وش دخل سايكس بيكو ؟؟؟؟؟؟
انتم تقولون اي كلام وبس !!!!!!!!!!!!!!
هو يتكلم عن اوكرانيا وروسيا انت ما عندك سالفه ما غير تريد تهرج
وسايسبيكو تقاسم المصالح وفي ظاهرها تقسيم الحدود
 
التعديل الأخير:
تبون الصج, عقب العقوبات الي صارت لروسيا والي وصلت ان حتى شركات الافلام والالعاب تقطع اسواقها هناك !! تخيلت , شنو كان ممكن يصير للسعودية لو دخلت بجيشها فاليمن ؟

اكيد راح تكون هناك عقوبات قويه على السعوديه وفرصه غربيه لاستنزاف الخزائن المالية والبشرية السعوديه مثل مايحصل الان في اوكرانيا لروسيا.

ربما ستنتصر روسيا نعم , وكذالك السعوديه لو دخلت بجيشها ستنتصر بأذن الله , لاكن ستكون منهكه بأقتصاد منهار !

هل الشعب السعودي مستعد تحمل ذالك لأجل اليمنيين ؟
بس الوضع مختلف ... روسيا هجمت على دولة مستقلة ، اما نحن فهجمنا على ميليشيا مجرمة انقلابية ، برضى الحكومة الشرعية اليمنية ومجلس الأمن.
 
بس الوضع مختلف ... روسيا هجمت على دولة مستقلة ، اما نحن فهجمنا على ميليشيا مجرمة انقلابية ، برضى الحكومة الشرعية اليمنية ومجلس الأمن.
قوات الاحتلال عليها مسؤليات كبيره في النظام الدولي اتفاقيات تستغل ضدك. هذا واحد فقط

أراضٍ محتلّة​

في القانون الدولي، تعتبر منطقة ما “محتلة” عندما تخضع فعليًّا لسلطة جيش معاد.

تم تقنين تعريف الاحتلال والتزامات سلطة الاحتلال بادئ الأمر في نهاية القرن التاسع عشر. والتعريف الذي لا يزال معمولًا به ويشيع استخدامه هذه الأيام هو التعريف الذي تضمنته الأنظمة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة المبرمة في 18 آب/ أغسطس 1907. ويورد القسم الثالث من تلك الأنظمة تفاصيل حقوق والتزامات السلطة العسكرية على أرض دولة العدو (المواد 42 – 56). وهذه أنظمة قديمة جدًّا اكتسبت، حسبما ترى محكمة العدل الدولية، وضع القانون الدولي العرفي (انظر السوابق القضائية). ويأخذ هذا التعريف في الحسبان السيطرة الفعلية على أرض سلطة معادية، ويحاول تنظيم مسؤوليات هذه السلطة. وينص القانون الدولي الإنساني على أن تعريف الاحتلال يشمل فحسب الأراضي التي أُنشئت فيها مثل هذه السلطة ويمكن ممارستها. (اتفاقية لاهاي الرابعة المادة 42).

وأوضح القانون الدولي الإنساني المعاصر وأضاف إلى حقوق وواجبات قوات الاحتلال، حقوق سكان أرض محتلة، وقواعد إدارة هذه الأراضي (اتفاقية جنيف 4، المواد 47-78؛ البروتوكول 1 المواد 63-69 و72-79).

وأكدت أيضًا عدة قرارات أصدرتها محاكم دولية في الآونة الأخيرة أن قوات الاحتلال ملزمة بالامتثال لالتزاماتها المتصلة بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وفيما يتعلق بالسكان الخاضعين لسيطرتها الفعلية نتيجة للاحتلال أو الاحتجاز. وتُؤكِّد هذه القرارات من ثم أن تطبيق القانون الدولي الإنساني مُكمِّل للاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في هذه الحالات. وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكامًا عن انتهاكات للاتفاقية الأوروبية ارتكبتها بلدان أوروبية فيما يتعلق بتدخلها في العراق واحتلالها العسكري لهذا البلد (انظر السوابق القضائية).

ووفقًا للقانون الإنساني، يندرج الاحتلال في تعريف النزاع الدولي المسلح ويخضع من ثم لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول. وتترتب على سلطة الاحتلال التزامات مُعيَّنة حيثما تكون لها سيطرة فعلية على الأراضي المحتلة. ويشمل هذا التزامات فيما يتصل باحترام حقوق الإنسان والقانون والنظام، بالإضافة إلى احترام البنود ذات الصلة من القانون الإنساني والتي تتعلق بالاحتلال. وتتمثل الالتزامات الأساسية لسلطة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني في الحفاظ على الأمن والنظام العام في الأرض المحتلة. وفي الغالب، يجب على سلطة الاحتلال اتباع القوانين التي كان معمولًا بها بالفعل في تلك الأرض (اتفاقية لاهاي الرابعة المادة 43).

وفي الحالات التي تكون فيها المقاومة المسلحة قوية إلى درجة تمنع سلطة الاحتلال من السيطرة بشكل فعَّال على الأرض، تنطبق الأحكام العامة للقانون الدولي الإنساني الخاصة بالنزاع الدولي المسلح.

← المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان، محكمة العدل الدولية، القانون الدولي الإنساني

☜ أحيانًا، لا تنجح قوات الاحتلال في ترسيخ أو ممارسة سلطتها على أرض معينة - على سبيل المثال، بسبب أعمال عدائية ترتكب ضدّها من قبل مقاتلين من الأرض المحتلة. وفي هذه الحالات، لا يعتبر القانون الإنساني هذه الأراضي أراضي محتلة وإنما يعتبرها بدلًا من ذلك أراضي تتعرَّض للغزو. وبعبارة أخرى، فإنها تعتبر ساحات معركة، والقواعد التي تنطبق عليها هي القواعد العامة للنزاع المسلح.
 

الحوثيون يرضخون للضغوط الأممية ويوافقون على تفريغ ناقلة النفط صافر​




بعد سنوات من المماطلة غير المبررة، رضخ المتمردون الحوثيين أخيراً للضغوط الأممية بتفريغ الناقلة صافر
قبالة سواحل ميناء رأس عيسى اليمني على البحر الأحمر

وكانت تمثل قنبلة موقوتة تهدد بوقوع كارثة بيئية، إذ أعلن القيادي في المليشيا محمد علي الحوثي
أن المليشيا وقعت اتفاقاً مع الأمم المتحدة لتفريغ شحنة الناقلة صافر، التي تقدر 1.1 مليون برميل من النفط الخام، بحسب ما أوردت "رويترز".

وبين منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن جريفيث، الشهر الماضي
أن هناك اتفاقاً من حيث المبدأ لنقل النفط من الناقلة صافر إلى ناقلة أخرى، دون أن يحدد موعدًا لذلك.

وجرى التوصل في السابق إلى اتفاق، يقضي بأن يفحص فريق فني من الأمم المتحدة السفينة التي تتدهور حالتها والمصنوعة عام 1976
وإجراء الإصلاحات، التي يمكن أن تكون مجدية فيها لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول الترتيبات اللازمة.

ولم تُجرَ أي عمليات صيانة لصافر منذ عام 2015، عندما استولى المتمردون الحوثيون على العاصمة اليمنية ومحافظة الحديدة
التي ترسو الناقلة صافر قبالتها.
 
الضغوط الاممية هههههه
الامم المتحده ضغطت على نفسها شوي مو على الحوثي
الحوثيين واجهه فقط
 
ألا نستطع تفريغها نحن؟
السفينة يمنية واليمن امكانياته محدودة
ودول التحالف او السعودية ليس من مسوؤلياتهم صيانتها او تفريغها
لابد من جهة محايدة تعرف كم الكمية الموجودة بالسفينة
و لا تتهم من قبل ضعاف النفوس مستقبلا انهم استولوا على النفط اليمني
 
الضغوط الاممية هههههه
الامم المتحده ضغطت على نفسها شوي مو على الحوثي
الحوثيين واجهه فقط
الضغوط ليست اممية بل هي داخلية كثير من شاحنات نقل البنزين كلتت تذهب للجبهات وتم تدميرها كلها ووصل سعر التنكة في مناطق الحوثي اسعار غير معقولة ابدا وفوق هذا الحوثي قاعد ينقل مقاتلين من كل الجبهات الى حجة ويحتاج مركبات كثيرة . الان هذا النفط لا ندري سيباع او سيعالج.
 
بالله عليكم هذه كم لها سنوات ؟؟ اذا كانت محملة بالنفط فليش ما افرغت حمولتها من قبل ؟
 
عودة
أعلى