أخرجه ابن خزيمة (1/332 ، رقم 665) ، والبيهقي (2/89 ، رقم 2406) ، وابن عساكر (65/239) . وأخرجه أيضًا: البخاري فى التاريخ الكبير (4/247) ، وابن أبي عاصم فى الآحاد والمثاني (1/372 ، رقم 494) .وحسنه الألباني (صحيح ابن خزيمة ، رقم 665).
أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان (1/435 رقم 630) ، والنسائي فى الكبرى (6/212 رقم 10685) ، وأخرجه أيضًا : أبو عبد الله بن منده في " التوحيد " ( 123 / 2 ) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" ( 6 / 189 ).
أخرجه أحمد (5/45 ، رقم 20480) ، والبخاري (2/946 ، رقم 2519) ، ومسلم (4/2296 ، رقم 3000) ، وأبو داود (4/254 ، رقم 4805) ، وابن ماجه (2/1232 ، رقم 3744).
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": قَوْله : ( وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّه أَحَدًا ): أَيْ لَا أَقْطَع عَلَى عَاقِبَة أَحَد وَلَا ضَمِيره، لِأَنَّ ذَلِكَ مُغَيَّب عَنَّا, وَلَكِنْ أَحْسِب وَأَظُنّ لِوُجُودِ الظَّاهِر الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ. انتهى كلامه رحمه الله،
معنى الحديث بشكل عام أنه لا يجوز أن تمدح شخصا دون القول: أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا فأنت لا تعلم حقيقة الشخص بل الله جل وعلا يعلم ما تخفي الأنفس فلعله لا يكون كما مدحته به.
شرح حديث (أنها ستكون بعدي أثرة..) من رياض الصالحين للعثيمين رحمه الله عن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا : يا رسول الله ، فما تأمرنا قال : تودون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم ))(161) ( متفق عليه ) .
(( والأثرة )) الانفراد بالشيء عمن له فيه حق .
عن أبي يحي أسيد بن خضير ـ رضي الله عنه ـ أن رجلا من الأنصار قال : يا رسول الله ، ألا تستعملني كما استعملت فلانا ؟ فقال (( إنكم ستلقون بعدي أثرة ، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ))(162) ( متفق عليه ) .
(( وأسيد )) بضم الهمزة . (( وحضير )) بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة ، والله أعلم .
الشرح
هذان الحديثان : حديث عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ وحديث أسيد بن حضير ـ رضي الله عنه ـ ذكرهما المؤلف في باب الصبر لأنهما يدلان على ذلك .
أما حديث عبد الله بن مسعود فأخبر ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : (( إنها ستكون بعدي أثرة ) والأثرة يعني : الاستئثار بالشيء عمن له فيه حق .
يريد بذلك صلى الله عليه وسلم أنه سيستولي على المسلمين ولاة يستأثرون بأموال المسلمين يصرفونها كما شاؤوا ويمنعون المسلمين حقهم فيها .
وهذه أثرة وظلم الولاة ، أن يستأثروا بالأموال التي للمسلمين فيها الحق ، ويستأثروا بها لأنفسهم عن المسلمين . ولكن قالوا : ما تأمرنا ؟
قال : (( تودون الحق الذي عليكم )) يعني : لا يمنعكم استئثارهم بالمال عليكم أن تمنعوا ما يجب عليكم نحوهم من السمع والطاعة وعدم الإثارة وعدم التشويش عليهم ، بل اصبروا واسمعوا وأطيعوا ولا تنازعوا الأمر الذي أعطاهم الله (( وتسألون الله الذي لكم )) أي : اسألوا الحق الذي لكم من الله ، أي : اسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدوكم الحق الذي عليهم لكم ، وهذا من حكمة النبي صلي الله عليه وسلم ؛ فإنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ علم أن النفوس شحيحة ، وأنها لن تصبر على من يستأثر عليهم بحقوقهم ، ولكنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أرشد إلى أمر قد يكون فيه الخير ، وذلك بأن نؤدي ما علينا نحوهم من السمع والطاعة وعدم منازعة الأمر وغير ذلك ، ونسأل الله الذي لنا ، وذلك إذا قلنا : اللهم اهدهم حتى يعطونا حقنا ، كان في هذا خير من جهتين .
وفيه دليل على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه أخبر بأمر وقع ، فإن الخلفاء والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون المال ، فنجدهم يأكلون إسرافا ، ويشربون إسرافا ، ويلبسون إسرافا ، ويسكنون ويركبون إسرافا ، وقد استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصة ، ولكن هذا لا يعني أن ننزع يدا من طاعة ، أو أن ننابذهم ، بل نسأل الله الذي لنا ، ونقوم بالحق الذي علينا .
وفيه ـ أيضا ـ استعمال الحكمة في الأمور التي قد تقتضي الإثارة ، فإنه لا شك أن استئثار الولاة بالمال دون الرعية يوجب أن تثور الرعية وتطالب بحقها ، ولكن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أمر بالصبر على هذا ، وأن نقوم بما يجب علينا ، ونسأل الله الذي لنا .
أما حديث أسيد بن حضير ـ رضي الله عنه ـ فهو كحديث عبد الله بن مسعود أخبر النبي صلي الله عليه وسلم (( إنها ستكون أثرة )) ولكنه قال : (( اصبروا حتى تلقوني على الحوض )) .
يعني : اصبروا ولا تنابذوا الولاة أمرهم حتى تلقوني على الحوض ، يعني أنكم إذا صبرتم فإن من جزاء الله لكم على صبركم أن يسقيكم من حوضه ، حوض النبي صلي الله عليه وسلم ، اللهم اجعلنا جميعا ممن يرده ويشرب منه .
هذا الحوض الذي يكون في يوم القيامة في مكان وزمان أحوج ما يكون الناس إليه ؛ لأنه في ذلك المكان وفي ذلك الزمان ، في يوم الآخرة ، يحصل على الناس من الهم والغم والكرب والعرق والحر ما يجعلهم في أشد الضرورة إلى الماء ، فيردون حوض النبي صلي الله عليه وسلم ، حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر ، يصب عليه ميزابان من الكوثر ، وهو نهر في الجنة أعطية النبي صلي الله عليه وسلم ، يصبان عليه ماء ، أشد بياضا من اللبن ، وأحلى من العسل ، وأطيب من رائحة المسك ، وفيه أوان كنجوم السماء في اللمعان والحسن والكثرة ، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا . اللهم اجعلنا ممن يشرب منه .
فأرشده النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ إلى أن يصبروا ولو وجدوا الأثرة ، فإن صبرهم على ظلم الولاة من أسباب الورد على الحوض والشرب منه .
وفي هذين الحديثين : حث على الصبر على استئثار ولاة الأمور في حقوق الرعية ، ولكن يجب أن نعلم أن الناس كما يكونون يولى عليهم ، إذا أساؤوا فيما بينهم وبين الله فإن الله يسلط عليهم ولاتهم ، كما قال تعالى : ( وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (الأنعام:129) ، فإذا صلحت الرعية يسر الله لهم ولاة صالحين ، وإذا كانوا بالعكس كان الأمر بالعكس .
ـ ويذكر أن رجلا من الخوارج جاء إلى على بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وقال له : يا على ، ما بال الناس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر ؟
فقال له : إن رجال أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ أنا وأمثالي ، أما أنا فكان رجالي أنت وأمثالك ، أي : ممن لا خير فيه ؛ فصار سببا في تسلط الناس وتفرقهم على على بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وخروجهم عليه ، حتى قتلوه رضي الله عنه .
ـ ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سمع مقالة الناس فيه ، فجمع أشراف الناس ووجهاءهم وكلمهم ـ وأظنه عبد الملك بن مروان ـ وقال لهم : أيها الناس ، أتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر ؟
وقالوا : نعم ! فال إذا كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا مثل رجال أبي بكر وعمر !! فالله سبحانه وتعالى حكيم ، يولي على الناس من يكون بحسب أعمالهم ، إن أساؤوا فإنه يساء إليهم ، وإن أحسنوا أحسن إليهم .
ولكن مع ذلك لاشك أن صلاح الراعي هو الأصل ، وأنه إذا صلح الراعي صلحت ، لأن الراعي له سلطة يستطيع أن يعدل من مال ، وأن يؤدب من عال وجار . والله الموفق .
أخرجه أبو داود (3/305 ، رقم 3597) ، والطبراني (12/388 ، رقم 13435) ، والحاكم (2/32 ، رقم 2222) وقال : صحيح الإسناد . والبيهقي (6/82 ، رقم 11223) . وأخرجه أيضًا : أحمد (2/70 ، رقم 5385) ، وصححه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 6196).
وفي مسند أحمد وغيره أنه سُئِلَ عليه الصلاة والسلام: وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار.
إنَّ الحلالَ بيِّن، وإنَّ الحرامَ بيِّن
حديث شريف
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:
إنَّ الحلالَ بيِّن، وإنَّ الحرامَ بيِّن، وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس، فمَن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومَن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحِمَى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإنَّ لكلِّ ملِك حِمى، ألا وإنَّ حِمى الله محارمه، ألا وإنَّ في الجسد مُضغة، إذا صلحت صلح الجسد كلُّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلُّه، ألا وهي القلب .
رواه البخاري ومسلم.
1 ــ قوله: "إنَّ الحلالَ بيِّن، وإنَّ الحرامَ بيِّن، وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس"، فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام:
الأول: الحلالُ البيِّن، كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام، إذا لم تصل إلى الإنسان بطريق الحرام.
الثالث: المشتبهات المتردِّدة بين الحلِّ والحرمة، فليست من الحلال البيِّن ولا من الحرام البيِّن، وهذه لا يعلمها كثير من الناس، ويعلمها بعضُهم.
2 ــ قوله: "فمَن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومَن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحِمَى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإنَّ لكلِّ ملِك حِمى، ألا وإنَّ حِمى الله محارمه"،
هذا يرجع إلى القسم الثالث، وهو المشتبهات، فيتجنَّبها الإنسانُ، وفي ذلك السلامة لدينه فيما بينه وبين الله، والسلامة لعرضه فيما بينه وبين الناس، فلا يكون لهم سبيل إلى النَّيل من عرضه بسبب ذلك، وإذا تساهل في الوقوع في المشتبهات قد يجرُّه ذلك إلى الوقوع في المحرَّمات الواضحات، وقد ضرب النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لذلك المثل بالراعي يرعى حول الحِمى، فإنَّه إذا كان بعيداً من الحمى سلم من وقوع ماشيته في الحمى، وإذا كان قريباً منه أوشك أن تقع ماشيته فيه وهو لا يشعر.
والمراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرُهم من الأراضي المخصبة، ويَمنعون غيرَهم من قربها، فالذي يرعى حولها يوشك أن يقع فيها، فيعرض نفسه للعقوبة، وحِمى الله عزَّ وجلَّ المحارم التي حرَّمها، فيجب على المرء الابتعاد عنها، وعليه أن يبتعد عن المشتبهات التي قد تؤدِّي إليها.
3 ــ قوله: "ألاَ وإنَّ في الجسد مُضغة، إذا صلحت صلح الجسد كلُّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلُّه، ألا وهي القلب"،
المضغة: القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل، وفي هذا بيان عظم شأن القلب في الجسد، وأنَّه ملك الأعضاء، وأنَّها تصلح بصلاحه، وتفسد بفساده.
4 ــ قال النووي: "قوله صلى الله عليه وسلم: (فمَن وقع في الشبهات وقع في الحرام) يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يقع في الحرام وهو يظنُّ أنَّه ليس بحرام.
والثاني: أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام، وكما قال: المعاصي بريد الكفر؛ لأنَّ النفسَ إذا وقعت في المخالفة تدرَّجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها، قيل: وإليه الإشارة بقوله تعالى: {وَيَقْتُلُونَ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ } ،
يريد أنَّهم تدرَّجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء، وفي الحديث: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتُقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده"، أي: يتدرَّج من البيضة والحبل إلى السرقة".
5 ــ راوي الحديث :
النعمان بن بشير رضي الله عنهما من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات، وقد قال في روايته هذا الحديث: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول"، وهو يدلُّ على صحَّة تحمُّل الصغير المميِّز، وأنَّ ما تحمَّله في حال صغره، وأدَّاه في حال كبره، فهو مقبول، ومثله الكافر إذا تحمَّل في حال كفره، وأدَّى في حال إسلامه.
6 ــ مِمَّا يُستفاد من الحديث:
أ ــ بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال بيِّن، وحرام بيِّن، ومشتبه متردّد بينهما.
ب ــ أنَّ المشتبه لا يعلمه كثير من الناس، وأنَّ بعضَهم يعلم حكمَه بدليله.
ج ــ ترك إتيان المشتبه حتى يُعلم حلُّه.
هـ ــ ضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية بتشبيهها بالحسيَّة.
د ــ أنَّ الإنسانَ إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة.
و ــ بيان عظم شأن القلب، وأنَّ الأعضاءَ تابعةٌ له، تصلح بصلاحه وتفسد بفساده.
ز ــ أنَّ فسادَ الظاهر دليلٌ على فساد الباطن.
ح ــ أنَّ في اتِّقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص، وعرضه من العيب والثلب.
" وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ ". لا يؤدي منها حقها: أي لا يخرج زكاتها.
أخرجه أحمد (2/383 ، رقم 8965) ، ومسلم (2/680 ، رقم 987) ، وأبو داود (2/124 ، رقم 1658) ، والنسائي (5/12 ، رقم 2442) . ورواية البخاري: البخاري (4/1711 ، رقم 4382).
رواه أحمد بسند لا بأس به. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله في كتاب "الملخص في شرح كتاب التوحيد" : الواهنة: نوعٌ من المرض يصيب اليد.
المعنى الإجمالي للحديث:
يذكر لنا عمران بن حصين رضي الله عنهما موقفاً من مواقف رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في محاربة الشرك وتخليص الناس منه، ذلك الموقفُ:
أنه أبصر رجلاً لابساً حلقة مصنوعة من الصفر، فسأله عن الحامل له على لبسها؟ فأجاب الرجل أنه لبسها لتعصِمه من الألم، فأمر بالمبادرة بطرحها، وأخبره أنها لا تنفعه بل تضره، وأنها تزيد الداء الذي لبست من أجله، وأعظم من ذلك لو استمرت عليه إلى الوفاة حُرم الفلاح في الآخرة أيضاً.
مناسبة الحديث للباب:
أنه يدل على المنع من لبس الحلقة لدفع البلاء؛ لأن ذلك من الشرك المنافي للفلاح. انتهى كلامه حفظه الله، وهذه الآفات منتشرة وبكثرة في بيوتنا وسياراتنا للأسف كالعين الزرقاء والخرزة الزرقاء وحدوة الحصان وحذاء الطفل وغيرها وهي شرك بالله والعياذ بالله.
أخرجه أحمد (3/29 ، رقم 11255) ، وعبد بن حميد (ص 290 ، رقم 932) ، وأبو يعلى (2/530 ، رقم 1399) ، والحاكم (4/290 ، رقم 7672) ، وقال : صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: الطبراني فى الأوسط (8/333 ، رقم 8788) . وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1 / 163).
أخرجه أحمد (4/395 ، رقم 19547) ، ومسلم (4/2113 ، رقم 2759) ، والدارقطني فى الصفات (1/20 ، رقم 18) . وأخرجه أيضًا : عبد بن حميد (ص 197 ، رقم 562) ، والروياني (1/364 ، رقم 556) ، والبيهقي (8/136 ، رقم 16281).
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": وَلَا يَخْتَصّ قَبُولهَا بِوَقْتٍ (أي التوبة)
أخرجه أبو داود (2/103 ، رقم 1582) ، وابن سعد (7/421) ، والحكيم الترمذي (2/302) ، والبيهقي (4/95 ، رقم 7067) . وأخرجه أيضًا : ابن أبي عاصم فى الآحاد والمثانى (2/300 ، رقم 1062). وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (3 / 38 ).
أخرجه أبو داود (3/222 ، رقم 3248) ، والنسائي (7/5 ، رقم 3769) ، والبيهقي (10/29 ، رقم 19613) . وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (10/434 ، رقم 6048) ، والطبراني فى الأوسط (5/25 ، رقم 4575) ، وابن حبان (10/199 ، رقم 4357) ، وصححه الألباني (الإرواء ، رقم 2698).
سُئِلَ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ما حكم الحلف بغير الله؟
فأجاب رحمه الله: لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم.
وأضاف الشيخ محمد بن صالح العثيمين على جوابه في نفس المسألة:
ثم إني أيضا أنصح من أراد الحلف بالله عز وجل أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو والله إن شاء الله لأفعلن كذا لأنه إذا قرن يمينه بالمشيئة حصلت له فائدتان الفائدة الأولى تسهيل الأمر أمامه والفائدة الثانية أنه إذا حنث ولم يفعل فلا كفارة عليه.
بادروا بالموت ستا: إمارة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشأ يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها. رواه أحمد، وصححه الألباني.
قال المناوي في (فيض القدير): (إمارة السفهاء) أي ولايتهم على الرقاب، لما يحدث منهم من العنف والطيش والخفة ( السفهاء) جمع سفيه، وهو ناقص العقل. والسفه ـ كما في المصباح وغيره ـ نقص العقل ( وكثرة الشُّرَط ) بضم فسكون أو فتح.. و هم أعوان الولاة، والمراد كثرتهم بأبواب الأمراء والولاة، وبكثرتهم يكثر الظلم ( وبيع الحكم ) بأخذ الرشوة عليه، فالمراد به هنا معناه اللغوي وهو مقابلة شيء بشيء ( واستخفافا بالدم ) أي بحقه بأن لا يقتص من القاتل..
أخرجه ابن أبى شيبة (6/43 ، رقم 29340) ، وأحمد (3/107 ، رقم 12068) ، والبخاري فى الأدب المفرد (ص 253 ، رقم 727 ) ، ومسلم (4/2068 ، رقم 2688) ، والترمذي (5/521 ، رقم 3487) وقال : حسن صحيح غريب . والنسائي فى الكبرى (6/260 ، رقم 10892) ، وأبو يعلى (6/429 ، رقم 3802) ، والبيهقي فى شعب الإيمان (7/237 ، رقم 10147) . وأخرجه أيضًا : عبد بن حميد (ص 411 ، رقم 1399) ، وابن حبان (3/217 ، رقم 936).
قال ابن كثير رحمه الله:
الحسنة في الدنيا: تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية، ودار رحبة، وزوجة حسنة، وولد بار، ورزق واسع، وعلم نافع، وعمل صالح. والحسنة في الآخرة: فأعلاها دخول الجنة، وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر ويسير الحساب، وغير ذلك من أمور الآخرة والوقاية من النار: فهو يقتضي تيسير أسبابها في الدنيا من اجتناب المحرمات وترك الشبهات.
وقال السعدي رحمه الله:
فصار هذا الدعاء، أَجْمعُ دعاءٍ وأكمَله، ولذا كان هذا الدعاء أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الدعاء المأثور في الطواف بين الركن اليماني والحجر.
الْيَمِينُ الْغَمُوس: اليمين الكاذبة،
أَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ : أي حلف على مال أو بضاعة أو متاع أخذها بغير حق، وما أكثر التجار الذين يحلفون على سلعهم والله المستعان.
أخرجه أحمد (3/495 ، رقم 16086) ، والترمذي (5/236 ، رقم 3020) وقال : حسن غريب . وابن حبان (12/374 ، رقم 5563) ، والطبراني فى الأوسط (3/305 ، رقم 3237) ، والحاكم (4/329 ، رقم 7808) وقال : صحيح الإسناد . والضياء (9/15 ، رقم 2) . وأخرجه أيضًا : ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثاني (4/80 ، رقم2035) ، وأبو نعيم فى الحلية (7/327) ، وحسنه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 2213).