في الحقيقة كان المغرب هو السبّاق في طرد الجزائريين و مصادرة ممتكاتهم سنة 1973 بعد إصدار قرار مصادرة ممتلكات و عقرات الأجانب و هذا ما تمّ فعله حقّا حيث تمّت مصادرت ممتلكات و استثمارات 14 ألف جزائري ممن كانوا يقيمون في المغرب و هذا العدد يخص فقط أصحاب مشاريع فلاحية و عقارية ٫ و تقدّر قيممة ما تمّ حجزة من الجزائريين فقط بأرقام اليوم 20 مليار دولار
طبعا القرار أعلن يوم 2 مارس 1975 ,, و صدر في الجريدة الرّسمية المغربيّة يوم 7 مارس 1975 لمن يريد الإطّلاع :
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C65031.htm
الجريدة الرسمية عدد 3149 بتاريخ 07/03/1973 الصفحة 687
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 محرم 1393 (2 مارس 1973)
تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها
أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصل 1
تنقل إلى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية والتي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون.
الفصل 2
تعين في قرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة كما يحدد فيها التاريخ الذي تتم ابتداء منه حيازة العقارات المذكورة.
ويجب على المحافظين على الأملاك العقارية اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القرارات المشار إليها أعلاه بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.
الفصل 3
تصدر قرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية تعين فيها بخصوص الممتلكات التابعة لمؤسسات الاستغلال الفلاحية الممتلكات المعتبرة بمثابة منقولات والمفوتة ملكيتها إلى الدولة والممتلكات المعتبرة غير منقولة التي يحتفظ أربابها السابقون بملكيتها.
الفصل 4
تثبت حيازة الدولة للعقارات المذكورة في محضر تحرره لجان تتألف ممن يأتي :
- عامل الإقليم أو مندوبه بصفة رئيس ؛
- ممثل لمصلحة أملاك الدولة ؛
- ممثل أو عدة ممثلين لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.
وتتولى لجان حيازة العقارات عند تكفلها بها القيام بإحصاء وصفي لمؤسسات الاستغلال بحضور المالك السابق أو ممثله.
ويعتبر هذا الإحصاء حضوريا في حالة تغيب المالك أو ممثله.
الفصل 5
يتعين على الملاكين السابقين أن يتصرفوا في العقارات وأن يهتموا بحفظها ورعايتها إلى أن تحوزها الدولة.
الفصل 6
تفسخ حتما جميع عقود الإيجار المتعلقة بمؤسسات الاستغلال التي تحوزها الدولة.
الفصل 7
لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على المؤسسات العمومية المغربية ولا على الجماعات المحلية والجماعات التي تجرى عليها مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 26 رجب 1337 (27 أبريل 1919) بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تفويت وتسيير الأملاك الجماعية.
الفصل 8
يترتب عن نقل الملكية المشار إليه في الفصل الأول أعلاه منح تعويض طبق شروط تحدد فيما بعد.
وحرر بالرباط في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء: أحمد عصمان