كل ما يتعلق باسلحه الدمار الشامل

رد: كل ما يتعلق باسلحه الدمار الشامل

»» الوقاية ضد أسلحة الدمار الشامل
والاتفاقات لمنع وحظر انتشار الأسلحة ««

إن استخدام أسلحة الدمار الشامل، ضد القوات قد يسبب خسائر جسيمة في الأفراد
ويضعف من القدرة القتالية للتشكيلات والوحدات، ولكن هناك من الوسائل
الناجحة وطرق الوقاية التي تستخدم في الوقت المناسب وبكفاءة عالية وهو
الأمر الكفيل بالحفاظ على الكفاءة القتالية للقوات.

ولمقابلة آثار استخدام العدو لأسلحة الدمار الشامل، أثناء القتال يعد من
الضروري تدريب القوات باستمرار على العمل تحت ظروف استخدام العدو لهذه
الأسلحة، والعمل على رفع كفاءة تنظيم الوقاية في الأسلحة المقاتلة
والتشكيلات والوحدات الفرعية. ويؤدى وصول القوات إلى مستوى عال في التدريب،
وتفهم إجراءات الوقاية، إلى حرمان العدو من فرص استخدام أسلحة الدمار الشامل.

الإجراءات قبل وبعد استخدام أسلحة الدمار الشامل

أولاً: إجراءات قبل استخدام العدو لأسلحة الدمار الشامل
تتم وقاية القوات ضد أسلحة الدمار الشامل من خلال تنفيذ الإجراءات الآتية:

- التجهيز الهندسي للأرض بغرض وقاية القوات

ويهدف التجهيز الهندسي للأرض، إلى تحقيق وقاية الأفراد، والمعدات، والمواد،
ضد التلوث الناشئ عن استخدام المواد الكيميائية السامة، السائلة،، أو الميكروبات،
علاوة على تأثير موجة الضغط، الناتجة عن الانفجار النووي.
بالإضافة إلى الوقاية من الإشعاعات الخارقة، والدقائق المشعة، وكذا حماية
القوات ضد تأثير المواد الحارقة، كما يهدف أيضاً إلى إعطاء الفرصة للأفراد،
للبقاء داخل ملاجئ محكمة ضد الغازات، عندما يظهر التلوث وهذا يتطلب
تجهيز الملاجئ بأجهزة خاصة.

ولتحقيق ذلك تقوم القوات، التي تتمركز في المنطقة بتجهيز أجزاء من خنادق
المواصلات بساتر أعلى الرأس، وذلك لضمان حماية الأفراد والأسلحة الصغيرة
وأجهزة اللاسلكي المحمولة وغيرها من معدات، ضد التعرض المباشر لتساقط رذاذ
السوائل الكيميائية السامة، أو المواد البيولوجية. وتعطى الأفراد الفرصة
لارتداء مهمات وقاية الجلد إذا ما استخدم العدو الأنواع المذكورة من هذه
الأسلحة هذا بالإضافة إلى أن هذه السواتر تعتبر حماية مناسبة للأفراد ضد
التعرض المباشر للمواد الحارقة.

وفي إطار التجهيز الهندسي للأرض، وعندما يتوفر الوقت، يمكن إنشاء الملاجئ
في مناطق ومواقع القوات كما تنشأ سواتر لتخزين الذخائر في مرابض نيران
المدفعية وتوضع الدبابات والعربات المدرعة وعربات النقل، في حفر مناسبة
تجهز إذا سمحت الظروف بساتر أعلى الرأس.

وبالإضافة إلى الخنادق المغطاة والخنادق الضيقة والملاجئ السريعة الإنشاء
تجهز أيضاً ملاجئ خفيفة مزودة بمجموعات تنقية وترشيح الهواء، حيث أن هذه
التجهيزات تؤدي إلى الاستغناء عن مهمات الوقاية الفردية، وفيها يستريح
القادة والجنود، ويمكنهم تناول الأطعمة وهم في مأمن من أي تلوث للهواء في
المنطقة، ويؤوى الجرحى والمرضى إلى هذه الملاجئ حتى يتم إخلاؤهم خارج
المنطقة الملوثة.

- استخدام الإجراءات الصحية الوقائية وإجراءات التطعيم الخاص

إن الغرض من اتخاذ الإجراءات الصحية، وإجراءات التطعيم، هو منع العدوى.
ورفع مقاومة الأفراد، ضد المواد البيولوجية (البكتريولوجية)، ويتحقق ذلك عن
طريق العديد من الإجراءات مثل:

أ. التفتيش المنتظم على الحالة الصحية والوقاية لمناطق التمركز.

ب. وجود نظام مستديم لإشراف على حفظ المأكولات والمياه ونقلها وكذا حالة
المطاعم و المطابخ.

ج. العناية الصحية الشخصية وتوفر الظروف الصحية للأفراد.

د. الإشراف المستمر على الحالة الصحية للحيوانات ولاسيما المنتجة للألبان واللحوم.

هـ. تطعيم الأفراد في الوقت المناسب.

و. منع استخدام المأكولات المستولى عليها من العدو أو التي يتم الحصول
عليها من المدنيين، وكذلك منع استخدام المياه الموجودة في المناطق المحررة
قبل فحصها بواسطة الخدمات الطبية.

والغرض من المراجعة الصحية ضد انتشار الأوبئة في مناطق التمركز والتي
تتخذها الخدمات الطبية هو كشف الأمراض المعدية بين المدنيين في هذه المناطق
واتخاذ الإجراءات الواقية بالنسبة للقوات بينما تقوم الخدمات البيطرية
بالمراجعة الصحية للثروة الحيوانية عموماً.

أما إجراءات الإشراف على حفظ ونقل المأكولات، والمياه، وحالة المطاعم
والمطابخ فتتضمن :

· اختبار حالة التعيينات التي تقدم للوحدات وإجراءات وقايتها من
التلوث أثناء نقلها أو تخزينها.

· الإشراف على المطاعم، ومراعاة القواعد الموضوعة للشئون الصحية عند
تقديم الوجبات للأفراد وأثناء تناولها.

· الكشف الطبي المنتظم على عمال المطاعم والمقاصف ومخازن التعيين.

ويجب أيضاً بذل غاية التشدد في قيام الأفراد باتباع القواعد الصحية الشخصية
مثل الاستحمام وغسل الأيدي وآنية الطعام قبل استخدامها وذلك لمنع انتشار
الأمراض المعدية بينهم، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم محلات خاصة لجمع القمامة
بأنواعها ثم التخلص منها بالطرق السليمة.

- إمداد القوات بمعدات الوقاية في الوقت المناسب

ولحماية القوات ضد أسلحة الدمار الشامل تزود كافة التشكيلات والوحدات في
جميع أفرع القوات المسلحة بوسائل الوقاية الآتية:

أ. وسائل الوقاية الفردية، وتشمل (قناع واق، ومهمات وقاية الجلد) والغرض
منها وقاية الجهاز التنفسي، والعين، والجلد، من تأثير الغازات الحربية،
وكذلك تحقق الوقاية للأفراد من التلوث.

ب. وسائل الوقاية الجماعية، وتشمل (ملاجئ خفيفة وملاجئ سريعة الإنشاء
وأجهزة تنقية وترشيح الهواء)
ومواد التطعيم في حالة الطوارئ (مضادات حيوية
وغيرها من العقاقير والمواد التي ترفع من درجة مقاومة الأفراد ضد الأمراض
المعدية وأمصال وغيرها)
والمواد المضادة للإصابة ووسائل الإسعاف السريع ضد
الإصابة بالمواد الكيماوية السامة.ومعدات الإطفاء ومقاومة الحريق.

ج. أجهزة الكشف الإشعاعي، والكيماوي.

د. معدات التطهير الصحي، للأفراد ومعدات تطهير الأسلحة والمعدات ضد التلوث
الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي.

ويتم إمداد القوات بمعدات الوقاية طبقاً للمعدلات التي تحددها القيادة
العليا، وهذه المعدلات تكون الأساس في وضع جداول المرتبات التي ترجع إليها
القوات طبقاً للتنظيم.

- القيام بأعمال الاستطلاع الكيميائي، والإشعاعي، والبيولوجي

إن الهدف الرئيسي للاستطلاع الكيميائي، والإشعاعي، والبيولوجي، هو الحصول
على البيانات، والمعلومات اللازمة، للقيادات على كافة المستويات. لتقدير
الموقف، بغرض:

أ. كشف بدء استخدام العدو للمواد الكيميائية والبيولوجية أو وجود أي تلوث
إشعاعي دون تأخير.

ب. تحديد المنطقة الملوثة ومعرفة نوع المادة المستخدمة في التلوث.

ج. إنذار القوات التي لم تتعرض للتلوث كي تتخذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

د. إجراءات الحسابات الضرورية لتقدير حجم المعاونة اللازمة للقوات التي
تعرضت للهجوم الكيميائي والإشعاعي لإزالة آثار تلك الهجمات واستعادة
كفاءتها القتالية.

ويعتبر تنظيم الاستطلاع الكيميائي، والإشعاعي، والبيولوجي، مسؤولية جميع
القادة على جميع المستويات.

أ. المهام الرئيسية للاستطلاع الإشعاعي

(1) تحديد الوسائل التي استخدامها العدو في إطلاق ذخائره النووية.

(2) تحديد نوع الانفجار النووي (جوي ـ سطحي ـ تحت السطح) الذي استخدمه العدو.

(3) تحديد عيار الانفجار النووي وصفر الأرض.

(4) تحديد سرعة واتجاه الرياح العليا في طبقة الهواء على الارتفاع الذي حدث
به الانفجار النووي.

(5) إنذار القوات الصديقة التي قد تتأثر بالتلوث الإشعاعي ومسار السحابة الملوثة.

(6) إيجاد طرق بديلة غير ملوثة إشعاعياً وكذا مناطق عمل بديلة خالية من
التلوث الإشعاعي.

(7) مراقبة وقياس الجرعات الإشعاعية للقوات.

(8) قياس درجات تلوث الأسلحة والمعدات والأفراد بالإشعاعات.

ب. المهام الرئيسية للاستطلاع الكيميائي

(1) تحديد الوسائل التي استخدمها العدو لإطلاق الذخائر الكيميائية
(مدفعية ، صواريخ، طيران ، ألغام كيميائية...الخ ) .

(2) إنذار القوات الصديقة التي تعمل أو تتمركز في المناطق المعرضة لانتشار
السحب الملوثة كيميائياً.


(3) تحديد أنواع الغازات الحربية التي استخدمها العدو ودرجات تركيزها
الميداني في الهواء والتربة وعلى أسطح الأسلحة والمعدات.

(4) تحديد المناطق الملوثة كيماوياً وإيجاد مناطق بديلة أو طرق تحرك بديلة
غير ملوثة وإخطار القوات الصديقة بها.

(5) تحديد قيم العوامل الجوية المختلفة ذات التأثير المباشر وغير المباشر
على انتشار الغازات الحربية (سرعة الرياح السطحية، اتجاه الرياح، درجة
الحرارة، درجة الرطوبة، الثبات لعمودي للهواء ... الخ).

(6) الحصول على عينات من التربة والمواد الملوثة وتحليلها وتحديد نوع ودرجة التلوث.

(7) استطلاع مناطق التمركز أو العمل واتجاهات التحرك لتأمين احتلالها أو التقدم خلالها.


ج. مسؤوليات الاستطلاع الكيماوي

(1) بصفة عامة يقع تنفيذ الاستطلاع الكيميائي والإشعاعي، على عاتق عناصر
الحرب الكيميائية وعناصر الأسلحة الأخرى المدربة خصيصاً على تنفيذ مهام
الملاحظة والاستطلاع الكيميائي والإشعاعي.

(2) أما مسئولية التنظيم فيمكن إيجازها كالآتي:

(أ) مسئوليات القائد: يقوم باتخاذ الإجراءات التالية:

· استمرار متابعة ودراسة العدو وأعماله ونواياه.

· تخصيص مهام الاستطلاع وتحديد الوسائل اللازمة لتنفيذه.

· تحديد مواعيد البدء في إجراء الاستطلاع ووقت انتهاء التخطيط للاستطلاع.

· تقدير الموقف الكيماوي والإشعاعي بمعاونة رئيس الفرع الكيماوي المختص.

(ب) رئيس الفرع الكيماوي: يعتبر المنفذ المباشر لجميع إجراءات
الاستطلاع الكيميائي والإشعاعي وعليه القيام بالآتي:

· دراسة الموقف الكيميائي والإشعاعي ومتابعة تسجيله على خريطة العمل
وتقديم التقارير والمقترحات للقائد بخصوص التأمين الكيميائي.

· دراسة اتجاهات وأهداف الاستطلاع وتوزيع المهام على عناصر ووحدات الاستطلاع.

· التأكد من تمام تنفيذ توجيهات القائد لتنظيم الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي.

· إعداد خطة الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي على خريطة منفصلة أو قد
تدخل ضمن خريطة خطة التأمين الكيميائي.

· تقديم التقارير الفورية والدورية عن الموقف الإشعاعي والكيميائي.

· الاشتراك في استجواب الأسرى وتحليل الوثائق الكيميائية المستولى عليها من العدو.

· الإشراف على استكمال الكفاءة القتالية لوحدات الاستطلاع الإشعاعي
والكيميائي والحفاظ عليها خلال سير العمليات.

· التعرف على عينات ووسائل العدو لاستخدام الأسلحة الكيماوية
والأجهزة الكيميائية المستولى عليها من العدو.

- تخطيط الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي

أ. أقسام الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي

ينقسم الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي لمواقع القوات الصديقة من وجهة نظر
التخطيط إلى نوعين رئيسيين هما:


(1) الاستطلاع المساحي (استطلاع المنطقة)

وهو إجراء الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي لمساحة معينة من الأرض، حيث تقوم
عناصر الاستطلاع، بالكشف عن التلوث الإشعاعي أو الكيميائي في المنطقة التي
يتم استطلاعها بأكملها، ويجرى هذا النوع في مراكز القيادة، ومناطق تمركز
القوات، والعناصر الإدارية.



(2) الاستطلاع المحوري (الطولي)

ويقصد به الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي الذي تقوم به عناصر الاستطلاع
الإشعاعي والكيميائي للطرق والمدقات بكافة أنواعها والخطوط المختلفة التي
تعمل عليها القوات. وذلك في حالة وصول معلومات تؤكد نية العدو لاستخدام
الأسلحة النووية والكيميائية أو بدئه فعلاً في استخدامها وذلك قبل وصول القوات إليها.

ب. معدلات الأداء لعناصر الاستطلاع الإشعاعي والكيماوي

معدلات الأداء هي: مساحة الأرض في الاستطلاع المساحي. أو طول الطريق في
الاستطلاع الطولي. الذي يمكن للدورية الواحدة أن تستطلعه إشعاعياً أو
كيميائياً في يوم قتال، وتعتمد معدلات الأداء على العوامل التالية:


(1) مستوى تدريب الدورية.

(2) معدات الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي المزودة بها الدورية.

ج. الوقت المتيسر للاستطلاع

في جميع الأحوال يجب أن يتطابق الوقت المتيسر لتنفيذ مهام الاستطلاع
الإشعاعي والكيميائي مع الوقت الذي يمكن أن تنفذ خلاله عناصر الاستطلاع تلك
المهام، ويفضل أن يكون الوقت المتيسر أكبر من الوقت الذي تتطلبه الإمكانيات
الفعلية لعناصر الاستطلاع، أما في حالة ما إذا كان الوقت المتيسر أقل فيمكن
زيادة عدد الدوريات بالقدر الذي يسمح بتطابق الوقت المتيسر مع وقت
الإمكانيات الفعلية، ويرتبط الوقت المتيسر بالعوامل الآتية:


(1) إمكانيات وقدرات العدو.

(2) التوقيتات المحددة للقوات لتنفيذ مهامها القتالية المختلفة.

د. مساحات المناطق المطلوب استطلاعها ونوع الأرض بها

في الاستطلاع الكيميائي المساحي، نجد أنه كلما زادت مساحة المنطقة زاد عدد
الدوريات اللازمة لتنفيذ المهمة في وقت محدد أو زاد وقت الاستطلاع عند نقص
عدد الدوريات المتيسرة.

وتؤثر طبيعة الأرض على قدرة الدورية على الاستطلاع حيث تساعد الأرض
المفتوحة على زيادة القدرة الاستطلاعية، بينما تحد الأراضي الجبلية والوعرة
من هذه القدرة إلى حد ما.


هـ. حالة الطرق المطلوب استطلاعها وطولها

في الاستطلاع الإشعاعي، والكيميائي، المحوري، نجد أنه كلما زاد طول الطريق،
زاد عدد الدوريات اللازمة لاستطلاعه خلال وقت محدد. أو زاد وقت الاستطلاع
عند نقص عدد الدوريات المتيسرة.

وتؤثر حالة الطرق إلى حد كبير على قدرة الدورية في الاستطلاع المحوري حيث
تزداد قدرة الدورية على الطرق الإسفلتية والمرصوفة لسهولة التحرك عليها،
بينما تحد المدقات الصحراوية والجبلية من هذه القدرة إلى حد ما.

و. وقت الاستطلاع والأحوال الجوية

تتأثر قدرة الدورية على الاستطلاع إلى حد كبير على وقت الاستطلاع (ليلاً أو
نهاراً) وكذا خلال فصول السنة المختلفة، حيث تقل ليلاً عنها نهاراً كما يحد
الجو شديد الحرارة والجو الممطر من قدرة الدوريات على الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي.

ز. الاستطلاع البيولوجي

وينفذ الاستطلاع البيولوجي أساساً بواسطة عناصر الخدمات الطبية وتعتبر كواجب
إضافي للوحدات المتخصصة. حيث تنفذ عن طريق المظاهر الخارجية الدالة على
استخدام العدو للأسلحة البيولوجية، وتقوم عناصر الخدمات الطبية بأخذ عينات
من الهواء والتربة والنباتات والمياه والأطعمة من المناطق التي يشك في
تلوثها بالمواد البيولوجية واختيار بعض الحشرات. وترسل العينات السابق
آخذها إلى المعامل الطبية لأجراء التحليل لمعرفة نوع المواد البيولوجية المستخدمة.

فإذا أظهرت نتيجة التحاليل وجود تلوث فعلاً فعندئذ يتعين على الخدمات الطبية
والبيطرية أن تقرر وجود التلوث وتحدد المناطق الملوثة وتنذر القوات عن طريق
القيادات المختصة.


 
رد: كل ما يتعلق باسلحه الدمار الشامل

- اكتشاف تحضير العدو للهجوم بأحد أنواع أسلحة الدمار الشامل

تنظم أعمال الاستطلاع بغرض اكتشاف تحضيرات العدو لاستخدام أسلحة الدمار
الشامل. بواسطة قيادات الأسلحة المشتركة، وتقوم بتنفيذه كل الأسلحة
المقاتلة، والقوات الخاصة، ووحدات الخدمات، وذلك بغرض:

أ. كشف مدى توفر وسائل إطلاق أسلحة الدمار الشامل، لدى قوات العدو، وخاصة
لدى قواته الجوية ومدفعيته.

ب. اكتشاف مناطق وجود مستودعات العدو وقواعد تخزين الذخائر المزودة برؤوس
نووية، وكذا ذخائره الكيميائية والبيولوجية والحارقة.

ج. اكتشاف مناطق مرابض نيران المدفعية والصواريخ، القادرة على إطلاق
الذخائر الكيميائية.

د. اكتشاف مناطق حقول الألغام الأرضية الكيميائية.

هـ. اكتشاف وسائل الوقاية لدى قوات العدو.

و. كشف الوحدات الكيميائية المتوفرة لدى العدو من حيث تشكيلها،
وإمكانياتها، ومناطق إيوائها.

ز. الاستيلاء على عينات من وسائل هجوم العدو الكيميائية والبيولوجية ووسائل
الوقاية الكيميائية لدى العدو.

ولكي يمكن كشف أسلحة الدمار الشامل لدى العدو في الوقت المناسب، يجب أن
يكون أفراد الاستطلاع، على دراية كافية بالظواهر التي يستدل منها على تحضير
العدو لاستخدام هذه الأسلحة. ويمكن كشف توفر هذه الأسلحة مع قوات العدو من
العلامات المميزة للذخائر وعبواتها ومشاهدة أفراده يرتدون مهمات وقاية خاصة
أثناء نقل الذخائر أو أثناء استخدامها بواسطة أطقم المدافع، وكذلك قيام
العدو بوضع إجراءات الوقاية الكيميائية موضع التنفيذ، وطبيعة التجهيز
الهندسي ونوع المواقع المقامة، بالإضافة إلى ملاحظة وجود تجهيزات إضافية في الطائرات.

تبلغ نتائج الاستطلاع عن تحضيرات العدو لاستخدام أسلحة الدمار الشامل في
الحال إلى القيادات والوحدات المرؤوسة، والمجاورة.

- إنذار القوات من خطر الهجوم في الوقت المناسب

ويهدف الإنذار إلى اتخاذ الإجراءات الفورية للوقاية في الوقت المناسب ويتم
تنظيم الإنذار بواسطة القيادات على كافة المستويات وينفذ بواسطة إشارة
موحدة، للإخطار عن كل أنواع التلوث الإشعاعي والكيميائي وترسل عندما تُظهر
أجهزة الكشف، وجود التلوث في الهواء، أو على التربة، وعندما تبلغ نقط
الملاحظة بالنظر، اكتشاف تلوث بيولوجي، وكذا عند دخول قطاع ملوث من الأرض،
وعند صدور أوامر من القيادة بتوقع وصول السحابة الملوثة لمنطقة عمل القوات.

توجد إشارتين للإنذار هما:

أ. إشارة إنذار بتوقع هجوم نووي لإعطاء إنذار للقوات عن خطر أو توقع هجمات العدو النووية.

ب. إشارة إنذار الهجوم الكيميائي لإنذار القوات بالهجمات الكيميائية للعدو
وباستخدامه للمواد السامة والمواد البيولوجية.

ترسل إشارة الإنذار بأمر القائد، كما يمكن لنقاط الملاحظة الكيميائية،
ومراقبي الوحدات الفرعية، إصدار إشارة الإنذار، مباشرة، عندما يظهر على
جهاز الكشف، وجود التلوث في الهواء، أو ظواهر تدل على استخدام العدو لهذه
الأسلحة، وكذلك عندما لا يكون هناك فرصة لقائد نقطة الملاحظة الكيميائية،
أو للمراقب الكيميائي، أن يبلغ قائد الوحدة عن التلوث.


ويجب أن ترسل إشارة الإنذار على جميع وسائل المواصلات المتيسرة، وترسل بشكل
مفتوح عبر المواصلات الخطية، ويتم تكرار الإشارة في الوحدات الفرعية
باستخدام الوسائل الصوتية والضوئية، ومن الضروري أن تكون الإشارة معروفة لجميع الأفراد.

عند وصول إشارة الإنذار الكيميائي يرتدي جميع الأفراد الموجودين في العراء
مهمات الوقاية (القناع الواقي، الغطاء الواقي، الحذاء الواقي، القفاز
الواقي)، ويكتفي الأفراد، الموجودون في منشآت، أو الموجودون في الملاجئ،
وأجسامهم غير معرضة مباشرة للخارج، بلبس القناع الواقي. وتقفل فتحات
الدبابات، والعربات المدرعة، وتستمر القوات في تنفيذ المهام القتالية.

وبصرف النظر عن صدور إشارة الإنذار من عدمه فإن كل فرد يكتشف بدء الهجوم
الكيميائي يجب ألا يتأخر في لبس مهمات الوقاية الفردية، كما يفـضل ارتداء
مهمات الوقاية دون انتظار إشارة الإنذار أثناء الضرب المركز للمدفعية
والطيران المعادي.

ولا تخلع مهمات الوقاية الفردية، إلا بأوامر من قائد الوحدة الفرعية. وذلك
بعد ما تبين أجهزة الكشف، أنه لا يوجد أي أثر للتلوث، ولا توجد هناك إشارة
خاصة لهذا الغرض.

يجب على القادة على جميع المستويات أن يختبروا كيفية وصول إشارات الإنذار
إلى جميع الوحدات. كما يجب أن توضع ضمن خطة التدريب اختبار أجهزة الإنذار
على جميع المستويات، وتحديد زمن وصول الإنذار إلى الأفراد في كافة المواقع والوحدات.


- تدمير أو إضعاف قدرات العدو على القيام بهذا الهجوم

تقوم قيادة قوات الأسلحة المشتركة، بناء على معلومات الاستطلاع، بوضع خطة
التدمير أو الإحباط، لأسلحة الدمار الشامل للعدو، سواء في المستودعات أو
القواعد أو مرابض النيران، بغرض عرقلة العدو من استخدام هذه الوسائل.
ويعتبر هذا الإجراء من أهم وأكفأ إجراءات وقاية القوات.

ثانياً: إجراءات بعد استخدام العدو لأسلحة الدمار الشامل

- تأمين القوات التي تعمل في الأراضي الملوثة

تعتبر الطريقة المثلى، هو تفادي المناطق الملوثة. وعدم العمل فيها، ولكن قد
يكون من الصعب، تفادي هذه المناطق. أو قد يتطلب موقف العمليات، أن تعمل
القوات في مناطق ملوثة، فترة من الوقت. وهذا بالتالي سوف يؤثر على كفاءتها
القتالية، ما لم تتخذ الإجراءات الواقية، عند العمل في هذه المناطق، أو عند عبورها.

وتتحقق وقاية القوات، ضد المواد المشعة، والمواد الكيماوية السامة، والمواد
البيولوجية، عند العمل في أرض ملوثة بالآتي:

أ. السرعة والمهارة في ارتداء مهمات الوقاية تحت ظروف التلوث. وهذا يتطلب
أن تكون مهمات الوقاية في حالة استعداد مستمر لاستخدامها. واستمرار تدريب
القوات على سرعة وصحة ارتدائها لفترات طويلة.

ب. السرعة والمهارة في استخدام المنشآت الدفاعية في الأرض الملوثة.

ج. تقليل وقت البقاء في المنطقة الملوثة وتجنب البقاء في منطقة ذات إشعاعات عالية.

د. السيطرة على الجرعة الإشعاعية بمراقبة وقياس كمية الإشعاعات التي
يتلقاها الأفراد بحيث لا تزيد الجرعة الإشعاعية عن الحد المسموح به.

هـ. عدم تناول الطعام، والشراب، أو التدخين داخل المنطقة الملوثة.

و. استخدام المنشآت الهندسية.

- إزالة آثار استخدام العدو لأسلحة الدمار الشامل

أ. إعادة السيطرة على القوات إلى حالتها الأولى وإعادة الكفاءة القتالية
للقوات التي تأثرت بهجوم العدو الكيميائي.

ب. تكوين فريق يقوم بأعمال الإنقاذ والعلاج والإخلاء للقوات التي تعرضت
لهجوم العدو بأسلحة الدمار الشامل.

ج. سرعة حصر وإطفاء الحرائق التي قد تحدث نتيجة الإشعاع الحراري، أو المواد
الحارقة، وذلك باستخدام معدات الإطفاء الموجودة مع القوات، أو باستدعاء
وحدات الإطفاء لمقاومة الحرائق الكبيرة.

د. سرعة إصلاح الطرق والمعابر وإزالة العوائق التي قد تحدث نتيجة موجة
الضغط الناتجة من هجوم العدو النووي.

- التطهير من التلوث الإشعاعي، والكيميائي، والبيولوجي

أ. تطهير الأفراد والأسلحة ومعدات القتال ينقسم إلى تطهير جزئي وتطهير كلي

(1) التطهير الجزئي: ينفذ للأفراد والأسلحة والمعدات فور حدوث التلوث.
مباشرة دون إيقاف مهام القتال ويتم ذلك بواسطة القوات تحت أشراف القادة
المباشرين. ويتم بتطهير أجزاء الجسم التي تعرضت للتلوث، ويجب على الفور نزع
الملابس التي تعرضت للتلوث، واستبدالها بملابس نظيفة. وبالنسبة للمعدات
الكبيرة، يتم إزالة التلوث عنها بالتطهير في الأجزاء التي ينتظر أن يُحتك
بها لتحقيق مهمة القتال، أما الأسلحة الصغيرة فيتم تطهيرها بالكامل. وذلك
باستخدام علب وأجهزة التطهير الموجودة مع القوات.

(2) التطهير الكلي: فيتضمن، التطهير الصحي الكامل للأفراد، وتطهير
الأسلحة والمعدات ضد التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي، وكذا تطهير
الملابس ومعدات الوقاية. ويتضمن التطهير الصحي الكامل للأفراد استحمام
الأفراد الذين يستبدلون ملابسهم الداخلية وفي حالة الضرورة يستبدلون أيضا
ملابسهم الخارجية وأحذيتهم، وفي بعض الأحيان قد يؤدى عدم توفير المياه أو
صعوبة توصيلها حتى محطة التطهير الخاص إلى عدم إتمام استحمام الجنود، وفي
هذه الحالة يكون من الضروري تغيير الملابس، وعند تعرض الجنود للمواد
البيولوجية يصبح من الضروري إجراء الاستحمام مع تطهير الملابس والأحذية ضد
التلوث البيولوجي أو بتغييرها بأخرى نظيفة.

والتطهير الكامل للأسلحة والمعدات يعني التطهير الكامل لسطح المعدة ضد
التلوث الإشعاعي أو الكيماوي أو البيولوجي ويتم في محطة التطهير الخاص.

ب. يتم تطهير الأرض أما بتطهير قطاعات من الأرض الملوثة أو بتحديد
ممرات فيالأرض الملوثة.

ج. يتم تطهير التعيينات المحفوظة (المعلبات) أما التعيينات الطازجة فلا
يجري لها تطهير ويتم إعدامها.

د. يتم تنقية المياه بواسطة وحدات الإمداد بالمياه ويتم تقرير صلاحيتها
للاستخدام بعد التنقية بواسطة الخدمات الطبية.

»» تأثير الطبيعة الصحراوية والمبادئ الواجب
مراعاتها للتغلب على المصاعب
««


أولاً: الفترة القصوى لاستمرار ارتداء مهمات الوقاية

إن ارتداء مهمات الوقاية لمدة طويلة يحمل الجسم إجهاداً يؤثر على وظائفه
العضوية، فالقناع الواقي، يؤثر على التنفس، ويجعله صعباً، ويضيف حملاً
إضافياً، على الرأس والوجه، ويضعف الرؤية، ويجعل الحديث صعباً. وكل هذه
المصاعب تجعل القدرة على الاستمرار في لبس القناع محدودة بفترة زمنية قصيرة.

وإذا استخدم الرداء الواقي، كالبذلة الأفارول فإنه يعزل جسم الإنسان عزلاً
كاملاً، عن البيئة المحيطة به، وبذلك يحمي الجسم من وصول أبخرة الغازات
السامة أو قطراتها إلى الجلد، ولكن في نفس الوقت يمنع جميع الأبخرة الصادرة
عن التنفس أو العرق عن تيارات الهواء خارج الرداء وبالتالي لا يتخلص الجسم
من الحرارة الزائدة وهذا يؤدى إلى ارتفاع حرارة الجسم وإجهاده، ومن المعلوم
أنه كلما كانت درجة حرارة الجو عالية كلما تعرض الجسم لارتفاع الحرارة
والإجهاد في فترة أسرع ولذلك يجب - كلما أمكن - اختصار فترة لبس مهمات وقاية الجلد

وعندما تكون درجة حرارة الجو 30 يجب على الأفراد الذين يرتدون مهمات وقاية
محكمة "غير منفذة للأبخرة" أن يخلعوها في خلال فترة من 45 : 60 دقيقة، ثم
يستريحوا لفترة لا تقل عن 20 : 30 دقيقة، قبل إعادة ارتدائها، ولهذا السبب
يجب إعطاء الفرصة للجنود للخروج من المنطقة الملوثة للراحة، ويحسن أن يتوفر
ذلك في الظل فإن توفرت للأفراد ملاجئ خفيفة مجهزة في المواقع فيمكنهم
الحصول على فترات الراحة داخلها.

ولتقليل فرص تلوث الأفراد في المنطقة الملوثة يتم تطهير بعض الأجزاء
المعرضة من المنشآت الهندسية تطهيراً جزئياً وذلك في منطقة تمركز أو عمل
القوات ويمنع الأفراد من لمس أي جسم ملوث إلا في حالة الضرورة القصوى
وباستخدام مهمات الوقاية.

ثانياً: تأثير الطبيعة الصحراوية على استخدام أسلحة الدمار الشامل

- من حيث طبيعة الأرض

من المفترض أن يركز العدو استخدامه لأسلحة الدمار الشامل خاصة الكيميائية
حول المناطق التي سيقدر ضرورة تواجد القوات المضادة له فيها أو مرورها
عليها وقتالها فيها مثل محاور الطرق وتقاطعها والممرات الجبلية الضيقة أو
الجيوب المحصورة بين الجبال أو المناطق المتوقع فيها بعض مصادر الإعاشة مثل
آبار المياه أو النفط أو واحات النخيل التي من المؤكد أن تتواجد بها القوات
المضادة أو تتجه إليها في هجومها كذلك المناطق الرملية الصعب اجتيازها أو
المناورة حولها بالمركبات غير المجنزرة التي يتوقع أن تعزز بها هذه القوات.

- من حيث الأحوال المناخية

فإنها تؤثر بشكل رئيسي على استخدام العدو لأسلحة الدمار الشامل سواء
بالنسبة لدرجات الحرارة، وسرعة واتجاه الرياح، ونسبة الرطوبة في الجو وذلك
من حيث قوة تركيز واستمرارية الغازات الكيميائية ومدة بقائها أو سرعة تحركها.

أ. درجات الحرارة

فدرجات الحرارة المرتفعة نهاراً ـ حيث تتصاعد التيارات الهوائية الحاملة
للغازات إلى أعلى ـ لا يعتبر استخدام غازات الحرب الكيميائية مؤثراً، أما
عندما تنخفض درجة الحرارة ليلاً ـ حيث تهبط التيارات الهوائية المحملة
بالغازات من أعلى إلى أسفل ـ فإن استخدام غازات الحرب الكيميائية يعتبر
أكثر تأثيراً، ومن ثم فإنه يمكن القول عموماً أن فصل الشتاء حيث تنخفض درجة
الحرارة بشكل عام عن مثيلتها في فصل الصيف يعتبر أكثر ملاءمة وتأثيراً
لاستخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك تعتبر ساعات أول ضوء في الصباح وآخر
ضوء في الليل من أنسب الأوقات لاستخدام العدو لأسلحة الدمار الشامل.

ب. سرعة الرياح

فكلما قلت سرعة الرياح زادت فعالية وتأثير الغازات الكيميائية، كما هو
الحال في فصل الصيف، أما في الشتاء ـ حيث تزداد سرعة الرياح ـ فإن تأثير
هذه الغازات يصبح محدوداً وذلك لسرعة تحركها وانتقالها من المكان الذي ألقيت
فيه بفعل الرياح، كما يجب أن يوضع اتجاه الرياح في الحسبان حيث من المحتمل
أن تحمل الريح المواجهة (أي القادمة من اتجاه الخصم الذي أطلقت ضده)
الغازات التي أطلقت على من أطلقها.

ج. الرطوبة

كلما زادت نسبة الرطوبة في الجو قلت فترة استمرار الغازات.
فإذا وضعنا كل هذه العوامل في الاعتبار وجدنا أن المحصلة تقول بأن فصل
الصيف - رغم عدم مناسبة درجات الحرارة العالية نهاراً لاستخدام الغازات -
يعتبر أكثر ملاءمة للعدو لاستخدام الغازات الكيميائية، حيث تقل سرعة الرياح
في الصيف عن باقي فصول السنة مما يساعد على استمرار بقاء الغازات، ويصعب
فيه على القوات المضادة استخدام مهمات الوقاية لفترات طويلة بسبب ارتفاع
الحرارة وما تسببه من إجهاد للأفراد عند ارتدائها، ويتم في الصيف التغلب
على العامل المعاكس وهو درجة الحرارة المرتفعة نهاراً بأن يتم استخدام هذه
الغازات إما ليلاً أو في أول ضوء حيث تنخفض درجة الحرارة.

ويمكن القول بصفة عامة أن سُحب المواد الكيميائية تميل إلى التحليق فوق
الأرض المتعرجة والوديان وإلى البقاء في الفجوات والثنيات الأرضية في الأرض
غير المنبسطة لأنها تحد من تدفق السُحب، ومن ثم تعتبر المناطق الجبلية ذات
الارتفاعات الشاهقة بمثابة موانع كبيرة تؤدي إلى تقطع سُحب الغازات
الكيميائية وتشتتها سريعاً إلى مناطق الوديان المحيطة بها، كما تتصف الأرض
الرملية الرخوة بسرعة تشربها للمواد الكيميائية السامة مما يبطئ معدل
تبخرها فتزداد الأرض تلوثاً على عكس الأرض الصلبة في المناطق الجبلية فإنها
لا تمتص المواد الكيميائية مما يسرع بتبخيرها، كما يبقى الهواء الملوث فترة
أطول في الأخاديد والوديان الضيقة عنه في الأرض المفتوحة، كما يتأثر سلوك
وكفاءة المواد الكيميائية السامة التي في صورة أبخرة أو رذاذ بثبات الهواء
واتجاه سرعة الرياح والحرارة والرطوبة والأمطار، كما تتأثر المواد
الكيميائية السامة التي في صورة سائلة والمستخدمة في التلوث بدرجة الحرارة
والأمطار أساساً، وتؤثر سرعة الرياح على سرعة تحرك السحابة الملوثة إلى
أماكن القوات وتسبب سرعة تشتتها أو قد تحمل التلوث إلى مناطق أخرى، كما
تؤثر درجة الحرارة على زمن استمرار الغازات.

أما بالنسبة للمواد البيولوجية فإن درجة الحرارة المرتفعة تؤدي إلى تلف
الأيروزل لها، كما تتأثر سلبياً بدرجة كبيرة نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة في
الجو. وبالنظر لمحدودية الموارد المائية في المناطق الصحراوية واقتصارها في
الغالب على عدد محدود من الآبار التي يعرف العدو أماكنها فقد يرسل عملاءه
إلى هذه الآبار ليقوموا بتلويثها أو تلويث أي مصادر مياه أخرى وذلك بواسطة
المواد البيولوجية. وفي حالة وجود بعض الممرات والمضايق التي يتحتم مرور
القوات عليها فقد يلجأ العدو إلى تفجير حقول ألغام كيميائية مسيطراً عليها عن بعد.




 
رد: كل ما يتعلق باسلحه الدمار الشامل

ثالثاً: تأثير الطبيعة الصحراوية على أعمال الوقاية من أسلحة الدمار الشامل

تشمل أعمال الوقاية ضد استخدام العدو المحتمل لأسلحة الدمار الشامل عدة إجراءات

- الاستطلاع الكيميائي والإشعاعي

تواجه أعمال الاستطلاع الكيماوي والإشعاعي عدة متاعب في العمليات الصحراوية تتمثل في:

أ. قلة محاور التحرك، اللازمة لتحرك وحدات الاستطلاع الكيماوي، والإشعاعي.

ب. عدم وجود نقاط مرتفعة، يمكن استخدامها في أعمال الملاحظة الكيماوية.

ج. صعوبة إجراء تحركات عرضية، بين محاور التحرك المختلفة، خاصة في حالة
وجود مناطق رملية، رخوة، تسبب غرز مركبات الاستطلاع، ذات العجل.

د. احتمالات تعرض بعض طرق المواصلات للقطع، نتيجة الأمطار، والسيول، في
الشتاء، والصعوبة القائمة أصلاً في إمكانية إنشاء طرق، ومحاور، أو مدقات بديلة.

هذا في وقت تكون فيه المساحات المطلوب استطلاعها شاسعة مما يؤثر بالسلب على
معدلات الاستطلاع الكيميائية، ناهيك عن الصعوبة في تحديد المحل وإجراء
التجهيز الهندسي في الأرض الرملية غير المتماسكة. كما يؤثر الاختلاف في
درجات الحرارة نهاراً وليلاً على الأجهزة الإشعاعية.

- ارتداء مهمات الوقاية والاستفادة من طبيعة الأرض والأحوال الجوية
في أعمال الوقاية. فإن هناك صعوبات. تتمثل في:

أ. عدم القدرة على ارتداء مهمات الوقاية لفترات طويلة قد تتجاوز الفترة
المقدرة بست ساعات بسبب شدة الحرارة وما تسببه من إجهاد للقوات سواء المقاتلة أو
عناصر الوقاية الكيماوية وصعوبة الرؤية في ظروف شدة الرياح أو القيظ الشديد،

ب. المناطق الساحلية حيث الرطوبة العالية فإن كفاءة الأقنعة الوقائية تقل
بسرعة تشبع المواد الكيماوية والفحم النباتي النشط ببخار الماء وهما
المكونان الأساسيان للقناع الواقي) فيقل تمرير الأكسجين النقي إلى الجهاز
التنفسي، كما تقل أيضاً في درجات الرطوبة العالية قدرة الأفراد على ارتداء
مهمات الوقاية لفترة طويلة لما تسببه لهم من إجهاد وعدم تحمل.

- إجراء أعمال التطهير الكيماوي والإشعاعي

إن أعمال التطهير من التلوث الكيميائي للأفراد والأسلحة والمعدات، في
المناطق الصحراوية، تتأثر بالسلب نتيجة نقص المياه، ولذلك يتعين احتفاظ
القوات بمخزون مياه كاف يكفي لـتـطهيرها في حالة تلوثها، مع ضرورة اختبار
موارد المياه المحلية مثل الآبار قبل استخدامها في التطهير أو الشرب
لاحتمالات تعرضها للتلوث.

- الإمداد بوسائل الوقاية الكيماوية للقوات

هذا بالإضافة لصعوبة الإمداد للقوات في المعركة الهجومية بمواد الوقاية
والتطهير أثناء العمليات بالنظر لمحدودية محاور التقدم وأيضاً لمواجهة
الزيادة المتوقعة في نسبة الخسائر التي ستتعرض لها مهمات الوقاية خاصة إذا
ما عملت بعض الوحدات على محاور منفصلة بعيداً عن مصادرها الرئيسية للإعاشة والإمداد.

رابعاً: المبادئ الواجب مراعاتها للتغلب على المصاعب التي تواجه
عناصر الوقاية في المناطق الصحراوية

بالنظر للمصاعب التي تواجه عناصر التطهير من أسلحة الدمار الشامل والقوات
في أعمالها القتالية في العمليات الصحراوية ضد عدو يستهدف من استخدامها
تدمير وشل القدرة القتالية للقوات في مناطق يصعب إحداث خسائر جسيمة فيها
بالأسلحة التقليدية وذلك خلال حشدها وتحركها على مناطق هجومها ثم هجومها،
كذلك محاولة العدو حرمان القوات من استخدام أو الاستيلاء على مناطق ذات
أهمية خاصة وعرقلة الهجوم وإضعاف معدله أو إجبار القوات المهاجمة على تغيير
اتجاه هجومها فإن هناك عدداً من المبادئ الهامة التي يجب مراعاتها تتمثل في الآتي:

(
1) تكثيف تدريب القوات وعناصر الوقاية من أسلحة الدمار الشامل، على أعمال
الاستطلاع الكيماوي والإشعاعي والتعرف على الهيئات الطبوغرافية في الصحراء
وأعمال تحديد المحل وارتداء مهمات الوقاية الفردية لفترات زمنية طويلة
والقتال بها في ظروف ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة والرؤية
الرديئة مع الاهتمام بتوفير وسائل إنذار متنوعة لإنذار القوات بهجوم أسلحة
الدمار الشامل والتي تشمل وسائل لاسلكية وضوئية وصوتية ومشاعل ودخان .. الخ.

مع ضرورة الاهتمام بالاكتشاف السريع للتلوث الكيميائي والإشعاعي وتحديد
حدود المنطقة الملوثة من الأرض ومعدلات الإشعاع أو نوع الغاز مع البحث عن
أسلوب لتفادي القطاعات الملوثة أو تحديد أنسب أسلوب واتجاه لعبورها إذا لم
تتمكن القوات من المناورة حولها، كذلك اختبار آبار المياه ومصادر الإمداد
خاصة داخل أرض العدو عند الهجوم.

(2) بذل عناية خاصة لاستطلاع الأحوال الجوية، من حيث متابعة درجات الحرارة
وسرعة اتجاه الرياح ونسبة الرطوبة في الجو واتجاهات التيارات الهوائية خاصة
في الوديان والأخاديد وهو ما يتطلب توفير عناصر أرصاد جوية محلية ومتابعة
مستمرة لتقارير الأرصاد الجوية من المستويات الأعلى.

(3) الاهتمام بتحديد الإمكانيات والموارد المحلية، التي يمكن استخدامها في
أغراض الوقاية خاصة مصادر المياه والإعاشة الأخرى مع اختبارها أولاً بأول
وإجراء أعمال التطهير الفورية أثناء التحرك وخلال الوقفات قبل وأثناء الهجوم.

(4) عند الاضطرار لعبور المناطق الملوثة بارتداء مهمات الوقاية يجب عبورها
في ممرات محددة بأقصى سرعة ودون إثارة أتربة كثيرة في الجو مع الاهتمام
بضرورة تطهير القوات فور خروجها من هذه المناطق، ويعتبر الاستطلاع
الكيميائي بواسطة الهليوكوبتر من أنجح الوسائل لاكتشاف وتحديد المناطق الملوثة.

(5) من المفيد جداً لتقليل نسبة الخسائر الناتجة عن استخدام العدو لأسلحة
الدمار الشامل أن يتم حقن الأفراد مبكراً بالأمصال الواقية ضد الأمراض
المنتظر أن ينشرها العدو في حربه البيولوجية وعند الإصابة بغازات الأعصاب
يتم حقن المصاب بحقنة الأتروبين.

(6) عند القتال في المدن وتعرضها لاستخدام أسلحة الدمار الشامل بواسطة العدو
فإن البعد عن الأماكن الضيقة فيها والبدرومات والشقق المغلقة حيث تتركز
الغازات يعتبر من الأهمية بمكان، مع الأخذ في الاعتبار أن محاليل الكلور
الخاصة بتنظيف الملابس تكون صالحة للتطهير من الغازات الكاوية، أما محاليل
تنظيف الزجاج فإنه يمكن استخدامها للتطهير من غازات الأعصاب.

(7) يجب إمداد المستشفيات بأعداد إضافية من الأسرة لاستقبال حالات الإصابات
المتوقعة وعلاجهم مع ضرورة تواجد التخصصات اللازمة لعلاج الإصابات بأسلحة
الدمار الشامل والمواد الحارقة بتلك المستشفيات وتوفير وسائل العلاج اللازمة.

(8) إن تدريب وتجهيز عناصر الدفاع المدني على تنفيذ مهامهم في حالة استخدام
العدو لأسلحة الدمار الشامل يعتبر من عوامل تقليل الخسائر في صفوف قواتنا.


 
رد: كل ما يتعلق باسلحه الدمار الشامل

»» حظر ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ««

أولاً: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحظر ومنع الانتشار
بُذلت الجهود الدولية لحظر ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في خطين
متوازيين: الأول يهدف إلى تحريم استخدامها في الأغراض العسكرية، والثاني
يهدف إلى منع تحويلها من الأغراض السلمية إلى الأغراض العسكرية.

وقد أسفرت هذه الجهود الدولية عن مجموعة من المعاهدات الدولية التي دخلت جميعها حيز التنفيذ وهي كالآتي:
معاهدة القطب الجنوبي سنة 1959 (The Antarctic Treaty)
وقد وقع المعاهدة أثنتا عشرة دولة في أول ديسمبر سنة 1959، في واشنطن،
واتفقت أطراف المعاهدة على استخدام القطب الجنوبي فقط من أجل الأغراض
السلمية وعلى تحريم أي إجراءات ذات طبيعة عسكرية بما يشمل التجارب على أي
نوع من الأسلحة، كما نصت المعاهدة على تحريم أي تفجيرات نووية والتخلص من
فضلات المواد المشعة في القطب الجنوبي <1>

ولضمان عدم الإخلال بأحكامها، مَنحت المعاهدة، أطرافها الحق في إرسال
مراقبين Observers للقيام بالتفتيش. في أي وقت، وفي أي منطقة من مناطق
القطب الجنوبي بما فيها محطات، ومنشآت، ومعدات. وكذلك القيام بتفتيش جميع
السفن، والطائرات، في نطاق الوصول والمغادرة للقطب الجنوبي.

تعتبر هذه المعاهدة أول معاهدة تحرم التجارب النووية وتخلق أول منطقة في
العالم خالية من الأسلحة النووية.
معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء سنة 1963
(Treaty Banning Weapon Tests in the Atmosphere,
in Outer Space and Under Water)

في أغسطس 1963، وقع على هذه المعاهدة كل من الولايات المتحدة الأمريكية،
والاتحاد السوفيتي السابق، والمملكة المتحدة، وتهدف هذه المعاهدة إلى وضع
حد لتلوث المحيط البشري بالمواد المشعة كخطوة أولى نحو تحقيق وقف تجارب
تفجير الأسلحة النووية نهائياً وتحقيق هدف أساسي وهو نزع السلاح.

وتحظر المعاهدة على أطرافها، القيام بأي تفجير لتجربة سلاح نووي. سواء كان
على سطح الأرض، أو في الجو، أو في الفضاء الخارجي، أو تحت الماء، بما يشمل
المياه الإقليمية، أو أعالي البحار، أو في أي مجال آخر، إذا كان هذا
التفجير يؤدي إلى وجود مخلفات مشعة خارج حدودها الإقليمية.

وقد أصبحت المعاهدة سارية المفعول اعتباراً من 10 أكتوبر 1963، بعد إيداع
الأطراف الثلاثة الأصلية تصديقاتها على المعاهدة وقد انضم إليهم أكثر من
100 دولة، ويطلق على المعاهدة اختصار
.Treaty Test Ban
معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان اكتشاف استخدام الفضاء
الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى سنة 1967

Treaty Principles Governing the Activities of States in the
Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and
Other Celestial Bodies

وقد نصت المعاهدة على تحريم وضع أية أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة
الدمار الشامل، في مدار حول الأرض، أو على الأجرام السماوية، أو في الفضاء
الخارجي، ويقصر استخدام القمر والأجرام السماوية الأخرى في الأغراض السلمية.

معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية (معاهدة تلاتيلولكو سنة 1967)
Treaty for the Prohibitation of Nuclear Weapons in Latin America
The
Tlatelolco Treaty
أُبرمت هذه المعاهدة في 14 فبراير سنة 1967، وتهدف إلى جعل أمريكا اللاتينية
منطقة خالية من السلاح النووي، وهي تحرم على أطرافها القيام بأي نشاط في
أقاليمها في مجال الأسلحة النووية، وتقصر استخدام الطاقة النووية على
الأغراض السلمية فقط.

وتعتبر أمريكا اللاتينية، وفقاً لهذه المعاهدة أول منطقة في العالم، آهلة
بالسكان خالية من الأسلحة النووية، وأن هذه المعاهدة تتيح تطبيق ضمانات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع تحويل الاستخدامات السلمية للطاقة
النووية إلى الأغراض العسكرية.

معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية سنة 1968
Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons NPT
في نهاية عام 1967، وضعت معاهدة منع الانتشار في صورتها النهائية كثمرة من
ثمار جهود عشرين عاماً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجانها المتخصصة،
وعشرة أعوام في لجنة الثمانية عشر، وبعد مفاوضات قدمت إلى الجمعية العامة
بعد تعديلها في 11مارس 1968 ، فأصدرت الأخيرة قراراً بدعوة الدول إلى توقيعها
في 12 يونيه 1968، وعُرضت للتوقيع فوقعتها أكثر من 70 دولة في ذلك الحين.

أصبحت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية سارية المفعول اعتباراً من عام
1970، وتضمنت بنداً ينص على عقد مؤتمرات مراجعة كل خمس سنوات، وعقدت تلك
المؤتمرات بالفعل أعوام 1975، 1980، 1985، 1990، كما كان هناك بند ينص على
أن مدة سريان المعاهدة هو خمسة وعشرون عاماً، وفي مؤتمر المراجعة المنعقد في
المدة من 17 إبريل إلى 6 مايو 1995، قرر أن يكون سريان المعاهدة لأجل غير مسمى.

أ.أهداف المعاهدة
وضعت ديباجة المعاهدة وموادها في الاعتبار أن "التدمير الذي سوف يصيب الجنس
البشري نتيجة الحرب النووية، والحاجة الملحة لبذل أقصى الجهود لمنع مثل هذه
الحرب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الشعوب، وأن انتشار الأسلحة
النووية يزيد من خطر قيام حرب نووية وأن الاستخدام السلمي للتكنولوجيا
النووية يجب أن يكون متاحاً لجميع أطراف المعاهدة لما له من فوائد جليلة
تعود على البشرية جمعاء".

وقد تضمنت هذه المعاهدة، مبادئ وأحكاماً، ترمي إلى تحقيق أهداف، فورية
عاجلة. تتحقق آلياً بعد وضعها موضع التنفيذ، والتزام الأطراف بما جاء بها من
أحكام. وكذلك أهدافاً تالية تتحقق في مراحل آجلة، كأثر مباشر لتنفيذ أحكام
المعاهدة. أو نتيجة لمواصلة الجهود وإتمام الإجراءات، التي حثت المعاهدة
على المضي فيها.

والأهداف الفورية العاجلة تتضمن:
(1) منع انتشار الأسلحة النووية.
(2) تطوير استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، مع الالتزام بنظام
للضمانات يحقق هذين الهدفين.

أما الأهداف الآجلة فتتضمن:
(1) منع الحرب النووية.
(2) تأمين سلامة الشعوب.
(3) منع سباق التسلح.
(4) العمل على وقف جميع التجارب النووية.
(5) تخفيف حدة التوتر الدولي وتقوية الروابط بين الدول.
(6) وقف صناعة الأسلحة النووية وتدمير ما هو موجود منها طبقاً لمعاهدة تعقد
من أجل الحظر الشامل للتسلح.

ب. المعاهدة ومنع انتشار الأسلحة النووية
تضمنت المادة الأولى، تعهداً تلتزم به الدول الأطراف التي تمتلك الأسلحة،
ألا تنقل بطريق مباشر، أو غير مباشر، إلى أي "متسلم"، أياً كان، أسلحة
نووية. أو أية أجهزة للتفجير النووي، أو تقوم بالإشراف، على هذه الأسلحة،
أو الأجهزة، وكذلك ألا تساعد، أو تشجع، أو تحرض، بأية طريقة كانت، دولة غير
ذات أسلحة نووية. على صنع، أو الحصول، على أسلحة نووية، أو أية أجهزة أخرى،
للتفجير النووي، أو أن يكون لها إشراف على مثل هذه الأسلحة أو الأجهزة.
كما تضمنت مادتها الثانية، التزاماً آخر، تتعهد فيه الدول الأطراف، التي لا
تملك الأسلحة النووية، ألا تقبل ـ بطريق مباشر أو غير مباشر ـ من أي
"ناقل"، أسلحة نووية، أو أي أجهزة أخرى، للتفجير النووي. أو الإشراف على
هذه الأسلحة، أو الأجهزة، وكذلك لا تصنع أو تحصل، على أسلحة نووية. أو أي
أجهزة أخرى للتفجير النووي. وألا تقبل المساعدة، على صنع هذه الأسلحة، أو
الأجهزة، أو تسعى إليها.

‌ج. استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية
أكدت المعاهدة في ديباجتها فوائد الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية
وضرورة إشراك جميع الدول الأطراف في هذا المجال.
كما ألزمت المادة الخامسة، أطراف المعاهدة، بالتعاون على ضمان إتاحة
المنافع المحتملة، لأية استخدامات، سلمية للتفجيرات النووية، للدول التي لا
تملك أسلحة نووية، وذلك عن طريق إجراءات دولية، مناسبة. على أن يتم
التعاون، على أساس عادل، دون تفرقة، وبأقل سعر ممكن. دون أن يتحمل
المستفيد، تكاليف البحث، والتطوير.
وتوسيعاً لنطاق الاستخدام السلمي، للطاقة النووية أكدت المعاهدة في الفقرة
الأولى، من المادة الثانية، حق جميع الأطراف الثابت، في بحث، وتطوير،
وإنتاج، واستخدام الطاقة النووية، في الأغراض السلمية. في حدود نظام
الضمانات، دون تعطيل لهذا الاستخدام، كما أكدت الفقرة الثانية، من هذه
المادة حق الدول الأطراف في تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية لاستخدام
الطاقة النووية للأغراض السلمية، كما ألزمت هذه الفقرة، الدول القادرة
بالإسهام - فرادى أو مع غيرهم أو ضمن منظمات دولية - في تحقيق هذا الهدف.

د. ضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية
ولقد تضمنت المعاهدة عدة أحكام، ومواد، تهدف إلى ضمان تحقيق الهدف الفوري
الثاني. دون تعارض مع الهدف الأساسي، من عقدها، وهو منع الانتشار، ووضعت
شروطاً خاصة لذلك، ويعتبر قبول نظام الضمانات، والالتزام بها مقتصراً على
الدول الأطراف، التي لا تملك أسلحة نووية، دون الدول ذات الأسلحة النووية،
كما جاء في المادة الثالثة. وتحدد هذا النظام اتفاقيات تعقد بين هؤلاء
الأطراف، وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفقاً لنظامها الأساسي ونظام
ضماناتها، ويشترط فيه ألا يتعدى التحقق من تنفيذ الالتزامات التي تضعها
المعاهدة، لمنع تحويل الاستخدامات السلمية إلى أغراض عسكرية. ويمتد نطاق
تطبيق نظام الضمانات إلى المواد المصدرية، والإنشطارية الخاصة سواء كانت
داخل أو خارج المنشآت، والأجهزة النووية، في جميع المناطق التي يجرى فيها
نشاط نووي سواء كانت داخل أقاليم الدولة. أوفي أية منطقة خاضعة لسلطانها،
أو تحت إشرافها، أما الأشياء الخاضعة لهذا النظام فتشمل المواد المصدرية،
والمواد الانشطارية الخاصة، والمعدات المصممة خصيصاً، أو المعدة لتصنيع، أو
استخدام، أو إنتاج مواد إنشطارية خاصة، لأية دولة غير مالكة للأسلحة
النووية. وتشترط الفقرة (3) من المادة الثالثة، أن يطبق النظام دون الإضرار
بالتطور الاقتصادي، والتكنولوجي، للأطراف أو بالتعاون الدولي في مجال نشاط
استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.

وبرغم من أن للمعاهدة أهمية خاصة، في مجال منع انتشار الأسلحة النووية.
والعمل على نشر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ألا أنه قد وجهة لها بعض
الانتقادات التي تعيبها في عدة نواحي في مجالات عملها

(1) في مجال منع انتشار الأسلحة النووية ـ الذي وضعت أساساً من أجله ـ لم
تتضمن أحكاماً تلزم الدول ذات الأسلحة النووية، بالامتناع عن استلام أسلحة
نووية، من الدول الأخرى، ذات الأسلحة النووية، التي ليست أطرافا فيها، كما
أنها لا تمنع التعاون، بين الدول ذات السلاح النووي في صناعة وتطوير وإنتاج
الأسلحة النووية، ولا تمنع انتقال الوضع النووي، الذي تتمتع به أية دولة
تملك سلاحاً نووياً، إلى أي اتحاد تنضم إليه في المستقبل، وليس لها أثر رجعي.

إذ لا يمكن تطبيقها لمنع الانتشار القائم حالياً بين الأحلاف والقواعد
العسكرية، كذلك لا تمنع من وضع خطط نووية للأحلاف العسكرية، وتعتمد على
أسلحة نووية مكدسة في مخازن الدول النووية العظمى. ومما يزيد في ضعفها في
هذا المجال، عدم انضمام دولتين نوويتين ودول كثيرة إليها، وبين الأخيرة دول
قادرة على صناعة الأسلحة النووية سوف تعمل على صناعتها إذا تطلب أمنها ذلك.

(2) في مجال نشر الاستخدام السلمي للطاقة النووية لم تضع المعاهدة معياراً
كمياً، أو كيفياً، للمساعدة التي تقدمها الدول النووية، للدول الأخرى.
وتركتها خاضعة للظروف السياسية، والاقـتـصادية، والعسكرية، دون تحديد قاطع،
وفي سبيل هذه المساعدة تخضع الدول غير ذات السلاح النووي لنظام ضمانات يخلق
نوعاً من الـوصاية، والإشراف على نشاطها في المجال النووي.

(3) أنها لم تحقق توازناً بين الالتزامات والمسئوليات، فهي تؤكد المركز
المتميز، وتدعم الاحتكار النووي، في جانب، وتعرض الإشراف، والرقابة، في
جانب آخر، وتلزم الدول غير ذات الأسلحة النووية، أطرافها بالامتناع عن
امتلاك الأسلحة النووية، دون أن توفر لها حماية فعالة منها. ولو أن الدول
النووية الثلاث، الأطراف فيها تعهدت بتوفير الدعم والمعاونة العاجلة - طبقاً
لميثاق الأمم المتحدة - إلى أية دولة غير ذات سلاح نووي، طرف في المعاهدة،
تتعرض لمثل هذا العدوان. كما صدر قرار من مجلس الأمن رقم 255 لسنة 1968،
يؤكد ذلك إلا أن هذا لا يرتقي إلى حكم تعاقدي كما يجب أن تتضمنه المعاهدة،
كما أن استخدام القوة طبقاً لميثاق الأمم المتحدة يضعف أثره في العدوان
النووي، لما يحتاجه من إجراءات ووقت في مجلس الأمن، يضاف إلى ذلك أن هذا
الاستخدام يخضع لحق الاعتراض، وتمتلك هذا الحق في مجلس الأمن دول ليست
أطرافاً في المعاهدة، كما أن اتخاذ قرار باستخدام الأسلحة النووية، ضد دولة
تمتلك الأسلحة النووية، يخضع لاعتبارات خاصة بأمن الدولة الأولى، ومدى
استعدادها للتراشق النووي، عبر القارات، من أجل الدفاع عن غيرها مما لا
يجعل المعاونة عاجلة أو مؤكدة.

هـ. الأسباب التي تدعو إلى ضرورة تعديل المعاهدة

تجدر الإشارة إلى أن هناك تزايداً ملحوظاً في المطالب الدولية - خاصة من جانب
العالم الثالث - بضرورة تعديل بعض أسس معاهدة منع الانتشار الأسلحة النووية
"N.P.T" ارتباطاً بحدود المتغيرات الدولية الجديدة، وفي هذا المجال يمكن الإشارة إلى ما يلي:

(1) اتجاه بعض الدول مثل (الهند) لمحاولة إيجاد بعض القناعات الدولية لصالح
تعديل أسس معاهدة انتشار الأسلحة النووية بما يسمح بانضمامها لدول النادي
الذري ووضوح الرفض الغربي المستمر لذلك.
(2) إعلان الأمين العام للأمم المتحدة في يناير 1993 ، وعلى إثر توقيع
معاهدة الأسلحة الكيماوية الجديدة بتزايد الحاجة الدولية لبلورة معاهـدة
جديدة للأسلحة النووية على نفس النمط وبما يحقق أهداف "نزع" السلاح النووي على المستوى العالمي.
(3) رؤية العديد من الدول أن معاهدة "N.P.T."ذات طابع تمييزي لصالح الدول
النووية وتتصف بعدم توفيرها ضمانات كاملة للدول غير النووية خاصة في مجال
التعهد بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في مواجهتها.
(4) استمرارية وجود بعض الدول النووية - واقعياً - غير المنضمة إلى معاهدة
"N.P.T ." وبشكل يتناقض مع جوهر المعاهدة ودون وجود قوى مؤثرة ضاغطة تسمح
بتخليها عن الخيار النووي (مثل الهند، وباكستان، وإسرائيل).

معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في قاع
البحار والمحيطات وباطن تربتها سنة 1970

Treaty on the Prohibitation of the Emplacement of Nuclear
Weapons and other Weapons of Mass Destruction on the
Sea - Bed and the Ocean floor and in the Subsoil there of

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع هذه المعاهدة في ديسمبر سنة
1970 ، ووقعتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي السابق
والمملكة المتحدة البريطانية في 11 فبراير سنة 1970.
تحرم المعاهدة وضع، أو زرع الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى،
في قاع البحار والمحيطات. وما تحت القاع خارج نطاق الحد الخارجي لمنطقة
الإثنى عشر ميلاً المشار إليها في القسم الثاني من اتفاقية البحر الإقليمي
والمنطقة المجاورة لسنة 1958.

المعاهدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي لتحديد
تجارب الأسلحة النووية تحت الأرض سنة 1974

Treary Between the United States of America and the Union of
Soviet Socialist Republics on the Limitation of Underground Nuclear
Weapons
Test
أُبرمت المعاهدة في 3 يوليه سنة 1974، ويتضح من ديباجتها الهدف منها وهو
تخفيض سباق التسلح النووي، من أجل تحقيق نزع عام شامل للسلاح تحت رقابة دولية فعالة في أقرب وقت ممكن.

نصت المعاهدة على حظر القيام بتجارب نووية، تحت الأرض، بمقدار يزيد عن 150
كيلو طن، كما أن كل طرف، سيقوم بتخفيض التجارب النووية تحت الأرض إلى أدنى
حد، وأن الطرفين سوف يستمران في مفاوضاتهما للوصول إلى التخلي عن جميع
تجارب الأسلحة النووية تحت الأرض.

اتفاقية حظر وتطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية)
والـسموم وتدمير الموجودة منها سنة 1973

Convention on the Prohibition of the Development, Production,
a stock piling of Bacteriological (Biological) & Toxins Weapons,and
their Desruction

تم فتح باب التوقيع والانضمام للاتفاقية، في واشنطن، وموسكو، ولندن،
اعتباراً من 10 أبريل 1973، وأصبحت سارية المفعول اعتبارا من 26 مارس 1975،
بعد انضمام 23 دولة لها.
وفى مارس عام 1980، عقد مؤتمر المراجعة الأول في جنيف، وحتى هذا التاريخ
كان عدد الدول التي انضمت للاتفاقية 87 دولة وعدد الدول التي وقعت فقط دون
أن تضع تصديقاتها على المعاهدة، 39 دولة، من بينها مصر، ولم توقع على هذه الاتفاقية إسرائيل.
وهذه الاتفاقية لا تتضمن وسيلة فعالة للتحقق من التزام الدول الأطراف بها
وترك أمر التحقق والتأكد والتفتيش للوسائل الوطنية داخل الدولة وليس
للوسائل الدولية أو لجان تعيين من قبل الدول الأعضاء بالاتفاقية.
لقد طالبت مصر في مؤتمر المراجعة سنة 1980، بضرورة تعديل الاتفاقية فيما
يتعلق ببند إجراءات التحقق والتفتيش داخل الدولة المشكو في حقها وبررت عدم
انضمامها (توقيعها فقط) بأنها تنتظر ما سيسفر عنه مؤتمر المراجعة بالإضافة
إلي مدى عالمية الانضمام خاصة بالنسبة لدول الشرق الأوسط (وتعني بذلك إسرائيل).

معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية
(C W C)

في التاسع والعشرين من أبريل سنة 1997، دخلت المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة
الكيماوية حيز التنفيذ حيث صدَّقت عليها 75 دولة من إجمالي 164 دولة وقعت
عليها، ولقد احتاج الأمر إلى ثلاثين عاماً ليبدأ التفاوض بشأنها وخمس سنوات
من المفاوضات ليتم التوصل إلى صيغتها الحالية، وتحظر هذه المعاهدة استخدام
أو تطوير أو إنتاج أو تخزين أو نقل الأسلحة الكيماوية وتطالب بتدمير
المخزون الكلي من الأسلحة الكيماوية التي تمتلكها الدول الموقعة عليها في
غضون عشر سنوات أي حتى عام 2007، ولم توقع أو تصدِّق على المعاهدة كل من مصر
والعراق وسوريا وليبيا وإيران وكوريا الشمالية.

أ. الجهود التي بذلت لإقناع دول العالم بهذه المعاهدة
نتيجة لما حدث خلال حرب الخليج الأولى، واكتشاف امتلاك العراق، لمخزون
إستراتيجي هائل من هذه النوعية من أسلحة الدمار الشامل. وما أعقب ذلك من
الغزو العراقي للكويت. وتهديده باستخدامها ضد دول الخليج، ودول التحالف
الدولي، فضلاً عن تزايد الاهتمام العالمي بالبيئة. انتشر الخوف من امتلاك أي
من الدول المتطرفة لهذه الأسلحة، بما يهدد الأمن والاستقرار الدولي ناهيك
عن احتمالات وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي الجماعات، أو المنظمات
الإرهابية، أو في أيدي أنظمة عرقية أو وثنية يصعب السيطرة عليها.

ولذلك كان السعي الدولي لإقناع دول العالم بأهمية هذه المعاهدة، ومن ثم جاء
يناير 1993، وخلال الاحتفال في باريس ببدء التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة
الكيماوية ووصل عدد الدول الموقعة عليها إلى 164 دولة، وكان الأمل بأن تدخل
هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 13 يـنـايـر 1995، من خلال تصديق 65 دولة على
هذه المعاهدة، ولكن ذلك لم يحدث، فحتى نهاية عام 1994، لم تكن قد صدقت على المعاهدة سوى 19 دولة فقط.

كما قامت الأمم المتحدة بعقد دورات تدريبية للمتخصصين، حيث تم خلال عام
1994، البدء بعقد دورتين لتدريب ممثلي السلطات الوطنية لمراجعة الخطوط 1997، أمكن
الرئيسية للمعاهدة وطرحها للنقاش، وفي نوفمبر 1994، تم في الهند عقد دورة
تدريبية متقدمة للخبراء والمتخصصين الدوليين، أما خلال عام 1995، فقد استمر
نشاط الأمم المتحدة في عقد الندوات (3 ندوات) والدورات التدريبية بهدف
إقناع الدول بالتصديق على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، لذلك ارتفع عدد
الدول المصدقة على المعاهدة إلى 36 دولة بنهاية عام 1995، ثم ارتفع عدد
الدول المصدقة على المعاهدة إلى 69 دولة في نهاية عام 1996، ومع بداية عام
الحصول على تصديق خمس دول أخرى، ويبقى الموقف الروسي الأمريكي
بدون رد، وبذلك أصبح إجمالي الدول المصدقة 74 دولة من إجمالي 164 دولة وقعت
عليها، وبذلك يكون عدد الدول المصدقة أقل من نصف عدد الدول الموقعة على هذه المعاهدة.

ب. موقف الولايات المتحدة من المعاهدة
أعدت وكالة الحظر والسيطرة على التسلح، الأمريكية، في نهاية مايو 1994،
مسودة حول أسلوب تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. وأرسلتها للكونجرس،
إلا أنه في أكتوبر 1994، قرر 103 من أعضاء الكونجرس، عدم الموافقة على الاتفاقية.
وخلال عام 1995، سعت الإدارة الأمريكية، إلى التعرف على أسباب رفض الكونجرس
للمعاهدة، فبرزت ضرورة إجراء أكثر من 38 تعديلاً، على بنود المعاهدة. من
أهمها عدم التصديق على المعاهدة قبل أن تصدق عليها روسيا، وضرورة ربط
التصديق الأمريكي، بانضمام كل من سورية، والعراق، وإيران، وليبيا، وكوريا
الشمالية، أليها. كما طالب مجلس الشيوخ، عدم استقبال مراقبين للمعاهدة من
دول تتهمها واشنطن برعاية الإرهاب.
وفي 22 أغسطس 1996، قامت الأجهزة المسئولة بالولايات المتحدة بحصر مخزونها
الإستراتيجي من الأسلحة الكيماوية، والذي تبين أنه يصل إلى 30 ألف طن من
الغازات السامة ـ يجرى تخزين حوالي 44 % منها في الصحارى الأمريكية ـ وتقرر
الاستغناء عن بعض هذا المخزون، خاصة في ظل توافر ذخائر كيماوية ثنائية،
وتعتبر الولايات المتحدة، هي الدولة الوحيدة على المستوى العالمي التي
تمتلك تكنولوجيا إمكانيات تدمير أسلحتها الكيماوية، بصورة آمنة والتي تنفذ
من خلال برنامج التعاون لخفض التهديد مع روسيا الاتحادية، ومن ثم يمكن أن
تساعد الولايات المتحدة روسيا، لإنتاج وسائل متطورة لتدمير أسلحة الدمار
الشامل لديها، بما فيها المخزون الإستراتيجي للأسلحة الكيماوية.
وخلال انعقاد مجلس الشيوخ الأمريكي، في جلسته يوم 25 أبريل 1997، تم إقرار
تصديق الولايات المتحدة على المعاهدة، بموافقة 74 عضواً، واعتراض 26 عضواً،
لتنضم واشنطن إلى قائمة الدول المصدقة على المعاهدة ليصبح الإجمالي 75 دولة.

‌ج. موقف روسيا الاتحادية من المعاهدة

في مارس 1994، عقدت لجنة الشئون الخارجية في مجلس الدوما (النواب) الروسي
جلسة استماع حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، كما أعلن رئيس إدارة
السيطرة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، بأن روسيا ستكون أكثر
تأثيراً وفعالية إذا لم تكن ضمن قائمة أول 65 دولة وقعت على الاتفاقية وصدقت
عليها، ولكن رئاسة الأركان الروسية ساندت تصديق روسيا على المعاهدة، وكان
ذلك خلال لقاء لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، في أكتوبر 1994، ولكن لم تتم الموافقة على التصديق.
ويرجع الرفض الروسي، إلى مشكلة رئيسية تتمثل في تكلفة برنامج تدمير الأسلحة
الكيماوية، وأيضاً عدم توفر التكنولوجيا اللازمة لذلك بطريقة آمنة.
كان تبرير مجلس الدوما الروسي، الذي أعلنه رئيس اتحاد الأمن الكيماوي
الروسي، ليف فيودروف، في 25 إبريل 1997، لعدم الموافقة على المعاهدة هو عدم
قدرة روسيا على تحمل الأعباء المالية المترتبة على المعاهدة، في غضون عشر
سنوات، رغم أن فترة "الحفظ الأمين" لهذا السلاح قد انتهت، ولذلك أرجاء مجلس
الدوما التصديق على المعاهدة إلى موعد لاحق.
وفى تطور مفاجئ وافق مجلس الدوما، فى شهر أكتوبر 1997، على التصديق على
المعاهدة بعد أن تحقق من المساهمة الأمريكية في تكاليف تدمير الأسلحة الكيماوية الروسية.

د. الموقف المصري من المعاهدة
شاركت مصر، بإيجابية خلال مختلف مراحل المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى نص
واضح للمعاهدة، يهدف إلى القضاء التام على إحدى فئات أسلحة الدمار الشامل.
ويساوي في الحقوق والواجبات بين جميع الأطراف، وأن يتحقق في النهاية الأمن
والسلم الدوليان، ولكن كان موقف مصر الذي أعلنته عند فتح باب التوقيع على
اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، عام 1993، هو ضرورة التعامل مع اتفاقيات
نزع السلاح بما يحقق التوازن في التزامات دول المنطقة، ويحمي الأمن
والاستقرار، في منطقة الشرق الأوسط، ويتجنب الأسلوب الانتقائي في التعامل
مع أسلحة الدمار الشامل، ومن هنا ظهرت ضرورة الترابط بين توقيع اتفاقية حظر
الأسلحة الكيماوية وبين إزالة السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، والسعي
لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.

هـ. الموقف الإسرائيلي من المعاهدة
تمتلك إسرائيل مجموعة متنوعة من الأسلحة الكيماوية، والبيولوجية، فمن
الترسانة الكيماوية، تمتلك إسرائيل، الغازات السامة، سواء المؤثرة على
الجلد، أو التي تؤثر في الدم، أو على الأعصاب، أو المهيجة للعيون.
يضاف إلى ذلك الترسانة البيولوجية، والتي تضم البكتريا، والفيروسات،
والميكروبات، التي تسبب أمراض الطاعون، والكوليرا، والحمى الصفراء .. الخ.

ورغم كل ذلك فقد وقعت إسرائيل، على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية
ولكنها لم تصدق عليها، وتُرجع المصادر الإسرائيلية السبب في ذلك إلى:

(1) امتلاك بعض الدول العربية خاصة سورية، وليبيا، والعراق، لهذه الأسلحة.،
كما أن إيران، تمتلك مثل هذه الأسلحة،واحتمال استخدامها ضد إسرائيل.
(2) إنها تبرر للمجتمع الدولي بأنها حاولت التوقيع في البداية لإظهار حسن
النوايا، ولكنها الآن لا تصدق على المعاهدة، دفاعاً عن نفسها في وجه الآخرين.
(3) أن التصديق على المعاهدة، يتطلب قيام إسرائيل، بتدمير مخزونها من هذه
الأسلحة، قبل عام 2007، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديداً لأمنها واستراتيجيتها العسكرية.
(4) أن التصديق سوف يعرض إسرائيل، للجان التفتيش الدولية، التي قد يتحول
نشاطها داخل الأراضي الإسرائيلية، إلى الكشف عن إمكانيات إسرائيل النووية.
(5) لقد كان التوقيع الإسرائيلي، على المعاهدة في البداية مناورة لكشف
الدول العربية، وموقفها الرافض، ولم تكن إسرائيل جادة في التصديق عليها،
وطالما قد تحقق الهدف، فلا داعي للتصديق على المعاهدة، في ظل المساندة
الأمريكية، لموقفها الإستراتيجي من الحفاظ على الإخلال بالتوازن في المنطقة.

مباحثات لعقد معاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الراديولوجية
أ. في 9 يوليه 1979، تقدم الاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة الأمريكية،
بمشروع مشترك، لعقد معاهدة خاصة بتحريم الأسلحة الراديولوجية (الأسلحة التي
تستخدم مواد مشعة)
بخلاف تلك التي تنجم عن انفجارات نووية.
‌ب. تقدمت مصر، والسويد، وعدد من دول العالم الثالث، بمقترحاتها بخصوص البنود الواردة بالاتفاقية.

من أبرز المباحثات والاتفاقيات والمعاهدات التي دعمت الوفاق بين القوتين
‌أ. مباحثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية Stratigie Arms Limitation
Talks SALT1
والتي أسفرت عن توقيع:

(1) معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستيكية، التي وقعت عام 1972.
(2) اتفاقية الصواريخ العابرة للقارات، التي وقعت عام 1972.
(3) بروتوكول لمقاومة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستيكية.
(4) بروتوكول فلاديفوستك، الذي تم توقيعه عام 1974.

‌ب. مباحثات (سولت 2) عام 1979 (SALT 2) أهم ما ورد بها:
(1) عقد اتفاقية لمدة 8 سنوات يخفض فيها الحد الأقصى للصواريخ (سواء كانت
عابرة للقارات أو تلك التي تطلق بالقاذفات الاستراتيجية أو من الغواصات) من
3400
صاروخ التي توصلوا إليها في سولت 1 إلى 2200 فقط منها 1320 فقط صواريخ متعددة الرؤوس النووية.
(2) بروتوكول لمدة 3 سنوات، لمنع تطوير نظم الصواريخ عابرة القارات، وتحديد
أقصى مدى للصواريخ كروز، 2500 كيلومتر، على ألا يزيد مدى الصواريخ التي
تطلق من الجو أو الغواصات، عن 600 كيلومتر، واستمرار عدد الصواريخ
السوفيتية، SS-18، 308 صاروخ.
(3) إعلان مبادئ (Declaration of Principles) تكون أساس لإتفاقية سولت 3
SALT 3
في عام 1978، عقدت اتفاقية بين بريطانيا، وروسيا حول منع الحرب
النووية، بسبب الحوادث. مشابهة للاتفاقية بين أمريكا، وروسيا، التي وقعت
عام 1971، والاتفاقية بين فرنسا، والاتحاد السوفيتي السابق.

في عام 1987، عقدت اتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى، والتي وضعت
حداً للأسلحة النووية متوسطة المدى، عابرة القارات، لكل من روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

كما عقدت اتفاقية إنشاء مراكز المخاطر النووية، وتم بُناءً عليه، تأسيس
مركزين أحدهما في واشنطن، والآخر في موسكو، لتحسين الاتصالات وتبادل
المعلومات عن الصواريخ النووية.

في عام 1989، عقدت اتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد
السوفيتى، حول منع الأنشطة العسكرية الخطرة، بهدف منع الحوادث بين القوات
العسكرية، عن طريق إنشاء وسائل الاتصال، وصيانتها، وتهدف أيضا إلى حل مشاكل
الدخول في المناطق القومية للطرف الآخر.
في عام 1991، عقدت اتفاقية ستارت بين الاتحاد السوفيتي، والولايات
المتحدة الأمريكية، لتقليل الأسلحة النووية الاستراتيجية.

أهم محادثات الحد من التسليح
‌أ. محادثات جنيف
تمت بين الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي، بشأن الأسلحة
النووية، وأسلحة الفضاء، واستمرت المفاوضات بعد توقيع اتفاقية ستارت عام 1991.

ب. مؤتمر الأربعين
وقد أجرته أربعين دولة، حول نزع السلاح، في جنيف، لإعداد التقرير السنوي،
للأمم المتحدة، حول العديد من الموضوعات، ومن أهمها الأسلحة الكيماوية.

ج. محادثات نظام السماوات المفتوحة
والذي عرضه الرئيس الأمريكي جورج بوش في مايو 1989، في بودابست.
د. استمرار محادثات إجراءات بناء الثقة، والأمن، نتيجة لاستمرار متابعة
وثيقة فينا، عام 1990 بهدف زيادة شروط هذه الوثيقة.


 
رد: كل ما يتعلق باسلحه الدمار الشامل

»» أسلحة الدمار الشامل لدى إسرائيل والعراق ،
والأبحاث الجارية في مجال الحرب الكميائية ««

أسلحة الدمار الشامل لدى إسرائيل

إن إقدام إسرائيل على امتلاك أسلحة الدمار الشامل، امتداد طبيعي لبحثها عن
الأمن منذ تواجدها الغير طبيعي في المنطقة العربية منذ عام 1948، ودخولها
حروب متتالية مع العرب منذ ذلك الحين. وبالرغم من امتلاك إسرائيل كمية
هائلة من أحدث العتاد العسكري إلا أنها حرصت على امتلاك السلاح النووي
ليشكل أداة ردع ضد الدول العربية.

أولاً: أنواع أسلحة الدمار الشامل لدي إسرائيل

- الأسلحة غير النووية

أ. سبق لإسرائيل في حربها مع الدول العربية عام 1948، أن استخدمت ميكروب
الدوسنتاريا وبالطبع فإن عمرها لم يكن تجاوز الشهور وهو ما لا يؤهلها
للقيام بالأبحاث والتطوير والإنتاج لمواد بيولوجية أو غيرها لذا يفترض أنها
حصلت عليها من دولة أخرى صديقة.

ب. وقد تردد أن إسرائيل حصلت على مساعدات من ألمانيا (الغربية في ذلك
الوقت)، وفرنسا في مجال الحرب الجرثومية وأن لديها معامل كيميائية تجهز
ميكروبات أمراض الطاعون والحمى الصفراء وغيرها وهو أمر وارد في إطار نظرية
الأمن الإسرائيلية.

ج. وقد استخدمت إسرائيل أيضاً في حروبها مع الدول العربية عدة مرات المواد
الحارقة خاصة النابالم والثرميت وبكميات تؤكد أن لديها مصانع لإنتاجها بهذا
الحجم، كما لا يستبعد أن يكون لديها غازات حرب مسترد، وزارين، وV X، وغيرها
وأن كان لم يتأكد ذلك.


- الأسلحة النووية

تأتي إسرائيل في المرتبة السادسة للقوى النووية في العالم بعد كل من أمريكا
وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وهي تمتلك أكثر بكثير مما تمتلكه الهند
وباكستان وجنوب أفريقيا.



ثانياً: احتمالات استخدام إسرائيل للأسلحة النووية

- في حالة تعرض بقاء الدولة للخطر

في حالة انهزام قوة إسرائيل العسكرية وتدخل القوات المعادية في أرضه مهددة
بذلك كيان وجوده فلن يبقى أمامها إلا استخدام أسلحة النووية.


- إذا شعرت أن إحدى الدول العربية قد تشن هجوماً عسكرياً مفاجئاً ضدها يستحيل
صده أو إيقافه فمن المرجح أن تستعمل الأسلحة النووية التكتيكية لإحباط هذه العملية.

قد تستعمل إسرائيل أسلحتها النووية رداً على العرب في حالة:

أ. الرد على الهجمات العربية الجوية المركزة على المدن الإستراتيجية بهدف
تدميرها أو إلحاق خسائر بها.

ب. الرد على استخدام العرب المحتمل للأسلحة الكيماوية والبيولوجية.

ثالثاً: إسرائيل والسلاح النووي

1. بدأت إسرائيل بالاهتمام بتكوين كوادر علمية وفنية. فأنشأت الجماعات
اليهودية المغتصبة للأرض منذ عام 1947، فروعاً علمية ضمت خيرة العلماء
المهاجرين وكانوا النواة التي أسست المؤسسات العلمية فيما بعد وقد ساعد على
ذلك العدد الهائل من العلماء الأوروبيون الذين هاجروا إلى إسرائيل حيث بلغت
نسبتهم 23% من مجموع المهاجرين عام 1968، كما قامت بتبادل المعرفة مع دور
العلم والجامعات الأوروبية واستفادت من المساعدات العلمية المقدمة من الدول
الأوروبية الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.


2. مكنت القاعدة العلمية والعلماء إسرائيل من إنشاء مؤسسات علمية اهتمت
بعلوم المستقبل من إلكترونيات وليزر وكيمياء وفيزياء وحاسبات وطاقة خاصة النووية.

3. في عام 1953، أي بعد قيام الدولة بعدد وجيز من السنوات تأسست في إسرائيل
لجنة الطاقة الذرية. وقد اعتمدت إسرائيل من برنامجها القومي النووي على
قدرتها الذاتية وتسهيلات الدول الصديقة وتعاون جنوب أفريقيا معها خاصة في
مجال إجراء التجارب حيث لا تستطيع إسرائيل نظراً لضيق مساحتها ولموقعها
القريب من أوربا القيام بتجارب نووية.



4. حصلت إسرائيل على التقنية النووية من الولايات المتحدة الأمريكية عبر

برنامج إيزنهاور للذرة من أجل السلام عام 1955، وساعدها العلماء الأمريكيون
اليهود وتغاضت الحكومة الأمريكية عن أساليب إسرائيل الملتوية للحصول على
المواد المطلوبة للتصنيع والتجارب مثل اليورانيوم.


5. وقعت فرنسا مع إسرائيل اتفاقية تعاون علمي في هذا المجال عام 1954،
وبمقتضاها حصلت إسرائيل على مفاعل نووي أقامته في صحراء النقب، بمعاونة
الخبرة الفرنسية، وتمت مبادلات علمية خاصة في مجال استخراج اليورانيوم من
الفوسفات بتكلفة اقتصادية، وهو ما قامت به إسرائيل من استغلال الفوسفات
الموجود بالمناطق المحتلة وعمل علماءها جنبا إلى جنب مع العلماء الفرنسيين
في أبحاثهم النووية مما مكنهم من الحصول على جميع المعلومات الضرورية
للتصميم والصناعة والتفجير حتى أوقف ديجول ذلك التعاون لتغلغل العلماء
الإسرائيليون في المؤسسات العلمية الفرنسية خاصة العسكرية منها.


6. اتجهت إسرائيل إلى العمل مع جنوب أفريقيا وقبلت معاونة من ألمانيا
(الغربية) والبرازيل وكثير من الدول الأوروبية في هذا المجال سواء بالتقنية
والتبادل العلمي أو تدريب الكوادر الفنية والعلمية أو الإمداد بالخامات اللازمة.

رابعاً: تمتلك إسرائيل الآن أربعة مفاعلات نووية وهي:

مفاعل ريشون ليفر بون


هو أول مفاعل نووي إسرائيلي بدأت تشغيله عام 1957 وتبلغ طاقته الإجمالية 8
ميجاوات حراري والهدف من تشغيله هو البحث العلمي وإنتاج النظائر المشعة
والوقود المستخدم هو اليورانيوم الطبيعي بنسبة 80 % ويورانيوم 235 بنسبة 20%.

مفاعل ناحال سوريك

الهدف من تشغيله هو إنتاج النظائر المشعة وإجراء البحوث النووية وتبلغ
طاقته الإجمالية 8 ميجاوات. كذلك تتم فيه عمليات إثراء اليورانيوم باستخدام
الليزر، ويتواجد ضمن مركز للأبحاث النووية الإسرائيلي في منطقة ناحال
سوريك. ( أُنظر صورة مفاعل نحال سوريك )

536bb2ae.jpg




مفاعل ديمونا [1]

يعد أهم المفاعلات الموجودة في إسرائيل ويعتبر مفاعل أبحاث إنتاجياً فهو
يستطيع أن ينتج البلوتونيوم 239 وتصل قدرة المفاعل إلى 150 ميجاوات.
( اُنظر صورة مفاعل ديمونا )

4c39f283.jpg



مفاعل النبي روبين

الهدف منه تحلية مياه البحر وإنتاج الطاقة الكهربائية ويستخدم اليورانيوم
الطبيعي كوقود والجرانيت كمعدل وثاني أكسيد الكربون والهواء المضغوط كمبرد
وهو قادر على إنتاج 417.5 مليون لتر من الماء يومياً

خامساً: المسرعات النووية

هي جزء مكمل للمفاعل النووي وتستخدم لإسراع النيوترونات لاستخدامها في قصف
الوقود النووي داخل قلب المفاعل.


- المسرع النووي في حيفا ويملكه معهد إسرائيل التقني.

- المسرع النووي في رحوبرت يملكه معهد وايزمان للعلوم.

- المسرع النووي في الجامعة العبرية تملكه دائرة الفيزياء النووية في
الجامعة العبرية.

- المسرع النووي في تل أبيب تملكه دائرة الفيزياء النووية في جامعة تل أبيب.

- المسرع النووي في القدس يملكه مختبر الفيزياء الإسرائيلي.

تعود ملكية المفاعلات النووية إلى وزارة الدفاع الإسرائيلي أما ملكية
المسرعات فهي تعود إلى الجامعات والمعاهد التقنية.



سادساً: المراكز والمعاهد النووية

- مركز التدريب على النظائر المشعة ـ دوار يافي يحتوي على تجهيزات نووية
مهمة لتدريب المهندسين والخبراء على استخدام النظائر المشعة في الصناعة
والزراعة والجيولوجية.

- المعهد الإسرائيلي للإشعاع والنظائر تل أبيب ـ يحتوي على مختبرات خاصة
بالأبحاث النووية وفيه عدد كبير من العلماء يجرون أبحاثهم في مجال
الإشعاعات النووية.

- معهد العلوم الفضائية في جامعة تل أبيب ـ تجري به تجارب عملية حول
الصواريخ وتحضير الوقود الصلب والسائل.



سابعاً: المعامل الحارة

هي معامل للفصل الكيميائي من أجل استخلاص البلوتونيوم 239، عن نظائر 240
241 الموجودين في الوقود المحترق ليصل البلوتونيوم 239 بعد فصله وتنقيته
إلى نسبة 90% فأكثر وكذلك إثراء اليورانيوم 235 من نسبة 70% حتى 90% ليكون
كسلاح نووي انشطاري وتمتلك إسرائيل معملين في ناحال سوريك، وديمونا.


ثامناً: الهيئات التي تصنع السياسة النووية

- اللجنة الاستشارية للبحث والتطوير بوزارة الدفاع.

- الجنة الطاقة الذرية.

- المجلس الوطني للبحث والتطوير.




تاسعاً: نوعية الرؤوس النووية الإسرائيلية

إن المواد الانشطارية تصلح لإنتاج مختلف أنواع الرؤوس النووية وتدخل في
تركيب الرؤوس الهيدروجينية والنيوترونية مع إضافة عناصر أخرى لها. وتتوقف
قدرة الدولة على تطوير كل من تلك النوعيات على عوامل مختلفة وهو ما يمكن
تناوله بالنسبة للنوعيات التي تمتلكها إسرائيل:



- الرؤوس النووية

تقدر حجم الترسانة النووية حسب مصادر مختلفة:

أ. عام 1973، ذكرت مجلة تايم أن عدد القنابل النووية قد يكون 13 قنبلة وهو
ما يعني أنه الآن قد تعدى الثلاثين قنبلة.

ب. عام 1976، نقلاً عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن إسرائيل، قد
يكون لديها 10 : 20 قنبلة ذرية وهو ما يعني أيضاً الآن إنها تعدت الثلاثون.

ج. عام 1981، ذكرت تقارير الأمم المتحدة أن لدى إسرائيل من 10 : 15 قنبلة
ذرية وهو ما يعني أنها الآن قد تخطت العشرين قنبلة.

د. هناك عديد من التقديرات لعدد ما تمتلكه إسرائيل من القنابل وكلها من نفس
الإطار السابق.

هـ. أقل تقدير ممكن قد يكون 11 قنبلة وأعلى تقدير يمكن أن يصل 41 قنبلة.


- عيار الرؤوس النووية

العيار الرئيسي هو 20 كيلو طن وهو ما يطلق عليه القنبلة العيارية.

كما أنها أنتجت أعيرة أقل يمكن استخدامها لضرب عدد كبير من الأهداف بقوة أقل.

- شكل الرؤوس النووية

الشكلين الأساسين للرؤوس النووية هما:

أ. إما قنابل يتم إلقاؤها من القاذفات الثقيلة والمتوسطة.

ب. أو رؤوس يتم تحميلها في الصواريخ أرض/ أرض.

- استعداد الرؤوس النووية

تملك إسرائيل قنابل مكتملة جاهزة للعمل وكذلك أجزاء قنابل مفككة يمكن
تجميعها خلال ساعات قليلة.

عاشراً: الأسلحة النووية التكتيكية

هي عبارة عن رؤوس نووية صغيرة الحجم ذات قوة تدميرية محدودة تصل حتى 2 كيلو
طن تستخدم في مسرح العمليات.

ويمكن أن تطلق من مدفع 155 مم أو مدفع محمول على متن سفينة أو صاروخ جو أرض
وتشير التقارير أن إسرائيل قامت بإنتاج قذائف نووية عيار 175، 203 مم.

حادي عشر: الرؤوس الهيدروجينية

تمتلك إسرائيل الأسلحة الهيدروجينية حسب معظم التقديرات منذ أوائل
الثمانينيات وتقدر بحوالي 35 قنبلة، وعادة تقاس طاقة انفجار القنبلة
الهيدروجينية بالميجاطن.



ثاني عشر: وسائل الإطلاق

بافتراض أن التقنية الإسرائيلية، مازالت غير قادرة على تصنيع الحجم الصغير
للقنابل، فإن إسرائيل ستقوم بإطلاق قنابلها النووية بوسائل كبيرة الحجم
نسبياٍ مثل الصواريخ أريحا، ولا نس، والإثنان يطلقان من قواذف متحركة، مدى
الأول حتى 300 ميل، والثاني حتى 45 ميل، ولدى إسرائيل 14 صاروخاً من الأول،
و 12صاروخاً من الثاني. وهو ما يعني عدم قدرة الصاروخ لا نس، على الوصول إلى
أكثر من جنوب لبنان، وهضبة الجولان السورية وقطاع غزة ومنطقة العقبة وطابا
على خليج العقبة، وهو يؤثر بالتالي على إسرائيل نفسها. أما الصاروخ أريحا،
فيمكنه الوصول حتى جنوب تركيا، ومعظم سورية، وكل الأردن، ولبنان، والجزء
الشرقي من مصر، والجزء الشمالي الغربي من المملكة العربية السعودية، وتبقى
العراق، خارج مداه كذا إيران، وليبيا، ومعظم المملكة العربية السعودية، وهي
مواقع تهتم إسرائيل بوضعها في متناولها.

والإمكانية التالية، هي قنابل الطائرات النووية، ولدى إسرائيل، عدة أنواع
تمكنها من ذلك، مثل، F 15. F16 والفانتوم، وسكاي هوك، وهذه الوسائل يمكنها
زيادة المدى المعرض للقنابل الإسرائيلية، لتشمل دائرة، شرقها باكستان،
وشمالها الاتحاد السوفيتي، وغربها الجزائر، وجنوب زائير.



ثالث عشر: الأساليب التكتيكية المحتملة للاستخدام

انطلاقاً من التحليل السابق، وشكل، وحجم، ووزن، القنبلة النووية
الإسرائيلية، والمفترض أنها بدائية، فإنه يحتمل أن تقوم إسرائيل باستخدام
تلك الأسلحة ـ فرضاً ـ بأسلوب تكتيكي أي (محدود) في ميدان القتال لمساندة
القوات التقليدية كالآتي:

- تستخدم الغازات الحربية، والمواد البيولوجية، والمواد الحارقة، طبقاً
للقواعد السابق الإشارة لها مع استعدادها لتلقي الضربة التالية من عدة دول
محيطة وهو أمر وارد ولابد من وضعها له في الحسبان.

- استخدام الأسلحة النووية في المناطق البعيدة عن حدودها (المدن الثانوية
والأهداف الحيوية البعيدة) كعامل ردع مبدئي وقد يسبق بدء الحرب كضربة
وقائية أو أثناءها لإنهاء الحرب.

- لا يحتمل أن تقوم إسرائيل، باستخدام الأسلحة النووية، في ميادين القتال
لقربها مع حدودها، حيث أن الحروب السابقة كلها قريبة من الحدود
الإسرائيلية، وهو ما يفقدها ميزه شل القدرة العسكرية، للخصم في ميدان القتال.


- قدر مفاعل ديمونا، إنتاج 8 : 10 كجم، بلوتونيوم في السنة،
70 % منه بلوتونيوم 239 ، اللازم لصناعة القنبلة النووية ، أي ان إسرائيل كان
لديها في عام 1986، (بعد 8 سنوات من بدأ الإنتاج) حوالي 154 كيلوجرام من
تلك المادة وهي كافية لإنتاج 20 قنبلة عيار 20 كيلو/ طن،علاوة على ما حصلت
عليه من فرنسا (14 كجم)، وسرقته من مصادر أخرى
(100 كجم من الولايات المتحدة الأمريكية).



 
رد: كل ما يتعلق باسلحه الدمار الشامل

»» نشاط العراق في مجال أسلحة الدمار الشامل ««

أولاً: النشاط النووي في العراق

في عام 1956، أصدر نوري السعيد، رئيس وزراء العراق، قراراً بإنشاء مؤسسة
قومية للطاقة النووية في العراق، وبذلك كانت العراق هي الدولة العربية
الثانية بَعد مصر التي تتخذ مثل هذا القرار بهدف تخطيط وتوجيه جهود الدولة
للاستفادة من الطاقة النووية في حل المشكلات المدنية، وأهمها توليد الطاقة
الكهربائية وبعض الاستخدامات الأخرى في المجالات الطبية، والزراعية.

بناء أول مفاعل نووي

في عام 1968، حصل العراق على أول مفاعل نووي، من الاتحاد السوفيتي، وهو من
طراز (IRT 2000) وهو مفاعل صغير يخصص للأبحاث العلمية فقط، وقد أقيم هذا
المفاعل في إحدى ضواحي مدينة بغداد، في منطقة الطوايلة، ويطل على نهر دجلة،
قوته 2 ميجاوات ساعة، وفي عام 1978، زيدت قوته إلى 5 ميجاوات ساعة، كما
تولى الاتحاد السوفيتي، إمداد العراق بالوقود النووي اللازم لتشغيل هذا المفاعل.


جهود العراق في مجال توفير الوقود النووي

منذ انطلاق العراق، عام 1974، في مجال التكنولوجيا النووية، وهو يبذل أقصى
جهد ممكن لتوفير مصادر الوقود النووي، اللازم لتشغيل المفاعلات النووية،
محلياً، ومن مصادر خارجية. ففي المجال المحلي، عقد العراق، ثلاثة اتفاقيات،
مع كل من الاتحاد السوفيتي، وفرنسا، والبرازيل، للبحث عن المعادن المشعة،
والمصادر الأخرى، التي يمكن استخلاص اليورانيوم منها، كوقود للمفاعلات،
وذلك داخل الأراضي العراقية. أما في المجال الخارجي، فقد وقع العراق، عدة
اتفاقيات مع كل من فرنسا، والبرازيل، والنيجر، وإيطاليا، والسويد، وألمانيا
الغربية، فضلاً عن الاتحاد السوفيتي.

التعاون النووي مع فرنسا

في عام 1975، تم التوقيع بالأحرف الأولى مع فرنسا، على اتفاقية للتعاون
النووي، بين البلدين. ونشرت هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية الفرنسية في
18نوفمبر1975، وقد تضمنت الاتفاقية أن تسلم فرنسا، للعراق، عبوات من
اليورانيوم المُخصَّب (Enriched)، بنسبة 93%، يبلغ إجمالي وزنها 7 كيلوجرام،
من أجل تشغيل مفاعلها النووي.



في عام 1976، تم التوقيع النهائي على هذه الاتفاقية، وقد تضمنت النقاط التالية:

‌أ. تزود فرنسا، العراق، بعدد (2) مفاعل نووي، يعملان بوقود، اليورانيوم
المخصَّب، الأول من نوع أويزراك (أوزوريس)، بقوة 70 ميجا وات ساعة، لتوليد
الطاقة الكهربائية، والثاني صغير الحجم وهو من نوع (إيزيس) بقوة 2 ميجاوات
ساعة فقط، ويخصص لأغراض الأبحاث العلميــة.على أن يتم التوريد في عام 1979.

ب. تتعهد فرنسا، بتقديم كميات من اليورانيوم المخصب، بنسبة 93% اللازم
لتشغيل المفاعلات النووية العراقية.

ج. تتولى فرنسا تدريب عدد 600 خبير ومهندس وفني في كافة المجالات النووية.

التعاون النووي مع إيطاليا

في عام 1977، وقْعَ العراق، مع إيطاليا، بروتوكولاً للتعاون النووي، في مجال
الأبحاث العلمية، والتطبيقية، كما وقع العراق، عقداً مع الحكومة الإيطالية،
لشراء عدد 4 مفاعلات نووية، إيطالية الصنع، ذات قوة صغيرة تُخصص للأبحاث
العلمية والعملية.

وقد تضمن البرتوكول النووي، بين البلدين، تعهد إيطاليا، بتدريب 15 خبيراً
عراقياً، على تشغيل، وصيانة، المفاعلات النووية الأربعة، وفي مقابل ذلك
تتعهد العراق، ببيع كمية لا تقل عن 20 مليون طن، من البترول الخام، إلى
إيطاليا، وهذه الكمية تساوى 20% من إجمالي استهلاك إيطاليا السنوي.

ثم طلب العراق، من شركة (نيرا) الإيطالية، تزويدها بمفاعل من نوع (سيرين)
قوته 350 ميجاوات ساعة، وكان هذا النوع يزال تحت التجارب، مما أثار الشك
وقتها في مدى فائدته من الناحية الاقتصادية، أو من ناحية الفاعلية، وقد فُسِّر
ذلك، بأن العراق، ينوي الاستفادة من قدرته، على إنتاج البلوتونيوم، بمعدل
100 كيلوجرام سنويا.

كما يتضمن البروتوكول النووي، تعهد إيطاليا، بإمداد العراق، بكمية من
اليورانيوم المُخصب، اللازم لتشغيل مفاعلات العراق النووية، دون تحديد قيود،
على كمية اليورانيوم المطلوبة كل عام.


التعاون النووي مع البرازيل

وقعت العراق، والبرازيل، اتفاقاً في 5 يناير1980، في بغداد، تضمن بأن يقوم
العراق، بإمداد البرازيل، بالبترول الخام، بمعدل (160.000) برميل يومياً،
لمدة 13 عاماً، اعتباراً من أول يناير1980، فضلا عن كمية قدرها (2.750.000)
برميل، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 1980، وذلك في مقابل إمداد
البرازيل، للعراق، باليورانيوم الخام، واليورانيوم المخصب جزئيا من أجل
استخدامه كوقود للمفاعلات النووية العراقية.

جهود العراق في مجال توليد الطاقة الكهربائية

خطط العراق لإقامة عدد 4 محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة
إجمالية قدرها 1700 ميجاوات ساعة حتى عام 2000. وقد قامت قوات التحالف
بتدمير معظم تلك المنشآت إبان عاصفة الصحراء، ثم أكملت أطقم التفتيش
التابعة للأمم المتحدة إتمام تلك المهمة

موقف الدول المضادة للنشاط النووي العراقي

أ. موقف إسرائيل

بداية من عام 1979، تبلور دور إسرائيل، تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية،
وبريطانيا، في عرقلة النشاط النووي العراقي.

فقد تابعت إسرائيل، النشاط النووي العراقي، خاصة بعد توقيع اتفاقية التعاون
النووي مع فرنسا، في نوفمبر 1975. وبذلت إسرائيل، مع فرنسا، كل جهد ممكن
بالطرق الدبلوماسية، وعن طريق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وباقي
الدول الصديقة الأخرى، في أوروبا الغربية، ثم عن طريق جماعات الضغط
اليهودي، في أوروبا، من أجل أن ترجع فرنسا، عن الاتفاقية العراقية،
الفرنسية، في مجال التعاون النووي، لكن فرنسا، رفضت كل المطالب وقاومت كل ضغط.

عندما فقدت إسرائيل، الأمل في إمكان تغير موقف فرنسا، تحولت لاستخدام
القوة، ضد النشاط النووي العراقي، داخل وخارج العراق، وتمت عدة محاولات،
لوقف وعرقلة هذا النشاط منها الآتي:

(1) المحاولة الأولى

في 6 أبريل 1979، قام مجهولون، بتفجير عدد 7 شحنات شديدة الانفجار، في
صناديق ضخمة، تحوي مكونات الجسم الرئيسي، للمفاعل النووي الفرنسي، من نوع
أوزيراك، وبعض مكونات المفاعل النووي الآخر، اللذين تم صناعتهما لصالح
العراق، داخل مخازن الشركة المنتجة لهم قي فرنسا.

(2) المحاولة الثانية

في 27 سبتمبر 1980، وعقب اندلاع الحرب بين العراق، وإيران، انتهزت إسرائيل
الفرصة، لتغير طائراتها، التي لا تحمل أية علامة أو رمز تدل على جنسيتهما،
بالطيران على ارتفاع منخفض، وقصفتا المفاعل النووي العراقي، في جنوب شرق
بغداد، وتلحق بمبانيه أضرار محدودة قبل بدء تشغيله.

(3) المحاولة الثالثة

في الساعة الثالثة من بعد ظهر 7 يونيه 1981، انطلقت ست عشرة طائرة
إسرائيلية مثنى مثنى، في اتجاه مفاعلات تموز، النووية العراقية، بهدف
تدميرها، وصلت الطائرات فوق الهدف في الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق مساءً،
وقصفته لمدة مائة وعشرين ثانية، ثم ابتعدت في اتجاهات متفرقة، بعد أداء
مهمتها بنجاح.

ب. موقف الولايات المتحدة الأمريكية

عقب حادث التخريب الذي دمر محتويات الصناديق التي تحوى أجزاء المفاعلين
النوويين الفرنسيين للعراق في مخازن المصانع الفرنسية، قامت الولايات
المتحدة الأمريكية، بحملة ضغط شديدة ضد فرنسا. التي أعلنت أنها عازمة على
استمرار التعاون النووي مع العراق وعلى إرسال مفاعلين، جديدين للعراق مع
إمدادهما باليورانيوم المخصب، بنسبة 93% اللازم لتشغيلهم، وقد وصلت حملة
الضغط الأمريكية، إلى مرحلة التهديد الشديد لفرنسا، لإيقاف شحن اليورانيوم
المخصب الذى تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية، لتشغيل المفاعلات النووية الفرنسية.

ج. موقف بريطانيا

مارست جماعات الضغط الإسرائيلية نشاطها على زعامات حزب العمال الحاكم ومنهم
جيمس كالاهان رئيس الوزراء الأسبق، وتحت الضغط الشديد صدرت صحف حزب العمال
البريطاني الحاكم تقول: "أن فرنسا باعت ضميرها حين باعت اليورانيوم للعرب".

وقالت مجلة الإيكونومست البريطانية، وهي وثيقة الصلة بالإدارة الأمريكية -
كما أن لليهود في بريطانيا نفوذ كبير داخل هذه المجلة الاقتصادية - إن
إسرائيل، ستقوم بكل تأكيد بتدمير المفاعلات النووية العراقية، يوم أن تشعر
بأن العراق قادم على صناعة وإنتاج الأسلحة النووية.



التجارب النووية العراقية

لم يتم إجراء أية تجارب نووية عسكرية.

وسائل الإطلاق


الطائرات ميج 23، والطائرات السوفيتية الأخرى التي يمكنها حمل القنابل الذرية .

موقف العراق من اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية

في عام 1969، وقع العراق، على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وتم
التصديق عليها بمعرفة البرلمان، عام 1972، وأصبحت سارية المفعول.

ثانياً: النشاط الكيماوي في العراق

تبذل العراق منذ عام 1975، مجهوداً كبيراً لإنتاج الأسلحة الكيماوية، وبناء
المنشآت الصناعية، اللازمة لتصنيع هذه الأسلحة.

وفي منطقة منعزلة، ومؤمنة بوحدات صواريخ للدفاع الجوي، تبعد مسافة 40
كيلومتر، من جنوب مدينة سامراء، على مساحة قدرها 25 كيلومتر مربع، تخدمها
شبكة من الطرق. تم بناء مصنع لأسلحة الكيماوية، وتم كذلك إنشاء حوالي 15
صومعة، لتخزين الإنتاج. وهذه الصوامع مصممة بحيث تتحمل الهجمات الجوية
المحتملة لتدمير هذه المنشآت.

وكانت العراق، تقوم بإنتاج الغازات الحربية، باستخدام مجموعات من المواد
الكيماوية، الوسيطة المستوردة من الدول الغربية. كما كانت تقوم بالاستعانة
بالمواد الكيماوية، الأساسية التي تستخدم في إنتاج المبيدات الحشرية، ومن
أمثلتها المركبات الفسفورية مثل، مالاثايون ودايازينون.

ولقد اعتمدت العراق، في الحصول على المواد الكيماوية الوسيطة، على دول
أجنبية متعددة، منها هولندا، وألمانيا الغربية، واهتمت في المقام الأول
بتوفير المواد الكيماوية، اللازمة لتصنيع غاز المسترد.

ولقد قَدْم بعض خبراء من ألمانيا الغربية، المعاونة الفنية، لإنتاج غازات
الأعصاب، مثل الزارين، والتابون، وكذا التجارب الخاصة بإنتاج غاز (VX)،
وجدير بالذكر أنه لتصنيع غازات الأعصاب، مثل الزارين، والتابون، هناك بعض
الكيماويات الوسيطة التي يجب توافرها ومن هذه الكيماويات فلوريد البوتاسيوم
وكلوريد الفسفور وسيانيد الصوديوم وكذا ثنائي ميثيل الفوسفات. ولقد فرضت
السوق الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، حظراً على تصدير المواد
الكيماوية اللازمة لإنتاج هذه الغازات.

ويتوفر بالمصنع أربعة خطوط إنتاج عاملة على النحو التالي:

1. وحدة لإنتاج غاز المسترد بمعدل 60 طن / شهرياً.

2. وحدة لإنتاج غاز (C S) بمعدل 15 طن / شهرياً.

3. وحدة لإنتاج غاز الزارين بمعدل 4 طن / شهرياً.

4. وحدة لإنتاج غاز التابون بمعدل 4 طن / شهرياً.

وقد تأثرت الطاقة الإنتاجية للمصنع العراقي نتيجة للحظر الدولي على المواد
الكيماوية المستخدمة في إنتاج الغازات الحربية وكذا المواد الكيماوية الوسيطة.

وجدير بالذكر، أن تصنيع غازات الأعصاب، بواسطة الدول النامية، ينهي احتكار
الدول الكبرى، لهذه الأنواع من الأسلحة الكيماوية، كما أن هناك دولاً أخرى
تسعى لامتلاك الأسلحة الكيماوية، وتطلق عليها ما يسمى قنبلة الفقراء
الذرية، حيث أن امتلاك الأسلحة الكيماوية، أسهل بكثير من امتلاك الأسلحة
النووية، ويمكن أن يحقق انتشاراً سريعاً لها. وتحاول العراق تصنيع المواد
الكيماوية الوسيطة كلها بحيث تتحرر من الحظر المفروض عليها. هذا وقد تم
تدمير منشآت إنتاج الغازات الحربية أثناء حرب تحرير الكويت، ثم بواسطة أطقم
تفتيش الأمم المتحدة بعد ذلك.


ثالثاً: النشاط البيولوجي في العراق

بالرغم من توفر المواد البيولوجية، لدي العراق إلا أنه لم تؤكد المصادر أنه
قد أنتج مستودعات أو قنابل الطائرات المعبأة بالمواد البيولوجية على
المستوى الصناعي، أو الصواريخ قصيرة المدى، وكذلك لم يكن مطروحاً في برنامجه
إنتاج وسائل إطلاق الرزاز "الأيروسول" البيولوجي، لكن القدرات العراقية
كانت في إطار البحوث وإنتاج عينات التجارب من القنابل البيولوجية.

وكانت البحوث العراقية تجرى في:

1. معامل سلمان باك (60 كم، جنوب شرق بغداد) بتكنولوجيا ألمانية.

2. معامل سامراء (108 كم، شمال غرب بغداد) بتكنولوجيا فرنسية.

وقد دمرت هذه المعامل، خلال الهجمة الجوية لقوات الحلفاء ضد العراق في حرب
الخليج الثانية.

وعلى المستوى نصف الصناعي أنتجت العراق عوامل بيولوجية متنوعة في معامل
عكشا، الفالوجا، وبصفه عامة فقد ركزت البحوث على إنتاج:

· سموم البوتيوليزم (BOTULISM TOXIN).

· ميكروب الانتراكس (ANTHARAX) "الجمرة الخبيثة".

· ميكروب التيفود (TYPHOID).

· ميكروب الكوليرا (CHOLERA).

· ميكروب الالتهاب السحائي (EQUINE ENCEPHALITIS).

وقد تم تدمير هذه المعامل أيضاً في حرب الخليج الثانية في الفترة من 17
يناير إلي 28 فبراير 1991.


رابعاً: استخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب العراقية ـ الإيرانية

طبقاً لتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة في 26 مارس 1984، ومن خلال
تقارير، وكالات الأنباء، وتصريحات المسئولين الأمريكيين، والمصادر
الإيرانية، والأطباء المعالجين لحالات المصابين الإيرانيين، في لندن،
وفيينا، وميونيخ. يمكن القول بأن العراق، استخدم الغازات الحربية، ضد
القوات الإيرانية. حيث كان غاز (C S) المسيل للدموع أول غاز تستخدمه العراق
في الحرب الإيرانية العراقية.

وقد بدأ الاستخدام الميداني للأسلحة الكيماوية، بواسطة العراق، ضد القوات
الإيرانية، التي قامت بالهجوم على الأراضي العراقية، في شهر فبراير 1984،
وقد استخدمت العراق الغازات الكاوية (المسترد) في هجوم كيماوي، مركز يوم 2
فبراير، بواسطة الطيران والمدفعية، ضد قوات الفيلق الثاني الإيراني، في
القطاعين الشمالي، والأوسط، في جبهة القتال، وحققت الأسلحة الكيماوية خسائر
تقدر بحوالي 15% من المصابين.

كما استخدمت العراق الأسلحة الكيماوية، يوم 10 مارس، من نفس العام، وذلك
بالقيام بهجوم كيماوي، مركز في القطاع الجنوبي، من الجبهة، باستخدام قنابل
الطيران، المعبأة بغاز المسترد، والتابون. ودانات المدفعية،، المعبأة بغاز
المسترد، وبذلك تكون العراق، قد استخدمت غازات الأعصاب، والغازات الكاوية.

وقد قدر المحللون أن العراق، قد استخدمت ما يقدر بحوالي 4000 قنبلة طائرات
من نوع BR250، معبأة بغاز المسترد و 150 قنبلة BR250، معبأة بغاز التابون،
و 120 : 150دانه من عيار 130 مم لكل هكتار، من ذخائر معبأة بغاز المسترد
(وهنا يزيد المعدل كثيراً عن التقدير السوفيتي، المصدر التي بنيت عليها
جداول تقدير الموقف الكيماوي والتي تحدد 21 دانة لكل هكتار). كما استخدمت
دانات الهاوتزر 155 مم، المعبأة بالمسترد ودانات الهاون 120 مم، المعبأة بغازCS .

ويعتبر استخدام العراق، لغاز التابون، بنسبة تركيز 60% هو أول استخدام
لغازات الأعصاب، في الحروب المحلية، في الشرق الأوسط. وتقدر إجمالي الذخائر
التي استخدمتها العراق، حوالي 250 طن من غاز المسترد، وحوالي 9 طن من غاز
التابون، وقد تم تركيز الضربات الكيماوية، في منطقة شرق البصرة، ومنطقة حقل
المجنون. وقد شكلت الأمم المتحدة لجنة من أربعة خبراء، من استراليا،
وأسبانيا، والسويد، وسويسرا، لتقصي الحقائق، عن استخدام الأسلحة الكيماوية
في الحرب العراقية - الإيرانية، وقد ذهبت اللجنة إلى مناطق القصف العراقي،
واحتوى تقريرها على الآتي:

1. أن العراق، قد استخدم غاز المسترد، والتابون، بواسطة قنابل
الطائرات، ضد القوات الإيرانية.

2. أن الجانبين قد استخدما المواد الحارقة وخاصة النابالم.

وقد قامت العراق، باستخدام الغازات الحربية، لوقف الهجوم الإيراني، شمال
البصرة، في مارس عام 1985، وذلك في منطقة الحويزة، وقد استخدمت القوات
الإيرانية، في هذه المنطقة بعض مهمات الوقاية الكيماوية، مما نتج عنه
انخفاض الخسائر نسبياً. ثم قامت العراق باستغلال الضربات الكيماوية، بالتحول
إلي الهجوم المضاد، في القطاع الجنوبي من الجبهة، ثم قامت بتوجيه ضربات
كيماوية، مستخدمة غازات المسترد، والتابون، في إبريل 1985،بهدف استمرار
الضغط على القوات الإيرانية شمال شرق البصرة.


خامساً: مهاجمة العراق لحلبجة (حلابشة) بالغازات الحربية

أعلن آية الله الخومينى، الزعيم الروحي للثورة الإيرانية، بمناسبة الاحتفال
بعيد النيروز وهو عيد رأس السنة الفارسية، "أن الرئيس صدام حسين ما هو إلا
حاكم يدمر شعبه بالأسلحة الكيماوية، وقد وصل به الحال إلى أنه أثناء الحرب
الإيرانية - العراقية أطلق غازات حربية سامة على سكان مدينة حلبجة في شمال
العراق في شهر مارس، عام 1988، مما تسبب في اختناق أكثر من 5000 مدني من
أصل كردي. وقد سُجل ذلك، باعتباره أسوأ استخدام للغازات الحربية، منذ الحرب العالمية الأولى.

وعلى إثر قيام القوات العراقية بقصف أهالي حلبجة بالغازات الحربية السامة،
شوهدت صور الجثث المنتفخة نتيجة الإصابة بالغازات السامة، والحرارة
العالية، بالإضافة للأطفال الرضع والنساء القتلى في شوارع المدينة، عبر
شاشات التلفاز، في جميع أرجاء العالم، لإظهار مدى بشاعة النظام العراقي،
وقد هزت صور القتلى من الآباء المحتضنين لأبنائهم مشاعر العالم كله.

وقد استغل الإيرانيون، ما حدث، في الدعاية ضد الرئيس العراقي، صدام حسين،
بأن قامت طائرة "جامبو" تابعة لشركة الطيران الإيرانية، بنقل المصابين، من
سكان مدينة حلبجة، إلى فيينا، وجنيف، وفرانكفورت، وباريس، ونيويورك،
لعلاجهم بمستشفيات خاصة هناك، وقد استغل الدبلوماسيون الإيرانيون هؤلاء
الناجين من الموت في الإدلاء بأحاديث صحفية لمجلات وصحف عشرات الدول ليهزوا
العالم بأسره.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يستعمل فيها العراق الغازات السامة منذ
اندلاع حرب الخليج، ولكن كانت هذه المرة ضد مواطنين عراقيين، يعيشون على
أرض عراقية، وليس ضد قوات إيرانية.

وطبقاً لتصريحات أحد المسئولين العراقيين فسر الأمر بأن الرئيس العراقي صدام
حسين قد عاقب سكان مدينة حلبجة العراقية لأنهم لم يقاوموا الغزو الإيراني
بل استقبلوه بالفرح والترحاب.

ومن المعروف أن الأكراد الذين يصل عددهم إلى 16 مليون نسمة يعيشون على
أجزاء من الأراضي الإيرانية والعراقية والسورية والتركية والروسية يناضلون
منذ عشرات السنين - دون جدوى من أجل دولة كردية مستقلة.

وقد أعطى الرئيس العراقي الأمل لهؤلاء الأكراد الذين يعيشون في العراق ويصل
عددهم إلى ثلاث ملايين نسمة، في إقامة دولة مستقلة على الأراضي العراقية
ولكنه لم يمكنهم من ذلك.

ونجحت إيران في توحيد أهم الأحزاب الكردية - الحزب الديمقراطي الكردي "DPK"
واتحاد المحاربين الأكراد "PNK" في نضال ضد بغداد على أمل التفاوض من أجل
دولة مستقلة على الأرض العراقية الأمر الذي لم يتحقق.

وكانت الطائرات العراقية قد قامت بإلقاء قنابل معبأة بالغازات السامة على
أحد المراكز التجارية المزدحمة بالسكان، وكذا أسقطت عبوتين معبأتين بنفس
الغازات بجوار بعض القرى بالمنطقة، وفى خلال دقائق مات حوالي 5000 شخص أصيب
آلاف آخرون بإصابات خطيرة.

وكانت قد استخدمت من قبل الغازات السامة كحل أخير لجأت إليه عندما واجهت
قواتها جحافل القوات الإيرانية لوقف التقدم الإيراني إلى المواقع
الاستراتيجية مثل مدينة البصرة.

وعند استجواب المصابين من الغازات السامة في المستشفيات التي كانوا يعالجون
بها ذكروا أن الطائرات العراقية قصفت مدينة حلبجة ثلاث مرات بعد فترة قصيرة
من استعادة القوات الإيرانية لها.

وقد هرب الجنود الإيرانيون وكذلك آلاف المدنيين الأكراد من المدينة خوفاً من
قصف طائرات الميراج العراقية التي كانت لها السيطرة الجوية في سماء المنطقة.

أما القليلون الذين نجوا من الموت فقد وصفوا سحب المواد السامة بأنها كثيفة
وذات تأثير خانق، وذكر الأطباء المعالجون أن الأعراض التي كانت واضحة على
المصابين تؤكد أن الإصابة كانت بغاز المسترد (الخردل) الكاوي مع احتمالات
الإصابة بغاز الزارين وهو من غازات الأعصاب شديدة السمية.

وبالرغم من الحظر الذي فرضته الدول الصناعية في تصدير المواد الكيماوية
التي تستعمل في صنع هذه الغازات فقد تمكن العراق من الحصول على كميات كافية
منها تصلح لصنع 4 طن غاز شهرياً.

وقد وصفت الإدارة الأمريكية، هذا الاعتداء العراقي بأنه خرق صارخ للقوانين
الدولية التي تحرم استخدام هذه الأسلحة غير أنه كان من المستبعد أن تتخذ
الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها أي إجراءات شديدة ضد العراق خوفاً من
أن يؤدى ذلك إلى انتصار النظام الإيراني الإسلامي المتشدد والذي يمكن أن
يسيطر مستقبلاً على الدول البترولية الموجودة بالخليج.

وتجدر الإشارة إلي أن إيران كانت تمتلك أيضاً غازات سامة وتهدد باستخدامها
ما لم تقم الأمم المتحدة بمعاقبة العراق على استخدام الغازات السامة.




 
رد: كل ما يتعلق باسلحه الدمار الشامل

»» عملية إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية ««


تعتبر عملية إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية التي بدأت في إبريل من عام
1991، استمراراً لعملية "عاصفة الصحراء" لكن بوسائل أخرى، فقد كان تدمير بعض
العناصر الرئيسية للقوة العسكرية العراقية أحد الأهداف الاستراتيجية
الأساسية لعملية "عاصفة الصحراء".


فعلى الرغم من عمليات القصف الجوي، التي قامت بها القوات المتحالفة، خلال
43 يوماً، لم تتمكن من القضاء على أسلحة الدمار الشامل العراقية، بنسبة ذات
أهمية، وانتهت الحرب، بينما العراق، لا يزال يمتلك عناصر قوته العسكرية،
الاستراتيجية شبه كاملة، وهي العناصر التي كانت تعتبر مصدر الخطورة
الأساسي، الذي يجب إزالتها من القوة العسكرية العراقية.

ولقد تمكنت القوات المتحالفة، عبر ما يقرب من 115 ألف، طلعة جوية، إضافة
إلى العمليات البرية، من تدمير ما يقرب من 50 % من عناصر قوة العراق
العسكرية التقليدية، لكنها على حد قول السفير "رالف إكيوس"“Ralph Ikyos”
رئيس اللجنة الخاصة، التابعة للأمم المتحدة، المكلفة بإزالة أسلحة الدمار
الشامل العراقية: "لم تدمر الهجمات أي صواريخ تقريباً، ولم تدمر كميات كبيرة
من الأسلحة الكيماوية من خلال عمليات القصف".

هكذا اعتمدت أطراف التحالف الدولي، عمليات التفتيش، والتدمير، لأسلحة
العراق وقدراته الاستراتيجية. وكان ذلك مصحوباً بالضغط السياسي، والاقتصادي،
والتهديد العسكري المستمر، باستخدام القوة المسلحة، في حالة عرقلة العراق،
تلك العمليات، كوسيلة لتحقيق هدف إزالة عناصر القوة الاستراتيجية العراقية
بعد انتهاء الحرب في الخليج.

أولاً: أسس عملية إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية

1. استندت عملية إزالة، أسلحة الدمار الشامل العراقية، إلى نظام خاص،
للتفتيش، والتدمير، والرقابة طويلة المدى، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي،
الرقم 687، المتعلق بوقف إطلاق النار، في الخليج والقرارات المكملة
والمفسرة له. أيضاً لالتزاماته، الواردة في اتفاقية حظر استخدام، وإنتاج،
وتخزين، الأسلحة البكترولوجية (البيولوجية) لعام 1973، والتي وقع عليها
العراق أيضاً، ومخالفته كذلك، لالتزاماته المقررة، بموجب معاهدة عدم انتشار
الأسلحة النووية لعام 1968، التي وقع عليها العراق.

إلا أن "نظام الإزالة" الذي وضع للتطبيق على العراق، لا يستند في أُسسه،
وآلياته، إلى تلك المواثيق، ولا توجد أية أوجه للمقارنة، بين أية أنظمة
للتفتيش، والرقابة، والضمانات الموضوعة قبل عام 1991، وبين "النظام الخاص"
الذي تتم على أساسه، عملية إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية. ففريق
الوكالة الدولية، للطاقة الذرية، الذي يقوم بعملياته التفتيشية في العراق،
يمارس عمله في إطار تطبيق القرار 687، على العراق، بالتعاون مع اللجنة
الخاصة للأمم المتحدة، وليس في إطار تطبيق ضمانات الوكالة الدولية، التي لا
تسمح إلا بصلاحيات محدودة للغاية عملياً.

كما أن فرق التفتيش الأخرى، تمارس أعمالها على نفس الأساس، وليس تبعاً
للمواثيق الخاصة بمجال عملية الرقابة على التسلح في العالم، وهو ما يعبر
عنه رالف إكيوس بقوله: "أنشئت اللجنة الخاصة للعراق فقط، فلدينا حرب،
ولدينا وقف إطلاق نار"، وبتعبير أدق، فإن لدى " الأمم المتحدة " دولة هزمت
في حرب، تم شنها بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، على أساس الفصل السابع
من الميثاق، وتفرض عليها إجراءات خاصة لنزع أسلحتها الإستراتيجية، كأحد
شروط وقف إطلاق النار نهائياً معها.

من هذا يتضح أن عملية إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية ـ من حيث المبدأ
ـ ليست إجراءات دولية جديدة ـ وإن كانت سابقة جديدة ـ لضبط امتلاك، وانتشار
أسلحة الدمار الشامل، في العالم، ولم توضع هذه المسألة في الحسبان، عند
صياغتها كهدف مباشر. وإن كان قرار مجلس الأمن 687، قد حرص في الفقرة 14 من
"الجزء ج" على أن تعتبر عملية إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية، خطوة
نحو هدف إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، في الشرق الأوسط، وبهدف
فرض حظر عالمي على الأسلحة الكيماوية، ولم يشر هذا الاعتبار إلى أن الوسائل
والآليات المتبعة على المستويين يمكن أن تكون متشابهة.

. لا تستند عملية "الإزالة" الخاصة بالعراق إلى قرار وقف إطلاق النار في
الخليج فقط، لكن على منظومة متكاملة من القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس
الأمن خلال عام 1991، تحدد أسس وإجراءات عملية الإزالة والرقابة، إلا أن
القرار 687 يظل القرار المركزي الرئيسي في تلك المنظومة، فهو القرار الأول
الصادر بهذا الشأن، والذي يحدد الإطار العام لعملية " الإزالة ".

ولم يكن من المتوقع وقت صدور القرار 687، أن "عملية الإزالة" ستتطلب
بالضرورة خطة رقابة طويلة المدى، على نمط خطة القرار 715، لكن كما قال "د.
روبرت جالوتشى" (ROBERT GALOTSHI) خبير شؤون تدمير الأسلحة النووية، في
أكتوبر 1991، إن ما تمكنت فرق التفتيش الدولية من اكتشافه لدي العراق لم
يكن متوقعاً، خاصة في المجال النووي.

3. تطورت عملية الإزالة، تبعاً للمعلومات، والمقتضيات الجديدة التي كانت
تظهر مع الوقت بحيث بنيت العملية أولاً على أساس قرار وقف إطلاق النار ثم
تطورت "الأسس القانونية" الدولية للعملية بصورة عكسية نسبياً على أساس تطور
العملية الميدانية للإزالة.


وعلى الرغم مما كان يبدو ظاهرياً من أن أسس وأطر عملية إزالة أسلحة الدمار
الشامل العراقية معقدة بدرجة كبيرة، إلا أن قرارات مجلس الأمن الدولي،
المتعلقة بإزالة أسلحة الدمار الشامل، في العراق بسيطة وواضحة. إذ أنها تنص
على: "وجوب تحديد قدرات العراق في مجال تلك الأسلحة ووجوب القضاء عليها"

جدول الخطوط العامة لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بعملية إزالة
أسلحة الدمار الشامل العراقية


1.jpg


2.jpg


3.jpg

4.jpg



توضح كافة القرارات الدولية أرقام 687، 669، 700، 707، 715. طبيعة عملية
إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية ويمكن تناول العناصر الأساسية لتلك
العملية في النقاط التالية:


أ. أنها عملية "نزع" كاملة لأسلحة وقدرات التدمير الشامل وتدمير واسع
النطاق لما لدي العراق منها، فهدف العملية ليس "ضبط" تلك العناصر أو
"خفضها" أو "الحد" منها لكن إزالتها تماماً فحسب نص القرار رقم 687 (القسم ج
فقرة 8) يقرر مجلس الأمن، أن على العراق أن يقبل دون أي شرط القيام تحت
إشراف دولي بتدمير أو إزالة "ما يلي"- أو جعله عديم الضرر- جميع الأسلحة
الكيماوية، والبيولوجية، وجميع القذائف البالستيكية التي يزيد مداها عن 150
كم، ثم حسب الفقرة 12 من نفس القسم، "أن يخضع جميع ما لديه من مواد يمكن
استعمالها في صناعة الأسلحة النووية للرقابة الدقيقة للوكالة الدولية
للطاقة الذرية لكي تحتفظ بها أو تزيلها".

ب. أرسى القرار 687 إجراءين أساسيين، للكشف عن قدرات العراق الاستراتيجية
المحددة فيه هما:

(1) إلزام العراق في غضون 15 يوماً من تاريخ صدور القرار بتقديم بيانات
بمواقع وكميات وأنواع كافة الأسلحة، ومرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع
والإنتاج والإصلاح إضافة إلى المواد التي تتصل بالأسلحة والقدرات النووية
والكيماوية والبيولوجية والقذائف البالستيكية.

(2) إلزام العراق بالسماح لفرق التفتيش الدولية، بتفقد ودخول أية مواقع أو
مرافق أو منشآت توجد بها أسلحة أو قدرات أو وثائق ذات صلة بما نصت عليه
قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة وهو ما أشارت إليه بصورة عامة الفقرة 9/ب/1
من القرار 687 بإقرارها "تشكيل لجنة خاصة تقوم على الفور بأعمال التفتيش في
المواقع على قدرات العراق البيولوجية والكيماوية، وما يتعلق منها بالقذائف
استنادا إلى تصريحات العراق وما تعنيه اللجنة الخاصة نفسها من "المواقع
الإضافية"، وكذلك الأمر بالنسبة للأسلحة النووية (الفقرة 13) وبصرف النظر
عن أية تفسيرات طرحت خلال عملية الإزالة لتلك الفقرات.



ثانياً: فرق التفتيش تنفذ مهامها

بناء على الآليتين السابقتين، مارست فرق التفتيش الدولية مهامها في الأراضي
العراقية متمتعة بصلاحيات ـ لاسيما تلك المستندة على الآلية الثانية ـ لم
يسبق أن تمتعت بها أية فرق تفتيش دولية، من أي نوع في أية دولة من دول
العالم، منذ إنشاء الأمم المتحدة، وهو ما أدى إلى إثارة أزمات حادة بين
السلطات العراقية، ومجلس الأمن، تم تهديد العراق خلالها باستخدام القوة
أكثر من مرة، وأهم تلك الصلاحيات:

1. حق فرق التفتيش، والتدمير، ومسئولي الإزالة، في دخول العراق في أي وقت
تحدده اللجنة الخاصة، دون أن يوجد ما يلزمها، أو يقيدها، بهذا الشأن
انطلاقاً من مركزها الرئيسي في نيويورك، أو مركزها الميداني في البحرين،
وكذلك حقها في تحديد عدد أعضاء الفريق، وجنسياتهم، والوقت اللازم الذي
تستغرقه مهمة التفتيش وخطته.

2. حق فرق التفتيش، في دخول أي مكان تحدده اللجنة الخاصة في العراق ـ في
إطار الآلية الثانية ـ بصرف النظر عما إذا كان مدنياً، أو عسكرياً، أو مرتبطاً
بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، بالأنشطة التسليحية، فاللجنة الخاصة هي
السلطة الوحيدة المخولة بتحديد ما يتم تفتيشه، حسب قرار مجلس الأمن.

وقد ثارت عدة أزمات بين فرق التفتيش الدولية، والسلطات العراقية، بسبب هذه
الصلاحية تحديداً منها أزمة "مركز الفالوجا" النووي في يونيه من عام 1991،
وأزمة وزارة الزراعة في يوليو من عام 1992، لكن بصرف النظر عن الأزمات التي
أثيرت بهذا الشأن فقد قامت فرق التفتيش الدولية بدخول أية منشآت قامت
بتحديدها، كمباني الوزارات، والنقابات، والمصانع، والسجون أحياناً، لكن ما
يلفت الانتباه في هذه المسألة أمران:

‌أ. أن أحد فرق التفتيش الدولية (فريق زيفيريرو ـ هوير) قد قام في فبراير
من عام 1992، بدخول اتحاد مجلس البحث العلمي العربية في بغداد، وهو منشأة
تابعة لجامعة الدول العربية، وتتمتع بحصانة دبلوماسية، وهو ما أثار أزمة
بعد عملية التفتيش، وقد اعتذر عن ذلك بصورة ما "ريتش هوير" رئيس الفريق، عن
ذلك بعدم علمه بهوية المبنى.

ب. أن أحد فرق التفتيش الدولية (فريق نيكيتا سميدوفيتش) قد قام في أغسطس من
عام 1992، بدخول مرفق أبحاث وتطوير عراقي، أنشئ حديثاً لتنفيذ أعمال تطوير
الصواريخ البالستيكية، التي لا يزيد مداها عن 150 كمً، وهي غير محظورة،
بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وحصل من المبنى، على وثائق أساسية حول برنامج
الصورايخ العراقية، ودور المؤسسات العراقية، والشركات الأجنبية فيه، ولم
يعلن لفترة طويلة عن دخول هذا المبنى، الذي يعتبر منشأة تضم أنشطة عسكرية
غير محظورة بموجب القرار 687.

3. حرية فرق التفتيش الدولية في التنقل عبر الأراضي العراقية، بوسائلها
الخاصة، أياً كانت تلك الوسائل. دون التزام ما اتجاه السلطات العراقية، وقد
ثارت أزمة محددة بخصوص هذا الحق خلال شهري أغسطس - سبتمبر من عام 1991،
فيما يتعلق بحق فرق التفتيش المتخصصة في مجال الصواريخ أرض/ أرض، في
استخدام طائرات هليوكوبتر خاصة بها.

وقد أدى الرفض العراقى، لتحليق طائرات الهليوكوبتر التابعة لتلك الفرق، إلى
أزمة حادة هَدْدْ العراق، خلالها باستخدام القوة، وأُصدر قرار جديد من مجلس
الأمن، بالقرار 707، تؤكد إحدى فقراته الأساسيتين على هذه المسألة تحديداً.

4. حق فرق التفتيش الدولية، في الحصول على أية وثائق، أو بيانات خاصة،
ببرامج وأنشطة العراق، في مجال التسليح، المحددة، في القرار 687، وقد ثارت
عدة أزمات حول هذه المسألة المعقدة عبر مسار عملية التفتيش، لاسيما بعد أن
أصبحت الوثائق، والبيانات العراقية، تبدو كهدف مستقل لعمليات التفتيش، بعد
أن تم التعرف على معظم أسلحة وقدرات العراق الإستراتيجية.


ومن وجهة نظر اللجنة الخاصة، فإن المعلومات والوثائق العراقية، هي عناصر
لازمة ذات علاقة ببرامج وقدرات التسليح العراقية، وأنها متضمنة في عملية
الإزالة وأن الحصول عليها سوف يساهم في التعامل مع مسألتين أساسيتين
يتمتعان بأهمية خاصة في تلك العملية هما:


أ. التأكد من أن كل ما هو قائم لدى العراق، قد دمر.

ب. تسهيل مهمة فرض عملية الرقابة طويلة المدى على العراق، إذ أن الحصول على
بيانات، ووثائق حول أنشطة، وبرامجه التسليح العراقية ابتداءً من الأشخاص،
وحتى المعدات، سوف يساهم في قطع الطريق على العراق لمواصلة برامجه التسليح
مرة أخرى.


ثالثاً: عملية تدمير أسلحة وقدرات التدمير الشامل العراقية

تعتبر عملية التدمير هي أبسط العمليات الفرعية المرتبطة بإزالة أسلحة
الدمار الشامل العراقية، وتهدف تلك العملية إلى التخلص تماماً، بالتدمير، أو
الإتلاف، أو النقل إلى الخارج، أسلحة وقدرات العراق الاستراتيجية، التي قام
بإنتاجها، أو بنائها، أو الحصول عليها بالفعل بصورة تنهي أية إمكانية
لإعادة قيامه، باستخدامها، أو التهديد باستخدامها، أو إعادة إنتاجه، أو
تطويره، لأسلحة جديدة على أساس ما هو قائم لديه من بنية إنتاج، وتطوير،
وأبحاث، والقاعدة البسيطة التي تحكم هذه العملية هي أن كل ما يتم الكشف عنه
يتم تدميره، أو إزالته، أو جعله عديم الضرر، حسب القرار 687، لا توجد
تعقيدات هامة على هذا المستوى بحيث يمكن رصد ما تم إقراره وإلزام العراق،
به من آليات تتصل بمسألة التدمير في عدة نقاط:

1. أن تتم عملية التدمير، والإتلاف، تحت إشراف الخبراء الدوليين التابعين
للجنة الخاصة. فليس من حق السلطات العراقية، أن تقوم بتدمير، أي من قدراتها
بعيداً عن الإشراف الدولي، وقد اتضحت أهمية تلك الآلية، خلال أزمة قيام
العراق بتدمير عدد من الصورايخ أرض/ أرض، بعيداً عن الإشراف الدولي، مما
اعتبر انتهاكاً للقرار 687، الذي يلزم العراق بإشهار قدراته قبل تدميرها،
وقد استمرت مسألة الصواريخ المدمرة تلك دون حسم حتى مايو من عام 1992، الذي
ذكر فيه كبير الخبراء الدوليين: "أننا نطالب الآن بقوائم بجميع المواد التي
قاموا بتدميرها، ومكان هذه المواد ليكون بوسعنا أن نجري حساباً كاملاً لما هو مفقود".

2. أن للجنة الخاصة الحق الكامل دون أي تدخل عراقي، في تقدير ما يتم
تدميره، أو ما لا يتم تدميره، مما يتم الكشف عنه، وقد ثارت بهذا الخصوص
واحدة من أخطر أزمات عملية الإزالة، وهي أزمة تدمير المعدات اللازمة لتصنيع
صواريخ "سكاد"، و"الحسين"، و"العباس"، في فبرايرـ مارس من عام 1992، وهي
معدات كان يمكن استخدامها في إنتاج صواريخ أرض/ أرض، أقل مدى من 150 كم،
وهي صواريخ غير محظورة بموجب قرار وقف إطلاق النار.

3. أن للجنة الخاصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، السلطة الكاملة
المنفردة أيضاً، في تحديد الأسلوب أو الطريقة التي يتم بها التخلص من أسلحة،
وقدرات التدمير الشامل العراقية تبعاً لمعايير تشارك في وضعها منظمة الصحة
العالمية (عند الاقتضاء) حسب إشارة وردت في الفقرة 9/ب من القرار 687،
وعادة ما يتم تدمير المنشآت بالتفجير، ويتم تدمير الأسلحة الصاروخية وما
شابهها بالإتلاف، كما يتم تدمير الأسلحة الكيماوية، بوسائل خاصة نظراً
لخطورتها، ويتم التخلص من المواد النووية المشعة كاليورانيوم المخصب 235،
بنقلها إلى خارج العراق سواء إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية
للاحتفاظ بها، أو إلى دولة المصدر.

4. أن يتحمل العراق بصورة كاملة تكاليف عملية الإزالة، التي تمثل "عملية
التدمير" جوهرها على هذا المستوى (مستوى التكلفة) وذلك تبعاً لقرار مجلس
الأمن الرقم 699،1991، الذي تم اتخاذه بعد اكتشاف الحجم الهائل لترسانة
العراق الاستراتيجية، لا سيما الأسلحة والرؤوس الكيماوية، وهو الحجم الذي
أثار مشكلة تمويل عملية التدمير، ويلزم هذا القرار العراق بدفع تكاليف
معدات المعامل، والمختبرات، التي يتم إنشائها في الموقع لتحديد كيفية إتمام
عملية التدمير. إضافة إلى باقي عناصر التكلفة، وقد قرر مجلس الأمن في ظل
عدم قدرة العراق على تمويل العملية، السماح له ببيع كميات من بتروله لمرة
واحدة لأغراض محددة خاصة بالإيفاء بالتزاماته التي منها تمويل "عملية التدمير".

وكانت مصادر الأمم المتحدة قد قدرت حين صدر القرار الرقم 699، تكاليف تدمير
الأسلحة العراقية بما يراوح بين 200 : 800 مليون دولار، وهي مبالغ قد لا
تكون ذات قيمة مقارنة بقيمة ما تم تدميره بالفعل من منشآت، ومعدات،
فالتكلفة التقديرية لمنشآت العراق، ومعداته النووية، التي تم تدميرها
بالفعل تبلغ 10 مليار دولار.


رابعاً: عملية الرقابة طويلة المدى على نشاط التسليح العراقية

تهدف عملية الرقابة طويلة المدى على نشاط التسليح الاستراتيجي العراقي، إلى
منع إعادة امتلاكه للأسلحة، والقدرات المحظورة، تبعاً للقسم ج من القرار
687، في المستقبل وبشكل أدق فإن خطة الرصد والتحقق المستمرين المستقبلية قد
قدمها السكرتير العام للأمم المتحدة (بيريز دي كويلار) إلى مجلس الأمن يوم
13 أغسطس1991، ليصدر بها القرار 715،عام 1991.

وقد تقدم كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية، بخطتين متكاملتين، إحداهما للرقابة على نشاط العراق
الكيماوي والبيولوجي والصاروخي، والأخرى لنشاطه النووي، وقام مجلس الأمن
بإقرارهما في قراره رقم 715 في أكتوبر 1991، وإسناد القرار على الفصل
السابع من ميثاق الأمم المتحدة مع التأكيد على طلب ما يلي:

1. قيام اللجنة الخاصة بتنفيذ الخطة المقدمة من الأمين العام إضافة إلى
مواصلة الاضطلاع بالمسئوليات الأخرى المنوطة بها بموجب القرارات 687 و699
و707، لعام 1991، وقيام "المدير العام" للوكالة الدولية للطاقة الذرية،
بتنفيذ الخطة المقدمة منه بمساندة وتعاون اللجنة الخاصة، إضافة إلى مواصلة
الاضطلاع بمسئولياته الأخرى المنوطة بها بموجب القرارات السابق ذكرها، أي
بدء تنفيذ خطط الرقابة طويلة المدى مع استمرار عمليات التفتيش والتدمير في
الوقت ذاته.

2. قيام اللجنة بموجب القرار 661 عام1990 ـ وهي لجنة العقوبات المكلفة
بتنفيذ الحظر الدولي ـ واللجنة الخاصة و"المدير العام" للوكالة الدولية
للطاقة الذرية. بالتعاون لوضع آلية لرصد أية مبيعات، أو إمدادات، في
المستقبل توفرها بلدان أخرى للعراق، من النوعيات المتصلة بالقسم (ج) من
القرار 687 والقرارات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك القرار 715 والخطط التي
تمت الموافقة عليها بموجبه.

3. قيام الدول الأعضاء، بتقديم أقصى قدر من المساعدات العينية، والنقدية،
لدعم اللجنة الخاصة، و"المدير العام" للوكالة الدولية، في قيامهما بتنفيذ
الأنشطة المنصوص عليها في الخطط المقدمة منهما "دون المساس بمسئولية العراق
عن تكاليف تلك الأنشطة بالكامل". أي أن العراق سوف يتحمل أيضاً تكلفة ونفقات
عملية الرقابة طويلة المدى أياً كان مداها الزمني.

وكان العراق قد تعهد طبقاً لقبوله شروط القرار687، بالا يستخدم، أو يحتفظ،
أو يملك، أو يطور، أو يبني، أية أسلحة كيماوية، أو بيولوجية، أو أية مخزون
من العناصر، أو النظم الفرعية، أو المكونات ذات الصلة، إضافة إلى بحث، أو
تطوير، أو دعم هذه الأسلحة، وكذلك أية صواريخ بالستيكية، ذات مدى أطول من
150 كم. وبموجب هذا التعهد خولت إلى اللجنة الخاصة، القيام عن طريق عمليات
التفتيش، أو الطلعات الجوية، أو عن طريق الحصول على معلومات يقدمها العراق،
الرصد، والتحقق، من أن جميع المواقع، والمرافق، والبنوك، والمواد الأخرى،
سواء العسكرية، أو المدنية، لا تستخدم من جانب العراق، في انتهاك
التزاماته، بموجب قرار مجلس الأمن، الرقم 687.



ووفقاً لخطة الأمين العام يكون للجنة الخاصة كل الحق والصلاحيات في القيام بما يلي:

1. أن تحدد للتفتيش، أي مكان، أو مرفق، أو نشاط، أو مادة، أو أي عنصر آخر، في العراق.

2. أن تفتش، في أي وقت، وبدون إعاقة، أي موقع، أو مرفق، أو نشاط، يعلنه
العراق، أو تحدده اللجنة الخاصة.

3. أن تفتش، أي عدد من المواقع، أو المرافق المعلن عنها، والمحددة، في نفس الوقت أو تباعاً.

4. أن تحدد للطيران، أية منطقة، أو موقع، أو مرفق في العراق.

5. أن تنفذ في أي وقت، وبدون إعاقة عمليات الطيران، بواسطة طائرات ثابتة
الجناح، أو ذات جناح دوار (هليوكوبتر)، مزودة بأجهزة استشعار مناسبة، كلما
دعت الضرورة إلى ذلك، في أية منطقة، أو موقع، أو مرفق، تحدده اللجنة الخاصة.

وتطالب الخطة، العراق، بأن يخطر اللجنة الخاصة، بالإجراءات التشريعية،
والإدارية، التي يتخذها لتنفيذ القرار 687، في موعد أقصاه 30 يوماً، بعد
اعتماد الخطة بواسطة مجلس الأمن، وتعتبر هذه الخطة، نافذة المفعول، فور
اعتمادها من جانب مجلس الأمن، وتترك له تحديد "مدة تنفيذ الخطة". وبالنسبة
لهذه الخطة، توجد ملاحظتان أساسيتان.

1. أنه على الرغم من أن الصلاحيات المتاحة لفرق التفتيش "الرقابية" لا
تتضمن جديداً إلى حد بعيد عما تمارسه أو مارسته فرق تفتيش القرار 687 إلا أن
تلك الخطة تمثل إلزاماً للعراق بقبول نمط التفتيش الخاص إلى أجل غير مسمى،
خصوصاً ما يتعلق بعملية الرصد والتحقق من داخل العراق لأي استيراد لمواد ذات
استخدام مزدوج، وهي العملية التي أقرها المجلس في القرار 715، فتبعاً لهذا
البند تحظر الخطة على العراق، استيراد جميع المواد الكيماوية، بما فيها تلك
المواد التي تستخدم في تصنيع الأدوية، واللقاحات، إلا بإذن من اللجنة
الخاصة، كما تحظر الخطة، القيام بأية أنشطة، في مجال الكائنات الحية
الدقيقة، والسموم، بواسطة أي موظفين عاملين في أية "منظمة" عسكرية، ويستثنى
من ذلك الأفراد المدنيين على أن تجرى هذه الأنشطة بصورة علنية.

2. أن من المفترض "رسمياً" أن خطة الرقابة طويلة المدى يتم تنفيذها على
الفور عقب صدور القرار الخاص بها (715)، وبالتالي فإنها تنفذ منذ أكتوبر
1991، لكن من الناحية العملية تعتبر مرحلة تالية لعمليات التفتيش، والتدمير
الخاصة بالإزالة، والتي تمهد لتنفيذ تلك الخطة كاملة وهو ما أدى إلى نوع من
التجميد لعملية الرقابة "ككل" لاسيما وأن عمليات التفتيش الجارية تتم تبعاً
لنفس الآليات التي حددتها خطة الرقابة.

وقد أدت الآلية الأكثر بروزاً التي تم البدء في تنفيذها حتى ذلك الوقت وهي
عملية الاستطلاع الجوى بالطائرات ذات الجناح الثابت من ارتفاع عال إلى إحدى
الأزمات "غير الحادة" التي ثارت بين العراق ومجلس الأمن فقد بدأت اللجنة
الخاصة فور إقرار القرار 715 تسيير طائرات الاستطلاع الأمريكية المتطورة من
نوع "U 2" في أجواء العراق انطلاقاً من قاعدة سعودية بواقع طلعتين أسبوعياً
في إبريل 1992م فهدد العراق بإسقاط تلك الطائرات في أعقاب قيام "إيران" بشن
غارات على أراضيه مستهدفة قواعد "مجاهدو خلق" وذلك بعد أن تم رفض طلبه
الخاص بوقف تلك الطلعات ثم طلبه الخاص بتزويده بخريطة لخط سير الطائرة.

أما بالنسبة لخطة المدير العام، للوكالة الدولية الذرية، والتي وضعت
بالتنسيق، والتعاون، ومساندة اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، فإنها تتضمن
تقريباً نفس الآليات التي وضعتها خطة الأمين العام الخاصة بأعمال الرقابة من
داخل العراق، على أنشطة وصلاحيات فرق التفتيش، وعمليات الاستطلاع، من
ارتفاع عال، بواسطة طائرات "U 2"،
والاستطلاع والتقاط الصور الجوية بواسطة المروحيات.

إلا أن تلك الخطة، تتضمن آليات جديدة، خاصة بالأنشطة النووية تحديداً،
تستخدم فيها التكنولوجيا المتطورة، في هذا المجال، أهمها إجراء عمليات مسح
شاملة ودورية، للمسطحات المائية، في العراق، لقياس الطاقة الإشعاعية، بغرض
اكتشاف التغيرات الناشئة من احتمال ظهور أنشطة نووية عراقية، وستساعد هذه
العمليات، على كشف الاشعاعات، في مناطق معينة في العراق, وهي المناطق
المشكوك فيها بطريقة قد تضع أمام خبراء الوكالة، مؤشرات حول أية أعمال
نووية محظورة، يقوم بها العراق.

ويضاف إلى ذلك، حق فرق التفتيش، خلال عمليات المسح الدوري الشامل، في
الحصول على عينات من المواقع التي يحددونها، وسوف يتم تبعاً للقرار 715
(الفقرة 4) تقديم كافة التسهيلات التي يطلبها المدير العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية، لأعمال خبراء الوكالة، من معلومات ومعدات ودعم إعلامي وتشغيلي.

ولا تزال فرق تفتيش الوكالة الدولية، منذ أغسطس 1991، تركز أعمالها على
الحصول على معلومات جديدة، حول برنامج العراق النووي، بغرض كشف مصادره
للحصول على التكنولوجيا، والمشورة الفنية، لكي يمكن تحديد الثغرات المحتملة
في "لوائح الصادرات" التي تم تكليف المدير العام للوكالة، بوضعها بغرض منع
انتقال التكنولوجيا، والمعدات النووية المحظورة، وذات الاستخدام المزدوج،
إلى العراق. كما أن بعض فرق التفتيش النووية، لا تزال تحاول التثبت من صحة
معلومات توجد لديها، حول احتمالات إخفاء العراق لبعض معدات تخصيب
اليورانيوم 235،واحتمالات وجود مفاعل، بلوتونيوم نووي سري لدى العراق.

ومن المتوقع أن تحتل أعمال الرقابة طويلة المدى، على أنشطة التسليح
العراقية، بؤرة الاهتمام في المرحلة القادمة، بعد أن أوشكت فرق التفتيش،
والتدمير، على الانتهاء من أعمالها، رغم أنها لم تنهي منها بعد، فقد أعدت
اللجنة الخاصة لقيام فريق دولي جديد بدخول العراق، إلا أن التصريحات
المصاحبة لعملية إعداده، تشير إلى أن من ضمن أهداف إرساله إلى العراق، هو
التدليل على أن عملية الإزالة مستمرة، لكن تظل المسألة بالنسبة للجنة
الخاصة، "مسألة معلومات"، فقد تم حتى الآن تفتيش، وتدمير، كل ما وردت
معلومات بشأنه، وإن حدث وظهرت معلومات جديدة فقد تعود عمليتا التفتيش،
والتدمير، بسرعة إلى النشاط المكثف، وهو أمر تكرر حدوثه أكثر من مرة قبل
ذلك، وإن كانت احتمالات حدوث ذلك قد أصبحت ضعيفة نسبياً.

فمن مجمل ما سبق، ليس الأمر في حاجة إلى القول، بأن آليات عملية إزالة
أسلحة الدمار الشامل العراقية، كانت من الشمول، والإحكام، والتعقيد، بدرجة
كان من المتعذر معها إلى حد كبير ترك ثغرة تتيح للعراق الإفلات ببعض
العناصر المؤثرة من أسلحته وقدراته الاستراتيجية، وإن كانت المقادير غير
المحسوبة قد ساهمت بدورها في جعل عملية الإزالة أكثر فعالية، كما حدث عندما
قام العالم النووي، "حسين الشهرستاني"، طوعاً بتقديم معلومات كاملة حول
البرنامج السري النووي العراقي، لكن تظل كافة الآليات السابقة، مجرد
إجراءات نظرية جيدة، لم يكن يقدر لها أن تؤدي إلى نتيجة، دون أن تترافق مع
عمليات التهديد العسكري، والضغط السياسي، والاقتصادي، التي أكرهت العراق
على قبولها والتعاون معها.

لقد تمكنت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية،
خلال 16 شهراً، جرت خلالها عملية الإزالة، من اكتشاف، وتدمير، أو الإعداد
لتدمير، ما بين 90 : 95 %، من قدرات العراق العسكرية، ذات العلاقة بالقرار
687، حسب تقديرات "رالف إيكيوس"، المتحفظ عادة في تقديراته، وهو ما أكدته
"كارين جنسن"، التي تعتبر من المتشككين تقليدياً، بالنسبة للأسلحة
الكيماوية، والبيولوجية.


 
رد: كل ما يتعلق باسلحه الدمار الشامل

هل الموضوع لم يعجب احد او انه رغم الجهد المبذول
لا يستحق حتا الرد عليه
 
رد: كل ما يتعلق باسلحه الدمار الشامل

شكرررررررررررررا للمووووضووووووووووووووووع الجميل اوووووووووووس
شكرا

الملك المدمر
 
رد: كل ما يتعلق باسلحه الدمار الشامل

الله يعطيك العافية لقد وضحت لدي الصورة لقد كنت أعتقد أن أسلحة الدمار الشامل تقتصر على الأسلحة النووية
 
عودة
أعلى