الـرؤيـة الـسـعـودية 2030 ( متابعة مستمرة )

COSmL4xVAAA3TIi.jpg
متأمل خير في زيارة الامير محمد الى امريكا وجلب بعض كبرى الشركات من هناك
 
صحيفة الاقتصاديةحساب موثّق‏@aleqtisadiah
السعودية ثاني دولة عربية تصادق على اتفاقية تيسير التجارة

b8c160b0343ea8f60f653bd5f7af9c9b_w570_h650.jpg



انهت السعودية إجراءات المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة
WTO Trade Facilitation Agreement في إطار منظمة التجارة العالمية

يأتي انتهاء المملكة من إجراءات المصادقة على هذه الاتفاقية في توقيت يتزامن مع توجه المملكة نحو تعزيز فرص تدفقات الاستثمار الأجنبي الى المملكة وتحفيز استقطاب الاستثمارات الاجنبية الواعدة والمعززة لفرص التنمية الاقتصادية المنشودة ،وتضمنت رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م والمبادرات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا بعض البرامج والمشاريع المحفزة لبيئة الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي لتوفير فرص العمل للمواطنين ونقل التقنية وتسريع عجلة التنمية وستسهم هذه المصادقة في اعطاء فرص للاقتصاد السعودي للتعامل والتفاعل مع الاقتصادات العالمية الأخرى والمتقدمة من خلال تسهيل نفاذ السلع السعودية إلى الأسواق العالمية.
 
وزارة الإسكان تعلن النطاق العمراني الخاضع للرسوم على الأراضي البيضاء في 3 مدن
#الرياض#جدة#الدمام


Ck8bnGXWsAAvTE4.jpg


Ck8cE7tWkAAXq4Z.jpg:large


Ck8cWr9WkAAgjzW.jpg
 
إنشاء وحدة تجريبية لبدء تطبيقها

«الأكوابونيك» .. تقنية دعم صناعة الاستزراع المائي في المملكة

e98a525e78457def7332a7c1148f2dc7_w570_h0.jpg

التقنية تنسجم مع استراتيجيات الوزارة للوصول إلى طاقة إنتاجية بـ 600 ألف طن من الأحياء المائية خلال 15 سنة.



"الاقتصادية" من الرياض

وقع المُهندس أحمد بن صالح العيادة وكيل الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مذكرة تفاهم مع مدير عام إحدى الشركات الوطنية المستثمرة في مجال الاستزراع المائي، لإنشاء وحدة تجريبية لتطبيق تقنية الأكوابونيك التي تستهدف نشر التقنية في الظروف البيئية للمملكة.

وأوضح المهندس العيادة في تصريح عقب التوقيع، أن مذكرة التفاهم تعد أحد المجالات المهمة في توجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة الجادة والسريعة نحو دعم صناعة الاستزراع المائي وضمان الاستدامة الإنتاجية والبيئية، نظرا لوجود الكثير من التحديات التي تواجه مجال الاستزراع المائي في المياه الداخلية، من خلال تقييم واختبار التقنية قبل توطينها وتعميمها، حيث سيتم توفير الدعم الفني الكامل لتطبيق هذه التقنية، وإعداد دليل إرشادي فني يساعد الراغبين في دخول هذا المجال، وعمل زيارات ميدانية وورش عمل للاطلاع على هذه التقنية المبشرة، وعرض النتائج والتوصيات النهائية.

وأفاد وكيل الثروة السمكية بأن مذكرة التفاهم تأتي في إطار "رؤية المملكة 2030" التي ركزت على "جهود دعم الاستزراع السمكي" والاستفادة من المزايا النسبية للمملكة التي تنسجم مع استراتيجيات وزارة البيئة والمياه والزراعة للوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بنحو 600 ألف طن من منتجات الأحياء المائية خلال الـ15 سنة القادمة.

وأشار المهندس العيادة إلى حرص الوزارة للاستفادة من وسائل التقنية التي تسهم في الارتقاء بصناعة الاستزراع المائي للوصول إلى الهدف المنشود وهو رفع الإنتاج، من خلال تطبيق تقنية الأكوابونيك التي تعد أحد الحلول التي تحقق الاستدامة البيئية والمائية لمشاريع الاستزراع المائي الداخلية وترشيد استهلاك المياه والإنتاج التكاملي المزدوج للأحياء المائية والمحاصيل الزراعية معا اعتمادا على عمليات إعادة تدوير المياه.

وبين، أن الأحياء المائية تشكل مصدرا لتوفير المواد العضوية الأساسية لتنمية المحاصيل الزراعية التي تقوم بدورها بتنقية وتحسين جودة المياه للأحياء المائية، وذلك ضمن دورة مائية مغلقة وهو ما يُعرف بالزراعة العضوية التكاملية.​
 
الحقيقة كنت متخوف من إعطاء مزايا القرين كارد للمولودين في البلد أو ممن أمضى أكثر من 10 سنوات في المملكة ,,,
كما ذكرنا سابقا أن الدوله أصبحت تعمل بمؤسساتيه وان كل القرارات مدروسة. :cool:
 
إلزام شركات التجزئة الأجنبية بإنفاق 5 % على البحوث وتصنيع 30 % محليا

e841d7ca3b51cf9a0a0e753e43314926_w570_h650.jpg


http://www.aleqt.com/2016/06/15/article_1062695.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
كلام كبييير واللي كتب هذه الشروط انسان فاهم وكان امخمخ يوم كتبها، الصراحه شروط استراتيجيه وفوائد هائله ،

كسر احتكار
دعم البحوث وماينتج عنها من ابتكار وإبداع
دعم التوظيف وتوطين العلوم والمعارف كل شركه وتخصصها
تصنيع 30% هنا نسبه معقوله وكذلك ستكمل اي جانب معرفي ناقص وستوفر معارف جديده، وتصنيع منتجات عالية الكفاءة والجودة بما يحقق سمعه طيبه للمنتج الوطني

الإتيان بشركات عالميه متمرسه ترفع من جودة العمل في المملكه وتأتي بمستوى ذو جوده عاليه إلى بيئة العمل المحليه

وكذلك الدعم للسعوديه لوجستيا وخدمات ما بعد البيع،

الله يطول بعمر ابو فهد ويخليه ومحمد الأمن ومحمد النماء.
 
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأربعاء 10 رمضان 1437 الموافق يونيو 15, 2016


القائمة الرئيسية
أنت هنا
الرئيسية » الأنظمة واللوائح

اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

الفصل الأول

تعريفات

المادة الأولى:

لأغراض هذه اللائحة يكون للكلمات و العبارات الآتية – أينما وردت فيها- المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:

الوزير: وزير الإسكان.

الوزارة: وزارة الإسكان.

النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الأرض فضاء: الأرض التي لم تنمّ عمرانياً للغرض المخصصة له، وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية وقت الإعلان.

الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري ؛ داخل حدود النطاق العمراني .

المكلف: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المسجل باسمه وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة للرسم وقت صدور القرار الخاص بها، ويشمل ذلك ورثته أو خلفه.

الإعلان: الإعلان الصادر من الوزارة في شأن الأراضي الخاضعة للرسم ضمن مرحلة من مراحل البرنامج الزمني، وفق ما هو محدد في المادة (السادسة) من اللائحة

الأرض المطورة: الأرض الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من الجهة المختصة .

تنمية عمرانية: بالنسبة للأرض غير المطورة؛ هي استكمال تنفيذ تطويرها بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقت اعتماد مخططها، وبالنسبة للأرض المطورة؛ هي استكمال بناء منشآت سكنية عليها - عدا التسوير وما في حكمه - بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها.

القرار : القرار الصادر عن وزير بإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم .

مدينة : أي تجمع للسكان، سواء أكان مدينة أم محافظة أم مركزاً .

حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني وفق قواعد تحديد النطاق العمراني المعتمدة، التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، و تمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة .

المرافق العامة : شبكات الطرق و المياه و الكهرباء و الاتصالات والصرف الصحي وتصريف السيول .

الخدمات العامة : الخدمات الدينية و التعليمية و الصحية و الأمنية و نحوها ؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط .



الفصل الثاني

الأراضي الخاضعة للرسم

المادة الثانية:
  1. المرجع في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي؛ هو خرائط تحديد النطاق العمراني والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقاً لها .​
  2. يترتب على تعديل أو تغيير النطاق العمراني لأي مدينة تغيير النطاق المكاني لتطبيق الرسم تبعاً لذلك .​
المادة الثالثة:
  1. تشكل في الوزارة - بقرار من الوزير - لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم من المقيمين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.​
  2. يشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمال تقدير العقارات، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.​
  3. تتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، و ذلك وفقاً للمعايير و الضوابط المنصوص عليها في النظام و اللائحة، و تصدر قراراتها بالأغلبية .​
  4. تصدر قواعد عمل اللجنة و إجراءاتها و مكافآت أعضائها بقرار من الوزير .​
المادة الرابعة :

يكون تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان، و ذلك وفق المعايير التالية :
  1. موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني .​
  2. استخداماتها .​
  3. تضاريسها .​
  4. أنظمة البناء المطبقة عليها .​
  5. معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها .​
  6. الأنشطة و الاستخدامات التجارية والصناعية و الاجتماعية المحيطة بها ذات الأثر في الاستخدام السكني .​
المادة الخامسة :

1. لغرض تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم؛ يكون تحديد معامل توافر الخدمات العامة فيها، و وصول المرافق العامة إليها وفقاً لما يلي :

أ. تحديد الخدمات العامة و المرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الأرض .

ب. تحديد وزن كل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للسكن .

ج. لا يتغيّر وزن الخدمة أو المرفق في المدينة الواحدة.

2. للوزارة إجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة أو المرفق، على أن تحسب مجموع الأوزان لتقدير القيمة الأساسية للأرض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة .



الفصل الثالث

ضوابط تطبيق الرسوم

المادة السادسة:
  1. يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، وفق المراحل الآتية:​
أ- المرحلة الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، و الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

ب- المرحلة الثانية: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.

ج- المرحلة الثالثة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.

د- المرحلة الرابعة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.

2 . إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض و الطلب، فيجوز – بقرار من الوزير- تجاوز تلك المرحلة و الانتقال إلى المرحلة التالية.

المادة السابعة :

يطبق الرسم وفق البرنامج الزمني الآتي :
  1. يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم، بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها.​
  2. تقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة؛ لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق، أو لتجاوز مرحلة معينة و الانتقال إلى أي من المراحل التالية في نفس المدينة، وذلك وفق التفصيل المبين في المادة (السادسة) من اللائحة .​
المادة الثامنة :

يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي :
  1. أن تكون أرضاً فضاء.​
  2. أن تكون داخل حدود النطاق العمراني.​
  3. أن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة.​
  4. أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة .​
المادة التاسعة :
  1. لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في أي من الحالات الآتية:​
أ- انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة ( الثامنة ) من الائحة .

ب- وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع.

ج- وجود عائق يحول دون صدور التراخيص و الموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق .

د- إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار .

2. إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الارض، فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كان ذلك الجزء يدخل ضمن الفئة الخاضعة لتطبيق الرسم و كان بإمكان المكلف التصرف فيه .

المادة العاشرة :

تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، و منع التهرب من دفعه، ومنها :
  1. توحيد معايير التطبيق و التقييم في جميع المناطق و المدن و الفئات المستهدفة .​
  2. وضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة عن الأرض أو المكلف، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.​
  3. اعتبار جميع المخاطبات و القرارات و البلاغات الموجهة إلى المكلف منتجة لآثارها بمجرد تبليغها إلى أي من العناوين التي حددها.​
  4. التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض - بعد صدور الإعلان الذي يشملها - للتهرب من دفع الرسم .​


الفصل الرابع

التواصل مع المكلفين

المادة الحادية عشرة :
  1. يرفق بالإعلان مخطط يبين النطاق الجغرافي المحدد للأراضي المستهدفة بتطبيق الرسم .​
  2. ينشر الإعلان في صحيفتين من الصحف اليومية، وفي الموقع الالكتروني للوزارة .​
المادة الثانية عشرة :
  1. تحدد الوزارة الوثائق و البيانات المطلوب من المكلف تقديمها .​
  2. يجب أن يتضمن تبليغ المكلف بالقرار الخاص بأرضه - كحد أدنى - البيانات الآتية :​
أ. اسم المكلف ورقم سجله المدني أو سجله التجاري.

ب.رقم وثيقة إثبات ملكية الأرض.

ج.موقع الأرض .

د.المستند النظامي للقرار .

هـ. مقدار الرسم المستحق.

و. موعد تسديد الرسم.

ز. وسيلة تسديد الرسم .

ح. ما يترتب على عدم تسديد الرسم أو تأخير تسديده.

ط. حق المكلف في التظلم من القرار بحسب الاجراءات النظامية .

المادة الثالثة عشرة :
  1. يجب أن تكون جميع المخاطبات و الإشعارات الصادرة للمكلف مكتوبة .​
  2. يجب أن يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي، و عنوانه الوطني .​


الفصل الخامس

تحصيل الرسوم

المادة الرابعة عشرة :
  1. المكلف هو الملزم بسداد الرسم و أي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة .​
  2. لا يؤثر استحصال الرسم بأثر رجعي عن مدد سابقة في تطبيق أي غرامة ناتجة عن تخلف المكلف عن التسديد أو التقدم بالوثائق المطلوبة نظاماً .​
  3. على المكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار .​
  4. إذا أكمل المكلف تطوير الأرض أو بنائها خلال فترة السنة - المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من اللائحة - بعد سداده للرسم، فيعاد له ما دفعه عن تلك السنة .​
  5. لا يؤثر عدم سداد الرسم في حق المكلف بالتصرف في الأرض أو تطويرها .​
المادة الخامسة عشرة :
  1. يبلغ المكلف بمقدار الرسم المستحق عليه، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام أو اللائحة، وذلك وفقاَ لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.​
  2. تحصّل الرسومات المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة وفق إجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة و لائحته التنفيذية .​
  3. تتولى الوزارة تحصيل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة، وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة، ولها أن تستعين لتحقيق هذا الغرض بالقطاع الخاص .​
  4. تحدد الوزارة أوجه الصرف - من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم و الغرامات المحصلة - على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها .​
المادة السادسة عشرة :

إذا كانت الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كلا منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض .



الفصل السادس

أحكام عامة

المادة السابعة عشرة :

تعمل الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ أحكام النظام و اللائحة، بما يضمن تحقيق الأهداف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء .

المادة الثامنة عشرة :

يصدر الوزير ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة .

مرفقات:
المرفق الحجم
application-pdf.png
اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء.pdf 96.55 كيلوبايت
الأنظمة واللوائح
كافة الحقوق محفوظة لوزارة الإسكان © 2016
 
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأربعاء 10 رمضان 1437 الموافق يونيو 15, 2016


القائمة الرئيسية
أنت هنا
الرئيسية » الأنظمة واللوائح

نظام رسوم الأراضي البيضاء
المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزير: وزير الإسكان.

الوزارة: وزارة الإسكان.

النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني.

حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.

المرافق العامة: شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول.

الخدمات العامة: الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.

المادة الثانية:

يهدف هذا النظام إلى الآتي:

١- زيادة المعروض من الأراض المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.

٢- توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

٣- حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

المادة الثالثة:

يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة (٢٫٥٪) من قيمة الأرض. وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.

المادة الرابعة:

تحدد اللائحة ما يأتي:

١- البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.

٢- معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.

٣- المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.

٤- الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.

٥- آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها.

٦- معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق تحد من الرسم عليها.

٧- قواعد واجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله.

٨- آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.

المادة الخامسة:

١- على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة للرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان.

٢- يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها لتطبيق الرسم، ومقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.

المادة السادسة:

يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.

المادة السابعة:

تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء - على الأقل - على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.

المادة الثامنة:

لمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه للرسم، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وبعد مضي ستين يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.

المادة التاسعة:

تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطبيق أحكام النظام واللائحة.

المادة العاشرة:

تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسم. وللجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تطبيق الرسم، وتحصيله.

المادة الحادية عشرة:

تودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.

المادة الثانية عشرة:

تقوم الوزارة - بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة - باتخاذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللائحة.

المادة الثالثة عشرة:

تعد الوزارة - بالتنسيق مع وزارات: (العدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والاستثمار) - اللائحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام.

المادة الرابعة عشرة:

يكلف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس.

المادة الخامسة عشرة:

يعمل بهذا النظام بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرفقات:
المرفق الحجم
application-pdf.png
نظام رسوم الاراضي البيضـاء_0.pdf 50.07 كيلوبايت
الأنظمة واللوائح
كافة الحقوق محفوظة لوزارة الإسكان © 2016
 
عودة
أعلى