سؤالان حول صلاة الجمعة

Metal-04

عضو
إنضم
10 مارس 2012
المشاركات
589
التفاعل
1,892 18 0
الدولة
Morocco
بسم الله الرحمان الرحيم لدي استفساران حول صلاة الجمعة
الاستفسار الاول
لماذا يؤذن في صلاة الجمعة ثلاث مرات??
الاستفسار الثاني
قبل بداية الخطبة نسمع الخطيب يقول : عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال:....
فهل الزناد و الاعرج من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه و سلم??

 
رد: سؤالان حول صلاة الجمعة


عبد الله بن ذكوان الإمام الفقيه الحافظ المفتي أبو عبد الرحمن القرشي المدني ، ويلقب بأبي الزناد ، وأبوه مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة زوجة الخليفة عثمان ، وقيل : مولى عائشة بنت عثمان بن عفان ، وقيل : مولى آل عثمان ، وقيل : إن ذكوان كان أخا أبي لؤلؤة قاتل عمر . قاله أبو داود السجزي ، عن أحمد بن صالح .

قلت : مولده في نحو سنة خمس وستين . في حياة ابن عباس .

وحدث عن أنس بن مالك ، وأبي أمامة بن سهل ، وأبان بن عثمان ، وعروة ، وابن المسيب ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وعبيد بن حنين ، وعلي بن الحسين ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، والقاسم بن محمد ، وعبد الرحمن الأعرج ، وهو مكثر عنه ، ثبت فيه ، وعائشة بنت سعد ، ومرقع بن صيفي ، ومجالد بن عوف ، ومحمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي ، والشعبي وسليمان بن عبد الرحمن وعدة .

وشهد مع عبد الله بن جعفر الهاشمي جنازة ، وأرسل عن ابن عمر ، وكان من علماء الإسلام ، ومن أئمة الاجتهاد . حدث عنه ابن عبد الرحمن ، وموسى بن عقبة ، وابن أبي مليكة مع تقدمه ، وصالح بن كيسان ، وهشام بن عروة ، وعبد الوهاب بن بخت ، ومحمد بن عبد الله بن حسن ، وعبيد الله بن عمر ، وابن عجلان ، وابن إسحاق ، ومالك والليث ، وورقاء بن عمر ، وسفيان الثوري ، وزائدة ، وشعيب بن أبي حمزة ، والمغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ، وسعيد بن أبي هلال ، وسفيان بن عيينة ، وخلق سواهم . وثقه أحمد وابن معين . قال حرب بن إسماعيل ، عن أحمد بن حنبل ،

قال : كان سفيان يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث . قال أحمد : هو فوق العلاء بن عبد الرحمن ، وفوق سهيل ، ومحمد بن عمرو .

وقال أبو زرعة الدمشقي : أخبرني أحمد بن حنبل ، أن أبا الزناد أعلم من ربيعة .

وروى أحمد بن سعد بن أبي مريم ، عن يحيى بن معين قال : ثقة حجة .

وقال علي بن المديني : لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وأبي الزناد ، وبكير الأشج .

قال خليفة بن خياط : أبو الزناد لقي ابن عمر ، وأنس بن مالك .

وقال العجلي : تابعي ثقة ، سمع من أنس .

وقال أبو حاتم : ثقة فقيه صالح الحديث ، صاحب سنة ، وهو ممن تقوم به الحجة إذا روى عنه الثقات .

قال البخاري : أصح الأسانيد كلها : مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر . وأصح أسانيد أبي هريرة : أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة .

قال الليث عن عبد ربه بن سعيد : دخل أبو الزناد مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعه من الأتباع -يعني طلبة العلم- مثل ما مع السلطان ، فمن سائل عن فريضة ومن سائل عن الحساب ، ومن سائل عن الشعر ، ومن سائل عن الحديث ، ومن سائل عن معضلة .

وروى يحيى بن بكير ، عن الليث بن سعد قال : رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاث مائة تابع من طالب فقه وشعر وصنوف ، ثم لم يلبث أن بقي وحده ، وأقبلوا على ربيعة ، وكان ربيعة يقول : شبر من حظوة خير من باع من علم .

ونقل أبو يوسف ، عن أبي حنيفة قال : قدمت المدينة ، فأتيت أبا الزناد ، ورأيت ربيعة فإذا الناس على ربيعة ، وأبو الزناد أفقه الرجلين ، فقلت له : أنت أفقه أهل بلدك ، والعمل على ربيعة ؟ فقال : ويحك كف من حظ خير من جراب من علم .

وقال أحمد بن أبي خيثمة ، عن مصعب بن عبد الله ، قال : كان أبو الزناد فقيه أهل المدينة ، وكان صاحب كتاب وحساب ، وكان كاتبا لخالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم بالمدينة ، وكان كاتبا لعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، وفد على هشام بن عبد الملك بحساب ديوان المدينة ، فجالس هشاما مع ابن شهاب ، فسأل هشام ابن شهاب : في أي شهر كان عثمان يخرج العطاء لأهل المدينة ؟ قال : لا أدري ، قال أبو الزناد : كنا نرى أن ابن شهاب لا يسأل عن شيء إلا وجد علمه عنده . فسألني هشام ، فقلت : في المحرم ، فقال هشام لابن شهاب : يا أبا بكر هذا علم أفدته اليوم . فقال : مجلس أمير المؤمنين أهل أن يفاد فيه العلم ، قال : وكان أبو الزناد معاديا لربيعة الرأي ، وكانا فقيهي البلد في زمانهما . وكان الماجشون يعقوب بن أبي سلمة يعين ربيعة على أبي الزناد . وكان الماجشون أول من علم الغناء من أهل المروءة بالمدينة .

قال أبو الزناد : مثلي ومثل ذئب ، كان يلح على أهل قرية ، فيأكل صبيانهم ودواجنهم ، فاجتمعوا له ، فخرجوا في طلبه ، فهرب منهم ، فتقطعوا عنه إلا صاحب فخار ، فألح عليه ، فوقف له الذئب ، وقال : هؤلاء عذرتهم ، أرأيتك أنت مالي ولك ؟ ! والله ما كسرت لك فخارة قط . ثم قال : مالي وللماجشون والله ما كسرت له كبرا ولا بربطا .

روى الأصمعي عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : كان الفقهاء بالمدينة يأتون عمر بن عبد العزيز ، خلا سعيد بن المسيب ، فإن عمر بن عبد العزيز كان يرضى أن يكون بينهما رسول ، وأنا كنت الرسول بينهما .

وقال سليمان بن أبي شيخ : ولى عمر بن عبد العزيز أبا الزناد بيت مال الكوفة .

قال محمد بن سلام الجمحي : قيل لأبي الزناد : -لم تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا ؟ فقال : إنها وإن أدنتني منها ، فقد صانتني عنها .

قال محمد بن سعد : كان أبو الزناد ثقة كثير الحديث ، فصيحا بصيرا بالعربية ، عالما عاقلا .

قال إبراهيم بن المنذر الحزامي : هو كان سبب جلد ربيعة الرأي ، ثم ولي بعد ذلك المدينة فلان التيمي ، فأرسل إلى أبي الزناد ، فطين عليه بيتا ، فشفع فيه ربيعة .

قلت : تئول الشحناء بين القرناء إلى أعظم من هذا . ولما رأى ربيعة أن أبا الزناد يهلك بسببه ما وسعه السكوت ، فأخرجوا أبا الزناد ، وقد عاين الموت وذبل ، ومالت عنقه . نسأل الله السلامة .

وروى الليث بن سعد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : أما أبو الزناد ، فليس بثقة ولا رضي .

قلت : انعقد الإجماع على أن أبا الزناد ثقة رضي . وقيل : كان مالك لا يرضي أبا الزناد وهذا لم يصح ، وقد أكثر مالك عنه في "موطئه ".

قال ابن عيينة : قلت للثوري : جالست أبا الزناد ؟ قال : ما رأيت بالمدينة أميرا غيره .

وقال ابن عيينة : جلست إلى إسماعيل بن محمد بن سعد ، فقلت : حدثنا أبو الزناد ، فأخذ كفا من حصى ، فحصبني به . وكنت أسأل أبا الزناد ، وكان حسن الخلق .

يحيى بن بكير : حدثنا الليث ، قال : جاء رجل إلى ربيعة فقال : إني أمرت أن أسألك عن مسألة ، وأسأل يحيى بن سعيد ، وأسأل أبا الزناد ، فقال : هذا يحيى ، وأما أبو الزناد ، فليس بثقة .

قال يحيى بن معين : قال مالك : كان أبو الزناد كاتبا لهؤلاء ، يعني : بني أمية ، وكان لا يرضاه يعني : لذلك . ثم قال ابن عدي : أبو الزناد كما قال يحيى بن معين : ثقة حجة ، ولم أورد له حديثا لأن كلها مستقيمة .

وقال أبو جعفر العقيلي في ترجمة عبد الله بن ذكوان : حدثنا مقدام بن داود ، حدثنا الحارث بن مسكين ، وابن أبي الغمر ، قالا : حدثنا ابن القاسم قال : سألت مالكا عمن يحدث بالحديث الذي قالوا : إن الله خلق آدم على صورته فأنكر ذلك إنكارا شديدا ، ونهى أن يتحدث به أحد ، فقيل : إن ناسا من أهل العلم يتحدثون به قال : من هم ؟ قيل : ابن عجلان ، عن أبي الزناد ، فقال : لم يكن يعرف ابن عجلان هذه الأشياء ، ولم يكن عالما ، ولم يزل أبو الزناد عاملا لهؤلاء حتى مات ، وكان صاحب عمال يتبعهم .

قلت : الخبر لم ينفرد به ابن عجلان ، بل ولا أبو الزناد ، فقد رواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد ، ورواه قتادة . عن أبي أيوب المراغي ، عن أبي هريرة ، ورواه ابن لهيعة ، عن الأعرج وأبي يونس ، عن أبي هريرة ، ورواه معمر ، عن همام ، عن أبي هريرة ، وصح أيضا من حديث ابن عمر . وقد قال إسحاق بن راهويه عالم خراسان : صح هذا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحيح مخرج في كتابي البخاري ومسلم . فنؤمن به ونفوض ونسلم ولا نخوض فيما لا يعنينا مع علمنا بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .

قال الواقدي : مات أبو الزناد فجأة في مغتسله ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان ، وهو ابن ست وستين سنة في سنة ثلاثين ومائة .

وقال ابن سعد : مات في رمضان منها . وقال خليفة وطائفة : سنة ثلاثين . وقال يحيى بن معين ، وابن نمير ، وعلي بن عبد الله التميمي ، وغيرهم : مات سنة إحدى وثلاثين ومائة قرأت على محمد بن حسين القرشي ، أنبأنا محمد بن عماد ، أنبأنا ابن رفاعة ، أنبأنا أبو الحسن الخلعي ، أنبأنا عبد الرحمن بن عمر ، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : قال الله عز وجل : إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها ، فإن عملها فاكتبوها عشر أمثالها ، فإن هم بسيئة ، فلا تكتبوها ، فإن عملها ، فاكتبوها مثلها ، وإن تركها ، فاكتبوها حسنة .




المصدر












الأعرج الإمام الحافظ الحجة المقرئ أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني الأعرج مولى محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم

سمع أبا هريرة وأبا سعيد وعبد الله بن مالك بن بحينة وطائفة وجود القرآن وأقرأه وكان يكتب المصاحف وسمع أيضا من أبي سلمة بن عبد الرحمن وعمير مولى ابن عباس وعدة حدث عنه الزهري وأبو الزناد وصالح بن كيسان ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الله بن لهيعة وآخرون وتلا عليه نافع بن أبي نعيم وقيل بل ولاؤه لبني مخزوم أخذ القراءة عرضا عن أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال إبراهيم بن سعد كان الأعرج يكتب المصاحف

مالك عن داود بن الحصين سمع عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها في ثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف ابن لهيعة عن أبي النضر قال كان عبد الرحمن بن هرمز أول من وضع العربية وكان أعلم الناس بأنساب قريش وقيل إنه أخذ العربية عن أبي الأسود الدؤلي اتفق أن الأعرج سافر في آخر عمره إلى مصر ومات مرابطا بالإسكندرية أرخ وفاته مصعب الزبيرى وطائفة في سنة سبع عشرة ومئة وأظنه جاوزالثمانين




المصدر




 
رد: سؤالان حول صلاة الجمعة

للتصحيح .. يؤذن في صلاة الجمعة مرتين فقط

والباقي بإذن الله الأخوان يجاوبونك
 
رد: سؤالان حول صلاة الجمعة

الصلاة في مسجد يؤذن فيه للجمعة ثلاث مرات

الأحد 30 رجب 1426 - 4-9-2005

رقم الفتوى: 66585
التصنيف: أحكام المساجد ومواضع الصلاة


[ قراءة: 1116 | طباعة: 32 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤال

ما حكم صلاة الجمعة في المسجد حيث يقوم فيه ثلاثة مؤذنين ويؤذنون واحدا تلو الآخر بمكبر الصوت؟ هل ذلك له أصل أم لا؟
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتكرار الأذان يوم الجمعة ثلاث مرات من البدع المحدثة، قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: فتوهم كثير من أهل الأمصار أن الأذان لصلاة الجمعة ثلاث مرات... وهو بدعة، قال ابن العربي في العارضة: وأما المغرب أي بلاد المغرب فيؤذن ثلاثة من المؤذنين لجهل المفتين في الرسالة.

فللجمعة أذانان أحدهما كان على عهده صلى الله عليه وسلم والثاني زاده عثمان، وأما الثالث فلا أصل له، وانظر الفتوى رقم: 15296.

فلا ينبغي الزيادة فيها على أذانين، وأما ما عداها من الصلوات فقد استحب بعض أهل العلم تعدد الأذان له، وانظر الفتوى رقم: 63074.

وأما حكم الصلاة في ذلك المسجد الذي تقام فيه تلك البدعة، فالأولى لمن وجد غيره، ولم يمكنه تغيير تلك البدعة أن يذهب إليه هجرا لأصحاب البدعة، وإن لم يجد غيره صلى فيه ولا إثم عليه في ذلك، وينبغي أن يبين لهم الصواب ويدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، والصلاة من أحسن ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساؤوا فلا تسئ معهم، كما قال عثمان رضي الله عنه.

والله أعلم.

المصدر

المصدر

المصدر


الحكم في الأذان ثلاثا لصلاة الجمعة






السؤال
هل الأَذان لصلاة الجمعة ثلاث مرات -كما هو سائد في كثير من المساجد- له أصل في الدين؟ وإن كان لا يجوز فماذا نفعل بشأن الترديد والدعاء عند كل أذان؟ وجزاكم الله كل خير.


الجواب


أما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصديق وعمر فما هو إلا أذان واحد عند صعود الإمام على المنبر، وزاد عثمان رضي الله عنه أذانا لتنبيه الناس للذهاب للاغتسال، وكان على مكان بالمدينة يسمى بالزوراء، وأنكر عليه الصحابة هذا الأذان مع أنه غير مقرون بأذان الجمعة، فهو رضي الله عنه كان يراه تنبيها لأهل السوق الذين يستغرقون أوقاتهم في التجارة، فينبههم للاستعداد لصلاة الجمعة، ومع ذلك فالصحابة أنكروا عليه. أما ما هو جار في بلاد المغرب من تتابع ثلاثة مؤذنين فلا أعلم له أصلا، وإنما هو أمر جاء به المهدي بن تومرت، وهو من بدعه المنكرة التي تركها في بلاد المغرب. والواجب على المسلمين الوقوف عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجنب الابتداع فيها. فإذا حَضَرْتَ هذه البدعة فَأَلْغِ الأذان الأول والثاني، وأجب الأخير الذي عليه يقوم الإمام، فهو الأذان الشرعي، وأما ما سوى ذلك فهو مبتدع لا يجوز أن تجيبه، هذا والله أعلم.​


المصدر



يجيبك الشيخ الفقيه المالكي الحبيب بن طاهر من موسوعته " الفقه المالكي و أدلّته " في المجلّد الأوّل ص 272 ـ 273 " طبعة دار المعارف " ، و قد تذكرت الإجابة عن استشكالك لأنيّ بحمد الله حضرت هذا الدرس على يد الشيخ حفظه الله ، و قد أشبع المسألة بيانا في أثناء الدرس ، و إليك كلامه من الكتاب :



الأذان يوم الجمعة للصلاة :

السنّة في الآذان لصلاة الجمعة أنه كان في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم كما في سائر الصلوات يؤذّن واحدا إذا جلس النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر و كذلك كان يفعل أبو بكر و عمر و عليّ بالكوفة ، و الدليل :

عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : " لم يكن للنبي صلى الله عليه و سلم مؤذن غير واحد و كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر " رواه البخاري .

ثمّ زاد عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس بالمدينة أذانا على الزوراء ( و هو موضع بالسوق ) ليشعر الناس بالوقت فيأخذوا في الإقبال إلى الجمعة ثم يخرج عثمان رضي الله عنه فإذا جلس على المنبر أذّن الثاني الذي كان أوّلا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثمّ يخطب فيؤذن الثالث لإقامة الصلاة .

عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : " كان النداء يوم الجمعة أوّله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و عمر رضي الله عنهما ، فلما كان عثمان رضي الله تعالى عنه و كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء " ( رواه البخاري و الترمذي ) .

قال ابن العربي : " و سماه في الحديث ثالثا لأنّه أضافه إلى الإقامة فجعله ثالث الإقامة كما قال النبي صلى الله عليه و سلم " بين كلّ أذانين صلاة لمن شاء " يعني الأذان و الإقامة ، فتوهم الناس أنّه أذان أصليّ فجعلوا المؤذنين ثلاثة فكان وهما ثم جمعوهم في وقت واحد فكان وهما على وهم " اهـ

قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور : " فتوهم كثير من أهل الأمصار أنّ الأذان لصلاة الجمعة ثلاث مرات لهذا تراهم يؤذنون في جوامع تونس ثلاثة أذانات و هو بدعة " اهـ

قال ابن العربي : " و أما بالمغرب ــ أي بلاد المغرب ــ فيؤذن ثلاثة من المؤذنين لجهل المفتين فإنهم لما سمعوا أنّها ثلاثة لم يفهموا أنّ الإقامة هي النداء الثالث فجمعوها و جعلوها ثلاثة غفلة و جهلا بالسنّة " اهـ

و ينسب الأذان الثاني لبني أميّة " و السبب في نسبته إليهم أنّ علي بن أبي طالب لما كان بالكوفة لم يؤذن للجمعة إلا أذانا واحدا كما كان زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم و ألغى الأذان الذي جعله عثمان بالمدينة ، فلعلّ الذي أرجع الأذان الثاني بعض خلفاء بني أميّة ، قال مالك في المجموعة إن هشام بن عبد الملك أحدث أذانا ثانيا بين يديه في المسجد " اهـ
 
رد: سؤالان حول صلاة الجمعة

هنا في المغرب يؤذن لصلاة الجمعة ثلاث مرات اخي ighost
اخي جزر المحيط بالنسبة لمسالة الاذان فقد افدتني جزاك الله خيرا بهذه الجزئية
فإذا حَضَرْتَ هذه البدعة فَأَلْغِ الأذان الأول والثاني، وأجب الأخير الذي عليه يقوم الإمام، فهو الأذان الشرعي، وأما ما سوى ذلك فهو مبتدع لا يجوز أن تجيبه، هذا والله أعلم.
انا احضر قبل الاذان اصلا .ا
بالنسبة لمسالة اسمي الزناد و الاعرج
فانا لم افهم من يكونان
يا ليتك تكتفي بفقرة صغيرة عنهما و جزاك الله خيرا

 
رد: سؤالان حول صلاة الجمعة

فروع الفقه الشافعي
الأم
محمد بن إدريس الشافعي
دار المعرفة

سنة النشر: 1410هـ/1990م
رقم الطبعة: د.ط
عدد الأجزاء: ثمانية أجزاء
ارسل لصديق
عرض افتراضى عرض شجرى

الكتب » الأم للشافعي » كتاب الصلاة » إيجاب الجمعة » وقت الأذان للجمعة
إظهار التشكيل | إخفاء التشكيل
مسألة: الجزء الأول التحليل الموضوعي
وقت الأذان للجمعة

( قال : الشافعي ) : رحمه الله تعالى ولا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس ( قال : الشافعي ) : وإذا أذن لها قبل الزوال أعيد الأذان لها بعد الزوال فإن أذن لها مؤذن قبل الزوال وآخر بعد الزوال أجزأ الأذان الذي بعد الزوال ولم يعد الأذان الذي قبل الزوال ، ( قال : الشافعي ) : وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس على موضعه الذي يخطب عليه خشب ، أو جريد أو منبر ، أو شيء مرفوع له ، أو الأرض فإذا فعل أخذ المؤذن في الأذان فإذا فرغ قام فخطب لا يزيد عليه ( قال : الشافعي ) : وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر لا جماعة مؤذنين أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرني الثقة عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله للجمعة حين يجلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كانت خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان بأذان ثان فأذن به فثبت الأمر على ذلك .

( قال : الشافعي ) : وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه ويقول أحدثه معاوية ، والله تعالى أعلم .

( قال : الشافعي ) : وأيهما كان فالأمر الذي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي ( قال : الشافعي ) : فإن أذن جماعة من المؤذنين والإمام على المنبر وأذن كما يؤذن اليوم أذان قبل أذان المؤذنين إذا جلس الإمام على المنبر كرهت ذلك له ولا يفسد شيء منه صلاته ( قال : الشافعي ) : وليس في الأذان شيء يفسد الصلاة ; لأن الأذان ليس من الصلاة إنما هو دعاء إليها وكذلك لو صلى بغير أذان كرهت ذلك له ولا إعادة عليه .

المصدر
 
رد: سؤالان حول صلاة الجمعة

هم تابعون

التابعون في التأريخ الإسلامي هم شخصيات إسلامية لم تعاصر النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعاشت في فترة لاحقة بعد وفاته (في القرن الأول والقرن الثاني الهجري)



 
رد: سؤالان حول صلاة الجمعة





فروع الفقه المالكي

الذخيرة

شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي دار الغرب الإسلامي سنة النشر: 1994م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: أربعة عشر جزءا







الخامس في الجلاب :
الأذان الثاني آكد من الأول ، وهو الذي يحرم عنده البيع ، ويروى أن مؤذني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا ثلاثة يؤذنون على المنابر ، واحدا بعد واحد فإذا فرغ الثالث قام - عليه السلام - فخطب إلى زمن عثمان كثر الناس ، أمر بأذان بالزوراء - وهي موضع السوق ليرتفع الناس منه عند الزوال ، فإذا جلس أذن على العادة إلى زمن هشام بن عبد الملك ، نقل أذان الزوراء إلى المسجد وجعله مؤذنا واحدا ; فإذا جلس أذن الجميع قدامه ، قال ابن حبيب : والسنة أولى بالاتباع ، وفي الكتاب يكره البيع عند الأذان والجلوس على المنبر ، فإن فعل فسخ ، ويكره ممن لا تجب عليهم الجمعة من المسلمين ، ولا يفسخ إلا أن يبايعهم من تجب عليه ، قال سند : إنما الخلاف إذا أذن ، ولم يقعد فظاهر الكتاب الجواز ، وروى ابن القاسم المنع ، والمذهب وجوب الرواح للخطبة لظاهر القرآن ، وقيل : للصلاة ، فعلى الأول : يجب السعي بمقدار ما يدرك من الخطبة ، قال ابن حبيب : ويؤمر بإقامة الناس من الأسواق ، والمعتبر من الأذان أوله ، ووافق ابن حنبل في فسخ البيع ممن تجب عليهم الجمعة ، وروي [ ص: 352 ]
عن مالك إمضاؤه ، وقاله ( ح ) و ( ش ) . لنا أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ، وجه الثاني : أن البيع سالم في نفسه من المفاسد ، وإنما منع صونا للصلاة عن الفوات ، فعلى القول الأول بالفسخ ففات ، مضى بالقيمة عند ابن القاسم وأشهب ، وبالثمن عند سحنون والمغيرة ; نظرا للنهي أو لسلامة العقد في نفسه ، والقيمة حين القبض عند ابن القاسم ، وبعد الجمعة عند أشهب مراعاة لوقت جواز البيع ، وإذا حصل ربح ، لم يحرم عند مالك ; لملك المبيع بالقيمة ، ويتصدق به عند ابن القاسم ، قال : ولا خلاف في منع كل ما يشغل عن السعي ، واختلف في فسخ النكاح على القول بفسخ البيع : فأجازه ابن القاسم ، وفسخه أصبغ ، واختلف في إلحاق الإجارة ، والفرق بين البيع وبينهما كثرته بخلافهما ; فتكون مفسدته أعظم ، والشركة والإقامة والتولية والأخذ بالشفعة ألحقها ابن عبد الحكم بالبيع ، قال : والحق أنها أخف ، وألحق عبد الوهاب الهبات والصدقات بالبيع ، قال : وعندي أنها تبرعات عبادات يتقرب بها وعادة الناس التصدق يوم الجمعة .


المصدر
 
التعديل الأخير:
رد: سؤالان حول صلاة الجمعة

الله اعلم لكن صلاة الجمعة يؤذن لها مرتين
 
رد: سؤالان حول صلاة الجمعة

في المغرب يؤذن ثلات مرات واظن بان ذالك راجع للاختلاف المذاهب..فالمغرب مذهبه المذهب السني المالكي الاشعري..
صحيح ان الاصل هو اذان واحد على عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكن ما حكم ادخال سيدنا عثمان لاذان ثاني و اذا كان كذالك فلا ضير في اذان ثالت على ما اظن اذا كان لسبب ما كتذكير المصلين المتواجدين على مسافة بعيدة او بغرض استعجالهم (ان اسرعوا فالخطبة بعد لحطات) ..يبقى اني احترم اراء العلماء الاجلاء لكن هذا رأيي في الموضوع صراحة و الله اعلم
 
رد: سؤالان حول صلاة الجمعة

طبعا والعلم عند الله
لكن بحثنا ووجدنا ولست متاكدا فانت تعلم الفتوى والامور الدينية الكلام فيها خطير
واتمنى من الاخ السائل ان يستفسر من العلماء ومواقعهم متوفرة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
(الأذان لصلاة الجمعة كان أذانا واحدا – سوى الإقامة – في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وعمر –رضي الله عنهما- وكان يرفع حين يجلس الإمام على المنبر ، فزاد عثمان –رضي الله عنه- أذانا ثالثا على الزوراء حين كثر الناس ، دل على ذلك حديث السائب بن يزيد –رضي الله عنه- : (( إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر –رضي الله عنهما-، فلما كان في خلافة عثمان –رضي الله عنه-وكثر الناس (وتباعدت المنازل) أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث ، فأذّن به على الزوراء ، فثبت الأمر على ذلك)).رواه البخاري وغيره ، ورواية (تباعدت المنازل) لابن حميد وابن المنذر وابن مردويه كما ذكر ذلك العلامة الألباني في رسالته "الأجوبة النافعة".
والناس في هذه المسألة على قولين :
القول الأول :
قول جمهور الفقهاء وهو أن الأخذ بالأذان الثاني الذي زاده عثمان-رضي الله عنه- سنة مستحبة ، ومن المعاصرين العلامتان ابن باز وابن عثيمين .
واستدلوا لذلك بما يلي :
ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم- بأنه قال: (( ...فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ )).رواه أحمد وأبوداود والترمذي وصححه الألباني.
ووجه الدلالة من الحديث :
أننا مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين ، وعثمان –رضي الله عنه- منهم ، فصار ما سنه أذانا شرعيا.
ونوقش هذا الدليل بأن قول و فعل الصحابي الراشد وغيره من الصحابة إنما يكون حجة بشرطين اثنين : الأول : ألا يخالف السنة المحمدية , والثاني : ألا يخالفه صحابي آخر ، وكما ترى فإن السنة المحمدية كانت أذانا واحدا حتى زاد عثمان –رضي الله عنه- الأذان الثاني ، وحينئذ فحري بنا أن نلزم السنة المحمدية ، خاصة وأن عثمان –رضي الله عنه- إنما أحدث الأذان الثاني لمصلحة مرسلة دل عليها حديث السائب آنف الذكر ، ألا وهي عدم سماع الناس للأذان الذي يكون في المسجد مصاحبا لخروج الخطيب ، والحكم – كما هو مقرر في علم الأصول – يدور مع علته وجودا وعدما نفيا وإثباتا ، فإذا انتفت هذه المصلحة والعلة انتفى الحكم ، فلم يعد له داع ، والأمر هنا كذلك ، فإن المكبرات الصوتية ، والمذياعات توصل صوت الأذان إلى أقصى البقاع ، وحينئذ نرجع إلى سنة النبي –صلى الله عليه وسلم .
واستدلوا أيضا بالإجماع السكوتي للصحابة الكرام –رضي الله عنهم- حيث لم يرد إنكار أحد من الصحابة على عثمان ، فكان إجماعا سكوتيا.
ويؤيد هذا الإجماع ما جاء في بعض روايات الحديث السابق : (( فلم يعب الناس ذلك عليه ، وقد عابوا عليه حين أتم الصلاة بمنى )).رواه الطبراني في الأوسط.
قال الحافظ –رحمه الله تعالى- في الفتح :
(( وتبين فيما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول الوقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات ، فألحق الجمعة بها ، وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب )) ؛ وقال : (( لما زيد الأذان الأول كان للإعلام ، وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات ))اهـ.
ونوقش هذا الإجماع السكوتي بأنه منقوض بقول وفعل طائفة من الصحابة الكرام كما سيأتي.
القول الثاني :
القول بأن الأذان الثاني يترك ، وهم بين قائل بأنه إما بدعة وإما أنه خلاف الأولى.
وهؤلاء هم علي بن أبي طالب و ابن عمر وعبد الله بن الزبير-رضي الله عنهم- و الحسن البصري وعطاء والشافعي –رحمهم الله تعالى- وقول بعض الأحناف ، والصنعاني والألباني .
ذكر القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" أن علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- (كان يُؤذن له أذانا واحدا بالكوفة).
أخرج ابن شيبة في "المصنف"عن ابن عمر-رضي الله عنه- قال: [الأذان الأول يوم الجمعة بدعة]اهـ.
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن الزبير ( أنه لا يؤذن له حتى يجلس على المنبر ، ولا يؤذن له إلا أذانا واحدا يوم الجمعة ).
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري أنه قال :
[النداء الأول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام ،والذي قبل ذلك محدث]اهـ.
وأخرج عبد الرزاق في"المصنف" عن عطاء أنه قال :
[ إنما كان الأذان يوم الجمعة فيما مضى واحدا قط ، ثم الإقامة ، فكان ذلك الأذان يؤذن به حين يطلع الإمام ، فلا يستوي الإمام قائما حيث يخطب حتى يفرغ المؤذن ، أو مع ذلك ، وذلك حين يحرم البيع ، وذلك حين يؤذن الأول ، فأما الأذان الذي يؤذن به الآن قبل خروج الإمام وجلوسه على المنبر فهو باطل ، وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف]اهـ.

وقال الشافعي-رحمه الله تعالى- في "الأم" :
[وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس على موضعه الذى يخطب عليه ........ فإذا فعل أخذ المؤذن في الأذان ، فإذا فرغ قام فخطب ، لا يزيد عليه ]اهـ.
قال الجصّاص في " أحكام القرآن " :
[" وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَإِنَّهُمْ إنَّمَا ذَكَرُوا أَذَانًا وَاحِدًا إذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ عَلَى مَا كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-]اهـ.
واحتجوا لقولهم بأثر ابن عمر-رضي الله عنهما- السابق .
ونوقش باحتمال أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي –صلى الله عليه وسلم- وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة .
والجواب عن ذلك أن مثل هذا الاحتمال مردود بالرواية الأخرى وفيها : ( الأذان الأول يوم الجمعة بدعة ، وكل بدعة ضلالة وإن رآه الناس حسنا ) . ذكر هذه الرواية الجصّاص في " أحكام القرآن " .
كذلك بالرواية التي رواها أبو طاهر المخلص في "فوائده" كما ذكر ذلك العلامة الألباني في رسالة الماتعة"الأجوبة النافعة"، قال ابن عمر –رضي الله عنهما- : ( إنما كان النبي –صلى الله عليه وسلم- إذا صعد المنبر أذن بلال ، فإذا فرغ النبي –صلى الله عليه وسلم- من خطبته أقام الصلاة ، والأذان الأول بدعة).
ويؤيد ذلك ما جاء آنفا عن بعض السلف من الصحابة كعلي وابن الزبير والتابعين كما في أثري الحسن وعطاء .
الترجيح :
ويظهر – والعلم عند الله تعالى – قوة القول الثاني لما أسلفنا من أدلة أثرية ونظرية سالمة من المناقشة.
والحمد لله رب العالمين.
**أقوال بعض العلماء المعاصرين :
العلامة الألباني :
قال في رسالته " الأجوبة النافعة " :
[لا نرى الاقتداء بما فعله عثمان رضي الله عنه على الإطلاق ودون قيد ، فقد علمنا مما تقدم أنه إنما زاد الأذان الأول لعلة معقولة ، وهي كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي ، فمن صرف النظر عن هذه العلة وتمسك بأذان عثمان مطلقا ، لا يكون مقتديا به رضي الله عنه ، بل هو مخالف له حيث لم ينظر بعين الاعتبار إلى تلك العلة التي لولاها لما كان لعثمان أن يزيد على سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخليفتين من بعده.
متى يشرع الأذان العثماني؟:
فإذن إنما يكون الاقتداء به رضي الله عنه حقا عندما يتحقق السبب الذي من أجله زاد عثمان الأذان الأول وهو "كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد" كما تقدم.
.... وهذا السبب لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا إلا نادرا وذلك في مثل بلدة كبيرة تغص بالناس على رحبها كما كان الحال في المدينة المنورة ليس فيها إلا مسجد واحد يجمع الناس فيه وقد بعدت لكثرة منازلهم عنه فلا يبلغهم صوت المؤذن الذي يؤذن على باب المسجد وأما بلدة فيها جوامع كثيرة كمدينة دمشق مثلا لا يكاد المرء يمشي فيها إلا خطوات حتى يسمع الأذان للجمعة من على المنارات وقد وضع على بعضها أو كثير منها الآلات المكبرة للأصوات فحصل بذلك المقصود الذي من أجله زاد عثمان الأذان ألا وهو إعلام الناس: أن صلاة الجمعة قد حضرت كما نص عليه في الحديث المتقدم: وهو ما نقله القرطبي في تفسيره "18/100" عن الماوردي:
" فأما الأذان الأول فمحدث ، فعله عثمان ليتأهب الناس لحضور الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلها ".
وإذا كان الأمر كذلك فالأخذ حينئذ بأذان عثمان من قبيل تحصيل حاصل وهذا لا يجوز لا سيما في مثل هذا الموضع الذي فيه التزيد على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سبب مبرر وكأنه لذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بالكوفة يقتصر على السنة ولا يأخذ بزيادة عثمان كما في "القرطبي "
وقال ابن عمر:
"إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أذن بلال فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته أقام الصلاة والأذان الول بدعة".
رواه أبو طاهر المخلص في "فوائده" "ورقة 229/1 - 2"
والخلاصة: أننا نرى أن يكتفى بالأذان المحمدي وأن يكون عند خروج الإمام وصعوده على المنبر، لزوال السبب المبرر لزيادة عثمان ، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل:
"فمن رغب عن سنتي فليس مني "متفق عليه]اهـ.
العلامة ابن عثيمين :
في " مجموع فتاوى العلامة العثيمين " :
[رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فمن مدينة (....) في مقاطعة (....) في (.....) نحييكم وننقل إليكم تحيات إخوانكم أبناء الجالية المسلمة الكبيرة والموحدة بفضل الله تعالى في إطار الوقف الإسلامي الذي منّ الله تعالى به علينا أخيراً، وتم شراؤه بتظافر الجهود، إن الوقف عندنا ينظم العمل الإسلامي بأنشطته الدعوية، والثقافية والاجتماعية، والتي تنطلق كلها من مسجد الوقف ولجانه المختلفة، ولقد درجنا ومنذ أكثر من ست سنوات ولازلنا على رفع أذان واحد يوم الجمعة، وذلك اقتداء بالسنة النبوية الشريفة، واستضفنا خلال هذه المدة علماء عديدين، ومن مناطق مختلفة، وألقوا محاضرات، ودروساً، وأقاموا فينا صلوات الجمعة التي يرفع فيها أذان واحد، وفي الآونة الأخير بدأ بعض الأخوة المصلين عندنا يطلبون برفع أذانين يوم الجمعة بدل الأذان الواحد، على اعتبار أن ذلك أيضاً سنة عمل بها الصحابة منذ زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكما هو الحال في الحرم المكي، والمدني، والمسجد الأقصى والأزهر، بل في كافة البلاد الإسلامية باستثناء عدد محدود من المساجد التي تقيم أذاناً واحداً في بعض البلاد، إن إدارة الوقف وحرصاً منها على عدم توسع الخلاف في هذا الأمر قررت التوجه إلى أهل العلم لبيان رأيهم في الموضوع، ولذلك نتوجه إلى فضيلتكم بالسؤال التالي:
هل الأفضل والأقرب إلى السنة أذان واحد للجمعة أم أذانين؟ وماذا ترون بناء على المعطيات السابقة؟ نرجو ترجيح رأي من الرأيين؟
فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأفضل أن يكون للجمعة أذانان اقتداء بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ لأنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع سنتهم؛ ولأن لهذا أصلاً من السنة النبوية حيث شرع في رمضان أذانين أحدهما من بلال، والثاني من ابن أم مكتوم رضي الله عنهما، وقال: «إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر». ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فيما نعلم، وأنتم محتاجون للأذان الأول لتتأهبوا للحضور.
فاستمروا على ما أنتم عليه من الأذانين، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وتكونوا فريسة للقيل والقال بين أمم تتربص بكم الدوائر والاختلاف.
أسأل الله تعالى أن يجمع قلوبكم، وكلمتكم على الهدى، ويعيذكم من ضلالات التفرق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرر في 51/6/8141هـ.]اهـ.

وقال العلامة ابن عثيمين في " نور على الدرب " :
[أولاً ليعلم أن الأذان الأول يوم الجمعة لا يكون إلا متقدماً على الأذان الثاني بزمن يمكن للناس أن يحضروا إلى الجمعة من بعيد ، لأن سبب مشروعية هذا الأذان سببه أن الناس كثروا في عهد أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - واتسعت المدينة ، فرأى أن يزيد هذا الأذان من أجل أن يحضر الناس من بعيد ، ولا ريب أن عثمان - رضي الله عنه - من الخلفاء الراشدين الذين أُمرنا بإتباع سنتهم ، والصحابة - رضي الله عنهم - لم ينكروا عليه فعله هذا ، فيكون هذا الفعل قد دلت عليه السنة ، ودل عليه عدم معارض من الصحابة - رضي الله عنهم - وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين ، ولكن كما قلت : ينبغي أن يكون متقدماً بزمن يتمكن حضور البعيدين إلى الصلاة ، وأما كونه قريباً من الأذان الثاني بحيث لا يكون بينهما إلا خمس دقائق وشبهها ، فإن هذا ليس بمشروع ، وغالب الناس الذين يتطوعون بركعتين إنما يفعلون ذلك في ما إذا كان الأذان الأول قريباً من الأذان الثاني ، ولكن هذا من البدع ، أعنى التطوع بين هذين الأذانين المتقاربين ، لأن ذلك ليس معروفاً عن الصحابة -رضي الله عنهم- فلا ينبغي للإنسان أن يصلي هاتين الركعتين ، وعلى هذا فنقول : هذا الجواب يتضمن جوابين في الحقيقة: الجواب الأول: أنه ينبغي أن يكون بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة أن يكون بينهما وقت يتمكن فيه الناس من الحضور إلى المسجد من بعيد ، لا أن يكون الأذان الثاني موالياً له ؛ أما الجواب الثاني: فهو صلاة الركعتين بين الأذانين المتقاربين كما يوجد من كثير من الناس وهذا من البدع]اهـ.
العلامة عطية بن محمد بن سالم :
قال العلامة عطية بن محمد بن سالم في " شرح الأربعين " :
[..وبهذه المناسبة ننبه على كثيراً ما يتساءل الناس عنها ويخلطون فيها وهي: حينما يؤذن المؤذن على المنارة، وقبل أن يصعد الإمام على المنبر، في تلك البرهة لم يعد هناك زمن بين الأذانين، مع أنه في السابق كان هناك زمن يسع لفعل ما، ,نجد الناس جلوساً في المسجد فإذا سمعوا الأذان الأول قاموا فصلوا ركعتين؛ لأن أذان عثمان الذي شرعه في الأسواق نقله بنو أمية إلى باب المسجد، ثم نقله من بعدهم إلى عند المنبر، وأصبح الأذان الأول الذي كان للتنبيه قبل دخول الوقت على باب المسجد بدلاً من السوق، ثم انتقل من باب المسجد إلى عند المنبر، فأصبح أذان الوقت مع الأذان الأول ليس بينهما إلا برهة وجيزة، ومعلوم أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يوجد هذا الأذان، وإنما أذان الوقت والإقامة فقط، ولم يكن هناك متسع لصلاة ركعتين، أما الآن فإذا أذن المؤذن على المنارة قام الناس يركعون ركعتين، فإذا انتهوا من هاتين الركعتين صعد الإمام على المنبر ثم سلم، وقام المؤذن يؤذن أذان الوقت الذي تصح بعده الصلاة، فيتساءل الناس عن هاتين الركعتين اللتين هما بين الأذان على المنارة وبين الأذان الذي بين يدي الخطيب: أهما سنة جمعة؟ نجد ابن القيم يقول عبارة شديدة: من ظن أنها سنة فهو أجهل من حمار أهله! ولكن نجد شيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن هاتين الركعتين ليعلم كل إنسان أنها لم تكن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يكن إلا أذان واحد، يؤذن المؤذن على سطح المسجد، ويبدأ صلى الله عليه وسلم في الخطبة، فليس هناك مجال للصلاة، والناس يستمعون إلى الخطبة، ولا يقوم أحد للصلاة، ولكن حيث أن عثمان قد أنشأه فهو سنة خليفة راشد، فطالب العلم في حد ذاته لا يفعلها؛ لأنه يعلم يقيناً أنها ليست سنة، أما بقية عوام الناس فهل ينكر عليهم أو يتركهم على ذلك؟ ينظر: إن كان أولئك العوام يرونه موضع ثقة، ويقبلون منه، فإنه يبين لهم، وإن كان لو نهاهم عنها ظنوا أنه ينكر السنة، وسينفرون عنه، ولا يستطيع أن يبين لهم ما هو أهم من ذلك؛ فليتركهم وليلتمس لهم عذراً من عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( بين كل أذانين صلاة )، وإن كان الحديث يعني الأذان والإقامة، إلا أن هذا فعل عثمان ، وهو فعل خليفة راشد، فنعتبره ونلتمس العذر لعوام الناس.
انظر إلى حكمة الدعوة عند ابن تيمية ! وانظر إلى شدة القول عند تلميذه! وعلى هذا اعتبر ابن تيمية رحمه الله ما فعله عثمان سنة خليفة راشد، وبهذا تلتمس الأعذار لعوام الناس]اهـ.
وفي نهاية هذا المبحث القصير أنبه على مسألة مهمة ، ألا وهي : أن هذه المسائل الفرعية الخلافية المعتبر فيها الخلاف ، فلا يجوز فيها التبديع ولا التفسيق ولا الهجر ، فالأمر فيها واسع لمن بذل وسعه ، وأنقل هذا الكلام الجميل للعلامة ابن عثيمين :
قال العلامة ابن عثيمين في " اللقاء الشهري":
[إذا اختلف الفقهاء في سنة فقال بعضهم: هي سنة، وقال آخرون: ليست بسنة، فليس لازم قول الذين يقولون: إنها ليست بسنة أن يبدعوا الآخرين، لا يبدعونهم أبداً، لأننا لو بدعنا المخالف لنا في هذه الأمور لزم أن يكون كل الفقهاء في مسائل الخلاف مبتدعة، لأن الذي يقول لي: أنت مبتدع، أقول له: وأنت مبتدع!!، فيبقى الفقهاء كلهم في مسائل الخلاف أهل بدعة، وهذا لا قائل به، فإذا اختلف العلماء رحمهم الله في مسائل لا تتعلق بالعقيدة وليست محدثةً حدثاً واضحاً، إنما اختلفوا في مفهوم النصوص، فهنا نقول: الأمر واسع، ولا يمكن أن يبدع بعضنا بعضاً]اهـ.
والحمد لله رب العالمين.
 
رد: سؤالان حول صلاة الجمعة

آسف معلومتي خاطئة .. لم أعرف بأن بعض البلدان يؤذن ثلاث مرات .. وللمرة الأولى اسمع به
عندنا يؤذن مرتين فقط .. أكرر أسفي
 
رد: سؤالان حول صلاة الجمعة

بسم الله الرحمان الرحيم لدي استفساران حول صلاة الجمعة
الاستفسار الاول
لماذا يؤذن في صلاة الجمعة ثلاث مرات??
الاستفسار الثاني
قبل بداية الخطبة نسمع الخطيب يقول : عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال:....
فهل الزناد و الاعرج من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه و سلم??





في السعوديه يؤذن مرتين فقط


المرة الاولى لتنبيه للإستعداد لوقت دخول صلاة الظهر وللخطبة ويكون بعد انتهاء فترة الضحى اي قبل دخول صلاة الظهر بساعه تقريبا


المرة الثانيه عند دخول الوقت لصلاة الظهر وبعدها يقوم الامام للخطبه ثم الاقامة ثم الصلاة


والباقي من سؤالك لا أعلم هل يقال عندكم قبل كل خطبه عن الزناد بن الاعرج دائما ويفتتح بها الخطبه ام انه قالها مرة من المرات وتريد ان تسال عن الزناد بن الاعرج من يكون
 
رد: سؤالان حول صلاة الجمعة

يؤذن عندنا في السعودية مرتين فقط
والاذان الاول لتنبيه الناس بقرب وقت الصلاة
والله اعلم
مع العلم اول مرة اسمع ان الجمعة يؤذن لها ثلاث مرات
قد يكون للاختلافات الفقهية دور في ذلك
 
رد: سؤالان حول صلاة الجمعة

في السعوديه يؤذن مرتين فقط


المرة الاولى لتنبيه للإستعداد لوقت دخول صلاة الظهر وللخطبة ويكون بعد انتهاء فترة الضحى اي قبل دخول صلاة الظهر بساعه تقريبا


المرة الثانيه عند دخول الوقت لصلاة الظهر وبعدها يقوم الامام للخطبه ثم الاقامة ثم الصلاة


والباقي من سؤالك لا أعلم هل يقال عندكم قبل كل خطبه عن الزناد بن الاعرج دائما ويفتتح بها الخطبه ام انه قالها مرة من المرات وتريد ان تسال عن الزناد بن الاعرج من يكون
شكرا لك اخي جزر المحيط و شكرا لباقي الاخوة و لا باس اخي ighost
اخي رحال انا اسمعه دائما يقول عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال:اذا قلت لصاحبك انصت و الامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت و من لغى فلا جمعة له.انصتو يرحمكم الله انصتو يغفر لي و لكم الله.
لكن ليس الخطيب من يقولها بل اظن انه احد المؤذنين.
وكما وضح الاخ جزر المحيط جزاه الله خيرا فالزناد و الاعرج من التابعين رحمهم الله.

 
عودة
أعلى