الاستراتيجية القانونية الفلسطينية: الاحتياج والأهمية.

sword1988

عضو
إنضم
4 سبتمبر 2010
المشاركات
821
التفاعل
729 0 0
لا بد من الإشارة أولا، إلى أن العمل على جبهة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن تحقيق الحقوق ليست نزهة أو خطوة إجرائية بل هي جبهة تحتاج الى قدرات ومقومات خاصة يقف في مقدمتها إرادة سياسية قوية ترتكز إلى إستراتيجية شاملة ومدروسة ومدعومة بقرار سياسي واضح، لأنها معركة يترتب عليها أعباء سياسية واقتصادية ودبلوماسية.

الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية:

بدأت علاقة هيئة الأمم المتحدة السياسية والقانونية مع القضية الفلسطينية فور وضع حكومة الانتداب البريطاني لموضوع انتدابها لفلسطين على جدول أعمال الجمعية العامة، والذي انتهى بإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثانية المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر1947، لقرارها الشهير رقم "181" القاضي بتقسيم الأرض الفلسطينية إلى دولتين عربية والأخرى يهودية، منحت الأولى بموجب هذا القرار حوالي 88 .42% من إجمالي مساحة فلسطين، في حين منحت الثانية ما نسبته 56.47%من مساحة فلسطين، وخصص ما تبقى والبالغ نسبته 0.65% من مجمل الإقليم الفلسطيني لمدينة القدس التي وضعت استنادا لمضمون القرار تحت نظام الوصاية الدولية.

كما استغل الإسرائيليون رفض العرب للقرار، ورفضهم الاحتجاج أو إثارة تجاوز الإسرائيليين لنطاق حدود دولتهم في التوسع التدريجي من خلال تجاوز حدود دولتهم المقررة بمقتضى قرار التقسيم عبر التوسع والسيطرة الفعلية على ما يساوي 77.4% من إجمالي مساحة الأرض الفلسطينية، ما يعني عمليا ضم وإلحاق نصف الأرض المخصصة لدولة فلسطين حسب قرار التقسيم.

وبالطبع كان العرب والفلسطينيون ينظرون لهذا الوضع على أنه وضع زائل وغير دائم إذ ستحرر فلسطين من النهر الى البحر، وبالتالي لا داعي لعناء الدخول في معركة قانونية مع وضع يعتبر بالنسبة لهم وضعا مؤقتا وغير معترف به، في حين خاض الإسرائيليون معارك قانونية مهمة، أولها وأهمها الانتقال من معركة تنفيذ المخطط والتوجه الصهيوني لإقامة الدولة الى إضفاء المشروعية وتكريس البعد القانوني لدولة إسرائيل من خلال التقدم بطلب العضوية لهيئة الأمم المتحدة التي حصلت عليها إسرائيل بمقتضى توصية مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 69 الصادر بتاريخ 4/مارس /1949 بقبول الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وهو ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقتضى القرار رقم 273 الصادر عن الدورة الثالثة للجمعية العامة بتاريخ 11 أيار 1949م، الذي جاء بديباجته:

1-تقرر أن إسرائيل دولة محبة للسلام راضية بالالتزامات الواردة في الميثاق قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة في ذلك.
2-تقرر أن تقبل إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة .

ودون الدخول في الأحداث والتطورات التي أعقبت الاحتلال ومجموع الحروب والهجمات والعمليات العسكرية والأمنية المسلحة التي شنتها إسرائيل على الدول العربية ( مصر، الأردن، لبنان، سوريا، العراق ، تونس، السودان، دبي) نشير هنا والتزاما بموضوع الورقة إلى غياب الرد القانوني الفلسطيني والعربي، بل كان أكثر ما يقوم به الفلسطينيون والعرب يتمثل في الحصول على قرار إدانة وشجب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطوى بعد ذلك صفحة العدوان أو العمل غير المشروع المرتكب من الإسرائيلي، وكان مبرر العرب والفلسطينيين في عدم تفعيل أدوات القانون الدولي في مساءلة الإسرائيليين يكمن بالمبررات التالية:

· إن فتح أي معركة قانونية مع الجانب الإسرائيلي كان ينظر لها من قبل العرب والفلسطينيين بأنها اعتراف وعمل قد يمنح هذا الكيان المشروعية وبالتالي كان هناك رفض لأي سجال قانوني مع المحتل.
· النظرة الفلسطينية القائمة على أن القانون الدولي لا يحقق ما يمكن للمقاومة أن تحققه.
· انقسام العرب الى معسكرين معسكر الدول "التقدمية"، ومعسكر الدول التابعة للغرب والولايات المتحدة ما حال دون وجود إستراتيجية عربية قانونية بمواجهة الإسرائليين.
· الموقف من قرار التقسيم من غالبية التنظيمات قد أثر على استخدام القانون الدولي إذ كانت أغلب هذه التنظيمات ترفض بشدة قرار التقسيم ووجود الكيان الصهيوني وبالتالي لا تقبل بأي تعامل أو طرح قد يتعاطى مع إسرائيل كدولة أو يثير موضع التعامل مع أي قرار يقبل بوجود الكيان الصهيوني.

ونجم عن هذا التوجه بلا شك ترك الساحة للإسرائيليين الذين أراحهم كثيرا عدم الصدام القانوني مع مخططاتهم وممارساتهم بل أراح هذا الوضع أيضا الأمم المتحدة التي كان إغفال العرب والفلسطينيين التحرك على صعيدها بمواجهة التصرفات الإسرائيلية ابتداء من تجاوز قرار التقسيم وعدم تنفيذ قرار العودة بحق اللاجئين وانتهاك الوضع القانوني الدولي لمدينة القدس أثره الواضح على آلية تعاطي المنظمة مع القضية الفلسطينية الذي يمكننا توصيف طبيعته منذ بدء تعاطي الأمم المتحدة مع القضية الفلسطينية ولغاية يومنا الراهن بأنه قد انقسم الى أربعة مراحل:

1-مرحلة التقسيم والتأكيد على حق العودة
2- مرحلة التجاهل.
3- مرحلة الاعتراف.
4-السعي للتنصل والتخلص من إرث القضية الفلسطينية

خلال المرحلة الأولى أي عند طرح دولة الانتداب للقضية الفلسطينية على الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، تدخلت هيئة الأمم المتحدة بالموضوع الفلسطيني وقامت بإصدار قرار التقسيم، رغم عدم مشروعية هذا التصرف القانوني لكون الأمم المتحدة كان يفترض بها استنادا لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد مبادىء القانون الدولي أن تعالج الموضوع الفلسطيني بطريقتين، إذ كان لها أن تعلن استقلال فلسطين من جانب، أو أن تضع الإقليم الفلسطيني تحت الوصاية الدولية، غير أن الطبيعة الخاصة لتلك المرحلة وتحديدا الطابع الاستعماري للدول الكبرى في تلك المرحلة أثر على توجهات هذه الدول وعلى فلسفتها في حل القضية الفلسطينية الذي قام على مصالحها وتوجهاتها وليس على أبعاد ومبادىء القانون الدولي، ولهذا رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة نصيحة إحدى اللجان الفرعية (المقامة خصيصا للإشراف على مسألة التقسيم) بوجوب طرح موضوع التقسيم على محكمة العدل الدولية لطلب رأيها الاستشاري بخصوص اختصاص الجمعية العامة في التوصية بحل أو تنفيذه على وجه مخالف لرغبة سكان فلسطين، وأيضا للوقوف على رأي المحكمة من كافة المسائل القانونية التي قد تثيرها القضية الفلسطينية، علما بأن المحكمة قد أصدرت بشأن ناميبيا فتوى واضحة تفيد بعدم صلاحية الجمعية العامة المساس بوحدة تراب ناميبيا وحق سكانها بتقرير المصير.

وبعيدا عن تفاصيل مناقشة إجراءات الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، لم يستخدم الفلسطينيون والعرب قرار التقسيم حتى هذه اللحظة للضغط على مجلس الأمن والجمعية العامة، خصوصا وأن القرار، التقسيم، قد ألزم هذه الجهات بمجموعة من الالتزامات أهمها:

§ اتخاذ مجلس الأمن الدولي للإجراءات الضرورية لتنفيذ خطة الجمعية العامة بتقسيم فلسطين.
§ ضرورة متابعة مجلس الأمن الدولي للوضع في فلسطين، للوقوف على مدى خطورة الأوضاع والتطورات، وإذا ما لمس بأن الوضع يهدد السلم أن يعاجل بتفويض الجمعية العامة، لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير وإجراءات مقررة بمقتضى المادة 39 والمادة 41 من الميثاق.
§ يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة، تهديدا للسلام، أو خرقا له، أو عملا عدوانيا ، حسب المادة 39 من الميثاق.

وبالطبع لم يقم مجلس الأمن والجمعية العامة بتنفيذ الالتزامات الناشئة عليهما بمقتضى قرار التقسيم، كما لم يتم طرح هذه الالتزامات من قبل الدول الأعضاء، ما يعني أن القرار قد تم تجاوزه ونسيان مضمونه، ما يدفعنا الى التساؤل هل فقد القرار قيمته ومضمونه أم إن بالإمكان استخدامه وإعادة إحيائه من قبل الفلسطينيين؟.

مرحلة التجاهل:

امتدت هذه المرحلة من عام 1953 ولغاية عام 1969م، حيث تم خلالها إسقاط وتغييب البعد السياسي عن القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، إذ تم التعاطي مع القضية الفلسطينية خلال هذه المرحلة ضمن القضايا الإنسانية لجماعات بشرية تحتاج الغوث كما تم خلال هذه المرحلة احتلال إسرائيل ما تبقى من فلسطين ( 5 حزيران 1967).

مرحلة الاعتراف:

شهد موقف الجمعية العامة تطورا من قضية الشعب الفلسطيني تمثل بإصدارها للقرار 2672/ج/المؤرخ في 8 ديسمبر 1970 والذي أعلنت من خلاله ولأول مرة اعترافها الصريح بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ أكد القرار على "أن الجمعية العامة تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق وبحق تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وتعلن أن الاحترام التام لحقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف هو عنصر لا غنى عنه في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط".

ثم توالت بعد ذلك القرارات التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وحقه بالنضال بكافة أشكال المقاومة، بما فيها الكفاح المسلح لتحرير أرضه وإرادته، وليس هذا فحسب وإنما شهدت هذه المرحلة تضامنا دوليا واسعا مع القضية الفلسطينية وحركة مقاومته، التي حظيت باعتراف الأمم المتحدة بها بمقتضى القرار رقم 3237 الصادر سنة 1974 والمعنون "منح منظمة التحرير الفلسطينية مركز المراقب " في الجمعية العامة.

وطالب القرار أيضا من اللجنة إعداد تقرير تضمنه توصياتها بصدد هذا الموضوع تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موعد أقصاه بداية حزيران 1976 ليقدمه بدوره الأمين العام لمجلس الأمن الدولي . وبالفعل قدمت اللجنة تقريرها بعد عام من الاجتماعات، الذي تضمن مراحل التنفيذية التالية:

1- مرحلة العودة وتتضمن هذه المرحلة الإجراءات التالية:
أ- عودة النازحين من جراء عدوان 1967 الى ديارهم.
ب- عودة اللاجئين في الفترة الممتدة ما بين حرب 1948 و 1967 الى ديارهم.
ج- الحق لمن لا يرغب في العودة في الحصول على تعويض عادل ومنصف بناء على ما جاء في قرار الجمعية العامة 194/د3.
2- مرحلة جلاء وانسحاب القوات الإسرائيلية عن كافة الأراضي المحتلة انتهاكا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها .
ولقد تم تقديم تقرير اللجنة وعرضه على مجلس الأمن الدولي كمشروع قرار إلا أن استخدام الولايات المتحدة لحقها في النقض حال دون ذلك.

كما دعت الجمعية العامة بموجب قرارها 36/120 جيم المؤرخ في 10 ديسمبر 1981 إلى عقد مؤتمر دولي خاص بالقضية الفلسطينية تحت إشراف الأمم المتحدة ورعايتها وبموعد أقصاه عام 1984، وبناء على توصية اللجنة التحضيرية للمؤتمر (اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف) أقرت الجمعية العامة في دورتها السابعة والثلاثين الأهداف الرئيسية للمؤتمر وهي:
أ – زيادة الوعي الدولي بالحقائق المتصلة بالقضية الفلسطينية .
ب– تأييد الجهات الحكومية وغير الحكومية للطرق والوسائل الفعالة لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.

ولقد تم عقد المؤتمر في مبنى الأمم المتحدة بجنيف عام 1983 بمشاركة أعضاء يمثلون 137 دولة و25 منظمة حكومية وهيئات تابعة للأمم المتحدة أيضا بمشاركة كافة المنظمات غير الحكومية حينئذ وعددها (104). وتمخض عن أعمال المؤتمر إقرار المؤتمرين وبدون تصويت لإعلان، عرف بإعلان جنيف إضافة لوضع برنامج عمل يتعلق بالوسائل الفعالة لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، لعل أهم ما جاء فيه:

– ضرورة نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في العودة وتقرير المصير والحق في إنشاء دولته.
– حق منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في الاشتراك وعلى قدم المساواة مع كافة الأطراف وفي كافة الجهود والمؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط.
– ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي استنادا لمبدأ عدم جواز ضم الأراضي بالقوة
– معارضة ورفض كافة الإجراءات المتبعة من قبل السلطات في الأرض المحتلة سواء ما تعلق منها بالاستيطان أو ما تعلق منها بالممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
- رفض وعدم قبول كافة ما اتخذته إسرائيل من إجراءات بخصوص مدينة القدس.
– تكثيف الجهود من أجل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في إطار تسوية شاملة تستند على أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتصلة بهذا الجانب .
– الامتناع عن تزويد إسرائيل بأية مساعدات اقتصادية أو مالية عسكرية إذا ما كان من شأنها تشجيع إسرائيل على الاستمرار في عدوانها واحتلالها للأرض الفلسطينية.
– اتخاذ الدول لما تراه مناسبا من التدابير والإجراءات لضمان تنفيذ إسرائيل لأحكام اتفاقية لاهاي(1907) واتفاقية جنيف الرابعة (1949)

مرحلة السعي للتنصل والتخلص من إرث القضية الفلسطينية

فور ابرام إعلان المبادىء واتفاقية أوسلو وملحقاتها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تراجع دور الأمم المتحدة بل بدأ واضحا ميل المنظمة نحو التخلص من إرث القضية الفلسطينية ويمكننا رصد التحول في موقف وآلية تعاطي هيئة الأمم المتحدة مع القضية الفلسطينية بالمحاور التالية:

- دخول هيئة الأمم المتحدة في مكونات اللجنة الرباعية التي أنشئت في عام من قبل رئيس الوزراء الاسباني جراء الأزمة في العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتكونت من ممثلين عن .
- تبني الأمم المتحدة بوصفها جزء من الرباعية لخارطة الطريق التي تعبر عن "رؤية الرئيس الأمريكي جورج بوش الأبن " التي أعلن عنها في خطاب له بتاريخ 24 يونيو 2002، وتقوم هذه الخارطة على مجموع مراحل هي:
* المرحلة الاولى: تبدأ من (تشرين الأول2002م إلى أيار2003م)، وفي هذه المرحلة تطالب خريطة الطريق السلطة الوطنية الفلسطينية بوقف فوري للانتفاضة في جميع الأراضي الفلسطينية، وتعيين حكومة فلسطينية جديدة برئاسة رئيس وزراء، وتطالب اسرائيل بتحسين الظروف الإنسانية للفلسطينيين، والكف عن المساس بالمدنيين الفلسطينيين وأملاكهم، وتجميد الاستيطان، وسحب جيش الاحتلال من المواقع التي احتلتها منذ 28 أيلول (سبتمبر)2000م بشكل مرتبط مع تقدم التعاون الأمني الفلسطيني- الإسرائيلي. كما تطالب الخطة الفريقين باستئناف التنسيق الأمني بينهما، ووقف التحريض المتبادل.
* المرحلة الثانية: تبدأ من(حزيران 2003م حتى كانون الأول2003م)، وتتضمن هذه المرحلة البدء بمفاوضات حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة خلال فترة أقصاها نهاية عام 2003م وذلك في اطار مؤتمر دولي يعقد لهذه الغاية، وتستأنف خلال هذه المرحلة العلاقات بين اسرائيل وبعض الدول العربية والتي جمدت نتيجة لأحداث الانتفاضة.
* المرحلة الثالثة: تبدأ من (2004م حتى 2005م)، يعقد خلالها مؤتمر دولي للتفاوض بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول قضايا الحل النهائي والدائم (القدس، والحدود، واللاجئين، والمستوطنات) وتنتهي بقيام علاقات طبيعية بين إسرائيل وكافة الدول العربية.

وبالطبع إن تبني الأمم المتحدة لحل سياسي تفاوضي للقضية الفلسطينية، يعني بلا شك تحولها من منظمة دولية الى طرف سياسي يسعى الى تمكين الأطراف من الوصول إلى حلول سياسية وغير قانونية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، كما يعني زج الأمم المتحدة بهذه اللجنة مباركتها للجهود الدبلوماسية وربطها لحل وتسوية النزاع بالتفاوض والاتفاق الثنائي الفلسطيني الإسرائيلي، وهو بلا شك ما يتناقض مع دور ومهام هذه المنظمة بل ومقرراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وهذا ما يمكننا تأكيده بالتالي:

1- انطلقت الرباعية من اتفاقية أوسلو، كمدخل لحل وتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي علما بأن هذه الاتفاقية تعتبر استنادا لقواعد وأحكام القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني اتفاقية باطلة لكونها اقرت للمحتل بصلاحية التشريع بموجب المادة 17 و18.
- أقرت هذه الاتفاقية بحق المحتل في الحصول على حصص مائية من مياه الارض المحتلة على وجه مخالف للقانون الدولي الانساني التي حصرت صلاحية المحتل باستغلال الموارد والثروات في الارض المحتلة بما يكفل تغطية احتياجات سكان الارض المحتلة واحتياجات قواته المتواجدة في الارض المحتلة وبالتالي لا يحق للمحتل مطلقا استغلال هذه الموراد لمصلحة دولته أو للمستوطنين.
- المقاسمة في العوائد الضريبية بين المحتل والسلطة، وهو بلا شك ما يخالف التزامات وحقوق المحتل بهذا الخصوص استنادا للقانون الدولي الإنساني.
- منح دولة الاحتلال وليس سلطة الاحتلال الولاية القضائية على الارض الفلسطينية المحتلة.
ومما لاشك فيه بهذا الصدد كون الاستناد على أحكام ومبادىء الاتفاقيات المرحلية وعلى ما أقرته من حقوق وواجبات لكل من الطرفين خلال المرحلة الانتقالية يعني بداهة إنهاء وتغييب دور قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة التي تجسد دون أدنى شك الأساس والمرجع القانوني الوحيد الواجب اعتماده والانطلاق من أحكامه لتنظيم وحصر صلاحيات واختصاصات الجانب الإسرائيلي وحدود وضوابط هذه الصلاحيات.
ولهذا إن قبول الأمم المتحدة بالانضمام الى الرباعية والارتكاز على اتفاقية أوسلو كمرجعية وأساس لحل وتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يعني محاولة تخلي الأمم المتحدة عن دورها وميثاق الأمم المتحدة كمرجع وأساس في حل وتسوية النزاعات الدولية وليس هذا فحسب بل يعتبر قبول الرباعية بحلول سياسية تتناقض مع القانون الدولي كقضية التبادلية في الأرض وعدم إلزامية حدود الرابع من حزيران وإمكانية تجاوز حق العودة والاتفاق على حلول سياسية بشأنه، انتهاكا صارخا من قبل الأمم المتحدة للمبادىء والمقررات التي أصدرتها بل ولثوابت القانون الدولي وقواعده الآمرة التي يجب على الأمم المتحدة التدخل لفرضها وإلزام الدول باحترامها لا العمل على تجاهلها وتشجيع الدول على الالتفاف عليها.

2- أخذت الرباعية بما فيها الأمم المتحدة كطرف بهذه اللجنة، بتوجه تجميد الاستيطان، بل وتداولت موضوع التبادلية بخصوص الأرض المقامة عليها المستوطنات وهو ما يتناقض مع مقررات الأمم المتحدة التي أدانت الاستيطان وطالبت بتفكيك وإزالة المستوطنات، وليس هذا فحسب بل يعتبر الاستيطان استنادا لقواعد وأحكام القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وتحديدا المادة 85 من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 والمادة 8 من ميثاق محكمة الجزاء الدولية ( عملا من الأعمال الموصوفة بكونها جريمة حرب، كما يعتبر مسا صارخا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وغصبا غير مشروع للأراضي والممتلكات الفلسطينية ) ما يقتضي التأكيد على ضرورة تفكيك وإزالة جميع المستوطنات لا البحث عن مخرج وحل لبقاء وتثبيت هذه الجريمة.

3- كان يفترض بالأمم المتحدة التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي انطلاقا من قواعد القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة التي تعتبر الاحتلال مظهرا من مظاهر العدوان وبالتالي كان يفترض بتدخلها التأكيد على ضرورة زوال الاحتلال لا ترك أمر استمراره وبقاء وجوده معلقا على المفاوضات والاتفاقيات الثنائية.

الأثر السلبي لتغييب القانون الدولي وأهمية التمسك به

لا شك بأن تغييب الاحتكام للقانون الدولي، قد قاد إلى مجموع الإشكاليات التي انعكست بالسلب على القضية الفلسطينية وعلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأهم هذه الانعكاسات:

- تراجع الأمم المتحدة عن اهتمامها بالقضية الفلسطينية وترك موضوع الاحتلال معلق على المفاوضات الثنائية الفلسطينية الإسرائيلية ما يعني استفراد المحتل الإسرائيلي بالفلسطينيين وإخضاعهم لشروطه وقيوده بل واستخدام سلطته وهيمنته في الضغط والتأثير على الجانب الفلسطيني.
- إغفال وتغييب الدول لالتزاماتها القانونية تجاه القضية الفلسطينية، بل وهروبها من هذه الالتزامات بحجة وذريعة المفاوضات الثنائية الفلسطينية الإسرائيلية.
- قاد الابتعاد وعدم تمسك الفلسطينيين بالقانون الدولي الى تشجيع الدول على تبني وطرح حلول سياسية للحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف ( اللاجئين، ضم القدس، الجدار، التبادلية، دولة منزوعة السلاح، دولة بحدود مؤقتة، نبذ المقاومة وإدانتها، إعفاء المحتل من المسؤولية المدنية التعويضية).
- تشجيع الدول على تجاهل قواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاق على خرق هذه القواعد، كما هو الحال مع قبول الدول لفكرة نفي الأسرى الفلسطينيين لخارج الأرض المحتلة رغم توصيف القانون الدولي الإنساني لهذا العمل بجرائم الحرب.
- تدخل الدول والرباعية سياسيا لمطالبة المحتل بتسهيل الشؤون الحياتية للفلسطينيين ما يعني التعاطي مع حقوق الفلسطينيين من زوايا إنسانية وليس من زاوية حقوقية بل والتزام يجب تنفيذه من المحتل.

- أصبحت المقاومة الفلسطينية عنفا لا يجوز ممارسته ما قد يهدد بتجريم هذه المقاومة مستقبلا.
- غض المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة النظر عن جرائم المحتل ومطالبة الطرفين بضبط النفس والعودة للتفاوض عوضا عن التحرك لمساءلة وملاحقة المحتل عن هذه الجرائم.


أهمية رد الاعتبار للقانون الدولي

يجب على الفلسطينيين في سبيل تقوية موقفهم بمواجهة التعنت الإسرائيلي واستباحته للإقليم الفلسطيني وتجاوزه لمبادىء وأحكام القانون الدولي في ممارساته ابتداء من القتل والترحيل والتعذيب والتطهير العرقي والضم الرسمي لأجزاء من الأرض الفلسطينية التوجه الجاد نحو إعادة تدويل القضية الفلسطينية والتمسك بالاحتكام للقانون الدولي في علاقاتهم ومفاوضاتهم وتحديد حقوق والتزامات المحتل، ولهذا نرى ضرورة أن العمل الفلسطيني الجاد على وضع إستراتيجية قانونية شاملة في التعاطي مع القضية الفلسطينية تقوم على المبادئ والمرتكزات التالية:

- عدم حصر تدويل القضية الفلسطينية على صعيد هيئة الأمم المتحدة بموضوع عضوية الدولة وإنما يجب نقل جميع الملفات الأساسية وتحديدا القدس والاستيطان والأسرى والمياه واللاجئين الى أروقة الأمم المتحدة لاستصدار قرارات جديدة وداعمة لهذه القضايا.
- طرح موضوع فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الصادر عن المحكمة في تموز 2004م على الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحويلها من رأي استشاري الى قرارات وآليات عمل، خصوصا وأن الفتوى تضمنت مجموعة كبيرة من المبادىء والتوجهات التي يجب على المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار لتطبيق وتفعيل القانون الدولي بمواجهة التصرفات والانتهاكات الإسرائيلية.
- العمل بمواظبة لمطالبة الدول الأطراف باتفاقية جنيف الأربع بعقد مؤتمرها الخاص بسبل إلزام إسرائيل باحترام وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على صعيد الأرض الفلسطينية المحتلة، والتنسيق مع الدول الصديقة والداعمة للقضية الفلسطينية كي تلعب دورها لعقد هذا المؤتمر وعدم ترك الأمر رهينة لموافقة بعض الدول الأوروبية وأمريكا كما جرى الحال في الفترة السابقة.
- طرح موضوع عضوية إسرائيل على صعيد الأمم المتحدة، حيث أن عضوية إسرائيل لم تكن عضوية اعتيادية وإنما كانت مشروطة باحترام والتزام إسرائيل بقرار التقسيم وقرار العودة وهو ما لم يتحقق ما يقتضي طرح هذا الموضوع على صعيد الأمم المتحدة لمناقشته والتقرير بشأنه.
- إعادة بعث الفلسطينيين لقرار التقسيم والتمسك به كمرجعية وأساس لحدود الدولتين، وبالتالي التمسك بهذا القرار كأساس لتحديد الإطار الجغرافي لحدود الدولة الفلسطينية، وإعادة بعث الالتزامات التي أنشأها القرار على صعيد الجمعية العامة ومجلس الأمن.

- طرح رفض إسرائيل لفكرة الانسحاب من الأرض الفلسطينية المحتلة وتنفيذها للشق الخاص بقرار التقسيم باعتباره إخلالا بالسلم والأمن الدولي استنادا لقرار التقسيم ذاته، الذي الزم مجلس الأمن الدولي في الحالات التي يكون فيها الوضع في فلسطين محلا لتهديد السلم بواجب العمل على تفويض الجمعية العامة، لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير وإجراءات مقررة بمقتضى المادة 39 والمادة 41 من الميثاق، وهنا يمكن للجمعية العامة أن تطالب بتنفيذ المجلس لهذا التفويض ما قد يفتح المجال أمام الجمعية العامة للتدخل استنادا لقرارها الشهير رقم 377 الصادر بتاريخ تشرين الثاني نوفمبر 1950 (الاتحاد من أجل السلم) الذي أجازت الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلاله لذاتها بحق النظر في جميع المسائل والقضايا والخلافات الدولية التي تهدد وتمس السلم والأمن الدوليين واتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير وإجراءات بما فيها التدخل العسكري وذلك في جميع الحالات التي يثبت فيها تردد مجلس الأمن الدولي وتقصيره الفعلي في ممارسة مهامه وصلاحياته القانونية بخصوصها، جراء تعمد أي من أعضائه المالكين لحق النقض، استخدام هذا الحق بطريقة تعسفية وغير مبرره لعرقلة جهود المجلس وللحيلولة بينه وإمكانية التدخل وممارسة واجباته ومهامه المفترضة بشأنها.
- ضرورة فتح الفلسطينيين لمعارك قانونية على صعيد كافة الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وذلك بتقديم طلبات انضمام لهذه الوكالات ما قد يقوى ويعزز الوضع القانوني الفلسطيني.
- التقدم بطلبات انضمام لكافة مواثيق القانون الدولي الإنساني ( لاهاي ، اتفاقيات جنيف الأربع، بروتوكولات جنيف لعام 1977) واتفاقيات حقوق الإنسان ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات حقوق المرأة والطفل، والتعذيب، والمعاقين، واتفاقيات البحار وغيرها من الاتفاقيات الدولية، ليتسنى للفلسطينيين استخدام آليات هذه الاتفاقيات في الضغط على الإسرائيليين وحماية الحقوق التي كفلتها هذه الاتفاقيات.
- التوجه إلى الجمعية العامة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول طبيعة ممارسات المحتل الإسرائيلي والتي تنطوي على خصائص ومضمون استعماري وفصل عنصري. وهذا السؤال يعزز من الأبعاد القانونية للقضية الفلسطينية وواجبات الدول للتدخل بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي كاحتلال ذي طبيعة عنصرية واستعمارية، وليس فقط احتلالا عاديا كما هو متعارف عليه في القانون الدولي، ولهذا الرأي ميزة عملية تعزز من الأبعاد القانونية للقضية الفلسطينية في مواجهة ممارسات الاحتلال وتجنيد جبهة دولية أوسع.
في حال إصرار مجلس الأمن على رفض التدخل نرى ضرورة التوجه إلى محكمة العدل برأي استشاري حول دور ومسؤوليات مجلس الأمن القانونية تجاه القضية الفلسطينية ومطالب الفلسطينيين بالتحرر والتمتع بحقهم المشروع في تقرير المصير.


يمكننا القول إن مساحة العمل وهامشها واسع على صعيد المؤسسات الدولية لتأكيد الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ولا يقتصر الامر على صعيد مجلس الأمن فقط (الذي لا نتأمل أن ننجز شيئا جوهريا على صعيده ما دامت السياسة الأمريكية منحازة وبلا حدود لصالح إسرائيل) ولكن التركيز على صعيد الجمعية العامة، إضافة إلى منظمات الأمم المتحدة المتخصصة، وآلية مجلس حقوق الإنسان.

وفي الختام يبقى هناك تساؤل في غاية الأهمية إلا وهو ماهية وطبيعة المكسب الذي قد يحققه الجانب الفلسطيني من هذه المعارك القانونية؟

لا شك بأن فتح هذه المعارك القانونية قد تحقق للفلسطينيين مجموعة من المكاسب أهمها:

- التأثير على معنويات ومسلكيات قادة دولة الاحتلال جراء الملاحقة والمساءلة عن ممارساتهم وانتهاكهم لأحكام القانون الدولي، وعلى الفلسطينيين السعي لاستخدام جميع الآليات الدولية المتاحة لفتح موضوع مسؤولية إسرائيل عن انتهاكها لحقوق الفلسطينيين وما قامت به من تدمير ونهب وتبديد لثرواتهم ومقدراتهم وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها ولم تزل ماضية بارتكابها كالاستيطان وضم وتهويد القدس وجدار الضم، وهدم المنازل، والتهجير القسري للسكان....الخ.
- مواجهة الضغوطات السياسية التي تقوم بها بعض الدول مثل أمريكا وأوروبا، في حال توفرت إرادة سياسية فلسطينية ترتكز الى استراتيجية "الحقوق".
- اتساع نطاق جبهة التضامن الدولي وقيامها بأدوار تصب في صالح القضية الفلسطينية عندما تصبح السياسة والإستراتيجية الفلسطينية واضحة ولها مرتكزات ثابتة، خاصة وأن هذه الجبهة قد أصابها بعض التشوش الناشئ عن الأداء الفلسطيني وغياب إستراتيجية سياسية فلسطينية واضحة في العقدين الأخيرين.
- يمكن أن تؤمن الإستراتيجية القانونية أساسا قويا لملاحقة بعض الشركات الدولية التي تستثمر بطرق شتى في اقتصاد دولة الاحتلال، وبدون أن يحاصر الاحتلال اقتصاديا لا يمكن لمشروعه السياسي أن يتراجع.

- تشكيل لجنة دولية لبحث موضوع الأضرار الفلسطينية الناشئة عن الاحتلال وممارساته ومن ثم وضع المجتمع الدولي لآليات وقرارات ملزمة لإلزام إسرائيل بالتعويض عن هذه الأضرار.
- التأثير على مواقف الدول المنحازة والداعمة للاحتلال من خلال فتح موضوع مساءلة وملاحقة الدول التي قد تدعم أو تساند دولة الاحتلال الإسرائيلي سواء في تنفيذ انتهاكاتها أو دعم وتشجيع هذه الدولة على الاستمرار في عدوانها واحتلالها للأرض الفلسطينية، ما قد يقلل من دعم المحتل ويؤثر على علاقاته الدولية.
- الانضمام الى بعض المواثيق الدولية يمكن الفلسطينيين من طرح ما يواجهه أبناء شعبنا في الـ48 من ممارسات وانتهاكات لحقوقهم وبالتالي لا بد من العودة الى التعبير عن وحدة الشعب الفلسطيني وآلامه.
- وأخيرا نود التأكيد على ضرورة عدم ربط الفلسطينيين لمعركتهم القانونية بالمفاوضات أو بالأزمات التي قد تثور في علاقتهم بالإسرائيليين وإنما عليهم تبني هذا النهج كإستراتيجية وتوجه لما له من انعكاس على حقوقهم وأيضا لما قد يمثله من فرص لتقوية الموقف الفلسطيني في مواجهة الضغوط الإسرائيلية والدولية.
- كما تجدر الإشارة بأن المعركة القانونية على الرغم من سهولة الحديث بجوانبها وتفصيلاتها النظرية عملية صعبة ومعقدة وتتطلب إرادة سياسية صلبة، كما قد لا تحقق ما نرغب في تحقيقه بسهولة ويسر، كما أن السياسة والمصالح قد تقف في طريق هذا التوجه، غير أن الإصرار والتمسك بالثوابت والحقوق المشروعة والتمسك بالقانون قد يقود الى تحقيق النجاح ولنا في تجارب جنوب افريقيا وناميبيا والكثير من الدول ما يدفع الى التفاؤل.
- اذا كانت القراءة السياسية تخلص الى نتيجة مفادها أن ميزان القوى الحالي غير موات لأي تسوية سياسية عادلة بحدها الأدنى في المرحلة الحالية، وأنه لا بد من الصمود وعدم التنازل وأن الطرف الفلسطيني هو الذي يواجه الضغوط دوما للتنازل فإن إستراتيجية القانون الدولي هي وصفة حقيقية – وإن كانت جزئية- للصمود على الحقوق وهذا ما نحتاجه في هذه المرحلة تحديدا.
- ان استخدام استراتيجية العمل القانوني تقتضي توحيد الإيقاع في الأداء بما ينسجم وهذا التوجه على المستوى الداخلي كذلك، ويقف في مقدمتها إشراك الشعب بكل مكوناته في اتخاذ القرارات الأساسية ويتمثل ذلك بتجديد عنوان التمثيل واتخاذ القرار المتمثل بمنظمة التحرير والانطلاق من قاعدة الشعب الفلسطيني وليس من جزء منه.
 
عودة
أعلى