مفاهيم وأركان الدولة في الاسلام
بسم الله الرحمن الرحيم
العلم صورة تتكون بالذهن (الذهن قوة أكتساب ) حيث العلم المادى صورة تنشاء من الحواس بالتجربة والملاحظة والاستنتاج وغير المادى عن الخبر والفكر ولاعلم نافع دون عقل وفكر وفقه وهي من وظائف القلب تحدد هدف ومقصود الكلام والفكروالعمل حيث أن الكلام خبر وأستخبار يتحدد معناه ومقصوده من واقع يرتبط به والفكر تحليل الشئ الي عناصره الاولية أو تركيبه منها والعقل هو وظيفة تحديد اللازم (الشئ لايتخيل أنعدامه في أى حدث ) والجائز أو الممكن (الشئ يوجد أذاوجدت أسبابه وينعدم بأنعدامها ) والمستحيل (الشئ لا يتخيل وجوده ) أما الفقه فهو وظيفة تحديد الهدف والمقصود .
يقول ابن تيمية ( العلم نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم ) (قول مصدق أو استدلال محقق )
ويقول الموردي( الأخبارفى العلم قبل الأختبار جهل والخشية من العمل قبل الآبتلاء عجز(...
الدولة
لغة( أسم )النصرة والسلطة والمال الذي يتداول (وفعل) حركة التداول و اصطلاحاً مجموعة من البشر تعيش على قطعة أرض محددة ويطبق عليها قانون واحد وللدولة كيان مادي ومعنوي والمادي يشمل شعبها ومصادر ثروتها و بنيتهاالتشريعية
والمعنوي هو أحساس أبنائها بأنهم يمتلكون ثرواتها وتوزع عليهم بالعدل فيشعرون بالأنتماء لها وواجب الدفاع عنها .
الحديث عن مفاهيم وأركان الدولة ألفاظه مستحدثة وجلها مترجم أو معرب لذلك نجد فيها عدم دقة وخلط و نجد من يقول انه لاتوجد أحكام شرعية لنظام الحكم والدولة فى الإسلام اعتبارا بالألفاظ فهو لا يعرف أين توجد هذه الأحكام وان وجدها لا يجد الألفاظ التي ألفها ولا يحاول اللجوء إلى أهل الفقه ليدلوه على ذلك ولا يعرف الفرق بين الحكم العام المجرد وهو المستخرج من الكتاب والسنة والفتوى وهي أنزال الحكم المجرد على واقعة اى حكم عام لكن يرتبط بحادثة وشخص وزمان ومكان وعرف معينين وإن تغير أحد هذه العناصر الأربعة قد يتطلب الآمر حكم جديد والقياس يكون على الأحكام العامة وليس على الفتوى وهو آمر يخضع له كل شأن أسلامي ومن لا يعرف ذلك لا يستطيع أن يكون أفكار متكاملة ولا يسال نفسه هل يمكن أن يكون للإسلام دولة لأكثر من ألف عام ولا توجد أحكام تنظم ذلك .
تنقسم نشأة الدولة الأولى في الإسلام وانهيارها إلى ثلاث فترات الأولى منذ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وحتى وفاته والثانية فترة الخلفاء الراشدين الأربعة والثالثة منذ نشأة الدولة الأموية حتى سقوط الخلافة العثمانية والحقبة الاستعمارية وظهور دول قومية استقلت ووراثة دول ذات مفاهيم وأركان أنشئها الاستعمار فأبقت عليها الامن بعض التعديلات تدورفي نفس الاطار ولم تعمل هذه الدول علي انشاء مفاهيم واركان جديده تلائم طبيعة تاريخها وجغرافيتهاوشعبها ومعتقداتها والاهداف التى تريد تحقيقها .
تميزت الفترة الأولى بنزول الوحي وتثبيت الإسلام ونشره فى الجزيرة العربيةومبادئ لتنظيم العلاقات بين آهل المدينة وأجوارها وكان الحكم يقوم على القرآن والسنة والشورى في ما لم ينزل من أحكام أما الثانية فبالإضافة لما سبق عدى نزول الوحي بدئة الفتوحات ونظام لاختيار ولى الأمر يقوم على الشورى بين آهل الحل والعقد لترشيح واحد أو أكثر والاختيار بينهم لتعين واحد ثم البيعة له من أهل الحل والعقد والعامة وللمرأة حق البيعة ليكون ولى الآمر لكل المسلمين ومن خضع لحكمهم وهو مايسميه الفقهاء الولاية العظمي له أن يعين الأمراء والمساعدين والجهاز القضائي للدولة المركزية والامارات والحواضر وليس له حق التشريع والدولة الأموية التزمت بذلك ولكن حولت اختيار ولى الآمر إلى ملكي وراثي ثم تلتها دول مختلفة فى تعين ولى أمر واحد سوء حقيقتا أو شكلا حتى سقوط الخلافة العثمانية و بالرغم من نشأت أنظمة حكم مختلفة إلا أن الشريعة الإسلامية ظلت عادات وتقليدا وعرفا بين أفراد الأمة الإسلامية مع وجود بعض العادات غير الإسلامية بسبب الاستعمار والقوانين الوضعية والأمية .
الإسلام دين للبشر كافة فى كل زمان ومكان على اختلاف بيئاتهم من قبلية وحضرية ونشاطاتهم من رعى وزراعة وصناعة وتجارة إلى غيرها ولذلك لا يضع نماذج جامدة ذات مواصفات ثابتة لنظام الحكم والدولة ولكن مبادئ عامة ثابتة ويمكن تحقيقها بوسائل مختلفة تبعا لبيئة وزمان ومكان البشر الذين يقومون بتنفيذها وُُيصف من يدينون بالإسلام بأنهم امة واحدة تتحدد العلاقة بينهم فى إطار الإخوة المسلمة وفيما بينهم وبين غيرهم فى إطار الإخوة الإنسانية وإذا اختلفوا فى شئ فحكمه إلى الله ورسوله وولاة أمرهم إذا كانوا يتبعون الله ورسوله فنجد القرآن يعرض لنا أن داود مليكا وورثه سليمان عليهما السلام وملكة سباء ورجاحة عقلها ورشدها ومشورتها وقبولها الإسلام رغم أنها من قوم كافرين( يرى بعض العلماء أن قول رسول الله ما أفلح قوم ولوا آمرهم امرأة يتعلق بواقعة خاصة حينما مزقت ابنة كسرى رسالته (ورسول الله صلي الله عليه وسلم لم يوصى وقدم أبا بكر للصلاة ثم ترشيح من عمر لأبى بكر وبيعة من المهاجرين والأنصار والعامة بعد خلاف بينهم ثم وصية أبى بكر لعمر وبيعة من المهاجرين والأنصار والعامة وأوصى عمر لستة من بعده يختاروا واحد من بينهم وسابعهم ابنه ولا يختار فتم اختيار عثمان ومن بعده على وكذا بيعة من المهاجرين والأنصار والعامة لكل من هما ثم بعد ذلك الفتنة المعروفة وتولى معاوية وحكم ملكي وراثي وهذا فى اختيار الحاكم أما بناء الدولة فالأمر يخضع لمبادئ وأهداف عامة تختلف وسائل تحقيقها تبعا للاجتهاد والشورى ويمثل الخروج عليها خروج على آمر الله ورسوله مثل الأمانة والعدل والمساواة فى الحقوق والواجبات والجماعة المسلمة تنتظم بالفرد المؤمن وغيرها .
ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس العلاقة بين الفرد وربه ونفسه وغيره
فيقول (اتق الله حيثما كنت واتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ) (ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ) (من غشنا ليس منا ومن لم يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ليس منا ) (كلكم لآدم وآدم من تراب ولا فضل لعربي على آعجمى ولا لاحمر على أسود الا بالتقوى )(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) البخارى....
المسلم في الحالة الفردية يلتزم بأركان الاسلام من الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج يزيد عليها في الجماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكروفعل الخيروالشورى والالتزام بأمير منتخب .
والدعوة الإسلامية تقوم على التربية والتخطيط والتنظيم مع الإلمام بالبيئة المحلية و الخارجية واللمام بوسائل العصر و هو ما يعبر عنه القرآن بالدعوة على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن والإخلاص لله وكثير من أمراض الجاهلية أزالها الإسلام بقول إن الله حرم كذا وكذا وهو دين لا رهبانية فيه وعلم بلا ألحاد وزهد فى الاستهلاك وليس فى الإنتاج وتقوم علاقته الخارجية على حرية الاعتقاد والتصميم الفعال على الدفاع وحظر العدوان وجرائم الحرب وتعاون الشعوب وتعارفها والوفاء بالعهود والالتزامات والمعاملة بالمثل والوسيلة الدنيئة لا تصير شريفة مهما كانت الغاية شريفة ونحن لأنحب أعداءنا ولكن نعدل ونصفح إن جنحوا للسلم والأقليات المسلمة فى البلاد غير المسلمة ولاؤهم لتلك البلاد مع ضمان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الإسلامية وعدم إجبارهم على محاربة المسلمين.
يواجهه المسلمون منذ أمد بحروب شرقا وغربا هدفها إزالة الإسلام الذي يعطى خصوصية لهذه الأمة تمنعها من التلاشي أو الاضمحلال أو الذوبان فى نظم آخري فكانت خطتهم تفريق المسلمين وقد نجحوا فى ذلك ثم فصل الإسلام عن المسلمين فأبطلت شرائع للإسلام ووجدت أحكام تخالفه وأخيرا تغير مسميات الإسلام فأصبح ثقافة ضمن ثقافات وتراثا فى مواجهة حداثة ومعاصرة وإسلام سياسي وآخر دمقراطى ومعتدل ومتطرف وغير ذلك حتى أصبح الإسلام ينسب لأفكار البشر كي يلاقى قبولا حتى عند بعض المسلمين ولمواجهة هذه الحرب يجب علينا جعل هدف الوحدة الإسلامية غاية وهذا فرض يقرره الكتب والسنة وقد سبق تحقيقه ويمكن تحقيقه وقد بدأت تظهر كيانات إقليمية تسعى لتحقيق وحدتها كما أن برامج البحث والتطوير والإنتاج فى مختلف المجالات باهظة التكاليف وتتطلب حشد الموارد والشعوب وهذا أدعى لقيام كيان اسلامى مركزي تتبعه وحدات وتدعيم القائم منها حيث وحدة العقيدة والشريعة والمنهج والأمر يخضع للاجتهاد والشورى فمثلا يمكن توسيع وتطوير جامعة الدول العربية ومؤتمر الدول الإسلامية
الاقتصاد
تقوم المجتمعات الحد يثة سوء علي مستوى الدولة أو المؤسسات بوضع سياسات ومفهوم السياسة يقصد به تحديد الأهداف وترتيبها ووسائل تحقيقها من إمكانيات وأشخاص فالسياسة الاقتصادية مثلا كنشاط هدفها توفير الضرورات والحاجات لإفراد الأمة والتوزيع العادل للدخل والثروة وتحقيق النمو والاستقرار ووسائلها الرشد فى تخصيص الموارد والادخار والتكوين الراسمالى (الأصول الإنتاجية والخدمية التي يتم الاستثمار فيها ) وتحسين أدوات الإنتاج وإتقان سير العمل والتوازن بين دور الدولة والمبادرات الفردية وذلك بعمل جداول استثمار تحدد ضرورات وحاجات المجتمع والمشروعات التي تحققها وما يرتبط بها وجهات التمويل والتنفيذ سواء حكومية أو مبادرات فردية أو أعمال خيرية.....
يقوم المفهوم الغربي للاقتصاد على الندرة والإشباع وتعظيم الاستهلاك وهذا آمر لا يتسق من ناحية الألفاظ فما بالنا بالتطبيق ولا يحرك الأسواق عندهم الإنتاج بل أسعار الفائدة والعاب أسواق المال والصرف وهي أشياء وهمية مصطنعة لا تعبر حقيقتا عن نشاط المجتمع والأسواق وهذا يفسر أزماتهم وعدوانيته وحبهم للهيمنة والسيطرة ونهب موارد الشعوب فهم لا يؤمنون بالله واليوم الأخر.....
بينما يقوم المفهوم الاسلامى للاقتصاد على أن الملك لله وينزل كل شئ بقدر والمسلم مأمور بالحركة فى الكون بفكره وعمله وتبعا لشرعة الله ومنهجه وإخلاصا له وابتغاء صلاح دنياه وسيلة لصلاح آخرته وان الله رقيبا و مطلعا عليه ويعرف سره وعلانيته وآمر بالزكاة والتكافل والترحم والتقوى والإنفاق (تحريك الأسواق ( مجلبة للرزق والبركة ونهى عن أن يكون المال دولة بين فئة أو طبقة معينة وبالتالي تركزه وكنزه ومحدودية وعدم تنوع الاستهلاك وأوجه الاستثمار والإنتاج مما يسبب تشوه حركة الأسواق واختلال المجتمع كما نهى عن الربا بأشكاله والإسراف (الاستهلاك الضار ( والتبذير (سوء توزيع الدخل والموارد) والكنز (تعطيل دوران المال) والشح(الضن عموما (والبخل (الضن بالمال) والمعاصي فكلها سبب للمعيشة الضنك ومحق البركة ويقر الإسلام الملكية الخاصة وحرية حركة الأشخاص والأموال فالأرض وضعها للأنام( لكل الخلق ( والعلاقة الاقتصادية جوهرها التجارة(تبادل المنافع) واصلها موارد وجهد بشرى والاثنين خلقهما الله ويكون الصلاح أستعملها بشروط خالقها والفساد مخالفة ذلك والضابط فى التجارة هو النهي عن الغش والاحتكار وكلا منهما له جانب مادي وجانب خلقي والفساد ينشأ من الخلقي فيفسد علاقات السوق ويجب تجريد المعاملات الاقتدصادية المستحدثة إلي بيع وشراء ومحل وشروط وبالتالى يمكن تطبيق أحكام الفقه......
مبا دئ الاقتصاد الاسلامى(الغنم بالغرم)(الربح والمخاطرة )
الثبات فى المبادئ والتطوير فى التطبيق(الكفايه\الكفاف)وتجميع المصلحه العامه والخاصه وتغليب العامه عند الضروره بالنظر للدنيا والاخره والحاجات الماديه تنبع وتنضبط بالشريعه
-
تركم متصل وغير منقطع وقبول جماهير الامه ووجود اقتناع مسبق بمفاهيمه وافكاره والرقابه الذاتيه واسلوب كامل للحياه ترتبط فيـه النواحى الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والتشريعيه ومصدرها واحد هو الشريعه .
-
الماليه العامه فى الاسلام تحدد مصادر الاموال العامه وكيـفيـه تحصيلها وإنفاقها والمستحقين لها والسياسه الماليه العامه تشمل عناصر الايرادات والنفقات وكيفيه ادارتها لتحقيق اهداف الخطه الموضوعه .
-
مراعاة أختلاف البيئات رعويه صناعيه تجاريه زراعيه .
*
مفاهيم بناء الدولة
مفهوم أسلامية الدولة ويعنى تطبيق أحكام الكتاب والسنة ومنع ما يخالفها و الشورى والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفعل الخير واجب وحق لكل أفراد الأمة بغرض حفظ الدين والنفس(مادى البدن....معنوى العرض) والنسل والمال(عام وخاص) والعقل(وظيفة من وظائف القلب تعرف الممكن والواجب والمستحيل وبالتالي حدود الحركة في الفكر والعمل ) وهو هدف جميع نشاطات الأمة ....
مفهوم المركزية واللامركزية و يتم بتحد يد معايير لتقسيم الدولة إلى وحدات محلية رئيسية يتبعها فرعيات ونظام للحكم المحلي يحدد وجبات ومسؤوليات السلطة المركزية والمحليات وطبيعة العلاقة بينهم والمزج بين المركزية اللامركزية فى التخطيط والتنفيذ
مفهوم النظم لبناء أركان الدولة حيث تأخذ شكل أنظمة رئيسية يتبعها فرعيا ت تعمل طبقا لأولويات عامة
مفهوم الانتخاب والترشيح لبناء هيئة كل نظام وتبادلية وارتباط العلاقة بين أركان الدولة والمسؤولية المشتركة ويراع فى كل آمر الأقرب للشرع والصالح لتنفيذ العمل ومقصوده ومالا يقوم به فرد تقوم به جماعة ويرع فى تكوين النظام وفرعيا ته سهولة التطوير سوء بالإلغاء أو الدمج أو استحداث أشكال جديدة أو نقل الاختصاصات .
مفهوم النظام و يشمل
بنية النظام (يختص بذلك الخبراء والمختصون )
(هدف \ عناصر\ آلية العمل) ( الهيكل وقوانين التشغيل والاتصال بالأنظمة الأخرى \ المدخلات\العمليات و الإجراءات / المخرجات \ التغذية العكسية )
رئاسة النظام
القرار- التنظيم - التنسيق – المراقبة
المدخلات
) تشريعات - أفراد - موارد )( قد تكون مخرجات نفس النظام أو نظام أخر )
الإجراءات والعمليات
خطوات العمل ومن وكيف ومتى ينفذ
المخرجات
الهدف من النظام
التغذية العكسية
ـ التأكد من مواصفات المخرجات
- تعديل المدخلات أو الإجراءات أو العمليات للحصول على مواصفات معينة للمخرجات
*
أركان بناء الدولة
- نظام للسياسة يقوم على ولى الآمر ومعاونيه (حفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسل (
- نظام للشورى ( آهل الذكر فى كل مجال (
- نظام للتشريع والقضاء ( أحكام الشريعة- مجتهد- فقيه – قاضى (
- نظام للتعليم والإعلام (التربية والتعليم والتدريب وخلق وعى جماعي (
- نظام للأمن (شرطة – جيش(
- فئات الأمة (مواطنة- ضرورات- حاجات - نشاطات اقتصادية )
أولا: نظام للسياسة
يقول الأمام أبوحامد الغزالى( الدين أصل والأمام حارس وما ليس له أصل منهدم وما ليس له حارس ضائع )اهـ.
السياسة فى أى مجال تحدد الأهداف والوسائل والأشخاص والبرامج التى تحققها وتكون عامة أو فرعية بغرض التأليف والأجتماع والتعاون على أسباب المعيشة ويتم تخطيطها بمقارنة الوضع المطلوب بالواقع وبالتالى وضع الخطط البرامج للسياسة .
والنظام يقوم على ولى الامر ومعاونيه وسلطاتهم فى حدود الشرع(كتب الفقه والاصول) و واجبهم الاخذ بالاسباب التى تحفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل و ولى الامر ياخذ شرعيته من اختياره وتعينه على اسس اسلاميه وواجبه الاول ان يدير وينظم ويمنع التعارض ويشترط فى ولى الامر ومعاونيه القوه والامانه والعلم و الحفظ والعداله(اجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر) و حكم اهل الشورى يلزمه وآلا لما كانت الشورى أصلا
حدّثنا مُسدَّدٌ حدَّثَنا يحيىٰ عن عُبَيدِ اللهِ قال: حدَّثني نافعٌ عن عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: (كلُّكم راعٍ ومَسؤولٌ عن رَعيَّتِه: فالأميرُ الذي على الناسِ فهو راعٍ عليهم وهو مسؤولٌ عنهم، والرَّجُلُ راعٍ على أهلِ بَيتِه وهو مسؤولٌ عنهم، والمرأةُ راعيةٌ على بَيتِ بَعْلِها ووَلدِه وهي مسؤولةٌ عنهم، والعَبدُ راعٍ على مالِ سيِّدِهِ وهو مَسؤول عنه. ألا فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتهِ».البخارى
ــ حدّثنا عبدالله حدَّثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سوادة بن أبي الأسود عن أبيه عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيّما راع استرعى رعية فغشها فهو في النار». أحمد
أخبرناه الحسن في عقبه قال: حدثنا إسحاق ، قال: أخبرنا معاذ بن هشام ، قال: حدثني أبي، عن قتادة عن الحسن أن نبي اللَّه قال : «إِنَّ اللَّهَ سائلٌ كلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعاهُ: أَحَفِظَ أَم ضَيَّعَ، حتى يَسأَلَ الرجُلَ عَن أَهْلِ بَيتِهِ».أبن حبان
ثانيا نظام للشورى
الشورى تعنى تبادل الرأى لاصحاب المصلحه لايجاد طريقه أو وسيله لتنفيذ حكم الله فى امر من الامور.
تشكيل نظام للشورى ليس له شكل محدد فى الاسلام فنجد ان الرسول(صلى الله عليه وسلم)كان يشاور الصحابه افرادا وجماعات فى القضايا المختلفه بل انه شاور ام المؤمنين (ام سلمة)ونزل عند رأيها يوم صلح الحديبيه حين خالف بعض المسلمين ولكن مبدأ الشورى ذاته ملزم بالكتاب والسنه بل انه علامه من علامات الايمان
(وامرهم شورى بينهم)(الشورى:38)
(فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الامر)(آل عمران:159)
،وقد امر الله رسوله بمشاوره المسلمين رغم اغفالهم امره فلم يسقط حقهم فى الشورى كما انه لا يختص بقضايا معينه لكن يراعى اهل الاختصاص المشهود لهم بالكفاءه والامانه فى كل امر وعلى ذلك يمكن ان يختلف من مجتمع اسلامى الى اخر حسب التركيبه والشكل الاجتماعى لهذا المجتمع ولكن فى النهايه يجب ان لا يخالف حكما مقطوع الثبوت فى الاسلام وان يلقى قبولا من غالبيه المجتمع فبلد مثل مصر يمكن ان يكون فيها عمد ومشايخ ومجلس لكل قريه ثم المراكز والمحافظات ثم على مستوى القطر من رؤساء باقى الانظمه والنقابات العامه وغيرها
والقضايا العامه تحتاج لاهل الاختصاص ذوى الصله منظرين وتطبيقيين لعرض الواقع وفقهاء لإستخراج الاحكام الشرعيه ذات الصله ومجتهدين لاستنباط احكام جديده اذا لزم الامر واعلام لتوعيه الجماهير وبالتالى الالتزام عند التنفيذ والمشاركه وتنميه الانتماء........
ثالثا نظام للتشريع والقضاء
مبادئ عامة للتشريع
غاية التشريع حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل وهذا هدف لنشاط الآمة وميزان للحلال والحرام فما يحقق الحفظ حلال وما يضيع حرام ووسيلة تحقيق الحفظ مصلحة وما يضيع مفسدة يجب درئها .... والوسيلة تختلف باختلاف الحادثة و الشخص والزمان والمكان لترجيح حكم شرعي إذا تعددت الإحكام الشرعية التي يمكن الآخذ بها وعلى ذلك ما يسمى المصلحة أو الاستصحاب ليس مصدراً للتشريع قائم بذاته ومن هنا قد نجد بعض الاختلاف بين الفقهاء المعتبرين فكلا تبع منظوره واجتهاده ما بين العزيمة والرخصة والتيسر والحرج ومصلحة الفرد والجماعة إذا ظهر تعارض أو بين الحال والاستقبال وغيرها ....
وعلى الأمة المسلمة تحديد شروط لاختيار وأعداد طائفة تتفقه فى الدين لإستخراج أحكام القران والسنة لإحداث ووقائع وأمور الأمة والجماعة والفرد وذلك بالتأكد من صحة الحديث ومعرفة ملابساته ومعرفة مقصود الخطاب فى الحديث والآية وبالتالي استخراج الحكم (هو نسبة شئ لشئ أو نفيه عنه مثال هذا الشئ حلا ل اوليس حرام ) ونوعه (واجب) يثب فاعله ويعاقب تاركه (مستحب) يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه (مباح) لا ثواب ولا عقوبة (حرام) يعاقب فاعله ويثاب تاركه( مكروه ) يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ولنا أن نقسم المتفقهون إلى كلى وجزئي والى مجتهد يستنبط أحكام لوقائع وأحداث جديدة وفقيه يستخرج أحكام مستنبطة من قبل لوقائع مكررة وقاض يطبق أحكام مقررة سلفا للفصل فى نزاعات وكل بشروطه وللمجتهد أن يرد الفقيه والقاضي وللفقيه أن يرد القاضى وفتوى الفقيه والمجتهد للاعلام وحكم القاضى للزام.......
يقول الله تبارك وتعالى (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيرا ً){58}
توزيع الأموال ومعاقبة الظالمين والحكم الفصل بين الأشياء حتى تتبين حدودها وخصائصها ومجال حركتها والناس مؤمن وكافر صغير وكبير غني وفقير عالم أو جاهل .....الخ والعدل أعادة الحق لنصابه (إن الله تبارك وتعالى حين خلق الخلق قسم الأرزاق وذلك قسط وجعل لوصول الحق لمستحقه وسيلة فإذا وصل الحق لمستحقه كان العدل وان منع عن من يستحقه أو وصل لغير مستحقه كان الظلم وهنا يتوجب الجهاد(
)
) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً{59} )النساء
إذا حدث تنازع بين ولى الامر والرعية او بين ركن وآخريرد الآمرلله ورسوله ويكون الفصل لآهل التشريع والقضاء
) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً )النساء135 ) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ{8} )المائدة
قوامين لله شهداء بالقسط مع الأعداء وقوامين بالقسط شهداء لله مع النفس والأقارب والقيام للعمل وبالعمل وعلى العمل لله مابين المحبة والخشية والخوف والرجاء والراجي يخاف ألا يتحقق رجاؤه والخائف يرجو ما يزيل خوفه...يخشى ألا تدركه الرحمة ويدركه الوعيد
(يقول الأمام الشافعى ) فرض الله فى كتابه العزيز على وجهين أحدهما أبان كيف فرض بعضها حتى استغنى فيه بالتنزيل عن النأويل وعن الخبر والآخرأنه أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على نبيه ثم أثبت فرض ما فرض رسوله بقوله تعالى(ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فأنتهوا ( .
(يقول الأمام المراغى ) (أحكام الدين (الكتاب والسنة) غير أحكام الفقه (ما أستنبطه الفقهاء وفرعوا عليه وأختلفوا فيه (
-
الدين هو الشريعة التى أوصى الله بها الأنبياء جميعا أما القوانين المنظمة للتعامل والمحققه للعدالة والدافعة للحرج فهى أراء فقهاء مستمدة من أصولها الشرعية تختلف بأختلاف الفقيه و...و...
-
من المبادئ تأثيرالعرف (مثال...فى النقود أهدار المعاييروالأوزان فى التعامل بالذهب والفضة فأصبحنا نصرف الذهب بالفضة من غير النظر إلى الوزن ولكن على أساس العدد وكذا الفضة بالفضة )
-
فيما يتصل بالمروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم على أساس التفرقة بين ما يقرره النبى صلى الله عليه وسلم على أنه مبلغ عن ربه ومايقرره على أنه أمام للمسلمين وما يقرره على أنه قاض وما يقرره على أنه قائد للجيش فى زمن الحرب وأن بعض ذلك يكون ملزماً للمسلمين فى جميع العصور وبعضه لايكون ملزماً
-
البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال
-أختلاف المقصود فىحالة أستخدام المادة الواحدة فى أشكالها المتعدده(أسم/فعل.....)وبالتالىأختلا ف الترادف أيضاً .
-
-عندوضع القوانين يجب عدم التعصب لمذهب (تعليق الكاتب...التعصب فرق الآمة شيعا والقى بينهم العداوة والبغضاء وقفل باب الاجتهاد عطل عقل الأمة وأضاع رشدها )
-مرعاة التقاليد والأعراف وماجد
تدريس قواعد الفقه مرتبطة بأصولها من الأدلة
عدم المساس بالاحكام المنصوص عليها فى الكتاب والسنة والنظر فى الأحكام الأجتهادية لجعلها ملائمة للعصر والأمكنة والعرف وأمزجة الأمم المختلفة..........) اهـ.
تقوم أحكام الشريعة على موافقة الفطرة والمساوة فىالتكاليف والاحكام والحقوق والوجبات واليسر ورفع الحرج ومرعاة الفروق الفردية فى أطار من الرحمة والعدل والقوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية لها قوةإلزام ذاتية لان الافراد تعتبر إتباعها طاعة لله ومخالفتها معصية فتكون الرقابة ذاتية..........
اسس الهيئة القضائية
تشريع حكيم- تنفيذ دقيق -إلزام الجميع
أحكام الشريعة الإسلامية وأختيار القاضى المؤهل والتسوية بين الخصوم فى مجلس القضاء وفهم الحادثة من جميع جوانبها وتحرى إنطباق الحكم الشرعى عليها والمجتهد والفقيه يعلما بالحكم والقاضى يلزم بالحكم
تبويب أحكام الشريعة (الشيخ مصطفى الزرقا )
تقسيم الأحكام العملية من ناحية الموضوع:
أحكام العبادات للمسلمين
أحكام الأسرة للمسلمين
أحكام المعاملات
أحكام السياسة الشرعية) حقوق وواجبات الحاكم والمحكومين وأختيار الحاكم ونظام الحكم )
أحكام العقوبات (حدود - قصاص - تعزير )
أحكام الآدب (الشخصية – والعامة)
أحكام السير (العلاقت الدولية - والحرب - الععاهدات )
رابعا نظام للتعليم والاعلام
التعليم
بناء الأمة الإسلامية يقوم على بناء الفرد وذلك بتربية الفرد على الإيمان بالله والتسليم لحكمه وسياسته بتعاليم الكتاب والسنة فالقران هدى والرسول هو الأسوة ويجب تطبيق شرع الله كاملا قال تعالى (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذ لك منكم الا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب) وقال(ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الفاسقون ..الظالمون..الكافرون) وقواعد بناء الفرد الحرية والتربية والتعليم والتدريب مع مرعا ة الخصائص الشخصية وحاجات المجتمع و لا يبدأ ذلك إلا بعد سن السادسة مع تضيق الإلزام وتوسيع الاختيار إلا فى تعلم اللغة العربية حيث ملكة تعلم اللغة من ثلاث الى ست سنوات وتضمحل بعد ذلك (تجارب فى تعليم العربية د.عبد الله الدنان موقع صوت العربية) ويجب السماح بعد فترة الإلزام قطع التعلم والعودة حسب رغبة المتعلم وتعريب العلوم فالفرد لا يطور ولا يبدع إلا فى لغته الأم التي رضعها ألفاظ وأسلوب وأحاسيس ومشاعر وعند التعلم بلغة أخرى نحتاج لأكثر من عملية ذهنية ترجمة ثم فهم ثم تكوين صورة ذهنية ثم ترجمة ثم نطق مما يعنى زيادة الجهد والوقت واحتمال الخطأ وعدم الفهم بديله الحفظ فنقول فلان فاهم ومش عارف يعبر والحقيقة أنه مش فاهم وحفظها كده وتزداد البلية عند ترجمة النظريات العلمية وتطبيقاتها والتقنيات الحديثة ومحاولة أيجاد مصطلحات وتسميات لها بالعربية فحدث ولا حرج عن الفرنكواراب المسمى ثقافة وبعض المجامع التي مازال تعتقد أن الأرض مسطحةويجب وجود منهج شرعي ملزم ومتدرج لمراحل التعليم يقوم على القرآن والسنة فلا معنى لمتخصص يستبيح الخمر والميسر أو الزنا والشذوذ أوليس عنده أمانة فيكون أسوة قبيحة ويجرئ على شرع الله ولا يجب تقسيم التعليم إلى ديني وغير ديني ولكن عام مع زيادة التخصص حسب رغبة الفرد وقدرته ونظام للتقييم يختلف من علم لآخر ومن مرحلة لآخرة إن كل ما يخدم الإنسان فى مهمة الخلافة ولا يتصادم مع الشرع فهو ديني .
الاعلام
الاعلام بجميع وسائله ليس بذاته حراما او حلالا إلا إذا ثبت أن الوسيلة يغلب نفعها أو ضررها والوظيفة الاساسية للاعلام بث الحقائق وتلاقى ردود الافعال للتأكد من تحقيق الرسالة الاعلامية لاهدافها وذلك سوء بين الدولة ومواطينها او الدول الآخرى أو بين المؤسسة وموظفيها او المتعاملين معها بما يؤدى الى خلق وعى جماعى وبالتالى الشراكة والتزام .
أستخدم الاسلام الرسالة الاعلامية في الاذان الذى يتم تكراره خمسة مرات ويشتر ط فيه حسن الصوت ومخارج الالفا ظ حيث يشتمل على كليات الاسلام تذكيرا للمسلم ودعوة غيره للتعرف عليه بأيجاز ووضوح فالله أكبر تعني أنه أكبر من كل شئ وتخيل وتصور وأشهد أن لاأله إلا الله تعنى أن لهذا الكون آله هو الله وأنه لاشريك له ويجب الشهادة بذلك وأشهد أن محمد رسول الله تعنى أن محمدايحمل رسالة من الله تبين حقائق الخلق والتشريع والمنهج للعمل والجزاءوأن محمدا هو الاسوة للكمال البشرى ويجب الشهادة بذلك وحي على الصلاة...حي لفظ تنبيه يدعو الى الحياة والصلاة وصل للانسان بربه و الفلاح زرع وأثماروالحياة والفلاح يكون بالوصال ...والله أكبرلاآله إلا الله إيجاز وتأكيد لما سبق..
وعي أى أمة يتمثل فيما كان فى ماضيها من أحداث وما يعترى حاضرها من مخاطر وألام وأمال وما تتطلع لتحقيقه فى مستقبلها والاعلام بوسائله الحديثة يحفظ تراث الامة وذاكرتا لها ويعرض صورة حاضرها دون تزيف ومن تحليل الذاكرة والصورة يمكن رسم خطوات للمستقبل هديا للاجيال المتعاقبة .....
خامسا نظام للأمن (شرطة/ جيش (
الأمن هو القدرة علي حفظ المصالح المادية والمعنوية) وهي الدين والنفس والنسل والمال والعرض ) ضد أي تهديد داخلي أو خارجي وهو مسؤولية الجميع
عناصر الأمن
- وجود مجتمع مسلم يحكم شرع الله ورسوله
- تحديد مصادر التهديد الحالية والمحتملة
- الاستفادة من الخبرات السابقة تاريخيا لوضع السياسات وتشكيل المؤسسات والأجهزة الأمنية بما يرعي البيئة الحالية واحتمالات المستقبل
- وضع السياسة الأمنية علي مستوى الدولة والسياسات الفرعية للأجهزة والمؤسسات المنوط بها تنفذ المهام الأمنية علي أن تكون دقيقة و واضحة ومرنة وداخل القدرة والإمكانيات في تحديد الوجبات والمسؤوليات والتنسيق المستمر
- أعطاء الأولوية لتشكيل وأعداد المؤسسات والأجهزة الأمنية وخاصة عند وجود أخطار عاجلة
سادسا فئات الأمة
(مواطنة - ضرورات وحاجات - نشاط أقتصادى )
مقاصد الخلق مجموعة في الدنيا والآخرة والدنيا مزرعة الآخرة ولا ينتظم آمر الدنيا إلا بإعمال الآدميين وحرفهم لتوفير الضروريات (ما به حياة الفرد والجماعة ) والحاجيات (ما تتيسر به المعيشة )وتنقسم إلى أصول (الزراعة والسكن والحراسة والقضاء وولى آمر ) ومهيثات للأصول (الصناعات المعدنية والطاقة والتجارة وغيرها ) ومتممات للأصول أي صناعات وحرف يحتاج لها .
ومبادئ تألف الجماعة حرية الاعتقاد ومعيار الموطنة لغير المسلمين الالتزام بالقوانين الإسلامية والمسلم لا يكون طرحاً من قوة المسلمين ولا إضافة لقوة عدوهم فذلك من معايير الكفر والإيمان والجماعة الظلمة لفرد تعاقب ولأفراد الأمة حق بيعة ولى الآمر وللمرأة حق البيعة وإذا تنازعوا في شئ يردوه لله ورسوله وأٌلي الآمر إذا كانوا يتبعون الله ورسوله ولهم نزع ولى الآمر إذا خالف حكماً شرعياَ مقطوع الثبوت أو فقد شرطاً من شروط صلاحيته والقوانين لا تنشأ فردا َصالحاَ ولكن تعاقب المخطئ والقيم تزرع فى قلب الفرد بالتربية ويقرر الإسلام حقوق ووجبات الأفراد فى إطار الأخوة المسلمة والإنسانية ومعيار التفاضل التقوى وأساس بناء الجماعة الشورى والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفعل الخير وما يخالف ذلك يكون خارج عن الاسلام
بسم الله الرحمن الرحيم
العلم صورة تتكون بالذهن (الذهن قوة أكتساب ) حيث العلم المادى صورة تنشاء من الحواس بالتجربة والملاحظة والاستنتاج وغير المادى عن الخبر والفكر ولاعلم نافع دون عقل وفكر وفقه وهي من وظائف القلب تحدد هدف ومقصود الكلام والفكروالعمل حيث أن الكلام خبر وأستخبار يتحدد معناه ومقصوده من واقع يرتبط به والفكر تحليل الشئ الي عناصره الاولية أو تركيبه منها والعقل هو وظيفة تحديد اللازم (الشئ لايتخيل أنعدامه في أى حدث ) والجائز أو الممكن (الشئ يوجد أذاوجدت أسبابه وينعدم بأنعدامها ) والمستحيل (الشئ لا يتخيل وجوده ) أما الفقه فهو وظيفة تحديد الهدف والمقصود .
يقول ابن تيمية ( العلم نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم ) (قول مصدق أو استدلال محقق )
ويقول الموردي( الأخبارفى العلم قبل الأختبار جهل والخشية من العمل قبل الآبتلاء عجز(...
الدولة
لغة( أسم )النصرة والسلطة والمال الذي يتداول (وفعل) حركة التداول و اصطلاحاً مجموعة من البشر تعيش على قطعة أرض محددة ويطبق عليها قانون واحد وللدولة كيان مادي ومعنوي والمادي يشمل شعبها ومصادر ثروتها و بنيتهاالتشريعية
والمعنوي هو أحساس أبنائها بأنهم يمتلكون ثرواتها وتوزع عليهم بالعدل فيشعرون بالأنتماء لها وواجب الدفاع عنها .
الحديث عن مفاهيم وأركان الدولة ألفاظه مستحدثة وجلها مترجم أو معرب لذلك نجد فيها عدم دقة وخلط و نجد من يقول انه لاتوجد أحكام شرعية لنظام الحكم والدولة فى الإسلام اعتبارا بالألفاظ فهو لا يعرف أين توجد هذه الأحكام وان وجدها لا يجد الألفاظ التي ألفها ولا يحاول اللجوء إلى أهل الفقه ليدلوه على ذلك ولا يعرف الفرق بين الحكم العام المجرد وهو المستخرج من الكتاب والسنة والفتوى وهي أنزال الحكم المجرد على واقعة اى حكم عام لكن يرتبط بحادثة وشخص وزمان ومكان وعرف معينين وإن تغير أحد هذه العناصر الأربعة قد يتطلب الآمر حكم جديد والقياس يكون على الأحكام العامة وليس على الفتوى وهو آمر يخضع له كل شأن أسلامي ومن لا يعرف ذلك لا يستطيع أن يكون أفكار متكاملة ولا يسال نفسه هل يمكن أن يكون للإسلام دولة لأكثر من ألف عام ولا توجد أحكام تنظم ذلك .
تنقسم نشأة الدولة الأولى في الإسلام وانهيارها إلى ثلاث فترات الأولى منذ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وحتى وفاته والثانية فترة الخلفاء الراشدين الأربعة والثالثة منذ نشأة الدولة الأموية حتى سقوط الخلافة العثمانية والحقبة الاستعمارية وظهور دول قومية استقلت ووراثة دول ذات مفاهيم وأركان أنشئها الاستعمار فأبقت عليها الامن بعض التعديلات تدورفي نفس الاطار ولم تعمل هذه الدول علي انشاء مفاهيم واركان جديده تلائم طبيعة تاريخها وجغرافيتهاوشعبها ومعتقداتها والاهداف التى تريد تحقيقها .
تميزت الفترة الأولى بنزول الوحي وتثبيت الإسلام ونشره فى الجزيرة العربيةومبادئ لتنظيم العلاقات بين آهل المدينة وأجوارها وكان الحكم يقوم على القرآن والسنة والشورى في ما لم ينزل من أحكام أما الثانية فبالإضافة لما سبق عدى نزول الوحي بدئة الفتوحات ونظام لاختيار ولى الأمر يقوم على الشورى بين آهل الحل والعقد لترشيح واحد أو أكثر والاختيار بينهم لتعين واحد ثم البيعة له من أهل الحل والعقد والعامة وللمرأة حق البيعة ليكون ولى الآمر لكل المسلمين ومن خضع لحكمهم وهو مايسميه الفقهاء الولاية العظمي له أن يعين الأمراء والمساعدين والجهاز القضائي للدولة المركزية والامارات والحواضر وليس له حق التشريع والدولة الأموية التزمت بذلك ولكن حولت اختيار ولى الآمر إلى ملكي وراثي ثم تلتها دول مختلفة فى تعين ولى أمر واحد سوء حقيقتا أو شكلا حتى سقوط الخلافة العثمانية و بالرغم من نشأت أنظمة حكم مختلفة إلا أن الشريعة الإسلامية ظلت عادات وتقليدا وعرفا بين أفراد الأمة الإسلامية مع وجود بعض العادات غير الإسلامية بسبب الاستعمار والقوانين الوضعية والأمية .
الإسلام دين للبشر كافة فى كل زمان ومكان على اختلاف بيئاتهم من قبلية وحضرية ونشاطاتهم من رعى وزراعة وصناعة وتجارة إلى غيرها ولذلك لا يضع نماذج جامدة ذات مواصفات ثابتة لنظام الحكم والدولة ولكن مبادئ عامة ثابتة ويمكن تحقيقها بوسائل مختلفة تبعا لبيئة وزمان ومكان البشر الذين يقومون بتنفيذها وُُيصف من يدينون بالإسلام بأنهم امة واحدة تتحدد العلاقة بينهم فى إطار الإخوة المسلمة وفيما بينهم وبين غيرهم فى إطار الإخوة الإنسانية وإذا اختلفوا فى شئ فحكمه إلى الله ورسوله وولاة أمرهم إذا كانوا يتبعون الله ورسوله فنجد القرآن يعرض لنا أن داود مليكا وورثه سليمان عليهما السلام وملكة سباء ورجاحة عقلها ورشدها ومشورتها وقبولها الإسلام رغم أنها من قوم كافرين( يرى بعض العلماء أن قول رسول الله ما أفلح قوم ولوا آمرهم امرأة يتعلق بواقعة خاصة حينما مزقت ابنة كسرى رسالته (ورسول الله صلي الله عليه وسلم لم يوصى وقدم أبا بكر للصلاة ثم ترشيح من عمر لأبى بكر وبيعة من المهاجرين والأنصار والعامة بعد خلاف بينهم ثم وصية أبى بكر لعمر وبيعة من المهاجرين والأنصار والعامة وأوصى عمر لستة من بعده يختاروا واحد من بينهم وسابعهم ابنه ولا يختار فتم اختيار عثمان ومن بعده على وكذا بيعة من المهاجرين والأنصار والعامة لكل من هما ثم بعد ذلك الفتنة المعروفة وتولى معاوية وحكم ملكي وراثي وهذا فى اختيار الحاكم أما بناء الدولة فالأمر يخضع لمبادئ وأهداف عامة تختلف وسائل تحقيقها تبعا للاجتهاد والشورى ويمثل الخروج عليها خروج على آمر الله ورسوله مثل الأمانة والعدل والمساواة فى الحقوق والواجبات والجماعة المسلمة تنتظم بالفرد المؤمن وغيرها .
ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس العلاقة بين الفرد وربه ونفسه وغيره
فيقول (اتق الله حيثما كنت واتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ) (ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ) (من غشنا ليس منا ومن لم يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ليس منا ) (كلكم لآدم وآدم من تراب ولا فضل لعربي على آعجمى ولا لاحمر على أسود الا بالتقوى )(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) البخارى....
المسلم في الحالة الفردية يلتزم بأركان الاسلام من الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج يزيد عليها في الجماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكروفعل الخيروالشورى والالتزام بأمير منتخب .
والدعوة الإسلامية تقوم على التربية والتخطيط والتنظيم مع الإلمام بالبيئة المحلية و الخارجية واللمام بوسائل العصر و هو ما يعبر عنه القرآن بالدعوة على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن والإخلاص لله وكثير من أمراض الجاهلية أزالها الإسلام بقول إن الله حرم كذا وكذا وهو دين لا رهبانية فيه وعلم بلا ألحاد وزهد فى الاستهلاك وليس فى الإنتاج وتقوم علاقته الخارجية على حرية الاعتقاد والتصميم الفعال على الدفاع وحظر العدوان وجرائم الحرب وتعاون الشعوب وتعارفها والوفاء بالعهود والالتزامات والمعاملة بالمثل والوسيلة الدنيئة لا تصير شريفة مهما كانت الغاية شريفة ونحن لأنحب أعداءنا ولكن نعدل ونصفح إن جنحوا للسلم والأقليات المسلمة فى البلاد غير المسلمة ولاؤهم لتلك البلاد مع ضمان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الإسلامية وعدم إجبارهم على محاربة المسلمين.
يواجهه المسلمون منذ أمد بحروب شرقا وغربا هدفها إزالة الإسلام الذي يعطى خصوصية لهذه الأمة تمنعها من التلاشي أو الاضمحلال أو الذوبان فى نظم آخري فكانت خطتهم تفريق المسلمين وقد نجحوا فى ذلك ثم فصل الإسلام عن المسلمين فأبطلت شرائع للإسلام ووجدت أحكام تخالفه وأخيرا تغير مسميات الإسلام فأصبح ثقافة ضمن ثقافات وتراثا فى مواجهة حداثة ومعاصرة وإسلام سياسي وآخر دمقراطى ومعتدل ومتطرف وغير ذلك حتى أصبح الإسلام ينسب لأفكار البشر كي يلاقى قبولا حتى عند بعض المسلمين ولمواجهة هذه الحرب يجب علينا جعل هدف الوحدة الإسلامية غاية وهذا فرض يقرره الكتب والسنة وقد سبق تحقيقه ويمكن تحقيقه وقد بدأت تظهر كيانات إقليمية تسعى لتحقيق وحدتها كما أن برامج البحث والتطوير والإنتاج فى مختلف المجالات باهظة التكاليف وتتطلب حشد الموارد والشعوب وهذا أدعى لقيام كيان اسلامى مركزي تتبعه وحدات وتدعيم القائم منها حيث وحدة العقيدة والشريعة والمنهج والأمر يخضع للاجتهاد والشورى فمثلا يمكن توسيع وتطوير جامعة الدول العربية ومؤتمر الدول الإسلامية
الاقتصاد
تقوم المجتمعات الحد يثة سوء علي مستوى الدولة أو المؤسسات بوضع سياسات ومفهوم السياسة يقصد به تحديد الأهداف وترتيبها ووسائل تحقيقها من إمكانيات وأشخاص فالسياسة الاقتصادية مثلا كنشاط هدفها توفير الضرورات والحاجات لإفراد الأمة والتوزيع العادل للدخل والثروة وتحقيق النمو والاستقرار ووسائلها الرشد فى تخصيص الموارد والادخار والتكوين الراسمالى (الأصول الإنتاجية والخدمية التي يتم الاستثمار فيها ) وتحسين أدوات الإنتاج وإتقان سير العمل والتوازن بين دور الدولة والمبادرات الفردية وذلك بعمل جداول استثمار تحدد ضرورات وحاجات المجتمع والمشروعات التي تحققها وما يرتبط بها وجهات التمويل والتنفيذ سواء حكومية أو مبادرات فردية أو أعمال خيرية.....
يقوم المفهوم الغربي للاقتصاد على الندرة والإشباع وتعظيم الاستهلاك وهذا آمر لا يتسق من ناحية الألفاظ فما بالنا بالتطبيق ولا يحرك الأسواق عندهم الإنتاج بل أسعار الفائدة والعاب أسواق المال والصرف وهي أشياء وهمية مصطنعة لا تعبر حقيقتا عن نشاط المجتمع والأسواق وهذا يفسر أزماتهم وعدوانيته وحبهم للهيمنة والسيطرة ونهب موارد الشعوب فهم لا يؤمنون بالله واليوم الأخر.....
بينما يقوم المفهوم الاسلامى للاقتصاد على أن الملك لله وينزل كل شئ بقدر والمسلم مأمور بالحركة فى الكون بفكره وعمله وتبعا لشرعة الله ومنهجه وإخلاصا له وابتغاء صلاح دنياه وسيلة لصلاح آخرته وان الله رقيبا و مطلعا عليه ويعرف سره وعلانيته وآمر بالزكاة والتكافل والترحم والتقوى والإنفاق (تحريك الأسواق ( مجلبة للرزق والبركة ونهى عن أن يكون المال دولة بين فئة أو طبقة معينة وبالتالي تركزه وكنزه ومحدودية وعدم تنوع الاستهلاك وأوجه الاستثمار والإنتاج مما يسبب تشوه حركة الأسواق واختلال المجتمع كما نهى عن الربا بأشكاله والإسراف (الاستهلاك الضار ( والتبذير (سوء توزيع الدخل والموارد) والكنز (تعطيل دوران المال) والشح(الضن عموما (والبخل (الضن بالمال) والمعاصي فكلها سبب للمعيشة الضنك ومحق البركة ويقر الإسلام الملكية الخاصة وحرية حركة الأشخاص والأموال فالأرض وضعها للأنام( لكل الخلق ( والعلاقة الاقتصادية جوهرها التجارة(تبادل المنافع) واصلها موارد وجهد بشرى والاثنين خلقهما الله ويكون الصلاح أستعملها بشروط خالقها والفساد مخالفة ذلك والضابط فى التجارة هو النهي عن الغش والاحتكار وكلا منهما له جانب مادي وجانب خلقي والفساد ينشأ من الخلقي فيفسد علاقات السوق ويجب تجريد المعاملات الاقتدصادية المستحدثة إلي بيع وشراء ومحل وشروط وبالتالى يمكن تطبيق أحكام الفقه......
مبا دئ الاقتصاد الاسلامى(الغنم بالغرم)(الربح والمخاطرة )
الثبات فى المبادئ والتطوير فى التطبيق(الكفايه\الكفاف)وتجميع المصلحه العامه والخاصه وتغليب العامه عند الضروره بالنظر للدنيا والاخره والحاجات الماديه تنبع وتنضبط بالشريعه
-
تركم متصل وغير منقطع وقبول جماهير الامه ووجود اقتناع مسبق بمفاهيمه وافكاره والرقابه الذاتيه واسلوب كامل للحياه ترتبط فيـه النواحى الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والتشريعيه ومصدرها واحد هو الشريعه .
-
الماليه العامه فى الاسلام تحدد مصادر الاموال العامه وكيـفيـه تحصيلها وإنفاقها والمستحقين لها والسياسه الماليه العامه تشمل عناصر الايرادات والنفقات وكيفيه ادارتها لتحقيق اهداف الخطه الموضوعه .
-
مراعاة أختلاف البيئات رعويه صناعيه تجاريه زراعيه .
*
مفاهيم بناء الدولة
مفهوم أسلامية الدولة ويعنى تطبيق أحكام الكتاب والسنة ومنع ما يخالفها و الشورى والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفعل الخير واجب وحق لكل أفراد الأمة بغرض حفظ الدين والنفس(مادى البدن....معنوى العرض) والنسل والمال(عام وخاص) والعقل(وظيفة من وظائف القلب تعرف الممكن والواجب والمستحيل وبالتالي حدود الحركة في الفكر والعمل ) وهو هدف جميع نشاطات الأمة ....
مفهوم المركزية واللامركزية و يتم بتحد يد معايير لتقسيم الدولة إلى وحدات محلية رئيسية يتبعها فرعيات ونظام للحكم المحلي يحدد وجبات ومسؤوليات السلطة المركزية والمحليات وطبيعة العلاقة بينهم والمزج بين المركزية اللامركزية فى التخطيط والتنفيذ
مفهوم النظم لبناء أركان الدولة حيث تأخذ شكل أنظمة رئيسية يتبعها فرعيا ت تعمل طبقا لأولويات عامة
مفهوم الانتخاب والترشيح لبناء هيئة كل نظام وتبادلية وارتباط العلاقة بين أركان الدولة والمسؤولية المشتركة ويراع فى كل آمر الأقرب للشرع والصالح لتنفيذ العمل ومقصوده ومالا يقوم به فرد تقوم به جماعة ويرع فى تكوين النظام وفرعيا ته سهولة التطوير سوء بالإلغاء أو الدمج أو استحداث أشكال جديدة أو نقل الاختصاصات .
مفهوم النظام و يشمل
بنية النظام (يختص بذلك الخبراء والمختصون )
(هدف \ عناصر\ آلية العمل) ( الهيكل وقوانين التشغيل والاتصال بالأنظمة الأخرى \ المدخلات\العمليات و الإجراءات / المخرجات \ التغذية العكسية )
رئاسة النظام
القرار- التنظيم - التنسيق – المراقبة
المدخلات
) تشريعات - أفراد - موارد )( قد تكون مخرجات نفس النظام أو نظام أخر )
الإجراءات والعمليات
خطوات العمل ومن وكيف ومتى ينفذ
المخرجات
الهدف من النظام
التغذية العكسية
ـ التأكد من مواصفات المخرجات
- تعديل المدخلات أو الإجراءات أو العمليات للحصول على مواصفات معينة للمخرجات
*
أركان بناء الدولة
- نظام للسياسة يقوم على ولى الآمر ومعاونيه (حفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسل (
- نظام للشورى ( آهل الذكر فى كل مجال (
- نظام للتشريع والقضاء ( أحكام الشريعة- مجتهد- فقيه – قاضى (
- نظام للتعليم والإعلام (التربية والتعليم والتدريب وخلق وعى جماعي (
- نظام للأمن (شرطة – جيش(
- فئات الأمة (مواطنة- ضرورات- حاجات - نشاطات اقتصادية )
أولا: نظام للسياسة
يقول الأمام أبوحامد الغزالى( الدين أصل والأمام حارس وما ليس له أصل منهدم وما ليس له حارس ضائع )اهـ.
السياسة فى أى مجال تحدد الأهداف والوسائل والأشخاص والبرامج التى تحققها وتكون عامة أو فرعية بغرض التأليف والأجتماع والتعاون على أسباب المعيشة ويتم تخطيطها بمقارنة الوضع المطلوب بالواقع وبالتالى وضع الخطط البرامج للسياسة .
والنظام يقوم على ولى الامر ومعاونيه وسلطاتهم فى حدود الشرع(كتب الفقه والاصول) و واجبهم الاخذ بالاسباب التى تحفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل و ولى الامر ياخذ شرعيته من اختياره وتعينه على اسس اسلاميه وواجبه الاول ان يدير وينظم ويمنع التعارض ويشترط فى ولى الامر ومعاونيه القوه والامانه والعلم و الحفظ والعداله(اجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر) و حكم اهل الشورى يلزمه وآلا لما كانت الشورى أصلا
حدّثنا مُسدَّدٌ حدَّثَنا يحيىٰ عن عُبَيدِ اللهِ قال: حدَّثني نافعٌ عن عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: (كلُّكم راعٍ ومَسؤولٌ عن رَعيَّتِه: فالأميرُ الذي على الناسِ فهو راعٍ عليهم وهو مسؤولٌ عنهم، والرَّجُلُ راعٍ على أهلِ بَيتِه وهو مسؤولٌ عنهم، والمرأةُ راعيةٌ على بَيتِ بَعْلِها ووَلدِه وهي مسؤولةٌ عنهم، والعَبدُ راعٍ على مالِ سيِّدِهِ وهو مَسؤول عنه. ألا فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتهِ».البخارى
ــ حدّثنا عبدالله حدَّثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سوادة بن أبي الأسود عن أبيه عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيّما راع استرعى رعية فغشها فهو في النار». أحمد
أخبرناه الحسن في عقبه قال: حدثنا إسحاق ، قال: أخبرنا معاذ بن هشام ، قال: حدثني أبي، عن قتادة عن الحسن أن نبي اللَّه قال : «إِنَّ اللَّهَ سائلٌ كلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعاهُ: أَحَفِظَ أَم ضَيَّعَ، حتى يَسأَلَ الرجُلَ عَن أَهْلِ بَيتِهِ».أبن حبان
ثانيا نظام للشورى
الشورى تعنى تبادل الرأى لاصحاب المصلحه لايجاد طريقه أو وسيله لتنفيذ حكم الله فى امر من الامور.
تشكيل نظام للشورى ليس له شكل محدد فى الاسلام فنجد ان الرسول(صلى الله عليه وسلم)كان يشاور الصحابه افرادا وجماعات فى القضايا المختلفه بل انه شاور ام المؤمنين (ام سلمة)ونزل عند رأيها يوم صلح الحديبيه حين خالف بعض المسلمين ولكن مبدأ الشورى ذاته ملزم بالكتاب والسنه بل انه علامه من علامات الايمان
(وامرهم شورى بينهم)(الشورى:38)
(فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الامر)(آل عمران:159)
،وقد امر الله رسوله بمشاوره المسلمين رغم اغفالهم امره فلم يسقط حقهم فى الشورى كما انه لا يختص بقضايا معينه لكن يراعى اهل الاختصاص المشهود لهم بالكفاءه والامانه فى كل امر وعلى ذلك يمكن ان يختلف من مجتمع اسلامى الى اخر حسب التركيبه والشكل الاجتماعى لهذا المجتمع ولكن فى النهايه يجب ان لا يخالف حكما مقطوع الثبوت فى الاسلام وان يلقى قبولا من غالبيه المجتمع فبلد مثل مصر يمكن ان يكون فيها عمد ومشايخ ومجلس لكل قريه ثم المراكز والمحافظات ثم على مستوى القطر من رؤساء باقى الانظمه والنقابات العامه وغيرها
والقضايا العامه تحتاج لاهل الاختصاص ذوى الصله منظرين وتطبيقيين لعرض الواقع وفقهاء لإستخراج الاحكام الشرعيه ذات الصله ومجتهدين لاستنباط احكام جديده اذا لزم الامر واعلام لتوعيه الجماهير وبالتالى الالتزام عند التنفيذ والمشاركه وتنميه الانتماء........
ثالثا نظام للتشريع والقضاء
مبادئ عامة للتشريع
غاية التشريع حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل وهذا هدف لنشاط الآمة وميزان للحلال والحرام فما يحقق الحفظ حلال وما يضيع حرام ووسيلة تحقيق الحفظ مصلحة وما يضيع مفسدة يجب درئها .... والوسيلة تختلف باختلاف الحادثة و الشخص والزمان والمكان لترجيح حكم شرعي إذا تعددت الإحكام الشرعية التي يمكن الآخذ بها وعلى ذلك ما يسمى المصلحة أو الاستصحاب ليس مصدراً للتشريع قائم بذاته ومن هنا قد نجد بعض الاختلاف بين الفقهاء المعتبرين فكلا تبع منظوره واجتهاده ما بين العزيمة والرخصة والتيسر والحرج ومصلحة الفرد والجماعة إذا ظهر تعارض أو بين الحال والاستقبال وغيرها ....
وعلى الأمة المسلمة تحديد شروط لاختيار وأعداد طائفة تتفقه فى الدين لإستخراج أحكام القران والسنة لإحداث ووقائع وأمور الأمة والجماعة والفرد وذلك بالتأكد من صحة الحديث ومعرفة ملابساته ومعرفة مقصود الخطاب فى الحديث والآية وبالتالي استخراج الحكم (هو نسبة شئ لشئ أو نفيه عنه مثال هذا الشئ حلا ل اوليس حرام ) ونوعه (واجب) يثب فاعله ويعاقب تاركه (مستحب) يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه (مباح) لا ثواب ولا عقوبة (حرام) يعاقب فاعله ويثاب تاركه( مكروه ) يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ولنا أن نقسم المتفقهون إلى كلى وجزئي والى مجتهد يستنبط أحكام لوقائع وأحداث جديدة وفقيه يستخرج أحكام مستنبطة من قبل لوقائع مكررة وقاض يطبق أحكام مقررة سلفا للفصل فى نزاعات وكل بشروطه وللمجتهد أن يرد الفقيه والقاضي وللفقيه أن يرد القاضى وفتوى الفقيه والمجتهد للاعلام وحكم القاضى للزام.......
يقول الله تبارك وتعالى (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيرا ً){58}
توزيع الأموال ومعاقبة الظالمين والحكم الفصل بين الأشياء حتى تتبين حدودها وخصائصها ومجال حركتها والناس مؤمن وكافر صغير وكبير غني وفقير عالم أو جاهل .....الخ والعدل أعادة الحق لنصابه (إن الله تبارك وتعالى حين خلق الخلق قسم الأرزاق وذلك قسط وجعل لوصول الحق لمستحقه وسيلة فإذا وصل الحق لمستحقه كان العدل وان منع عن من يستحقه أو وصل لغير مستحقه كان الظلم وهنا يتوجب الجهاد(
)
) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً{59} )النساء
إذا حدث تنازع بين ولى الامر والرعية او بين ركن وآخريرد الآمرلله ورسوله ويكون الفصل لآهل التشريع والقضاء
) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً )النساء135 ) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ{8} )المائدة
قوامين لله شهداء بالقسط مع الأعداء وقوامين بالقسط شهداء لله مع النفس والأقارب والقيام للعمل وبالعمل وعلى العمل لله مابين المحبة والخشية والخوف والرجاء والراجي يخاف ألا يتحقق رجاؤه والخائف يرجو ما يزيل خوفه...يخشى ألا تدركه الرحمة ويدركه الوعيد
(يقول الأمام الشافعى ) فرض الله فى كتابه العزيز على وجهين أحدهما أبان كيف فرض بعضها حتى استغنى فيه بالتنزيل عن النأويل وعن الخبر والآخرأنه أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على نبيه ثم أثبت فرض ما فرض رسوله بقوله تعالى(ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فأنتهوا ( .
(يقول الأمام المراغى ) (أحكام الدين (الكتاب والسنة) غير أحكام الفقه (ما أستنبطه الفقهاء وفرعوا عليه وأختلفوا فيه (
-
الدين هو الشريعة التى أوصى الله بها الأنبياء جميعا أما القوانين المنظمة للتعامل والمحققه للعدالة والدافعة للحرج فهى أراء فقهاء مستمدة من أصولها الشرعية تختلف بأختلاف الفقيه و...و...
-
من المبادئ تأثيرالعرف (مثال...فى النقود أهدار المعاييروالأوزان فى التعامل بالذهب والفضة فأصبحنا نصرف الذهب بالفضة من غير النظر إلى الوزن ولكن على أساس العدد وكذا الفضة بالفضة )
-
فيما يتصل بالمروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم على أساس التفرقة بين ما يقرره النبى صلى الله عليه وسلم على أنه مبلغ عن ربه ومايقرره على أنه أمام للمسلمين وما يقرره على أنه قاض وما يقرره على أنه قائد للجيش فى زمن الحرب وأن بعض ذلك يكون ملزماً للمسلمين فى جميع العصور وبعضه لايكون ملزماً
-
البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال
-أختلاف المقصود فىحالة أستخدام المادة الواحدة فى أشكالها المتعدده(أسم/فعل.....)وبالتالىأختلا ف الترادف أيضاً .
-
-عندوضع القوانين يجب عدم التعصب لمذهب (تعليق الكاتب...التعصب فرق الآمة شيعا والقى بينهم العداوة والبغضاء وقفل باب الاجتهاد عطل عقل الأمة وأضاع رشدها )
-مرعاة التقاليد والأعراف وماجد
تدريس قواعد الفقه مرتبطة بأصولها من الأدلة
عدم المساس بالاحكام المنصوص عليها فى الكتاب والسنة والنظر فى الأحكام الأجتهادية لجعلها ملائمة للعصر والأمكنة والعرف وأمزجة الأمم المختلفة..........) اهـ.
تقوم أحكام الشريعة على موافقة الفطرة والمساوة فىالتكاليف والاحكام والحقوق والوجبات واليسر ورفع الحرج ومرعاة الفروق الفردية فى أطار من الرحمة والعدل والقوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية لها قوةإلزام ذاتية لان الافراد تعتبر إتباعها طاعة لله ومخالفتها معصية فتكون الرقابة ذاتية..........
اسس الهيئة القضائية
تشريع حكيم- تنفيذ دقيق -إلزام الجميع
أحكام الشريعة الإسلامية وأختيار القاضى المؤهل والتسوية بين الخصوم فى مجلس القضاء وفهم الحادثة من جميع جوانبها وتحرى إنطباق الحكم الشرعى عليها والمجتهد والفقيه يعلما بالحكم والقاضى يلزم بالحكم
تبويب أحكام الشريعة (الشيخ مصطفى الزرقا )
تقسيم الأحكام العملية من ناحية الموضوع:
أحكام العبادات للمسلمين
أحكام الأسرة للمسلمين
أحكام المعاملات
أحكام السياسة الشرعية) حقوق وواجبات الحاكم والمحكومين وأختيار الحاكم ونظام الحكم )
أحكام العقوبات (حدود - قصاص - تعزير )
أحكام الآدب (الشخصية – والعامة)
أحكام السير (العلاقت الدولية - والحرب - الععاهدات )
رابعا نظام للتعليم والاعلام
التعليم
بناء الأمة الإسلامية يقوم على بناء الفرد وذلك بتربية الفرد على الإيمان بالله والتسليم لحكمه وسياسته بتعاليم الكتاب والسنة فالقران هدى والرسول هو الأسوة ويجب تطبيق شرع الله كاملا قال تعالى (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذ لك منكم الا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب) وقال(ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الفاسقون ..الظالمون..الكافرون) وقواعد بناء الفرد الحرية والتربية والتعليم والتدريب مع مرعا ة الخصائص الشخصية وحاجات المجتمع و لا يبدأ ذلك إلا بعد سن السادسة مع تضيق الإلزام وتوسيع الاختيار إلا فى تعلم اللغة العربية حيث ملكة تعلم اللغة من ثلاث الى ست سنوات وتضمحل بعد ذلك (تجارب فى تعليم العربية د.عبد الله الدنان موقع صوت العربية) ويجب السماح بعد فترة الإلزام قطع التعلم والعودة حسب رغبة المتعلم وتعريب العلوم فالفرد لا يطور ولا يبدع إلا فى لغته الأم التي رضعها ألفاظ وأسلوب وأحاسيس ومشاعر وعند التعلم بلغة أخرى نحتاج لأكثر من عملية ذهنية ترجمة ثم فهم ثم تكوين صورة ذهنية ثم ترجمة ثم نطق مما يعنى زيادة الجهد والوقت واحتمال الخطأ وعدم الفهم بديله الحفظ فنقول فلان فاهم ومش عارف يعبر والحقيقة أنه مش فاهم وحفظها كده وتزداد البلية عند ترجمة النظريات العلمية وتطبيقاتها والتقنيات الحديثة ومحاولة أيجاد مصطلحات وتسميات لها بالعربية فحدث ولا حرج عن الفرنكواراب المسمى ثقافة وبعض المجامع التي مازال تعتقد أن الأرض مسطحةويجب وجود منهج شرعي ملزم ومتدرج لمراحل التعليم يقوم على القرآن والسنة فلا معنى لمتخصص يستبيح الخمر والميسر أو الزنا والشذوذ أوليس عنده أمانة فيكون أسوة قبيحة ويجرئ على شرع الله ولا يجب تقسيم التعليم إلى ديني وغير ديني ولكن عام مع زيادة التخصص حسب رغبة الفرد وقدرته ونظام للتقييم يختلف من علم لآخر ومن مرحلة لآخرة إن كل ما يخدم الإنسان فى مهمة الخلافة ولا يتصادم مع الشرع فهو ديني .
الاعلام
الاعلام بجميع وسائله ليس بذاته حراما او حلالا إلا إذا ثبت أن الوسيلة يغلب نفعها أو ضررها والوظيفة الاساسية للاعلام بث الحقائق وتلاقى ردود الافعال للتأكد من تحقيق الرسالة الاعلامية لاهدافها وذلك سوء بين الدولة ومواطينها او الدول الآخرى أو بين المؤسسة وموظفيها او المتعاملين معها بما يؤدى الى خلق وعى جماعى وبالتالى الشراكة والتزام .
أستخدم الاسلام الرسالة الاعلامية في الاذان الذى يتم تكراره خمسة مرات ويشتر ط فيه حسن الصوت ومخارج الالفا ظ حيث يشتمل على كليات الاسلام تذكيرا للمسلم ودعوة غيره للتعرف عليه بأيجاز ووضوح فالله أكبر تعني أنه أكبر من كل شئ وتخيل وتصور وأشهد أن لاأله إلا الله تعنى أن لهذا الكون آله هو الله وأنه لاشريك له ويجب الشهادة بذلك وأشهد أن محمد رسول الله تعنى أن محمدايحمل رسالة من الله تبين حقائق الخلق والتشريع والمنهج للعمل والجزاءوأن محمدا هو الاسوة للكمال البشرى ويجب الشهادة بذلك وحي على الصلاة...حي لفظ تنبيه يدعو الى الحياة والصلاة وصل للانسان بربه و الفلاح زرع وأثماروالحياة والفلاح يكون بالوصال ...والله أكبرلاآله إلا الله إيجاز وتأكيد لما سبق..
وعي أى أمة يتمثل فيما كان فى ماضيها من أحداث وما يعترى حاضرها من مخاطر وألام وأمال وما تتطلع لتحقيقه فى مستقبلها والاعلام بوسائله الحديثة يحفظ تراث الامة وذاكرتا لها ويعرض صورة حاضرها دون تزيف ومن تحليل الذاكرة والصورة يمكن رسم خطوات للمستقبل هديا للاجيال المتعاقبة .....
خامسا نظام للأمن (شرطة/ جيش (
الأمن هو القدرة علي حفظ المصالح المادية والمعنوية) وهي الدين والنفس والنسل والمال والعرض ) ضد أي تهديد داخلي أو خارجي وهو مسؤولية الجميع
عناصر الأمن
- وجود مجتمع مسلم يحكم شرع الله ورسوله
- تحديد مصادر التهديد الحالية والمحتملة
- الاستفادة من الخبرات السابقة تاريخيا لوضع السياسات وتشكيل المؤسسات والأجهزة الأمنية بما يرعي البيئة الحالية واحتمالات المستقبل
- وضع السياسة الأمنية علي مستوى الدولة والسياسات الفرعية للأجهزة والمؤسسات المنوط بها تنفذ المهام الأمنية علي أن تكون دقيقة و واضحة ومرنة وداخل القدرة والإمكانيات في تحديد الوجبات والمسؤوليات والتنسيق المستمر
- أعطاء الأولوية لتشكيل وأعداد المؤسسات والأجهزة الأمنية وخاصة عند وجود أخطار عاجلة
سادسا فئات الأمة
(مواطنة - ضرورات وحاجات - نشاط أقتصادى )
مقاصد الخلق مجموعة في الدنيا والآخرة والدنيا مزرعة الآخرة ولا ينتظم آمر الدنيا إلا بإعمال الآدميين وحرفهم لتوفير الضروريات (ما به حياة الفرد والجماعة ) والحاجيات (ما تتيسر به المعيشة )وتنقسم إلى أصول (الزراعة والسكن والحراسة والقضاء وولى آمر ) ومهيثات للأصول (الصناعات المعدنية والطاقة والتجارة وغيرها ) ومتممات للأصول أي صناعات وحرف يحتاج لها .
ومبادئ تألف الجماعة حرية الاعتقاد ومعيار الموطنة لغير المسلمين الالتزام بالقوانين الإسلامية والمسلم لا يكون طرحاً من قوة المسلمين ولا إضافة لقوة عدوهم فذلك من معايير الكفر والإيمان والجماعة الظلمة لفرد تعاقب ولأفراد الأمة حق بيعة ولى الآمر وللمرأة حق البيعة وإذا تنازعوا في شئ يردوه لله ورسوله وأٌلي الآمر إذا كانوا يتبعون الله ورسوله ولهم نزع ولى الآمر إذا خالف حكماً شرعياَ مقطوع الثبوت أو فقد شرطاً من شروط صلاحيته والقوانين لا تنشأ فردا َصالحاَ ولكن تعاقب المخطئ والقيم تزرع فى قلب الفرد بالتربية ويقرر الإسلام حقوق ووجبات الأفراد فى إطار الأخوة المسلمة والإنسانية ومعيار التفاضل التقوى وأساس بناء الجماعة الشورى والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفعل الخير وما يخالف ذلك يكون خارج عن الاسلام