بسم الله الرحمن الرحيم
صدر أمر ملكي بتشكيل اللجنة وتم استثناءها من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات.
الرقم: أ / 38
التاريخ : 15 / 2 / 1439هـ
أمرنا بما هو آت:
أولاً : تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد ، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة.
ثانياً : استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية :
1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
2 ـ التحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
ثالثاً : للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.
رابعاً : عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن .
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا.
النائب العام في هذه اللجنة هو من يحمل الصفة القضائية،
وذلك بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ حيث تم تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام وإضفاء الصفة القضائية على أعمال أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
في رمضان 1438 صدر أمر ملكي بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، ومسمى رئيسها النائب العام
نظام هيئة التحقيق والادعاء العام
المادة الخامسة:
يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
ورد لفظ المصادرة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية
المادة الأولى فقرة 11
المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة في الجريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
راجع المادة السابعة عشرة بهذا الرابط
قبل 3 شهور تمت الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم ملكي رقم م/20 وتاريخ 5-2-1439هـ
وجاء الفصل الثامن من النظام بعنوان المصادرة ورقم المواد من (33) إلى (37)
مشاهدة المرفق 101071
عند قراءة الأمر الملكي أعلاه ثانياً الفقرة 3
واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة. ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
التسويات بإستعادة الأموال ونقل ملكية العقارات والأصول هو الطريق الأسرع لتحقيق المصلحة العامة..
حسب ما بلغني من ضمن تسوية ص.ك: القصر على الكورنيش (الحديقة). برج دلة. . .