أسئلة عن زكاة الفطر أجاب عنها فضيلة الدكتور فالح الصغير

Nabil

خـــــبراء المنتـــــدى
إنضم
19 أبريل 2008
المشاركات
23,873
التفاعل
19,694 128 0
أسئلة عن زكاة الفطر أجاب عنها فضيلة الدكتور فالح الصغير



1- ما حكم زكاة الفطر؟ و وقتها؟ ومن يتوجب إخراجها عنه؟
- الجواب: زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ومسلمة ؛ في جميع الأعمار، على الحر والعبد، والذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين، و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري، ولا تتوجب على الجنين في بطن أمه.
وقت وجوبها واخراجها : تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان .
ووقت اخراجها قبل صلاة العيد ، ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم أو يومين .
ولايجوز تأخيرها عن صلاة العيد لفوات وقتها .

2- ما الحكمة في تقييد زكاة الفطر بوقت محدد لجميع المسلمين ولم ترتبط مثلا بتاريخ الميلاد مثلا؟ مثل زكاة المال مرتبطة بالحول؟
- الجواب: من الحكم في ذلك أن زكاة الفطر تأتي في خاتمة عبادة عظيمة وهي صيام رمضان فتكون متتمة لها بالأجر ومكفرة لم وقع في هذا الشهر من التقصير والأخطاء، وكذلك كونها في هذا التوقيت للتوسعة على الفقراء والمحتاجين قبل العيد، ليتعيدوا مع المسلمين ، وكما جاء في الأثر ( طهرة للصائم من اللغو والرفث )

3- وإذا لم يخرجها الإنسان في وقتها المحدد هل عليه كفارة أو من يعول؟
- الجواب: ينتهي وقت إخراج زكاة الفطر بشروع صلاة العيد – كما سبق - ، ومن أداها تصبح صدقة من الصدقات لحديث ابن عباس: : "فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود وابن ماجه، ويأثم من كان متعمدًا وعليه التوبة والاستغفار، وعليه كفارة، ومن كان ناسيًا فلا إثم عليه ولا كفارة ، ولا يعني أنه من لم يخرجها قبل العيد لأي سبب أنه لا يخرجها مطلقاً بل يخرجها .

4- يقوم البعض بتقديمها للأشخاص المتواجدين بجوار أماكن بيع زكاة الفطر دون معرفة حالتهم الحقيقية؟ فما الحكم؟
- الجواب: ينبغي للميلم أن يهتم بهذه العبادة العظيمة ، فيعطيها لمستحقيها ، ويتثبت من ذلك حتى تقع الزكاة موقعها ، وليست مجالا للتخلص من الواجب فحسب ، وفي هذه البلاد _ ولله الحمد _ يوجد الجمعيات التي تتولى التوزيع فهي وكيلة عمن يوكلها ، أما إعطاؤها لأناس موجودين عند أماكن بيعها فهذا قد لاتبرأ به الذمة .وهو من وجه آخر ينيني على عدم اهتمام بالعبادة وهذا غير سليم في التعامل مع العبادات .

5- ويقوم من يدعون أنهم محتاجين ببيعها بسعر رخيص فما حكم ذلك؟
- الجواب: هذا تابع للسؤال السابق فإذا تحرى المزكي كم يعطي زكاته فأعطاه إياه فلا بأس بعد ذلك أن يتصرف فيها ، حيث تصبح هذه الزكوات ملكًا له، وله حق التصرف فيها بالبيع وغيره.

6- وما حكم شراء التاجر لها وهو يعلم أنها من المتصدق به منذ قليل؟
- الجواب: كما أشرت سابقا ينبغي أن يتثبت المزكي ويضعها في مكانها ، لكن إذا أصبحت ظاهرة بحسب ما ذكرت في السؤال فينغي التوجيه بأن لا تصبح زكاة الفطر حيلة بين البائع والفقير ، فلا تؤدي حينئذ دورها ولا تظهر حكمتها .

7- بعض الأسر المحتاجة تزيد لديها الكميات المقدمة لها من زكاة الفطرعن حاجتها فهل يجوز لها بيعها؟
- الجواب: يجوز للمتصدق عليه بيع زكاة الفطر، لأنها صارت في قبضته وملكًا له، ويحق له التصرف فيها، فإذا ملكها أكلها أو تصدق بها أو باعها فيجوز ذلك لأنه في يملكه .

8- وهل يتوجب على الفقير الذي تقدم له الزكاة إذا وصل الحد الذي يحتاجه من زكاة الفطر أن يعيده إلى المزكي أو يأخذه مع أنه يزيد عن حاجته لعام؟
الجواب: الذي يظهر _ والله أعلم _ أن على الفقير أن يأخذ حاجته ، لكن هذه الحاجة اختلف في تحديدها فهل هي حاجة سنة أو شهر ، والأمر في هذا يصعب تحديده لكن المهم أن لاتكون مجالا للتزيد والمتاجرة فهي زكاة وصدقة .

9- البعض يرى أن تقديم زكاة الفطر هو تسمين لبعض المسلمين الذين يعيشون أزمة قتال والأنسب أن تقدم لهم نقدًا لشراء ما يحتاجون في هذه الظروف من الضروريات مثل السلاح؟ فهل يجوز صرف زكاة الفطر نقدًا؟
- الجواب:لعل صيغة السؤال ترجع إلى أصل المسألة وهو هل يجوز إخراجها نقدا بدل الإطعام بغض النظر عن شراء شيء والجواب أن هذه مسألة اختلف أهل العلم فيها ، فجمهور العلماء وهو المالكية والشافعية والحنابلة لا يجيزون إخراجها نقدا لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة". وقد كان أهل المدينة حينها يتعاملون بالدرهم والدينار، فلو كان جائزًا لورد نص بذلك، كما أنه لم يرد عن أحد من الصحابة إخراجها نقدًا. وهذا ما عليه الفتوى عندنا .
والأحناف لا يرون بأسا بإخراجها نقدا إذا كان ذلك أنفع للتغيير وعلى هذا فالأصل إخراجها طعاما كما هو الحديث .
ولكن لعلماء كل بلد النظر فيما هو أنفع .

10- يجهل الكثيرون من يستحق زكاة الفطر من المحتاجين لهذا يقومون بتسليمها لجمعيات البر والندوة العالمية للشباب الاسلامي وغيرها من الجهات ويتم التخيير بين تقديمها في الداخل أو الخارج فما الحكم في توكيل هذه الجمعيات؟ وما الحكم في توزيع على من هم في خارج المملكة؟

– الجواب: يجوز توكيل الجمعيات الموثوقة بإخراج زكاة الفطر، والأصل أن تخرج في بلد الصائم الذي صام فيه ، ولا بأس إن كان مسافراً أن تخرج في بلده الأصل الذي يقيم فيه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه ( فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) لكن إذا لم يحتج إليها في بلد واشتدت الحاجة في بلد آخر أو له قرابة محتاجون فيجوز نقلها وهذا ماقرره أهل العلم المحققون .

11- هل هناك نقطة أو أكثر في هذا المجال تودون الحديث عنها لم نتطرق إليها؟
1.أشكركم على اتاحة هذا اللقاء وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة .

2.مما يشار إليه في الختام ضرورة استشعار أن صدقة الفطر عبادة عظيمة يجبر فيها أخطاء الصائم في شهر رمضان ، وتكفر سيئاته ويطهر ماشابه من الأدران فاستشعار هذه العبادة من أهم عوامل قبولها عند الله جل وعلا .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

شاكرين لكم تعاونكم الدائم، و تقبل طيب التحية والتقدير والسلام.

عن موقع شبكة السنة النبوية وعلومها
 
عودة
أعلى