اختلف الفقهاء في مشروعية إخراج قيمة ما نص عليه، فخالف الحنفية الجمهور في جواز ذلك، فالخلاف في هذه المسألة معتبر، ولكل فريق أدلته، ولا يتصور اجتهادهم بغير دليل إلا جاهل غارق في الجهل، ومحاولة إقناع هذا الجاهل بغير ما يعتقده لا طائل من ورائه، بل هو اعتراف له بحقه في الجهل بدل أن يكون الواجب في حقه الزجر والتأديب... أما الراجح في المسألة فهو ما رجحه دليل الحنفية عندهم وما رجحه دليل الجمهور عندهم، فالترجيح بين المذاهب المعتبر اجتهادها نسبي دائما....
أما جواز العمل بالمرجوح عند من يراه كذلك، والأصل العمل بالراجح، فلا أعرف مذهبا -حسب اطلاعي المتواضع- ليس فيه مخارج وحالات استثنائية يعمل فيها بالمرجوح مع اعتقاد مرجوحيته... وفي كل مذهب قواعد تضبط ذلك.... فالمالكي مثلا إذا أفتى بقول أبي حنيفة يكون منسجما مع مذهبه وقواعده خاصة إذا اشتدت الحاجة إلى ذلك....
والكلام يكثر في حكم اخراجها طعاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منها قلة النقد في ايدي الناس وكان الطعام وسيلة دفع ويجزئ محل النقود ومنها ان قيمتها ضئيلة إذا قومت نقدا بالذهب او الفضة وهي عملة ذلك الزمان
أما جواز العمل بالمرجوح عند من يراه كذلك، والأصل العمل بالراجح، فلا أعرف مذهبا -حسب اطلاعي المتواضع- ليس فيه مخارج وحالات استثنائية يعمل فيها بالمرجوح مع اعتقاد مرجوحيته... وفي كل مذهب قواعد تضبط ذلك.... فالمالكي مثلا إذا أفتى بقول أبي حنيفة يكون منسجما مع مذهبه وقواعده خاصة إذا اشتدت الحاجة إلى ذلك....
والكلام يكثر في حكم اخراجها طعاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منها قلة النقد في ايدي الناس وكان الطعام وسيلة دفع ويجزئ محل النقود ومنها ان قيمتها ضئيلة إذا قومت نقدا بالذهب او الفضة وهي عملة ذلك الزمان