رد: تجربتي فى الدعوة للاسلام
أخي الكريم
ماذكره الأستاذ أعلاه صحيح ولكن لايعني أن ( هذين الشرطين فقط هما المطلوبين كما لايعني أنه يمكن التساهل في أمور أخرى ) ...
وإليك الموضوع التالي المنقول :
شروط ضرب الزوجة في الإسلام
قوله تعالى { واللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا } [سورة النساء: 38]
1- الضرب غير المبرح:
قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ،واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح ) رواه مسلم، صحيح أبي داود 1663 .
-قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع : ( استوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن عوان عندكم ، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك ، إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلاً ، ألا إن لكم على نسائكم حقاً ، ولنسائكم عليكم حقاً فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ) رواه ابن ماجه 1851 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه الترمذي ، وقال: حسن صحيح .
وقال الحسن البصري (من : "واضربوهن" قال: "ضرباً غير مبرح وغير مؤثر") .
-وقال الإمام البخاري: باب ما يكره من ضرب النساء ، وقول الله تعالى ( واضربوهن ) أي ضرباً غير مبرح " ، ثم ساق البخاري بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ، ثم يجامعها في آخر اليوم ) صحيح البخاري (5204) .
وقال الحافظ ابن حجر معلقاً على عنوان الباب: فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقاً ، بل فيه ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم " فتح الباري 11/214 .
2- الضرب بالسواك، وبشرط أن لا يؤثر فيها:
وقال ابن عباس ((صحابي)) وعطاء ((تابعي)): ( الضرب غير المبرح بالسواك وشبهه وقال قتادة: ضرباً شائن) (انظركتاب جامع البيان للطبري 5/86 وكتاب: روائع البيان السابق 1/964). وقال ابن كثير قال الفقهاء: هو ألا يكسر منها عضواً ولا يؤثر فيها شيئاً، (انظر كتاب تفسير ابن كثير 1/294.
3- أن لا يضرب الوجه:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما ضرب رسول الله شيئاً قط ، ولا امرأة ولا خادماً ، إلا أن يجاهد في سبيل الله) رواه مسلم (2328) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا ضرب أحدكم ، فليتَّقِ الوجه ) سنن أبي داود (4493).
4- أن لا يضرب المواضع الحساسة في الجسم:
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج 11/ص 215: ((إن كان لا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير . وعلى الزوج أن يتجنب ضرب الوجه والمواضع الحساسة في الجسد )).
وعن معاوية بن حيدة قال: قلت يارسول الله : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال: ( أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ) رواه أحمد في المسند برقم 20036، والحاكم في المستدرك برقم 2764، والطبراني في المعجم الكبير برقم 1034 .
مع الشكر وبالتوفيق إن شاء الله
فيديو من احد من يحملون الشهادات و ليس العلم الاستاذ الدكتور العلامة الفقيه فى جامعة الملك و استاذ فى الفتوى يقول فى برنامج على الهواء ( من شروط ضرب المراة الا تسبب جراح بها ولا تكسر عظمها ) والله كما اقول لكم هذا ما قاله بالنص و الشخص الذى قام بترجمة المقطع لها ترجمه ترجمة صحيحة وطبعا يسبق هذا العلامة سبب بلاء الاسلام شريط طويل من المدح و كم الدراسات العلمية الحاصل عليها و مركزه و مكانته الاسلامية فقلت لنفسى والله عندها حق فعندما يكون رجل جاهل على راس مؤسسات الدين فكيف نريد ان يقتنع الغير بهذا الدين
أخي الكريم
ماذكره الأستاذ أعلاه صحيح ولكن لايعني أن ( هذين الشرطين فقط هما المطلوبين كما لايعني أنه يمكن التساهل في أمور أخرى ) ...
وإليك الموضوع التالي المنقول :
شروط ضرب الزوجة في الإسلام
قوله تعالى { واللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا } [سورة النساء: 38]
1- الضرب غير المبرح:
قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ،واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح ) رواه مسلم، صحيح أبي داود 1663 .
-قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع : ( استوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن عوان عندكم ، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك ، إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلاً ، ألا إن لكم على نسائكم حقاً ، ولنسائكم عليكم حقاً فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ) رواه ابن ماجه 1851 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه الترمذي ، وقال: حسن صحيح .
وقال الحسن البصري (من : "واضربوهن" قال: "ضرباً غير مبرح وغير مؤثر") .
-وقال الإمام البخاري: باب ما يكره من ضرب النساء ، وقول الله تعالى ( واضربوهن ) أي ضرباً غير مبرح " ، ثم ساق البخاري بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ، ثم يجامعها في آخر اليوم ) صحيح البخاري (5204) .
وقال الحافظ ابن حجر معلقاً على عنوان الباب: فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقاً ، بل فيه ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم " فتح الباري 11/214 .
2- الضرب بالسواك، وبشرط أن لا يؤثر فيها:
وقال ابن عباس ((صحابي)) وعطاء ((تابعي)): ( الضرب غير المبرح بالسواك وشبهه وقال قتادة: ضرباً شائن) (انظركتاب جامع البيان للطبري 5/86 وكتاب: روائع البيان السابق 1/964). وقال ابن كثير قال الفقهاء: هو ألا يكسر منها عضواً ولا يؤثر فيها شيئاً، (انظر كتاب تفسير ابن كثير 1/294.
3- أن لا يضرب الوجه:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما ضرب رسول الله شيئاً قط ، ولا امرأة ولا خادماً ، إلا أن يجاهد في سبيل الله) رواه مسلم (2328) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا ضرب أحدكم ، فليتَّقِ الوجه ) سنن أبي داود (4493).
4- أن لا يضرب المواضع الحساسة في الجسم:
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج 11/ص 215: ((إن كان لا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير . وعلى الزوج أن يتجنب ضرب الوجه والمواضع الحساسة في الجسد )).
وعن معاوية بن حيدة قال: قلت يارسول الله : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال: ( أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ) رواه أحمد في المسند برقم 20036، والحاكم في المستدرك برقم 2764، والطبراني في المعجم الكبير برقم 1034 .
مع الشكر وبالتوفيق إن شاء الله