"الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعة شرعية معروفة


والبحث المطول الذي أروردتة يا أخي خروج عن الموضوع و لا يقدح في ردنا عليك
قاعدة شرعية معروفة اخي الكريم وأنا أقر بها وليس في البحث خروج عن الموضوع ولكن أنت احتججت علي بتلك القاعدة وكان لا بد من توضيح مرادها الفقهي والا فان من أخذ بها بذلك المفهوم الظاهري الخاطئ وقع بكثير من الأخطاء وخلاصة الأمر أن معنى القاعدة بان النص لا يختص بالشخص أو بالقوم الذي أنزل بهم بل يعمل به الى قيام الساعة ولكن سبب النزول داخل بالتفسير بمعنى أن حكم النص يحمل على من كان حاله مشابها لحال من أنزل به النص ولا يختص بالحكم الشخص الذي أنزل به النص وحده الا ان قام دليل على التخصيص.
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

يقول الأخ محب إضطلاع
أخي الكريم أعرف تلك المقاصد واختلاف الصحابة لا يحجم تحريما انما يكشف أن نصا معين حمالا لأوجه ثم ليس من حفظ الدين رفض اسلام شخص لمجرد عصيانه لا ديانة ولا قضاء فالمعاصي اجماعا لا تخرج من الملة الا ان ترافقت باستحلال وترك الواجبات لا تخرج من الملة الا ان ترافقت بجحود والاسلام يثبت للشخص بمجرد نظقه بالشهادتين بنية الدخول للاسلام وايمانه باحكامه ويبقى على ذلك طابما لم ياتي بمخرج من الاسلام ونواقض الاسلام معروفة وقد تطرق لها الفقهاء في كتب الفقه باب الردة والأحناف أكثر من توسعو في الأمر وأنقل لك هنا فتوى للشيخ ابن العثيمين رحمه الله في امراة مسلمة تزوجت برضاها من كافر ابتداء وبقيت على ذلك الى أن ماتت ولم يحكم عليها بالكفر طالما أنها مقرة بالتحريم
ألم أقل لك أنك تخلط
الأمر هنا ليس بهذا التبسيط الأمر هنا يدخل في باب السياسة الشرعية فمثلاً يقول رسول الله صلي الله علية وسلم لا تعذبوا أحداً بعذاب الله أي بالنار ويقول في حديث آخر من حرق حرقناة فما الذي جعل التحريق جائزاً في وجه دون وجه و لمجرد الزجر فقط هذا ما إقتضتة السياسة الشرعية في هذا الباب و إذا نظرنا لمقتضيات السياسة الشرعية للمسلمين في المأله محل الخلاف نجد أن لهذة الأمة الحق في إعتناق الدين الإسلامي و لها الحق في متابعة شئون أبنائها علي غرار المطلقة مثلاً في حضن جالية مسلمة فهذة الكافرة إذا كان إسلامها خالصاً فما الذي يبقيها تحت عصمة هذا الكافر ألا يظهر ذلك الإسلام في صورة مائعة و هنا فالسياسة الشرعية تقتضي التحريم
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

يقول الأخ محب إضطلاع



أخي الكريم أعرف تلك المقاصد واختلاف الصحابة لا يحجم تحريما انما يكشف أن نصا معين حمالا لأوجه ثم ليس من حفظ الدين رفض اسلام شخص لمجرد عصيانه لا ديانة ولا قضاء فالمعاصي اجماعا لا تخرج من الملة الا ان ترافقت باستحلال وترك الواجبات لا تخرج من الملة الا ان ترافقت بجحود والاسلام يثبت للشخص بمجرد نظقه بالشهادتين بنية الدخول للاسلام وايمانه باحكامه ويبقى على ذلك طابما لم ياتي بمخرج من الاسلام ونواقض الاسلام معروفة وقد تطرق لها الفقهاء في كتب الفقه باب الردة والأحناف أكثر من توسعو في الأمر وأنقل لك هنا فتوى للشيخ ابن العثيمين رحمه الله في امراة مسلمة تزوجت برضاها من كافر ابتداء وبقيت على ذلك الى أن ماتت ولم يحكم عليها بالكفر طالما أنها مقرة بالتحريم
ألم أقل لك أنك تخلط

الأمر هنا ليس بهذا التبسيط الأمر هنا يدخل في باب السياسة الشرعية فمثلاً يقول رسول الله صلي الله علية وسلم لا تعذبوا أحداً بعذاب الله أي بالنار ويقول في حديث آخر من حرق حرقناة فما الذي جعل التحريق جائزاً في وجه دون وجه و لمجرد الزجر فقط هذا ما إقتضتة السياسة الشرعية في هذا الباب و إذا نظرنا لمقتضيات السياسة الشرعية للمسلمين في المأله محل الخلاف نجد أن لهذة الأمة الحق في إعتناق الدين الإسلامي و لها الحق في متابعة شئون أبنائها علي غرار المطلقة مثلاً في حضن جالية مسلمة فهذة الكافرة إذا كان إسلامها خالصاً فما الذي يبقيها تحت عصمة هذا الكافر ألا يظهر ذلك الإسلام في صورة مائعة و هنا فالسياسة الشرعية تقتضي التحريم
أخي الكريم المسألة ليست خلطا ثم ان ما أتيت به عن مسألة الحرق أولا حديث غير صحيح(من حرق حرقناه) فلا تقوم بهذا الحديث حجة؛ لأنه حديث ضعيف، ووجه ضعفه كما بينه الإمام ابن حجر أن في إسناده بعض من يجهل ولو صح فيكون من باب تخصيص العموم وفي الفقه فان الخاص مقدم على العام .
ثم ما قلته عن مسألة ما يبقيها ان كان اسلامها خالصا نستطيع القول بان المسلم ان كان اسلامه صحيحا فلما لا يصوم ولما يزني ولما يشرب الخمر فما أردت قوله أخي بأنه لا يجوز الحكم على شخص بعدم صحة اسلامه ان لمجرد ارتكاب المعاصي الا ان استحلها ولا بترك الواجبات الا ان جحدها بل غاية ما يقال عنه أن التزامه بالاسلام غير كامل وبالتالي هو عاصي أو فاسق ولكن لا يكفر الى ضمن شروط معينة بسطها الفقهاء في كتب الفقه.
ثم هل علينا أن نختار القول المتشدد في كل شيء بسبب عدم الرغبة في اظهار الاسلام مائع؟
فعلى هذه القاعدة ينبغي لنا أن نعترض على من أباح القصر والجمع للمسافر مهما طالت فترة سفره بحجة أننا لا نريد ان نظهر الاسلام مائعا.
وبالنسبة للسياسة الشرعية فالكلام بها يطول فهناك من يرى أن السياسة الشرعية تقتضي رفض تلك الفتوى وهناك من يرى انه يجب قبولها لأسباب بينها وفي الأمر تفصيل.
 
التعديل الأخير:
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

قاعدة شرعية معروفة اخي الكريم وأنا أقر بها وليس في البحث خروج عن الموضوع ولكن أنت احتججت علي بتلك القاعدة وكان لا بد من توضيح مرادها الفقهي والا فان من أخذ بها بذلك المفهوم الظاهري الخاطئ وقع بكثير من الأخطاء وخلاصة الأمر أن معنى القاعدة بان النص لا يختص بالشخص أو بالقوم الذي أنزل بهم بل يعمل به الى قيام الساعة ولكن سبب النزول داخل بالتفسير بمعنى أن حكم النص يحمل على من كان حاله مشابها لحال من أنزل به النص ولا يختص بالحكم الشخص الذي أنزل به النص وحده الا ان قام دليل على التخصيص.
دعني أسلم جدلاً بكلامك فحتي منخالف في العلة لم يخالف في النتيجة و هي التحريم ومقتضي ذلك الإجماع و مقتضي الإجماع عدم مقدرة المجتهدين اللاحقين أن يفتوي أو حتي يجتهدوا فيما أجمع علية
وذكري للإجماع هنا من نافلة القول ألا تري الأمر محسوم بصريح الكتاب و السنة
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

دعني أسلم جدلاً بكلامك فحتي منخالف في العلة لم يخالف في النتيجة و هي التحريم ومقتضي ذلك الإجماع و مقتضي الإجماع عدم مقدرة المجتهدين اللاحقين أن يفتوي أو حتي يجتهدوا فيما أجمع علية

وذكري للإجماع هنا من نافلة القول ألا تري الأمر محسوم بصريح الكتاب و السنة
مسألة العلة والنتيجة أخي مسألة فيها تفصيل فقهي لا يسع المقام للتفصيل بها وأنا أوافقك في أنه لو تحقق الاجماع فلا يجوز الاجتهاد لللاحقين في ما تم الاجماع عليه والاجماع هنا منتقض بوجود المخالف من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم كما اسلفت.
أما عن الحسم بالكتاب والسنة فهذا يكون في حال قطعية الحكم المستنبط من النص وطالما ان الحكم المستنبط منه خلاف يمتد لعصر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم فانه يعد نصا حمال أوجه غير حاسم في مواضع الخلاف والخلاف في تفسيره بالتالي سائغ.
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

[quote=محب اضطلاع;354254] أخي الكريم المسألة ليست خلطا ثم ان ما أتيت به عن مسألة الحرق أولا حديث مختلف في صحته(من حرق حرقناه) ولو صح فيكون من باب تخصيص العموم وفي الفقه فان الخاص مقدم على العام .
ثم ما قلته عن مسألة ما يبقيها ان كان اسلامها خالصا نستطيع القول بان المسلم ان كان اسلامه صحيحا فلما لا يصوم ولما يزني ولما يشرب الخمر فما أردت قوله أخي بأنه لا يجوز الحكم على شخص بعدم صحة اسلامه ان لمجرد ارتكاب المعاصي الا ان استحلها ولا بترك الواجبات الا ان جحدها بل غاية ما يقال عنه أن التزامه بالاسلام غير كامل وبالتالي هو عاصي أو فاسق ولكن لا يكفر الى ضمن شروط معينة بسطها الفقهاء في كتب الفقه.
ثم هل علينا أن نختار القول المتشدد في كل شيء بسبب عدم الرغبة في اظهار الاسلام مائع؟
فعلى هذه القاعدة ينبغي لنا أن نعترض على من أباح القصر والجمع للمسافر مهما طالت فترة سفره بحجة أننا لا نريد ان نظهر الاسلام مائعا.
وبالنسبة للسياسة الشرعية فالكلام بها يطول فهناك من يرى أن السياسة الشرعية تقتضي رفض تلك الفتوى وهناك من يرى انه يجب قبولها لأسباب بينها وفي الأمر تفصيل.[/quote]
لا يا أخي نحن لا نتشدد ولكن هذة المسألة هي في باب السياسة الشرعية بإمتياز فهذة المرأة إذا كان إسلامها خالصاً و في نفس الوقت هي مصرة علي المعاصي فالقول بأنها كافرة قضاء و إسلامها بينها و بين ربها يكفيها
فمثلاً عند دخولها لدولة إسلامية لا يطبق عليها حد الزنا لأنها زوجة في نظر القضاء و تطبق عليها أحكام المستأمن
تنبة هي من إختار ذلك
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

مسألة العلة والنتيجة أخي مسألة فيها تفصيل فقهي لا يسع المقام للتفصيل بها وأنا أوافقك في أنه لو تحقق الاجماع فلا يجوز الاجتهاد لللاحقين في ما تم الاجماع عليه والاجماع هنا منتقض بوجود المخالف من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم كما اسلفت.
أما عن الحسم بالكتاب والسنة فهذا يكون في حال قطعية الحكم المستنبط من النص وطالما ان الحكم المستنبط منه خلاف يمتد لعصر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم فانه يعد نصا حمال أوجه غير حاسم في مواضع الخلاف والخلاف في تفسيره بالتالي سائغ.

الخلاف في تحديد العلة لا النتيجة -الحكم الشرعي في المسألة- وهو المعول علية في تحقق اللإجماع و قد وجد
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

[quote=محب اضطلاع;354254] أخي الكريم المسألة ليست خلطا ثم ان ما أتيت به عن مسألة الحرق أولا حديث مختلف في صحته(من حرق حرقناه) ولو صح فيكون من باب تخصيص العموم وفي الفقه فان الخاص مقدم على العام .


ثم ما قلته عن مسألة ما يبقيها ان كان اسلامها خالصا نستطيع القول بان المسلم ان كان اسلامه صحيحا فلما لا يصوم ولما يزني ولما يشرب الخمر فما أردت قوله أخي بأنه لا يجوز الحكم على شخص بعدم صحة اسلامه ان لمجرد ارتكاب المعاصي الا ان استحلها ولا بترك الواجبات الا ان جحدها بل غاية ما يقال عنه أن التزامه بالاسلام غير كامل وبالتالي هو عاصي أو فاسق ولكن لا يكفر الى ضمن شروط معينة بسطها الفقهاء في كتب الفقه.
ثم هل علينا أن نختار القول المتشدد في كل شيء بسبب عدم الرغبة في اظهار الاسلام مائع؟
فعلى هذه القاعدة ينبغي لنا أن نعترض على من أباح القصر والجمع للمسافر مهما طالت فترة سفره بحجة أننا لا نريد ان نظهر الاسلام مائعا.

وبالنسبة للسياسة الشرعية فالكلام بها يطول فهناك من يرى أن السياسة الشرعية تقتضي رفض تلك الفتوى وهناك من يرى انه يجب قبولها لأسباب بينها وفي الأمر تفصيل.

لا يا أخي نحن لا نتشدد ولكن هذة المسألة هي في باب السياسة الشرعية بإمتياز فهذة المرأة إذا كان إسلامها خالصاً و في نفس الوقت هي مصرة علي المعاصي فالقول بأنها كافرة قضاء و إسلامها بينها و بين ربها يكفيها

فمثلاً عند دخولها لدولة إسلامية لا يطبق عليها حد الزنا لأنها زوجة في نظر القضاء و تطبق عليها أحكام المستأمن

تنبة هي من إختار ذلك


[/quote]
أخي الكريم باب الحكم بالكفر والردة بالذات لايدخل أبدا في السياسة الشرعية لأنه توقيع بالحكم عن رب العالمين ولا يحكم بالتالي على رجل بالكفر الا بناء على دليل شرعي قاطع ولا يجوز الحكم بكفرها قضاء لأن الحكم عليها بالردة يستوجب كثير من الأحكام وفي تلك الحالة فلن يقام عليها حد الزنا ان دخلت بلاد الاسلام بل بالقتل لأنها في هذه الحال تعتبر مرتدة.
ولا تقل مستأمنة لأن أحكام المستأمن لا تنطبق الا على الكافر الأصلي أما المرتد فلا يعقد له الذمة ولايقر بالجزية ولا يعطى أمانا والأمان الوحيد الذي يجوز للكافر المرتد هو امان الرسل.
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

الخلاف في تحديد العلة لا النتيجة -الحكم الشرعي في المسألة- وهو المعول علية في تحقق اللإجماع و قد وجد
أخي الكريم الخلاف هنا ليس في تحديد العلة بل في تحديد الحكم وهو هل التحريم يشمل الاستمرار بقاء والزواج ابتداء أم يقتصر على الزواج ابتداء ومن الصحابة رضوان الله عليهما من قال أن الحكم متعلق في الزواج ابتداء ولا ينسحب على الاستمرار بقاء الا في حالة الهجرة بدينها الى بلاد الاسلام ولهذا أفتو بجواز بقاءها فلا اجماع بالمسألة وكيف يكون هناك اجماع وهؤلاء الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم صرحو بصريح اللسان بخلاف الحكم الذي تدعي فيه اجماعا.
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

محب إضطلاع
أخي الكريم باب الحكم بالكفر والردة بالذات لايدخل أبدا في السياسة الشرعية لأنه توقيع بالحكم عن رب العالمين
يا أخي جميع الحكام هي توقيع عن رب العالمين
ولا يحكم بالتالي على رجل بالكفر الا بناء على دليل شرعي قاطع يا أخي
نعم و لكن نحن لا نحكم بالكفر إبتداءً و إنما نستتبع الأصل فيها و هو الكفر
ولا يجوز الحكم بكفرها قضاء لأن الحكم عليها بالردة يستوجب كثير من الأحكام وفي تلك الحالة فلن يقام عليها حد الزنا ان دخلت بلاد الاسلام بل بالقتل لأنها في هذه الحال تعتبر مرتدة.

ولا تقل مستأمنة لأن أحكام المستأمن لا تنطبق الا على الكافر الأصلي أما المرتد فلا يعقد له الذمة ولايقر بالجزية ولا يعطى أمانا والأمان الوحيد الذي يجوز للكافر المرتد هو امان الرسل.
[/quote]

من الذي تكلم عن الرده هنا هي كافرة و لا زالت كافرة في نظرنا فنحن لم نعترف لها بإسلام حتي نتصور فعل الرده أصلاً
أما إعلانها للإسلام فنترك الأمر علي حالة و نقول هو بينها وبين ربها
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

محب إضطلاع


يا أخي جميع الحكام هي توقيع عن رب العالمين
أخي الكريم ولكن مسألة التكفير بالذات يحتاط فيها أكثر من غيرها
نعم و لكن نحن لا نحكم بالكفر إبتداءً و إنما نستتبع الأصل فيها و هو الكفر
بمعنى تحكم أنها لا زالت كافرة أصلية وغير مرتدة طيب هل لك بهذا القول سلف أخي الكريم؟
بمعنى هل هناك من قال أن الكافر اذا استمر بالمعاصي مع اقراره بحرمتها لا يقبل دخوله للاسلام؟
ولا تنسى أخي أن المنافقين أنفسهم والذين كانو يبطنون الكفر ويعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عنهم بالوحي عاملهم ظاهريا كمسلمين فلم يفرق بينهم وبين زوجاتهم المسلمات ولم يجري عليهم أحكام الكفار رغم ما تبين من معاصيهم طالما أنهم لم يظهرو ما ينقض الاسلام وقد أصل بذلك فداه أبي وامي صلى الله عليه وسلم لقاعدة بأنه يحكم بالاسلام والكفر للشخص بناء على ظاهره فمن أظهر الاسلام يطبق عليه أحكام الاسلام ما لم يظهر نواقض الاسلام الاعتقادية أو القولية أو العملية

من الذي تكلم عن الرده هنا هي كافرة و لا زالت كافرة في نظرنا فنحن لم نعترف لها بإسلام حتي نتصور فعل الرده أصلاً

أما إعلانها للإسلام فنترك الأمر علي حالة و نقول هو بينها وبين ربها


في الفقرة السابقة أخي رددت على كلامك وبينت الرد عليه والا فان الحكم بالاسلام والكفر يكون بناء على أحكام وأدلة شرعية وليس حسب وجهات النظر
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

القول بالكلام في الشرع بنظر شخصي دعوي لا أقبلها فتنبة
بمعنى تحكم أنها لا زالت كافرة أصلية وغير مرتدة طيب هل لك بهذا القول سلف أخي الكريم؟
بمعنى هل هناك من قال أن الكافر اذا استمر بالمعاصي مع اقراره بحرمتها لا يقبل دخوله للاسلام؟
أنت تتكلم كمن يمشي علي أسنان المشط فالكلام هنا واضح فهي كافرة قضاءً أما ديانة فالأمر بينها وبين ربها ومسألة المسلم العاصي متصورة قطعاً و لكن المسألة هنا تختلف لدخولها باب السياسة الشرعية من ناحية و من ناحية أخري كيف أثق في كافرة تحب الإسلام و الزني
ولا تنسى أخي أن المنافقين أنفسهم والذين كانو يبطنون الكفر ويعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عنهم بالوحي عاملهم ظاهريا كمسلمين فلم يفرق بينهم وبين زوجاتهم المسلمات ولم يجري عليهم أحكام الكفار رغم ما تبين من معاصيهم طالما أنهم لم يظهرو ما ينقض الاسلام وقد أصل بذلك فداه أبي وامي صلى الله عليه وسلم لقاعدة بأنه يحكم بالاسلام والكفر للشخص بناء على ظاهره فمن أظهر الاسلام يطبق عليه أحكام الاسلام ما لم يظهر نواقض الاسلام الاعتقادية أو القولية أو العملية
القياس هنا قياس مع الفارق فهذا المنافق يظهر الإسلام ويتزوج من مسلمة و المسألة هنا تدعي الإسلام وتبقي تحت كافر ظاهر و إنما تركنا التكفير ديانة إحترازاً
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

القول بالكلام في الشرع بنظر شخصي دعوي لا أقبلها فتنبة

أخي الكريم اعتذر ان كان في كلامي ما يزعجك انما تكلمت عن مسألة الحكم بالاسلام
أنت تتكلم كمن يمشي علي أسنان المشط فالكلام هنا واضح فهي كافرة قضاءً أما ديانة فالأمر بينها وبين ربها ومسألة المسلم العاصي متصورة قطعاً و لكن المسألة هنا تختلف لدخولها باب السياسة الشرعية من ناحية و من ناحية أخري كيف أثق في كافرة تحب الإسلام و الزني
أخي الكريم المسألة ليست تثق بها ام لا ومع ذلك قلت لك هل لك سلف في مسألة الحكم عليها قضاء بالكفر؟
وكما قلت لك السياسة الشرعية لا تدخل أبدا في مسألة الحكم بالكفر والاسلام ولم يعرف عن فقيه أنه أدخلها والاسلام يقبل على الظاهر ولا علاقة لنا بالثقة أو عدمها فمن أتى بالشهادتين وأعلن اسلامه يحكم له بالاسلام وتبقى سريرته بينه وبين ربه ولا علاقة للأمر بثقتنا.

القياس هنا قياس مع الفارق فهذا المنافق يظهر الإسلام ويتزوج من مسلمة و المسألة هنا تدعي الإسلام وتبقي تحت كافر ظاهر و إنما تركنا التكفير ديانة إحترازاً
ومع ذلك فهؤلاء المنافقين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اتو بكثير من المعاصي الموبقة كاكراه اماءهم على البغاء وموالاة الكفار ضد المسلمين ومع ذلك حكم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على الظاهر وترك السرائر لله عزوجل وحديثي أخي عن المنافقين لا عن زوجاتهم وقصدي به أن من يظهر الاسلام يقبل منه وان أتى بمعاصي من المعاصي التي لا يكفر بها المسلم
ردي بالأحمر أخي الكريم
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

طالما مفيش فايدة من المنطق العقلى و الآيه الصريحه ( اللى الظاهر بقت تقبل التفسير على كل لون و ننتظر ان القرآن كله يسير على نفس الشاكله ) .. لنستعرض ما قال العلماء الرافضون للفتوى :

يصف الدكتور يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الفتوى بأنها باطلة وتعطل كتاب الله ويجب إلغائها في الحال، موضحا أنه يجب أن تكون الزوجة في عصمة الزوج المسلم وفي حالة ارتداد الزوج عليه ان يتفرق عن زوجته معطيا لها كل حقوقها من مهور وامور غيرها لقوله تعالى: "فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن"، وبالتالي فلا يجوز للزوجة المسلمة ان تبقى في عصمة غير المسلم لقوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا" ، وعليه فأنه يجب على الزوجة وقت اعتناقها للإسلام ان تفارق زوجها غير المسلم، لأن بقاء الزوجة المسلمة في عصمة رجل غير مسلم حرام شرعاً وجريمة من الجرائم، لأن حكم الله لايتبدل ولايتغير بتغيير الزمان والمكان ومن ينادي بذلك عليه أن يتحمل وزر هذه الفتوى.

يرى الشيخ فرحات المنجي من علماء الأزهر الشريف انه في هذه الحالة لابد أن يتفرق الزوجان، لأن الزوج المسلم أولى بالزوجة المسلمة من غير المسلم، ومن يدعو لهذا الامر فهو واقع في آثم عظيم، موضحا أن من يدعو بهذا الأمر ليسوا من ولاة امر المسلمين، قائلا " أن الإسلام له تشريع واحد وهو القرآن الكريم ما جاء به أخذناه وعملنا به ومن خالفه بعدنا عنه، ونهاية الأمر فعندما تعتنق المرأة الإسلام يجب أن تتفرق عن الزوج غير المسلم عملا بالنص القرآني والأية الصريحة القائلة "لا هنَّ حلٌّ لهم ولا هم يحلون لهنَّ".

يرى الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الاعلى للشئون الإسلامية أنه لايجوز للمسلمة البقاء مع غير المسلم وعليها ان تعلمه وقت إشهارها لإسلامها انه ستفترق عنه، و إذا اراد البقاء معها عليه ان يعتنق الإسلام والا ستفترق عنه وتطلب الطلاق، وأضاف الجندي ان هذا ماحدث ايام الرسول الكريم عندما اعتنقت الزوجات الغسلام فأمرهم الرسول بان يتفرقن عن أزواجهم، ولكن يمكن ان يتفاوضا معهم ولكن وهن بعاد عنهم على أمل ان يشهروا إسلامهم فان رفضوا فعليهم ان يتفرقوا .

اشار الدكتور البري، بحسب جريدة " الشرق الأوسط"، الى ان خطورة الفتوى ستنعكس على الأولاد في ديانتهم وحقوقهم الشرعية في الميراث. لكنه قال ان هناك آراء اسلامية سابقة اجازت للمسلمة التي اسلمت بعد زواجها البقاء مع زوجها غير المسلم لحين اعلان الزوج اسلامه طالما ان الزوجة ادركت بحسها ان زوجها يوشك على الدخول في الاسلام، مضيفا انه من الأفضل التفريق لقوله تعالى: "وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته"، باعتبار ان الزوجة المسلمة أعلى منزلة وشرفاً من الزوج غير المسلم، ولكن اذا اسلم الزوج ترد له زوجته بدون الحاجة الى عقد زواج جديد مثلما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما رد ابنته زينب الى العاص بن الربيع وبقي العقد نافذاً، حيث اسلم العاص وجاء الى المدينة يطلب زوجته.

أكد الدكتور عبد العظيم المطعني عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة واستاذ الدراسات العليا في جامعة الأزهر في أحدث دراسة أصدرها في كتاب بعنوان ملاحظات موضوعية حول فتوى اسلام المرأة دون زوجها وهل يفرق بينهما ان فتوى الدكتور يوسف القرضاوي مخالفة لنصوص شرعية قطعية واردة في القرآن الكريم، ويؤكد ان الأقوال التسعة التي استند إليها الدكتور القرضاوي وجاءت في كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم الجوزية ان سبعة منها ترى التفريق بين الزوجين اذا أسلمت الزوجة وبقي الزوج على دينه، والقول بوجوب التفريق بينهما ظاهر جدا في خمسة أقوال منها مروية عن بعض الصحابة والأئمة الكبار مؤسسي المذاهب الفقهية الكبرى وهم أبوحنيفة ومالك والشافعي واحمد، فالتفريق بين المرأة اذا أسلمت دون زوجها متفق عليه بينهم جميعا والخلاف بينهما: متى يكون التفريق؟ وهل التفريق فورا أم بعد انقضاء عدة المرأة منه، أما القولان السابع والسادس فإن التفريق فيهما وان لم يرد صريحا فان فيهما دليلا قويا عليه، فمثلا القول السادس الذي أباح لمن أسلمت دون زوجها ان تنتظر وتتربص وان مكثت سنين، هذا القول وصفه ابن القيم بأنه أصح المذاهب في هذه المسألة لم يجز أن تقيم تحت تصرف زوجها غير المسلم بل ان المفارقة الجسمية واردة فيه وذلك من تعليق ابن القيم الآتي وليس معناه ان تقيم تحت زوجها النصراني بل تنتظر وتتربص فمتى أسلم فهي امرأته وإن مكثت سنين . وأوضح الدكتور المطعني ان من هذه المذاهب ما يفتي بسريان عقد النكاح القديم فإن أسلم الزوج عادت إليه ولا يفهم من قول ابن القيم إلا هذا، وهذه الاقامة ذريعة لمعاشرتها لزوجها، أما الاستدلال على عدم التفريق بما روى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من انه خير امرأة أسلمت أن تقيم عند زوجها النصراني أو تفارقه، فهذه الرواية يقول الدكتور المطعني نرجح عدم صدورها عن سيدنا عمر وحتى ان صحت نسبتها إليه فليس معناها ان تعيش عنده في بيته وإنما معناها انه اذا أسلم وهي على ذمته فلا تتزوج غيره، فالتخيير هنا في الانتظار أم عدم الانتظار.
بالاضافة لذلك هناك عدة روايات عن سيدنا عمر انه منع زواج المسلمين بالكتابيات مع ان الله أباح هذا للمسلمين، واستند الدكتور المطعني الى ما ذكره بعض المفسرين من ان ذهاب سيدنا عمر الى هذا المنع مع جوازه شرعا كان لدفع الضرر عن المسلمات بتركهن عوانس أو أرامل وكذلك تجنيب المساوئ في هذا الزواج من المعاشرة وشدة التأثير بالأخلاق غير الاسلامية في تربية الأبناء.
وقال الدكتور المطعني ان هناك رواية أخرى ذكرها ابن القيم الجوزية من ان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال لرجل ذمي أسلمت زوجته ولم يسلم هو: إما أن تسلم وإما نزعناها منك، فهذا هو الصواب عن عمر لأنه الموافق لكتاب الله سبحانه وتعالى في النهي عن نكاح المشركين وتحريم المسلمات عليهم.
ويؤكد الدكتور المطعني ان ما ذكره ابن القيم الجوزية لا ينصر فتوى الدكتور القرضاوي بقصد ترغيب النساء الغربيات في الاسلام، حيث يباح للمرأة اذا أسلمت البقاء في بيت زوج غير مسلم حتى وان كان هذا البقاء لأجل رعاية الأبناء والحفاظ عليهم من الضياع وبهدف هداية الزوج إلى الاسلام.
ثم استعرض الدكتور المطعني بعض النصوص الشرعية التي تخالف فتوى الدكتور القرضاوي وهي قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم... وفي هذه الآية حكم قاطع بتحريم نكاح المسلم لغير المسلمة وتحريم نكاح غير المسلم للمسلمة والدلالة على التحريم في الموضعين قطعية لا ظنية مثل النصوص الدالة عليها إلا ان الله تعالى استثنى الكتابيات فأباح للمسلم نكاحهن أيضا قوله تعالى: يأيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن في علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن

وأما سماحه صلى الله عليه وسلم ببقاء فاطمة بنت أسد في عصمة أبي طالب، فإن ذلك كان قبل تحريم بقاء المؤمنات تحت الكفار، لأن أبا طالب مات عام الحزن، وهو قبل الهجرة بثلاث سنين، وتحريم بقاء المؤمنات في عصم الكفار نزل في صلح الحديبية عام ستة من الهجرة.
أخرج الشيخان عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءت نساء من المؤمنات، فأنزل الله: (يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات...) إلى قوله تعالى: (... ولا تمسكوا بعصم الكوافر)، وأخرج الواحدي عن ابن عباس قال: إن مشركي مكة صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم، ومن أتى من أهل مكة من أصحابه فهو لهم، وكتبوا بذلك كتاباً وختموه، فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، فأقبل زوجها وكان كافراً، فقال: يا محمد رد علي امرأتي، فإنك قد شرطت علينا أن ترد علينا من أتاك منا، وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد، فأنزل الله هذه الآية.
فوفاة أبي طالب، ونزول تحريم بقاء المؤمنات في عصم الكفار بينهما تسع سنين. والعلم عند الله تعالى.

هذا بعض مما قاله العلماء .. العلماء الذين أجمعوا على تحريم بقاء المسلمة فى عصمة الكافر
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

و شئ آخر .. إذا كان أمر الله للمؤمنين " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " .. أليس من باب أولى أن تطبق الآيه على المسلمات قبل المسلمين .. ؟
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

يا أخي أضف إلي ذلك أن من شروط الزواج الكفاءة
فيجوز لولي أمر المرأة أن يفسخ عقد النكاح إذا إنعدمت الكفاءة
و إذا تعلق الأمر هنا بالكفر و الإسلام فولي أمر المرأة هنا هو إمام المسلمين
المأمور بالتفريق بينهما
و إذا كان الأخ محب إضطلاع ليس مع هذة الفتوي و إذا كان كلامنا بالهوي فما هو الرد الفقهي المتصور صدوره من جانبنا
ننتظر لنتعلم
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

طالما مفيش فايدة من المنطق العقلى و الآيه الصريحه ( اللى الظاهر بقت تقبل التفسير على كل لون و ننتظر ان القرآن كله يسير على نفس الشاكله ) .. لنستعرض ما قال العلماء الرافضون للفتوى :



هذا بعض مما قاله العلماء .. العلماء الذين أجمعوا على تحريم بقاء المسلمة فى عصمة الكافر
أخي الكريم هؤلاء العلماء مجتهدون فكلمتهم مقابل كلمة العلماء الأخرين ومرة أخرى أرجو أن لاتقول كلمة أجمعو فطالما أن هناك اختلاف قائم في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ومستمر الى يومنا(بدليل العلماء الذين أيدو تلك الفتوى) فليس في الأمر اجماع.
والقرآن لا يفسر بالهوى أخي الكريم وما كنت أنتظر منك هكذا اتهام بل يفسر وفق قواعد معينة ومنها الرجوع لتفسير السلف الصالح له.
وما اورده هؤلاء العلماء حفظهم الله ناقشناه في سياق نقاشنا الذي تشرفت به معكما.
و شئ آخر .. إذا كان أمر الله للمؤمنين " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " .. أليس من باب أولى أن تطبق الآيه على المسلمات قبل المسلمين .. ؟
أخي االكريم أنقل لك كلاما للشيخ يوسف الجديع حول تلك الأية

ومن المنقول الثابت في ما تقدم نزول الآية ثم ما كان سببا في نزولها فيه الدلالة على ما يلي:
1 ـ تحدثت الآية عن وضع خاص، وهو أن: مسلمة هربت بدينها ممن يسعون في فتنتها فيه، وهم الكفار المحاربون، الى من اعتقدت انهم سينصرونها فيه، وهم المسلمون، او كافرة آثرت البقاء مع اعداء الله المحاربين لدينه واوليائه. هذا الوضع اقتضى شرائع مناسبة، فأوجب ايواء المؤمنة الهاربة بدينها، ومنع من تمكين العدو منها بارجاعها اليه، كما امر بقطع الصلة بين المسلم المهاجر وزوجته التي بقيت او هربت منه الى المشركين المحاربين لتكون في صفهم.
2 ـ كانت صيغة الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي قريش تعم النساء بلفظها، لكن لما علم الله من ضعف المرأة، بين لنبيه صلى الله عليه وسلم ان من ثبت له بعد امتحانها انها مؤمنة، فهي خارجة من عموم صيغة الاتفاق، فلا ترد الى الكفار.
3 ـ اشعرت الآية ان في المؤمنات المهاجرات من كانت ذات زوج في ارض الحرب، فتركته وهربت منه، كذلك شملت بعمومها من لم تنكح اصلا، بل صرح بسبب النزول انه كان فيمن قصدن بهذه الآية: أم كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط، وكانت يومئذ شابة لم تنكح، فأريدت بقوله تعالى: «فلا ترجعوهن الى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن»، ولذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم تسليمها الى من جاء يطلبها من اهلها.
والآية اذا نزلت على سبب، والحديث اذا ورد على سبب، فالسبب قطعي الدخول في ذلك النص، فحالة من لم تنكح من المهاجرات المؤمنات كأم كلثوم بنت عقبة مرادة قطعا بما دلت عليه هذه الآية من الاحكام، ومن نكحت ومن لم تنكح سواء في منع تمكين الكفار المحاربين منهن، بجامع الضعف في جميعهن.
4 ـ حين نزل قوله تعالى: «ولا تمسكوا بعصم الكوافر»، وكان لبعض الصحابة كعمر زوجات مشركات في ارض الشرك، عمدوا الى تطليقهن، والنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم، ولم يفهموا ان عقد الزواج قد انفسخ لاختلاف الدينين، لأنه لا فائدة لقيامهم بذلك إذا كان عقد النكاح منفسخاً بنفسه، وهذا يعني لو أن أحدهم بقي ممسكاً بعصمة امرأته لم يطلقها، فهو مُواقع للمحذور، لكن لم تطلق عليه امرأته.
 
التعديل الأخير:
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

يا أخي أضف إلي ذلك أن من شروط الزواج الكفاءة





فيجوز لولي أمر المرأة أن يفسخ عقد النكاح إذا إنعدمت الكفاءة
و إذا تعلق الأمر هنا بالكفر و الإسلام فولي أمر المرأة هنا هو إمام المسلمين
المأمور بالتفريق بينهما
و إذا كان الأخ محب إضطلاع ليس مع هذة الفتوي و إذا كان كلامنا بالهوي فما هو الرد الفقهي المتصور صدوره من جانبنا

ننتظر لنتعلم
أخي الكريم الكفاءة طبعا من شروط الزواج ولكنه حق للمراة ووليها ويجوز لهما إسقاطه، وولي المراة التي لا ولي لها هو امام المسلمين أو من يقوم مقامه وفي بلاد الكفر فان من يقوم مقامه هي الادارات الدينية لمسلمي تلك البلاد.
وولي أمر المسلمين ليس مأمورا بالتفريق بل هو في سعة من أمره وفق ما يراه مناسبا في حالة المراة المعروضة عليه بدليل أن عمر رضي الله عنه حين كان ولي لأمر المسلمين لم يفسخ الزواج في تلك القضايا التي عرضت عليه في الروايات التي أتيتكم بها وبتمام أسانيدها.
ثم أنا لم أقل أن كلامكم بالهوى بل كلامكم هو كلام أغلبية العلماء وكلامي يوافق أقليتهم ولكل من الفريق استدلاله الخاص وفهمه لأيات كتاب الله ولكل دليله في هذا الفهم وأرجو يا أخي أن لاتناقشني كما لو أني عدوك فأنا أخوك ورحم الله السلف حين قالو لبعضهم(رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب) فأرجو أن نتعامل وفق ذلك المنطق وبالنسبة للرد على مسألة التفريق بينهما فقد تناقشنا فيه في ذلك الموضوع وكل أبدى رأيه وللقارئ عقل وله الحق في اختيار الرأي الذي يراه مدعما أكثر.
 
التعديل الأخير:
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

حين نزل قوله تعالى: «ولا تمسكوا بعصم الكوافر»، وكان لبعض الصحابة كعمر زوجات مشركات في ارض الشرك، عمدوا الى تطليقهن، والنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم، ولم يفهموا ان عقد الزواج قد انفسخ لاختلاف الدينين، لأنه لا فائدة لقيامهم بذلك إذا كان عقد النكاح منفسخاً بنفسه، وهذا يعني لو أن أحدهم بقي ممسكاً بعصمة امرأته لم يطلقها، فهو مُواقع للمحذور، لكن لم تطلق عليه امرأته.

أمال أنا بقول إيه من الصبح ! عقد الزواج انفسخ لاختلاف الدينين .. هل يسير الأمر على الرجال دون النساء ؟؟؟؟؟ إذا كان عقد الزواج منفسخا بين المسلم و الكافرة فهو من باب أولى منفسخ بين المسلمة و الكافر .. و لا أنا فهمت غلط ؟؟
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

ما كنت أنتظر منك هكذا اتهام

لم يكن اتهامى لك
 
عودة
أعلى