الفقه الافتراضي
بين أهل الرأي وأهل الحديث
بين أهل الرأي وأهل الحديث
الفقه الافتراضي هو اجتهاد الفقيه في وضع الحكم الشرعي لما لم يقع بعد من الحوادث والنوازل المقدرة . ومثاله : ما كان حين نزل قتادة الكوفة ، فقام إليه أبو حنيفة ، فسأله : يا أبا الخطاب ما تقول في رجل غاب عن أهله أعوامًا ، فظنت امرأته أن زوجها مات ، فتزوجت ، ثم رجع زوجها الأول . ما تقول في صداقها ؟ وكان أبو حنيفة قد قال لأصحابه الذين اجتمعوا إليه : لئن حدَّث بحديث ليكذبن ، ولئن قال برأي نفسه ليخطئن . فقال قتادة : ويحك أوقعت هذه المسألة ؟ قال : لا . قال : فلِمَ تسألني عما لم يقع ؟ قال أبو حنيفة : (( إنا لنستعد للبلاء قبل نزوله ، فإذا ما وقع ، عرفنا الدخول فيه والخروج منه )) . (1)
أهل الحديث وتوقفهم عن الافتراض
نشأت مدرسة الحديث الفقهية في الحجاز في أواخر العصر الأموي ، وزعيمها الإمام مالك ، ومن بعده الإمام الشافعي ، والإمام أحمد ، وغيرهم . وتميز عمل هذه المدرسة الفقهي بما يلي :
1- الوقوف عند النصوص والآثار ، والتمسك بظواهرها ، دون بحث عن علة الحكم .
2- لا يلجئون إلى الرأي إن كان هناك نص أو أثر ، وإن رواه واحد فقط ، ما دام هذا الراوي ثقة عدلاً.
3- الاعتماد على رأى في حالات الضرورة القصوى ، والامتناع عن الفصل في المسائل التي لا حكم لها يعرفونه من الكتاب أو السنة ، أو الإجماع ، ولا رأى صحابي .
4- التوقف عن الخوض في المسائل التي لم تقع فعلاً .
أهل الرأي وتوسعهم في الافتراض
نشأت هذه المدرسة الفقهية في العراق في أواخر العصر الأموي أيضًا ، وزعيمها الإمام أبو حنيفة .وتميز عملها الفقهي بما يلي :
1- يذهب أهل الرأي إلى أن أحكام الشرع معقولة المعنى ، تشتمل على مصالح ترجع إلى العباد ، كما أنها بنيت على أصول محكمة وعلل ضابطة لتلك الحكم ، فكانوا يبحثون عن تلك العلل والحكم ، ثم يربطون الحكم بها وجودًا وعدمًا .
2- التشدد في قبول أخبار الآحاد ، وذلك لأن الكوفة لم تكن موطن الحديث كما كانت المدينة ، وفي الكوفة انتشرت كثير من البدع ، ووضعت الأحاديث لتعضيدها .
3- التوسع في استخدام القياس ، وافتراض حوادث لم تقع ، وإبداء الرأي فيها .
وقد أفادت هذه المدرسة في مرونة الفقه الإسلامي ، وتوسع نطاقه في الزمان والمكان ، وانتقاله من المرحلة الواقعية إلى المرحلة النظرية ، وذلك من خلال مجهود فقهائها الذهني الذي غطى أوجه الحياة كلها .
الافتراض في الكتاب والسنة وعند السلف
ورد في القرآن الكريم ما يفهم منه كراهة السؤال عما لم يقع ، في قول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوؤكم .... } [ المائدة : 101] .
وفي الصحيحين ورد نهى النبي عن السؤال عما لم يقع بقوله (( دعوني ما تركتكم ، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) . وروى أحمد من حديث معاوية أن النبي نهى عن الأغلوطات . وتشمل هذه الأغلوطات المسائل المفترضة لتغليط الخصم وتعجيزه ، والمسائل التي لا طائل وراءها . وكان عمر بن الخطاب يقول : " إياكم وهذه العضل ، فإنها إذا نزلت بعث الله إليها من يقيمها ويفسرها " . (2)
وأثر عن السلف كراهة الكلام فيما لم يقع ، وتوقفهم عن الإفتاء فيه ، فعن مسروق قال : سألت أبى بن كعب عن مسألة ، فقال : أكانت هذه بعد ؟ قلت : لا . قال : " فأَجِمَّني حتى تكون " . (3)
وعن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان لا يقول برأيه في شيء يُسئل عنه حتى يقول أنزل أم لا ؟ فإن لم يكن نزل ، لم يقل فيه . وإن يكن وقع تكلم فيه . (4) وقال ابن مسعود : " إياكم وأرأيت ، أرأيت، فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت ، أرأيت . ولا تقس شيئًا فتزل قدم بعد ثبوتها ، وإذا سئل أحدكم عما لا يعلم ، فليقل : لا أعلم ، فإنه ثلث العلم " . (5)
ورفض التابعون الجواب عما لم يقع ، كأن في الافتراض نجامة ، أو رجمًا بالغيب ، أو تحديا للمستقبل ، مخافة أن يحلوا حرامًا أو يحرموا حلالاً دون إلمام تام بالظروف ، وكان الشعبي يقول : احفظ عنى ثلاثًا . منها : إذا سئلت عن مسألة فأجبت فيها ، فلا تتبع مسألتك أرأيت ، فإن الله تعالى قال في كتابه : { أرأيت من اتخذ إلهه هواه } [ الفرقان : 43] . (6) وسأل عبد الملك بن مروان الإمامَ ابن شهاب الزهري ، " فقال الزهري : أكان هذا يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا . قال : فدعه ، فإنه إذا كان أتى الله بفرج " (7)
ومن جانب آخر نجد أن الصحابة الكرام سألوا رسول الله مسائل عما لم يقع لا تكاد تحصى ، وبين لهم أحكامها بالسنة ، مثلما في الحديث المتفق عليه عن رافع بن خديج أنه سأل النبي فقال : إنا لاقو العدو غدًا ، وليس معنا مدى ، أفنذكي بالليطة؟ (8) فقال النبي : " ما أنهر الدم ، وذُكر اسم الله عليه فكل ، إلا ما كان من سن أو ظفر " . وروى الترمذي أن رجلاً سأل رسول الله فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ، ويسألونا حقهم . قال : " اسمعوا وأطيعوا ، فإنما عليهم ما حُمِّلوا ، وعليكم ما حُمِّلتم " . وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال : " كان الناس يسألون رسول الله عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني .... " ، وفيه سأل حذيفة : "فما أفعل إن أدركني ذلك ؟ " وكان النبي في أحيان كثيرة يخبر بداية بما سيقع ، ويدل على العمل المطلوب إزاءه .
أبو حنيفة رائد الفقه الافتراضي
وحين جاء أبو حنيفة توسع في تفريع الفروع على الأصول ، وافتراض الحوادث التي لم تقع إذ كان يرى أن وظيفة المجتهد تمهيد الفقه للناس ، والحوادث إن لم تكن واقعة زمن المجتهد ، لكنها ستقع لاحقًا . وكان له جرأة على توليد المسائل وافتراضها ، وأغرق في تنزيل النوازل ، ولم يتردد عن أن يستعمل الرأي في الفروع قبل أن تنزل ، وتشقيقها قبل أن تقع ، والكلام فيها ، والحكم عليها قبل أن تكون ، فاتسع الفقه الافتراضي النظري حتى بلغ ذروته ، وصار مستوعبًا للحوادث المتجددة والمستبعدة، ولذلك حين سئل رقبة بن مصقلة عن أبى حنيفة قال : " هو أعلم الناس بما لم يكن ، وأجهلهم بما قد كان " . (9)
وتبع أبا حنيفة على ذلك الافتراض الفقهي مدرسته ، تستعرض مسائل الفقه استعراضًا شاملاً ، وتجيب على فروضها الإجابات الضافية ، فلم تكتف بما يحدث من أحداث ، بل كأنها فرحت بما عندها من وسائل الاجتهاد ، وأدوات القياس ، والقدرة على التخريج ، فأباحت إثارة المسائل الفرضية ، تبدى فيها رأيها ، وتستعمل قياسها ، حتى فرضوا المستحيل وبعيد الوقوع ، مثل : إن قال رجل لامرأته : أنت طالق نصف تطليقة ، أو ربع تطليقة ، فما الحكم ؟ ولو قال : أنت طالق واحدة ، بعدها واحدة ؟ .. ونحو ذلك . كأن الأمر صار مرانًا عقليًا كمسائل الحساب والجبر والهندسة ، ومرنوا على ذلك مرانًا عجيبًا ، فكان لهم قدرة فائقة على قياس الأمر بأشباهه ، واستخراج العلل والأسباب ، ووجوه الفروق والموافقات ، وأكثروا الفروض في أبواب الرقيق والطلاق والأيمان والنذور ، كثرة لا حدَّ لها .
ومن هنا عرفت مدرسة أبى حنيفة بمدرسة ( الأرأيتيين ) ، أي : الذين يفترضون الوقائع بقولهم: (أرأيت لو حصل كذا ؟ أرأيت لو كان كذا ؟ ) فقد سأل مالكًا- رحمه الله- بعض تلاميذه يومًا عن حكم مسألة فأجابه ، فقال تلميذه : أرأيت لو كان كذا ؟ فغضب مالك . وقال : هل أنت من الأرأيتيين ؟ هل أنت قادم من العراق ؟ (10)
منهج أهل الحديث في الفقه الافتراضي
أما أهل الحديث فقد قاوموا الاتجاه إلى افتراض ما لم ينزل ، وقرنوه بالأغلوطات والمعضلات التي يذم من يشتغل بها ، وعدوا الاشتغال بذلك والاستغراق فيه تعطيل للسنن ، وبعث على الجهل بحقيقة الشريعة وأحكامها ، وترك الوقوف عليها والعمل بها ، ومدعاة للتكلف في الدين ، وهو مذموم في القرآن الكريم بقوله : { قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين } [ ص : 86] ، واستدلوا لمذهبهم بنهى النبي عن الأغلوطات ، ونهيه عن القيل والقال وكثرة السؤال ، وبما رواه أبو داود في مراسيله أن النبي قال : ((لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها ، فإنكم إن لا تفعلوا ، أوشك أن يكون فيكم من إذا قال سدد أو وفق ، فإنكم إن عجلتم تشتتت بكم الطرق ههنا وههنا )) . واستدلوا أيضًا بكثير من الآثار ، منها ما جاء عن ابن عمر قال : " لا تسألوا عما لم يكن ، فإني سمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن " (11) وكان الإمام أحمد كثيرًا إذا سئل عن شيء من المسائل المحدثة المتولدات التي لا تقع يقول : " دعونا من هذه المسائل المحدثة " . (12) وروى أسد بن الفرات بعد أن قدم إلى المدينة على مالك ، أن ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك كانوا يجعلونه يســـأله ، فـــإذا أجاب يقولون قل له : فإذا كان كذا ؟ فضاق علىَّ يومًا ، فقال لي : " هذه سليسلة(13) بنت سليسلة ، إن أردت هذا فعليك بالعراق " (14).
وعلى هذا الطريق كان فقهاء أهل الحديث يحذرون من الافتراضيين ، ويطلقون عليهم تسميات عدة مثل : ( الآرائيين) ، ( الهداهد ) ، ( الأرأيتيين ) ، ( أصحاب أرأيت ) ، وينهون تلاميذهم عن مجالستهم والأخذ عنهم واتباع طريقتهم ، قال أبو وائل : " لا تقاعد أصحاب أرأيت " ، وقال الشعبي : "ما كلمة أبغض إلىَّ من أرأيت " . وقال الشعبى أيضًا : " إنما هلك من كان قبلكم في أرأيت " . (15)
منهج جديد للفقه الافتراضي
ومع هذا الاختلاف بين المدرستين فإن عوامل كثيرة قربت بين أهل الرأي وأهل الحديث مثل الجدل والمناظرات التي كانت تقوم كثيرًا على فرض الفروض والحكم عليها بين الفريقين ، ومثل الرحلة في طلب العلم ، وأخذ بعضهم عن بعض ، فالشافعي مثلاً أخذ عن محمد بن الحسن ، وهذا الأخير أخذ عن مالك ، وأحمد بن حنبل أخذ عن محمد بن الحسن ، ولقي أسد بن الفرات صاحبي أبى حنيفة : أبا يوسف ومحمدًا ، وسمع منهما الفروع على الطريقة العراقية ، فمزج الفقهين معًا في "المدونة " مثلما فعل محمد بن الحسن في المدينة بمزج فقه مدرسته العراقية بفقه الحجازيين . ومن هنا بدأ الشافعية والمالكية في الافتراض ، وصار كل الفقهاء يغوص بحثًا عن المعاني ، وأكثروا البحث فيما وقع وما لم يقع ، وتناظروا في عويص المسائل ، وتوسعت كتب الفقه في تناول ما وضعه الحنفية من افتراضات بالبحث والمدارسة .
ويبين التاريخ ظهور غلاة من الجانبين خالفوا الحق وجمد فكرهم : فمن أتباع أهل الحديث من سدَّ باب المسائل حتى قل فهمه وعلمه لحدود ما أنزل الله على رسوله ، وصار حامل فقه غير فقيه . ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ، ما يقع في العادة منها وما لا يقع ، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك ، وبكثرة الخصومات فيه ، والجدال عليه ، حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ، ويستقر فيها الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء . ويقترن هذا غالبًا بنية المغالبة وطلب العلو ، والمباهاة وصرف وجوه الناس . (16)
ومن هنا ندعو إلى منهج جديد في الفقه الافتراضي يقوم على الأسس التالية :
1- ألا تكون المسألة المفترضة مما يستحيل وقوعه ، بأن تكون متصورة الوجود في نفسها ، حتى يمكن تصور تحققها ووقوعها ، فلا يصح الافتراض لما يستحيل عقلاً ولا طبعًا ، نحو الجمع بين المتضادين ، فإنه بعيد عن تكليف الشارع وحكمته ، وهو قبيح ومحال عقلاً عند الحنفية ، وعند أهل الحديث هو محال عقلاً ، لا أنه قبيح . (17) ويستثنى من ذلك ما يظن أنه محال دون بينة ولا قرينة مما يختلف في تقديره أهل العلم . وكم من أشياء وقعت ، ظنها السابقون محالات أو لم ترد لهم على بال ، مثل الاستنساخ ، والكشف عن الجينوم البشرى ، وتحديد جنس الجنين في بطن أمه، واختراع الكمبيوتر والإنترنت وغيرها كثير !
2- إن كان في المسألة نص من كتاب الله ، أو سنة عن رسول الله ، أو أثر عن الصحابة الكرام، لم يكره الكلام فيها ، بل قد يجب بيانها بقدر الحاجة إليها .
3- إن لم يكن في المسألة نص ولا أثر ، وكانت محتملة الوقوع ، وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون فيها على بصيرة إذا وقعت ، استحب الجواب عنها ، أو صار واجبًا بحسب الحاجة ، ولاسيما إن كان السائل يتفقه بذلك ، ويعتبر بالمسألة نظائرها ، ويفرع عليها ، فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى(18).
ومن المسائل المفترضة التي يحتاجها الناس : حكم المرأة تموت ، وليس معها نساء ، ولا ذو محرم ، ولا زوج . وحكم الرجل بموت ليس معه إلا نساء . والحكم فيهما التيمم كما ذكره مالك في الموطأ . ومنها حكم من قدر على بعض الطهارة وعجز عن الباقي ، إما لعدم الماء ، أو لمرض في بعض أعضائه دون بعض ، فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه ، ويتيمم للباقي . سواء في ذلك الوضوء والغسل . ويطرد هذا في العبادات ، فإن من عجز عن فعل المأمور به كله ، قدر على بعضه ، فإنه يأتي بما أمكن منه لقول الله تعالى: { فاتقوا الله ما استطعتم } [التغابن 16] ، ولحديث النبي : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ..)). وأما من فاته الوقوف بعرفة في الحج ، فهل يأتي بما بقى منه من المبيت بمزدلفة ورمى الجمار أم لا ؟ بل يقتصر على الطواف والسعي ، ويتحلل بعمرة ؟ على روايتين عن أحمد ، أشهرها أنه يقتصر على الطواف والسعي ؛ لأن المبيت والرمي من لواحق الوقوف بعرفة وتوابعه ، وإنما أمره الله تعالى بذكره عند المشعر الحرام ، وبذكره في الأيام المعدودات لمن أفاض من عرفات ، فلا يؤمر به من لا يقف بعرفة ، كما لا يؤمر به المعتمر . (19)
هوامش
1) تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي ، ( 13/348) .
(2-4،7) جامع بيان العلم وفضله : ابن عبد البر ، ص ( 2/142-143) .
(5) إعلام الموقعين : ابن القيم ، ص ( 1/47) .
(6) جامع بيان العلم وفضله ( 2/147) .
(8) الليطة : الفلقة من القصب .
(9) جامع بيان العلم وفضله (2/145) .
(10) السنة ومكانتها في التشريع : د. مصطفي السباعي ، ص 403 .
(11) جامع بيان العلم وفضله ( 2/139) .
(12) جامع العلوم والحكم : ابن رجب ، ص 88 .
(13) سليسلة : تصغير سلسلة ، والمقصود بها هنا أن الأسئلة الافتراضية كحلقات السلسة يتصل بعضها ببعض ، وتتابع بلا نهاية .
(14) أبو حنيفة : عبد الحليم الجندي ، ص 234 .
(15) جامع بيان العلم ( 2/146،147 )
(16) جامع العلوم والحكم ، ص 88 .
(17) وانظر ميزان الأصول في نتائج العقول : علاء الدين السمرقندي ، ص 167 وما بعدها .
(18) إعلام الموقعين : (4/193) .
(19) جامع العلوم والحكم ، ص 92 .(
التعديل الأخير بواسطة المشرف: