أخي الكريم السيد سابق أتى بايات الله ثم فسرها وبين الحكمة والأخرون لم يرو في تلك الأيات دليل صريح على ما أتى اليه أصحاب الفريق الأخر وبين ايضا دليله على فهمه وبين الحكمة أيضا منه.
والأية أخي لا تعد صريحة ان احتملت معاني أخرى فهي تتكلم عن المؤمنات المهاجرات بدينهن ثم تتبعها بانهن لايحلون لأزواجهن وهنا جاء الخلاف فهل تلك الجملة مطلقة أم تأتي ضمن سياق سياق الأيات التي قبلها وتحمل على الحالة الخاصة بها ولذلك قلت لك أنني وبسبب ذلك الدليل الذي يعتبر أقوى دليل لدى الفرق الأخر لا أجرؤ على تبني تلك الفتوى ولكن كما قلت لك فانه يدخل ضمن قائمة الأدلة المحتملة.
لم تجادل فى هذا الأمر .. لا أرى أى غموض فى الآيه .. الآيه لم تنزل فى المرأة التى أتت لرسول الله مهاجره .. بل أتت فى عموم النساء "إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ " .. " فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ " ليه لا نرجعهم للكفار , هل لأنهم مهاجرات مثلا .. لا ببساطه " لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " .. طاب هل علة التحريم ان النساء مهاجرات و بالتالى لا يحلون للكفار كونهن مهاجرات ؟ .. ما علاقة الهجرة بتحريم المسلمات على الكفار ؟ .. مع العلم أن المسلمين كانت بينهم و بين الكفار معاهدة و بالتالى لو أن العله فى الهجرة لما أعاد للكفار رجال المسلمين .. أى أن الهجرة ليس لها علاقة بالتحريم و يبقى أن المسلمات سواء مهاجرات أو غير مهاجرات لا يحل لهن العودة لأزواجهن الكفار .. الأمر أشبه بمعادلة رياضية بسيطة .. امرأه + هجرة = لا ترد .. بينما رجل + هجرة = يرد
فالعلة إذا فى المرأة .. و إذا جاء بعدها التفسير بأن المرأه لا تحل للكافر فلا يقصد بها المهاجره بل المسلمه و إلا فلم تحايل رسول الله على نص الصلح ؟ ليس لأنها مهاجره بل لأنها امرأه و كما قلت أتى التفسير بعدها بتحريم عودتها للكافر
ثم يا اخي لا يجوز أن تقول
بل الأصح أن تقول يأتي فريق بكلام الله ويستدلون به وفق ما فهموه ويأتي الفريق الثاني ويقول بأن ذلك الكلام من الله يحتمل غير المعنى الذي قال به الفريق الأول ويدللون على ذلك أولا بسياق الأية وثانيا بأقوال اثنين من كبار الصحابة رضوان الله عليهم تؤيد تفسيرهم لتلك الأية وهم بهذا لا يعارضون كلام الله بل يفسرونه استدلالا بفهم خير القرون وكلام الصحابة هنا لم يستعمل لمعارضة كلام الله عزوجل بل لتفسيره فالصحابة من أعلم الناس بتفسير الأيات الكريمة.
لا مشكله .. لكن لا تقل أن الفريق الأوروبى أتى بآيه و فسرها على هواه .. تفسير الآيه واضح ( المشكله أنى لم أجد تفسير الشعراوى لسورة الممتحنه فآتيك به ) .. عمر و على لم يقفا على المنبر ليعلنا جواز أن تبقى المسلمة مع زوجها غير المسلم .. هم أجابا على تساؤلات محدودة فى ظروف معينه .. و حين يريد الأوروبى للإفتاء أو سواه أن يفتوا فليبحثوا وراء الملابسات التى أدت لتلك المشورة و لن أقول الفتوى
وعمر أخطأ الفتوى مرات(وكل انسان معرض للخطأ) ولكن كان من حوله يصحح له وأما هنا فلم يعترض على فتوته احد الصحابة رضوان الله عليهم بل وافقه عليها صحابي أخر من أعلم الصحابة أيضا بكتاب الله عزوجل وممن صحح لعمر رضي الله عنه فتاوى سابقة وجيل التابعين الذي أتى بعد جيل الصحابة رضوان الله عليهم أتى منه من قلد هذان الصحابيان رضوان الله عليهما في اجتهادهما وهم كما نرى ابراهيم والشعبي والزهري رحمهم الله أجمعين هم وباقي خير القرون رحمهم الله.
فتوى عمر و على أو بالأحرى مشورتهما لم تعتمد كأصل .. الأصل يقول إذا أسلمت تنفصل عن زوجها غير المسلم .. و انظر ماذا قيل فى حكمة هذه الفتوى
من جانبه، ايد فضيلة الشيخ عبد الباقي امين عام مجمع البحوث الاسلامية بالازهر هذه الفتوى، مؤكدا ان مسالة التفريق كانت ايام الرسول صلى الله علية وسلم والصحابة لاسباب خاصة اما الان فلابد ان تكون الاحكام الفقهية مطابقة للواقع.
لا حول و لا قوة إلا بالله .. ربنا بيقول " و ما أتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا " .. و يقول أن التفريق كان أيام الرسول و بالطبع الأيام اتغيرت فلازم احنا كمان نغير الدين عشان نواكب التكنولوجيا .. ما هذا .. ما هذا الـ... لا أجد لفظا مناسب للوصف .. ثم يقول
وتساءل الشيخ عبد الباقي هل نرفض اسلام امرأة تصر على عدم ترك زوجها واولادها خاصة انها اسلمت في بلد الشرك ولم تأت مهاجرة لدولة اخرى مسلمة؟.
و لم نرفض إسلامها .. إذا أرادت أن تسلم فلتسلم و تتبع أحكام الدين و إذا كان زوجها خير عندها من دين الله فلا داعى لإسلامها و لتبقى مع زوجها و لكن أن نغير أوامر الله و نفتى بغير حق حتى نعالج الأمر فهذا ما لا يعقل .. و يكرر كلمة مهاجره و كأن العبرة فى الهجرة .. لا تقل لى أن الفهم الخاطئ للآيه يعلل الفتوى الخاطئة .. أنا أعلم كونه عالم أزهرى أنه على حظ من العلم لكن إذا كان المنطق يقول بغير ما يقول و إذا كان إجماع العلماء على غير ما يقول فلم الخروج عن الإجماع .. إجماع التفسير و إجماع الفتوى ..