إبراهيم بن عمر السكران
الحمد لله وبعد،،
أخي الشاب المجاهد الصادق في أرض الشام، أخي الشاب المناصر الصادق على الشبكات، ممن لازلت على علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية..
أعرف أن فؤادك استوقده الشوق بمثل قول الله (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ).. وأعرف أن لهفك يلتعج بمثل قول الله (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ).. وأعرف أنك تغلي من مظالم الحكومات العربية.. وأعرف أنك مشحون بمغايظات وملاحاة بين فصيلك وبقية الفصائل.. وأعرف أنك عاتب على بعض أهل العلم بتوسعهم في مداراة المتغلبين..
ولكن ليس هذا كل شيء..
وليست هذه كلها تبرر لك في شريعة الله أموراً كباراً وقعت، وبدأنا نرى الاستعداد لما هو من جنسها وما هو أبلغ منها..
وليست هذه كلها حجة لك يوم تلقى ربك في ساعة قريبة قال الله عنها (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ).. وقال الله عنها (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)..
لقد كانت الدماء المعصومة المسفوكة سابقاً أحداثاً وأخباراً يتواطأ النقلة على روايتها.. ويقع من بعض المناصرين الشبكيين مجادلة في حيثياتها.. ولكن الأمر هذا اليوم، هذا اليوم تحديداً؛ بلغت به الأمور إلى نهايتها التأصيلية المعلنة، كل ما كان يروى كوقائع وأحداث وأخبار تجاوزناه الآن، وأذاع تنظيم الدولة الأمر عقيدة ومبدأً تأصيلياً معلناً لا مواربة فيه..
لقد استمعت هذه الليلة للبيان الرسمي الصادر عن تنظيم الدولة-مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي، الصادر في هذا اليوم الخامس من رمضان 1436هـ، والذي ألقاه المتحدث الرسمي لتنظيم الدولة أبو محمد العدناني، فوالله لقد بلغت بي الفجيعة مبلغها، وما ظننت أن تصل الأمور إلى هذا التصريح العلني المكشوف بتبني أصل وضعي مناقض للشريعة كان تنظيم الدولة يجتهد في نفيه عن نفسه، وكان يؤوِّل الوقائع التي يستخلص منها نسبة ذلك الأصل الوضعي إليهم، ويتهم من ينسبه إليهم بأنه مفترٍ أفاك..
لقد كانت الفصائل في الشام تنقل للناس أن "تنظيم الدولة" يكفِّر كل من يناوئه ويقاتله من المجاهدين المسلمين، ويستبيح دمه، وينزل عليه أغلظ أحكام الردة عن الإسلام، وأنه يستتر بهذه العقيدة لشدة شناعتها ولا يعلنها..
فكان المناصرون لتنظيم الدولة ينشرون في الشبكات أن هذا من الكذب والتجنّي عليهم، وتقصّد تشويههم وتنفير الناس عنهم، وأنهم مظلومون..
ثم ظهر المتحدث الرسمي باسم تنظيم الدولة أبو محمد العدناني في شهر جمادى الأولى عام 1435هـ، ببيان رسمي صوتي بعنوان (ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) لا ينكر فيه فقط دعوى أنهم يكفّرون من قاتلهم من المسلمين ويستبيحون دمه، ولا يذكر فقط أن هذا افتراء عليهم، بل أعلن المباهلة بنفي هذا عنهم، ودعا بلعنة الله على نفسه إن كان كاذباً في ذلك، حيث يقول أبو محمد العدناني في ضمن بيانه الرسمي: (وها أنا أذكر بعضها أُباهِلُهُ عليها، فليُباهلني إن كان صادقاً، فيا أيها المؤمنون أمِّنوا واجعلوا لعنة الله على الكاذبين، اللهم إنّ أبا عبد الله الشامي زعم أننا:..)
ثم سرد الدعاوى التي تنسب إليهم فقال من ضمن ذلك: (وأن الدولة تستخدم الكذب والتدليس للاستدلال على صحة منهجها..، وأن من شيمتها الحلف الكاذب..، وأن الدولة ترى كل مَن قاتلها قد صار محارباً للإسلام خارجاً عن الملة، وأنها تكفّر باللوازم والمتشابهات والاحتمالات والمآلات..)
ثم قال نافياً ومتبرئاً: (اللهم إنّي أُشهدك أنّ ما ذكرته آنفاً كذبٌ وافتراء على الدولة، وأنه ليس من منهجها ولا تعتقد به، ولا تتقصّد فعله، بل وتُنكِر على مَن يفعله، اللهم مَن كان منّا كاذباً فاجعل عليه لعنتك وأرِنا فيه آيةً واجعله عبرة، اللهم مَن كان منّا كاذباً فاجعل عليه لعنتك وأرِنا فيه آيةً واجعله عبرة، اللهم مَن كان منّا كاذباً فاجعل عليه لعنتك وأرِنا فيه آيةً واجعله عبرة).
وهذه العبارات نقلتها وقابلتها على نص الكلمة الصوتية بحروفها وألفاظها.
فأنت تلاحظ يا أخي المجاهد ويا أخي المناصر.. أنه نفى وأنكر بأغلظ العبارات أن يكون تنظيم الدولة يكفِّر من يقاتله من المسلمين ويستبيح دمه، وتبرأ من أن تكون مقاتلة تنظيم الدولة من نواقض الإسلام، بل دعا على نفسه باللعنة إن كان كاذباً..
ثم صار المناصرون لتنظيم الدولة يتداولون هذه الكلمة بغزارة، وصاروا يستحضرون هذه "المباهلة" بكثرة في تعليقاتهم على مخالفيهم.. ويذكرون أنها مباهلة صادقة وقعت آثارها المقدورة على المخالف..
وفي هذا اليوم.. هذا اليوم بالتحديد.. الخامس من رمضان لعام 1436هـ: أصدر تنظيم الدولة بياناً رسمياً يتلوه العدناني نفسه، ويعلن فيه أنه يتبنى ذات ما أنكره وتبرأ منه، ويكشف فيه بكل وضوح وصراحة أن تنظيم الدولة يعتقد الأصل الوضعي المناقض للشريعة الذي لعن العدناني نفسه إن كان يتبناه، حيث يقول العدناني في بيانه هذا الذي هو بعنوان "يا قومنا أجيبوا داعي الله" ما يلي:
(فاحذر فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر، من حيث تدري أو لا تدري).
هذا نص عبارته بلفظه وحروفه نقلته من بيانه المنشور اليوم!
وهكذا يصرح تنظيم الدولة أن "مقاتلة تنظيم الدولة" من نواقض الإسلام..
يا الله .. أي أصل وضعي مناقض لفقه الشريعة في باب الدماء هذا؟! وأي حكم بغير ما أنزل الله يدعو له من يزعم أنه يسعى للحكم بما أنزل الله ؟! وأي أصل محدث بدعي في التوحيد والعقيدة ونواقض الإسلام وباب الأسماء والأحكام؟!
لقد كان بالأمس القريب يذكر هذه الدعوى (أن الدولة ترى كل مَن قاتلها قد صار محارباً للإسلام خارجاً عن الملة) ويلعن نفسه إن كان يعتقد هذا الأصل الوضعي المناقض للشريعة.. واليوم يكشف أنه يعتقد هذا الأصل الوضعي المناقض للشريعة (فاحذر فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر، من حيث تدري أو لا تدري)..
فإن قال قائل لعله يرى أن هذا ناقض من نواقض الإسلام باعتبار "اللازم والمآل"، وهو أنه يرى أنه "يلزم" على مقاتلة تنظيم الدولة أن يسقط الحكم بالشريعة في أي أرض كانت قد استولت عليها، ويعتقد أنه "يؤول" الأمر إلى الحكم الوضعي المخالف للشرع، وبسبب هذا "اللازم والمآل" الذي يعتقده حكم بالردة والخروج من الإسلام على من يقاتل تنظيم الدولة، والجواب على هذا أن العدناني نفسه ما ترك لأصحابه مخرجاً، ففي نفس مباهلته دعا على نفسه باللعن إن كان تنظيم الدولة يعتقد "التكفير باللوازم والمآلات"، فذكر نصاً المزاعم التي ينفيها ويتبرأ منها وهي (أن الدولة ترى كل مَن قاتلها قد صار محارباً للإسلام خارجاً عن الملة، وأنها تكفّر باللوازم والمتشابهات والاحتمالات والمآلات).
ففي مباهلته كما ترى تبرأ من الدعوى أن تنظيم الدولة يكفر من يقاتله، وتبرأ من أن يكون تنظيم الدولة يكفر باللوازم والمآلات.. ولعن نفسه إن كان كاذباً.. واليوم يفتح صدره للمستمعين ويعترف أن التنظيم يعتقد ذلك.. يعتقد ما اجتهد سنة في نفيه عن تنظيمه!
أخي المجاهد الصادق، أخي المناصر الصادق.. هل تعلم أن هذا الأصل الوضعي الذي أعلنه تنظيم الدولة في بيانه الرسمي (فاحذر فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر، من حيث تدري أو لا تدري) أنه من أعظم الأصول الوضعية المخالفة لحكم الشريعة؟! هل تعلم أن هذا الأصل من أغلظ أبواب الحكم بغير ما أنزل الله؟!
وإذا كانت النصوص الشرعية شنّعت على الحكم بغير ما أنزل الله في أبواب الأموال، كباب الربا، الذي هو عقد بتراض بين طرفين، فكيف بالحكم بغير ما أنزل الله في أعظم أبواب الفقه احتياطاً وهو باب الدماء؟!
وأنت يا أخي تتذكر أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه قدح عظيم في التوحيد وإفراد الله بالطاعة والانقياد والخضوع والتسليم، وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع.. فهذا الأصل الوضعي المُحدَث (فاحذر فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر، من حيث تدري أو لا تدري)هو شرخ شنيع في التوحيد..
لقد هممت أن أنقل نصوص أهل العلم في شناعة من يقول أن قتاله والاعتداء عليه ناقض من نواقض الإسلام.. ثم استحييت من نفسي ومن القارئ.. هل بلغت غربة الدين هذا المبلغ؟! هل بلغت الأحكام الوضعية المناقضة للشريعة هذا القاع؟!
في كتاب "الصارم المسلول" للإمام ابن تيمية نقل أقوال أهل العلم في (أن من قتل نبياً كفر) ونقل عن الإمام إسحاق بن راهوية حكايته الإجماع على ذلك[الصارم المسلول:2/15]..بالله هل صرنا بحاجة أن نبرهن لجماعة مقاتلة معاصرة أنهم ليسوا أنبياء يكفر من قاتلهم ويخرج من الإسلام مرتداً؟!
هل بلغ الحال بجماعة مقاتلة معاصرة أن اعتقدت أنها تشارك الأنبياء في هذه الخصيصة وأن من قاتلهم يكفر ويخرج من الإسلام كمن يقاتل الأنبياء؟!
إنا لله وإنا إليه راجعون.. كيف وصل الانحراف في التوحيد لهذا المبلغ؟!
أترانا نحتاج إلى التربيت على أكتاف هؤلاء الشباب، وأن نحاول التلطف لهم ونقول لهم أنكم لكم جهود مشكورة ولكن بودّنا فقط أن نقنعكم أنكم –إن شاء الله- لستم أنبياء يحكم بكفر من قاتلكم؟! هل وصلنا إلى هذا المستوى يارجل؟!
بل العجب حقاً أنك قد تجد من يسكت عن هذا القدح العظيم في التوحيد ونواقض الإسلام وباب الدماء والحكم بما أنزل الله.. وما ذاك إلا لضعف الولاء والبراء في قلوبهم، وأنه ولاء وبراء حزبي، وليس ولاء وبراء لله سبحانه وتعالى.. وقد قال الله عن إبراهيم الخليل (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ)..
وقد تحدث الإمام ابن تيمية عن من تبلغ به العصبية القتالية أن يقيم جماعة قتالية يوالي ويعادي عليها وسمى هذا "جهاداً في سبيل الشيطان" وأن هؤلاء من جنس "التتار"، وأنه ليس جهاداً في سبيل الله كما يقول ابن تيمية:
(ومن حالف شخصا على أن يوالي من والاه ويعادي من عاداه كان من جنس التتر المجاهدين في سبيل الشيطان، ومثل هذا ليس من المجاهدين في سبيل الله تعالى، ولا من جند المسلمين، ولا يجوز أن يكون مثل هؤلاء من عسكر المسلمين، بل هؤلاء من عسكر الشيطان)[الفتاوى:28/19].
ابن تيمية يعتبر أن من يوالي ويعادي على جماعة قتالية أنه من جنس التتار، وأنه جهاد في سبيل الشيطان.. فكيف لو رأيت يا أبا العباس جماعة قتالية في عصرنا ترى أن من قاتلهم وقع في "الكفر" و"ارتد عن الإسلام"! (فاحذر فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر، من حيث تدري أو لا تدري).
إذا كان ابن تيمية يعتبر أن من صار يوالي ويعادي على جماعة قتالية معينة مجاهداً في سبيل الشيطان، فماذا كان سيقول عن من يرى أن من قاتل جماعته وحزبه فهو مرتد عن الإسلام؟ ماذا كان سيقول أبو العباس ابن تيمية لو سمع تنظيم الدولة وهو يقولفاحذر فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر، من حيث تدري أو لا تدري).؟!
ثم لاحظ أرجوك أن هذه الكلمة ليست تغريدة منفعلة.. ولا لفظة أفلتت في حوار تلفزيوني.. ولا عبارة ندّت من لسان محاضرٍ يرتجل.. بل تقرير في بيان رسمي مكتوب ومعد مسبقاً ومسجل صوتياً بصوت المتحدث الرسمي للتنظيم!
ومع ذلك فمن جاءنا الآن ممن أغلقت عليه الحمية الحزبية أصفادها وحاول أن يشرعن هذا الأصل الوضعي "أن مقاتلة تنظيم الدولة من نواقض الإسلام"، ويريد أن يعتبره أصلاً شرعياً قرآنياً نبوياً لزم عليه أن يعتبر أن ما تبرأ منه تنظيم الدولة في بيان المباهلة أنه براءة من أصل شرعي قرآني نبوي في باب الدماء والأسماء والأحكام ونواقض الإسلام!
وإن أراد المجاهد والمناصر المنتسب للدولة أن يصادق ويساند ويعزز ما ذكره تنظيم الدولة في بيان المباهلة، وأنه يبرأ من أن جماعة (الدولة ترى كل مَن قاتلها قد صار محارباً للإسلام خارجاً عن الملة، وأنها تكفّر باللوازم والمتشابهات والاحتمالات والمآلات)، لزم عليه أن يتقي الله ويتذكر أن الله سائله عن الإنكار والاحتساب على هذا الأصل الوضعي المحدث المناقض لتحكيم الشريعة، والقادح في الحكم بما أنزل الله، وهو الناقض "الحادي عشر" من نواقض الإسلام المعاصرة الحزبية (فاحذر فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر، من حيث تدري أو لا تدري)..
وقد يسأل سائل صادق باحث عن الحق: كيف وقع تنظيم الدولة في التصريح والإعلان بهذا القانون الوضعي المناقض لعقيدة الحكم بما أنزل الله والقادح في التوحيد؟!
والجواب أن الباحث الموضوعي المستقل، البعيد عن مهاترات معرّفات الأنصار الشبكية، الذي يعلم أنه سيلقى الله في يوم قريب ولن ينفعه إلا الصدق(قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) إذا تأمل في أفراد ممارسات ووقائع وماجريات تنظيم الدولة فإنه قد تجوز عليه بعض التأويلات لآحاد تلك الممارسات، ولكنه إذا نظر إلى الصورة الكلية المركبة علم أن القضية ليست دولة خلافة شرعية، وليست دولة خوارج بدعية، بل هذان التفسيران الرائجان المتصارعان اليوم من أبعد التفاسير الممكنة، وسأوضح ذلك هنا بإيجاز ولعلي أبسطه في موضع آخر:
فدولة الخلافة الشرعية هي دولة شورى تنعقد فيها الإمامة بـ"رضا الأمة" كما قال الله (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)،وأمر الله نبيه –صلى الله عليه وسلم- فقال(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)،قال ابن تيمية عن هذه الآية(فغيره - صلى الله عليه وسلم - أولى بالمشورة)[الفتاوى:28/387]،وقال ابن تيمية عن بيعة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق(ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوا أبابكر، وامتنع سائر الصحابة عن البيعة، لم يصر إماما بذلك، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة، الذين هم أهل القدرة والشوكة)[منهاج السنة:1/530].وقال ابن تيمية عن بيعة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب(وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر، إنما صار إماماً لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماماً، سواء كان ذلك جائزا أو غير جائز)[منهاج السنة:1/530]،وفي البخاري أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قال(من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو، ولا الذي بايعه، تغرّة أن يقتلا)[البخاري:6830]، وفي البخاري في بيعة الخليفة الراشد عثمان(ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي)[البخاري: 7207]، وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل(أتدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون، كلهم يقول "هذا إمام" فهذا معناه)[منهاج السنة:1/529].
والمراد أن "الخلافة الشرعية" وصف مترتب على أثر ونتيجة، وهي اختيار المسلمين ورضاهم، وليس وصفاً ابتدائياً يطلق بالتعيين على رجل ويسمى خليفة قبل أن يستخلفه الناس، ثم يطلب من الناس مبايعته باعتباره عيّن نفسه خليفة، فهذا من جنس التغلب وإمامة القهر لا من جنس الخلافة الشرعية والإمامة الشرعية، ومن سمى شخصاً خليفة قبل أن يستخلفه الناس كمن سمى الأرض الجرداء قصراً باعتبار اعتزامه أن يبني فيها قصراً منيفاً، فهذا ضرب من التسمية المجازية المبنية على التوسع لا من أسماء الحقائق الشرعية.
ومن أعظم خصال الخلافة الشرعية والإمامة الشرعية الاجتهاد في تحكيم الشريعة على الناس "كافة" دون تمييز، وبوسائل الشريعة لا بوسائل محدثة وضعية مناقضة للشريعة.
ومن خصال الخلافة الشرعية الرحمة بالمسلمين والرفق بهم، بل الأئمة والفقهاء ينصون على هذا الشرط في أمراء القتال، كما قال الإمام أحمد في إمارة القتال (وإنما يغزو مع من له شفقة وحيطة على المسلمين)[المغني:13/14]، ولا يقتصر الرفق بالمسلمين أن يكفيهم شر نفسه، بل ومن الرفق أن لا يوردهم المهالك، قال ابن قدامة في صفات من يُقلَّد إمارة الحرب (ويكون فيه أمانة ورفق ونصح للمسلمين..، ويتقدم إلى من يؤمّره: أن لا يحمل المسلمين على مهلكة)[المغني:13/16]. ونظير هذا شائع في أبواب الجهاد من كتب الفروع.
ومن قارن الأوصاف الشرعية في الخلافة الشرعية والإمامة الشرعية أدرك أنه في غاية الإسفاف والابتذال أن تنسب الخلافة الشرعية الشريفة إلى تنظيم الدولة وممارساته في إمامة التغلب دون شورى الأمة، وفي التمييز في تحكيم الشريعة وإدخال الأصول المحدثة التوحيد والشريعة، وفي إسامة المسلمين سوء العذاب.
وأما من وصف هذا التنظيم بأنه "دولة خوارج" فهذا وصف بعيد من وجوه كثيرة جداً، منها أن الطائفة المارقة التي جاءت في النصوص، وسميت لاحقاً الخوارج والحرورية والشراة والمحكمة هي طائفة عقدية لها هوى في اعتقادها ذاته، فيطبقونه على الرئيس والمرؤوس، حتى أنهم يستتيبون زعماءهم مراراً، بل قد يرجعون عن قول ثم يستتيبون زعيمهم من استتابتهم إياه، وقد نقل من هو من أخبر الناس بمقالات الإسلاميين أبو الحسن الأشعري نماذج لذلك[انظر مثلاً: مقالات الإسلاميين،92، 110]، بخلاف من يراوغ في توظيف مقالات الغلو بحسب مصلحته الحزبية.
بل ما أقرب أن يقال على وزان المجدد "أن بعض غلاة زماننا أغلظ غلواً من الحرورية الأولين" من جهات متعددة، منها: أن الخوارج مبادئيون غالباً يطبقون بدعتهم على الرئيس والمرؤوس ويستتيبونه، وتنظيم الدولة يراوغ في تطبيق مبادئه بحسب الرياسة والنفوذ، ومنها: أن "أكثر" الخوارج الأوائل يكفرون بالكبائر، والكبائر معاصيعظيمة ينتهك أمر الله فيها، وأما بعض غلاة زماننا فهم يكفرون بما هو دون الكبائر فيكفرون بأمور مشروعة أصلاً، ليست ناقضاً ولا كبيرة!، ومن الوجوه أيضاً: أن الحرورية الأولين فيهم عبادة بالقرآن والصلاة، وبعض غلاة زماننا من أكثر الناس تفريطاً في العبادة، وزاد كثير منهم قضاء يومه بأناشيد حماسية ومعرفات شبكية يزعم فيها نصرة أصحابه بالسباب والشتائم للمناوئ، ومن الوجوه أيضاً: أن الحرورية أصدق لساناً من بعض غلاة زماننا الذين يستحلون الكذب لنصرة الحزب القتالي، فيكذبون في مناقب حزبهم ويكذبون في مثالب مناوئهم.
بل من تأمل صفات الخوارج وبعض صفات المنتسبين لتنظيم الدولة علم أنه بحاجة إلى الاعتذار للخوارج من الإساءة لهم بنسبة هؤلاء إليهم.
على أنه من المهم التنبيه إلى أن المعتبر في صفات "الطائفة المارقة" هو ما جاء في النصوص الشرعية في القرآن والسنة، ومن الخطأ الرائج تقييد صفات الطائفة المارقة الواردة في النص بمقالات الخوارج في التاريخ، وهذا خطأ علمي شائع، فإن النبي أخبرنا بوجود طوائف ومظاهر كثيرة، وأخص وصف "الطائفة المارقة" التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم "يقتلون أهل الإسلام"كما خرجاه في الصحيحين، والمراد أنهم يقتلون أهل الإسلام تديُّناً بذلك، والبقية إما أوصاف تابعة أو أوصاف عرضية أو قرائن وأمارات، ثم ظهر لهذه "الطائفة المارقة" تجليات في التاريخ فمن قيد النص الشرعي بالظواهر التاريخية فقد أخطأ، فالخوارج الذين نقل المقالاتيونصفاتهم هم بعض من يدخل في نصوص الطائفة المارقة، ولا يقيد النص بسلوكهم، بل يبقى النص على عموماته ولا يخصص إلا بمخصص شرعي، ومن التقييد للنصوص الشرعية بالظهورات التاريخية اشتراط إنكار السنة أو التكفير بالكبائر الخ وهذه كلها لم ترد في النصوص الشرعية وإنما ظهرت في بعض تجليات الخوارج في التاريخ، ويلزم على من صنع ذلك أن يقيد وصف الخوارج مثلاً بالقول بخلق القرآن، فقد نقل الأشعري نصاً(وكل الخوارج يقولون بخلق القرآن)[مقالات الإسلاميين:108]، ومن ذلك مثلاً نزاعهم في أطفال المشركين الذي كثر خلاف الخوارج فيه.
ومن أكثر ما رأيت من التقييد ظن البعض أن أخص وصف الطائفة المارقة من الحرورية والخوارج هم "من يكفر بالكبيرة مطلقاً" وهذا خطأ، لا من حيث النص، ولا من حيث التاريخ، فالنص الشرعي ذكر قتل المسلمين، وقتل المسلمين يكون بأي سبب غير مشروع لاستباحة الدم، كبيرة كان أو غيره، وأما من حيث التاريخ فليس كل طوائف الخوارج يكفرون بالكبيرة مطلقاً، فقد قال أبو الحسن الأشعري وهو من أدق الناس في نقل المقالات (وأجمعوا –أي الخوارج- على أن كل كبيرة كفر، إلا النجدات فإنه لا تقول ذلك)[مقالات الإسلاميين:86]، فهذا يشكل على من قيد وصف الطائفة المارقة والحرورية والخوارج بأنهم يكفرون بكل كبيرة مطلقاً، وأنه لا توصف أي طائفة بأنهم خوارج وطائفة مارقة إلا بكونهم يكفرون بكل كبيرة، بل الصحيح المجزوم قطعاً، أن كل من استباح دماء المسلمين تديناً بسبب غير مبيح فهو من الطائفة المارقة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
على أن معنى كون الخوارج يكفرون بالكبيرة له معنى دقيق أرفع مما يتصوره بعض الغلاة، ذلك أن من كفر بغير مكفر فلا يخلو: إما أن يكون كبيرة أو دونها، فمن كفر بالكبيرةكان حرورياً، ومن كفّر بغير ناقض ولا كبيرة، فهذا يعني أنه يكفر إما بواجبات أو مستحبات أو مكروهات أو صغائر، فهذا يعني أنه شر من الخوارج! فبعض الغلاة يكفرون بغير مكفر ثم يقولون نحن لا نكفر بالكبائر، وما علموا أن المحصلة أنهم شر من الخوارج! لأن الأمر الذي ليس بناقض ولا كبيرة هو عمل أقل منهما!
فإذا كان تنظيم الدولة من البعيد جداً أن تُلطّخ الخلافة الشرعية الشريفة بنسبته إليها، ومن الإساءة للخوارج أن ينسب لهم مثل هذا التنظيم الذي هم أغلظ منه من بعض الوجوه، فما هو الوصف الأنسب لهذه الطائفة؟
الأرجح في نظري أن هذه الطائفة ليست دولة خلافة، ولا دولة خوارج، بل هي دولة "ملك وسلطان"، توظف الغلو بحسب أغراض الرياسة، وتستعمل خصال الملك الجبري، وتحكّم بعض الشريعة تحكيم الملوك وسلاطين الجبر، ومن المظاهر الدالّة على هذا التوصيف ما يلي:
أنه قد تواطأ النقل على أنهم يعاملون الطبقة الأولى من زعماء التنظيم معاملة تمييزية خاصة، ولا يعرضون على قضاء ولا غيره كما يعرض عامة الناس، ولا يسمح لأحد أن ينبس فيهم ببنت شفة، وهذا تحكيم الملوك الظلمة وسلاطين الجبر للشريعة، وليس من تطبيق الخلافة الشرعية للشريعة، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً وقال (إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "[البخاري:3475، مسلم:1688].
ويعلم أفراد التنظيم أنفسهم أن الشريعة التي تطبق على رجال البلاط يأخذون فيها بأوسع الأقوال الفقهية، وأما الشريعة التي تطبق على المناوئ فيأخذون فيها بأقسى الأقوال الفقهية.
وقد تواطأ النقل -أيضاً- على المعاملة التمييزية بين المُبايِع وغير المُبايِع، فالجندي المبايع للتنظيم يتوسع في الأقوال الفقهية له ما لا يتوسع في الأقوال الفقهية لغير المبايع.
ومن صور هذا مثلاً في فقه الجنايات، أنهم بالنسبة للخصم المناوئ للتنظيم يأخذون بأوسع الأقوال في التجريم وأوسع الأقوال في طرق البينات ووسائل الإثبات، ويأخذون بأضيق الأقوال في الشبه الدارئة وموانع العقوبة.
والتعامل مع الخلاف الفقهي بحسب أغراض الرياسة والمآرب الحزبية هو من جنس تحكيم ملوك الجبر والطغيان للشريعة.
وقد ناقشت مرةً أحد المائلين لهم فقال لي: هل تعلم أن تنظيم الدولة عاقب بعض أفراده لوقوعهم في مسائل من الغلو؟ فلما تحققت الأمر وجدتهم عاقبوا من وصل بهم الغلو إلى المزايدة على التنظيم نفسه حتى تطرقوا لتكفير بعض قادته كما وقع في فتنة الحازمية بينهم، وهكذا فتحكيم الشريعة المزعوم عندهم هو تحكيم ذوي الرياسة وملوك الجبر الذي قال رسول الله عنه (إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)خرّجاه في الصحيحين.
ومن مظاهر التحكيم الرياسي الحزبي للشريعة عندهم المراوغة بالقاعدة الشرعية "مراعاة حديث الناس" التي أعملها النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، منها أنه لما قال رأس النفاق ابن أبي "ليخرجن الأعز منها الأذل" وقال عمر دعني أضرب عنقه قال النبي صلى الله عليه وسلم (دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه)[البخاري:4907، مسلم: 2584]، ومنها أن منبع الخوارج ذا الخويصرة حين قال للنبي "اعدل يا محمد"، فقال عمر دعني أضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم(معاذ الله، أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي)[مسلم:1063]، ولهما نظائر في مواقف أخرى، والمراد أن "مراعاة حديث الناس"أصل شرعي يراعي في تحكيم الشريعة تقديماً وتأخيراً وتدرجاً، ويندرج في معنى حديث الناس مسألة سمعة الإسلام وصورة الاسلام وتشويه تحكيم الشريعة الخ.
وإذا تدبر الباحث الصادق سلوك "تنظيم الدولة" مع هذه القاعدة رآهم يراوغون فيها، فإذا كان الخصم والمخالف والمناوئ من الجماعات الجهادية أو الدعوية هو الذي يراعيها أوسعوه تهكماً وتنقصاً وتعييراً بأنه خائر متميع منهزم تابع ذليل لعباد الصليب وطغاة العرب، وأما إذا احتاجوها هم فإنهم يخفون من أمورهم وسلوكياتهم وتأولاتهم أموراً كثيرة بحجة الحفاظ على سمعة التنظيم وعدم فتح الباب للمشوشين عليه والمشوهين له! بل ربما كذبوا في نفي أمور ثبت لاحقاً فعلهم لها، وما قصة المباهلة على نفي تكفير المقاتل للتنظيم ثم إعلان أنهم يتبنونه إلا أحد الأمثلة الفاجعة على هذا الكذب.
وهذا ليس صنيع المسلم الصادق الباحث عن تحكيم الشريعة، فمن لا يكترث لقاعدة "مراعاة حديث الناس" في سمعة الإسلام، ويبالغ في التحفظ لمصلحة سمعة الحزب القتالي الذي ينتمي له، يتبين أنه يستعمل الغلو في عدم مراعاة حديث الناس آلة للرياسة والملك والسلطنة في تعيير الخصوم وتأليب الأتباع عليه.
كما أنه من وجه آخر، فإن ما يعلنه التنظيم في بياناته من تعيير الجماعات الجهادية والدعوية التي تأخذ بقاعدة الشريعة "مراعاة حديث الناس" هو من الأصول الوضعية المناقضة لتحكيم الشريعة في سلوك هذا التنظيم، وله مآل خطر، فإن مآل هذا التهكم هو انتقاص سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرع هذه القاعدة، ومن المعلوم أن المقصود بهذه القاعدة هو التدرج في تحكيم الشريعة تقديماً وتأخيراً بحسب القدرة والإمكان، وليس تحريف الحكم الشرعي نفسه.
ومن أمارات المراوغة بحسب المصلحة الحزبية وأغراض الرياسة العمل بقاعدة "مراعاة المصلحة الشرعية" في الجهاد، فيضيق على المخالف الجهادي والدعوي قواعد المصلحة الشرعية وتجعل وثناً وصنماً ويشنع عليه فيها، ويفتحون لتنظيمهم أوسع أبواب المصلحة، ولكنها ليست المصلحة التي يراعى فيها حظ الشريعة والإسلام والمسلمين، بل مصلحة الحزب.
ومن أمارات التسييس المناورة بالغلظة واللين، والمراوغة فيها، وذلك بالبطش بالمخالف المسلم وقت الغلبة، والظهور بمظهر الورع عن الدماء الحريص على الاجتماع والتكاتف وقت التهديدات الخطرة، وقد ظهر هذا في هذا الشهر فظهر لهم مواد مكتوبة ومسموعة تتحدث عن الورع في الدماء وتطلب التكاتف وكلها تضمر شعوراً واضحاً بالوجل والذعر، بعدما اجتهدوا في استبغاض الناس من علماء ومجاهدين ودعاة وعامة وغيرهم، وزاد هذا تكبدهم خسائر في معاركهم الأخيرة، وشعورهم أن جميع الفصائل بلغ بها النقمة منهم مبلغها وأزمعت على معاملتها بالمثل، بل بأقل من المثل بكثير، فلا أحد من المنتسبين للقتال في الإسلام بلغ مبلغهم في الإمعان في سفك الدماء والتفنن في إغاظة المخالف المسلم والاستعلاء والغطرسة.. حتى أن أحد الأصدقاء الفضلاء لما رأى موادهم الأخيرة تطلب التكاتف والتلاحم قال ما معناه(إيييه يا تنظيم الدولة.. الحلم عند الضعف.. واللؤم عند المقدرة)..
ومن أعظم قرائن وأمارات التحكيم الرياسي الحزبي للشريعة ظاهرة "تبعية القاضي الشرعي للقائد العسكري"، ومخالفة الاستقلال للقضاء الشرعي، وكسر كل الضمانات الفقهية للاستقلال القضائي، وهذا قضاء الملوك والسلاطين وذوي الرياسة وليس قضاء الخلافة الشرعية، وهذا أصل وضعي من جنس القوانين الوضعية المخالفة لحكم الشريعة، وليس هذا من طبائع الغلاة والخوارج، فالخوارج أكثر مبادئية فيما يعتقدون من الأهواء.
ومن أصولهم الوضعية المخالفة لتحكيم الشريعة، أنهم لا يرجعون في المسائل الشرعية إلى المرجعية القرآنية وهم "أهل الذكر" الذين قال الله عنهم في موضعين من كتابه (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ)،وإنما يرجعون إلى القيادات العسكرية، أو من يقدم التسويغات الفقهية لقرار القيادات العسكرية، وهذا من جنس أفعال الملوك والسلاطين الذين يحتف بهم من يستعد لتغليف قراراتهم بشيء من الأقوال الفقهية.
وهذا له صلة بمنشأ إشكاليات الجماعات القتالية المنحرفة، وهو تغول العسكري على حساب الفقهي والسياسي، ففي النظم الشرعية تكون الكلمة للشريعة، وفي النظم الوضعية تكون الكلمة للقائد السياسي، أما النظم المستبدة فيكون الأمني هو المسيطر، ولذلك فإن كثيراً من قيادات الجماعات القتالية الحزبية هم جنرالات ملتحون.
ومن أعظم مظاهر الرياسة "جشع البيعات"، أو التلهف على البيعات، وهذا مؤشر على نقص الإخلاص لله في الجهاد وكونه ليس جهاداً لإعلاء كلمة الله وإنما لإعلاء كلمة الحزب، حيث أنك تجد في الأتباع أنهم يفرحون بأخبار بيعة فصيل لهم أضعاف فرحهم بانتصار فصيل جهادي على كافر محارب مكاشح، بل ربما لا يفرحون أصلاً ويعدونها أخبار منافس، وهذا غاية ما يكون من القرائن على خلو القلب من إرادة إعلاء كلمة الله وأن المراد إعلاء كلمة الحزب، وأنه تنظيم ملك ورياسة يوظف الغلو، لا خلافة على منهاج النبوة، ولا دولة خوارج يحاربون على رأي وعقيدة مستقرة.
ومن المحزن الذي له صلة: "احتطاب الأشخاص والمكاثرة بهم"، فالجهاد تتنوع احتياجاته، فتارة يحتاج الأبدان وتارة يحتاج الأموال، وتارة يحتاج الجمهور وتارة يحتاج المتخصصين، وتارة يحتاج السلاح وتارة يحتاج الإعلام، الخ، والصادقون الباحثون عن إعلاء كلمة الله يزنون الحاجة بحسب موضعها، وأما المتلهفون للرياسة فإنهم لا يتوقفون عن استنفار الشباب للحاق بهم والتزين بأعدادهم والمكاثرة بأرتالهم، ولذلك يفرحون بأخبار البيعات أضعاف فرحهم بانتصار المسلمين من غير جماعتهم.
ومن أمارات وقرائن الملك والرياسة عندهم "تحزيب فقه الخلاف" بالتمييز في المعاملة بقواعد الخلاف السائغ وغير السائغ بحسب المآرب الحزبية، فإذا كان المخالف من خصومهم ومناوئيهم ضيقوا جداً فقه الخلاف السائغ، وإذا كان من قياداتهم أو مبايعيهم ومواليهم اتسعت صدورهم للخلاف، وأما بخصوص تنقصهم للخلاف السائغ فإن أم الباب في فقه الخلاف والإعذار فيه هو كتاب "رفع الملام" لأبي العباس ابن تيمية.
ومن أعظم المحدثات المخالفة لحكم الشريعة عندهم في "وسائل الإثبات" جعل المجالسة والمفاوضة دليلاً على التولي والمظاهرة، والاحتجاج بصور الاجتماع أو تناول الطعام أو التبسم الخ، على أنهم أيضاً يمارسون المراوغة بحسب أغراض الرياسة والمصلحة الحزبية في تطبيق ذلك، فإذا جالس المناوئ لهم كافراً قالوا هذا دليل على التولي الناقض للإسلام، وإذا احتاجوا هم للمفاوضة جالسوا وفاوضوا أغلظ أنواع الكفار، وهذه المراوغة في تطبيق قواعد الغلو شاهد جديد على أن القوم أصحاب رياسة وملك يوظّفون مبادئ الغلو بحسب المصلحة الحزبية.
ومن المحدثات عندهم المخالفة لحكم الشريعة "التكفير بالألفاظ المجملة"، كلفظ الصحوات، ولفظ الديمقراطية، ونحوها، وكلها ألفاظ مجملة لا يكفر صاحبها حتى يستبان مقصده، فكم من داخل في الديمقراطية وهو يعتقد أنه لا حكم إلا الله ولا يجوز عرض الشريعة على الشعب ولكنه يدخلها لأنه يرى أنه عاجز وأن الواجب منوط بالقدرة والإمكان وأن هذا هو المقدور، وأنه يحاول تخفيف الشر وتكثير الخير بقدر الوسع والطاقة، وهذا رأي عامة أئمة العصر مثل: ابن سعدي وأحمد شاكر وابن باز وابن عثيمين وغيرهم، وقد نقلت نصوصهم في رسالة "مفاتيح السياسة الشرعية"، وغيرها.
ومن محدثاتهم المخالفة لحكم الشريعة "تكفير المجاهدين بعدم تطبيق الحدود بأرض المعترك" مع أن هذه من مسائل الخلاف المعروفة ولها تفاصيل وقيود وليس هذا محل بسطها.
ومن محدثاتهم "تكفير المقاتلين للدنيا" واعتبارهم رايات وثنية! وهذا غلط محض، فالقتال للدنيا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعده كفراً بل هو من جنس الأعمال الصالحة التي يقع فيها الرياء، على أنهم هم أنفسهم يقعون في نظير ذلك، فيقاتلون "حمية للحزب" والقتال للحمية هو من ضمن الأغراض المنصوصة أنها ليست غرضاً شرعياً للجهاد، كما في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل حمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)، فكيف يكفّرون المقاتل للأغراض الدنيوية وهم يقاتلون حمية حزبية؟!
هذه يا أخي المجاهد الصادق، ويا أخي المناصر الصادق، بعض من الخلل الفادح في سلوكيات هذا التنظيم، وكيف دخلت عليه القوانين الوضعية، وكيف يتعامل مع الشريعة وقواعدها تعامل الملوك الجبابرة الذين إذا دخلوا قرية جعلوا أعزة أهلها أذلة، والذين يسفكون دماء الناس بحسب ما يتهيأ لهم من استدرار الهيبة والإذعان في نفوس الناس، لا بحسب مراد الله ورسوله، فيوظفون الغلو لأغراض الرياسة، وقد كنت قد تأملت في المدة الماضية محدثاتهم وقوانينهم الوضعية في أبواب كثيرة مثل: باب الإمامة، وباب السياسة الشرعية، وباب الجهاد، وباب الجنايات والعقوبات، وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباب الفتوى، باب الأسماء والأحكام، وباب الأيمان، وظهر لي أن دخول الأصول الوضعية عليهم بسبب أن قتالهم قتال رياسة لا قتال سنة، ولا تكون الإمامة إلا بالشريعة كما قال الله (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا) وقال سبحانه (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا) فالهداية بأمر الله لا بهوى السلاطين وملوك الجبر، وهذا لا يعني أن جبابرة الحكومات العربية هم القائمون بالشريعة مقام الخلفاء الراشدين، ولكن من أعظم التدليس على الناس أن يقال أن هذا التنظيم يريد تحكيم الشريعة وهو يحدث ويتبنى هذه القوانين الوضعية في أبواب الجنايات والعقوبات والإمامة والجهاد الخ.وبقيت أمور أخرى أدعها إن شاء الله لفرصة أخرى أكثر توسعاً بإذن الله.
وأما تعامل الناس معهم فقد قام كثير من أهل العلم والفضل بواجب البيان بانحراف هذه الطائفة بعلم وإنصاف، ولكني رأيت ظاهرتين متقابلتين كلاهما خطأ، وهما: الأولى ظاهرة (تساهل الآمرين بقتال الغلاة) والثانية ظاهرة (تساهل الناهين عن قتال الغلاة)، فالله أمر بقتال الطائفة التي تبغي، وهذا حكم قرآني في الدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الطائفة المارقة، وهذا أيضاً حكم في باب الدماء، فتنزيل هذه الأحكام على الواقع، وتنزيل الأمر بالقتال على طائفة بعينها يحتاج فقهاً في النص وخبرة بالواقع، ولا يتصدى له إلا الراسخين في العلم، بوجود المستحق للقتال الشرعي القرآني النبوي، وقد تساهل كثير من الشباب المبتدئ في الأمر بقتال طائفة معينة دون تحقيق في العلم بالشرع ولا تحقيق في الخبرة بالواقع، بل غالبه بسبب مشاحنات بين أنصار كل فريق، وغالب من أخطأ في هذا الباب هم من غلب عليهم التسرع وقلة التورع.
وأما النهي عن القتال فقد وقع في الخطأ فيه من غلب عليهم الورع، فصاروا ينهون عن القتال مطلقاً بين الفصائل المتباغية، لظنهم أن هذا هو مقتضى التورع في الفتيا، وهذا خطأ عظيم، ولكنه خطأ أدق من الخطأ الأول، لأن النهي عن القتال فتيا وليس تورعاً عن الفتيا، لأن مبناه على عدم وجود المستحق للقتال، والحكم بعدم المستحق للقتال إذا كان يوجد هو مثل تعطيل حكم القصاص إذا قام موجبه، ومثل النهي عن قطع السارق تورعاً من أذى الناس برغم قيام البينة وثبوت الجرم، والمراد أن قتال الطائفة الباغية الثابت بالقرآن وقتال الطائفة المارقة الثابت بالسنة كلاهما حد جنائي شرعي، إثباته مع عدم موجبه سفك للدم الحرام، ونفيه مع قيام موجبه تعطيل للحدود وحكم وضعي منتهك لحكم الشريعة.
كما أن النهي عن قتال الطائفة الباغية أو الطائفة المارقة ليس حقناً للدم، فمن نظر للصورة الجزئية ظنه حقناً للدم وتورعاً عن الدماء، ولكن من نظر للصورة الكلية والمحصلة النهائية أدرك أنه إعانة للباغي والمارق على المظلوم المعتدل من المسلمين، فإن من أفتى بالنهي عن القتال مطلقاً يشبه من رأى رجلاً أصماً ظالماً يقاتل رجلاً سميعاً مظلوماً، فأخذ ينصحهما بترك القتال، فالأصم لن يسمع وسيواصل القتال، والسميع سيدرك ويسكت، فيتمكن الأصم من قتله، وهذا هو واقع الحال في كثير من الطوائف المتباغية فإنك تجد فيهم طائفة لا يعيرون أحداً اهتماماً ولا يكترثون بفتوى لا تصدر من قياداتهم العسكرية، بينما مخالفوهم فيهم العقلاء والمتدينون الذين يسمعون من أهل العلم، فالنهي عن القتال لن تعيره الطائفة الظالمة اهتماماً وسيفل عزم المظلومين.
فإذا كان ذلك كذلك، فما هو الورع إذاً؟ الورع هو أن يعلم المفتي الراسخ باستحقاق طائفة معينة للقتال بالبينة الشرعية السالمة من المعارض الراجح، فيفتي بقتالها، أو أن يعلم ويتحقق من انتفاء وصف الطائفة المستحقة للقتال فيفتي بالنهي عن القتال، أو أن لا يستبين له الأمر ويتعارض عنده النقل فالواجب في هذه الحالة هو الكف عن الفتيا والإمساك عن الأمر والنهي، فلا يأمر ولا ينهى.
ومن تدبر القوائم الحزينة التي جمعها بعض المتابعين عن جرائم هذا التنظيم في الشام وليبيا وغيرها، والدماء الزكية التي سفكوها لخيار المجاهدين وأهل العلم والقضاء، ثم تأمل مناوراتهم ومراوغاتهم بالقواعد الفقهية التي يسيرون عليها أدرك ينبوع محدثات القتال الحزبي ليس نزعة الغلو بل شهوة الرياسة، وأن الغلو آلة توظف لأغراض السلطنة بحسب الحاجة.
ومن أخطر ما رأيت لدى المناصرين لهذا التنظيم الإفراط المذهل في"التقليد في التكفير"، وتقليد غير العلماء في تكفير الأعيان والحكم بردتهم، وتقليد غير العلماء في تكفير الأعيان في مضايق المكفرات، وتراه يسمع من أقرانه أو قيادة عسكرية له تكفير معينين فيذهب من ساعته مجادلاً في تكفيرهم!
ومن القواعد المحدثة في أصول الفقه وباب الفتوى عندهم قولهم"لا يفتي قاعد لمجاهد"، فهذه قاعدة محدثة، أضرت بالجماعات القتالية بحرمانها من الشخصيات المنكبة على العلم، وجعلت القادة العسكريين مرجعيات إفتائية، على أنه من المهم التنبيه إلى أنه وقع في تطبيقها المناورة السلطانية، فإن كانت الفتوى ضد مصلحة الحزب القتالي استعملت القاعدة"لا يفتي قاعد لمجاهد"، وإن كانت الفتيا مع مصلحة الحزب القتالي نُوِّه بصاحبها، وفُخِّم شأنه، ورفع فوق إمكانياته العلمية بشيء من التزويق، ولم يتحدثوا عن قعوده، بل اعتبروه في جهاد!، والواقع أنه لا دخل للقعود والجهاد في العلم وتحقيقه وتحريره، وإنما المعتبر العلم بالشرع والخبرة بالواقع، وهما: فقه الوحي وفقه الواقع، وأما القعود والجهاد فهو وصف طردي، وكم من مجاهد لا يعرف من الواقع وتعقيداته إلا مظاهر سطحية، وكم من قاعد يتابع أدق التفاصيل ويتواصل مع مصادر المعلومات.ومما يدل على بدعية القاعدة وتوظيفها السلطاني أنه لما ثار النزاع بين المنتسبين للقتال أنفسهم تركوا الاحتجاج بهذا الأصل ولجؤوا لأساليب دفاع أخرى كتشويه المجاهد الذي يفتي ضدهم!
ومما يتفرع عن هذا الأصل المحدث، نصاً أو إلزاماً، أنه: لا ينصح قاعد لمجاهد، ولا يأمر قاعد بمعروف لمجاهد، ولا ينهى قاعد عن منكر وقع فيه مجاهد، ولا ولاية لأب قاعد على نافرة للجهاد الخ.
بل هذه القاعدة تنقلب على صاحبها، فلو جاء قاعد ونهى جماعة مناوئة لتنظيم الدولة وناصحهم أن يبايعوا تنظيم الدولة؛ لجاز لهم الاحتجاج بهذه القاعدة ذاتها! وأنه لا يفتي قاعد لمجاهد.
كما أنه من المهم التنبه إلى أنه ليس كل من لم يشارك في القتال كان قاعداً بل الأصناف بحسب نص القرآن ثلاثة: مجاهد وقاعد ومعذور لمانع شرعي، والموانع تخفى، وقد ذكر الفقهاء ضابط المرض المانع من الجهاد[المغني:13/9].
وأحب أن أقترح عليك يا أخي أن تتأمل هذه المسألة: وهي أن أكثر الخلل الداخل على المجاهد والمناصر، وخصوصاً المناصر، هو بسبب"المخاللة القتالية المنحرفة"، وهي الصداقات المؤثرة التي تضغط على المرء باتجاه الكف عن التفكير في حجة الناصح، وقال الله (يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ** لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي)، فحذار أن تجامل أصحابك المتحزبين وتشعر بضغطهم عليك للمزيد من الحمية الحزبية، واعلم أنهم لن ينفعوك بشيء في يوم قريب قادم تقف بين يدي الله.. فلا تضع نفسك في هذا الموضع :(يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ** لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي)..
ومن أكثر ما رأيت مما يروج بينهم بسبب تأثير الأخلاء "التعبد بالإغلاظ على الناقد المسلم"، وهذا يكثر بين الأنصار للراية الحزبية، فكل من انتقد تنظيمه نافس أصحابه في استعمال العبارات المقذعة والألفاظ المسفّة ضده، ظناً منه أنه يتقرب إلى الله بالدفاع عن المجاهدين! وهو في الواقع يدور في مربع "الحمية الحزبية" التي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليست من الجهاد لإعلاء كلمة الله..
ومن العبارات العجيبة التي مازلت أسمعها، وإن كانت خفّت قليلاً، هو قول بعضهم للناقد "أنت تتكلم في المجاهدين"، والواقع أن هذا من أعجب حجة سمعتها، فلنفترض أن هذا الناقد يتكلم في المجاهدين بغير عدل ولا إنصاف فعلاً، لنسلّم بذلك جدلاً؛ فأسألك بالله الذي خلقك أيستوي هذا ومن يسفك دم المجاهدين ويحتز أعناقهم؟! لو جمعنا كلام كل المتكلمين في المجاهدين بغير عدل ما بلغوا عشر معشار ذنب تنظيم الدولة في إزهاق أرواح خيار الناس علماً وجهاداً من أجل الصراع على النفوذ والرياسة..
والمراد يا أخي المجاهد.. ويا أخي المناصر.. أن هذه الراية المسماة "تنظيم الدولة" هي تنظيم ملك ورياسة يعمل بقواعد السلطنة ويوظف الغلو لأغراضه الحزبية، ونفسك عليك غالية، فلا تضيعها في مشروع غلبة وانفذ بجلدك (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ).
نعم، مرّت أحداث كبرى، ولم يكن لدي ما أضيفه، وكنت أرى الأحداث والوقائع يؤوِّلها ويتعسف في إعادة تفسيرها تنظيم الدولة في كل مرة، ولكن حين رأيت كلمة العدناني هذا المساء يصرّح بكل وضوح ومكاشفة أن "مقاتلة تنظيم الدولة من نواقض الإسلام" علمت أن الانحراف بلغ النقطة النهائية، وارتقى المراتب الثلاث: من سلوك جزئي إلى انحراف ممنهج إلى تأصيل نظري.. وهاهنا لا يكون أمام المؤمن الصادق إلا قول الله (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ)..
وأسأل الله أن يجزي خيراً كل طالب علم اجتهد في بيان الحق في هذا التنظيم المناقض لتحكيم الشريعة وعقيدة السلف..
وسأظل أتذكر هذه العبارة الوضعية المناقضة للشريعة زمناً (فاحذر فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر، من حيث تدري أو لا تدري)..فكم من دماء زكية ستتعلق بها يوم القيامة.. وبأعناق كل من حملها أو ذب عنها أو شارك فيها..
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه،،
أبو عمر
الخامس من رمضان 1436هـ
http://www.saaid.net/Doat/alsakran/77.htm
الحمد لله وبعد،،
أخي الشاب المجاهد الصادق في أرض الشام، أخي الشاب المناصر الصادق على الشبكات، ممن لازلت على علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية..
أعرف أن فؤادك استوقده الشوق بمثل قول الله (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ).. وأعرف أن لهفك يلتعج بمثل قول الله (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ).. وأعرف أنك تغلي من مظالم الحكومات العربية.. وأعرف أنك مشحون بمغايظات وملاحاة بين فصيلك وبقية الفصائل.. وأعرف أنك عاتب على بعض أهل العلم بتوسعهم في مداراة المتغلبين..
ولكن ليس هذا كل شيء..
وليست هذه كلها تبرر لك في شريعة الله أموراً كباراً وقعت، وبدأنا نرى الاستعداد لما هو من جنسها وما هو أبلغ منها..
وليست هذه كلها حجة لك يوم تلقى ربك في ساعة قريبة قال الله عنها (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ).. وقال الله عنها (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)..
لقد كانت الدماء المعصومة المسفوكة سابقاً أحداثاً وأخباراً يتواطأ النقلة على روايتها.. ويقع من بعض المناصرين الشبكيين مجادلة في حيثياتها.. ولكن الأمر هذا اليوم، هذا اليوم تحديداً؛ بلغت به الأمور إلى نهايتها التأصيلية المعلنة، كل ما كان يروى كوقائع وأحداث وأخبار تجاوزناه الآن، وأذاع تنظيم الدولة الأمر عقيدة ومبدأً تأصيلياً معلناً لا مواربة فيه..
لقد استمعت هذه الليلة للبيان الرسمي الصادر عن تنظيم الدولة-مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي، الصادر في هذا اليوم الخامس من رمضان 1436هـ، والذي ألقاه المتحدث الرسمي لتنظيم الدولة أبو محمد العدناني، فوالله لقد بلغت بي الفجيعة مبلغها، وما ظننت أن تصل الأمور إلى هذا التصريح العلني المكشوف بتبني أصل وضعي مناقض للشريعة كان تنظيم الدولة يجتهد في نفيه عن نفسه، وكان يؤوِّل الوقائع التي يستخلص منها نسبة ذلك الأصل الوضعي إليهم، ويتهم من ينسبه إليهم بأنه مفترٍ أفاك..
لقد كانت الفصائل في الشام تنقل للناس أن "تنظيم الدولة" يكفِّر كل من يناوئه ويقاتله من المجاهدين المسلمين، ويستبيح دمه، وينزل عليه أغلظ أحكام الردة عن الإسلام، وأنه يستتر بهذه العقيدة لشدة شناعتها ولا يعلنها..
فكان المناصرون لتنظيم الدولة ينشرون في الشبكات أن هذا من الكذب والتجنّي عليهم، وتقصّد تشويههم وتنفير الناس عنهم، وأنهم مظلومون..
ثم ظهر المتحدث الرسمي باسم تنظيم الدولة أبو محمد العدناني في شهر جمادى الأولى عام 1435هـ، ببيان رسمي صوتي بعنوان (ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) لا ينكر فيه فقط دعوى أنهم يكفّرون من قاتلهم من المسلمين ويستبيحون دمه، ولا يذكر فقط أن هذا افتراء عليهم، بل أعلن المباهلة بنفي هذا عنهم، ودعا بلعنة الله على نفسه إن كان كاذباً في ذلك، حيث يقول أبو محمد العدناني في ضمن بيانه الرسمي: (وها أنا أذكر بعضها أُباهِلُهُ عليها، فليُباهلني إن كان صادقاً، فيا أيها المؤمنون أمِّنوا واجعلوا لعنة الله على الكاذبين، اللهم إنّ أبا عبد الله الشامي زعم أننا:..)
ثم سرد الدعاوى التي تنسب إليهم فقال من ضمن ذلك: (وأن الدولة تستخدم الكذب والتدليس للاستدلال على صحة منهجها..، وأن من شيمتها الحلف الكاذب..، وأن الدولة ترى كل مَن قاتلها قد صار محارباً للإسلام خارجاً عن الملة، وأنها تكفّر باللوازم والمتشابهات والاحتمالات والمآلات..)
ثم قال نافياً ومتبرئاً: (اللهم إنّي أُشهدك أنّ ما ذكرته آنفاً كذبٌ وافتراء على الدولة، وأنه ليس من منهجها ولا تعتقد به، ولا تتقصّد فعله، بل وتُنكِر على مَن يفعله، اللهم مَن كان منّا كاذباً فاجعل عليه لعنتك وأرِنا فيه آيةً واجعله عبرة، اللهم مَن كان منّا كاذباً فاجعل عليه لعنتك وأرِنا فيه آيةً واجعله عبرة، اللهم مَن كان منّا كاذباً فاجعل عليه لعنتك وأرِنا فيه آيةً واجعله عبرة).
وهذه العبارات نقلتها وقابلتها على نص الكلمة الصوتية بحروفها وألفاظها.
فأنت تلاحظ يا أخي المجاهد ويا أخي المناصر.. أنه نفى وأنكر بأغلظ العبارات أن يكون تنظيم الدولة يكفِّر من يقاتله من المسلمين ويستبيح دمه، وتبرأ من أن تكون مقاتلة تنظيم الدولة من نواقض الإسلام، بل دعا على نفسه باللعنة إن كان كاذباً..
ثم صار المناصرون لتنظيم الدولة يتداولون هذه الكلمة بغزارة، وصاروا يستحضرون هذه "المباهلة" بكثرة في تعليقاتهم على مخالفيهم.. ويذكرون أنها مباهلة صادقة وقعت آثارها المقدورة على المخالف..
وفي هذا اليوم.. هذا اليوم بالتحديد.. الخامس من رمضان لعام 1436هـ: أصدر تنظيم الدولة بياناً رسمياً يتلوه العدناني نفسه، ويعلن فيه أنه يتبنى ذات ما أنكره وتبرأ منه، ويكشف فيه بكل وضوح وصراحة أن تنظيم الدولة يعتقد الأصل الوضعي المناقض للشريعة الذي لعن العدناني نفسه إن كان يتبناه، حيث يقول العدناني في بيانه هذا الذي هو بعنوان "يا قومنا أجيبوا داعي الله" ما يلي:
(فاحذر فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر، من حيث تدري أو لا تدري).
هذا نص عبارته بلفظه وحروفه نقلته من بيانه المنشور اليوم!
وهكذا يصرح تنظيم الدولة أن "مقاتلة تنظيم الدولة" من نواقض الإسلام..
يا الله .. أي أصل وضعي مناقض لفقه الشريعة في باب الدماء هذا؟! وأي حكم بغير ما أنزل الله يدعو له من يزعم أنه يسعى للحكم بما أنزل الله ؟! وأي أصل محدث بدعي في التوحيد والعقيدة ونواقض الإسلام وباب الأسماء والأحكام؟!
لقد كان بالأمس القريب يذكر هذه الدعوى (أن الدولة ترى كل مَن قاتلها قد صار محارباً للإسلام خارجاً عن الملة) ويلعن نفسه إن كان يعتقد هذا الأصل الوضعي المناقض للشريعة.. واليوم يكشف أنه يعتقد هذا الأصل الوضعي المناقض للشريعة (فاحذر فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر، من حيث تدري أو لا تدري)..
فإن قال قائل لعله يرى أن هذا ناقض من نواقض الإسلام باعتبار "اللازم والمآل"، وهو أنه يرى أنه "يلزم" على مقاتلة تنظيم الدولة أن يسقط الحكم بالشريعة في أي أرض كانت قد استولت عليها، ويعتقد أنه "يؤول" الأمر إلى الحكم الوضعي المخالف للشرع، وبسبب هذا "اللازم والمآل" الذي يعتقده حكم بالردة والخروج من الإسلام على من يقاتل تنظيم الدولة، والجواب على هذا أن العدناني نفسه ما ترك لأصحابه مخرجاً، ففي نفس مباهلته دعا على نفسه باللعن إن كان تنظيم الدولة يعتقد "التكفير باللوازم والمآلات"، فذكر نصاً المزاعم التي ينفيها ويتبرأ منها وهي (أن الدولة ترى كل مَن قاتلها قد صار محارباً للإسلام خارجاً عن الملة، وأنها تكفّر باللوازم والمتشابهات والاحتمالات والمآلات).
ففي مباهلته كما ترى تبرأ من الدعوى أن تنظيم الدولة يكفر من يقاتله، وتبرأ من أن يكون تنظيم الدولة يكفر باللوازم والمآلات.. ولعن نفسه إن كان كاذباً.. واليوم يفتح صدره للمستمعين ويعترف أن التنظيم يعتقد ذلك.. يعتقد ما اجتهد سنة في نفيه عن تنظيمه!
أخي المجاهد الصادق، أخي المناصر الصادق.. هل تعلم أن هذا الأصل الوضعي الذي أعلنه تنظيم الدولة في بيانه الرسمي (فاحذر فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر، من حيث تدري أو لا تدري) أنه من أعظم الأصول الوضعية المخالفة لحكم الشريعة؟! هل تعلم أن هذا الأصل من أغلظ أبواب الحكم بغير ما أنزل الله؟!
وإذا كانت النصوص الشرعية شنّعت على الحكم بغير ما أنزل الله في أبواب الأموال، كباب الربا، الذي هو عقد بتراض بين طرفين، فكيف بالحكم بغير ما أنزل الله في أعظم أبواب الفقه احتياطاً وهو باب الدماء؟!
وأنت يا أخي تتذكر أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه قدح عظيم في التوحيد وإفراد الله بالطاعة والانقياد والخضوع والتسليم، وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع.. فهذا الأصل الوضعي المُحدَث (فاحذر فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر، من حيث تدري أو لا تدري)هو شرخ شنيع في التوحيد..
لقد هممت أن أنقل نصوص أهل العلم في شناعة من يقول أن قتاله والاعتداء عليه ناقض من نواقض الإسلام.. ثم استحييت من نفسي ومن القارئ.. هل بلغت غربة الدين هذا المبلغ؟! هل بلغت الأحكام الوضعية المناقضة للشريعة هذا القاع؟!
في كتاب "الصارم المسلول" للإمام ابن تيمية نقل أقوال أهل العلم في (أن من قتل نبياً كفر) ونقل عن الإمام إسحاق بن راهوية حكايته الإجماع على ذلك[الصارم المسلول:2/15]..بالله هل صرنا بحاجة أن نبرهن لجماعة مقاتلة معاصرة أنهم ليسوا أنبياء يكفر من قاتلهم ويخرج من الإسلام مرتداً؟!
هل بلغ الحال بجماعة مقاتلة معاصرة أن اعتقدت أنها تشارك الأنبياء في هذه الخصيصة وأن من قاتلهم يكفر ويخرج من الإسلام كمن يقاتل الأنبياء؟!
إنا لله وإنا إليه راجعون.. كيف وصل الانحراف في التوحيد لهذا المبلغ؟!
أترانا نحتاج إلى التربيت على أكتاف هؤلاء الشباب، وأن نحاول التلطف لهم ونقول لهم أنكم لكم جهود مشكورة ولكن بودّنا فقط أن نقنعكم أنكم –إن شاء الله- لستم أنبياء يحكم بكفر من قاتلكم؟! هل وصلنا إلى هذا المستوى يارجل؟!
بل العجب حقاً أنك قد تجد من يسكت عن هذا القدح العظيم في التوحيد ونواقض الإسلام وباب الدماء والحكم بما أنزل الله.. وما ذاك إلا لضعف الولاء والبراء في قلوبهم، وأنه ولاء وبراء حزبي، وليس ولاء وبراء لله سبحانه وتعالى.. وقد قال الله عن إبراهيم الخليل (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ)..
وقد تحدث الإمام ابن تيمية عن من تبلغ به العصبية القتالية أن يقيم جماعة قتالية يوالي ويعادي عليها وسمى هذا "جهاداً في سبيل الشيطان" وأن هؤلاء من جنس "التتار"، وأنه ليس جهاداً في سبيل الله كما يقول ابن تيمية:
(ومن حالف شخصا على أن يوالي من والاه ويعادي من عاداه كان من جنس التتر المجاهدين في سبيل الشيطان، ومثل هذا ليس من المجاهدين في سبيل الله تعالى، ولا من جند المسلمين، ولا يجوز أن يكون مثل هؤلاء من عسكر المسلمين، بل هؤلاء من عسكر الشيطان)[الفتاوى:28/19].
ابن تيمية يعتبر أن من يوالي ويعادي على جماعة قتالية أنه من جنس التتار، وأنه جهاد في سبيل الشيطان.. فكيف لو رأيت يا أبا العباس جماعة قتالية في عصرنا ترى أن من قاتلهم وقع في "الكفر" و"ارتد عن الإسلام"! (فاحذر فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر، من حيث تدري أو لا تدري).
إذا كان ابن تيمية يعتبر أن من صار يوالي ويعادي على جماعة قتالية معينة مجاهداً في سبيل الشيطان، فماذا كان سيقول عن من يرى أن من قاتل جماعته وحزبه فهو مرتد عن الإسلام؟ ماذا كان سيقول أبو العباس ابن تيمية لو سمع تنظيم الدولة وهو يقولفاحذر فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر، من حيث تدري أو لا تدري).؟!
ثم لاحظ أرجوك أن هذه الكلمة ليست تغريدة منفعلة.. ولا لفظة أفلتت في حوار تلفزيوني.. ولا عبارة ندّت من لسان محاضرٍ يرتجل.. بل تقرير في بيان رسمي مكتوب ومعد مسبقاً ومسجل صوتياً بصوت المتحدث الرسمي للتنظيم!
ومع ذلك فمن جاءنا الآن ممن أغلقت عليه الحمية الحزبية أصفادها وحاول أن يشرعن هذا الأصل الوضعي "أن مقاتلة تنظيم الدولة من نواقض الإسلام"، ويريد أن يعتبره أصلاً شرعياً قرآنياً نبوياً لزم عليه أن يعتبر أن ما تبرأ منه تنظيم الدولة في بيان المباهلة أنه براءة من أصل شرعي قرآني نبوي في باب الدماء والأسماء والأحكام ونواقض الإسلام!
وإن أراد المجاهد والمناصر المنتسب للدولة أن يصادق ويساند ويعزز ما ذكره تنظيم الدولة في بيان المباهلة، وأنه يبرأ من أن جماعة (الدولة ترى كل مَن قاتلها قد صار محارباً للإسلام خارجاً عن الملة، وأنها تكفّر باللوازم والمتشابهات والاحتمالات والمآلات)، لزم عليه أن يتقي الله ويتذكر أن الله سائله عن الإنكار والاحتساب على هذا الأصل الوضعي المحدث المناقض لتحكيم الشريعة، والقادح في الحكم بما أنزل الله، وهو الناقض "الحادي عشر" من نواقض الإسلام المعاصرة الحزبية (فاحذر فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر، من حيث تدري أو لا تدري)..
وقد يسأل سائل صادق باحث عن الحق: كيف وقع تنظيم الدولة في التصريح والإعلان بهذا القانون الوضعي المناقض لعقيدة الحكم بما أنزل الله والقادح في التوحيد؟!
والجواب أن الباحث الموضوعي المستقل، البعيد عن مهاترات معرّفات الأنصار الشبكية، الذي يعلم أنه سيلقى الله في يوم قريب ولن ينفعه إلا الصدق(قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) إذا تأمل في أفراد ممارسات ووقائع وماجريات تنظيم الدولة فإنه قد تجوز عليه بعض التأويلات لآحاد تلك الممارسات، ولكنه إذا نظر إلى الصورة الكلية المركبة علم أن القضية ليست دولة خلافة شرعية، وليست دولة خوارج بدعية، بل هذان التفسيران الرائجان المتصارعان اليوم من أبعد التفاسير الممكنة، وسأوضح ذلك هنا بإيجاز ولعلي أبسطه في موضع آخر:
فدولة الخلافة الشرعية هي دولة شورى تنعقد فيها الإمامة بـ"رضا الأمة" كما قال الله (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)،وأمر الله نبيه –صلى الله عليه وسلم- فقال(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)،قال ابن تيمية عن هذه الآية(فغيره - صلى الله عليه وسلم - أولى بالمشورة)[الفتاوى:28/387]،وقال ابن تيمية عن بيعة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق(ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوا أبابكر، وامتنع سائر الصحابة عن البيعة، لم يصر إماما بذلك، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة، الذين هم أهل القدرة والشوكة)[منهاج السنة:1/530].وقال ابن تيمية عن بيعة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب(وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر، إنما صار إماماً لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماماً، سواء كان ذلك جائزا أو غير جائز)[منهاج السنة:1/530]،وفي البخاري أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قال(من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو، ولا الذي بايعه، تغرّة أن يقتلا)[البخاري:6830]، وفي البخاري في بيعة الخليفة الراشد عثمان(ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي)[البخاري: 7207]، وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل(أتدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون، كلهم يقول "هذا إمام" فهذا معناه)[منهاج السنة:1/529].
والمراد أن "الخلافة الشرعية" وصف مترتب على أثر ونتيجة، وهي اختيار المسلمين ورضاهم، وليس وصفاً ابتدائياً يطلق بالتعيين على رجل ويسمى خليفة قبل أن يستخلفه الناس، ثم يطلب من الناس مبايعته باعتباره عيّن نفسه خليفة، فهذا من جنس التغلب وإمامة القهر لا من جنس الخلافة الشرعية والإمامة الشرعية، ومن سمى شخصاً خليفة قبل أن يستخلفه الناس كمن سمى الأرض الجرداء قصراً باعتبار اعتزامه أن يبني فيها قصراً منيفاً، فهذا ضرب من التسمية المجازية المبنية على التوسع لا من أسماء الحقائق الشرعية.
ومن أعظم خصال الخلافة الشرعية والإمامة الشرعية الاجتهاد في تحكيم الشريعة على الناس "كافة" دون تمييز، وبوسائل الشريعة لا بوسائل محدثة وضعية مناقضة للشريعة.
ومن خصال الخلافة الشرعية الرحمة بالمسلمين والرفق بهم، بل الأئمة والفقهاء ينصون على هذا الشرط في أمراء القتال، كما قال الإمام أحمد في إمارة القتال (وإنما يغزو مع من له شفقة وحيطة على المسلمين)[المغني:13/14]، ولا يقتصر الرفق بالمسلمين أن يكفيهم شر نفسه، بل ومن الرفق أن لا يوردهم المهالك، قال ابن قدامة في صفات من يُقلَّد إمارة الحرب (ويكون فيه أمانة ورفق ونصح للمسلمين..، ويتقدم إلى من يؤمّره: أن لا يحمل المسلمين على مهلكة)[المغني:13/16]. ونظير هذا شائع في أبواب الجهاد من كتب الفروع.
ومن قارن الأوصاف الشرعية في الخلافة الشرعية والإمامة الشرعية أدرك أنه في غاية الإسفاف والابتذال أن تنسب الخلافة الشرعية الشريفة إلى تنظيم الدولة وممارساته في إمامة التغلب دون شورى الأمة، وفي التمييز في تحكيم الشريعة وإدخال الأصول المحدثة التوحيد والشريعة، وفي إسامة المسلمين سوء العذاب.
وأما من وصف هذا التنظيم بأنه "دولة خوارج" فهذا وصف بعيد من وجوه كثيرة جداً، منها أن الطائفة المارقة التي جاءت في النصوص، وسميت لاحقاً الخوارج والحرورية والشراة والمحكمة هي طائفة عقدية لها هوى في اعتقادها ذاته، فيطبقونه على الرئيس والمرؤوس، حتى أنهم يستتيبون زعماءهم مراراً، بل قد يرجعون عن قول ثم يستتيبون زعيمهم من استتابتهم إياه، وقد نقل من هو من أخبر الناس بمقالات الإسلاميين أبو الحسن الأشعري نماذج لذلك[انظر مثلاً: مقالات الإسلاميين،92، 110]، بخلاف من يراوغ في توظيف مقالات الغلو بحسب مصلحته الحزبية.
بل ما أقرب أن يقال على وزان المجدد "أن بعض غلاة زماننا أغلظ غلواً من الحرورية الأولين" من جهات متعددة، منها: أن الخوارج مبادئيون غالباً يطبقون بدعتهم على الرئيس والمرؤوس ويستتيبونه، وتنظيم الدولة يراوغ في تطبيق مبادئه بحسب الرياسة والنفوذ، ومنها: أن "أكثر" الخوارج الأوائل يكفرون بالكبائر، والكبائر معاصيعظيمة ينتهك أمر الله فيها، وأما بعض غلاة زماننا فهم يكفرون بما هو دون الكبائر فيكفرون بأمور مشروعة أصلاً، ليست ناقضاً ولا كبيرة!، ومن الوجوه أيضاً: أن الحرورية الأولين فيهم عبادة بالقرآن والصلاة، وبعض غلاة زماننا من أكثر الناس تفريطاً في العبادة، وزاد كثير منهم قضاء يومه بأناشيد حماسية ومعرفات شبكية يزعم فيها نصرة أصحابه بالسباب والشتائم للمناوئ، ومن الوجوه أيضاً: أن الحرورية أصدق لساناً من بعض غلاة زماننا الذين يستحلون الكذب لنصرة الحزب القتالي، فيكذبون في مناقب حزبهم ويكذبون في مثالب مناوئهم.
بل من تأمل صفات الخوارج وبعض صفات المنتسبين لتنظيم الدولة علم أنه بحاجة إلى الاعتذار للخوارج من الإساءة لهم بنسبة هؤلاء إليهم.
على أنه من المهم التنبيه إلى أن المعتبر في صفات "الطائفة المارقة" هو ما جاء في النصوص الشرعية في القرآن والسنة، ومن الخطأ الرائج تقييد صفات الطائفة المارقة الواردة في النص بمقالات الخوارج في التاريخ، وهذا خطأ علمي شائع، فإن النبي أخبرنا بوجود طوائف ومظاهر كثيرة، وأخص وصف "الطائفة المارقة" التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم "يقتلون أهل الإسلام"كما خرجاه في الصحيحين، والمراد أنهم يقتلون أهل الإسلام تديُّناً بذلك، والبقية إما أوصاف تابعة أو أوصاف عرضية أو قرائن وأمارات، ثم ظهر لهذه "الطائفة المارقة" تجليات في التاريخ فمن قيد النص الشرعي بالظواهر التاريخية فقد أخطأ، فالخوارج الذين نقل المقالاتيونصفاتهم هم بعض من يدخل في نصوص الطائفة المارقة، ولا يقيد النص بسلوكهم، بل يبقى النص على عموماته ولا يخصص إلا بمخصص شرعي، ومن التقييد للنصوص الشرعية بالظهورات التاريخية اشتراط إنكار السنة أو التكفير بالكبائر الخ وهذه كلها لم ترد في النصوص الشرعية وإنما ظهرت في بعض تجليات الخوارج في التاريخ، ويلزم على من صنع ذلك أن يقيد وصف الخوارج مثلاً بالقول بخلق القرآن، فقد نقل الأشعري نصاً(وكل الخوارج يقولون بخلق القرآن)[مقالات الإسلاميين:108]، ومن ذلك مثلاً نزاعهم في أطفال المشركين الذي كثر خلاف الخوارج فيه.
ومن أكثر ما رأيت من التقييد ظن البعض أن أخص وصف الطائفة المارقة من الحرورية والخوارج هم "من يكفر بالكبيرة مطلقاً" وهذا خطأ، لا من حيث النص، ولا من حيث التاريخ، فالنص الشرعي ذكر قتل المسلمين، وقتل المسلمين يكون بأي سبب غير مشروع لاستباحة الدم، كبيرة كان أو غيره، وأما من حيث التاريخ فليس كل طوائف الخوارج يكفرون بالكبيرة مطلقاً، فقد قال أبو الحسن الأشعري وهو من أدق الناس في نقل المقالات (وأجمعوا –أي الخوارج- على أن كل كبيرة كفر، إلا النجدات فإنه لا تقول ذلك)[مقالات الإسلاميين:86]، فهذا يشكل على من قيد وصف الطائفة المارقة والحرورية والخوارج بأنهم يكفرون بكل كبيرة مطلقاً، وأنه لا توصف أي طائفة بأنهم خوارج وطائفة مارقة إلا بكونهم يكفرون بكل كبيرة، بل الصحيح المجزوم قطعاً، أن كل من استباح دماء المسلمين تديناً بسبب غير مبيح فهو من الطائفة المارقة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
على أن معنى كون الخوارج يكفرون بالكبيرة له معنى دقيق أرفع مما يتصوره بعض الغلاة، ذلك أن من كفر بغير مكفر فلا يخلو: إما أن يكون كبيرة أو دونها، فمن كفر بالكبيرةكان حرورياً، ومن كفّر بغير ناقض ولا كبيرة، فهذا يعني أنه يكفر إما بواجبات أو مستحبات أو مكروهات أو صغائر، فهذا يعني أنه شر من الخوارج! فبعض الغلاة يكفرون بغير مكفر ثم يقولون نحن لا نكفر بالكبائر، وما علموا أن المحصلة أنهم شر من الخوارج! لأن الأمر الذي ليس بناقض ولا كبيرة هو عمل أقل منهما!
فإذا كان تنظيم الدولة من البعيد جداً أن تُلطّخ الخلافة الشرعية الشريفة بنسبته إليها، ومن الإساءة للخوارج أن ينسب لهم مثل هذا التنظيم الذي هم أغلظ منه من بعض الوجوه، فما هو الوصف الأنسب لهذه الطائفة؟
الأرجح في نظري أن هذه الطائفة ليست دولة خلافة، ولا دولة خوارج، بل هي دولة "ملك وسلطان"، توظف الغلو بحسب أغراض الرياسة، وتستعمل خصال الملك الجبري، وتحكّم بعض الشريعة تحكيم الملوك وسلاطين الجبر، ومن المظاهر الدالّة على هذا التوصيف ما يلي:
أنه قد تواطأ النقل على أنهم يعاملون الطبقة الأولى من زعماء التنظيم معاملة تمييزية خاصة، ولا يعرضون على قضاء ولا غيره كما يعرض عامة الناس، ولا يسمح لأحد أن ينبس فيهم ببنت شفة، وهذا تحكيم الملوك الظلمة وسلاطين الجبر للشريعة، وليس من تطبيق الخلافة الشرعية للشريعة، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً وقال (إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "[البخاري:3475، مسلم:1688].
ويعلم أفراد التنظيم أنفسهم أن الشريعة التي تطبق على رجال البلاط يأخذون فيها بأوسع الأقوال الفقهية، وأما الشريعة التي تطبق على المناوئ فيأخذون فيها بأقسى الأقوال الفقهية.
وقد تواطأ النقل -أيضاً- على المعاملة التمييزية بين المُبايِع وغير المُبايِع، فالجندي المبايع للتنظيم يتوسع في الأقوال الفقهية له ما لا يتوسع في الأقوال الفقهية لغير المبايع.
ومن صور هذا مثلاً في فقه الجنايات، أنهم بالنسبة للخصم المناوئ للتنظيم يأخذون بأوسع الأقوال في التجريم وأوسع الأقوال في طرق البينات ووسائل الإثبات، ويأخذون بأضيق الأقوال في الشبه الدارئة وموانع العقوبة.
والتعامل مع الخلاف الفقهي بحسب أغراض الرياسة والمآرب الحزبية هو من جنس تحكيم ملوك الجبر والطغيان للشريعة.
وقد ناقشت مرةً أحد المائلين لهم فقال لي: هل تعلم أن تنظيم الدولة عاقب بعض أفراده لوقوعهم في مسائل من الغلو؟ فلما تحققت الأمر وجدتهم عاقبوا من وصل بهم الغلو إلى المزايدة على التنظيم نفسه حتى تطرقوا لتكفير بعض قادته كما وقع في فتنة الحازمية بينهم، وهكذا فتحكيم الشريعة المزعوم عندهم هو تحكيم ذوي الرياسة وملوك الجبر الذي قال رسول الله عنه (إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)خرّجاه في الصحيحين.
ومن مظاهر التحكيم الرياسي الحزبي للشريعة عندهم المراوغة بالقاعدة الشرعية "مراعاة حديث الناس" التي أعملها النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، منها أنه لما قال رأس النفاق ابن أبي "ليخرجن الأعز منها الأذل" وقال عمر دعني أضرب عنقه قال النبي صلى الله عليه وسلم (دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه)[البخاري:4907، مسلم: 2584]، ومنها أن منبع الخوارج ذا الخويصرة حين قال للنبي "اعدل يا محمد"، فقال عمر دعني أضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم(معاذ الله، أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي)[مسلم:1063]، ولهما نظائر في مواقف أخرى، والمراد أن "مراعاة حديث الناس"أصل شرعي يراعي في تحكيم الشريعة تقديماً وتأخيراً وتدرجاً، ويندرج في معنى حديث الناس مسألة سمعة الإسلام وصورة الاسلام وتشويه تحكيم الشريعة الخ.
وإذا تدبر الباحث الصادق سلوك "تنظيم الدولة" مع هذه القاعدة رآهم يراوغون فيها، فإذا كان الخصم والمخالف والمناوئ من الجماعات الجهادية أو الدعوية هو الذي يراعيها أوسعوه تهكماً وتنقصاً وتعييراً بأنه خائر متميع منهزم تابع ذليل لعباد الصليب وطغاة العرب، وأما إذا احتاجوها هم فإنهم يخفون من أمورهم وسلوكياتهم وتأولاتهم أموراً كثيرة بحجة الحفاظ على سمعة التنظيم وعدم فتح الباب للمشوشين عليه والمشوهين له! بل ربما كذبوا في نفي أمور ثبت لاحقاً فعلهم لها، وما قصة المباهلة على نفي تكفير المقاتل للتنظيم ثم إعلان أنهم يتبنونه إلا أحد الأمثلة الفاجعة على هذا الكذب.
وهذا ليس صنيع المسلم الصادق الباحث عن تحكيم الشريعة، فمن لا يكترث لقاعدة "مراعاة حديث الناس" في سمعة الإسلام، ويبالغ في التحفظ لمصلحة سمعة الحزب القتالي الذي ينتمي له، يتبين أنه يستعمل الغلو في عدم مراعاة حديث الناس آلة للرياسة والملك والسلطنة في تعيير الخصوم وتأليب الأتباع عليه.
كما أنه من وجه آخر، فإن ما يعلنه التنظيم في بياناته من تعيير الجماعات الجهادية والدعوية التي تأخذ بقاعدة الشريعة "مراعاة حديث الناس" هو من الأصول الوضعية المناقضة لتحكيم الشريعة في سلوك هذا التنظيم، وله مآل خطر، فإن مآل هذا التهكم هو انتقاص سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرع هذه القاعدة، ومن المعلوم أن المقصود بهذه القاعدة هو التدرج في تحكيم الشريعة تقديماً وتأخيراً بحسب القدرة والإمكان، وليس تحريف الحكم الشرعي نفسه.
ومن أمارات المراوغة بحسب المصلحة الحزبية وأغراض الرياسة العمل بقاعدة "مراعاة المصلحة الشرعية" في الجهاد، فيضيق على المخالف الجهادي والدعوي قواعد المصلحة الشرعية وتجعل وثناً وصنماً ويشنع عليه فيها، ويفتحون لتنظيمهم أوسع أبواب المصلحة، ولكنها ليست المصلحة التي يراعى فيها حظ الشريعة والإسلام والمسلمين، بل مصلحة الحزب.
ومن أمارات التسييس المناورة بالغلظة واللين، والمراوغة فيها، وذلك بالبطش بالمخالف المسلم وقت الغلبة، والظهور بمظهر الورع عن الدماء الحريص على الاجتماع والتكاتف وقت التهديدات الخطرة، وقد ظهر هذا في هذا الشهر فظهر لهم مواد مكتوبة ومسموعة تتحدث عن الورع في الدماء وتطلب التكاتف وكلها تضمر شعوراً واضحاً بالوجل والذعر، بعدما اجتهدوا في استبغاض الناس من علماء ومجاهدين ودعاة وعامة وغيرهم، وزاد هذا تكبدهم خسائر في معاركهم الأخيرة، وشعورهم أن جميع الفصائل بلغ بها النقمة منهم مبلغها وأزمعت على معاملتها بالمثل، بل بأقل من المثل بكثير، فلا أحد من المنتسبين للقتال في الإسلام بلغ مبلغهم في الإمعان في سفك الدماء والتفنن في إغاظة المخالف المسلم والاستعلاء والغطرسة.. حتى أن أحد الأصدقاء الفضلاء لما رأى موادهم الأخيرة تطلب التكاتف والتلاحم قال ما معناه(إيييه يا تنظيم الدولة.. الحلم عند الضعف.. واللؤم عند المقدرة)..
ومن أعظم قرائن وأمارات التحكيم الرياسي الحزبي للشريعة ظاهرة "تبعية القاضي الشرعي للقائد العسكري"، ومخالفة الاستقلال للقضاء الشرعي، وكسر كل الضمانات الفقهية للاستقلال القضائي، وهذا قضاء الملوك والسلاطين وذوي الرياسة وليس قضاء الخلافة الشرعية، وهذا أصل وضعي من جنس القوانين الوضعية المخالفة لحكم الشريعة، وليس هذا من طبائع الغلاة والخوارج، فالخوارج أكثر مبادئية فيما يعتقدون من الأهواء.
ومن أصولهم الوضعية المخالفة لتحكيم الشريعة، أنهم لا يرجعون في المسائل الشرعية إلى المرجعية القرآنية وهم "أهل الذكر" الذين قال الله عنهم في موضعين من كتابه (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ)،وإنما يرجعون إلى القيادات العسكرية، أو من يقدم التسويغات الفقهية لقرار القيادات العسكرية، وهذا من جنس أفعال الملوك والسلاطين الذين يحتف بهم من يستعد لتغليف قراراتهم بشيء من الأقوال الفقهية.
وهذا له صلة بمنشأ إشكاليات الجماعات القتالية المنحرفة، وهو تغول العسكري على حساب الفقهي والسياسي، ففي النظم الشرعية تكون الكلمة للشريعة، وفي النظم الوضعية تكون الكلمة للقائد السياسي، أما النظم المستبدة فيكون الأمني هو المسيطر، ولذلك فإن كثيراً من قيادات الجماعات القتالية الحزبية هم جنرالات ملتحون.
ومن أعظم مظاهر الرياسة "جشع البيعات"، أو التلهف على البيعات، وهذا مؤشر على نقص الإخلاص لله في الجهاد وكونه ليس جهاداً لإعلاء كلمة الله وإنما لإعلاء كلمة الحزب، حيث أنك تجد في الأتباع أنهم يفرحون بأخبار بيعة فصيل لهم أضعاف فرحهم بانتصار فصيل جهادي على كافر محارب مكاشح، بل ربما لا يفرحون أصلاً ويعدونها أخبار منافس، وهذا غاية ما يكون من القرائن على خلو القلب من إرادة إعلاء كلمة الله وأن المراد إعلاء كلمة الحزب، وأنه تنظيم ملك ورياسة يوظف الغلو، لا خلافة على منهاج النبوة، ولا دولة خوارج يحاربون على رأي وعقيدة مستقرة.
ومن المحزن الذي له صلة: "احتطاب الأشخاص والمكاثرة بهم"، فالجهاد تتنوع احتياجاته، فتارة يحتاج الأبدان وتارة يحتاج الأموال، وتارة يحتاج الجمهور وتارة يحتاج المتخصصين، وتارة يحتاج السلاح وتارة يحتاج الإعلام، الخ، والصادقون الباحثون عن إعلاء كلمة الله يزنون الحاجة بحسب موضعها، وأما المتلهفون للرياسة فإنهم لا يتوقفون عن استنفار الشباب للحاق بهم والتزين بأعدادهم والمكاثرة بأرتالهم، ولذلك يفرحون بأخبار البيعات أضعاف فرحهم بانتصار المسلمين من غير جماعتهم.
ومن أمارات وقرائن الملك والرياسة عندهم "تحزيب فقه الخلاف" بالتمييز في المعاملة بقواعد الخلاف السائغ وغير السائغ بحسب المآرب الحزبية، فإذا كان المخالف من خصومهم ومناوئيهم ضيقوا جداً فقه الخلاف السائغ، وإذا كان من قياداتهم أو مبايعيهم ومواليهم اتسعت صدورهم للخلاف، وأما بخصوص تنقصهم للخلاف السائغ فإن أم الباب في فقه الخلاف والإعذار فيه هو كتاب "رفع الملام" لأبي العباس ابن تيمية.
ومن أعظم المحدثات المخالفة لحكم الشريعة عندهم في "وسائل الإثبات" جعل المجالسة والمفاوضة دليلاً على التولي والمظاهرة، والاحتجاج بصور الاجتماع أو تناول الطعام أو التبسم الخ، على أنهم أيضاً يمارسون المراوغة بحسب أغراض الرياسة والمصلحة الحزبية في تطبيق ذلك، فإذا جالس المناوئ لهم كافراً قالوا هذا دليل على التولي الناقض للإسلام، وإذا احتاجوا هم للمفاوضة جالسوا وفاوضوا أغلظ أنواع الكفار، وهذه المراوغة في تطبيق قواعد الغلو شاهد جديد على أن القوم أصحاب رياسة وملك يوظّفون مبادئ الغلو بحسب المصلحة الحزبية.
ومن المحدثات عندهم المخالفة لحكم الشريعة "التكفير بالألفاظ المجملة"، كلفظ الصحوات، ولفظ الديمقراطية، ونحوها، وكلها ألفاظ مجملة لا يكفر صاحبها حتى يستبان مقصده، فكم من داخل في الديمقراطية وهو يعتقد أنه لا حكم إلا الله ولا يجوز عرض الشريعة على الشعب ولكنه يدخلها لأنه يرى أنه عاجز وأن الواجب منوط بالقدرة والإمكان وأن هذا هو المقدور، وأنه يحاول تخفيف الشر وتكثير الخير بقدر الوسع والطاقة، وهذا رأي عامة أئمة العصر مثل: ابن سعدي وأحمد شاكر وابن باز وابن عثيمين وغيرهم، وقد نقلت نصوصهم في رسالة "مفاتيح السياسة الشرعية"، وغيرها.
ومن محدثاتهم المخالفة لحكم الشريعة "تكفير المجاهدين بعدم تطبيق الحدود بأرض المعترك" مع أن هذه من مسائل الخلاف المعروفة ولها تفاصيل وقيود وليس هذا محل بسطها.
ومن محدثاتهم "تكفير المقاتلين للدنيا" واعتبارهم رايات وثنية! وهذا غلط محض، فالقتال للدنيا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعده كفراً بل هو من جنس الأعمال الصالحة التي يقع فيها الرياء، على أنهم هم أنفسهم يقعون في نظير ذلك، فيقاتلون "حمية للحزب" والقتال للحمية هو من ضمن الأغراض المنصوصة أنها ليست غرضاً شرعياً للجهاد، كما في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل حمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)، فكيف يكفّرون المقاتل للأغراض الدنيوية وهم يقاتلون حمية حزبية؟!
هذه يا أخي المجاهد الصادق، ويا أخي المناصر الصادق، بعض من الخلل الفادح في سلوكيات هذا التنظيم، وكيف دخلت عليه القوانين الوضعية، وكيف يتعامل مع الشريعة وقواعدها تعامل الملوك الجبابرة الذين إذا دخلوا قرية جعلوا أعزة أهلها أذلة، والذين يسفكون دماء الناس بحسب ما يتهيأ لهم من استدرار الهيبة والإذعان في نفوس الناس، لا بحسب مراد الله ورسوله، فيوظفون الغلو لأغراض الرياسة، وقد كنت قد تأملت في المدة الماضية محدثاتهم وقوانينهم الوضعية في أبواب كثيرة مثل: باب الإمامة، وباب السياسة الشرعية، وباب الجهاد، وباب الجنايات والعقوبات، وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباب الفتوى، باب الأسماء والأحكام، وباب الأيمان، وظهر لي أن دخول الأصول الوضعية عليهم بسبب أن قتالهم قتال رياسة لا قتال سنة، ولا تكون الإمامة إلا بالشريعة كما قال الله (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا) وقال سبحانه (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا) فالهداية بأمر الله لا بهوى السلاطين وملوك الجبر، وهذا لا يعني أن جبابرة الحكومات العربية هم القائمون بالشريعة مقام الخلفاء الراشدين، ولكن من أعظم التدليس على الناس أن يقال أن هذا التنظيم يريد تحكيم الشريعة وهو يحدث ويتبنى هذه القوانين الوضعية في أبواب الجنايات والعقوبات والإمامة والجهاد الخ.وبقيت أمور أخرى أدعها إن شاء الله لفرصة أخرى أكثر توسعاً بإذن الله.
وأما تعامل الناس معهم فقد قام كثير من أهل العلم والفضل بواجب البيان بانحراف هذه الطائفة بعلم وإنصاف، ولكني رأيت ظاهرتين متقابلتين كلاهما خطأ، وهما: الأولى ظاهرة (تساهل الآمرين بقتال الغلاة) والثانية ظاهرة (تساهل الناهين عن قتال الغلاة)، فالله أمر بقتال الطائفة التي تبغي، وهذا حكم قرآني في الدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الطائفة المارقة، وهذا أيضاً حكم في باب الدماء، فتنزيل هذه الأحكام على الواقع، وتنزيل الأمر بالقتال على طائفة بعينها يحتاج فقهاً في النص وخبرة بالواقع، ولا يتصدى له إلا الراسخين في العلم، بوجود المستحق للقتال الشرعي القرآني النبوي، وقد تساهل كثير من الشباب المبتدئ في الأمر بقتال طائفة معينة دون تحقيق في العلم بالشرع ولا تحقيق في الخبرة بالواقع، بل غالبه بسبب مشاحنات بين أنصار كل فريق، وغالب من أخطأ في هذا الباب هم من غلب عليهم التسرع وقلة التورع.
وأما النهي عن القتال فقد وقع في الخطأ فيه من غلب عليهم الورع، فصاروا ينهون عن القتال مطلقاً بين الفصائل المتباغية، لظنهم أن هذا هو مقتضى التورع في الفتيا، وهذا خطأ عظيم، ولكنه خطأ أدق من الخطأ الأول، لأن النهي عن القتال فتيا وليس تورعاً عن الفتيا، لأن مبناه على عدم وجود المستحق للقتال، والحكم بعدم المستحق للقتال إذا كان يوجد هو مثل تعطيل حكم القصاص إذا قام موجبه، ومثل النهي عن قطع السارق تورعاً من أذى الناس برغم قيام البينة وثبوت الجرم، والمراد أن قتال الطائفة الباغية الثابت بالقرآن وقتال الطائفة المارقة الثابت بالسنة كلاهما حد جنائي شرعي، إثباته مع عدم موجبه سفك للدم الحرام، ونفيه مع قيام موجبه تعطيل للحدود وحكم وضعي منتهك لحكم الشريعة.
كما أن النهي عن قتال الطائفة الباغية أو الطائفة المارقة ليس حقناً للدم، فمن نظر للصورة الجزئية ظنه حقناً للدم وتورعاً عن الدماء، ولكن من نظر للصورة الكلية والمحصلة النهائية أدرك أنه إعانة للباغي والمارق على المظلوم المعتدل من المسلمين، فإن من أفتى بالنهي عن القتال مطلقاً يشبه من رأى رجلاً أصماً ظالماً يقاتل رجلاً سميعاً مظلوماً، فأخذ ينصحهما بترك القتال، فالأصم لن يسمع وسيواصل القتال، والسميع سيدرك ويسكت، فيتمكن الأصم من قتله، وهذا هو واقع الحال في كثير من الطوائف المتباغية فإنك تجد فيهم طائفة لا يعيرون أحداً اهتماماً ولا يكترثون بفتوى لا تصدر من قياداتهم العسكرية، بينما مخالفوهم فيهم العقلاء والمتدينون الذين يسمعون من أهل العلم، فالنهي عن القتال لن تعيره الطائفة الظالمة اهتماماً وسيفل عزم المظلومين.
فإذا كان ذلك كذلك، فما هو الورع إذاً؟ الورع هو أن يعلم المفتي الراسخ باستحقاق طائفة معينة للقتال بالبينة الشرعية السالمة من المعارض الراجح، فيفتي بقتالها، أو أن يعلم ويتحقق من انتفاء وصف الطائفة المستحقة للقتال فيفتي بالنهي عن القتال، أو أن لا يستبين له الأمر ويتعارض عنده النقل فالواجب في هذه الحالة هو الكف عن الفتيا والإمساك عن الأمر والنهي، فلا يأمر ولا ينهى.
ومن تدبر القوائم الحزينة التي جمعها بعض المتابعين عن جرائم هذا التنظيم في الشام وليبيا وغيرها، والدماء الزكية التي سفكوها لخيار المجاهدين وأهل العلم والقضاء، ثم تأمل مناوراتهم ومراوغاتهم بالقواعد الفقهية التي يسيرون عليها أدرك ينبوع محدثات القتال الحزبي ليس نزعة الغلو بل شهوة الرياسة، وأن الغلو آلة توظف لأغراض السلطنة بحسب الحاجة.
ومن أخطر ما رأيت لدى المناصرين لهذا التنظيم الإفراط المذهل في"التقليد في التكفير"، وتقليد غير العلماء في تكفير الأعيان والحكم بردتهم، وتقليد غير العلماء في تكفير الأعيان في مضايق المكفرات، وتراه يسمع من أقرانه أو قيادة عسكرية له تكفير معينين فيذهب من ساعته مجادلاً في تكفيرهم!
ومن القواعد المحدثة في أصول الفقه وباب الفتوى عندهم قولهم"لا يفتي قاعد لمجاهد"، فهذه قاعدة محدثة، أضرت بالجماعات القتالية بحرمانها من الشخصيات المنكبة على العلم، وجعلت القادة العسكريين مرجعيات إفتائية، على أنه من المهم التنبيه إلى أنه وقع في تطبيقها المناورة السلطانية، فإن كانت الفتوى ضد مصلحة الحزب القتالي استعملت القاعدة"لا يفتي قاعد لمجاهد"، وإن كانت الفتيا مع مصلحة الحزب القتالي نُوِّه بصاحبها، وفُخِّم شأنه، ورفع فوق إمكانياته العلمية بشيء من التزويق، ولم يتحدثوا عن قعوده، بل اعتبروه في جهاد!، والواقع أنه لا دخل للقعود والجهاد في العلم وتحقيقه وتحريره، وإنما المعتبر العلم بالشرع والخبرة بالواقع، وهما: فقه الوحي وفقه الواقع، وأما القعود والجهاد فهو وصف طردي، وكم من مجاهد لا يعرف من الواقع وتعقيداته إلا مظاهر سطحية، وكم من قاعد يتابع أدق التفاصيل ويتواصل مع مصادر المعلومات.ومما يدل على بدعية القاعدة وتوظيفها السلطاني أنه لما ثار النزاع بين المنتسبين للقتال أنفسهم تركوا الاحتجاج بهذا الأصل ولجؤوا لأساليب دفاع أخرى كتشويه المجاهد الذي يفتي ضدهم!
ومما يتفرع عن هذا الأصل المحدث، نصاً أو إلزاماً، أنه: لا ينصح قاعد لمجاهد، ولا يأمر قاعد بمعروف لمجاهد، ولا ينهى قاعد عن منكر وقع فيه مجاهد، ولا ولاية لأب قاعد على نافرة للجهاد الخ.
بل هذه القاعدة تنقلب على صاحبها، فلو جاء قاعد ونهى جماعة مناوئة لتنظيم الدولة وناصحهم أن يبايعوا تنظيم الدولة؛ لجاز لهم الاحتجاج بهذه القاعدة ذاتها! وأنه لا يفتي قاعد لمجاهد.
كما أنه من المهم التنبه إلى أنه ليس كل من لم يشارك في القتال كان قاعداً بل الأصناف بحسب نص القرآن ثلاثة: مجاهد وقاعد ومعذور لمانع شرعي، والموانع تخفى، وقد ذكر الفقهاء ضابط المرض المانع من الجهاد[المغني:13/9].
وأحب أن أقترح عليك يا أخي أن تتأمل هذه المسألة: وهي أن أكثر الخلل الداخل على المجاهد والمناصر، وخصوصاً المناصر، هو بسبب"المخاللة القتالية المنحرفة"، وهي الصداقات المؤثرة التي تضغط على المرء باتجاه الكف عن التفكير في حجة الناصح، وقال الله (يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ** لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي)، فحذار أن تجامل أصحابك المتحزبين وتشعر بضغطهم عليك للمزيد من الحمية الحزبية، واعلم أنهم لن ينفعوك بشيء في يوم قريب قادم تقف بين يدي الله.. فلا تضع نفسك في هذا الموضع :(يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ** لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي)..
ومن أكثر ما رأيت مما يروج بينهم بسبب تأثير الأخلاء "التعبد بالإغلاظ على الناقد المسلم"، وهذا يكثر بين الأنصار للراية الحزبية، فكل من انتقد تنظيمه نافس أصحابه في استعمال العبارات المقذعة والألفاظ المسفّة ضده، ظناً منه أنه يتقرب إلى الله بالدفاع عن المجاهدين! وهو في الواقع يدور في مربع "الحمية الحزبية" التي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليست من الجهاد لإعلاء كلمة الله..
ومن العبارات العجيبة التي مازلت أسمعها، وإن كانت خفّت قليلاً، هو قول بعضهم للناقد "أنت تتكلم في المجاهدين"، والواقع أن هذا من أعجب حجة سمعتها، فلنفترض أن هذا الناقد يتكلم في المجاهدين بغير عدل ولا إنصاف فعلاً، لنسلّم بذلك جدلاً؛ فأسألك بالله الذي خلقك أيستوي هذا ومن يسفك دم المجاهدين ويحتز أعناقهم؟! لو جمعنا كلام كل المتكلمين في المجاهدين بغير عدل ما بلغوا عشر معشار ذنب تنظيم الدولة في إزهاق أرواح خيار الناس علماً وجهاداً من أجل الصراع على النفوذ والرياسة..
والمراد يا أخي المجاهد.. ويا أخي المناصر.. أن هذه الراية المسماة "تنظيم الدولة" هي تنظيم ملك ورياسة يعمل بقواعد السلطنة ويوظف الغلو لأغراضه الحزبية، ونفسك عليك غالية، فلا تضيعها في مشروع غلبة وانفذ بجلدك (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ).
نعم، مرّت أحداث كبرى، ولم يكن لدي ما أضيفه، وكنت أرى الأحداث والوقائع يؤوِّلها ويتعسف في إعادة تفسيرها تنظيم الدولة في كل مرة، ولكن حين رأيت كلمة العدناني هذا المساء يصرّح بكل وضوح ومكاشفة أن "مقاتلة تنظيم الدولة من نواقض الإسلام" علمت أن الانحراف بلغ النقطة النهائية، وارتقى المراتب الثلاث: من سلوك جزئي إلى انحراف ممنهج إلى تأصيل نظري.. وهاهنا لا يكون أمام المؤمن الصادق إلا قول الله (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ)..
وأسأل الله أن يجزي خيراً كل طالب علم اجتهد في بيان الحق في هذا التنظيم المناقض لتحكيم الشريعة وعقيدة السلف..
وسأظل أتذكر هذه العبارة الوضعية المناقضة للشريعة زمناً (فاحذر فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر، من حيث تدري أو لا تدري)..فكم من دماء زكية ستتعلق بها يوم القيامة.. وبأعناق كل من حملها أو ذب عنها أو شارك فيها..
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه،،
أبو عمر
الخامس من رمضان 1436هـ
http://www.saaid.net/Doat/alsakran/77.htm