معاينة بضائع الترانزيت :
سنداً لنصوص المواد أرقام 91/أ، 93 من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998، والمواد أرقام (5 ، 6 ، 16 ، 21 ، 31 ، 33) من اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية، وتشجيعاً لحركة الترانزيت عبر المملكة وتخفيفاً من الأعباء على الناقلين والتجار وتسهيلاً لانسياب السلع بين الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت).
تقرر ما يلي:
1- صرف النظر عن التدقيق بأعداد الطرود والأوزان (فر وقات الوزن للطرد الواحد) لمادة الخضار والفواكه والمواد الغذائية المبردة في حال ما تكون الأختام الجمركية والأقفال والأبواب والفتحات سليمة.
2- صرف النظر عن رسالة التاجر والاكتفاء ببيان البلد المجاور والوثائق المرفقة به لغايات المطابقة والتدقيق.
3- في حال ورود معلومات مؤكدة أو إخبار موثوق أو تلاعب بالأختام الجمركية أو الأبواب والأقفال مما يجلب الشك تجري معاينة إرساليات الخضار والفواكه والمواد المبردة وفق الآلية التالية:
أ- يجري فتح البراد تحت إشراف المعاين مباشرة وتحت مظلة التفتيش تجنباً لأشعة الشمس والحرارة.
ب- أن لا يجري تَنْزيل كامل الحمولة على الأرض ويكتفي بفتحِ ممرٍ من الباب الخلفي للبراد وممر آخر من الباب الجانبي بشكلٍ ميسر ويساعد على معرفة إن كان هناك حمولة مخالفة من حيث نوع البضاعة المصرح عنها.
ج- في حال عدم وجود أي مخالفة في نوع البضاعة تُعاد الكميات المُنَزَّلَة على الأرض بأسرع وقت وإغلاق الأبواب وختمها بالأختام الجمركية بإشراف المعاين شخصياً.
د- الاستعانة بالأجهزة الأمنية المتواجدة لمنع العمال من العبث في البضائع المنوي معاينتها.
- في حال ضبط أي شخص من عمال التحميل والتَنْزيل يَعبث بالبضاعة يتم منعه من دخول الساحات الجمركية وتغريم الشركة المتعهدة كونها الجهة المسؤولة عن تصرفات العمال
قانون الجامعه العربيه