مفاهيم وأركان الدولة في الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم
[font=qcf_bsml]ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭽ [/font][font=qcf_p427]ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ[/font][font=qcf_p427]ﯭ[/font][font=qcf_p427] ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ[/font][font=qcf_p427]ﯾ[/font][font=qcf_p427] ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ [/font][font=qcf_bsml]ﭼ[/font] الأحزاب: ٧٢ - ٧٣
الأمانة لغة ما يعطى من الملك دون شهود أو كتابة ويسترد عند الطلب والمؤتمن ضامن لما يأتمن عليه والأمانة في الآية الخلافة فنفس الإنسان وبدنه وكل ما استرعاه وأستخلفه الله فيه قدر ما آته ووسعه أمانة وكان الآمر في البدء أمانة ثم وثق بالكتب والرسل فأصبح دينا ....
قوة الحيوان تزيد على قوة الإنسان وسلوك الإنسان يفوق الحيوان فإذا لم ينضبط سلوك الإنسان بالدين تفوق الحيوان .
[font=qcf_bsml]ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭽ [/font][font=qcf_p484]ﭹ[/font][font=qcf_p484] ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ[/font][font=qcf_p484]ﮋ[/font][font=qcf_p484] ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ[/font][font=qcf_p484]ﮒ[/font][font=qcf_p484] ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ[/font][font=qcf_p484]ﮙ[/font][font=qcf_p484] ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ [/font][font=qcf_bsml]ﭼ[/font] الشورى: ١٣
(د ي ن) لغة دان القوم له انقادوا له وإنا لمدينون محاسبون وكان على ديان هذه الأمة بعد نبيها اى قاضيها ودينيته آمرك ملكته إياه
الغرض من الدين (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله و إن تكفروا فان لله ما فى السموات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا)النساء
الوصية تكون بقمة الأمور أهمها والتقوى الحذر من مواضع السوء وتنزيه القلب عن جديد المعاصي والورع عما لا يتبين حله من تحريمه أو طريق قد يؤدي للحرام وتقوى الله تكون بجعل ألأمر والنهي لله فلا تحليل لما حرم ولا تحريم لما أحل وقد اتقى رسول الله ما يفعل قومه من سوء قبل الوحي وهذه تقوى عامة وبعد الوحي اتبع أمر ونهى ربه وتلك تقوى شرعية
الكلام خبر واستخبار يتحدد معناه ومقصوده من واقع يرتبط به و العلم المادي صورة ناتجة عن الحواس وغير المادي عن الخبرة والاستخبار ولا ينفع علم دون ضوابط سلوكية ويقول ابن تيمية ( العلم نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم ) (قول مصدق أو استدلال محقق ) ويقول الموردى ( الأخبار في العلم قبل الاختبار جهل والخشية من العمل قبل الابتلاء عجز(.
الدولة لغة( أسم )النصرة والسلطة والمال الذي يتداول (وفعل) حركة التداول ( واصطلاحا ) مجموعة من البشر تعيش على قطعة أرض محددة ويطبق عليها قانون واحد وللدولة كيان مادي ومعنوي والمادي يشمل شعبها ومصادر ثروتها ونظامها القانوني والمعنوي هو أحساس أبنائها بالانتماء لها لأنهم يمتلكون ثرواتها وتوزع عليهم بالعدل .....
الحديث عن مفاهيم وأركان الدولة ألفاظه مستحدثة وجلها مترجم أو معرب لذلك نجد فيها عدم دقة وخلط و نجد من
يقول لا توجد أحكام شرعية لنظام الحكم والدولة فى الإسلام اعتبارا بالألفاظ فهو لا يعرف أين توجد هذه الأحكام وان وجدها لا يجد الألفاظ التي ألفها ولا يحاول اللجوء إلى أهل الفقه ليدلوه على ذلك ولا يعرف الفرق بين الحكم العام المجرد وهو المستخرج من الكتاب والسنة والفتوى وهي أنزال الحكم المجرد على واقعة اى حكم عام لكن يرتبط بحادثة وشخص وزمان ومكان معينين وإن تغير أحد هذه العناصر الأربعة قد يتطلب الآمر حكم جديد والقياس يكون على الأحكام العامة وليس على الفتوى وهو آمر يخضع له كل شأن أسلامي ومن لا يعرف ذلك لا يستطيع أن يكون أفكار متكاملة ولا يسال نفسه هل يمكن أن يكون للإسلام دولة لأكثر من ألف عام ولا توجد أحكام تنظم ذلك .
تنقسم نشأة الدولة الأولى في الإسلام وانهيارها إلى ثلاث فترات الأولى منذ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وحتى وفاته والثانية فترة الخلفاء الراشدين الأربعة والثالثة منذ نشأة الدولة الأموية حتى سقوط الخلافة العثمانية والحقبة الاستعمارية وظهور دول قومية استقلت و ورثة دولة ذات مفاهيم وأركان أنشئها الاستعمار.
تميزت الفترة الأولى بنزول الوحي وتثبيت الإسلام ونشره في الجزيرة العربية وكان الحكم يقوم على القرآن والسنة والشورى في ما لم ينزل من أحكام أو لكيفية تنفيذها أما الثانية فبالإضافة لما سبق عدى نزول الوحي بدئت الفتوحات ونظام لاختيار ولى الأمر يقوم على الشورى بين آهل الحل والعقد لترشيح واحد أو أكثر والاختيار بينهم لتعين واحد ثم البيعة له من أهل الحل والعقد والعامة وللمرأة حق البيعة ليكون ولى الآمر لكل المسلمين له أن يعين الأمراء والمساعدين والجهاز القضائي وليس له حق التشريع والدولة الأموية التزمت بذلك ولكن حولت اختيار ولى الآمر إلى ملكي وراثي ثم تلتها دول مختلفة في تعين ولى أمر واحد سوء حقيقتا أو شكلا حتى سقوط الخلافة العثمانية و بالرغم من نشأت أنظمة حكم مختلفة إلا أن الشريعة الإسلامية ظلت عادات وتقليدا وعرفا بين أفراد الأمة الإسلامية مع وجود بعض العادات غير الإسلامية بسبب الاستعمار والقوانين الوضعية والأمية .
الإسلام دين للبشر كافة في كل زمان ومكان على اختلاف بيئاتهم من قبلية وحضرية ونشاطاتهم من رعى وزراعة وصناعة وتجارة إلى غيرها ولذلك لا يضع نماذج جامدة ذات مواصفات ثابتة لنظام الحكم والدولة ولكن مبادئ عامة ثابتة ويمكن تحقيقها بوسائل مختلفة تبعا لبيئة وزمان ومكان البشر اللذين يقومون بتنفيذها وُُيصف من يدينون بالإسلام بأنهم امة واحدة تتحدد العلاقة بينهم في إطار الإخوة المسلمة وفيما بينهم وبين غيرهم في إطار الإخوة الإنسانية وإذا اختلفوا في شئ فحكمه إلى الله ورسوله وولاة أمرهم إذا كانوا يتبعون الله ورسوله فنجد القرآن يعرض لنا أن داود مليكا وورثه سليمان عليهما السلام وملكة سباء ورجاحة عقلها ورشدها ومشورتها وقبولها الإسلام رغم أنها من قوم كافرين ( يرى بعض العلماء أن قول رسول الله ما أفلح قوم ولوا آمرهم امرأة يتعلق بواقعة خاصة حينما مزقت ابنة كسرى رسالته) ورسول الله لم يوصى وقدم أبا بكر للصلاة ثم ترشيح من عمر لأبى بكر وبيعة من المهاجرين والأنصار والعامة بعد خلاف بينهم ثم وصية أبى بكر لعمر وبيعة من المهاجرين والأنصار والعامة وأوصى عمر لستة من بعده يختاروا واحد من بينهم وسابعهم ابنه ولا يختار فتم اختيار عثمان ومن بعده على وكذا بيعة من المهاجرين والأنصار والعامة لكلا منهما ثم بعد ذلك الفتنة المعروفة وتولى معاوية وحكم ملكي وراثي وهذا في اختيار الحاكم
أما بناء الدولة فالأمر يخضع لمبادئ وأهداف عامة تختلف وسائل تحقيقها تبعا للاجتهاد والشورى ويمثل الخروج عليها خروج على آمر الله ورسوله مثل الأمانة والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات والجماعة المسلمة تنتظم بالفرد المؤمن ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس العلاقة بين الفرد وربه ونفسه وغيره فيقول(اتق الله حيثما كنت واتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن) ويقول( ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ) ويقول(من غشنا فليس منا ) ويقول (كلكم لآدم وآدم من تراب ولا فضل لعربي على اعجمي ولا لاحمر على أسود إلا بالتقوى) ويقول (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) البخاري....
والدعوة الإسلامية تقوم على التربية والتخطيط والتنظيم مع الإلمام بالبيئة المحلية و الخارجية والإلمام بوسائل العصر و هو ما يعبر عنه القرآن بالدعوة على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن والإخلاص لله وكثير من أمراض الجاهلية أزالها الإسلام بقول إن الله حرم كذا وكذا وهو دين لا رهبانية فيه وعلم بلا ألحاد وزهد فى الاستهلاك وليس فى الإنتاج وتقوم علاقته الخارجية على حرية الاعتقاد والتصميم الفعال على الدفاع وحظر العدوان وجرائم الحرب وتعاون الشعوب وتعارفها والوفاء بالعهود والالتزامات والمعاملة بالمثل والوسيلة الدنيئة لا تصير شريفة مهما كانت الغاية شريفة ونحن لأنحب أعداءنا ولكن نعدل ونصفح إن جنحوا للسلم والأقليات المسلمة في البلاد غير المسلمة ولاؤهم لتلك البلاد مع ضمان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الإسلامية وعدم إجبارهم على محاربة المسلمين.
يواجهه المسلمون منذ أمد بحروب شرقا وغربا هدفها إزالة الإسلام الذي يعطى خصوصية لهذه الأمة تمنعها من التلاشي أو الاضمحلال أو الذوبان في نظم آخري فكانت خطتهم تفريق المسلمين وقد نجحوا فى ذلك ثم فصل الإسلام عن المسلمين فأبطلت شرائع للإسلام ووجدت أحكام تخالفه وأخيرا تغير مسميات الإسلام فأصبح ثقافة ضمن ثقافات وتراثا في مواجهة حداثة ومعاصرة وإسلام سياسي وآخر ديمقراطي ومعتدل ومتطرف وغير ذلك حتى أصبح الإسلام ينسب لأفكار البشر كي يلاقى قبولا حتى عند بعض المسلمين ولمواجهة هذه الحرب يجب علينا جعل هدف الوحدة الإسلامية غاية وهذا فرض يقرره الكتب والسنة وقد سبق تحقيقه ويمكن تحقيقه وقد بدأت تظهر كيانات إقليمية تسعى لتحقيق وحدتها كما أن برامج البحث والتطوير والإنتاج والدفاع في مختلف المجالات باهظة التكاليف وتتطلب حشد الموارد والشعوب وهذا أدعى لقيام كيان إسلامي مركزي تتبعه وحدات وتدعيم القائم منها حيث وحدة العقيدة والشريعة والمنهج والأمر يخضع للاجتهاد والشورى فمثلا يمكن توسيع وتطوير جامعة الدول العربية ومؤتمر الدول الإسلامية
تقوم المجتمعات الحديثة سوء علي مستوى الدولة أو المؤسسات بوضع سياسات للتأليف والاجتماع لجلب المصالح ودرأ المفاسد وذلك بتحديد الأهداف وترتيبها ووسائل تحقيقها من إمكانيات وأشخاص والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها فالسياسة الاقتصادية مثلا كنشاط هدفها توفير الضرورات والحاجات لإفراد الأمة والتوزيع العادل للدخل والثروة وتحقيق النمو والاستقرار ووسائلها الرشد في تخصيص الموارد والادخار والتكوين الرأسمالي (الأصول الإنتاجية والخدمية التي يتم الاستثمار فيها ) وتحسين أدوات الإنتاج وإتقان سير العمل والتوازن بين دور الدولة والمبادرات الفردية وذلك بعمل جداول استثمار تحدد ضرورات وحاجات المجتمع والمشروعات التي تحققها وما يرتبط بها وجهات التمويل والتنفيذ سواء حكومية أو مبادرات فردية أو أعمال خيرية.....
يقوم المفهوم الغربي للاقتصاد على الندرة والإشباع وتعظيم الاستهلاك وهذا آمر لا يتسق من ناحية الألفاظ فما بالنا بالتطبيق ولا يحرك الأسواق عندهم الإنتاج بل أسعار الفائدة والعاب أسواق المال والصرف وهي أشياء وهمية مصطنعة لا تعبر حقيقتا عن نشاط المجتمع والأسواق وهذا يفسر أزماتهم وعدوانيته وحبهم للهيمنة والسيطرة ونهب موارد الشعوب فهم لا يؤمنون بالله واليوم الأخر.....
بينما يقوم المفهوم الإسلامي للاقتصاد على أن الملك لله وينزل كل شئ بقدر والمسلم مأمور بالحركة في الكون بفكره وعمله وتبعا لشرعة الله ومنهجه وإخلاصا له وابتغاء صلاح دنياه وسيلة لصلاح آخرته وان الله رقيبا و مطلعا عليه ويعرف سره وعلانيته وآمر بالزكاة والتكافل والترحم والتقوى والإنفاق (تحريك الأسواق ) جالبة للرزق والبركة ونهى عن أن يكون المال دولة بين فئة أو طبقة معينة وبالتالي تركزه وكنزه ومحدودية وعدم تنوع الاستهلاك وأوجه الاستثمار والإنتاج مما يسبب تشوه حركة الأسواق واختلال المجتمع كما نهى عن الربا بأشكاله والإسراف (الاستهلاك الضار) والتبذير (سوء توزيع الدخل والموارد) والكنز (تعطيل دوران المال) والشح(الضن عموما) والبخل(الضن بالمال) والمعاصي فكلها سبب للمعيشة الضنك ومحق البركة ويقر الإسلام الملكية الخاصة وحرية حركة الأشخاص والأموال فالأرض وضعها للأنام( لكل الخلق) والعلاقة الاقتصادية جوهرها التجارة(تبادل المنافع) واصلها موارد وجهد بشرى والاثنين خلقهما الله ويكون الصلاح أستعملها بشروط خالقها والفساد مخالفة ذلك والضابط فى التجارة هو النهي عن الغش والاحتكار وكلا منهما له جانب مادي وجانب خلقي والفساد ينشأ من الخلقي فيفسد علاقات السوق ويجب تجريد المعاملات الاقتصادية المستحدثة إلي بيع وشراء ومحل وشروط و بالتالي يمكن تطبيق أحكام الفقه......
- الثبات في المبادئ والتطوير في التطبيق(الكفاية\الكفاف)وتجميع المصلحة ألعامه والخاصة وتغليب ألعامه عند الضرورة بالنظر للدنيا و الآخرة والحاجات المادية تنبع وتنضبط بالشريعة
-- تركم متصل وغير منقطع وقبول جماهير ألامه ووجود اقتناع مسبق بمفاهيمه وأفكاره والرقابة ألذاتيه وأسلوب كامل للحياة ترتبط فيـه النواحي ألاقتصاديه والاجتماعية والسياسية والتشريعية ومصدرها واحد هو الشريعة .
- المالية ألعامه في الإسلام تحدد مصادر الأموال ألعامه وكيـفيـه تحصيلها وإنفاقها والمستحقين لها والسياسة المالية ألعامه تشمل عناصر الإيرادات والنفقات وكيفيه إدارتها لتحقيق أهداف ألخطه ألموضوعه .
- مراعاة اختلاف البيئات رعوية صناعية تجاريه زراعيه .
مفاهيم بناء الدولة
- مفهوم أسلامية الدولة ويعنى تطبيق أحكام الكتاب والسنة ومنع ما يخالفها و الشورى والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفعل الخير واجب وحق لكل أفراد الأمة بغرض حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعرض والعقل وهو هدف جميع نشاطات الأمة ....
- مفهوم المركزية واللامركزية و يتم .بتحد يد معايير لتقسيم الدولة إلى وحدات محلية رئيسية يتبعها فرعيان ونظام للحكم المحلي يحدد وجبات ومسؤوليات السلطة المركزية والمحليات وطبيعة العلاقة بينهم والمزج بين المركزية اللامركزية في التخطيط والتنفيذ
- مفهوم النظم لبناء أركان الدولة حيث تأخذ شكل أنظمة رئيسية يتبعها فرعيا ت تعمل طبقا لأولويات عامة
مفهوم النظام يشمل
بنية النظام
(هدف \ عناصر\ آلية العمل) ( الهيكل وقوانين التشغيل والاتصال بالأنظمة الأخرى \ المدخلات\العمليات و الإجراءات / المخرجات \ التغذية العكسية )
رئاسة النظام
(القرار- التنظيم - التنسيق – المراقبة )
المد خلا ت
) تشريعات - أفراد - موارد )( قد تكون مخرجات نفس النظام أو نظام أخر)
الإجراءات والعمليات
( خطوات العمل ومن وكيف ومتى ينفذ)
المخرجات
(الهدف من النظام )
التغذية العكسية
ـ التأكد من مواصفات المخرجات
- تعديل المد خلا ت أو الإجراءات أو العمليات للحصول على مواصفات معينة للمخرجات
- نظام للسياسة يقوم على ولى الآمر ومعاونيه (حفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسل )
- نظام للشورى ( آهل الذكر فى كل مجال ) - - نظام للتشريع والقضاء ( أحكام الشريعة- مجتهد- فقيه - قاضى )
- نظام للتعليم والإعلام (التربية والتعليم والتدريب وخلق وعى جماعي )
- نظام للأمن (شرطة – جيش)
-فئات الأمة (مواطنة- ضرورات- حاجات - نشاطات اقتصادية(
أولا: نظام للسياسة
يقول الأمام أبو حامد الغزالي ( الدين أصل والأمام حارس وما ليس له أصل منهدم وما ليس له حارس ضائع )آه.
السياسة في اى مجال تحدد الأهداف والوسائل والأشخاص والخطط والبرامج التي تحققها وتكون عامة أو فرعية بغرض التأليف والاجتماع والتعاون على أسباب المعيشة وجلب المصالح ودرأ المفاسد ويتم تخطيطها بمقارنة الوضع المطلوب بالواقع وبالتالي وضع الخطط والبرامج للسياسية ويجب التنسيق والتكامل بين السياسات العامة فيما بينها من جهة وبينها وبين السياسات الفرعية من جهة آخري .
والنظام يقوم على ولى الأمر ومعاونيه وسلطاتهم في حدود الشرعي (كتب الفقه والأصول) و واجبهم الأخذ بالأسباب التي تحفظ الدين والنفس والنسل والمال والعرض والعقل وولى الأمر يأخذ شرعيته من اختياره وتعينه على أسس إسلاميه وواجبه الأول أن يدير وينظم ويمنع التعارض ويشترط في ولى الأمر ومعاونيه القوه و الأمانة والعلم و الحفظ والعدالة (اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر) وقد اختلف الفقهاء فى حاله اختلاف ولى الأمر في حادثه ما مع حكم أهل الشورى هل يلزمه أم لا ؟.
حدّثنا مُسدَّدٌ حدَّثَنا يحيىٰ عن عُبَيدِ اللهِ قال: حدَّثني نافعٌ عن عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «كلُّكم راعٍ ومسئول عن رَعيَّتِه: فالأميرُ الذي على الناسِ فهو راعٍ عليهم وهو مسئول عنهم، والرَّجُلُ راعٍ على أهلِ بَيتِه وهو مسئول عنهم، والمرأةُ راعيةٌ على بَيتِ بَعْلِها ووَلدِه وهي مسئولة عنهم، والعَبدُ راعٍ على مالِ سيِّدِهِ وهو مسئول عنه. ألا فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسئول عن رعيَّتهِ».البخاري
ــ حدّثنا عبد الله حدَّثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سواده بن أبي الأسود عن أبيه عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيّما راع استرعى رعية فغشها فهو في النار». أحمد
أخبرناه الحسن في عقبه قال: حدثنا إسحاق ، قال: أخبرنا معاذ بن هشام ، قال: حدثني أبي، عن قتادة عن الحسن أن نبي اللَّه قال : «إِنَّ اللَّهَ سائلٌ كلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعاهُ: أَحَفِظَ أَم ضَيَّعَ، حتى يَسأَلَ الرجُلَ عَن أَهْلِ بَيتِهِ».أبن حبان
ثانيا نظام للشورى
الشورى تعنى تبادل الرأي لأصحاب المصلحة لإيجاد طريقه و وسيله لتنفيذ حكم الله في أمر من الأمور.
تشكيل نظام للشورى ليس له شكل محدد في الإسلام فنجد ان الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان يشاور ألصحابه إفرادا وجماعات فى القضايا المختلفة بل انه شاور ام المؤمنين (أم سلمه) ونزل عند رأيها يوم صلح الحديبية حين خالف بعض المسلمين ولكن مبدأ الشورى ذاته ملزم بالكتاب وألسنه بل انه علامة من علامات الإيمان (وأمرهم شورى بينهم)(الشورى:38) (فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر)(آل عمران:159)، وقد أمر الله رسوله بمشاوره المسلمين رغم إغفالهم أمره فلم يسقط حقهم في الشورى كما انه لا يختص بقضايا معينه لكن يراعى أهل الاختصاص المشهود لهم بالكفاءة و الأمانة في كل أمر وعلى ذلك يمكن إن يختلف من مجتمع إسلامي إلى أخر حسب التركيبة والشكل الاجتماعي لهذا المجتمع ولكن فى النهاية يجب إن لا يخالف حكما مقطوع الثبوت في الإسلام وان يلقى قبولا من غالبيه المجتمع فبلد مثل مصر يمكن ان يكون فيها عمد ومشايخ ومجلس لكل قرية ثم المراكز والمحافظات ثم على مستوى القطر من رؤساء باقي الأنظمة والنقابات ألعامه وغيرها
والقضايا ألعامه تحتاج لأهل الاختصاص ذوى الصلة منظرين وتطبيقيين لعرض الواقع وفقهاء لاستخراج الأحكام الشرعية ذات الصلة ومجتهدين لاستنباط أحكام جديدة إذا لزم الأمر وإعلام لتوعيه الجماهير وبالتالي الالتزام عند التنفيذ والمشاركة وتنميه الانتماء........
ثالثا نظام للتشريع والقضاء
مبادئ عامة للتشريع
غاية التشريع حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعرض والعقل وهذا هدف لنشاط الآمة وميزان للحلال والحرام فما يحقق الحفظ حلال وما يضيع حرام ووسيلة تحقيق الحفظ مصلحة وما يضيع مفسدة يجب درئها .... والوسيلة تختلف باختلاف الحادثة و الشخص والزمان والمكان لترجيح حكم شرعي إذا تعددت الإحكام الشرعية التي يمكن الآخذ بها وعلى ذلك ما يسمى المصلحة أو الاستصحاب ليس مصدراً للتشريع قائم بذاته ومن هنا قد نجد بعض الاختلاف بين الفقهاء المعتبرين فكلا تبع منظوره واجتهاده ما بين العزيمة والرخصة والتيسر والحرج ومصلحة الفرد والجماعة إذا ظهر تعارض أو بين الحال والاستقبال وغيرها ....
وعلى الأمة المسلمة تحديد شروط لاختيار وأعداد طائفة تتفقه فى الدين لاستخراج أحكام القران والسنة لإحداث ووقائع وأمور الأمة والجماعة والفرد وذلك بالتأكد من صحة الحديث ومعرفة ملابساته ومعرفة مقصود الخطاب في الحديث والآية وبالتالي استخراج الحكم (هو نسبة شئ للشئ أو نفيه عنه مثال هذا الشئ حلا ل أو ليس حرام ) ونوعه (واجب) يثب فاعله ويعاقب تاركه (مستحب) يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه (مباح) لا ثواب ولا عقوبة (حرام) يعاقب فاعله ويثاب تاركه( مكروه ) يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ولنا أن نقسم المتفقهون إلى كلى وجزئي والى مجتهد يستنبط أحكام لوقائع وأحداث جديدة وفقيه يستخرج أحكام مستنبطة من قبل لوقائع مكررة وقاض يطبق أحكام مقررة سلفا للفصل فى نزاعات وكل بشروطه وللمجتهد أن يرد الفقيه والقاضي وللفقيه أن يرد القاضي وفتوى الفقيه والمجتهد للإعلام وحكم القاضي للزام.......
توزيع الأموال ومعاقبة الظالمين والحكم الفصل بين الأشياء حتى تتبين حدودها وخصائصها ومجال حركتها والناس مؤمن وكافر صغير وكبير غني وفقير عالم أو جاهل .....الخ
والعدل (إن الله تبارك وتعالى حين خلق الخلق قسم الأرزاق وذلك قسط وجعل لوصول الحق لمستحقه وسيلة فإذا وصل الحق لمستحقه كان العدل وان منع عن من يستحقه أو وصل لغير مستحقه كان الظلم وهنا يتوجب الجهاد)
[font=qcf_bsml]ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭽ [/font][font=qcf_p087]ﯘ[/font][font=qcf_p087] ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ[/font][font=qcf_p087]ﯨ[/font][font=qcf_p087] ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ[/font][font=qcf_p087]ﯮ[/font][font=qcf_p087] ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ[/font][font=qcf_p087]ﯿ[/font][font=qcf_p087] ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ[/font][font=qcf_p087]ﰎ[/font][font=qcf_p087] ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ [/font][font=qcf_bsml]ﭼ[/font] النساء: ٥٨ - ٥٩
إذا حدث تنازع بين ولى الأمر والرعية أو بين ركن وآخر يرد الآمر لله ورسوله ويكون الفصل لآهل التشريع والقضاء
[font=qcf_bsml] [/font]
[font=qcf_bsml]ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭽ [/font][font=qcf_p100]ﭑ[/font][font=qcf_p100] ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ[/font][font=qcf_p100]ﭠ[/font][font=qcf_p100] ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ[/font][font=qcf_p100]ﭩ[/font][font=qcf_p100] ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ[/font][font=qcf_p100]ﭯ[/font][font=qcf_p100] ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ [/font][font=qcf_bsml]ﭼ[/font] النساء:
١٣ [font=qcf_bsml]ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ [/font][font=qcf_p108]ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ[/font][font=qcf_p108]ﮰ[/font][font=qcf_p108] ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ[/font][font=qcf_p108]ﯙ[/font][font=qcf_p108] ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ[/font][font=qcf_p108]ﯞ[/font][font=qcf_p108] ﯟ ﯠ[/font][font=qcf_p108]ﯡ[/font][font=qcf_p108] ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ [/font][font=qcf_bsml]ﭼ[/font] المائدة: ٨
قوامين لله شهداء بالقسط مع الأعداء وقوامين بالقسط شهداء لله مع النفس والأقارب والقيام للعمل وبالعمل وعلى العمل لله مابين المحبة والخشية والخوف والرجاء والراجي يخاف ألا يتحقق رجاؤه والخائف يرجو ما يزيل خوفه...يخشى ألا تدركه الرحمة ويدركه الوعيد
يقول الأمام الشافعي ( فرض الله في كتابه العزيز على وجهين أحدهما أبان كيف فرض بعضها حتى استغنى فيه بالتنزيل عن التأويل وعن الخبر والآخر أنه أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على نبيه ثم أثبت فرض ما فرض رسوله بقوله تعالى (ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا(
يقول الأمام المراغى (أحكام الدين (الكتاب والسنة) غير أحكام الفقه (ما أستنبطه الفقهاء وفرعوا عليه واختلفوا فيه(
-الدين هو الشريعة التي أوصى الله بها الأنبياء جميعا أما القوانين المنظمة للتعامل والمحققة للعدالة والدافعة للحرج فهي أراء فقهاء مستمدة من أصولها الشرعية تختلف باختلاف الفقيه و...و...
- من المبادئ تأثير العرف (مثال...في النقود أهدار المعايير والأوزان فى التعامل بالذهب والفضة فأصبحنا نصرف الذهب بالفضة من غير النظر إلى الوزن ولكن على أساس العدد وكذا الفضة بالفضة )
- فيما يتصل بالمروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم على أساس التفرقة بين ما يقرره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مبلغ عن ربه وما يقرره على أنه أمام للمسلمين وما يقرره على أنه قاض وما يقرره على أنه قائد للجيش في زمن الحرب وأن بعض ذلك يكون ملزماً للمسلمين في جميع العصور وبعضه لا يكون ملزماً
-عند وضع القوانين يجب عدم التعصب لمذهب (تعليق الكاتب...التعصب فرق الآمة شيعا والقي بينهم العداوة والبغضاء وقفل باب الاجتهاد عطل عقل الأمة وأضاع رشدها )
- مرعاه التقاليد والأعراف وماجد
- تدريس قواعد الفقه مرتبطة بأصولها من الأدلة
-عدم المساس بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة والنظر فى الأحكام الاجتهادية لجعلها ملائمة للعصر والأمكنة والعرف وأمزجة الأمم المختلفة........)اهـ.
تقوم أحكام الشريعة على موافقة الفطرة والمساومة فى التكاليف والأحكام والحقوق والوجبات واليسر ورفع الحرج ومرعاه الفروق الفردية في أطار من الرحمة والعدل والقوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية لها قوة إلزام ذاتية لان الأفراد تعتبر إتباعها طاعة لله ومخالفتها معصية فتكون الرقابة ذاتية..........
أسس الهيئة القضائية
تشريع حكيم- تنفيذ دقيق -إلزام الجميع
أحكام الشريعة الإسلامية واختيار القاضي المؤهل والتسوية بين الخصوم فى مجلس القضاء وفهم الحادثة من جميع جوانبها وتحرى انطباق الحكم الشرعي عليها والمجتهد والفقيه يعلما بالحكم والقاضي يلزم بالحكم
تبويب أحكام الشريعة (الشيخ مصطفى الزرقا )
تقسيم الأحكام العملية من ناحية الموضوع:
- أحكام العبادات للمسلمين
- أحكام الأسرة للمسلمين
- أحكام المعاملات
- أحكام السياسة الشرعية (حقوق وواجبات الحاكم والمحكومين واختيار الحاكم ونظام الحكم(
- أحكام العقوبات (حدود - قصاص – تعزير)
- أحكام الأدب (الشخصية – والعامة)
- أحكام السير (العلاقات الدولية - والحرب - المعاهدات )
رابعا نظام للتعليم والإعلام
التعليم
بناء الأمة الإسلامية يقوم على بناء الفرد وذلك بتربية الفرد على الإيمان بالله والتسليم لحكمه وسياسته بتعاليم الكتاب والسنة فالقران هدى والرسول هو الأسوة ويجب تطبيق شرع الله كاملا قال تعالى (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذ لك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب) وقال(ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الفاسقون ..الظالمون..الكافرون) وقواعد بناء الفرد الحرية والتربية والتعليم والتدريب مع مرعا ة الخصائص الشخصية وحاجات المجتمع و لا يبدأ ذلك إلا بعد سن السادسة مع تضيق الإلزام وتوسيع الاختيار إلا فى تعلم اللغة العربية حيث ملكة تعلم اللغة من ثلاث الى ست سنوات وتضمحل بعد ذلك (تجارب فى تعليم العربية د.عبد الله الدنان موقع صوت العربية) ويجب السماح بعد فترة الإلزام قطع التعلم والعودة حسب رغبة المتعلم وتعريب العلوم فالفرد لا يطور ولا يبدع إلا فى لغته الأم التي رضعها ألفاظ وأسلوب وأحاسيس ومشاعر وعند التعلم بلغة أخرى نحتاج لأكثر من عملية ذهنية ترجمة ثم فهم ثم تكوين صورة ذهنية ثم ترجمة ثم نطق مما يعنى زيادة الجهد والوقت واحتمال الخطأ وعدم الفهم بديله الحفظ فنقول فلان فاهم ومش عارف يعبر والحقيقة أنه مش فاهم وحفظها كده وتزداد البلية عند ترجمة النظريات العلمية وتطبيقاتها والتقنيات الحديثة ومحاولة أيجاد مصطلحات وتسميات لها بالعربية فحدث ولا حرج عن الفرنكواراب المسمى ثقافة وبعض المجامع التي مازال تعتقد أن الأرض مسطحة ويجب وجود منهج شرعي ملزم ومتدرج لمراحل التعليم يقوم على القرآن والسنة فلا معنى لمتخصص يستبيح الخمر والميسر أو الزنا والشذوذ أوليس عنده أمانة فيكون أسوة قبيحة ويجرئ على شرع الله ولا يجب تقسيم التعليم إلى ديني وغير ديني ولكن عام مع زيادة التخصص حسب رغبة الفرد وقدرته ونظام للتقييم يختلف من علم لآخر ومن مرحلة لآخرة إن كل ما يخدم الإنسان فى مهمة الخلافة ولا يتصادم مع الشرع فهو ديني .
الإعلام
الإعلام بجميع وسائله ليس بذاته حراما أو حلالا إلا إذا ثبت أن الوسيلة يغلب نفعها أو ضررها والوظيفة الأساسية للإعلام بث الحقائق وتلاقى ردود الأفعال للتأكد من تحقيق الرسالة الإعلامية لأهدافها وذلك سوء بين الدولة ومواطنيها او الدول الأخرى أو بين المؤسسة وموظفيها او المتعاملين معها بما يؤدى الى خلق وعى جماعي وبالتالي الشراكة والتزام .
أستخدم الإسلام الرسالة الإعلامية في الأذان الذي يتم تكراره خمسة مرات ويشتر ط فيه حسن الصوت ومخارج الألفاظ حيث يشتمل على كليات الإسلام تذكيرا للمسلم ودعوة غيره للتعرف عليه بإيجاز ووضوح فالله أكبر تعني أنه أكبر من كل شئ وتخيل وتصور وأشهد أن لا أله إلا الله تعنى أن لهذا الكون آله هو الله وأنه لا شريك له ويجب الشهادة بذلك وأشهد أن محمد رسول الله تعنى أن محمدا يحمل رسالة من الله تبين حقائق الخلق والتشريع والمنهج للعمل والجزاء وأن محمدا هو الأسوة للكمال البشرى ويجب الشهادة بذلك وحي على الصلاة...حي لفظ تنبيه يدعو الى الحياة والصلاة وصل للإنسان بربه و الفلاح زرع وأثمار والحياة والفلاح يكون بالوصال ...والله أكبر لا آله إلا الله إيجاز وتأكيد لما سبق..
وعي أى أمة يتمثل فيما كان فى ماضيها من أحداث وما يعترى حاضرها من مخاطر وألام وأمال وما تتطلع لتحقيقه فى مستقبلها والإعلام بوسائله الحديثة يحفظ تراث الأمة وذاكرتا لها ويعرض صورة حاضرها دون تزيف ومن تحليل الذاكرة والصورة يمكن رسم خطوات للمستقبل هديا للأجيال المتعاقبة .....
خامسا نظام للأمن (شرطة/ جيش )
الأمن هو القدرة علي حفظ المصالح المادية والمعنوية (الدين والنفس والنسل والمال والعرض والعقل ) ضد أي تهديد داخلي أو خارجي وهو مسؤولية الجميع
عناصر نظام الأمن
-وجود مجتمع مسلم يحكم شرع الله ورسوله والجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين وإذا لم يقوموا به أثم الجميع والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر حق وواجب للجميع وكل بشروطه
- يشمل النواحي العسكرية والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية
- بنية الدولة من مفاهيم وأركان والبيئة المحيطة - تحديد الأخطار الداخلية والخارجية تفصيلا وأولوياتها - تحديد السياسات الأمنية للنظام علي مستوى الدولة والأنظمة الفرعية وضع خطط وبرامج دقيقة وواضحة وداخل الإمكانيات المتاحة التدريب والمرجعة والتدقيق والتنسيق والتحديث المستمر للخطط والبرامج - أعطاء الأولوية لتشكيل وأعداد المؤسسات والأجهزة الأمنية وخاصة عند وجود أخطار عاجلة - التوعية المستمرة للمواطنين بوجباتهم الأمنية عبر كل وسيلة متاحة للاتصال بالمواطنين من مختلف الأعمار
سادسا فئات الأمة (مواطنة - ضرورات وحاجات - نشاط اقتصادي(
مقاصد الخلق مجموعة فى الدنيا والآخرة والدنيا مزرعة الآخرة ولا ينتظم آمر الدنيا إلا بأعمال الآدميين وحرفهم لتوفير الضروريات (ما به حياة الفرد والجماعة ) والحاجيات (ما تتيسر به المعيشة )وتنقسم إلى أصول (الزراعة والسكن والحراسة والقضاء وولى آمر ) ومهينات للأصول (الصناعات المعدنية والطاقة والتجارة وغيرها ) ومتممات للأصول اى صناعات وحرف يحتاج لها .
ومبادئ تألف الجماعة حرية الاعتقاد ومعيار الموطنة لغير السلميين الالتزام بالقوانين الإسلامية والمسلم لا يكون طرحاً من قوة المسلمين ولا إضافة لقوة عدوهم فذلك من معايير الكفر والإيمان والجماعة الظلمة لفرد تعاقب ولأفراد الأمة حق بيعة ولى الآمر وللمرأة حق البيعة وإذا تنازعوا في شئ يردوه لله ورسوله وأٌلي الآمر إذا كانوا يتبعون الله ورسوله ولهم نزع ولى الآمر إذا خالف حكماً شرعياَ مقطوع الثبوت أو فقد شرطاً من شروط صلاحيته والقوانين لا تنشأ فرداَ صالحاَ ولكن تعاقب المخطئ والقيم تزرع في قلب الفرد بالتربية ويقرر الإسلام حقوق ووجبات الأفراد في إطار الأخوة المسلمة والإنسانية ومعيار التفاضل التقوى وأساس بناء الجماعة الشورى والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفعل الخير وما يخالف ذلك يكون خارج على الإسلام.