حكم المظاهرات في الإسلام أقوال جمهرة من العلماء الراسخين المعتبرين في الأمة

جميل هنرجع لنفس الامر فى المواصلات والاسواق وغيرها يبقى المرأة المسلمة مش هتخرج من بيتها نهائى
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ماهو ردكم على من يقول بجواز الدراسة في الجامعات المختلطة بحجة
أن الاختلاط موجود في كل مكان في الشوارع و الحافلات و المحلات؟
الجواب : ردنا على هذا أن نقول أن الطالب يجلس إلى الطالبة جنبا إلى جنب و
فخذا إلى فخذ ويحس بحرارتها وتحس بحرارته وهذا لابدّ أن يحدث فتنة أفهمت؟
بخلاف الأسواق , الأسواق كل في سبيله لا يقف أحد عند أحد.
فالفرق ظاهر جداَ.
«من كتاب تحذير الأنام من أخطاء احمد سلام»
وقال - رحمه الله -: القسم الثالث: الإختلاط العام فهذا إذا كان في السوق فمن المعلوم أن المسلمين تمشي نساؤهم في أسواقهم مع الرجال ولكن يجب هنا التحرز من المماسة والمقاربة بمعنى أنه يجب على المرأة وعلى الرجل أيضاً أن يبتعد أحدهما عن الآخر ويحسن جداً أن يكون معها محرم إذا نزلت إلى السوق لا سيما إذا كثر الفساد.

وسئل - رحمه الله -: تقول السائلة هل خروج المرأة إلى العمل حلال أم حرام علماً بأنني قد خرجت إلى العمل بعد التخرج ولكن كثيراً ما أحاسب نفسي على خروجي هذا وأقول هل ربي عز وجل راضي عني أم لا أفيدوني وانصحوني مأجورين؟
فأجاب - رحمه الله - تعالى : خروج المرأة من بيتها للحاجة لا بأس به ولاسيما إذا كان خروجها لدفع حاجة غيرها مثل أن تخرج إلى المدرسة لتعلم نساء المسلمين فإنها تكون في هذه الحال مثابةً على خروجها لأنها خرجت لقضاء حاجة غيرها وتحصيل مصلحته ولكن يجب إذا خرجت من بيتها ألا تخرج متبرجةً متطيبةً وأن تكون متحجبةً الحجاب الشرعي وهو تغطية الوجه وما يحصل بكشفه الفتنة وألا تختلط بالرجال لأن الإختلاط بالرجال سببٌ للفتنة ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) وإنما كان خير صفوف النساء آخرها لأنه أبعد عن الإختلاط من الرجال والدنو منهم وهذه إشارة من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أنه كلما بعدت المرأة عن مخالطة الرجال كان خيراً لها فلتخرجي أيتها المرأة من بيتك للعمل في المدرسة وكذلك لأعمالٍ أخرى إذا احتجت الخروج ولم يكن في ذلك اختلاط ولا تبرج أو تطيب. ["فتاوى نور على الدرب"( / 27)].

وسئل - رحمه الله -: السؤال: يقول ما هو مجال العمل المباح الذي يمكن للمرأة المسلمة أن تعمل فيه بدون المخالفة لتعاليم دينها؟
فأجاب - رحمه الله - : المجال العملي للمرأة أن تعمل فيما تختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملاً إدارياً أو فنياً وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك وأما العمل في مجالات يختص بها الرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم لها الإختلاط بالرجال وهي فتنةٌ عظيمة يجب الحذر منها ويجب أن يعلم أن النبي- صلى الله عليه وسلم - فيما ثبت عنه أنه قال (ما تركت بعدي فتنةٌ أضر على الرجال من النساء وإن بني إسرائيل فتنوا بالنساء) فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال. ["فتاوى نور على الدرب"( / 28)].

وقال - رحمه الله -: كما أنه يجب أن يراعي ولاة الأمور مسألة الإختلاط اختلاط النساء بالرجال فإن الإختلاط من أكثر دواعي الفتنة والفتنة يجب سد كل ذريعة توصل إليها. ["فتاوى نور على الدرب" ( / 37)].

للاستزادة هناك الكثير
http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=14870
 
عودة
أعلى