الاتفاقيات الدولية لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل

معمر القذافى

عضو مميز
إنضم
8 أكتوبر 2008
المشاركات
2,471
التفاعل
81 0 0
الاتفاقيات الدولية لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل

شهد القرن العشرون اتفاقيات ومعاهدات دولية عديدة، على عدة مستويات، لحظر انتشار واستخدام أسلحة الدمار الشامل: نووية أو بيولوجية أو كيميائية (الغازات الحربية، والمواد الحارقة)، بهدف الدفاع عن النفس أو تحقيق تفوق لقلب موازين القوى. وليس من باب الصدفة، إعطاء طابع ثنائي ومتزامن، للتهديد البيولوجي والكيميائي، من خلال الربط بين الجانبين، والاعتبار العام، أن الدول المتهمة بتطوير السلاح الأول معنية أيضاً بالسلاح الثاني، وإن كانت المعادلة المفترضة لا تبدو صحيحة دائماً من حيث التفاصيل أو تحديد طبيعة الخطر الأقرب.
وقد تناولت هذه الاتفاقيات الحدَّ من تطوير وانتشار هذه الأسلحة، والتقيُّد بمعاهدات صارمة، إذا أمكن، تحت إشراف هيئات دولية. وقد تم ذلك في خطين متوازيين: الأول يهدف إلى تحريم استخدامها في الأغراض العسكرية، والثاني يهدف إلى تحويلها من الأغراض السلمية إلى الأغراض العسكرية. وهذه الاتفاقيات، التي دخلت جميعها حيز التنفيذ، مرتبة تاريخيا، كالآتي:

معاهدة القطب الجنوبي (1959م):


تعد معاهدة القطب الجنوبي
The Antarctic Treaty أول معاهدة تحرِّم التجارب النووية، وتخلق أول منطقة في العالم خالية من الأسلحة النووية. وقد وقع المعاهدة اثنتا عشرة دولة في أول ديسمبر سنة (1959م)، في واشنطن، واتفق أطراف المعاهدة على استخدام القطب الجنوبي فقط من أجل الأغراض السلمية تحريم أي إجراءات ذات طبيعة عسكرية، ويشمل ذلك التجارب على أي نوع من الأسلحة، كما نصت المعاهدة على تحريم أي تفجيرات نووية والتخلص من فضلات المواد المشعّة في القطب الجنوبي. ولضمان عدم الإخلال بأحكامها، منحت المعاهدة أطرافها الحق في إرسال مراقبين للقيام بالتفتيش في أي وقت، وفي أي منطقة من مناطق القطب الجنوبي، وكذلك القيام بتفتيش جميع السفن، والطائرات، في نطاق الوصول والمغادرة للقطب الجنوبي.
معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء (1963م):


في أغسطس (1963م)، وقع على هذه المعاهدة كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي السابق، والمملكة المتحدة. وتهدف هذه المعاهدة إلى وضع حد لتلوث المحيط البشري بالمواد المشعّة كخطوة أولى نحو تحقيق وقف تجارب تفجير الأسلحة النووية نهائياً وتحقيق هدف أساسي وهو نزع السلاح.
وتحظر المعاهدة على أطرافها، القيام بأي تفجير لتجربة سلاح نووي. سواء أكان على سطح الأرض، أم في الجو، أم في الفضاء الخارجي، أم تحت الماء - بما يشمل المياه الإقليمية، أو أعالي البحار، أو أي مجال آخر- إذا كان هذا التفجير يؤدي إلى وجود مخلفات مشعة خارج حدودها الإقليمية.
وقد أصبحت المعاهدة سارية المفعول اعتباراً من (10 أكتوبر 1963م)، بعد إيداع الأطراف الثلاثة الأصلية تصديقاتها على المعاهدة. وقد انضم إليهم أكثر من (100) دولة.

معاهدة المباديء المنظمة لنشاط الدول في ميدان اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي (1967م):


نصت هذه المعاهدة على تحريم وضع أية أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل، في مدار حول الأرض، أو على الأجرام السماوية، أو في الفضاء الخارجي، ويقتصر استخدام القمر والأجرام السماوية الأخرى في الأغراض السلمية.

معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية (1967م):


أبرمت هذه المعاهدة في (14 فبراير سنة 1967م)، وتهدف إلى جعل أمريكا اللاتينية منطقة خالية من السلاح النووي، وهي تحرم على أطرافها القيام بأي نشاط في أقاليمها في مجال الأسلحة النووية، وتقتصر استخدام الطاقة النووية على الأغراض السلمية فقط . وتعد أمريكا اللاتينية، وفقاً لهذه المعاهدة، أول منطقة في العالم، آهلة بالسكان خالية من الأسلحة النووية، وأن هذه المعاهدة تتيح تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع تحويل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية إلى الأغراض العسكرية.

معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية 1968م:


في نهاية عام (1967م) وضعت معاهدة منع الانتشار في صورتها النهائية كثمرة من ثمار جهود عشرين عاماً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجانها المتخصصة، وبعد مفاوضات قدمت إلى الجمعية العامة بعد تعديلها في (11 مارس 1968م)، فأصدرت الأخيرة قراراً بدعوة الدول إلى توقيعها في (12 يونية 1968م)، وعُرضت للتوقيع فوقعتها أكثر من 70 دولة في ذلك الحين.
وأصبحت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية سارية المفعول اعتباراً من عام (1970م)، وتضمنت بنداً ينص على عقد مؤتمرات مراجعة كل خمس سنوات، وعقدت تلك المؤتمرات بالفعل أعوام، كما كان هناك بند ينص على أن مدة سريان المعاهدة هو خمسة وعشرون عاماً، وفي مؤتمر المراجعة المنعقد في عام (1995م)، تقرر أن يكون سريان المعاهدة لأجل غير مسمى.
وقد وضعت ديباجة المعاهدة وموادها في الاعتبار أن التدمير الذي سوف يصيب الجنس البشري نتيجة الحرب النووية، والحاجة الملحة لبذل أقصى الجهود لمنع مثل هذه الحرب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الشعوب، وأن انتشار الأسلحة النووية يزيد من خطر قيام حرب نووية، وأن الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية يجب أن يكون متاحاً لجميع أطراف المعاهدة لما له من فوائد جليلة تعود على البشرية جمعاء.
وقد تضمنت هذه المعاهدة، مباديء وأحكاماً، ترمي إلى تحقيق أهداف فورية عاجلة، تتحقق آلياً بعد وضعها موضع التنفيذ، والتزام الأطراف بما جاء بها من أحكام. كما تضمَّنت أهدافاً تالية تتحقق في مراحل آجلة، كأثر مباشر لتنفيذ أحكام المعاهدة، أو نتيجة لمواصلة الجهود وإتمام الإجراءات، التي حثت المعاهدة على المضي فيها.
والأهداف الفورية العاجلة تتضمن منع انتشار الأسلحة النووية، وتطوير استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، مع الالتزام بنظام للضمانات يحقق هذين الهدفين. أما الأهداف الآجلة فتتضمن منع الحرب النووية، وتأمين سلامة الشعوب، ومنع سباق التسلح، والعمل على وقف جميع التجارب النووية، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتقوية الروابط بين الدول، ووقف صناعة الأسلحة النووية، وتدمير ما هو موجود منها طبقاً لمعاهدة تعقد من أجل الحظر الشامل للتسلح.
وتضمنت المعاهدة تعهداً تلتزم به الدول الأطراف التي تمتلك الأسلحة، وهو أَلاَّ تنقل بطريق مباشرة، أو غير مباشر، إلى أي طرف، أياً كان، أسلحة نووية، أو أية أجهزة للتفجير النووي، أو تقوم بالإشراف، على هذه الأسلحة أو الأجهزة، وكذلك أَلاَّ تساعد، أو تشجع، أو تحرض، بأية طريقة كانت، دولة غير ذات أسلحة نووية على صنع، أو الحصول، على أسلحة نووية، أو أية أجهزة أخرى للتفجير النووي، أو أن يكون لها إشراف على مثل هذه الأسلحة أو الأجهزة.
كما تضمنت المعاهدة التزاماً آخر، تتعهد فيه الدول الأطراف، التي لا تملك الأسلحة النووية، ألا تقبل - بطريق مباشر أو غير مباشر - من أي "ناقل"، أسلحة نووية، أو أي أجهزة أخرى للتفجير النووي، أو الإشراف عليهما، وكذلك لا تصنع أو تحصل على أسلحة نووية، أو أي أجهزة أخرى للتفجير النووي، وأَلاَّ تقبل المساعدة على صنع هذه الأسلحة أو الأجهزة، أو تسعى إليها.
وأكدت المعاهدة فوائد الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية وضرورة إشراك جميع الدول الأطراف في هذا المجال. كما ألزمت أطراف المعاهدة بالتعاون على ضمان إتاحة المنافع المحتملة لأية استخدامات سلمية للتفجيرات النووية، للدول التي لا تملك أسلحة نووية، وذلك عن طريق إجراءات دولية مناسبة. على أن يتم التعاون على أساس عادل دون تفرقة وبأقل سعر ممكن دون أن يتحمل المستفيد تكاليف البحث والتطوير.
وتوسيعاً لنطاق الاستخدام السلمي للطاقة النووية أكدت المعاهدة حق جميع الأطراف الثابت في بحث، وتطوير، وإنتاج، واستخدام الطاقة النووية، في الأغراض السلمية في حدود نظام الضمانات، دون تعطيل لهذا الاستخدام، كما أكدت حق الدول الأطراف في تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، كما ألزمت الدول القادرة بالإسهام فرادى أو مع غيرهم أو ضمن منظمات دولية في تحقيق هذا الهدف.
ويعدّ قبول نظام الضمانات والالتزام بها مقتصراً على الدول الأطراف التي لا تملك أسلحة نووية، دون الدول ذات الأسلحة النووية. وتحدد هذا النظام اتفاقيات تعقد بين هؤلاء الأطراف، وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لنظامها الأساسي ونظام ضماناتها، ويشترط فيه ألا يتعدى التحقق من تنفيذ الالتزامات التي تضعها المعاهدة، لمنع تحويل الاستخدامات السلمية إلى أغراض عسكرية. ويمتد نطاق تطبيق نظام الضمانات إلى المواد المصدرية والانشطارية الخاصة سواء أكانت داخل أم خارج المنشآت، والأجهزة النووية، في جميع المناطق التي يجرى فيها نشاط نووي، أم كانت داخل أقاليم الدولة أم في أية منطقة خاضعة لسلطانها، أم تحت إشرافها. أما الأشياء الخاضعة لهذا النظام فتشمل المواد المصدرية، والمواد الانشطارية الخاصة، والمعدات المصممة خصيصاً، أو المعدة لتصنيع أو استخدام أو إنتاج مواد انشطارية خاصة، لأية دولة غير مالكة للأسلحة النووية.
وبرغم أن للمعاهدة أهمية خاصة في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، والعمل على نشر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ألا أنه قد وجهت لها بعض الانتقادات التي تعيبها في عدة نواحٍ في مجالات عملها، كالآتى:
1- في مجال منع انتشار الأسلحة النووية - الذي وضعت أساساً من أجله - لم تتضمن أحكاماً تلزم الدول ذات الأسلحة النووية بالامتناع عن استلام أسلحة نووية من الدول الأخرى ذات الأسلحة النووية، التي ليست أطرافاً فيها، كما أنها لا تمنع التعاون بين الدول ذات السلاح النووي في صناعة وتطوير وإنتاج الأسلحة النووية، ولا تمنع انتقال الوضع النووي، الذي تتمتع به أية دولة تملك سلاحاً نووياً، إلى أي اتحاد تنضم إليه في المستقبل.
2- لا تمنع المعاهدة وضع خطط نووية للأحلاف العسكرية.
3- في مجال نشر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، لم تضع المعاهدة معياراً كمياً أو كيفياً للمساعدة التي تقدمها الدول النووية للدول الأخرى، وتركتها خاضعة للظروف السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، دون تحديد قاطع. وفي سبيل هذه المساعدة تخضع الدول غير ذات السلاح النووي لنظام ضمانات يخلق نوعاً من الوصاية، والإشراف على نشاطها في المجال النووي.
4- أنها لم تحقق توازناً بين الالتزامات والمسئوليات، فهي تؤكد المركز المتميز، وتدعم الاحتكار النووي في جانب، وتعرض الإشراف والرقابة في جانب آخر، وتلزم الدول غير ذات الأسلحة النووية، الموقعة على الاتفاقية بالامتناع عن امتلاك الأسلحة النووية، دون أن توفر لها حماية فعالة منها. ولو أن الدول النووية الأطراف تعهدت بتوفير الدعم والمعاونة العاجلة إلى أية دولة طرف في المعاهدة، غير ذات سلاح نووي تتعرض لمثل هذا العدوان.

معاهدة حظر وضع أسلحة الدمار الشامل في قاع البحار والمحيطات 1970م:


وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع هذه المعاهدة في ديسمبر سنة (1970م)، ووقعتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق والمملكة المتحدة في (11 فبراير سنة 1970م). وتحرم المعاهدة وضع، أو زرع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، في قاع البحار والمحيطات، وما تحت القاع خارج نطاق الحد الخارجي لمنطقة الاثني عشر ميلاً المشار إليها في القسم الثاني من اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المجاورة لسنة 1958م.

معاهدة تحديد تجارب الأسلحة النووية تحت الأرض 1974م:


أبرمت هذه المعاهدة بين موسكو وواشنطن في 3 يوليو سنة 1974م، والهدف منها هو تخفيض نطاق التسلح النووي، من أجل تحقيق نزع عام شامل للسلاح تحت رقابة دولية فعالة في أقرب وقت ممكن. ونصت المعاهدة على حظر القيام بتجارب نووية تحت الأرض بمقدار يزيد عن (150) كيلو طناً، كما أن كل طرف سيقوم بتخفيض التجارب النووية تحت الأرض إلى أدنى حد، وأن الطرفين سوف يستمران في مفاوضاتهما للوصول إلى التخلي عن جميع تجارب الأسلحة النووية تحت الأرض.

اتفاقية حظر وتطوير وإنتاج وتخزين وتدمير الأسلحة البيولوجية 1973م:


تم فتح باب التوقيع والانضمام لهذه الاتفاقية في واشنطن، وموسكو، ولندن، اعتباراً من (10 أبريل 1973م)، وأصبحت سارية المفعول اعتباراً من (26 مارس 1975م)، بعد انضمام (23) دولة لها. وفي مارس عام (1980م) عقد مؤتمر المراجعة الأول في جنيف، وحتى هذا التاريخ كان عدد الدول التي انضمت للاتفاقية (87) دولة، وعدد الدول التي وقعت فقط دون أن تضع تصديقاتها عى المعاهدة (39) دولة، ولم توقع على هذه الاتقافية إسرائيل. وهذه الاتفاقية لا تتضمن وسيلة فعّالة للتحقق من التزام الدول الأطراف بها، وترك أمر التحقق والتأكد والتفتيش للوسائل الوطنية داخل الدولة وليس للوسائل الدولية أو لجان تعيَّن من قبل الدول الأعضاء بالاتفاقية.

معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية:


في التاسع والعشرين من أبريل سنة (1997م) دخلت المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية حيز التنفيذ، حيث صدقت عليها (75) دولة من إجمالي (164) دولة وقعت عليها. ولقد احتاج الأمر إلى ثلاثين عاماً ليبدأ التفاوض بشأنها، وإلى خمس سنوات من المفاوضات ليتم التوصل إلى صيغتها الحالية، وتحظر هذه المعاهدة استخدام أو تطوير أو إنتاج أو تخزين أو نقل الأسلحة الكيماوية، وتطالب بتدمير المخزون الكلي من الأسلحة الكيماوية التي تمتلكها الدول الموقعة عليها في غضون عشر سنوات، أي حتى عام (2007م)، ولم توقع أو تصدق على المعاهدة كل من مصر والعراق وسوريا وليبيا وإيران وكوريا الشمالية.
صحيح أن هذه المعاهدة حرمت إنتاج وتخزين وتصدير الأسلحة الكيميائية، إلا أن الصعوبات السياسية والتطبيقية، حالت حتى الآن دون تنفيذها بصورة مرضية أو يمكن التحقق منها؛ فمن جهة، ليس هناك من وكالة دولية أو هيئة محايدة، للإشراف والتوجيه، ومن جهة ثانية يلاقي تدمير المخزون المتراكم بكميات عالية صعوبات مالية وتقنية، ليس لدى دول العالم الثالث فحسب، بل لدى دول تتمتع بتاريخ تسليحي عريق مثل روسيا والصين؛ ومازال العالم ينتظر مبادرة دولية جديرة بهذه التسمية. وإلى حين التوصل إلى وضع شامل، يعزز من فرص إتلاف الأسلحة الكيميائية مع وقف تطويرها، طرحت منظمة حلف شمال الأطلسى "ناتو" تصوراً للمكافحة خلال القمة الأخيرة التي انعقدت في عام (1999م) في واشنطن بمناسبة مرور نصف قرن على تأسيس الحلف، إلا أن هذا التصور لم يأخذ طابع أى معاهدة بعد، كما أنه لم يتجاوز فعليا إطار اهتمامات الناتو، وعلى أي حال، تشير مصادر الحلف في بروكسل - استنادا إلى أعمال المتابعة - إلى أن هذا الملف لم يوضع في الأدراج بانتظار مناسبات أفضل.

مباحثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية:


وأهم هذه المباحثات كانت تلك المعروفة باسم "سولت-1" "
Stratigie Arms Limitation Talks (Salt) بين موسكو وواشنطن، والتي أسفرت عن توقيع معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية عام (1972م)، واتفاقية الصواريخ العابرة للقارات عام (1972م)، وبروتوكول لمقاومة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية، وبروتوكول فلاديفوستك عام (1974م).
أما مباحثات "سولت-2" (
Salt2) التي جرت عام (1979م) فإن أهم ما ورد بها هو عقد اتفاقية لمدة (8) سنوات يخفض فيها الحد الأقصى للصواريخ (سواء كانت عابرة للقارات أو تلك التي تطلق بالقاذفات الاستراتيجية أو من الغواصات) من (3400) صاروخ التي تم التوصل إليها في "سولت-1" إلى (2200) فقط، منها (1320) فقط صواريخ متعددة الرؤوس النووية. وبروتوكول لمدة (3) سنوات، لمنع تطوير نظم الصواريخ عابرة القارات، وتحديد أقصى مدى للصواريخ الجوالة "كروز" ليكون (2500) كيلومتر، على ألا يزيد مدى الصواريخ التي تطلق من الجو أو الغواصات، عن (600) كيلومتر، واستمرار عدد الصواريخ السوفيتية SS-18 ليكون (308) صواريخ. وأيضاً تم إعلان مباديء تكون أساساً لاتفاقية "سولت-3".
الخلاصة:


لقد أصبحت أسلحة الدمار الشامل بأنواعها المختلفة تثير جدلاً شديداً بين مؤيد ومعارض لإنتاجها واستخدامها، ورغم المعاهدات الدولية إلا أنها أصبحت أكثر انتشاراً عن ذي قبل، وتيسر الحصول عليها، وزاد تأثيرها منذ أن ظهرت في بداية القرن العشرين في السياسة العالمية والإقليمية، فقد استخدمت في الحروب التي واكبت هذا القرن منذ بدايته، ومازالت أنواع منها تستخدم في الحروب الإقليمية والمحلية المعاصرة، كما زاد عدد الدول المنتجة لها، وتطورت أساليب استخدامها، والمعدات المستخدمة في إطلاقها، أو قذفها
المراجع :
موقع الإنترنت
www.mokatel.com.
 
عودة
أعلى