ألقِ نظرة على تغريدة @ksa_number2030:
هل هي مقدمة لصنلعة طائرات ف15بالكامل
اللهم تمم على خير ياااااااااااااارب
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
ألقِ نظرة على تغريدة @ksa_number2030:
وضعت لائحة العمل الجديدة بنودا لتقنين الاستقدام، دعما لسياسات التوطين التي تعكف عليها الحكومة السعودية، إذ حددت 18 مهنة يقتصر تشغيل العاملين فيها على السعوديين.
ونصت المادة 41 من لائحة العمل الجديدة التي أصدرتها الوزارة أن من شروط وضوابط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهن، عدم جواز أن يؤدي الاستقدام إلى منافسة العمالة السعودية أو إقصائها، في أي مهنة أو مجموعة من المهن أو الحرف أو الأنشطة، وعدم جواز استقدام العمالة في المهن المقصورة على السعوديين.
وحسب قراءة "الاقتصادية "، شددت اللائحة على عدم جواز استقدام من يقل عمره عن 18 عاما أو تجاوز الستين عاما، مستثنية من الحد الأعلى للسن الخبراء والأطباء، وغير ذلك من الحالات الخاصة التي يحددها الوزير .
وأكدت ضرورة تحقيق المنشآت الراغبة في الاستقدام نسب التوطين التي تمكنها من الاستقدام والمحددة ببرنامج "نطاقات"، فيما نصت على عدم جواز إصدار تأشيرات استقدام تؤدي عند إضافتها للعمالة غير السعودية الموجودة في المنشأة إلى تدني نسبة التوطين، مبينة اقتصار الاستقدام وتوظيف العمالة غير السعودية على الأنشطة المبينة ببرنامج "نطاقات".
وحددت اللائحة حالات رفض طلبات الاستقدام في ست حالات، الأولى: إذا تبين وجود تأخر جماعي في دفع الأجور، أو ثبوت التستر التجاري، أو ثبوت ترك صاحب العمل عماله أو بعضهم يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية، أو يعملون لحسابهم الخاص.
أما الحالة الثانية: يرفض الطلب في حال كانت المنشأة لم تحقق الحد الأدنى من نسبة التوطين المطلوبة، والثالثة: في حال ثبوت قيام المنشأة ببيع تأشيرات العمل الصادرة لها ويترتب على ذلك إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام لمدة خمس سنوات، والرابعة: إذا لم تجدد المنشأة رخص العمل أو الإقامة للعمالة الموجودة عليها، أما الخامسة: فأي حالات أخرى ينص عليها برنامج "طاقات".
ويرفض طلب الاستقدام في الحالة السادسة: إذا تقدمت المنشأة أو سبق لها التقدم للوزارة أو لمكتب العمل ببيانات أو معلومات أو تأييدات غير صحيحة حيث يترتب على ذلك إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وإلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة بموجبها، وعدم إصدار رخص عمل للعمالة المستقدمة على تلك التأشيرات لمصلحة المنشأة، وتتخذ بحقها الإجراءات النظامية لتطبيق ما يقضي به النظام الجزائي لجرائم التزوير والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وغير ذلك مما هو منصوص عليه في برنامج تحفيز المنشأة لتوطين الوظائف "نطاقات".
ووفق اللائحة لا يعني تقديم كتاب تأييد صادر من جهة حكومية أو أهلية تؤيد فيه حاجة المنشأة لعدد معين من القوى العاملة، الحصول على الموافقة من الوزارة لاستقدام هذه القوى، حيث ذكرت أن الموافقة تخضع للمعايير الواردة في برنامج "نطاقات" أو ما تقرره الوزارة في هذا الشأن.
كما يجوز لمن صدر له تأشيرة أو أكثر طلب إلغائها وفي هذه الحالة لا يمنح تأشيرة بديلة ويعد طلب تأشيرة بديلة طلب استقدام عادي يخضع لشروط الموافقة على إصدار التأشيرات الواردة في برنامج "نطاقات"، ويجوز كذلك منح تأشيرة بديلة للتأشيرة الملغاة إذا كانت قد صدرت بناء على تأييد حكومي دون الحاجة إلى طلب تأييد جديد طالما طلبت التأشيرة البديلة خلال ستة أشهر من إلغاء السابقة شريطة ألا تقل المدة المتبقية في العقد الحكومي عن ستة أشهر.
وأجازت اللائحة نقل خدمة الوافد المرافق المقيم في المملكة بصفة نظامية إلى المنشأة التي تتحقق فيها شروط الاستقدام، وذلك وفق ثلاثة شروط أن يبلغ 18 عاما فأكثر، وأن تتوافر شروط نقل الخدمات الواردة في النظام، وأن تتوافر شروط تغيير المهنة وفقا للنظام.
ونصت شروط وضوابط وإجراءات نقل خدمات العامل الوافد على عدم اشتراط مدة محددة لعمل الوافد لدى صاحب العمل للسماح بنقل خدمة العامل لصاحب عمل آخر ما لم تنص ضوابط "نطاقات" على غير ذلك.
كما لا يتم قبول طلب نقل خدمة العامل من منشأة إلى أخرى في حال كان لدى المنشأة المنقول إليها عامل وافد أنهت رخصة عمله أو إقامته ولم يتم تجديدهما، أو مر على دخوله المملكة ثلاثة أشهر دون إصدار رخصة عمل أو إقامة له، ويستثنى من ذلك العامل الوافد الذي له طلب نقل خدمة تحت الدراسة لدى الوزارة، أو الذي صدرت له تأشيرة خروج نهائي، ولا يجوز نقل خدمات العاملين من الجنسيات الممنوع نقل خدماتها وفق الأنظمة.
كما لا يجوز نقل الخدمات إلى صاحب عمل تبين أن لديه تأخر في دفع أجور جماعي، أو ثبوت التستر التجاري، أو ترك عماله أو بعضهم يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية، أو يعملون لحسابهم الخاص، ويجوز نقل خدمات العامل الوافد الجديد الذي لم تصدر له رخصة عمل دون موافقة صاحب العمل، وكذلك العامل الذي انتهت رخصة عمله أو إقامته وذلك وفق الضوابط الواردة في برنامج "نطاقات".
ووفق اللائحة يجوز لوزير العمل أو من يفوضه الموافقة على نقل خدمة عامل وافد لصحاب عمل آخر دون موافقة صحاب العمل وفق الحالات التالية: وجود دعوى بين العامل وصاحب العمل لدى الجهات القضائية، وجود توصية من الجهة القضائية أثناء النظر في الدعوى، إذا لم تقم المنشأة بدفع أجور العامل المستحقة لثلاثة أشهر متتالية، إذا تغيب صاحب العمل بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر يترتب عليه عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها لمدة ثلاثة أشهر.
كما يجوز نقل الخدمات بدون موافقة لبعض فئات أو جنسيات العمال ممن لهم تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم، والوافد المرافق الذي تم نقل خدماته للعمل لدى إحدى المنشآت، وذلك بعد انتهاء العلاقة العمالية، وفي حالة لم شمل الزوجين إذا كان أحدهما مرتبط بعقد ساري المفعول داخل المملكة، وذلك في حال انتهاء عقد العمل أو إنهائه من صاحب العمل، أو إذا كان أحد الزوجين سعوديا، وكذلك في حالة قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل مع تقديم أدلة تثبتها بشرط أن لا يكون العامل مشتركا فيها، وأي حالات تقتضيها المصلحة العامة يقررها الوزير أو من يفوضه.
وحددت المادة الـ 36 المهن التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها وعددها 18 مهنة هي: كبير إداريي موارد بشرية، ومدير شؤون موظفين، ومدير شؤون عمل وعمال، ومدير علاقات أفراد، واختصاصي شؤون أفراد، وكاتب شؤون أفراد، وكاتب توظيف، وكاتب شؤون موظفين، وكاتب دوام، وكاتب استقبال عام، وكاتب استقبال فندقي، وكاتب استقبال مرضى، وكاتب شكاوى، وأمين صندوق، وحارس أمن خاص، ومعقب، وناسخ أو مصلح مفاتيح، ومخلص جمركي، كما لا يجوز إسناد أي من مهام تلك المهن والوظائف إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر.
وأكدت كذلك قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفق ما تقرره الوزارة، إضافة إلى قصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين وفقا لما تقرره الوزارة.
ونشرت وزارة العمل اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها التي اعتمدها أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية لتحل محل اللائحة التنفيذية الصادرة السابقة وما صدر عليها من تعديلات وتلغي كل ما يتعارض معها من قرارات، واشترطت اللائحة ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 في المائة، من مجموع العمالة، وللوزير في حالة عدم توافر الكفاءات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا.
كما أكدت على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها استقطاب السعوديين وتوظيفهم وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم.
ووفقا للائحة تحدد نسبة التوطين لدى المنشآت الواجب تحقيقها من خلال برامج تضعها الوزارة يتم من خلالها متابعة نسب التوطين لكل نشاط من أنشطة القطاع الخاص، وحجب كل أو بعض خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تحقق نسبة التوطين المحددة: مثل برنامج "نطاقات"، على أن تقوم الوزارة بتحديث هذه البرامج بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك