الفرق الاساسي في مستوى التخصيب انما في الاخر نفس النظام
يعني في الطبيعي نسبة التخصيب من 3% لـ 4.7% في السلااح بترفع النسبة لـ 90% او 97% بس تقنيات التخصيب تقنيات سهلة مش معقدة زي ما الناس فاكرة
عشان كده امريكا كانت معرضة الموضوع بالذات ان روسيا هاتعمله و هاتعمل دورة كاملة مش مجرد مفاعل نووي..يعني من او مايكون اليورانيوم خام لغاية تصنيعه ووضعه في المفاعل و اخراجه و تخزينه وهنا انت بتخزن بلوتونيم يعني وقود للسلاح النووي برضو و عندك مدرسة فنية وجامعة و مفاعلين بحثيين من الستينات و التسعينات في انشاص و بتصنع اجزاء بتوصل للثلث في المفاعل النووي نفسه.
باختصار انت مش بتنقل تكنولوجيا انت بتوطنها!
- أ -
النصّ الكامل لمعاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية 1970
المادة الأولى
تتعهّد كل دولة ذات سلاح نووي طرف في الإتفاقية، بألا تنقل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي متسلّم أيًا كان أسلحة نووية أو أي أجهزة أخرى للتفجير النووي أو الإشراف على هذه الأسلحة أو الأجهزة، وكذلك ألا تساعد أو تشجّع أو تحرّض بأي طريقة كانت دولة غير نووية على صنع أو الحصول بغير ذلك على أسلحة نووية أو أي أجهزة أخرى للتفجير النووي، أو أن يكون لها إشراف الحصول على هذه الأسلحة أو الأجهزة.
المادة الثانية
تتعهّد كل دولة ذات سلاح نووي طرف في المعاهدة بألا تقبل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أي ناقل أسلحة نووية أو أي أجهزة أخرى للتفجير النووي أو الإشراف على هذه الأسلحة أو الأجهزة وكذلك ألا تصنع أو تحصل بغير ذلك، على أسلحة نووية أو أي أجهزة أخرى للتفجير النووي، وألا تقبل المساعدة على صنع هذه الأسلحة أو الأجهزة أو تسعى لها.
المادة الثالثة
1- تتعهّد كل دولة طرف في هذه المعاهدة غير مالكة للأسلحة النووية أن تقبل ضمانات تضمن في اتفاقية سيتم التفاوض بشأنها وتعقد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتفق وقانون الوكالة ونظام ضماناتها من أجل التحقّق فقط من تنفيذ الإقتراحات التي تتضمّنها هذه المعاهدة بهدف منع تحويل الطاقة الذرية من الإستخدامات السلمية إلى أسلحة نووية أو أي أجهزة أخرى للتفجير النووي. ويتمّ إتباع إجراءات الضمانات التي تتطلّبها هذه المادّة بالنسبة إلى المواد المصدرية أو الإنشطارية الخاصّة سواء كانت تنتج أو تصنّع أو تستخدم في أي وجه من الوجوه النووية الرئيسة، أو خارج هذه الوجوه، وتُطبّق الضمانات التي تتطلّبها هذه المادة على كل المواد المصدرية أو الإنشطارية الخاصة في مختلف الإستخدامات السلمية النووية داخل إقليم هذه الدولة أو الأراضي الخاضعة لسلطتها أو التي تكون تحت رقابتها في أي مكان.
2- تتعهّد الدول الأطراف في المعاهدة ألا تزوّد:
- مادّة مصدرية أو إنشطارية خاصّة.
- معدّات أو مواد مصمّمة أساسًا أو معدّة للتصنيع أو إستخدام أو إنتاج مواد إنشطارية خاصّة لأي دولة غير مالكة للأسلحة النووية لأغراض سلمية، إلا إذا كانت المادة المصدرية أو الإنشطارية الخاصة خاضعة للضمانات التي تتطلّبها هذه المادة.
٣-تطبّق الضمانات التي تتطلّبها هذه المادّة بطريقة تتّفق مع المادّة الرابعة من هذه المعاهدة، وأن تتجنّب الإضرار بالتطوّر الإقتصادي والتكنولوجي للأطراف أو التعاون الدولي في ميدان الإستخدامات السلمية للطاقة النووية بما في ذلك التبادل الدولي للمواد الذرية ومعدّات تصنيع المواد الذرية واستخدامها وإنتاجها للأغراض السلمية بما يتّفق ونصّ هذه المادّة ومبدأ الضمانات.
٤-تعقد الدول الأطراف في هذه المعاهدة وغير المالكة لأسلحة نووية إتفاقيات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ ما تشترط هذه المادة بصورة فردية أو جماعية مع الدول الأخرى وفق قانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتبدأ المفاوضات الخاصة بهذه الإتفاقيات في خلال مائة وثمانين يومًا من بدء السريان الأصلي لهذه المعاهدة، وتبدأ المفاوضات لعقد مثل هذه الإتفاقيات بالنسبة إلى الدول التي تودع وثائق تصديقها بعد فترة المائة والثمانين يومًا في موعدٍ لا يتجاوز تاريخ ذلك الإيداع ويبدأ سريان هذه الإتفاقيات في موعدٍ لا يتجاوز ثمانية عشر شهرًا بعد تاريخ بدء المفاوضات.
المادة الرابعة
1-لا يفسّر أي شيء في هذه المعاهدة بما يؤثّر في الحقّ الثابت لجميع الأطراف في تطوّر بحث وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها للأغراض السلمية من دون تفرقة ووفق المادتين (1 و2) من هذه المعاهدة.
2-لكلّ الدول المشاركة في هذه الإتفاقية الحقّ في الإشتراك بأقصى حدّ ممكن في تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وأطراف الإتفاقية الذين في وضع يسمح لهم بذلك، عليهم التعاون على المساهمة بمفردهم أو التعاون مع غيرهم من الدول على تطوير إستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية خصوصًا في أقاليم الدول المالكة لأسلحة نووية الأطراف في هذه المعاهدة.
المادة الخامسة
تتعهد أطراف هذه المعاهدة بالتعاون على ضمان إتاحة المنافع المحتملة لأيّ استخدامات سلمية للتفجيرات النووية وذلك للدول غير المالكة لأسلحة نووية وذلك عن طريق إجراءات دولية مناسبة وعلى أساس من عدم التفرقة، وأن يكون ما يتحمّله أيّ طرف مقابل جهاز التفجير المستخدم منخفضًا بقدر الإمكان ولا يشمل أيّ تكاليف للبحث والتطوير. ومن المفهوم أنّ أي دولة غير مالكة للأسلحة النووية وطرف في هذه المعاهدة، تستطيع إذا أرادت عقد إتفاق أو إتفاقات تحصل بمقتضاها على هذه المنافع على أساس ثنائي أو عن طريق هيئة دولية مناسبة يكون ممثّلاً فيها عدد كافٍ من الدول غير النووية.
المادة السادسة
تتعهّد الدول الأطراف في هذه المعاهدة أن تتفاوض بنيّة صادقة بقصد التوصّل إلى إجراءات فعّالة لوقف سباق التسلّح النووي وكذلك نزع السلاح ووضع معاهدة لنزع السلاح العام والشامل تحت رقابة دولية دقيقة وفعّالة.
المادة السابعة
لا يوجد في هذه المعاهدة ما يمسّ حقّ أي مجموعة من الدول في عقد معاهدات إقليمية تضمن من الأسلحة النووية.
ملحق -ب-
المادّة السادسة والعشرون من الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة
رغبة في إقامة السلم والأمن الدوليين وتوطيدهما بأقلّ تحويل لموارد العالم الإنسانية والإقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء "الأمم المتحدة" لوضع منهاج لتنظيم التسلّح