما أو بدون أيّ منهما لا تستطيع الحرية أن تحلق إلى آفاق الغد المرتقب.
إن الديمقراطية السياسية لا يمكن أن تتحقق في ظل الرجعية، كما أنها لا يمكن أن تتحقق في ظل دكتاتورية الطبقة الواحدة.
لذلك يجب أن يسقط تحالف الإقطاع ورأس المال وأن يحل محله التحالف الديمقراطي بين قوى الشعب العاملة من الفلاحين والعمال والمثقفين والجنود والرأسمالية الوطنية باعتبار أنّ هذا التحالف هو البديل الشرعي لذلك التحالف الرجعي، وهو القادر على إحلال الديمقراطية السليمة محل ديمقراطية الرجعية.
إنّ السيادة في الجمهورية العربية المتحدة للشعب، وإنّ الحرية كل الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب. وتشمل فئة أعداء الشعب العناصر التالية:
أ ـ المعزولون سياسياً بمقتضى القوانين المقررة لذلك.
ب ـ كل من حوكم ثورياً وأدين بأنه انفصالي أو متآمر أو مستغل.
ج ـ كل من تعامل أو يتعامل في المستقبل مع التنظيمات السياسية الأجنبية فأصبح بذلك عميلاً للقوى الأجنبية.
د ـ كل من عمل أو يعمل لفرض سيطرة الطبقات المستغلة على المجتمع.
إنّ التنظيمات الشعبية والسياسية التي تقوم بالانتخاب الحر المباشر، لابد وأن تمثل ـ بحق وبعدل ـ القوى المكونة للأغلبية. ومن هنا يجب أن نضمن للعمال والفلاحين نصف مقاعد هذه التنظيمات على الأقل وفي جميع المستويات بما فيها مجلس الأمة. إنّ ذلك فضلاً عمّا فيه من حق وعدل باعتباره تمثيلاً للأغلبية فهو ضمان أكيد لقوة الدفع الثوري وبذلك تتأكد باستمرار سلطة المجالس الشعبية المنتخبة فوق سلطة أجهزة الدولة التنفيذية والإدارية، ويظل الشعب دائماً قائد العمل الوطني. كذلك فإنّ الحكم المحلي يجب أن ينقل باستمرار وبإلحاح سلطة الدولة تدريجياً وكلما أمكن ذلك إلى أيادي السلطات الشعبية، فإنها أقدر على الإحساس بمشاكل الشعب، وأقدر على حسمها.
إنّ جماعية القيادة على جميع مستويات العمل السياسي والشعبي أمر لابد من ضمانه عصمة من جموح الفرد وتأكيداً للديمقراطية على أعلى المستويات وضماناً للاستمرار الدائم المتجدد.
إنّ المنظمات الشعبية، وخصوصاً المنظمات التعاونية والنقابية ومنظمات الشباب والمنظمات النسائية تستطيع أن تقوم بدور مؤثر وفعال في التمكين للديمقراطية السليمة. إنّ هذه المنظمات لابد أن تكون قوى متقدمة في ميادين العمل الديمقراطي. وإنّ نمو الحركة التعاونية والنقابية معين لا ينضب للقيادات الواعية التي تمس بأصابعها مباشرة أعصاب الجماهير وتشعر بقوة نبضها. ويجب أن يسقط الضغط الذي كان يخنق حرية هذه المنظمات ويشل حركتها.
ـ الحريات العامة مكفولة في حدود القوانين، وتكفل الجمهورية العربية المتحدة لجميع المواطنين دون تمييز (حرية الرأي والتعبير ـ حرية النقد والنقد الذاتي ـ حرية الصحافة ـ حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات ـ حرية تكوين النقابات التعاونية ـ حرية العلم ـ حرية العقيدة والعبادات والشعائر الدينية، وغيرها من الحريات العامة).
ـ المواطنون سواء أمام القانون في الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة. كما أنّ المرأة لابد أن تتساوى بالرجل في الحقوق العامة، ولابد أن تسقط بقايا الأغلال التي تعوق حركتها الحرة حتى تستطيع أن تشارك بعمق وإيجابية في صنع الحياة.
ـ إن الانتخاب العام حق للمواطنين على النحو المبين بالقانون ومساهمتهم في الحياة العامة واجب قومي كما أن حق الترشيح وحق الانتخاب مكفولان لجميع أفراد الشعب.
ـ إنّ مبدأ سيادة القانون هو الضمان النهائي للحرية وحق التقاضي مكفول للمواطنين في حدود القانون، مستقلون لا سلطان عليهم لغير ضميرهم والقانون.
المقومات الاجتماعية والاقتصادية
ـ إنّ الحرية الاجتماعية طريقها الاشتراكية، وهذه لا يمكن أن تتحقق إلا بفرص متكافئة أمام كل مواطن في نصيب عادل من الثروة القومية، لذلك يجب توسيع قاعدة الثروة القومية بحيث تستطيع الوفاء بالحقوق المشروعة لجماهير الشعب العاملة.
ـ إنّ طريق الثورة طريق الاشتراكية. ضرورة حتمية يفرضها الواقع التاريخي وتفرضها الآمال العريضة للجماهير لمواجهة التخلف الاجتماعي والاقتصادي في الوطن العربي كما تفرضها الظروف العالمية.
ـ إن التجارب الرأسمالية في التقدم سارت جنباً إلى جنب مع الاستعمار. واستطاعت بلدان العالم الرأسمالي الوصول إلى مرحلة الانطلاق الاقتصادي باستغلال ثروات الشعوب المستعمرة. ولقد انتهت عصور القرصنة الاستعمارية التي جرى فيها نهب ثروات الشعوب لصالح غيرها بلا وازع من القانون أو الأخلاق.
كذلك فإنّ هناك تجارب أخرى للتقدم حققت أهدافها على حساب شقاء الملايين من الشعب العامل، إمّا لصالح رأس المال أو تحت ضغط تطبيقات مذهبية مضت إلى حد التضحية الكاملة بأجيال حية في سبيل أجيال لم تطرق بعد أبواب الحياة.
ـ إنّ التقدم عن طريق النهب أو التقدم عن طريق السخرة لم يعد أمراً محتملاً في ظل القيم الإنسانية الجديدة. فقد استطاعت هذه القيم أن تسقط الاستعمار كما استطاعت أن تسقط السخرة. ولم تكتف هذه القيم الإنسانية بإسقاط هذين المنهجين بل فتحت بالعلم مناهج أخرى للعمل من أجل التقدم.
ـ إنّ رأس المال في البلاد التي أرغمت على التخلف لم يعد قادراً على قيادة الانطلاق الاقتصادي في وقت نمت فيه الاحتكارات الرأسمالية المحلية على المنافسة إلا من وراء أسوار الحماية الجمركية العالية التي تدفعها الجماهير أو أن تربط نفسها بحركة الاحتكارات العالمية وتقتفي أثرها وتتحول إلى ذيل لها وتجر أوطانها وراءها إلى هذه الهاوية الخطيرة.
ـ إن العمل من أجل زيادة قاعدة الثروة الوطنية لا يمكن أن يترك لعفوية رأس المال الخاص المستغل ونزعاته الجامحة التي لا يحركها غير دافع الربح الأناني لذلك كان من الضروري أن يتم الانطلاق الاقتصادي في الوطن العربي بشروط ثلاثة:
1 ـ تجمع المدخرات الوطنية.
2 ـ وضع كل خبرات العلم الحديث في خدمة استثمار هذه المدخرات.
3 ـ وضع تخطيط شامل لعملية الإنتاج.
وهدف التخطيط في المجتمع الاشتراكي هو:
1 ـ تحقيق التنمية المتوازنة للاقتصاد في كافة القطاعات المختلفة.
2 ـ تلبية الحاجات العامة والخاصة بالنسبة للمجتمع والفرد.
3 ـ التوزيع العادل للثروة القومية.
4 ـ أن يكفل للعمال اشتراك إيجابي في الإدارة يصاحبه اشتراك حقيقي في أرباح الإنتاج مع وضع حد أدنى للأجور يكفل الحياة الكريمة للإنسان العامل.
ـ لذلك كان من الضروري سيطرة الشعب على كل أدوات الإنتاج وعلى توجيه فائضها طبقاً لخطة محددة وهي في الوقت نفسه طريق الديمقراطية بكل أشكالها ـ السياسية والاجتماعية ـ وهذا لا يستلزم بالضرورة تأميم كل وسائل الإنتاج ولا إلغاء الملكية الخاصة أو المساس بحق الإرث الشرعي المترتب عليها وإنما يمكن الوصول إلى ذلك بطريقين أولهما: خلق قطاع عام وقادر يقود التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسؤولية الرئيسية في خطة التنمية.
ثانيهما: وجود قطاع خاص يشارك في التنمية في إطار الخطة الشاملة لها من غير استغلال على أن تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعين مسيطرة عليهما معاً.
ـ إنّ التخطيط الاشتراكي الكفء هو الطريق الوحيد الذي يضمن استخدام جميع الموارد القومية المادية والبشرية بطريقة عملية وعلمية وإنسانية لكي تحقق الخير لجميع الشعب وتوفر لها حياة الرفاهية.
إنّ هذا التخطيط ضمان لحسن استغلال الثروات الموجودة والكامنة والمحتملة ثم هو في الوقت ذاته ضمان توزيع الخدمات الأساسية باستمرار ورفع مستوى ما يقدم منها بالفعل ومدّ هذه الخدمات إلى المناطق التي افترسها الإهمال والعجز نتيجة لطول الحرمان الذي فرضته أنانية الطبقات المتحكمة المستعلية على الشعب المناضل.
ـ إن تنظيم الإنتاج مطالب بأن يدرك أن غاية الإنتاج هي توسيع نطاق الخدمات وأن الخدمات بدورها قوة دافعة لعجلات الإنتاج. وإنّ هذا التنظيم لابد له أن يعتمد على مركزية التخطيط وعلى لا مركزية التنفيذ لضمان وضع برامج الخطة في يد كل جموع الشعب وأفراده.
ـ إن الملكية الخاصة ورأس المال الخاص يجب أن يوضعا في الموضوع الذي لا يسمح بقيام الإقطاع أو الاحتكار أو الاستغلال كما أن رأس المال الخاص يجب أن يخضع لتوجيه السلطة الشعبية شأنه في ذلك شأن القطاع العام. وهذه السلطة هي التي تشرع له وهي التي توجهه على ضوء احتياجات الشعب. كما أن هذه السلطة هي التي تقضي على نشاطه إذا ما حاول أن يستغل أو ينحرف.
ـ إن التطبيق العربي للاشتراكية في مجال الزراعة يهدف أساساً إلى تحرير الفلاحين من الاستغلال والسيطرة ويكون ذلك:
1 ـ بتحديد حد أعلى للملكية الزراعية يقضي على الإقطاع واستغلال الفلاحين ويمنع قيامه من جديد.
2 ـ زيادة إنتاجية الأرض باستعمال الطرق والوسائل العلمية والفنية.
3 ـ تنظيم الاستثمار الفردي والجماعي التنظيم الذي يكفل العدالة في توزيع ثمار الأرض.
وفي ختام هذه المقومات..
فإنّ الشعب العربي الذي يعيش في المنطقة التي نزلت فيها رسالات السماء يؤمن برسالة الدين ويتخذ من القوة الروحية التي تزوده بها الأديان دافعاً للنضال الشعبي لتحقيق ذاته وبلوغ أهدافه.
ويجب أن يثبت في تقديرنا أن الدين مقوم أساسي من المقومات التي يبني عليها المجتمع العربي حياته ومستقبله جنباً إلى جنب مع كل المقومات المادية الأخرى التي يحرص عليها الدين ولا يعارضها. وأن هذا الشعب يملك من إيمانه بالله وثقته بنفسه ما يمكنه من فرض إرادته على الحياة ليصوغها من جديد وفق مبادئه وأمانيه.
بناء الدولة الاتحادية واختصاصاتها
وقد تم بعون الله وتوفيقه
الاتفاق عل المبادئ الرئيسية التالية:
1 ـ أن تقوم دولة اتحادية باسم (الجمهورية العربية المتحدة) على أساس الاتحاد الحر بين كل من مصر وسوريا والعراق وتكون أسماء الأعضاء بالدولة الاتحادية القطر المصري والقطر السوري والقطر العراقي.
2 ـ أن يكون لكل جمهورية عربية مستقلة تؤمن بمبادئ الحرية والاشتراكية والوحدة الحق في أن تنضم إلى هذه الدولة بإرادة شعبية حرة ويتم الانضمام بعد موافقة السلطة الدستورية في الدولة الاتحادية.
3 ـ أن تكون السيادة الدولية الكاملة للدولة الاتحادية.
4 ـ أن يكون لمواطني الدولة الاتحادية جنسية واحدة هي الجنسية العربية يتمتع بها كل من يتمتع وقت قيام الدولة بجنسية الأقطار الأعضاء وتنظم أحكامها بقانون اتحادي.
5 ـ أن تكون السيادة في الدولة الاتحادية للشعب يمارسها طبقاً للدستور.
6 ـ أن يكون الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
7 ـ أن يكون علم الدولة، علم الجمهورية العربية المتحدة الحالي وفيه ثلاث نجوم بدلاً من نجمتين وتزاد نجمة كلما انضمت دولة إلى الدولة الاتحادية.
8 ـ أن تكون عاصمة الدولة القاهرة.
9 ـ أن تختص سلطات الدولة الاتحادية بالشؤون الآتية:
ـ السياسة الخارجية بكل جوانبها بما فيها التمثيل الخارجي والمعاهدات مع الدول والهيئات الدولية على أن تنظم القوانين الاتحادية بقاء بعض الشؤون التجارية والثقافية بصفة مؤقتة تتولاها سلطات الأقطار.
ـ الدفاع والأمن القومي باعتبار القوات المسلحة بالدولة الاتحادية جزء من الشعب وولاؤها للشعب ولا تأمر إلا بأوامره عن طريق السلطات الدستورية المختصة على النطاق القومي الاتحادي ويدخل في شؤون الدفاع والأمن القومي موضوعات الحرب والسلم وإعداد القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية وتدريبها واستخدامها ومجلس الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة والقيادات العسكرية بالأقطار على أن يوكل أمرها خلال الفترة المناسبة لكل قطر أثناء فترة الانتقال، حسبما يجري عليه الاتفاق وكذلك الموضوعات المتعلقة بالصناعات الحربية ومؤسسات الأمن القومي وحالات إعلان الطوارئ والأحكام العرفية والحالات الخاصة التي تمنح فيها السلطات المحلية للأقطار حق استخدام القوات المسلحة بتفويض من سلطات الاتحاد.
ـ المالية والخزانة: وتتناول الضرائب الاتحادية، وميزانية الاتحاد، وإصدار أذونات الخزانة أو السندات الاتحادية لتمويل المشروعات الاتحادية، والقروض الخارجية والداخلية وكذلك القوانين والسياسة الجمركية مستهدفة تكوين وحدة جمركية وسوق عربية مشتركة تتطور إلى سوق عربية موحدة.
ـ الاقتصاد والتخطيط الاقتصادي والتنمية: وتتناول التخطيط الاقتصادي في شؤون الصناعة والزراعة والتجارة والمواصلات والتنسيق بين خطط التنمية في الأقطار ورسم السياسة الاقتصادية والتبادل التجاري، والشؤون المصرفية، وتنظيم العلاقات بالمؤسسات الاقتصادية الدولية وشؤون العملة وتنظيم استغلال مصادر الثروات الطبيعية.
ـ الإعلام والثقافة: وتتناول إنشاء جهاز اتحادي مركزي يقوم على تخطيط الشؤون الإعلامية في أقطار الاتحاد، على أن يكون التنفيذ الإعلامي اتحادياً في بعضه وقطرياً في بعضه الآخر.
ـ وإنشاء مجلس أو مجالس عليا تعمل على تخطيط ورسم السياسة العامة للتربية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والفنون في الاتحاد بما يضمن وحدة الفكر والاتجاه القومي العربي الوحدوي والإعداد الروحي والعلمي والأخلاقي للأجيال الصاعدة.
ـ العدل وتنسيق القوانين: وتتناول وضع أسس موحدة للعدالة في أقطار دولة الاتحاد وتضمين القوانين (مثل قوانين العقوبات والقانون المدني والقانون التجاري وقانون الإجراءات وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية... الخ) المبادئ الأساسية والتنسيق بينها بغية الوصول إلى توحيدها على مراحل. هذا إلى جانب القضاء الاتحادي.
ـ المواصلات الاتحادية: وتتناول تنظيم شؤون المواصلات الاتحادية والمشتركة البرية والبحرية والجوية والبريد والبرق والهاتف واللاسلكي والأرصاد على المستوى الاتحادي.
ـ الشؤون الأخرى: وتتناول المشروعات المشتركة بين الأقطار، والسلطات الاستثنائية أثناء الحرب والطوارئ، والفصل فيما يقع بين الأقطار من خلاف، وتشكيل المجالس المشتركة لأنواع الخدمات المختلفة في حدود التشريعات الاتحادية على أن تلتزم الأقطار بتنفيذ القوانين والقرارات الاتحادية في كل ما يتعلق بهذه الشؤون.
10 ـ تختص الأقطار بجميع السلطات التي لا تدخل في اختصاص الدولة الاتحادية. ويمكن تفويض الأقطار بقانون اتحادي في ممارسة بعض اختصاصات السلطات الاتحادية لأجل معين وفي هذه الحالة يكون لسلطات الاتحاد الإشراف على السلطات في الأقطار عند مباشرة هذه الاختصاصات.
كما يمكن الاتفاق على أن يوكل إلى هذه السلطات أمر تنفيذ بعض القوانين الاتحادية.
المؤسسات الدستورية للدولة الاتحادية
كما تم الاتفاق على أن تكون مؤسسات الدولة الاتحادية والعلاقات بينهما وفقاً لما يلي: (ولما هو وارد بالملحق (ب) المرفق بهذا الإعلان).
أولاً: مجلس الأمة:
1 ـ هو أعلى هيئة لسلطة الدولة في الجمهورية العربية المتحدة.
2 ـ هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية.
3 ـ يتكون مجلس الأمة من مجلسين:
أ ـ مجلس النواب: ويتكون من عدد من الأعضاء بنسبة عدد السكان في كل قطر، وينتخب انتخاباً حراً مباشراً وبالاقتراع السري العام. ومدة العضوية فيه 4 سنوات.
ب ـ مجلس الاتحاد: ويتكون من عدد متساو من الأعضاء من كل قطر وينتخب انتخاباً حراً مباشراً أو بالاقتراع السري العام ومدة العضوية فيه 4 سنوات.
ويكون عدد أعضائه 4 /1 عدد أعضاء مجلس النواب على الأقل أو 3 /1 عدده على الأكثر.
4 ـ ينتخب مجلس الأمة رئيس الجمهورية ونواب الرئيس (بالطريقة التي يحددها الدستور).
5 ـ يناقش كل من المجلسين المسائل الأساسية الخاصة بسياسة الدولة الداخلية والخارجية وخطط التنمية، ويتخذ القرارات بشأنها.
6 ـ لرئيس الجمهورية ولكل من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين (وبيّن الدستور الإجراءات والنسب الخاصة بذلك).
7 ـ لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من المجلسين، وإذا اختلف الرأي بين المجلسين بالنسبة لقانون يعرض على لجنة توفيق مكوّنة من عدد متساو من المجلسين.
8 ـ يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد إقرارها من المجلسين، وله أن يرد القانون خلال مدة يحدّدها الدستور إلى كل من المجلسين فإذا أقرّ منهما بأغلبية 4 /3 الأعضاء لكل، اعتبر قانوناً وأصدر.
9 ـ لكل عضو من المجلسين أن يوجه إلى رئيس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة واستجوابات (وينظم الدستور والقانون الاتحادي طريقة ذلك).
10 ـ مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية ثقة أمام مجلس الأمة ويكون منح الثقة أو سحبها بالأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء مجلس الأمة.
11 ـ يكون حل أي من المجلسين أو كليهما بقرار من رئيس الجمهورية.
12 ـ يختص مجلس الأمة بنظر طلبات انضمام كل دولة جديدة إلى الاتحاد وتكون الموافقة بأغلبية 4 /3 كل مجلس على حدة.
13 ـ يتم تعديل الدستور الاتحادي بأغلبية 4 /3 كل مجلس على حدة.
14 ـ دساتير الأقطار يجب ألا تتعارض مع دستور الاتحاد ويتفق عليها قبل عرض دستور الاتحاد على الاستفتاء.
15 ـ يكون تعديل دستور القطر بواسطة المجلس التشريعي بالقطر بالطريقة التي يحددها الدستور ولا تصبح هذه التعديلات نافذة إلا إذا أقرتها المجالس الاتحادية بأغلبية 4 /3 كل مجلس على حدة.
ثانياً ـ رئيس الجمهورية:
1 ـ رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية الذي ينتخبه مجلس الأمة ليمثل سلطة الدولة.
2 ـ كل مواطن في الدولة تتوافر فيه الشروط لانتخابه عضو في مجلس الأمة يجوز انتخابه رئيساً للجمهورية، ويعلن انتخاب المرشح إذا حصل على ثلثي أصوات جميع أعضاء مجلس الأمة فإذا لم يحصل على هذه الأصوات فيعاد الانتخاب ويعلن انتخاب المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء مجلس الأمة، وينظم الدستور باقي الأحكام الخاصة بالانتخاب.
3 ـ مدة الرئاسة 4 سنوات وإذا انتهت المدة في فترة تجديد مجلس الأمة، يستمر الرئيس في ممارسة سلطاته حتى يتم تجديد مجلس الأمة واختيار الرئيس الجديد.
4 ـ الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرأس مجلس الدفاع القومي.
5 ـ يحدد الدستور اختصاصات رئيس الجمهورية ولكنه على وجه الخصوص:
أ ـ يمثل الدولة.
ب ـ يصدر القوانين.
ج ـ يقترح القوانين.
د ـ يعترض على القوانين.
هـ ـ يعيّن رئيس الوزراء والوزراء الذين يجب أن يحوزوا ثقة مجلس الأمة ويقبل استقالتهم.
و ـ يعيّن الضباط ويعزلهم ويرقي قواد القوات المسلحة.
ز ـ يعيّن قضاة المحكمة الاتحادية العليا.
ح ـ يعيّن كبار موظفي الاتحاد في الحالات التي ينص عليها القانون.
نواب الرئيس:
1 ـ ينتخب 3 نواب للرئيس (واحد عن كل قطر) بنفس الطريقة التي ينتخب بها رئيس الجمهورية، وفي نفس الوقت.
2 ـ يعاون نواب الرئيس، الرئيس في أعماله، وله أن ينيبهم عنه أو يفوضهم بعض اختصاصاته ويستشيرهم في الأعمال الموكولة إليه.
3 ـ ينظم الدستور باقي الأحكام الخاصة بنواب الرئيس.
مجلس الوزراء:
1 ـ يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
2 ـ مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون عن أعمالهم أمام مجلس الأمة.
3 ـ يتولى رئيس الوزراء والوزراء مناصبهم ما داموا محل ثقة الرئيس.
4 ـ يتولى مجلس الوزراء الاتحادي تنظيم وتنفيذ مهام الدولة الاتحادية ويصدر القرارات اللازمة لذلك (حسب الدستور والقوانين الاتحادية).
5 ـ تقدم الوزارة بعد تعيينها برنامجاً إلى مجلس الأمة للموافقة عليه.
6 ـ ينظم الدستور والقوانين الاتحادية الأحكام الخاصة بمجلس الوزراء والوزارات ومؤسسات الحكومة الأخرى المختلفة.
7 ـ ينظم الدستور والقوانين الاتحادية الأحكام الخاصة بالوزراء.
ثالثاً: السلطات القضائية:
1 ـ تكون للاتحاد محكمة عليا تسمى (المحكمة الاتحادية العليا) تنشأ بمقتضى أحكام الدستور بقانون اتحادي.
2 ـ يختار مجلس الأمة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا بناءً على ترشيح رئيس الجمهورية من بين رجال القضاء والقانون.
3 ـ ينظم الدستور والقوانين الاتحادية اختصاصات (المحكمة الاتحادية العليا) وتوفير الحصانة الخاصة بأعضاء المحكمة ومدة تعيينهم وحالات إعفائهم.
كما تم الاتفاق على أن تكون الأجهزة في الأقطار:
أولاً: رئيس القطر:
1 ـ ينتخبه المجلس التشريعي للقطر لمدة 4 سنوات ويوافق عليه رئيس الجمهورية.
2 ـ يتولى الاختصاصات التي يحددها الدستور الاتحادي ودساتير الأقطار.
3 ـ يعين وزارة القطر ويقبل استقالتها.
ثانياً: المجلس التشريعي للقطر:
1 ـ يكون لكل قطر مجلس تشريعي منتخب انتخاباً حراً مباشراً وسرياً.
2 ـ يحدد الدستور اختصاصات المجلس التشريعي.
3 ـ يصدر المجلس التشريعي بالقطر التشريعات الخاصة بالقطر.
4 ـ يعدل دستور القطر بالطريقة التي يحددها الدستور، ولا تصبح هذه التعديلات نافذة إلا بعد إقرارها بالأغلبية الخاصة لكل من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
5 ـ يناقش الوزارة والوزراء ويسأل ويستجوب الوزراء بالقطر ويسحب الثقة من الوزارة بالطريقة التي يحددها الدستور.
ثالثاً: وزارة القطر:
1 ـ تكون لكل قطر وزارة مكونة من رئيس وزراء ووزراء.
2 ـ وزارة القطر مسؤولة أمام المجلس التشريعي بالقطر ويجب أن تحوز ثقته.
3 ـ ينظم الدستور حالات سحب الثقة من الوزارة.
4 ـ يبين الدستور والقوانين اختصاصات الوزارات وطريقة عملها والأحكام الخاصة بالوزراء.
رابعاً: القضاء بالقطر:
ينظم دستور القطر القضاء بالقطر ويضمن له استقلاله وحصانته. وقد اتفق على أن تتبع في مرحلة الانتقال الأحكام الانتقالية التالية:
في دولة الاتحاد
1 ـ يستفتى على دستور الاتحاد وعلى الاتحاد وعلى رئيس الجمهورية في مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ إعلان هذا البيان.
2 ـ تعتبر دولة الاتحاد (الجمهورية العربية المتحدة) قائمة دستورياً عند إعلان نتائج الاستفتاء.
3 ـ تستكمل المؤسسات الدستورية الاتحادية جميع عناصرها التي نص عليها الدستور في مدة أقصاها 20 شهراً من تاريخ إعلان الاستفتاء وتنتهي بذلك فترة الانتقال.
4 ـ لكل قطر أن يقيم قبل هذا الموعد ما يراه من المؤسسات الدستورية الخاصة به تمهيداً لقيام المؤسسات الاتحادية بشكل كامل خلال فترة الانتقال.
وينظم بتشريع اتحادي دستورية مؤسسات الأقطار التي تقوم خلال هذه المدة.
5 ـ تتفق الدول الأعضاء على برنامج استكمال توحيد المؤسسات الاتحادية، العسكرية أو الخارجية أو التشريعية أو الاقتصادية أو الثقافية... إلخ، حتى يمكن أن ينص على هذا البرنامج في مادة انتقالية من مواد الدستور.
6 ـ يتولى جميع السلطات التشريعية والتنفيذية في دولة الاتحاد خلال فترة الانتقال مجلس رئاسة يرأسه رئيس الجمهورية ويكون نواب الرئيس أعضاء فيه.
7 ـ تشكيل مجلس الرئاسة:
يشكل مجلس الرئاسة من عدد متساو من الأعضاء من كل قطر من الأقطار.
8 ـ يختار أعضاء مجلس الرئاسة بمعرفة الجهات التي لها السلطة التشريعية في الدول الأعضاء عند قيام الاتحاد.
9 ـ يعين رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم.
10 ـ تكون قرارات المجلس بأغلبية أعضائه.
11 ـ لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على أي قرار أو قانون يصدره مجلس الرئاسة.
12 ـ يختص مجلس الرئاسة بالآتي:
أ ـ تعيين نواب رئيس الجمهورية (نائباً من كل قطر) وذلك بالاتفاق مع الجهة التي لها سلطة التشريع في القطر أثناء فترة الانتقال.
ب ـ يعين رئيس لكل قطر بالاتفاق مع الجهة التي لها سلطة التشريع في القطر أثناء فترة الانتقال.
ج ـ تعيين مجلس الدفاع القومي ومتابعة أعماله.
د ـ رسم السياسة العامة للدولة وتخطيطها وتكليف الوزارة بتنفيذها.
هـ ـ تنسيق المصالح العامة بين الأقاليم.
و ـ تعيين المجالس العليا التي جاء ذكرها في المبادئ العامة.
13 ـ الوزارة الاتحادية:
تشكل من:
أ ـ رئيس الوزراء.
ب ـ وزارة الخارجية.
ج ـ وزارة الدفاع.
د ـ وزارة الإعلام والإرشاد القومي والثقافة.
هـ ـ وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
و ـ وزارة الخزانة والمالية.
ذ ـ وزارة الاقتصاد والتخطيط الاقتصادي (وتضاف إليها أعمال المواصلات).
ح ـ وزارة العدل.
ط ـ وزراء الدولة.
14 ـ ويجوز بقانون اتحادي إنشاء وزارات أخرى.
15 ـ كما يجوز عمل اجتماعات مشتركة للوزارة الاتحادية مع مجلس الرئاسة.
كما اتفق على إتباع الأحكام التالية:
1 ـ تبقى كل التشريعات المعمول بها في أي قطر سارية المفعول فيه إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها من السلطة الدستورية المختصة.
2 ـ المعاهدات والاتفاقيات التي سبق أن أبرمتها حكومة أي قطر تبقى سارية المفعول في نطاق القطر الذي أبرمها.
3 ـ تبقى كل المؤسسات والمصالح الحكومية الحالية قائمة على عملها وفق اللوائح والنظم الموجودة الآن إلى أن يتم عمل أنظمة جديدة أو تعديلها.
4 ـ إلى أن يتم الاستفتاء على الدستور الاتحادي تقوم الدول الأعضاء بتكوين اللجان والهيئات الآتية حتى يكون تكوينها وبدؤها في العمل سبيلاً للتمهيد وللقيام الصحيح للمؤسسات الاتحادية عند قيام الوحدة:
أ ـ قيادة عسكرية موحدة.
ب ـ لجنة للشؤون الخارجية.
ج ـ لجنة للتنسيق الاقتصادي والسوق العربية المشتركة.
د ـ أي لجان أخرى.
وقد أرفق بهذا الإعلان ملحق في شأن المؤسسات الدستورية وبناء الدولة الاتحادية والعلاقات فيما بينها، ويعتبر مكملاً لهذا الإعلان وجزءاً لا يتجزأ منه.
صدر في القاهرة في يوم الأربعاء 23 من ذي القعدة 1382هـ الموافق 17 من ابريل (نيسان) 1963م.
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسات الدولة الاتحادية والعلاقات بينها
أولاً: مجلس الأمة
1 ـ هو أعلى هيئة لسلطة الدولة في الجمهورية العربية المتحدة.
2 ـ هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية.
3 ـ يتكون مجلس الأمة من مجلسين:
أ ـ مجلس النواب:
ويتكون من عدد من الأعضاء بنسبة عدد السكان في كل قطر وينتخب انتخاباً حراً مباشراً وبالاقتراع السري العام. ومدة العضوية فيه 4 سنوات.
ب ـ مجلس الاتحاد:
ويتكون من عدد متساو من الأعضاء من كل قطر. وينتخب انتخاباً حراً مباشراً بالاقتراع السري العام. ومدة العضوية فيه 4 سنوات.
ويكون عدد أعضاؤه 4/1 عدد أعضاء مجلس النواب على الأقل، 3/ 1 عدده على الأكثر.
4 ـ شروط العضوية في المجالس، وحالات خلو المكان والإجراءات الداخلية في هذه المجالس تحدد في الدستور والقوانين الاتحادية.
5 ـ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب أو مجلس الاتحاد أو المجالس التشريعية في الأقطار.
6 ـ لا يؤاخذ أعضاء المجالس عما يبدون من الأفكار والآراء عند أدائهم لأعمالهم النيابية، وينص الدستور على الحصانات الخاصة بأعضاء المجالس.
7 ـ مكان انعقاد المجالس الاتحادية، عاصمة دولة الاتحاد، ويجوز جعل مكان انعقادها في جهة أخرى بقانون اتحادي، كما يجوز عند الضرورة دعوتها للانعقاد في أية جهة أخرى بمرسوم اتحادي.
واجتماع المجالس في غير المكان القانوني لا يكون شرعياً، وتعتبر قراراته باطلة حكماً.
8 ـ دورات انعقاد المجالس تحدد في الدستور وتكون الدعوة للدورة من رئيس الجمهورية وإذا لم تدع تجتمع بحكم الدستور في اليوم المحدد.
9 ـ يجوز أن ينعقد أي مجلس في دورة غير عادية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو بناءً على طلب 4 /1 الأعضاء، ويعلن رئيس الجمهورية في الاجتماع غير العادي.
10 ـ يجتمع مجلس الأمة في الأحوال التي ينص عليها الدستور.
11 ـ يناقش كل من المجلسين المسائل الأساسية الخاصة بسياسة الدولة الداخلية والخارجية وخطط التنمية، ويتخذ القرارات بشأنها.
12 ـ لرئيس الجمهورية ولكل من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويبين الدستور الإجراءات والنسب الخاصة بذلك.
13 ـ لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من المجلسين، وإذا اختلف الرأي بين المجلسين بالنسبة لقانون يعرض على لجنة توفيق مكونة من عدد متساو من المجلسين، على أن يراعى في العدد المختار من مجلس النواب نفس التكوين النسبي للمجلس.
فإذا وصلت اللجنة إلى رأي يعاد عرض القانون (أو القانون بعد تعديله) إلى كل من المجلسين. أما إذا لم تصل اللجنة إلى رأي، أو إذا لم يوافق عليه أحد المجلسين فإن القانون يؤجل عرضه إلى دورة تالية (أو فترة انعقاد تالية).
14 ـ يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد إقرارها من المجلسين، وله أن يرد القانون خلال مدة يحددها الدستور إلى كل من المجلسين، فإذا أقر منها بأغلبية 4 /3 الأعضاء اعتبر قانوناً وأصدر.
15 ـ لا يجوز لأي مجلس أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه، وفي غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
16 ـ لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة واستجوابات (وينظم الدستور والقانون الاتحادي طريقة ذلك).
17 ـ مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية ثقة أمام مجلس الأمة، ويكون منح الثقة أو سحبها بالأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء مجلس الأمة.
18 ـ ينظم الدستور والقوانين الاتحادية حالات جواز الجمع بين عضوية المجالس والأعمال العامة.
19 ـ يكون حل أي من المجلسين أو كليهما بقرار من رئيس الجمهورية.
20 ـ لرئيس الجمهورية حق الكلام في مجلس الأمة أو في مجلس النواب أو في مجلس الاتحاد، كلما طلب ذلك، وله أن يوجه لها الرسائل أو التقارير.
21 ـ لرئيس الوزراء والوزراء حق الكلام في أي مجلس، والاشتراك في المناقشات. (وينظم الدستور ذلك).
22 ـ يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية أي من المجلسين.
23 ـ ينتخب مجلس الأمة رئيس الجمهورية ونواب الرئيس (بالطريقة التي يحددها الدستور).
24 ـ يوافق مجلس الأمة على انضمام عضو جديد إلى الاتحاد، على أساس موافقة أغلبية 4/3 كل من المجلسين على حدة.
25 ـ يتم تعديل الدستور الاتحادي بأغلبية 4/3 أعضاء كل مجلس على حدة.
26 ـ دساتير الأقطار يجب ألا تتعارض مع دستور الاتحاد ويتفق عليها قبل عرض دستور الاتحاد على الاستفتاء.
27 ـ يكون تعديل دستور القطر بواسطة المجلس التشريعي بالقطر بالطريقة التي يحددها الدستور ولا تصبح هذه التعديلات نافذة إلا إذا أقرتها المجالس الاتحادية بأغلبية 4/3 كل مجلس على حدة.
28 ـ يصدق كل من المجلسين على المعاهدات بالطريقة التي ينظمها الدستور والقانون.
29 ـ لمجلس الأمة سلطة إعلان الحرب (حسب الدستور).
30 ـ ينظم الدستور حالات اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء بناء على اقتراح نسبة معينة من مجلس الأمة.
31 ـ ينظم الدستور والقوانين الاتحادية محاكمة الوزراء.
32 ـ في فترات عدم انعقاد المجالس التشريعية يجوز أن يقوم مجلس رئاسة لمجلس الأمة ينتخبه مجلس الأمة من أعضائه (بالطريقة التي يحددها الدستور) بإصدار قوانين على أن يصدق عليها المجلسان عند اجتماعهما.
ثانياً: رئيس الجمهورية:
1 ـ رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية الذي ينتخبه مجلس الأمة ليمثل سلطة الدولة.
2 ـ كل مواطن في الدولة تتوافر فيه الشروط لانتخابه عضواً في مجلس الأمة يجوز انتخابه رئيساً للجمهورية، ويعلن انتخاب المرشح إذا حصل على ثلثي أصوات جميع أعضاء مجلس الأمة فإذا لم يحصل على هذه الأصوات فيعاد الانتخاب ويعلن انتخاب المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء مجلس الأمة، وينظم الدستور باقي الأحكام الخاصة بالانتخاب.
3 ـ مدة الرئاسة 4 سنوات وإذا انتهت المدة في فترة تجديد مجلس الأمة، يستمر الرئيس في ممارسة سلطاته حتى يتم تجديد مجلس الأمة واختيار الرئيس الجديد.
4 ـ الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرأس مجلس الدفاع القومي.
5 ـ يحدد الدستور اختصاصات رئيس الجمهورية ولكنه على وجه الخصوص:
أ ـ يمثل الدولة في العلاقات الخارجية ويرسل ويعتمد المبعوثين السياسيين ويصدق على المعاهدات الدولية.
ب ـ يستقبل ويعتمد أوراق المبعوثين السياسيين.
ج ـ يدعو ويفض دورات انعقاد مجلس النواب والاتحاد.
د ـ يعين رئيس الوزراء والوزراء الذين يجب أن يحوزوا ثقة مجلس الأمة.
هـ ـ يقبل استقالة رئيس الوزراء والوزراء من مناصبهم.
و ـ يصدر القوانين التي يقرها المجلسان.
ز ـ يقترح القوانين.
ط ـ يلقي البيانات ويرسل الرسائل والتقارير لمجلس الأمة أو لأي مجلس.
ي ـ يعين الضباط ويعزلهم ويرقي قواد القوات المسلحة (حسب الدستور والقوانين الاتحادية).
ك ـ يكون له حق حضور ورئاسة جلسات مجلس الوزراء وطلب التقارير منه ومن أعضاء الوزارة منفردين ومناقشة الشؤون التي يقتضي العمل أن تناقش مع الوزارة وأعضائها.
ل ـ يعلن حالة الطوارئ (حسب ما ينص الدستور).
م ـ يعلن الحرب (حسب ما ينص الدستور).
ن ـ يعين كبار موظفي دولة الاتحاد في الحالات التي ينص عليها القانون.
س ـ يضع بالاشتراك مع الوزارة السياسة العامة لشؤون الاتحاد.
ع ـ يعين قضاة المحكمة الاتحادية العليا (حسب ما ينص الدستور) و(القوانين الاتحادية).
ف ـ حق العفو الخاص.
6 ـ لا يتولى رئيس الجمهورية أي منصب في حكومة قطر أو يكون عضواً في أي مجلس تشريعي.
7 ـ ينظم الدستور حالات منصب رئيس الجمهورية.
نواب الرئيس:
1 ـ ينتخب 3 نواب للرئيس (واحد عن كل قطر) بنفس الطريقة التي ينتخب بها رئيس الجمهورية، وفي نفس الوقت.
2 ـ يعاون نواب الرئيس، الرئيس في أعماله، وله أن ينيبهم عنه أو يفوضهم بعض اختصاصته، ويستشيرهم في الأعمال الموكولة إليه.
3 ـ لا يتولى نائب رئيس الجمهورية أي منصب في حكومة قطر ولا يكون عضواً في أي مجلس تشريعي.
4 ـ ينظم الدستور باقي الأحكام الخاصة بنواب الرئيس.
مجلس الوزراء:
1 ـ يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء والوزراء. (ويجوز أن يكون هناك نواب رئيس وزراء ونواب وزراء).
2 ـ مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون عن أعمالهم أمام مجلس الأمة.
3 ـ يتولى رئيس الوزراء والوزراء مناصبهم ما داموا محل ثقة الرئيس.
4 ـ يتولى مجلس الوزراء الاتحادي تنظيم وتنفيذ مهام الدولة الاتحادية ويصدر القرارات اللازمة لذلك (حسب الدستور والقوانين الاتحادية).
5 ـ تقدم الوزارة بعد تعيينها برنامجاً إلى مجلس الأمة للموافقة عليه.
6 ـ ينظم الدستور والقوانين الاتحادية الأحكام الخاصة بمجلس الوزراء والوزارات ومؤسسات الحكومة الأخرى المختلفة.
ثالثاً: السلطة القضائية:
1 ـ تكون للاتحاد محكمة عليا تسمى (المحكمة الاتحادية العليا) تنشأ بمقتضى أحكام الدستور بقانون اتحادي.
2 ـ للدولة الاتحادية أن تنشئ محاكم اتحادية أخرى وتنظم بقوانين اتحادية.
3 ـ ينظم الدستور والقوانين الاتحادية اختصاصات (المحكمة الاتحادية العليا).
4 ـ يختار مجلس الأمة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا بناءً على ترشيح رئيس الجمهورية من بين رجال القضاء والقانون. (حسب ما ينص عليه الدستور والقوانين الاتحادية).
5 ـ ينظم الدستور والقوانين الاتحادية توفير الحصانة الخاصة بأعضاء المحكمة ومدة تعيينهم وحالات إعفائهم.
الأجهزة في الأقطار
أولاً: رئيس القطر:
1 ـ ينتخبه المجلس التشريعي للقطر لمدة 4 سنوات ويوافق عليه رئيس الجمهورية. (وينظم الدستور طريقة الترشيح والانتخاب).
2 ـ يتولى رئيس القطر الاختصاصات التي يحددها الدستور الاتحادي ودساتير الأقطار.
3 ـ هو الذي يعين وزارة القطر ويقبل استقالتها.
ثانياً: المجلس التشريعي للقطر:
1 ـ يكون لكل قطر مجلس تشريعي منتخب انتخاباً حراً مباشراً وسرياً.
2 ـ يحدد الدستور اختصاصات المجلس التشريعي.
3 ـ يصدر المجلس التشريعي بالقطر التشريعات الخاصة بالقطر.
4 ـ يعدل دستور القطر بالطريقة التي يحددها الدستور، ولا تصبح هذه التعديلات نافذة إلا بعد إقرارها بأغلبية 4 /3 كل من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
5 ـ يناقش الوزارة والوزراء ويسأل ويستجوب الوزراء بالقطر ويسحب الثقة من الحكومة بالطريقة التي يحددها الدستور.
6 ـ يحل المجلس التشريعي في القطر كالآتي:
أ ـ بناءً على قرار من رئيس القطر.
ب ـ بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على قرار من المجلس الاتحادي بأغلبية 3/ 2 الأعضاء.
ثالثاً: وزارة القطر:
1 ـ تكون لكل قطر وزارة مكونة من رئيس وزراء ووزراء.
2 ـ وزارة القطر مسؤولة أمام المجلس التشريعي بالقطر ويجب أن تحوز ثقته.
3 ـ ينظم الدستور حالات سحب الثقة من الوزارة.
4 ـ يبين الدستور والقوانين اختصاصات الوزارات وطريقة عملها والأحكام الخاصة بالوزراء.
رابعاً: القضاء بالقطر:
ينظم دستور القطر وقوانينه القضاء بالقطر ويضمن له استقلاله وحصانته.
الأحكام الانتقالية
أولاً: في دولة الاتحاد:
1 ـ يستفتى على دستور الاتحاد وعلى رئيس الجمهورية في مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ إعلان هذا البيان.
2 ـ تعتبر دولة الاتحاد (الجمهورية العربية المتحدة) قائمة دستورياً عند إعلان نتائج الاستفتاء.
3 ـ تستكمل المؤسسات الدستورية الاتحادية جميع عناصرها التي نص عليها الدستور في مدة أقصاها 20 شهراً من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء وتنتهي بذلك فترة الانتقال.
4 ـ ولكل قطر أن يقيم قبل هذا الموعد ما يراه من المؤسسات الدستورية الخاصة به تمهيداً لقيام المؤسسات الاتحادية بشكل كامل خلال فترة الانتقال, وينظم بتشريع اتحادي دستورية المؤسسات القطرية التي تقوم خلال هذه المدة.
5 ـ يتولى جميع السلطات التشريعية والتنفيذية في دولة الاتحاد، خلال فترة الانتقال، مجلس رئاسة يرأسه رئيس الجمهورية ويكون نواب الرئيس أعضاء فيه.
6 ـ يشكل مجلس الرئاسة من عدد متساو من الأعضاء من كل قطر من الأقطار.
7 ـ يختار أعضاء مجلس الرئاسة بمعرفة الجهات التي لها السلطة التشريعية في الدول الأعضاء عند قيام الاتحاد.
8 ـ يعين رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم.
9 ـ تكون قرارات المجلس بأغلبية أعضائه.
10 ـ لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على أي قرار أو قانون يصدره مجلس الرئاسة.
11 ـ يختص مجلس الرئاسة بالآتي:
أ ـ يعين نواب رئيس الجمهورية (نائباً من كل قطر) وذلك بالاتفاق مع الجهة التي لها سلطة التشريع في القطر أثناء فترة الانتقال.
ب ـ يعين رئيس لكل قطر بالاتفاق مع الجهة التي لها سلطة التشريع في القطر أثناء فترة الانتقال.
ج ـ تعيين مجلس الدفاع القومي ومتابعة أعماله.
د ـ رسم السياسة العامة للدولة وتخطيطها وتكليف الوزارة بتنفيذها.
هـ ـ تنسيق المصالح العامة بين الأقاليم.
و ـ تعيين المجالس العليا التي جاء ذكرها في المبادئ العامة.
ثانياً: الوزارة الاتحادية:
أ ـ رئيس الوزراء.
ب ـ الخارجية.
ج ـ الدفاع.
د ـ الإعلام والإرشاد القومي والثقافة.
هـ ـ التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
و ـ الخزانة والمالية.
ز ـ الاقتصاد، والتخطيط الاقتصادي (وتضاف إليها أعمال المواصلات).
ح ـ العدل.
ط ـ وزراء الدولة.
12 ـ ويجوز بقانون اتحادي إنشاء وزارات أخرى.
13 ـ يجوز عمل اجتماعات مشتركة للوزارة الاتحادية مع مجلس الرئاسة.
أحكام عامة
1 ـ تبقى كل التشريعات المعمول بها في أي قطر سارية المفعول في القطر الذي صدرت فيه إلى أن يتم تعديلها أو إلغائها من السلطة الدستورية المختصة.
2 ـ المعاهدات والاتفاقيات التي سبق أن عقدتها حكومة أي قطر تبقى سارية المفعول في نطاق القطر الذي أبرمها.
3 ـ تبقى كل المؤسسات والمصالح الحكومية الحالية قائمة على عملها وفي اللوائح والنظم الموجودة الآن إلى أن يتم عمل أنظمة جديدة أو تعديلها.
4 ـ تتفق الدول الأعضاء على برنامج استكمال توحيد المؤسسات الاتحادية، العسكرية أو الخارجية أو التشريعية أو الاقتصادية أو الثقافية... الخ حتى يمكن أن ينص على هذا البرنامج في مادة انتقالية من مواد الدستور.
5 ـ إلى أن يتم الاستفتاء على الدستور الاتحادي تقوم الدول الأعضاء بتكوين اللجان والهيئات الآتية حتى يكون تكوينها وبدؤها في العمل سبيلاً للتمهيد وللقيام الصحيح للمؤسسات الاتحادية عند قيام الوحدة.
أ ـ قيادة عسكرية موحدة.
ب ـ لجنة للشؤون الخارجية.
ج ـ لجنة للتنسيق الاقتصادي والسوق العربية المشتركة.
د ـ أي لجان أخرى.
الملحق الثاني
بناء الدولة والمؤسسات الدستورية بها
أولاً: نقاط عامة
1 ـ تقوم دولة اتحادية باسم (الجمهورية العربية المتحدة) على أساس الاتحاد الحر بين كل من مصر والعراق وسوريا، وتكون أسماء الأعضاء بالدولة الاتحادية (القطر المصري، القطر العراقي، القطر السوري).
2 ـ لكل جمهورية عربية مستقلة تؤمن بمبادئ الحرية والاشتراكية والوحدة أن تنضم إلى هذه الدولة بإرادة شعبية حرة، ويتم الانضمام بعد موافقة السلطة الدستورية المختصة في الدولة الاتحادية.
3 ـ للدولة الاتحادية دون سواها السيادة الدولية الكاملة.
4 ـ يتمتع بجنسية الدولة الاتحادية (الجمهورية العربية المتحدة) كل من يتمتع بجنسية البلاد الأعضاء وقت قيام الدولة الاتحادية أو وقت الانضمام إليها، وتنظم بقانون اتحادي الأحكام الخاصة باكتساب جنسية الدولة الاتحادية وفقدها وكل ما يتعلق بها.
5 ـ السيادة للشعب ويمارسها وفقاً للدستور.
6 ـ الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
7 ـ العلم علم الجمهورية العربية المتحدة الحالي، وفيه ثلاث نجوم بدلاً من نجمتين وتزاد نجمة كلما انضمت دولة جديدة.
8 ـ الشعار: ينظم بقانون اتحادي.
9 ـ النشيد: ينظم بقانون اتحادي.
10 ـ الجنسية: واحدة (عربي) وينظم شؤونها قانون اتحادي.
11 ـ العاصمة: القاهرة.
ثانياً: اختصاصات الدولة الاتحادية:
تختص سلطات الدولة الاتحادية بالآتي:
1 ـ السياسة الخارجية.
2 ـ الدفاع.
3 ـ الأمن القومي.
4 ـ المالية والخزانة (ميزانية جمارك ... الخ).
5 ـ الاقتصاد والتخطيط الاقتصادي والتنمية.
6 ـ الإعلام والإرشاد القومي (على المستوى الاتحادي).
7 ـ التخطيط الثقافي.
8 ـ تخطيط التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
9 ـ العدل وتنسيق القوانين.
10 ـ المواصلات الاتحادية.
11 ـ يمكن إضافة اختصاصات جديدة للاتحاد بالطريقة التي يبينها الدستور.
1 ـ السياسة الخارجية:
أ ـ التمثيل الخارجي بكل جوانبه (مراعاة الناحية الإقليمية في بعض النواحي كالتجارة والثقافة بقانون اتحادي ينظمها بالتدرج من الناحية الإقليمية إلى الناحية الاتحادية).
ب ـ شؤون هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
ج ـ المعاهدات مع الدول الأجنبية (ويمكن للأقطار أن تعقد بعض الاتفاقات التجارية بتصديق الدولة الاتحادية).
د ـ تسليم المجرمين واللجوء السياسي.
هـ ـ إصدار جوازات السفر العربية والتأشيرات.
و ـ دخول الأجانب أراضي الدولة الاتحادية وإقامتهم فيها وإبعادهم عنها وفقاً لما تنظمه القوانين الاتحادية.
ز ـ شؤون الجنسية وجميع الشؤون الخارجية الأخرى.
2 ـ الدفاع:
(من المبادئ المقررة أن القوات المسلحة من الشعب وولاؤها للشعب ولا تأمر إلا بأوامره عن طريق السلطات الدستورية المختصة على النطاق القومي الاتحادي).
أ ـ شؤون الحرب والسلم.
ب ـ إعداد القوات البرية والبحرية والجوية وتسليحها وتدريبها واستخدامها.
ج ـ القيادة العسكرية (قيادة عسكرية واحدة مع لا مركزية محلية في السلطات للقيادة المحلية التابعة مباشرة للقيادة العامة)، على أن يوكل أمرها لسلطات الأقطار خلال الفترة المناسبة لكل قطر أثناء فترة الانتقال.
د ـ مجلس الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة والقيادات الإقليمية.
هـ ـ شؤون التعبئة العامة.
و ـ الصناعات الحربية.
3 ـ الأمن القومي:
أ ـ مؤسسات الأمن القومي التي يتفق عليها في الدستور أو القوانين الاتحادية.
ب ـ إعلان الأحكام العرفية في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة الاتحادية أو أحد الأقطار للخطر.
ج ـ حالات الطوارئ التي تحدد بقانون اتحادي تفوض بمقتضاه السلطات الإقليمية في استخدام القوات المسلحة حتى تزول حالة الطوارئ.
4 ـ المالية والخزانة:
أ ـ الضرائب الاتحادية.
ب ـ ميزانية الاتحاد (من الضرائب الاتحادية أو من مساهمة الأقطار بالطريقة وللأغراض التي يتفق عليها أو من القروض أو غيرها من الموارد).
ج ـ إصدار أذون خزانة أو سندات اتحادية لتمويل مشروعات اتحادية.
د ـ الاقتراض من الخارج أو من الداخل (ويحظر على الأقطار الاقتراض من الخارج إلا بموافقة الاتحاد).
هـ ـ القوانين والسياسة الجمركية (تتدرج إلى تكوين وحدة جمركية وسوق عربية مشتركة).
5 ـ الاقتصاد والتخطيط الاقتصادي والتنمية:
أ ـ مجلس أعلى للتخطيط.
ب ـ التخطيط الاقتصادي في شؤون الصناعة والزراعة والتجارة والمواصلات والتنسيق بين خطط التنمية في الأقطار.
ج ـ مجلس اقتصادي أعلى لبحث الشؤون الاقتصادية المشتركة والتنسيق بينها وعلاقتها بالخارج.
د ـ سياسة الاقتصاد.
هـ ـ التبادل التجاري مع الخارج (تنظيمه ومعاهداته واتفاقياته).
و ـ تنظيم التجارة بين أقطار الدولة الاتحادية.
ز ـ تنظيم الدفع بين أقطار الدولة الاتحادية ومع الخارج.
ح ـ العملة.
ط ـ الشؤون المصرفية الاتحادية.
ي ـ العلاقات بالمؤسسات الاقتصادية الدولية.
ك ـ الصناعات التابعة للاتحاد.
ل ـ المشروعات المشتركة.
م ـ الطاقة النووية ومصادر الثروات الطبيعية اللازم لإنتاجها.
6 ـ الإعلام والإرشاد القومي على المستوى الاتحادي:
أ ـ جهاز اتحادي مركزي للتخطيط الاتحادي للإعلام.
ب ـ التنفيذ الإعلامي بعضه مركزي وبعضه إقليمي.
7 ـ التخطيط الثقافي:
أ ـ مجلس أعلى للفنون والآداب.
ب ـ الثقافة العربية ومكانها وصلاتها بالثقافات الأخرى.
8 ـ تخطيط التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي:
أ ـ مجلس أو مجالس عليا للتربية والتعليم والبحث.
ب ـ السياسة العامة للتربية والتعليم والبحث.
ج ـ المناهج التعليمية.
د ـ ضمانات وحدة الفكر والاتجاه القومي العربي الوحدوي والإعداد الروحي والعلمي والأخلاقي للأجيال الصاعدة التي تبني الوحدة الشاملة وتقيم المجتمع العربي الاشتراكي الحر الموحد.
هـ ـ إدارة المؤسسات الاتحادية لأي من شؤون التربية والتعليم والبحث.
9 ـ العدل وتنسيق القوانين:
أ ـ أسس موحدة للعدالة (وضع المبادئ الأساسية للقوانين مثل قوانين العقوبات والقانون المدني والقانون التجاري وقانون الإجراءات وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية... الخ).
ب ـ التنسيق بين القوانين بغية الوصول إلى توحيدها على مراحل.
ج ـ القضاء الاتحادي.
10 ـ المواصلات الاتحادية:
جميع طريق ووسائل النقل والمواصلات الاتحادية والمشتركة البرية والبحرية والجوية كالسكك الحديدية والبواخر والطائرات والبريد والبرق والهاتف واللاسلكي والأرصاد على المستوى الاتحادي.
11 ـ ما يستجد طبقاً للطريقة التي يحددها دستور الدولة الاتحادية:
أ ـ جميع الشؤون والمشروعات المشتركة بين الأقطار.
ب ـ السلطات الاستثنائية أثناء الحرب والطوارئ على الأقطار (طبقاً لقانون اتحادي).
ج ـ إلزام الأقطار بتنفيذ القوانين والقرارات الاتحادية أو الوفاء بالتزام معيّن وإعطاء التعليمات للأقطار لضمان التنفيذ الجبري لقرار صادر من سلطة اتحادية.
د ـ الفصل فيما يقع بين الأقطار من خلاف.
هـ ـ المجالس المشتركة لأنواع الخدمات المختلفة طبقاً لتشريع اتحادي.
و ـ حق العفو الشامل عن الجرائم تمارسه الدولة الاتحادية طبقاً لقانون اتحادي.
ز ـ حق العفو الخاص لرئيس الجمهورية.
ثالثاً: اختصاصات للأقطار:
1 ـ يبقى في اختصاص الأقطار جميع السلطات التي لا تدخل في اختصاص الدولة الاتحادية.
2 ـ تفوض السلطات الإقليمية بقانون اتحادي في ممارسة بعض اختصاصات السلطات الاتحادية لأجل معين وتكون الدولة الاتحادية مسؤولة حينئذ عن تصرف الأقطار بغير حاجة إلى تصديق عليها، ويكون لسلطات الاتحاد الإشراف على السلطات الإقليمية عند مباشرة هذه الاختصاصات.
3 ـ يمكن الاتفاق على أن يوكل إلى السلطات الإقليمية أمر تنفيذ بعض القوانين الاتحادية.
***
(1) الوثائق العربية،1963، رقم68، ص486 ـ 500. مصلحة الاستعلامات، القاهرة1963.
التعديل الأخير: