"الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

أى عواطف و أى موروث .. لا يعنينى أيهما فى شئ .. ما يعنينى هو قواعد الدين
" لا هن حل لهم و لا هم حل لهن "
" و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا "

ماذا بعد هذا .. اقرأ ما قاله السيد سابق بتمعن .. لم يقل بحرمة الزواج ابتداءاً .. بل قطع بحرمته على أى حال.
و أما المرأة إذا أسلمت و هى فى عصمة كافر فالحق يقول "
و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " .. و معروف كون الرجل له القوامة أى أن له سبيلا على زوجته المسلمة .. ثم لماذا أبحث عن دلائل و تآويل و الآيه صريحه ... " لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن " .. يعنى المسلمة محرمة على الكافر سواء ابتداءاً أو تأخرا أو على أى حال آخر

لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن
لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن
لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن

أى دليل آخر نريد

 
التعديل الأخير:
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

و أما الكلام عن أن الفتوى عن عمر و على فما المشكلة إذا أخطأ كلاهما .. كل الناس أفقه من عمر ..
هذا ليس كلامى بل كلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما حدد مهرا للمرأة بحدد أقصى 400 درهم فأتته امرأة بقول الله : " و إن أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهن قنطارا "

 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

سأتي بتوثيق أحد الأسانيد مثلا لأثبت صحة الرواية مع ان الأصل أن ياتي من يشكك بالرواية بتضعيفها لأنه في ذلك يكفيه اثبات الضعف أو الكذب على أحد الرواة أو عدم الاحتجاج بحديثه.
حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال : إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له عهدا .

1- أبو بكر :هو عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خُوَاسْتَى العبسي مولاهم الكوفي، والمكنى بأبي بكر، والملقب بـ "سيد الحفاظ"، أحد علماء ورواة الحديث عند أهل السنة والجماعة. وصاحب كتاب مصنف ابن أبي شيبة. كما جمع مسنداً وصنف تفسيراً للقرآن.
نشأ في بيت علم فطلب العلم وهو صبي، ونشأ هو وأخواه (الحافظ عثمان بن أبي شيبة، والقاسم بن أبي شيبة) على طلب الحديث وروايته. وكذلك كان ولده الحافظ إبراهيم بن أبي بكر، وإبن أخيه الحافظ أبو جعفر محمد بن عثمان. وكان أبو بكر هو أشهر أهل بيته وأوسعهم علماً، وكان مضرب الأمثال في قوة الحفظ وسعته.
وكان من أقران أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن المديني في السن والمولد والحفظ. سمع من عبد الله بن المبارك، وسفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن سعيد القطان، وخلق كثير غيرهم بالعراق والحجاز وغير ذلك. وروى عنه الحديث: الشيخان (البخاري ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وروى النسائي عن بعض أصحابه.
كما روى عنه أيضاً: أحمد بن حنبل، وأبو زرعة الرازي، وابن ابي عاصم، وبقي بن مخلد، وابو يعلى الموصلي، وصالح جزرة، وأبو القاسم البغوي، وغيرهم الكثير.
توفي في شهر المحرم سنة 235 هـ.(الترجمة في سير أعلام النبلاء)
2- محمد بن فضيل( ... ـ 194 ه‍ ) :محمد بن فضيل ع ابن غزوان الإمام الصدوق الحافظ أبو عبد الرحمن الضبي مولاهم الكوفي مصنف كتاب الدعاء وكتاب الزاهد وكتاب الصيام وغير ذلك
شخصيته ووثاقته :
قال الذهبي : محمد بن فضيل بن غزوان ، الامام الصدوق الحافظ ، أبو عبد الرحمن الضبي ... وقد احتج به أرباب الصحاح (سير أعلام النبلاء : 9 / 173 الرقم 52 ).
وقال ابن سعد : كان ثقة ، صدوقا ، كثير الحديث (الطبقات الكبرى : 6 / 389.).
وقال يعقوب : ثقة (المعرفة والتاريخ : 3 / 112).

وعن أحمد بن حنبل : وكان حسن الحديث (الجرح والتعديل : 8 / 57 الرقم 263)

3- مطرف:مطرف بن طريف
مطرف بن طريف ( ع ) الإمام المحدث القدوة أبو بكر ويقال أبو عبد الرحمن الكوفي الحارثي ويقال الخارفي وأحدهما تصحيف حدث عن الشعبي وعبد الرحمن بن أبي ليلى والمنهال بن عمرو والحكم وحبيب بن أبي ثابت وسوادة بن أبي الجعد وخالد بن أبي نوف وزيد العمي وسلمة بن كهيل وعطاء بن نافع وأبي السفر سعيد بن يحمد وعطية العوفي وأبي إسحاق وخلق عداده في صغار التابعين ولم أظفر له بشيء عن صاحب حدث عنه سفيان الثوري وأبو جعفر الرازي وأبو حمزة السكري وعبد العزيز بن مسلم وزهير بن معاوية وأبو عوانة وهشيم وأبو بكر بن عياش وعبثر بن القاسم وخالد بن عبد الله وجرير بن عبد الحميد وإسماعيل بن زكريا وعبيدة بن حميد وابن فضيل وموسى بن أعين وسفيان بن عيينة وعلي بن مسهر وابن إدريس وأسباط بن محمد وسعد بن الصلت وعلي بن عاصم وزفر بن الهذيل والقاضي أبو يوسف وخلق سواهم وثقه أحمد وأبو حاتم وأبو داود وجماعة قال أبو داود قلت لأحمد أصحاب الشعبي من أحبهم اليك قال ليس عندي فيهم مثل إسماعيل بن أبي خالد قلت ثم من قال مطرف وقال الشافعي ما كان ابن عيينة بأحد اشد اعجابا منه بمطرف
وقال ابن المديني حدثنا سفيان حدثنا مطرف وكان ثقة وروى محمد بن عمرو بن العباس الباهلي عن سفيان بن عيينة قال مطرف بن طريف ما يسرني أني كذبت كذبة وأني لي الدنيا وما فيها وقال حسين الجعفي عن ذواد بن علبة قال ما اعرف عربيا ولا اعجميا أفضل من مطرف بن طريف قال أبو حفص الفلاس وأبو عيسى الترمذي مات مطرف سنة ثلاث وأربعين ومئة وقال البخاري قال عبد الله بن أبي الأسود عن أبي عبد الله البجلي مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومئة وقال ابن حبان سنة اثنتين وأربعين وقيل سنة ثلاث وثلاثين ومئة (الترجمة في سير اعلام النبلاء)
4- عامر(وهو عامر الشعبي من التابعين الأجلاء):عامر بن شراحيل الشعبي، كان الشعبي من شعب همدان، كنيته أبو عمرو، وكان علامة أهل الكوفة، كان إماماً حافظاً، ذا فنون، وقد أدرك خلقاً من الصحابة وروى عنهم وعن جماعة من التابعين، وعنه أيضاً روى جماعة من التابعين.
قال أبو مجلز: ما رأيت أفقه من الشعبي.
قال مكحول: ما رأيت أحداً أعلم بسنة ماضية منه.
قال داود الأودي: قال لي الشعبي: قم معي هاهنا حتى أفيدك علماً بل هو رأس العلم. قلت: أي شيء تفيدني؟ قال: إذا سئلت عما لا تعلم فقل: الله أعلم، فإنه عالم حسن.
قال: لو أن رجلاً سافر من أقصى اليمن لحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبل من عمره ما رأيت سفره ضائعاً، ولو سافر في طلب الدنيا أو الشهوات إلى خارج هذا المسجد، لرأيت سفره عقوبة وضياعاً.
قال: العلم أكثر من عدد الشعر، فخذ من كل شيء أحسنه, توفي سنة 100 هجرية(الترجمة في سير أعلام النبلاء).
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

أى عواطف و أى موروث .. لا يعنينى أيهما فى شئ .. ما يعنينى هو قواعد الدين
" لا هن حل لهم و لا هم حل لهن "
" و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا "

ماذا بعد هذا .. اقرأ ما قاله السيد سابق بتمعن .. لم يقل بحرمة الزواج ابتداءاً .. بل قطع بحرمته على أى حال.
و أما المرأة إذا أسلمت و هى فى عصمة كافر فالحق يقول " و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " .. و معروف كون الرجل له القوامة أى أن له سبيلا على زوجته المسلمة .. ثم لماذا أبحث عن دلائل و تآويل و الآيه صريحه ... " لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن " .. يعنى المسلمة محرمة على الكافر سواء ابتداءاً أو تأخرا أو على أى حال آخر

لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن
لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن
لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن

أى دليل آخر نريد
أخي الكريم ولسنا بأقل منك حرصا على قواعد الدين ثم ان السيد سابق من الفقهاء الأجلاء نعم ولكن رأيه يعد رأيا مقابل أراء أصحاب تلك الفتاوى وهؤلاء لهم أدلتهم والأية التي اتيت بها أخي أعرفها دون تكبير الخط والصحابة والتابعين الذين وافقو تلك الفتوى رأو أنهن لا يحلون لهن في تلك الحالة(أي حالة الهجرة بدينها الى دار الاسلام مهاجرة بدينها) ولذلك فان علي رضي الله عنه أحق بها ما داما في دار الهجرة.
ومن المعروف فقهيا أن ما تطرق له الاحتمال يسقط به الاستدلال.
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

و أما الكلام عن أن الفتوى عن عمر و على فما المشكلة إذا أخطأ كلاهما .. كل الناس أفقه من عمر ..
هذا ليس كلامى بل كلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما حدد مهرا للمرأة بحدد أقصى 400 درهم فأتته امرأة بقول الله : " و إن أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهن قنطارا "
نعم اخي فان الخطأ جائز حتى على الصحابة رضوان الله عليهم وأوافقك الرأي ولكن عمر رضي الله عنه قضى بذلك القضاء وعلي رضي الله عنه أففتى به مع وجود صحابة اخرين في عهدهما ولم يحتجوا عليهما كما احتجو على عمر رضي الله عنه في كثير من الأمور التي راجع بها نفسه ومن بينها حادثة تلك المرأة.
ولكن هنا لا نجد أحدا اعترض على ذلك الحكم وهذه الفتوى بل تابعهم عليها عدد من التابعين رضوان الله عليهم كالشعبي والزهري رحمهما الله.
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

يا أخى السيد سابق أتى بآيات الله ثم فسرها و بين الحكمة منها .. و ما أتوا به لم يتعدى فتوى عن عمر و فتوى عن علىّ و أتيتنى أنت باسنادهما .. لا مشكله لدى فى نسب الفتوى لعمر أو لعلىّ .. أنا أقول ما المشكله فى أن يكونا قد أخطآ الفتوى طالما الآيه صريحه و أتيت لك بحادثة تقول أن عمر قد أخطأ الفتوى من قبل .. الآيه صريحه المسلمه محرمه على الكافر .. ما العسير فيها على الفهم .. ربنا بيقول " لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن " أين الاباحه أو جواز بقاء المسلمة مع غير المسلم طالما حرم كل منهما على الآخر .. يأتون باجتهاد لعبدان من عباد الله و يأتى آخرون بكلام الله فأى الفريقين أحق أن يتبع ؟
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

العنوان يقول الأوربي للإفتاء يجيز
والأووربي للإفتاء أو غيرة لا يملك أن يجيز أو يحرم
والأمر كلة يدور حول الإجتهاد للكشف عن حكم الله الأزلي في المسألة
والأمر هنا لا يحتاج إلي الإجماع فحجية القرآن والسنة تكفي في هذا الباب
و التجديد في الشريعة الإسلامية يعني تجديد تنزييل الأحكام الشرعية علي المستجدات
في ضوء الأدلة الشريعة
فمراعاة الظروف التي يمر بها المسلمون في الغرب لا ينفي مراعاة كون الأحكام الشرعية بنت الأدلة الشرعية
ومجال العقل هنا هو إستنباط حكم الواقعة من الأدلة الشرعية و فقط
و الأدلة الشرعية هي الكتاب و السنة و الإجتهاد فيهما
و من يقول أنا مع الفتوي أو ضدها نقول له نقول له هذا ليس إستفتاء المسائل الشرعية لا يتكلم فيها إلا أهلها
و بالنسبة لهذة الفتوي فهي تنطق بفسادها فالفقية هنا لم يعمل الأدلة الشرعية كما هو حقها مسجمعه أركانها مستوفية شروطها و الإلتفات عن مثل هذة الفتوي أولي
وليس كل خلاف جاء معتبراً*******إلا خلاف له حظ من النظر
أرجو من الإخوة مراجعة موضوع الفكر الإسلامي
أخيكم
أحمد عبدالرازق
الأزهري
القاضي بمجلس الدولة المصري
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

يا أخى السيد سابق أتى بآيات الله ثم فسرها و بين الحكمة منها .. و ما أتوا به لم يتعدى فتوى عن عمر و فتوى عن علىّ و أتيتنى أنت باسنادهما .. لا مشكله لدى فى نسب الفتوى لعمر أو لعلىّ .. أنا أقول ما المشكله فى أن يكونا قد أخطآ الفتوى طالما الآيه صريحه و أتيت لك بحادثة تقول أن عمر قد أخطأ الفتوى من قبل .. الآيه صريحه المسلمه محرمه على الكافر .. ما العسير فيها على الفهم .. ربنا بيقول " لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن " أين الاباحه أو جواز بقاء المسلمة مع غير المسلم طالما حرم كل منهما على الآخر .. يأتون باجتهاد لعبدان من عباد الله و يأتى آخرون بكلام الله فأى الفريقين أحق أن يتبع ؟
أخي الكريم السيد سابق أتى بايات الله ثم فسرها وبين الحكمة والأخرون لم يرو في تلك الأيات دليل صريح على ما أتى اليه أصحاب الفريق الأخر وبين ايضا دليله على فهمه وبين الحكمة أيضا منه.
والأية أخي لا تعد صريحة ان احتملت معاني أخرى فهي تتكلم عن المؤمنات المهاجرات بدينهن ثم تتبعها بانهن لايحلون لأزواجهن وهنا جاء الخلاف فهل تلك الجملة مطلقة أم تأتي ضمن سياق سياق الأيات التي قبلها وتحمل على الحالة الخاصة بها ولذلك قلت لك أنني وبسبب ذلك الدليل الذي يعتبر أقوى دليل لدى الفريق الأخر لا أجرؤ على تبني تلك الفتوى ولكن كما قلت لك فانه يدخل ضمن قائمة الأدلة المحتملة.
ثم يا اخي لا يجوز أن تقول
يأتون باجتهاد لعبدان من عباد الله و يأتى آخرون بكلام الله فأى الفريقين أحق أن يتبع ؟
بل الأصح أن تقول يأتي فريق بكلام الله ويستدلون به وفق ما فهموه ويأتي الفريق الثاني ويقول بأن ذلك الكلام من الله يحتمل غير المعنى الذي قال به الفريق الأول ويدللون على ذلك أولا بسياق الأية وثانيا بأقوال اثنين من كبار الصحابة رضوان الله عليهم تؤيد تفسيرهم لتلك الأية وهم بهذا لا يعارضون كلام الله بل يفسرونه استدلالا بفهم خير القرون وكلام الصحابة هنا لم يستعمل لمعارضة كلام الله عزوجل بل لتفسيره فالصحابة من أعلم الناس بتفسير الأيات الكريمة.
وعمر أخطأ الفتوى مرات(وكل انسان معرض للخطأ) ولكن كان من حوله يصحح له وأما هنا فلم يعترض على فتواه احد الصحابة رضوان الله عليهم بل وافقه عليها صحابي أخر من أعلم الصحابة أيضا بكتاب الله عزوجل وممن صحح لعمر رضي الله عنه فتاوى سابقة وجيل التابعين الذي أتى بعد جيل الصحابة رضوان الله عليهم أتى منه من قلد هذان الصحابيان رضوان الله عليهما في اجتهادهما وهم كما نرى ابراهيم والشعبي والزهري رحمهم الله أجمعين هم وباقي خير القرون رحمهم الله.
 
التعديل الأخير:
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

حجية القرآن والسنة تكفي في هذا الباب

هى دى .. القرآن يجب الاجتهاد .. و لن أذهب بالقول من يجتهد و من لا يجتهد ..
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

العنوان يقول الأوربي للإفتاء يجيز

والأووربي للإفتاء أو غيرة لا يملك أن يجيز أو يحرم
والأمر كلة يدور حول الإجتهاد للكشف عن حكم الله الأزلي في المسألة
والأمر هنا لا يحتاج إلي الإجماع فحجية القرآن والسنة تكفي في هذا الباب
و التجديد في الشريعة الإسلامية يعني تجديد تنزييل الأحكام الشرعية علي المستجدات
في ضوء الأدلة الشريعة
فمراعاة الظروف التي يمر بها المسلمون في الغرب لا ينفي مراعاة كون الأحكام الشرعية بنت الأدلة الشرعية
ومجال العقل هنا هو إستنباط حكم الواقعة من الأدلة الشرعية و فقط
و الأدلة الشرعية هي الكتاب و السنة و الإجتهاد فيهما
و من يقول أنا مع الفتوي أو ضدها نقول له نقول له هذا ليس إستفتاء المسائل الشرعية لا يتكلم فيها إلا أهلها
و بالنسبة لهذة الفتوي فهي تنطق بفسادها فالفقية هنا لم يعمل الأدلة الشرعية كما هو حقها مسجمعه أركانها مستوفية شروطها و الإلتفات عن مثل هذة الفتوي أولي
وليس كل خلاف جاء معتبراً*******إلا خلاف له حظ من النظر
أرجو من الإخوة مراجعة موضوع الفكر الإسلامي
أخيكم
أحمد عبدالرازق
الأزهري

القاضي بمجلس الدولة المصري
أخي الكريم المجلس الأوروبي لم يجز من نفسه انما بناء على أدلة شرعية رآها وبالنسبة لحجية القرآن والسنة هنا فهناك قاعدة شرعية بان الصحابة رضوان الله عليهم أفهم الناس بهما وطالما أن لهم فهم أخر لتلك النصوص فان ذلك يعني أن تلك النصوص حمالة أوجه لا محكمة وبالتالي فان الخلاف فيها سائغ ومعتبر وله حظ من النظر واذا كنت ترى الفتوى تنطق بفسادها فنحن نحترم رؤيتك ولكن من أفتى بها بين أدلته وبين كيف أنها مستجمعة أركانها ومستوفيها شروطها ومن أهم تلك القواعد الاستدلالية التي أتى بها(قرآن وسنة بفهم سلف الأمة) وفهم سلف الأمة وهم الصحابة رضوان الله عليهم للقرآن والسنة وان كان ليس بحجة مقدسة ولكنه رأي له كثير من الجلالة والوثاقة والصلاحية للأخذ به.
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

هى دى .. القرآن يجب الاجتهاد .. و لن أذهب بالقول من يجتهد و من لا يجتهد ..
القرآن طبعا لا اجتهاد ضده ولكن تفسير القرآن من العلوم الاجتهادية أيضا وتفسير الصحابة رضوان الله عليهم له من أوثق التفسير.
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

أخي الكريم السيد سابق أتى بايات الله ثم فسرها وبين الحكمة والأخرون لم يرو في تلك الأيات دليل صريح على ما أتى اليه أصحاب الفريق الأخر وبين ايضا دليله على فهمه وبين الحكمة أيضا منه.
والأية أخي لا تعد صريحة ان احتملت معاني أخرى فهي تتكلم عن المؤمنات المهاجرات بدينهن ثم تتبعها بانهن لايحلون لأزواجهن وهنا جاء الخلاف فهل تلك الجملة مطلقة أم تأتي ضمن سياق سياق الأيات التي قبلها وتحمل على الحالة الخاصة بها ولذلك قلت لك أنني وبسبب ذلك الدليل الذي يعتبر أقوى دليل لدى الفرق الأخر لا أجرؤ على تبني تلك الفتوى ولكن كما قلت لك فانه يدخل ضمن قائمة الأدلة المحتملة.

لم تجادل فى هذا الأمر .. لا أرى أى غموض فى الآيه .. الآيه لم تنزل فى المرأة التى أتت لرسول الله مهاجره .. بل أتت فى عموم النساء "
إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ " .. " فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ " ليه لا نرجعهم للكفار , هل لأنهم مهاجرات مثلا .. لا ببساطه " لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " .. طاب هل علة التحريم ان النساء مهاجرات و بالتالى لا يحلون للكفار كونهن مهاجرات ؟ .. ما علاقة الهجرة بتحريم المسلمات على الكفار ؟ .. مع العلم أن المسلمين كانت بينهم و بين الكفار معاهدة و بالتالى لو أن العله فى الهجرة لما أعاد للكفار رجال المسلمين .. أى أن الهجرة ليس لها علاقة بالتحريم و يبقى أن المسلمات سواء مهاجرات أو غير مهاجرات لا يحل لهن العودة لأزواجهن الكفار .. الأمر أشبه بمعادلة رياضية بسيطة .. امرأه + هجرة = لا ترد .. بينما رجل + هجرة = يرد
فالعلة إذا فى المرأة .. و إذا جاء بعدها التفسير بأن المرأه لا تحل للكافر فلا يقصد بها المهاجره بل المسلمه و إلا فلم تحايل رسول الله على نص الصلح ؟ ليس لأنها مهاجره بل لأنها امرأه و كما قلت أتى التفسير بعدها بتحريم عودتها للكافر


ثم يا اخي لا يجوز أن تقول


بل الأصح أن تقول يأتي فريق بكلام الله ويستدلون به وفق ما فهموه ويأتي الفريق الثاني ويقول بأن ذلك الكلام من الله يحتمل غير المعنى الذي قال به الفريق الأول ويدللون على ذلك أولا بسياق الأية وثانيا بأقوال اثنين من كبار الصحابة رضوان الله عليهم تؤيد تفسيرهم لتلك الأية وهم بهذا لا يعارضون كلام الله بل يفسرونه استدلالا بفهم خير القرون وكلام الصحابة هنا لم يستعمل لمعارضة كلام الله عزوجل بل لتفسيره فالصحابة من أعلم الناس بتفسير الأيات الكريمة.

لا مشكله .. لكن لا تقل أن الفريق الأوروبى أتى بآيه و فسرها على هواه .. تفسير الآيه واضح ( المشكله أنى لم أجد تفسير الشعراوى لسورة الممتحنه فآتيك به ) .. عمر و على لم يقفا على المنبر ليعلنا جواز أن تبقى المسلمة مع زوجها غير المسلم .. هم أجابا على تساؤلات محدودة فى ظروف معينه .. و حين يريد الأوروبى للإفتاء أو سواه أن يفتوا فليبحثوا وراء الملابسات التى أدت لتلك المشورة و لن أقول الفتوى

وعمر أخطأ الفتوى مرات(وكل انسان معرض للخطأ) ولكن كان من حوله يصحح له وأما هنا فلم يعترض على فتوته احد الصحابة رضوان الله عليهم بل وافقه عليها صحابي أخر من أعلم الصحابة أيضا بكتاب الله عزوجل وممن صحح لعمر رضي الله عنه فتاوى سابقة وجيل التابعين الذي أتى بعد جيل الصحابة رضوان الله عليهم أتى منه من قلد هذان الصحابيان رضوان الله عليهما في اجتهادهما وهم كما نرى ابراهيم والشعبي والزهري رحمهم الله أجمعين هم وباقي خير القرون رحمهم الله.

فتوى عمر و على أو بالأحرى مشورتهما لم تعتمد كأصل .. الأصل يقول إذا أسلمت تنفصل عن زوجها غير المسلم .. و انظر ماذا قيل فى حكمة هذه الفتوى
من جانبه، ايد فضيلة الشيخ عبد الباقي امين عام مجمع البحوث الاسلامية بالازهر هذه الفتوى، مؤكدا ان مسالة التفريق كانت ايام الرسول صلى الله علية وسلم والصحابة لاسباب خاصة اما الان فلابد ان تكون الاحكام الفقهية مطابقة للواقع.

لا حول و لا قوة إلا بالله .. ربنا بيقول " و ما أتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا " .. و يقول أن التفريق كان أيام الرسول و بالطبع الأيام اتغيرت فلازم احنا كمان نغير الدين عشان نواكب التكنولوجيا .. ما هذا .. ما هذا الـ... لا أجد لفظا مناسب للوصف .. ثم يقول
وتساءل الشيخ عبد الباقي هل نرفض اسلام امرأة تصر على عدم ترك زوجها واولادها خاصة انها اسلمت في بلد الشرك ولم تأت مهاجرة لدولة اخرى مسلمة؟.

و لم نرفض إسلامها .. إذا أرادت أن تسلم فلتسلم و تتبع أحكام الدين و إذا كان زوجها خير عندها من دين الله فلا داعى لإسلامها و لتبقى مع زوجها و لكن أن نغير أوامر الله و نفتى بغير حق حتى نعالج الأمر فهذا ما لا يعقل .. و يكرر كلمة مهاجره و كأن العبرة فى الهجرة .. لا تقل لى أن الفهم الخاطئ للآيه يعلل الفتوى الخاطئة .. أنا أعلم كونه عالم أزهرى أنه على حظ من العلم لكن إذا كان المنطق يقول بغير ما يقول و إذا كان إجماع العلماء على غير ما يقول فلم الخروج عن الإجماع .. إجماع التفسير و إجماع الفتوى ..

هذا زمن الفتن ..
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

[QUOTE=محب اضطلاع;354188]أخي الكريم المجلس الأوروبي لم يجز من نفسه انما بناء على أدلة شرعية رآها وبالنسبة لحجية القرآن والسنة هنا فهناك قاعدة شرعية بان الصحابة رضوان الله عليهم أفهم الناس بهما وطالما أن لهم فهم أخر لتلك النصوص فان ذلك يعني أن تلك النصوص حمالة أوجه لا محكمة وبالتالي فان الخلاف فيها سائغ ومعتبر وله حظ من النظ
واذا كنت ترى الفتوى تنطق بفسادها فنحن نحترم رؤيتك ولكن من أفتى بها بين أدلته وبين كيف أنها مستجمعة أركانها ومستوفيها شروطها
يا أخي أي أدلة يرحمك الله فحجتهم الوحيدة هي القول هل نرفض اسلام امرأة تصر على عدم ترك زوجها واولادها خاصة انها اسلمت في بلد الشرك ولم تأت مهاجرة لدولة اخرى مسلمة؟ أولاً هذا الكلام لا يصلح أن يكون دليل شرعي ثانياً نعم يا أخي نرفض إسلامها قضاءً فأدني فهم للأدلة الشرعية فالله تعالي يأمر نبية محمد بأن يرد علي من يقول مثل هذا الكلام قل إن كان أباؤكم و أبناؤكم و إخوانكم و أزواجكم و عشيرتكم و أموال إقترفتموها و تجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله و رسوله و جهاد في سبيله فتربصوا حتي يأتي الله بأمرة والله لا يهدي القوم الفاسقين
محب اضطلاع;
ومن أهم تلك القواعد الاستدلالية التي أتى بها(قرآن وسنة بفهم سلف الأمة) وفهم سلف الأمة وهم الصحابة رضوان الله عليهم للقرآن والسنة وان كان ليس بحجة مقدسة ولكنه رأي له كثير من الجلالة والوثاقة والصلاحية للأخذ به.[/QUOTE]
يا أخي فهم الأدلة يختلف فعلاً ولكن لاحظ نحن نقول فهم الأدله أما الإنحراف بالنص ليخرج عن معناه و ليوافق الهوي فهذا ليس إجتهاداً في شرع الله وإنما إتباع للهوي
و رفض لحكم الله
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
كما إن الإجتهاد لكشف مراد الشارع من النص فإذا كان مراد الشارع قطعي الثبوت صريح الدلالة والعبارة فهنا نقول لا إجتهاد مع النص
من فضلك راجع موضوع الفكر الإسلامي
 
التعديل الأخير:
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

لم تجادل فى هذا الأمر .. لا أرى أى غموض فى الآيه .. الآيه لم تنزل فى المرأة التى أتت لرسول الله مهاجره .. بل أتت فى عموم النساء "إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ " .. " فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ " ليه لا نرجعهم للكفار , هل لأنهم مهاجرات مثلا .. لا ببساطه " لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " .. طاب هل علة التحريم ان النساء مهاجرات و بالتالى لا يحلون للكفار كونهن مهاجرات ؟ .. ما علاقة الهجرة بتحريم المسلمات على الكفار ؟ .. مع العلم أن المسلمين كانت بينهم و بين الكفار معاهدة و بالتالى لو أن العله فى الهجرة لما أعاد للكفار رجال المسلمين .. أى أن الهجرة ليس لها علاقة بالتحريم و يبقى أن المسلمات سواء مهاجرات أو غير مهاجرات لا يحل لهن العودة لأزواجهن الكفار .. الأمر أشبه بمعادلة رياضية بسيطة .. امرأه + هجرة = لا ترد .. بينما رجل + هجرة = يرد
أخي الكريم سياق الأية يدخل في تفسيرها وسبب النزول داخل في التفسير أيضا وسبب النزول مسلمات مهاجرات بدينهن وقد كانت المعاهدة في البداية شاملة للرجال والنساء فأتت تلك الأية مخصصة لذلك الحكم ومنه استنبط الفقهاء قاعدة تحريم تسليم امراة مسلمة الى قوم كفار في حال هاجرت منهم بغض النظر عن كونها متزوجة من كافر أو لا
فالعلة إذا فى المرأة .. و إذا جاء بعدها التفسير بأن المرأه لا تحل للكافر فلا يقصد بها المهاجره بل المسلمه و إلا فلم تحايل رسول الله على نص الصلح ؟ ليس لأنها مهاجره بل لأنها امرأه و كما قلت أتى التفسير بعدها بتحريم عودتها للكافر


أخي الكرين ليس هناك تحايل على نص الصلح بل منع رد المسلمة المهاجرة كما قرر أهل العلم شامل سواء للمسلمة المتزوجة للكافر وسواء للعزباء وانما هناك خلاف في حكم جواز رد الرجل المسلم لقومه بناء على اتفاق معين وفي هذا نقل الاجماع غير واحد من اهل العلم

لا مشكله .. لكن لا تقل أن الفريق الأوروبى أتى بآيه و فسرها على هواه .. تفسير الآيه واضح ( المشكله أنى لم أجد تفسير الشعراوى لسورة الممتحنه فآتيك به ) ..
أخي الكريم الشعراوي له تفسير والمجلس الأوروبي له تفسير وهو حين ققام ببحثه الفقهي استند لتفسير خاص للأية بناه على ملابسات فتوى عمر وعلي رضي الله عنهما وليس على الهوى
عمر و على لم يقفا على المنبر ليعلنا جواز أن تبقى المسلمة مع زوجها غير المسلم .. هم أجابا على تساؤلات محدودة فى ظروف معينه .. و حين يريد الأوروبى للإفتاء أو سواه أن يفتوا فليبحثوا وراء الملابسات التى أدت لتلك المشورة و لن أقول الفتوى
لم يقفا على المنبر نعم ولكنهما حكما على تلك الحالة بجواز البقاء وحتى لو سميتها مشورة فلن يغير من كونها فتوى فقهية والملابسات واضحة من الرواية فهي تتحدث عن غير مسلمة متزوجة من غير مسلم ثم أسلمت فقضى عمر رضي الله عنه في مجلس قضائي بتخييرها وجواز البقاء معه وعلي رضي الله عنه أفتى بان زوجها أحق بها ما لم تهاجر وبقيت عنده وأفتى بان زوجها ان كان له عهد(أي ليس بكافر حربي) فانه أحق بها وهذه هي الملابسات وقد درسها المجلس الأوروبي وأنزلها على الواقع المعاش ثم ليس من الضرورة أن تقال على المنبر حتى تكون فتوى

فتوى عمر و على أو بالأحرى مشورتهما لم تعتمد كأصل .. الأصل يقول إذا أسلمت تنفصل عن زوجها غير المسلم .. و انظر ماذا قيل فى حكمة هذه الفتوى
أثبت لنا ذلك الأصل الذي قلته اخي فان كان دليلك تلك الأية الكريمة فقد اثبت لك أنها حمالة أوجه والدليل أخذ عدد من الصحابة رضوان الله عليهم حكما أخرا منها
.. ربنا بيقول " و ما أتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا " .. و يقول أن التفريق كان أيام الرسول و بالطبع الأيام اتغيرت فلازم احنا كمان نغير الدين عشان نواكب التكنولوجيا .. ما هذا .. ما هذا الـ... لا أجد لفظا مناسب للوصف .. ثم يقول

أخي الكريم نعم ما أتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم نأخذه وما نهانا عنه ننتهي ولكن أثبتنا لك أن ما أتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم له عدة تفاسير ولا سيما لاتنسى شهرة قصة صفوان بن أمية رضي الله عنه حين بقي مع زوجته شهر قبل اسلامه حين تغير الوضع بفتح مكة ولم تنطبق عليها حالة المراة المهاجرة بدينها وطبعا فقد التزمت بالأمانة حين ذكرت بان تلك القصة شهيرة ولكن سندها ليس بالقوي.
وتساءل الشيخ عبد الباقي هل نرفض اسلام امرأة تصر على عدم ترك زوجها واولادها خاصة انها اسلمت في بلد الشرك ولم تأت مهاجرة لدولة اخرى مسلمة؟.
و لم نرفض إسلامها .. إذا أرادت أن تسلم فلتسلم و تتبع أحكام الدين و إذا كان زوجها خير عندها من دين الله فلا داعى لإسلامها و لتبقى مع زوجها و لكن أن نغير أوامر الله و نفتى بغير حق حتى نعالج الأمر فهذا ما لا يعقل .. و يكرر كلمة مهاجره و كأن العبرة فى الهجرة .. لا تقل لى أن الفهم الخاطئ للآيه يعلل الفتوى الخاطئة .. أنا أعلم كونه عالم أزهرى أنه على حظ من العلم لكن إذا كان المنطق يقول بغير ما يقول و إذا كان إجماع العلماء على غير ما يقول فلم الخروج عن الإجماع .. إجماع التفسير و إجماع الفتوى ..
أخي الكريم ليس هناك اجماع وقد بيننا لك ذلك فيما سبق ولا داعي للتكرار ثم ان كان الفهم خاطئ فعليك تبيان خطأه ثم ان هذا الفهم الذي تسميه خاطئ يستند لفهم خير القرون رضي الله عنهم.
ثم لم نغير الدين ولكن هذا اجتهاد وفق أصول وضوابط ومن ناحية اخرى فقد أخطأت القول حين قلت فلتبقى مع زوجها ولا تسلم فحتى لو لم نقتنع بتلك الفتوى فالأفضل أن نقول للمراة ان بقاءك مع زوجك حرام ولكن ان لم تستطيعي مفارقته فأسلمي وابقي معك واكثري الاستغفار ونرجو من الله أن يغفر لك تلك الخطيئة .
فأن تموت تلك المرأة مسلمة وتحمل خطيئة الزواج من كافر(وفي تلك الحالة قد يعاقبها الله وقد يغفر لها وان عاقبها فلن تخلد في جهنم) خير من ان تموت على الكفر(وفي تلك الحالة فلن يغفر الله لها وستخلد في جهنم).
هذا زمن الفتن ..
أعاذنا الله واياكم من الفتن أخي الكريم
 
التعديل الأخير:
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

يا أخي أي أدلة يرحمك الله فحجتهم الوحيدة هي القول هل نرفض اسلام امرأة تصر على عدم ترك زوجها واولادها خاصة انها اسلمت في بلد الشرك ولم تأت مهاجرة لدولة اخرى مسلمة؟
أولاً هذا الكلام لا يصلح أن يكون دليل شرعي
أخي الكريم ليس هذا دليلهم بل دليلهم عدم انطباق الأية الكريمة على حالة المرأة التي تسلم تحت عصمة غير مسلم لا تهاجر بدينها وقد استندو بذلك كما قلت لفهم اثنين من كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اما الكلام الي نقلته فهو من باب التعليل الاجتماعي لا الشرعي والا فان البحث الفقهي حول تلك المسألة سبق أن نشر وهو مفصل
ثانياً نعم يا أخي نرفض إسلامها قضاءً فأدني فهم للأدلة الشرعية فالله تعالي يأمر نبية محمد بأن يرد علي من يقول مثل هذا الكلام قل إن كان أباؤكم و أبناؤكم و إخوانكم و أزواجكم و عشيرتكم و أموال إقترفتموها و تجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله و رسوله و جهاد في سبيله فتربصوا حتي يأتي الله بأمرة والله لا يهدي القوم الفاسقين


أخي الكريم الأية التي اتيت بها تتكلم حول من تثاقل عن الجهاد وان كان حكمها عاما ولكن ألم تلاحظ ان الله لم يكفر هؤلاء انما توعدهم بعقوبة وما أردت قوله أنه لا يجوز لك أن تقول نرفض اسلامها فان جاءك شخص وقال لك أن سأدخل الاسلام ولكني لا أستطيع ترك الخمر فهل ستقول له لا تسلم؟
لا يا أخي انما قل له طالما أنك تقر بحرمة الخمر فانك وان شربته فأنت عاصي ولست بكافر وأن تكون مسلما عاصيا خير من ان تبقى كافرا وأكرر كلامي
ومن ناحية اخرى فقد أخطأت القول حين قلت فلتبقى مع زوجها ولا تسلم فحتى لو لم نقتنع بتلك الفتوى فالأفضل أن نقول للمراة ان بقاءك مع زوجك حرام ولكن ان لم تستطيعي مفارقته فأسلمي وابقي معك واكثري الاستغفار ونرجو من الله أن يغفر لك تلك الخطيئة .
فأن تموت تلك المرأة مسلمة وتحمل خطيئة الزواج من كافر(وفي تلك الحالة قد يعاقبها الله وقد يغفر لها وان عاقبها فلن تخلد في جهنم) خير من ان تموت على الكفر(وفي تلك الحالة فلن يغفر الله لها وستخلد في جهنم).





يا أخي فهم الأدلة يختلف فعلاً ولكن لاحظ نحن نقول فهم الأدله أما الإنحراف بالنص ليخرج عن معناه و ليوافق الهوي فهذا ليس إجتهاداً في شرع الله وإنما إتباع للهوي
و رفض لحكم الله
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
ليس هناك رفض لحكم الله أخي انما اجتهاد لمعرفة حكمه الحقيقي وليس هناك انحراف بالنص بل استناد لفهم اثنين من كبار الصحابة رضوان الله عليهم له وبالتالي ليس هناك اختيار في أمر قضى فيه الله ورسوله بل محاولة لمعرفة قضاءهما
كما إن الإجتهاد لكشف مراد الشارع من النص فإذا كان مراد الشارع قطعي الثبوت صريح الدلالة والعبارة فهنا نقول لا إجتهاد مع النص
هناك قاعدة فقهية أصولية تقول أن ما تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال وتطرق الاحتمال لذلك النص ووجود اثنين من كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه فهمو مراد الشارع فهما غير الفهم السائد فان هذا ينفي كون النص صريح الدلالة والعبارة ويبقي مجال الاجتهاد مفتوحا

من فضلك راجع موضوع الفكر الإسلامي
ان شاء الله سأراجع اخي الكريم


ردي بالأحمر أخي الكريم
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

[quote=محب اضطلاع;354213]لم تجادل فى هذا الأمر .. لا أرى أى غموض فى الآيه .. الآيه لم تنزل فى المرأة التى أتت لرسول الله مهاجره .. بل أتت فى عموم النساء "إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ " .. " فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ " ليه لا نرجعهم للكفار , هل لأنهم مهاجرات مثلا .. لا ببساطه " لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " .. طاب هل علة التحريم ان النساء مهاجرات و بالتالى لا يحلون للكفار كونهن مهاجرات ؟ .. ما علاقة الهجرة بتحريم المسلمات على الكفار ؟ .. مع العلم أن المسلمين كانت بينهم و بين الكفار معاهدة و بالتالى لو أن العله فى الهجرة لما أعاد للكفار رجال المسلمين .. أى أن الهجرة ليس لها علاقة بالتحريم و يبقى أن المسلمات سواء مهاجرات أو غير مهاجرات لا يحل لهن العودة لأزواجهن الكفار .. الأمر أشبه بمعادلة رياضية بسيطة .. امرأه + هجرة = لا ترد .. بينما رجل + هجرة = يرد
أخي الكريم سياق الأية يدخل في تفسيرها وسبب النزول داخل وسبب النزول مسلمات مهاجرات بدينهن
يا أخي الكريم محب إضطلاع القاعدة الفقهية المعروفة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فمثلا يقول تعالي و لا تكرهوا فتياتكم علي البغاء إن أردن تحصناً فالعبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أما لو تكلمنا بطريقتك فلو أحبت الفتاه البغاء فلم لا
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

[quote=محب اضطلاع;354213]لم تجادل فى هذا الأمر .. لا أرى أى غموض فى الآيه .. الآيه لم تنزل فى المرأة التى أتت لرسول الله مهاجره .. بل أتت فى عموم النساء "إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ " .. " فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ " ليه لا نرجعهم للكفار , هل لأنهم مهاجرات مثلا .. لا ببساطه " لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " .. طاب هل علة التحريم ان النساء مهاجرات و بالتالى لا يحلون للكفار كونهن مهاجرات ؟ .. ما علاقة الهجرة بتحريم المسلمات على الكفار ؟ .. مع العلم أن المسلمين كانت بينهم و بين الكفار معاهدة و بالتالى لو أن العله فى الهجرة لما أعاد للكفار رجال المسلمين .. أى أن الهجرة ليس لها علاقة بالتحريم و يبقى أن المسلمات سواء مهاجرات أو غير مهاجرات لا يحل لهن العودة لأزواجهن الكفار .. الأمر أشبه بمعادلة رياضية بسيطة .. امرأه + هجرة = لا ترد .. بينما رجل + هجرة = يرد






أخي الكريم سياق الأية يدخل في تفسيرها وسبب النزول داخل وسبب النزول مسلمات مهاجرات بدينهن

يا أخي الكريم محب إضطلاع القاعدة الفقهية المعروفة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فمثلا يقول تعالي و لا تكرهوا فتياتكم علي البغاء إن أردن تحصناً فالعبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أما لو تكلمنا بطريقتك فلو أحبت الفتاه البغاء فلم لا
أخي الكريم تلك القاعدة اساء كثير من الناس فهمها وسأنقل لك بحثا سابقا في تلك المسألة
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لايفهم على ظاهره فمقصود العلماء ان سبب نزول الاية وسبب ورود الحديث لايكون قاصرا (( خاصا فيمن نزلت فيه أو ورد الحديث بسببه )) انما يكون عاماشاملا لغيره .....ولايقصدون بقولهم بعموم اللفظ نبذ اسباب النزول واسباب ورود الحديث والقرائن المحتفه حول الحديث والايه
وسبب ذكر هذا الامر هو ان بعض المبتدعه هداه الله احتج علي بحديث (( من سن في الاسلام ...)) وذكرت له قصة الحديث وكذلك قصة قول عمر (( نعمت البدعة )) وما احتف بها من قرائن دالة على مقصود المتكلم ...فذكر هذه القاعدة محتجا بها في غير بابها ثم وجدته مشهورا عند الكثير ولم يعرفوا مقصود الائمة رحمهم الله ..
ومما يدل على هذا الامر الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث عروة عن عائشة قال :

سألت عائشة عن قول الله عز وجل : {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} . فوالله ! ما على أحد جناح، أن لا يطوف بالصفا والمروة . قالت عائشة : بئسما قلت، يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها، كانت : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها نزلت في الأنصار، قبل أن يسلموا، كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما سألوا رسول الله عن ذلك، أنزل الله عز وجل :، {إن الصفا والمروة، من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أن يطوف بهما} . ثم قد سن رسول الله الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما ." وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما وهذا لفظ النسائي .

وبفضل الله وجدت كلاما قيما نفيسا لابن دقيق العيد حول هذا ذكره في شرح العمدة ونقله ابن حجر في الفتح وارتضاه ونقله العراقي ابوزرعه في طرح التثريب قال ابن دقيق رحمه الله :

(( والظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون ان اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ على بخصوص السبب ويجب ان تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدلة على تخصيص العام وبين مجرد ورود العام على سبب .. الى ان قال ...: أما السياق والقرائن فأنها دالة على مراد المتكلم من كلامه وهي المرشدة الى بيان المجملات وتعيين المحتملات فاضبط هذه القاعدة فأنها مفيدة في مواضع لاتخفى...فأنظر الى قوله عليه السلام (( ليس من البر الصيام في السفر مع حكاية هذه الحالة من القبيلين هو ؟ فتنزله عليه ))

أنتهى كلامه رحمه الله .

جملة القول أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب تكون من جهة العموم وشمول الحكم لغير الوارد بسبب قضيته ,الا اذا دل دليل على انها حكاية عين او دل على خصوص حكم ......

ولايحتج بذلك على نفي القرائن الدالة على المقصود من حال من نزل فيه الحكم بل ان هذا من اعظم ما يعين على تحقيق مناط المسألة ..
ومعرفة حكمها .
قال شيخ الإسلام (رحمه الله):((وقد يجيء كثيراً من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصاً؛ كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم أن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبدالله. وإن قوله: "وأن احكم بينهم بما أنزل اللَّه ... الآية" نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله: "ومن يولهم يومئذ دبرهُ إلا متحرفاً لقتال ... الآية نزلت في بدر، وأن قوله: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ... الآية" نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب: إن قوله: "وأنفقوا فى سبيل اللَّه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ... الآية" نزلت فينا معشر الأنصار ... الحديث،

ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين.

فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم؛ فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق،

والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين،

وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ.

والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. اهـ.))
إن السبب الرئيسي لضلال الخوارج ومروقهم من الدين هو سوء فهمهم لقاعدة: <<العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب>>.

فهم فهموها على أن المقصود منها إهمال أسباب النزول لأنها العبرة بعموم اللفظ، فلا فائدة من السبب الخاص الذي نزلت به الآية.

وبذلك أنزلوا النصوص التي نزلت على الكفار على الموحدين. فسفكوا دمائهم واستحلوا أموالهم واغتصبوا نسائهم.

فإن قلت لهم إن تلك الآيات أنزلت في الكفار، قالوا لك: أليست العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟!!

ولذلك عاب عليهم ابن عباس رضي الله عنه أنه لم يكن بينهم أحدٌ من الصحابة. إذ أن الصحابة شهدوا تنزيل الوحي، وعرفوا معاني كل آية لمعرفتهم بأسباب نزولها.

وأكثر من يميل لإساءة فهم هذه القاعدة هم الظاهرية. فعلى سبيل المثال تجد ابن حزم قد أنكر ما أجمع عليه المفسرون من أن الحجاب نزل للتفريق بين المرأة الحرة والأمة. فأوجب الحجاب على الأمة أيضاً، مخالفاً بذلك إجماع الصحابة.

اما بالنسبة لموضوع البغاء فيكفي تحريم الزنا لتحريمه ان كان بالتراضي فالبغاء بالتراضي زنا ويدخل في عموم الزنا ثم ان أردت الفهم الظاهري للأية فتلك الأية مجردا عن السياقات وضم الأدلة الشرعية بعضها الى بعض فنستطيع القول أنها لا تتكلم عن البغاء برضى المراة أبدا ولذلك فان تحريم البغاء بالتراضي يؤخذ من تحريم الزنا العام.
 
التعديل الأخير:
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

يقول الأخ محب إضطلاع
ليس هناك رفض لحكم الله أخي انما اجتهاد لمعرفة حكمه الحقيقي وليس هناك انحراف بالنص بل استناد لفهم اثنين من كبار الصحابة رضوان الله عليهم له وبالتالي ليس هناك اختيار في أمر قضى فيه الله ورسوله بل محاولة لمعرفة قضاءهما
يا أخي الكريم أنت تخلط خلطاً بيناً فإختلاف الصحابة في علة حكم تفصيلي محكوم بزمان ومكان لا يحجم مبدأ تشريعي عام فمثلاً مقاصد الشرعية الضرورية ترتيبها كالأتي 1-حفظ الدين 2- حفظ النفس 3- حفظ النسل 4-حفظ المال 5- حفظ العقل
فحفظ الدين مقدم علي باقي المقاصد الضرورية فمن أراد من المسلمين أن يعترفوا له بالإسلام فيجب علية أن يحفظ دينة وإلا فالمسلمين كيف لهم أن يعرفوا أنه صادق ولهذا فهو كافر قضاء لا ديانة فأمر الديانة مترك لله الذي يحول بين المرء و نفسة أما قضاءً وهو ما يهمنا فهو كافر في نظر المسلمين فلا يرث منهم مثلاً
كما إن الإجتهاد لكشف مراد الشارع من النص فإذا كان مراد الشارع قطعي الثبوت صريح الدلالة والعبارة فهنا نقول لا إجتهاد مع النص
يقول الأخ محب إضطلاع
هناك قاعدة فقهية أصولية تقول أن ما تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال وتطرق الاحتمال لذلك النص ووجود اثنين من كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه فهمو مراد الشارع فهما غير الفهم السائد فان هذا ينفي كون النص صريح الدلالة والعبارة ويبقي مجال الاجتهاد مفتوحا
أي إحتمال يا أخي قلنا العبرة بعموم اللفظ و إختلاف العلة لم يترك أثراً في التحريم حتي عند من قال به
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعدة شرعية معروفة
والبحث المطول الذي أروردتة يا أخي خروج عن الموضوع و لا يقدح في ردنا عليك
 
التعديل الأخير:
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

يقول الأخ محب إضطلاع




يا أخي الكريم أنت تخلط خلطاً بيناً فإختلاف الصحابة في علة حكم تفصيلي محكوم بزمان ومكان لا يحجم مبدأ تشريعي عام فمثلاً مقاصد الشرعية الضرورية ترتيبها كالأتي 1-حفظ الدين 2- حفظ النفس 3- حفظ النسل 4-حفظ المال 5- حفظ العقل
فحفظ الدين مقدم علي باقي المقاصد الضرورية فمن أراد من المسلمين أن يعترفوا له بالإسلام فيجب علية أن يحفظ دينة وإلا فالمسلمين كيف لهم أن يعرفوا أنه صادق ولهذا فهو كافر قضاء لا ديانة فأمر الديانة مترك لله الذي يحول بين المرء و نفسة أما قضاءً وهو ما يهمنا فهو كافر في نظر المسلمين فلا يرث منهم مثلاً
أخي الكريم أعرف تلك المقاصد واختلاف الصحابة لا يحجم تحريما انما يكشف أن نصا معين حمالا لأوجه ثم ليس من حفظ الدين رفض اسلام شخص لمجرد عصيانه لا ديانة ولا قضاء فالمعاصي اجماعا لا تخرج من الملة الا ان ترافقت باستحلال وترك الواجبات لا تخرج من الملة الا ان ترافقت بجحود والاسلام يثبت للشخص بمجرد نظقه بالشهادتين بنية الدخول للاسلام وايمانه بأحكامه ويبقى على ذلك طالما لم ياتي بمخرج من الاسلام ونواقض الاسلام معروفة وقد تطرق لها الفقهاء في كتب الفقه باب الردة والأحناف أكثر من توسعوا في الأمر وأنقل لك هنا فتوى للشيخ ابن العثيمين رحمه الله في امراة مسلمة تزوجت برضاها من كافر ابتداء وبقيت على ذلك الى أن ماتت ولم يحكم عليها بالكفر طالما أنها مقرة بالتحريم

السؤال:
ما حكم من ماتت وهي متزوجة من غير مسلم من حيث التغسيل والتكفين والصلاة والدفن ؟

الجواب:
إذا كانت مستحلة لهذا مع علمها بتحريمه فإنها مرتدة كافرة فلا يجب أن تُغسل ولا تُكفن ولا يُصلى عليها ولا تُدفن مع المسلمين، وأما إذا لم يكن الأمر كذلك بل كانت عالمة أن هذا حرام ملتزمة بالتحريم، ولكن دعتها نفسها الأمارة بالسوء إلى هذا الفعل فإنها مسلمة تُغسل وتُكفن ويُصلى عليها وتدفن مع المسلمين .
فلا يجوز القول بأنك ترفض اسلام امراة مسلمة تقرر البقاء مع زوجها الكافر هذا مع العلم أن الأمر هنا فيه شبهة اباحة لها وليس كالأمر الأول المقطوع بحرمته.
كما إن الإجتهاد لكشف مراد الشارع من النص فإذا كان مراد الشارع قطعي الثبوت صريح الدلالة والعبارة فهنا نقول لا إجتهاد مع النص
يقول الأخ محب إضطلاع

أي إحتمال يا أخي قلنا العبرة بعموم اللفظ و إختلاف العلة لم يترك أثراً في التحريم حتي عند من قال به
اختلاف العلة أخي يلعب دور في اختلاف الحكم في بعض الأمور معينة ولكن ضمن قيود فقهية خاصة وهناك محرمات مطلقة لا يؤثر فيها اختلاف العلة ولكن ليس هذا موضوعنا فموضوعنا أن الاحتمال موجود بسبب وجود فهم أخر لتلك الأيات عند بعض الصحابة رضوان الله عليهم وبالنسبة لقاعدة عموم اللفظ وخصوص السبب فقد وضحت المراد الفقهي منها في رد سابق
ردي بالأحمر أخي الكريم
 
التعديل الأخير:
عودة
أعلى