@typhon99
اقراء و شوف مع اني اعرف امثالك مايقرون حتي كتبهم
ثم ذكر عبد الرزاق بسند صحيح 22-140- عن ابن جُريج قال : أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالاً وأخبرني أنه كان يقرأ (( فما استمتعم به منهن إلى أجلٍ فآتوهن أجورهن )) قال عطاء: وأخبرني مَنْ شئتَ (يعني كثيرين ثقات) عن أبي سعيد الخدري قال: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً وقال صفوان:
هذا ابن عباس يفتي بالزنا فيقال ابن عباس: إني لا أفتي بالزنا، أفنسي صفوان أم اراكه، فو الله إن ابنها لَمنْ ذلك، أفزنا هو؟ قال: واستمتع بها رجل من بني جمح.
2- قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُم وَلا تَعتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ المُعتَدِينَ )) (المائدة:87).
فقد ورد عن ابن مسعود كما في البخاري (5/ 189) و (6/ 119) ومسلم (4/ 130) واللفظ لمسلم قال: كنا نغزو مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي (نستخصي) فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أ
ن ننكح المرأة بالثوب إِلَى أَجَلٍ ثم قرأ عبد الله: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُم وَلا تَعتَدُوا )).
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/ 97): وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية هنا يُشعر بأنه كان يرى بجواز المتعة بل نرى أنه يستشهد بهذه الآية تعريضاً بمن ينهي عنها ويحرمها لأن فيها نهي عن تحريم ما أحل الله وخصوصاً مع عدها من الطيبات.
وأما الأحاديث النبوية التي تدل على جواز المتعة فكثيرة نذكر منها على سبيل المثال:
1- حديث ابن مسعود المتقدم في ترخيص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للصحابة بالتمتع واستشهاده بقوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُم ... )) كما يروي ذلك البخاري في صحيحه (5/ 189) (6 / 119) ومسلم كذلك (4/ 130).
2- حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: عن أبي نضرة قال: كنت عند
جابر بن عبد الله فأتاه آتٍ فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما، رواه مسلم (4/ 59/كتاب الحج/ باب إهلال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهديه).
3- حديث جابر بن عبد الله أيضاً حيث قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر حتى
نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. رواه مسلم (4/ 131باب نكاح المتعة من كتاب النكاح ).