هنا الشروط والمواصفات العامة لتقديم العطاء من موقع القوات البرية
الشروط والمواصفات العامة بتقديم العطاء وفق الشروط التالية : أولاُ : الشروط العامة لتقديم العطاء :المادة رقم (1) : الشروط الواجب توافرها في مقدمي العروض هي :أ . يجب أن تتوافر لدى الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية الوثائق والتراخيص التالية : (1) السجل التجاري أو الترخيص النظامي في مجال الأعمال المتقدم لها. (2) شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها إذا كانت قيمة العرض مما يشترط له التصنيف وفقاً للأحكام الواردة في نظام ( تصنيف المقاولين ). (3) شهادة تسديد الزكاة أو الضريبة. (4) شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة ، وتسديد الحقوق التأمينية. (5) شهادة الانتساب للغرفة التجارية . (6) شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الوظائف .(7) رخصة الاستثمار إذا كان المتنافس مرخصاً وفق لنظام ( الاستثمار الأجنبي ) .
ب .يجب أن تكون الوثائق والتراخيص المشار إلهيا في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، سارية المفعول عند تقديم العطاء.
المادة رقم (2) : تقدم العروض مكتوبة على النماذج الأصلية المستلمة من الجهة الحكومية والمختومة بختمها ، وتوضع في مظاريف مختومة ، بما يضمن سريتها وعدم فتحها ، وذلك بواسطة البريد المسجل ، أو مناولة إلى الجهة الحكومية ، ويعطى المتقدم إيصالاً يثبت فيه تاريخ وساعة التقديم ولا يعتد بأي عرض يسلم أو يصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض ويكون ترتيب تقديمها على النحو التالي: أ . أصل العرض + أصول المستندات توضع داخل مظروف مستقل ويكتب أسم الشركة مقدمة العطاء مع عبارة (
أصل العرض ) ومختومة بختم مقدم العرض . ب. صورة العرض + صورة المستندات توضع داخل مظروف مستقل أخر ويكتب على المظروف أسم الشركة مع عبارة (
صورة) وتكون مختومة بختم مقدم العرض . ج . وضع المظاريف السابقة الواردة في ( أ ، ب ) مجمعة داخل مظروف مختوم بالشمع الاحمرويكتب عليها من الخارج أسم وعنوان الجهة صاحبة المنافسة وكلمة عرض مقرونة باسم المنافسة .
المادة رقم (3) : أ . يقدم العرض بموجب خطاب رسمي تحدد فيه الأسعار الإجمالية ، وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض . ب. يوقع العرض من مقدمة ، فإن كان مقدماً من شركة أو مؤسسة يُوقع ممن يملك تمثيلها نظاماً ، كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته ، بختم مقدم العرض . ج . يقدم مع العرض ( أصل خطاب الضمان الابتدائي ) ويستبعد العرض المخالف لذلك . د . تقدم مع العرض صورة من كافة الوثائق المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذه الشروط . هـ. يقدم مع العرض صورة إضافية من جداول الكميات وقوائم الأسعار الإجمالية والإفرادية مطابقة للأصل ومختومة بختم مقدم العرض على أن تبقى الصورة لدى لجنة فحص العروض لحين إنهاء إجراءات تحليل العروض . و . إذا كان العرض مقدم من وكيل فيجب أن يكون مصحوباً بتوكيل من صاحب العرض مصدقاً عليه من السلطات المختصة.
المادة رقم (4): أ . يجب على المتنافس تقديم سعره وفقاً للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة من الجهة الحكومية، ولا يجوز له إجراء أي تعديل أو إبداء أي تحفظ عليها أو القيام بشطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها ويستبعد العرض المخالف لذلك . ب. تدون أسعار العرض الإفرادية والإجمالية في جداول الكميات رقماً وكتابة بالعملة المحلية ، مالم ينص على تقديمها بعملة أخرى . ج .لا يجوز لمقدم العرض التعديل ، أو المحو ، أو الطمس ، في قائمة الأسعار ، وأي تصحيح يجرية صاحب العرض عليها يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة والتوقيع عليه وختمه . د . إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من (10%) من قائمة الأسعار جاز استبعاد العرض . هـ. يكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ماهو مدون بقائمة الأسعار عداً أو وزناً أو مقاساً 000الخ بدون تعديل في الوحدة ويجوز أن يكون التوريد طبقاً للعينة التي تحددها الجهة الحكومية نفسها أو يقترحها صاحب العرض على أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات التي تضعها الجهة . و . لا يجوز لمقدم العرض أن يغفل أو يترك أي بند من بنود المنافسة دون تسعير إلا إذا أجازت شروط المنافسة ذلك .
المادة رقم (5) : يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليه من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بواسطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض و لا يجوز للمتنافسين في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وتعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها وفقاً لأحكام النظام .
المادة رقم (6) : أ . إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض البنود فإن للجنة فحص العروض الحق باستبعاد العرض واعتبار البنود الغير المسعرة محملة على القيمة الإجمالية للعرض ويعتبر المتنافس موافقاً على هذا الشرط عند تقديمه لعرضه . ب. في عقود التوريد يعتبر المتنافس لم يقدم عرضاً بالنسبة للأصناف غير المسعرة ويستبعد عرضه إذا لم تجز شروط المنافسة التجزئة .
المادة رقم ( 7) : أ . إذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين بالأرقام ، كانت العبرة بالسعر المبين كتابة ، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وسعر مجموعها كانت العبرة بسعر الوحدة . ب. إذا وجدت دلائل تؤكد عدم صحة السعر وفقاً لأسلوب التصحيح الوارد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، فللجنة فحص العروض بعد التأكد من التوازن المالي لأسعار البنود، وبعد مقارنة السعر مع مثيلاته في العرض والعروض الأخرى ، وسعر السوق، والأسعار التقديرية ، والأخذ بالسعر الوارد في العرض الذي يثبت لها صحته . ج . يجوز للجهة الحكومية التوصية باستبعاد العرض إذا تجاوزت الأخطاء الحسابية في الأسعار بعد تصحيحها أكثر من (10%) من إجمالي قيمة العرض زيادة أو نقصاً وفقاً لأحكام النظام .
المادة رقم ( 8) :يستبعد العرض الذي يكون مبنياً على تخفيض نسبة مئوية ، أو قدر معين ، من أقل العروض .
المادة رقم ( 9) :يحق للجهة المستفيدة زيادة التزامات المتعاقد بما لا يتجاوز نسبة( 10% ) عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد أو تخفيضها بنسبة لا تتجاوز( 20% ) عشرين بالمائة ، إذا رأت الجهة المستفيدة في ذلك خدمة للمصلحة العامة وفق الضوابط في اللائحة التنفيذية .
المادة رقم (10) : أ . تكون مدة سريان العروض في المنافسات العامة تسعين يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف ، فإن سحب مقدم العرض عرضه قبل انتهاء هذه المدة فلا يعاد له ضمانه الابتدائي . ب. لا يجوز تمديد مدة سريان العرض والضمان الابتدائي إلا بموافقة مقدم العرض
المادة رقم (11) :يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح من ( 1% ) إلى (2%) ( من واحد إلى اثنين بالمائة ) من قيمته وفقاً لشروط المنافسة . يجب أن تكون الوثائق والتراخيص المشار إلهيا في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، سارية المفعول عند تقديم العطاء.
شروط الضمان الابتدائي :1 . لايجوز قبول العرض الذي يقدم معه ضمان ابتدائي ناقص ، مهما كانت نسبة النقص ، ولا تعتبر كسور الريال نقصاً في الضمان ، وينسب الضمان إلى قيمة العرض الإجمالية قبل المراجعة والتصحيح .2 . يكون الضمان الابتدائي ساري المفعول مدة لا تقل عن ( تسعين يوماُ ) من التاريخ المحدد لفتح المظاريف ، ويستبعد العرض المخالف لذلك ، مهما كانت مدة النقص .3 . تقوم الجهة بطلب تمديد الضمان الابتدائي لمن رست عليه الأعمال في حالة انتهاء مدة سريانه قبل تقديم الضمان النهائي .4 . ترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض المستبعدة بعد البت في الترسية ،وكذلك في حالة إلغاء المنافسة ، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض، مالم يبد صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه ، وفقاً لما نصت عليه المادة ( الحادية والأربعين) من اللائحة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية .5 . يجوز للجهة الحكومية بناء على تقديرها وبطلب من أصحاب العروض الإفراج عن ضماناتهـــــم الابتدائية قبل البت في الترسية ،إذا تبين بعد فتح المظاريف وانكشاف الأسعار ، أن أسعار تلك العروض مرتفعة ، أو مخالفة للشروط والمواصفات ، بما يحول دون الترسية عليها .
المادة رقم (12) : تقبل الضمانات إذا كانت وفق احد الأشكال التالية : أ . خطاب ضمان بنكي من احد البنوك المحلية . ب. خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بواسطة احد البنوك المحلية العاملة في المملكة .
المادة رقم (13) : على المتقدم للمنافسة مراعاة مجال تصنيف الأعمال المتقدم لها ، مع التقيد بالحدود المالية لدرجة تصنيفه ويستبعد العرض المخالف لذلك إذا تطلب للأعمال درجة تصنيف.
المادة رقم ( 14) : يجب على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الأعمال أن يتحرى قبل تقديم عرضه ، عن طبيعة الأعمال المتقدم لها ، والظروف المصاحبة للتنفيذ ، ومعرفة كافة بياناتها وتفصيلاتها وما يمكن أن يوثر على فئات عرضه ومخاطر التزاماته وعلى الجهة الحكومية أن تقدم للمتنافسين الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض، وإطلاع المتنافسين – بطلب منه – على حجم المشروع ، وبعض المعلومات العامة عنه ، التي تمكنه من تقييم الأعمال قبل شرائه أوراق المنافسة.
المادة رقم ( 15) : لا يجوز أن يتقدم المتنافس بعرض مرادف أو بديل ، إلا إذا تضمنت شروط المنافسة النص على تقديم عرض بديل وفقاً لشروط ومواصفات محددة تضعها الجهة للعرض البديل ، وتلتزم الجهة في هذه الحالة بالترسية على أقل العروض المقدمة المطابقة للشروط والمواصفات .
المادة رقم (16) : يبين صاحب العرض في عرضه ما إذا كانت الأصناف المراد تأمينها ، من المصنوعات أو المنتجات الوطنية ، أو منتجات إحدى الدول الأخرى ، وتفضل المصنوعات والمنتجات ذات المنشأ السعودي على مثيلاتها من المصنوعات والمنتجات الأجنبية متى كانت محققة للغرض.
المادة رقم ( 17) : يجوز لصاحب العرض أن يسحب عرضه ، قبل انتهاء المدة المحددة لتقديم العرض .
المادة رقم (18) : العرض المقدم خاضع لنظام المنافسات و المشتريات الحكومية و لائحته التنفيذية و ما يلحق بها من تعاميم و يجب التقيد بالإيضاحات و الشروط و المواصفات.
المادة رقم ( 19) : للجهة الحق في قبول أو رفض أي عرض لأسباب أمنية.
المادة رقم ( 20) : تقتصر هذه المنافسة على الشركات والمؤسسات السعودية فقط .
المادة (21) : يجب على من تتم الترسية عليه أن يقدم ضماناً نهائياً بنسبة (5%) خمسة في المائة من قيمة العقد خلال عشرة أيام من تاريخ الترسية ، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ، وإن تأخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدائي ، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة رقم (22) : يسمح لمقدم العرض او مندوبة حضور جلسة فتح المظاريف في الموعد المحدد لسماع قراءة أسعار العروض المقدمة للمنافسة على أن يكون المندوب سعودي الجنسية وأن يصطحب وكالة شرعية أو تفويض مصدق من الغرفة التجارية الصناعية يتيح له تسليم العطاء وحضور جلسة فتح المظاريف.
المادة رقم ( 23) : الفئات الواردة بقائمة الأسعار التي حددها المتعهد/المورد تشمل و تغطى جميع ما يتحمله المتعهد من المصاريف و الالتزامات أياً كان نوعها بالنسبة لكل بند من البنود كما تشمل القيام بجميع الأعمال و تسليمها للجهة صاحبة المنافسة و المحافظة عليها مدة الضمان المحددة في العقد .
المادة رقم (24) : يجب على مقدم العرض أن يقوم بقراءة وفحص هذه الشروط وجميع الملاحق ( أن وجدت ) بكل دقة وذلك قبل تقديم عرضه كما يجب أن يتحرى ويعي ويفهم جميع الأحكام والبنود التي تؤثر بأي شكل من الأشكال على تكلفة أو أداء الخدمات وتقع مسؤولية التقصير في ذلك على مقدم العرض بمفرده ، حيث لن يعفى من تحمل مسئولية أية أخطاء أو إهمال أو تقصير قد يحدث من جانبه .
المادة رقم ( 25) : إذا رفضت لجنة فحص العروض صنفاً أو أكثر يُخطر المورد بخطاب سحب الأصناف المرفوضة وأسباب رفضها ووجوب سحبها خلال سبعة أيام وتوريد بدل عنها ولا تتحمل الجهة مسؤولية ما يحدث للأصناف من فقدان أو تلف بعد انتهاء المدة المحددة وسحبها وفق نص المادة (114) من اللائحة التنفيذية من نظام المنافسات الحكومية.
المادة رقم (26) : يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعهد ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعهد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر في الحالات التي نصت عليها المادة ( 53) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
المادة رقم (27) : يجب أن يتناسب نشاط الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية مع الاعمال المطروحة والمطلوب تامينها
المادة رقم (28) : على الشركة أو المؤسسة مقدمة العرض تقديم شهادات خبرة إن وجدت مصدقة تثبت بأنها سبق وأن قامت بتوريد وتركيب أجهز ومستلزمات تعليمية ومطابع لأي قطاع حكومي وتكون داخل كتيب مغلف حرارياً أو حلزونياً ومفهرسة.
المادة رقم (29) : أ. ستجري محاسبة المتعهد على البنود التي لا تحتاج إلى تركيب وتدريب بالعملة المحلية ( ريال سعودي ) بموجب سندات الاستلام المعدة من قبل الجهة المستفيدة. ب. ستجري محاسبة المتعهد على البنود التي تحتاج إلى تركيب وتشغيل وتدريب لمنسوبي الجهة المستفيدة حسب مايتم تعميده من قبل الجهة المستفيدة بالعملة المحلية ( ريال سعودي ) بموجب شهادة الإنجاز الصادرة من الجهة المستفيدة
http://rslf.gov.sa/Arabic/LFDepartm...ntDeptLF/tenders/Pages/tendersconditions.aspx