1. عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم). فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. فقال: (اخرج معها)
[12].
وفي لفظ: امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: (انطلق فحج مع امرأتك)
[13].
والحديث صريح في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بأن يحج مع امرأته. والحج محتاج إلى سفر، وحجها بدون محرم أو زوج داخل في عموم النهي
[14].
2. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تَحُجَّنَّ امرأة إلا ومعها محرم)
[15].
وهذا الحديث صريح في وجوب المحرم لسفر الحج
[16].
هادا مند عهد خير البرية هل لديك ما تضيف دليل من القران أو السنة