الحرب بأسلحة التدمير الشامل

mourad

عضو
إنضم
5 نوفمبر 2008
المشاركات
302
التفاعل
2 0 0
‌أ. مقدمة:
يقصد بالحرب بأسلحة التدمير الشامل تلك التى تستخدم فيها أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية، وعادة ما يحتاج هذا النمط من الكوارث إلى مواجهات طبية خاصة، تتطلب استخدام أساليب غير تقليدية فى الوقاية والعلاج ومنع انتقال العدوى وترتيبات للحجر الصحى، وطرق فنية خاصة للتخلص من النفايات الملوثة.
Nuclear_War____by_timshishkin.jpg

وهذه الحرب لها خصوصيتها من حيث مدى تأثيرها، والأضرار الناجمة عنها والاستعدادات اللازمة لمواجهتها التى تتطلب توفير مخزون استراتيجى من وسائل الوقاية واحتياجات الإعاشة، بالإضافة إلى ملاجئ خاصة لحماية الأفراد.
أما بالنسبة للإنذار الصوتى فإن أغلب الأنظمة تتفق على النغمات التالية :
(1) بدء الغارة أو الهجوم بأسلحة التدمير الشامل يكون صفير متقطع لمدة 3 دقائق.
(2) انتهاء الغارة أو الهجوم يكون صفير مستمر لمدة 45 ثانية.
‌ب. المجال:
(1) المخاطر الناجمة عن نشوب أو احتمال نشوب حرب تستخدم فيها أسلحة التدمير الشامل سواء على الدولة الوطن أو دولة مجاورة بما يهدد بانتشار تأثير التلوث.
(2) أعمال تخريبية أو إرهابية تستخدم فيها مواد نووية أو كيماوية أو بيولوجية.
(3) قد يصاحب هذه الحالة طوارئ طبية وقد تتطلب إخلاء للطوارئ.

‌ج. إجراءات المواجهة:
(1) إنذار الدفاع المدنى عن كافة الأعمال العدائية المحتملة (جوى – برى- بحرى) التى تدخل فى نطاق أعماله عن طريق مركز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوى والربط مع مركز العمليات المشترك بالقيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة التطورات.
(2) تنفيذ إجراءات وتدابير الدفاع المدنى فى حالة الحرب.
(3) سرعة الانتقال للبلاغات واستدعاء الخبراء فى الأحوال التى تتطلب ذلك..
(4) قيام الخبراء الفنيين بوزارة الكهرباء والماء، ووزارة الصحة، والقيادة العامة للقوات المسلحة (الحرب الكيميائية) بالتنسيق مع القائد الميدانى لتقييم الموقف وحجم المخاطر لتحديد احتياجات المواجهة.

(5) اتخاذ الإجراءات المناسبة لمباشرة وتنفيذ التدابير الخاصة بإنقاذ الأرواح والممتلكات وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.
(6) اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة التلوث إذا أمكن ذلك.
(7) توجيه الإنذار العام لسكان المنطقة أو المناطق المهددة بالخطر فى حينه، وتحذير السكان الذين قد يمتد خطر التلوث إليهم.
(8) التخلص من النفايات الملوثة بالطرق العلمية السليمة.
(9) يعتبر مجلس الدفاع المدنى فى حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات.
(10) طلب معاونة القوات المسلحة يتم وفقاً لما تم الاتفاق عليه فى محاضر التنسيق المبرمة بين الجانبين.
(11) المراقبة الدائمة لمعدلات التلوث البيئى وقت الطوارئ والتقييم المستمر للموقف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتعامل مع التلوث وتحديد مساحته وآثاره على المنطقة والمناطق المجاورة.
(12) إيواء المشردين وتقديم الرعاية الاجتماعية اللائقة لهم.
(13) اتخاذ إجراءات رفع الأنقاض وإصلاح البنية التحتية لإعادة الوضع الطبيعى للمنطقة المتضررة.
(14) استعداد كافة الجهات المعنية لغارة تالية.
‌د. الجهات المعنية بتنفيذ الخطة.
(1) جهة القيادة:
وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدنى)
(2) الجهات الفنية:
تجرى فنيات العمل وأعمال المواجهة كالتالى:
(‌أ) إنذار المدنيين بالخطر:
يعهد للدفاع المدنى بهذا العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
(‌ب) الكشف وتحديد مناطق التلوث تمهيداً لعزلها:
· وزارة الكهرباء والماء (الإدارة المختصة) والقوات المسلحة (مديرية الحرب الكيماوية) للكشف عن التلوث الإشعاعى.
· القيادة العامة للقوات المسلحة (مديرية الحرب الكيميائية) للكشف عن التلوث الكيميائى.
· القيادة العامة للقوات المسلحة (مديرية الخدمات الطبية) ووزارة الصحة (إدارة الطب الوقائى) للكشف عن التلوث البيولوجى.
· يتم تحليل وقياس نسب التلوث فى الهواء والماء والتربة بصفة دورية من خلال:
­ الهيئة الاتحادية للبيئة.
­ هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية
­ الأمانة العامة للبلديات ودوائرها المحلية (مراكز رقابة الأغذية والبيئة - أقسام حماية البيئة).
(‌ج) إسعاف المصابين بما فيهم الملوثين:
· وزارة الصحة (أقسام الطوارئ والعزل)
· القيادة العامة للقوات المسلحة (الخدمات الطيبة)
(‌د) نقل المصابين الملوثين وإخلائهم:
· وزارة الصحة (أقسام الطوارئ والعزل)
· الدفاع المدنى.
· قيادة طيران الشرطة.
(‌ه) استقبال الملوثين خارج منطقة التلوث وإجراء التطهير الجزئى لهم:
· وزارة الصحة (أقسام الطوارئ والعزل)
· القيادة العامة للقوات المسلحة (مديرية الحرب الكيميائية).
(‌و) التطهير الكلى للأفراد والمنشآت والتربة والمعدات:
· وزارة الصحة
· القيادة العامة للقوات المسلحة (مديرية الحرب الكيميائية)
(‌ز) إيواء غير الملوثين:
· وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
· جمعية الهلال الأحمر.
· وزارة الصحة (أقسام الطوارئ والعزل).
(‌ح) علاج وعزل المصابين بما فيهم الملوثين:
· يعهد بهذا العمل لوزارة الصحة.
(‌ط) دفن الموتى الملوثين والتخلص من النفايات الملوثة:
· وزارة الصحة.
· الأمانة العامة للبلديات.
 
عودة
أعلى