عــاجــل ... نص وثيقة نص الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة 7-9-2008

يحي الشاعر

كبير المؤرخين العسكريين
عضو مميز
إنضم
2 فبراير 2008
المشاركات
1,560
التفاعل
98 0 0
عــاجــل ... نص وثيقة = نص الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة 7-9-2008


د. يحي الشاعر


Subject: وثيقة = نص الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة 7-9-2008
Date: Sun, 7 Sep 2008 11:31:56 +0300


دولة فلسطين State Of Palestine

منظمة التحرير الفلسطينية Palestine Liberation Organization
وزارة الخارجية Ministry Of Foreign Affairs
الدائرة السياسية Political Department


download
download






download


تقارير الصحافة العربية و الاجنبية


نص الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة


زيدان الربيعي


المصدر : دار الخليج


التاريخ :7/9/2008




27 مادة تحدد تنظيم الاحتلال الأمريكي ومهامه والولاية القانونية والانسحاب


انسحاب القوات الأمريكية كلياً في تاريخ لا يتعدى نهاية 2011


تنشر 'الخليج' المسودة الخاصة بشأن الاتفاقية الاستراتيجية طويلة الأمد بين بغداد وواشنطن والتي حملت عنوان الاتفاق بين الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية العراق بشأن وجودها وانشطتها وانسحابها وتولي القوات العراقية المسؤولية الامنية الكاملة بحسب ما نشرتها صحيفة المدى العراقية. والمسودة لا تزال تخضع للمفاوضات بين بغداد وواشنطن قبل إقرارها بصيغتها النهائية، حيث تطالب بغداد بجدول زمني واضح ومحدد للانسحاب الأمريكي.. وتالياً نص المسودة:

اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق بشأن وجود القوات الأمريكية وأنشطتها وانسحابها وتولي القوات العراقية المسؤولية الأمنية الكاملة

الديباجة:


ان جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية ويشار لهما فيما بعد (الطرفان) وإقراراً منهما بأهمية: تعزيز أمنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الإرهاب في العراق والتعاون في مجالات الأمن والدفاع لردع التهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضي العراق، وإذ يؤكدان ان مثل هذا التعاون مبني على اساس الاحترام الكامل لسيادة كليهما وفق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة ورغبة منهما في التوصل الى تفاهم مشترك يعزز التعاون بينهما دونما إضرار بسيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه، وبمقتضى التعهدات المشتركة كشريكين ذوي سيادة ومستقلين ومتكافئين قد اتفقا على ما يلي:


المادة الأولى


المجال والغرض:


يحدد هذا الاتفاق الاحكام والمتطلبات الاساسية التي تنظم الوجود المؤقت ونشاطات وانسحاب القوات الامريكية من العراق وتولي القوات العراقية المسؤولية الأمنية الكاملة.


المادة الثانية


التعاريف:


تعريف المصطلحات:
1- المنشآت والمساحات المتفق عليها هي المنشآت والمساحات المملوكة لحكومة العراق التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة اعتباراً من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق وفور سريان مفعول هذا الاتفاق يرجح الطرفان بصفة مستمرة وضع هذه المنشآت والمساحات المتفق عليها وسوف تعيد الولايات المتحدة المنشآت والمساحات المتفق عليها الى حكومة العراق في اسرع وقت ممكن، كما هو متفق عليه بين الطرفين وتشمل المنشآت والمساحات المتفق عليها ايضاً تلك التي يمكن ان تقدم لقوات الولايات المتحدة خلال فترة سريان مفعول هذا الاتفاق لاغراض هذا الاتفاق وكما هو متفق عليه.

2- قوات الولايات المتحدة تعني الكيان الذي يضم افراد القوات والعنصر المدني وجميع ممتلكات وأجهزة وعتاد القوات المسلحة للولايات المتحدة الموجودة على أراضي العراق.

3- افراد القوات تعني أي فرد ينتمي الى جيش الولايات المتحدة او قواتها البحرية او الجوية او مشاة البحرية او خفر السواحل.

4- افراد العنصر المدني تعني أي مدني يعمل لدى وزارة الدفاع الامريكية ولا يشمل هذا الاصطلاح الافراد المقيمين عادة في العراق.

5- المتعاقدون مع الولايات المتحدة والمستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة تعني الاشخاص او الكيانات المشروعة غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون امريكيون او مواطنو بلد ثالث والموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والامن في العراق الى قوات الولايات المتحدة او نيابة عنها وذلك بموجب عقد او عقد من الباطن مع قوات الولايات المتحدة ولا يشمل هذان المصطلحان الافراد او الكيانات المشروعة المقيمة عادة على الاراضي العراقية.

6- العجلات الرسمية يقصد بها العجلات التجارية التي يمكن تعديلها لاغراض الأمن والمصممة أساساً للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الافراد.

7- العجلات العسكرية يقصد بها أنواع العجلات كافة التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة والمخصصة أصلاً للاستخدام في العمليات وتحمل أرقاماً وعلامات مميزة خاصة وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في قوات الولايات المتحدة.


8- المعدات الدفاعية تعني المنظومات والأسلحة والاعتدة والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصراً والتي تحتاجها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها بمقتضى هذا الاتفاق والتي لا ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيمياوية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المرتبطة بمثل هذه الأسلحة).

9- الخزن يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة في ما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها بمقتضى هذا الاتفاق.

10- الضرائب او الرسوم تعني كل الضرائب ورسوم الجمارك (بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من أي نوع كان التي تفرضها حكومة العراق واجهزتها ومحافظاتها بموجب القوانين والأنظمة العراقية ولا يشمل هذا الاصطلاح الرسوم التي تستحصلها الحكومة العراقية او أجهزتها او محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولايات المتحدة.


المادة الثالثة


احترام القوانين:


يلتزم افراد القوات المسلحة الأمريكية وأفراد العنصر المدني عند القيام بعمليات عسكرية وفق هذا الاتفاق باحترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق ومن واجب الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لهذا الغرض.


المادة الرابعة


المهام:


لغرض ردع أي من التهديدات الداخلية والخارجية او كلها ضد جمهورية العراق وتعزيزاً للتعاون لإلحاق الهزيمة بالقاعدة في العراق والمجموعات الخارجة عن القانون الاخرى على أساس مؤقت اتفق الطرفان على ما يلي:
1- تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لاغراض مساندة العراق في جهوده من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد القاعدة والمجموعات الإرهابية الاخرى والمجموعات الخارجة عن القانون بما في ذلك فلول النظام السابق.

2- تجري العمليات العسكرية بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية، ان التنسيق حول كل تلك العمليات العسكرية سوف تشرف عليه لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (MOCCJ) يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق والقضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية والتي لا تحل من قبل هذه اللجنة تقدم الى اللجنة الوزارية المشتركة.

3- تنفذ مثل تلك العمليات مع الاحترام الكامل للدستور العراقي ولقوانين العراق وبما يتلاءم مع السيادة والمصالح الوطنية العراقية حسبما تحددها حكومة العراق وطبقاً للقانون الدولي المنطبق بذلك، ومن واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين واعراف وتقاليد العراق.

4- يعتزم الطرفان استمرار جهودهما للتعاون ولتعزيز قدرات العراق الأمنية بما في ذلك التدريب والتجهيز والدعم وتأسيس وتحديث المنظومات الادارية.

5- ما من شيء في هذا الاتفاق يحد من حق الطرفين في الدفاع عن النفس كما هو معترف به في القانون الدولي الناقد.


المادة الخامسة


عائدية الممتلكات:


1- يمتلك العراق جميع المباني والانشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها او تشيده او تغيره او تحسنه.

2- تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء او اعمال التحوير او التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها والتي تقدم لاستخدامها حصرياً، تتشاور قوات الولايات المتحدة مع السلطات العراقية حول اعمال البناء والتحوير والتطوير وتسعى للحصول على موافقة حكومة العراق على مشروعات البناء والتحوير الكبرى، وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء او التحوير او التطوير حسب نسبة الاستخدام وتتحمل الولايات المتحدة دفع رسوم الخدمات المطلوبة والتي تحصل عليها في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري ويتحمل الطرفان دفع رسوم الخدمات المطلوبة والتي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة حسب نسبة الاستخدام.

3- عند اكتشاف أي موقع تاريخي او ثقافي او العثور على مورد استراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها تتوقف كل اعمال البناء او التطوير او التحوير فوراً ويبلغ الممثلون العراقيون في اللجنة المشتركة لتحديد الخطوات المناسبة التالية.

4- تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأية إنشاءات او هياكل غير منقولة قامت ببنائها او تثبيتها او اقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق وحسب آليات وأسبقيات تضعها اللجنة المشتركة وتسلم الى العراق خالية من أية ديون وأعباء مالية ما لم يتفق الجانبان على خلاف ذلك.

5- تعيد الولايات المتحدة الى العراق المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الأهمية التراثية والمعنوية والسياسية وأية منشآت وهياكل عليها بنتها او ركبتها او انشأتها بمقتضى آليات وأولويات وفترة زمنية حسب ما تتفق عليه اللجنة المشتركة عند بدء سريان مفعول هذا الاتفاق سوف تعاد الممتلكات المذكورة في الملحق المرفق والرسالة المؤرخة في (..........) من سفير الولايات المتحدة في العراق الى وزير الخارجية فوراً الى حيازة وسيطرة حكومة العراق.

6- تعاد بقية المنشآت والمساحات المتفق عليها الى السلطات العراقية بعد انتهاء العمل بهذا الاتفاق او عندما لم تعد قوات الولايات المتحدة بحاجة الى تلك المنشآت.

7- تحتفظ قوات الولايات المتحدة والمتعاقدون مع الولايات المتحدة بملكية كل المعدات والمواد والإمدادات والإنشاءات المنقولة والممتلكات الأخرى المنقولة المستوردة الى العراق او التي تم الحصول عليها داخل أراضي العراق فيما يتعلق بهذا الاتفاق.


المادة السادسة


استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها:


1- مع مراعاة الاحترام الكامل لسيادة العراق وفي إطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق يضمن العراق امكانية الوصول الى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد او الكيانات الاخرى حسبما يتفق عليه الطرفان تسلم تلك المنشآت الى العراق خالية من أية ديون او أعباء مالية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، عندما تنتفي حاجة الولايات المتحدة اليها.

2- يصرح العراق بموجب هذا الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بأن تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات الضرورية لإنشاء واستخدام وصياغة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون بينهما فيما يتعلق بممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشآت والمساحات ذات الاستخدام المشترك والتي تكون ضرورية لانشاء او استخدام تلك المنشآت والمساحات.

3- تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها والمخصصة لاستخدامها حصرياً ويقوم الطرفان بالتنسيق بشأن الدخول الى المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك وحسب آليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة وينسق الطرفان مهام الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.

4- استثناء الافراد المحتجزين بموجب المادة (22) لا تسمح قوات الولايات المتحدة بدخول أي مواطن عراقي تبلغ السلطات العراقية سلطات قوات الولايات المتحدة انه موضع امر توقيف نافذ صادر ضده الى المنشآت والمساحات المتفق عليها ويبلغ العراق سلطات القوات الأمريكية عن كل المواطنين العراقيين الذين ينطبق عليهم هذا البند كما يبلغ السلطات والقوات الأمريكية اذا رفع هذا الحظر.


المادة السابعة


وضع وخزن المعدات الدفاعية:


يجوز لقوات الولايات المتحدة ان تضع داخل المنشآت والمساحات وفي مواقع اخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية وتجهيزات ومواد تحتاجها الولايات المتحدة والمرتبطة بالأنشطة المتفق عليها وفق هذا الاتفاق ويكون استخدام وتخزين هذه المعدات متناسباً مع المهام المؤقتة لقوات الولايات المتحدة في العراق ولا يتصل بطريقة مباشرة او غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيماوية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة) وتتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام ونقل المعدات الدفاعية المملوكة لها والتي يتم تخزينها في العراق وتضمن ألا يتم خزن متفجرات او ذخيرة قرب المناطق السكنية ولها الحق في نقل تلك المواد وسوف تزود الولايات المتحدة حكومة العراق بالمعلومات الضرورية عن أعداد وأنواع هذه المخزونات.


المادة الثامنة


حماية البيئة:


يتفق الطرفان على تنفيذ الاتفاق بطريقة تنسجم مع حماية البيئة الطبيعية والصحة والسلامة البشرية، وتؤكد الولايات المتحدة التزامها باحترام القوانين البيئية والانظمة والمعايير العراقية المرعية في تنفيذ سياساتها، كما يلتزم العراق بتطبيق القوانين والانظمة والمعايير لحماية صحة وسلامة القوات المسلحة الامريكية.


المادة التاسعة


حركة المركبات والسفن والطائرات


لأغراض هذا الاتفاق:
1 يجوز للمركبات والسفن التي تديرها قوات الولايات المتحدة او لحسابها حصراً في حينه ان تدخل وتخرج وتتحرك داخل الاراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة وتضع اللجنة المشتركة الاجراءات والقواعد الملائمة لتنظيم هذه الحركة.

2 يصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل في حينه حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الامريكية بالتحليق في الاجواء العراقية، والقيام بالتزود بالوقود جواً والهبوط والاقلاع داخل ارض العراق لاغراض هذا الاتفاق.

وتمنح السلطات العراقية للطائرات المشار اليها اذناً كل سنة بالهبوط على اراضي العراق والاقلاع منها لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق، مع مراعاة الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة. ولا تتعرض طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الامريكية وسفنها ومركباتها الى صعود أي طرف على متنها دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك، ولا تكون عرضة للتفتيش وتتخذ اللجنة المشتركة بهذا الامرالاجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور.

3 تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي الى السلطات العراقية فور دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

4 يجوز للعراق ان يطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية الى القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه، وسوف تنقل هذه المهمة الى حكومة العراق بناءً على طلب من حكومة العراق، وسوف تشترك السلطات العراقية المعنية مع سلطات الولايات المتحدة في عملية المراقبة والسيطرة على حركة الطائرات المدنية والعسكرية خلال هذه الفترة المؤقتة.

5 لا تفرض على طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل في حينه حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الامريكية اية ضرائب او رسوم مشابهة بما في ذلك رسوم التحليق او رسوم الملاحة الجوية او الهبوط او الانتظار في المطارات المملوكة للحكومة او التي تشغلها الحكومة على ارض العراق، ولا تفرض على السفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة الامريكية أو الجاري استخدامها في حينه حصراً من جانب قوات الولايات المتحدة الامريكية أي ضرائب او رسوم او رسوم مشابهة في الموانئ التي تمتلكها او تديرها الحكومة في ارض العراق، ولا تتعرض تلك المركبات والسفن والطائرات الى أي تفتيش وتعفى من متطلبات التسجيل داخل العراق.

6 تدفع قوات الولايات المتحدة الامريكية رسوما مقابل الخدمات التي تطلبها وتتلقاها.

7 يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات الاخرى المتاحة عن مواقع حقول الالغام والمعوقات الاخرى التي يمكن ان تعرقل الحركة داخل اراضي ومياه العراق ويعرضها للخطر.


المادة العاشرة


إجراءات التعاقد


يجوز لقوات الولايات المتحدة ابرام عقود بموجب القانون الامريكي لشراء المواد والخدمات في العراق، ويشمل ذلك خدمات اعمال البناء والتشييد ولقوات الولايات المتحدة شراء ما يلزمها من هذه المواد والخدمات من أي مصدر، وعليها ان تحترم القانون العراقي عند التعاقد، وتتعاقد مع موردين عراقيين للمواد والخدمات بالقدر الممكن عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل افضل قيمة، وتزود قوات الولايات المتحدة السلطات العراقية باسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين وبمبلغ العقود ذات الصلة.
 
عــاجــل ... نص وثيقة = نص الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة 7-9-2008


د. يحي الشاعر


المادة الثانية عشرة


الولاية القانونية


اعترافاً بحق العراق السيادي في تحديد وإنفاذ قواعد القانون الجنائي والمدني على اراضيه وفي ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة كما هو مبين في المادة 4 وبما يتلاءم مع واجب أفراد القوات الامريكية والعنصر المدني باحترام القوانين والتقاليد والاعراف والمواثيق العراقية اتفق الطرفان على مايلي:

1 يمنح العراق افراد القوات والعنصر المدني للولايات المتحدة وضعاً مساوياً للدبلوماسيين العاملين بالسفارة بموجب معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 نيسان / ابريل 1961.

يحتفظ العراق بالحق السيادي بان يطلب في حالات تمثل اهمية خاصة للعراق بما في ذلك الافعال القتالية العملية والاهمال الجسيم التي ترتكب خارج القاعدة وخارج الواجب والولاية على افراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني الذي يدعي ارتكابهم مخالفات للقانون العراقي في العراق وتتولى اللجنة الفرعية المشتركة للولاية القضائية بحث الاجراءات المبينة بما في ذلك رفع الولاية في حالات ملائمة يمكن النظر فيها باتفاق الطرفين وبالنسبة لمثل هذه الجرائم سوف تولي الولايات المتحدة كامل الاعتبار لاي طلب يبحث رفع الولاية القضائية، بحيث يوضع الاعتبار كل الملابسات ذات الصلة.

بما في ذلك ما اذا كان الفعل المدعى به قد ارتكب في داخل منشأة او مساحة متفق عليها او خارجها وبما ان كان الفعل المدعى به قد ارتكب اثناء اداء الواجبات الرسمية أو ذات الطبيعة الجنائية للفعل المرتكب.


3 يكون للعراق الولاية القانونية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم عند مخالفتهم القانون العراقي.

4 تبلغ قوات الولايات المتحدة السلطات العراقية حينما تبدأ تحقيقاً جنائياً حول سلوك احد افراد القوات او العنصر المدني والتي يمكن ان تتناول شخصا يعيش عادة في العراق كضحية، ويضع الطرفان الاجراءات لإحاطة هؤلاء الاشخاص علماً حسب ما يكون ملائماً بوضع التحقيق في الجريمة، وتوجيه التهم للجاني المشتبه فيه وموعد اجراءات المحكمة، ونتائج عملية التفاوض، ما لم توجه المحكمة بغير ذلك، وان يسمعوا خلال اجراءات نطق الحكم العلنية، والتشاور مع محام حول المحاكمة في هذه القضية ومساعدتهم على تقديم المطالبة كيفما يكون مناسباً بمقتضى المادة ،21 وسوف تسعى الولايات المتحدة حينما يكون ذلك ملائماً ومتفقاً بين الجانبين، لعقد المحاكمات في العراق، واذا عقدت المحاكمة في الولايات المتحدة تبذل الجهود لتسهيل حضور الضحايا في المحاكمة.

5 يوافق الطرفان على ان يساعد كل منهما الآخر على التحقيق في الحوادث وجمع وتبادل الادلة من اجل ضمان حق سير العدالة.

6 اعضاء القوات والعنصر المدني الذين تلقي السلطات العراقية القبض عليهم او تحتجزهم سوف يسلمون فورا الى سلطات قوات الولايات المتحدة.


المادة الثالثة عشرة


حمل الاسلحة وارتداء البزات الرسمية


لافراد القوات المسلحة والعنصر المدني حيازة وحمل الاسلحة العائدة لحكومة الولايات المتحدة اثناء وجودهم في العراق بموجب الممنوح ووفق الاوامر الصادرة لهم، وحسب متطلباتهم وواجباتهم، كما يجوز لافراد القوات المسلحة ان يرتدوا البزات الرسمية خلال الواجب في العراق.




المادة الرابعة عشرة


الدخول والمغادرة


1 لأغراض هذا الاتفاق يجوز لافراد القوات الامريكية والعنصر المدني دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول بموجب بطاقات هوية صادرة لكل منهم عن الولايات المتحدة وتتولى اللجنة المشتركة وضع آلية وسياق التدقيق الذي ستقوم به السلطات العراقية المختصة.

2 لغرض التدقيق تقدم قوات الولايات المتحدة الى السلطات العراقية قائمة بأسماء افراد القوات والعنصر المدني الداخل الى العراق والخارج منه مباشرة عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها.

3 تطبق القوانين العراقية النافذة على الدخول والخروج من العراق على الآخرين ولا تطبق على افراد القوات او العنصر المدني.


المادة الخامسة عشرة


الاستيراد والتصدير


1 لغرض تنفيذ هذا الاتفاق بما في ذلك التدريب والخدمات يجوز لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها ان يستوردوا الى العراق ويصدروا منه ويعيدوا تصدير وينظروا ويستخدموا فيه أي معدات او تجهيزات او مواد او تكنولوجيا او تدريب او خدمات بشرط ألا تكون المواد التي يستوردونها او يجلبونها ممنوعة في العراق اعتباراً من وقت سريان مفعول هذا الاتفاق لا يخضع استيراد واعادة تصدير ونقل واستخدام مثل عدد المواد للتفتيش او لمتطلبات الاجازات او لاي قيود اخرى.. ولا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة لاي تفتيش او اية قيود عدا متطلبات الاجازة المذكورة لاحقاً. وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية على تسهيل توفير متطلبات الحصول على الاجازة وفقا للقانون العراقي المتعلق بتصدير البضائع من قبل قوات الولايات المتحدة.


2- لا تفرض اية ضرائب او رسوم، كما هي معرفة في المادة 2 الفقرة 10 والتي تقدر قيمتها وتفرض في اراضي العراق، على السلع والخدمات التي تحصل عليها قوات الولايات المتحدة في العراق او بالنيابة عنها لاغراض الاستخدام الرسمي، او على السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها في العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة.

3- لا يتحمل افراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني مسؤولية دفع اية ضريبة او رسوم او رسوم اخرى تحدد قيمتها وتفرض في اراضي العراق، ما لم تكن مقابل خدمات تطلب ويتم الحصول عليها.


المادة السابعة عشرة


الاجازات والتراخيص


1- يوافق العراق على قبول اجازات السياقة نافذة المفعول الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة الى افراد القوات والعنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة من دون ان يعرض اي من حامليها لامتحان او رسوم لتشغيل المركبات والسفن والطائرات العائدة الى قوات الولايات المتحدة في العراق.

2- يوافق العراق على قبول اجازات السياقة نافذة المفعول الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة الى افراد القوات والعنصر المدني والى مستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة لتشغيل سياراتهم الخاصة داخل اراضي العراق، ويوافق العراق ايضا على قبول تلك الاجازات او التراخيص باعتبارها نافذة، ومن دون ان يخضع أي من حامليها الى اختبار او رسوم.

3- يوافق العراق على قبول صلاحية جميع التراخيص المهنية الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة الى افراد القوات او العنصر او مستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة والمتعلقة بالخدمات التي يقدمونها في اطار ادائهم لواجباتهم الرسمية او التعاقدية لمصلحة قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني، والمتعاقدين مع الولايات المتحدة، والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين، وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك.


المادة الثامنة عشرة


المركبات الرسمية والعسكرية


لاغراض هذه المادة:
1- تعرّف المركبات الرسمية بانها المركبات التجارية التي قد تحوّر لاغراض امنية، وتحمل هذه المركبات لوحات معدنية رسمية عراقية يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين، وتقوم السلطات العراقية، بناء على طلب من سلطات قوات الولايات المتحدة باصدار لوحات تسجيل للعجلات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة من دون رسوم، وفقا للسياقات المستخدمة مع القوات المسلحة العراقية، وتدفع سلطات قوات الولايات المتحدة الى السلطات العراقية كلفة تلك اللوحات.

2- يوافق العراق على قبول صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة للمركبات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة.

3- تعفى جميع العجلات العسكرية التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة حصريا من متطلبات التسجيل والاجازات، وتميز بارقام واضحة على تلك العجلات.


المادة التاسعة عشرة


خدمات النشاطات المساندة


لاغراض هذه المادة
1- لقوات الولايات المتحدة او لآخرين بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة القيام بواجبات انشاء وادارة انشطة وكيانات داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، التي يمكن من خلالها تقديم المتعاقدين مع الولايات المتحدة، ويمكن ان تشمل هذه الكيانات والانشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية، ومتاجر بيع الاغذية والادوية والسلع والخدمات الاخرى ومناطق مختلفة يقدم فيها الترفيه والخدمات الاخرى وخدمات الاتصال اللاسلكية والاذاعية، ولا يتطلب انشاء هذه الخدمات اصدار اجازات بذلك.

2- تخضع الخدمات الاذاعية والاعلامية والترفيهية التي يتعدى مداها نطاق المنشآت والمساحات المتفق عليها للقوانين العراقية.

3- يقتصر الوصول الى خدمات النشاطات المساندة على افراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم والاشخاص والكيانات التي يتم الاتفاق عليها. وتتخذ سلطات قوات الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة للحيلولة دون اساءة استخدام الخدمات التي تقدمها الانشطة المذكورة، والحيلولة دون بيع او اعادة بيع السلع والخدمات المشار اليها الى اشخاص لم يؤذن لهم بالوصول الى هذه الكيانات والاستفاذة مما تقدمه من خدمات وتحدد قوات الولايات المتحدة ارسال البث الاذاعي والبرامج التلفزيونية للمتسلمين المخولين.

4- تتمتع الكيانات والانشطة التي تقدم الخدمات المشار اليها في هذه المادة بنفس الاعفاءات المالية والضريبية التي تتمتع بها قوات الولايات المتحدة، بما في ذلك الاعفاءات المكفولة في المادتين 15 و16 من هذا الاتفاق، ويتم تشغيل وادارة هذه الكيانات والانشطة التي تقدم الخدمات وفقا لانظمة الولايات المتحدة ولن تكون تلك الكيانات والانشطة ملزمة بتحصيل او دفع ضرائب او رسوم اخرى عن الانشطة المتصلة بعملياتها.

5- يخضع البريد المرسل عن طريق خدمات البريد العسكرية الى تصديق سلطات الولايات المتحدة ويعفى من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية.


المادة العشرون


العملة والصرف الاجنبي



1- لقوات الولايات المتحدة حق استخدام اي مبلغ من النقد بالعملة الامريكية او المستندات المالية المحددة قيمتها بعملة الولايات المتحدة لاغراض هذا الاتفاق حصرا. ويكون استخدام العملة العراقية والمصارف الخاصة بالقوات الامريكية وفقا للقوانين العراقية.

2- لقوات الولايات المتحدة ان توزع على افراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة او تبدّل لهم اي عملة او سنداتها وذلك بالحد المطلوب لغرض السفر المسموح به في ذلك السفر في الاجازة.

3- لا تخرج قوات الولايات المتحدة العملة العراقية من العراق، وعليها اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع افراد القوات والعنصر والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة من اخراج العملة العراقية من العراق.


المادة الحادية والعشرون


المطالبات


1- باستثناء المطالبات الناشئة من العقود يتنازل الطرفان عن حق مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن اي حضور او خسارة او تدمير يلحق بممتلكات او تعويض عن اصابات او وفيات قد تحدث لافراد القوات المسلحة او العنصر المدني لأي من الطرفين والناجمة عن اداء واجباتهم الرسمية في العراق.

2- تدفع سلطات قوات الولايات المتحدة تعويضاً عادلاً ومعقولاً لتسوية مطالبات استحقاقية لطرف ثالث، والتي تنشأ عن افعال او اهمال من جانب افراد القوات والعنصر المدني، اثناء اداء واجباتهم الرسمية، او عن الحوادث التي تقع نتيجة للانشطة غير القتالية لقوات الولايات المتحدة، ويجوز لسلطات قوات الولايات المتحدة تسوية المطالبات الاستحقاقية الناشئة خارج الواجبات الرسمية، وينبغي ان يتم التعجيل بالبت في تلك المطالبات وتسويتها من جانب سلطات قوات الولايات المتحدة بموجب قوانين ولوائح الولايات المتحدة وعند تسوية المطالبات تضع سلطات القوات الامريكية في الحسبان اي تقرير عن التحقيق او رأي عن المسؤولية او حجم الاضرار تصدره السلطات العراقية.

3- تتولى اللجنة المشتركة بحث المسائل المتصلة بالمطالبات الناشئة من الفقرتين 1 و2 اعلاه وحلها بما يتلاءم مع قوانين العراق والولايات المتحدة.


المادة الثانية والعشرون


الاحتجاز


1- يجب ان تتم كل عمليات الاحتجاز التي تنفذ بموجب هذا الاتفاق باحترام دستور وقوانين العراق، بما في ذلك الدستور العراقي، والسيادة العراقية، والمصالح الوطنية التي تحددها حكومة العراق وطبقا للقانون الدولي النافذ.

2- تجب تهيئة الاشخاص الذين تحتجزهم القوات الامريكية اثناء العمليات لتسليمهم الى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة.

3- لا يمكن القيام بالاحتجاز الا بموجب قرار يصدر عن السلطة العراقية المختصة ولا يتعارض مع القانون العراقي.

4- يجوز للسلطات العراقية ان تطلب مساعدة قوات الولايات المتحدة على تنفيذ الاحتجاز.

5- يكون احتجاز الافراد بموجب هذه المادة في اماكن متفق عليها وتحت السلطة السيادية لحكومة العراق.

6- لا يجوز للقوات الامريكية تفتيش المساكن او الممتلكات العقارية الاخرى الا بقرار قضائي، ما لم تكن هناك عمليات قتالية فعلية، وبالتنسيق مع السلطات العراقية المختصة.



المادة الثالثة والعشرون


تطبيق هذا الاتفاق على دول اخرى


1- للعراق الحق في التوصل الى اتفاق مع اية دولة من الدول المشاركة في القوات متعددة الجنسية لطلب مساعدتها على تحقيق الامن والاستقرار في العراق.

2- كما يحق للعراق التوصل الى اتفاق يمكن ان يتضمن ايا من الاحكام الواردة في هذا الاتفاق، مع اية دولة او منظمة دولية اخرى لطلب مساعدتها على تحقيق الامن والاستقرار في العراق.


المادة الرابعة والعشرون


التنفيذ


يناط تنفيذ هذا الاتفاق وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيره وتطبيقه بالهيئات التالية:
1- لجنة وزارية مشتركة تشكل بمشاركة على المستوى الوزاري يقررها الطرفان. وتتعامل اللجنة الوزارية مع القضايا الاساسية اللازمة لتفسير وتنفيذ هذا الاتفاق.

2- اللجنة الوزارية المشتركة تتولى تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية وتتألف من ممثلي كلا الطرفين، وتكون رئاسة اللجنة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة بين الطرفين.

3- لجنة مشتركة يشكلها الطرفان تتألف من ممثلين يختارهم الطرفان، وتتعامل مع كل القضايا المتعلقة بهذا الاتفاق والتي لا تدخل في اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية وتكون رئاسة اللجنة مشتركة بين الطرفين.

4- لجان فرعية في مختلف المجالات تشكلها اللجنة المشتركة لبحث القضايا الناشئة عن تفسير وتطبيق الاتفاق حسب اختصاصاتها.

المادة الخامسة والعشرون


الترتيبات التنفيذية


يدخل الطرفان في ترتيبات تنفيذية من اجل تنفيذ احكام هذا الاتفاق.


المادة السادسة والعشرون


انسحاب القوات الامريكية من العراق


1- يتفق الطرفان على الاهداف الزمنية التالية لتولي قوات الامن العراقية المسؤولية الامنية الكاملة وانسحاب القوات الامريكية من العراق:

أ- تنسحب قوات الولايات المتحدة المقاتلة كليا من اراضي العراق في تاريخ لا يتعدى نهاية 2011.

ب- تنسحب قوات الولايات المتحدة المقاتلة من جميع المدن والقرى والقصبات بتاريخ لا يتعدى تسلم القوات الامنية العراقية المسؤولية الامنية فيها، على ان يتم الانسحاب بتاريخ لا يتجاوز 30 حزيران/ يونيو 2009 الا اذا طلبت السلطات العراقية المختصة خلاف ذلك.

2- تتمركز جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة المتبقية في المنشآت والمساحات المتفق عليها خارج المدن والقرى والقصبات، التي تحددها اللجنة المشتركة بعد التاريخ المذكور في الفقرة (أ) اعلاه.

3- مع انتهاء انسحاب جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة كما هو مبين في الفقرة 1 (أ) من هذه المادة فان ما يتبقى من القوات وفق هذا الاتفاق سيكون بناء على طلب العراق. وتحدد اللجنة المشتركة للعمليات والتنسيق مهام ومستوى القوات التي ستتركز على تدريب واسناد قوات الامن العراقية.

4- يقوم الطرفان بشكل دوري بمراجعة التقدم الحاصل باتجاه تحقيق التواريخ المحددة بهذه المادة والظروف التي يمكن ان تسمح لكل طرف بأن يطلب من الطرف الآخر تقليص او تمديد الفترات المحددة في الفقرتين 1 (أ) و1(ب) من هذه المادة، ويخضع القبول لمثل هذا التقليص او التمديد وتوقيتهما لموافقة الطرفين.

5- يمكن ان تنسحب قوات الولايات المتحدة المقاتلة بتواريخ قبل التواريخ المحددة في هذه المادة بناء على طلب اي من الطرفين، وتقر الولايات المتحدة بحق حكومة العراق السيادي في طلب مغادرة قوات الولايات المتحدة العراق في اي وقت.


المادة السابعة والعشرون


مدة سريان مفعول هذا الاتفاق


1- يكون هذا الاتفال ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات ما لم ينه المفعول به في وقت مبكر عن ذلك من جانب اي من الطرفين او تمديده بموافقة الطرفين.

2- يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين خطيا على ذلك ووفق الاجراءات الدستورية السارية في البلدين.

3- ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة من تسلم الطرف الآخر اخطاراً خطياً بذلك.

4- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2009 بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الاجراءات اللازمة من الطرفين لإنفاذ الاتفاق وفقا للاجراءات الدستورية النافذة في البلدين، ما لم يوافق الطرفان على خلاف ذلك.

تم هذا الاتفاق من نسختين في يوم (...........) الموافق............. 2008 باللغتين الانجليزية والعربية والنصان لهما نفس المفعول.

عن حكومة جمهورية العراق
عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية
 
اولا نرحب بالاستاذ الدكتور يحي الشاعر ورمضان كريم والله اليوم فقط كنت في البال يا دكتور
اما بخصوص الاتفاقية فاول ملاحظة حسب تفسيري البسيط انها تستعمل مصطلحات عامة يمكن التحايلو اللف عليها
ثانيا انها لم تات بجديد وانما اعطاء الشرعية فقط لامور حاصلة
 
اولا نرحب بالاستاذ الدكتور يحي الشاعر ورمضان كريم والله اليوم فقط كنت في البال يا دكتور
اما بخصوص الاتفاقية فاول ملاحظة حسب تفسيري البسيط انها تستعمل مصطلحات عامة يمكن التحايلو اللف عليها
ثانيا انها لم تات بجديد وانما اعطاء الشرعية فقط لامور حاصلة


شكرا لك علي الترحيب

القلوب عند بعضها ... وبيت الحبايب دايما بخير

كل عام وأنت والعائلات الكريمة بالخير والبركة ورمضان كريم


فعلا ملاحظة هامة ... حيث أن الدقة ، لا تسمح بالتأويل ...

ياريت ، يتفضل الأخوة ... وبالذات الأخ الحبيب والصديق الأستاذ والاس 313 ، فيتناول بالتحليل هذه الأتفاقية ... حيث أن هناك العديد من النقاط الهامة في بنودها



د. يحي الشاعر
 
هذه الاتفاقية في حال اتمامها ستشرع الاحتلال الاميركي للعراق الى ابد الابدين وبالتالي عدم توقيع هذه الاتفاقية و ابقاء وضع قوات الاحتلال كما هو الان افضل من توقيعها
 
هي التفاقيه شرعنه للاحتلال ورحنا واثقين انو الشعب العراقي لن يسمح لهكذا اتفاقيات بالمرور
 
مشكوووووووووووووووووووووووووووووووور
 
هذه الاتفاقيه لعنه لا كن الشعب ماله ذنب الحكومه العراقيه هى التى سمحت بهذا وستسجل هذه الحرب فى التاريخ بالتاكيد لاكن الحكومه ( فى مخلفات التاريخ)
 
مع احترامي لرايي من سبقني الا ان الرايي الاول والاخير هو لاصحاب الشأن الشعب العراقي الذي عانى ما عاناه
اما بالنسبة لرايي الشخصي فالاتفاقية مناسبة وتخدم مصالح العراق العليا في هذه المرحلة الحساسة التي خرجت بها الدولة العراقية منهكة ومدمرة من كل النواحي فوجود اقوى قوة في العالم لتوفر لنا الحماية والدعم والتسهيل مهم بل وضروري جدا نحو تحقيق مصالح العراق العليا ويكاد يكون العراق هو الاحوج الى هكذا نوع من الاتفاقيات التي سبقتنا اليها الكثيير من الدول العربية ويكفي ان اتفاقية العراق مكشوفة للجميع على عكس البعض والحليم تكفييه الاشارة
 
عودة
أعلى