خبراء قانون دولي عن "جاستا أمريكا": "تِبلُّه وتشرب ميته"
الجمعة 30-09-2016| 02:46ص
الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى
عفاف حمدى
«سلامة»: «شو انتخابى».. «أحمد»: يفتح باب مقاضاتها على جرائمها فى العراق
«يسرى»: الأفراد لا يقاضون الدول.. ومحاسبة بلد على جرائم مواطنيه «عبث مخجل»
أكد أساتذة قانون دولى، أن تبعات قانون «جاستا»، الذى يتيح لعائلات ضحايا هجمات الحادى عشر من سبتمبر، مقاضاة السعودية، لا تتخطى حدود الدولة التى صدر منها، وهى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يلزم الدول الأخرى ذات السيادة الوطنية بأى التزامات دولية، مؤكدين أن الانتخابات الرئاسية هى ما دعت إلى إصدار القانون الذى لا يزال «مشروعًا يتم دراسته».
وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن هذا القانون يخالف الدستور الأمريكى، الذى ينص على ضرورة اتساق كل التشريعات مع قواعد القانون الدولى، وتعهدات الإدارة الأمريكية، كما يخرق بشكل كامل قواعد القانون والأعراف الدولية.
وأرجع «سلامة» ذلك القرار إلى تأثير العملية الانتخابية، والتى لعبت دورا كبيرا فى رفض الكونجرس ومجلس الشيوخ لـ«فيتو» الرئيس باراك أوباما ضد القانون، مؤكدًا أن القانون له تبعيات داخل المجتمع الأمريكى نفسه.
وأوضح «سلامة» أن القانون لم يتضمن صراحة أو نصا مقاضاة السعودية أو أى دولة أخرى، مؤكدا أنه صادر عن مرفق داخلى فى الإدارة الأمريكية وهو الكونجرس، وعليه فهو لا يتخطى حدود الدولة التى صدر منها، وهى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يلزم الدول الأخرى ذات السيادة الوطنية بأى التزامات دولية.
وكشف إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس سابقا، أن قانون «جاستا» لا يزال مشروع قانون، كما أنه يتعلق فقط بحادثة حدثت فى أمريكا عام ٢٠٠١، وكان لتلك الحادثة ضحايا، وقال: «القانون يعطى الحق لأهالى الضحايا فى مقاضاة السعودية، رغم عدم وجود قانون مماثل يسمح لأى دولة أخرى بمقاضاة أمريكا، رغم أنها مارست البلطجة وقتل المدنيين أثناء غزواتها على العراق وأفغانستان».
وأوضح أنه فى حال وجود عدالة حقيقية فإن ذلك سيفتح الباب لكل من لحق بهم الضرر من أمريكا وكانوا ضحايا لها بالفعل، جراء هجماتها الوحشية، مضيفا أن القانون الدولى يعطى الحق فقط للدول بأن تقاضى بعضها البعض فى جرائم الحرب، أما الأفراد فليس لهم الحق، حتى محكمة العدل الدولية فيجب أن تكون الدولة المختصمة ورافعة الدعوى عضوتين بها.
وأشار إلى أن قانون «جنيف ١٩٤٩» يمنع أى جرائم إرهابية أو جرائم حرب، وأى دولة تقوم بها تتعرض لجزاءات، ونص على على أنه ممنوع الاعتداء على أى مواطنين أو منشآت، ويسمح للمحاكم الكاشفة للجرائم بأن تستقبل مثل تلك القضايا.
من ناحيته، استنكر السفير إبراهيم يسرى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، رفض مجلس النواب الأمريكى حق «الفيتو» ضد مشروع القانون، وقال: «المسئولية المدنية والجنائية توجه ضد أفراد وليس ضد الدول، وهذا صلف أمريكى يجب فضحه وإدانته».
وأضاف: «ليس لفرد أن يقاضى دولة أجنبية ولكن الدولة تتحمل مسئولية دولية إذا خالفت القانون الدولى»، موضحا أن حادث ١١ سبتمبر قام به أفراد قضوا نحبهم وهم المسئولون عنه جنائيا، أما أن «تتحمل دولة مسئولية أحد مواطنيها فهذا عبث قانونى مخجل».
وأنهى حديثه قائلا: «لا ننسى أن القانون مسيس لقرب إجراء الانتخابات لمجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، والحكومة الأمريكية تتحمل مسئولية دولية، وتمكن ملاحقتها فى محكمة العدل الدولية».