"الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

DrGohar

عضو
إنضم
27 ديسمبر 2008
المشاركات
1,734
التفاعل
173 0 0
مجمع البحوث الاسلامية يؤيد الفتوى

أجاز المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث ابقاء الزوجة المسلمة مع زوجها الغير مسلم في الدول الاروروبية بشروط معينة مراعاة للظروف الاجتماعية والضغوط التي يتعرض لها المهاجرون المسلمون في الغرب.

وقال الدكتور عبد المجيد النجار الامين العام المساعد للمجلس ان الفتوى تشترط استطاعة المرأة المسلمة في الغرب ممارسة دينها الاسلامي بحرية بعد اشهار اسلامها، وعدم تعرضها لضغوط من زوجها غير المسلم، بحسب صحيفة الاهرام المسائي.

واضاف في ندوة نظمتها سلطنة عمان ان تلك الرؤيا ايدتها 3 اقوال من كبار الفقهاء ومن ابرزهم اثنين من الخلفاء الراشدين وهم عمر بن الخطاب وعلى بن ابي طالب رضي الله عنهما برغم معارضة اجماع الائمة والمذاهب الاربعة لذلك والمطالبة بالتفريق بينهما.

من جانبه، ايد فضيلة الشيخ عبد الباقي امين عام مجمع البحوث الاسلامية بالازهر هذه الفتوى، مؤكدا ان مسالة التفريق كانت ايام الرسول صلى الله علية وسلم والصحابة لاسباب خاصة اما الان فلابد ان تكون الاحكام الفقهية مطابقة للواقع.

وتساءل الشيخ عبد الباقي هل نرفض اسلام امرأة تصر على عدم ترك زوجها واولادها خاصة انها اسلمت في بلد الشرك ولم تأت مهاجرة لدولة اخرى مسلمة؟.

بينما رفض الدكتور وهب الزحيلي رئيس رابطة علماء الشام هذه الفتوى واعتبرها مخالفة للشريعة الاسلامية متمسكا باراء المذاهب الاربعة التي ايدت التفريق بين المرأة التي تشهر اسلامها وبين زوجها غير المسلم سواء كانت في دول المهجر او غيرها بحجة ان ذلك مخالف للنصوص القطعية والاجماع والائمة الاربعة.
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

انا مع الفتوي صحيح انفرق المراه من زوجها وابناؤها من اجل انها اسلمت ممكن ان يجعل الله فيها السبب لهدايه الزوج والاولاد
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

أنا مش معاها .. إذا كان إجماع العلماء ضدها .. فسأختار إجماع العلماء
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

ولكن صراحة الفتوي دي تشوه وجه الاسلام يا اخي ايام الرسول والصحابه كانوا يعزبوا المسلمين يمكن دا كن سبب التفرقه ولكن ايامنا دي تختلف طبعا الناس كده هتقول ان الاسلام جاء ليفرق بين الام واولادها والزوج و زوجته!!!
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

أيام النبى قالوا نفس الكلام .. يا راجل دى الأفلام نفختنا .. هذا الدين الجديد يفرق بين المرء و زوجه و بين الابن و ابيه .. و بعدين ربنا بيقول " السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزاءا بما كسبا نكالا من الله " .. نقول لا ما نقطعش عشان بره ما يزعلوش .. ما يتفلقوا .. هو الدين بتاعنا كده .. اللى عايزه على حاله أهلا و سهلا و اللى مش عاجبه هو حر " و اللى بيشيل قربة مخرومة هتخر على دماغه "

المشكله يا كينج ان الفتاوى اللى من النوع ده كترت قوى .. الأول كانت بيننا و علماؤنا كانوا بيوضحوا للناس .. بره مين اللى هيوضح للناس.
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

أيام النبى و كل الايام التفرقة بتحصل لان الأبناء بينسبوا لأبيهم و بيحملوا دينه ( و لحد فترة قريبة أبناء المصريات من غير المصريين ماكانوش بيحملوا الجنسية المصرية ) .. اللهم إلا لو الاتنين متفقين من البداية انهم يتركوا حرية الاختيار للابناء ..

أنا وجهة نظرى انه طالما القاعدة موجودة و الغالبية الكاسحة أجمعت عليها يبقى انتهى
ابحث عن آمنه داود و قوللى رأيك .. هى مثال آخر عما أقصد
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

أخي الكريم مع أنني أرى الترجيح فقهيا يميل ضد تلك الفتوى ولكنني أعترض فقط على كلمة الاجماع.

فمن المعروف أن الاجماع بعد عهد الصحابة رضوان عليه غير ممكن عمليا كما قرر غير واحد من علماء الأصول .
والخلاف في تلك المسألة(أي بقاء المسلمة الجديدة مع زوجها غير المسلم) قديم ويعود لعهد الصحابة رضوان الله عليهم وممن أفتى بجواز بقائها علي وعمر رضي الله عنهما وهما جبال الصحابة في الفقه وكونهما خلفاء فان حكمهما يأخذ مجرى الحكم والقضاء وعلى كل ففي الأمر تفصيل فقهي لا أريد الاطالة بنقله.
وأنا لا أدعوك لتأييد الفتوى ولكن لا أرى حرج على من أخذ بها كونها ممتدة لعهد الصحابة رضوان الله عنهم فلا تدخل بالتالي في دائرة الابتداع.
 
التعديل الأخير:
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

يا أخى لا اجتهاد مع النص .. و عموما سأعود لمراجع الفقه لدى و آتي بالمزيد و لكن غدا .. و أما ما قيل عن عمر فأستغربه و سأبحث عن مدى صحته
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

يا أخى لا اجتهاد مع النص .. و عموما سأعود لمراجع الفقه لدى و آتي بالمزيد و لكن غدا .. و أما ما قيل عن عمر فأستغربه و سأبحث عن مدى صحته
أخي الكريم لا اجتهاد مع النص ولكن من افتو بتلك الفتوى ومنهم الصحابة رضوان الله عنهم لهم فهم أخر لتلك الأيتين(بغض النظر عن اتفاقنا معه أو مخالفتنا له) فالأية الأولى تتحدث عن زواج المسلمة بغير المسلم ابتداء ولا تتحدث عن بقائها معه اذا كانت متزوجة منه قبل اسلامها.
اما الثانية فتتحدث عن مؤمنات هاجرن بدينهن من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام.
أما الروايتين عن عمر وعلي رضوان الله عليهما فراجع مصنف ابن أبي شيبة -كتاب الطلاق - المرأة تسلم قبل زوجها - ( 84 ) من قال: إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه :
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال : إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له عهدا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال : هو أحق بها ما داما في دار الهجرة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن عمر كتب : يخيرن .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : هو أحق بها ما كانت في المصر
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : يقران على نكاحهما .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم أن هانئ بن قبيصة الشيباني وكان نصرانيا كان عنده أربع نسوة فأسلمن فكتب عمر بن الخطاب أن يقررن عنده .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أن نصرانية أسلمت تحت نصراني فأرادوا أن ينزعوها منه فرحلوا إلى عمر فخيرها .
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

يا أخى لمَ نلوى الآيه عن معناها ( لا تؤاخذنى ) .. الآيه الأولى تقول :
وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ
نهى صريح عن نكاح المشركين .. عن التفكير فى نكاحهم أو عن الاستمرار فيه .. و عموما لن أدقق فى هذه الآيه و يكفينى الثانية

فأما الثانية فتقول :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ
لماذا يا رب لا نرجعهم .. قد صالحنا الكفار على أن نرد لهم من أتانا منهم .. و قد نزلت الآيه عقب صلح الحديبية .. و التفسير بعدها مباشرة

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
لا تحل له .. المرأة إذا أسلمت لا تحل لزوجها المشرك .. لا تحل
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

يا أخى لمَ نلوى الآيه عن معناها ( لا تؤاخذنى ) .. الآيه الأولى تقول :
نهى صريح عن نكاح المشركين .. عن التفكير فى نكاحهم أو عن الاستمرار فيه .. و عموما لن أدقق فى هذه الآيه و يكفينى الثانية

فأما الثانية فتقول :
لماذا يا رب لا نرجعهم .. قد صالحنا الكفار على أن نرد لهم من أتانا منهم .. و قد نزلت الآيه عقب صلح الحديبية .. و التفسير بعدها مباشرة

لا تحل له .. المرأة إذا أسلمت لا تحل لزوجها المشرك .. لا تحل
أخي الكريم
أولا أنا قلت لك أنني لا اتبنى الفتوى انما أنا ضد التشنيع على من أخذ بها
ثانيا بالنسبة للأية الأولى فهي نهي عن النكاح ابتداءا ولكنها غير محكمة في منع الاستمرار وأكبر دليل على عدم احكامها وحملها لوجهين هو عدم اعتبار عدد من الصحابة والتابعين لها دليلا في محل النزاع(وهو الاستمرار بعد الاسلام)
ثالثا بالنسبة للصلح على رد من أتانا فان الفقهاء قالو أن النساء يخرجن من ذلك الحكم بنص الأية لضعف المرأة لذلك حكي الاجماع على منع رد أي امرأة مسلمة مهاجرة وتحريم أي اتفاق ينص على ذلك وان كانو قد اختلفو في حكم الاتفاق الذي ينص على رد الرجال وتحريم رد النساء الى الكفار يشمل كل الحالات سواء كان لها زوج كافر أو لم يكن.
رابعا بالنسبة
لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
فهو بصراحة أقوى دليل يجعلني أميل الى ترجيح الرأي المناقض لتلك الفتوى وان كان من تبنى الفتوى اعتبرها تتحدث عن كونهم لا يحلون لأزواجهن بعد الهجرة وخاصة أن أية النهي عن مناكحة المشركين سابقة بسنوات لتلك الأية وفهم منه المسلمين منع عقد أنكحة معهم ولكن استمرت الأنكحة السابقة لتلك الأية قائمة الى أن أتت الأية الخاصة بالمهاجرات بعد هجرة بعض النساء المسلمات ومنهن زينب رضي الله عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم التي كانت تحت عصمة زوجها أبو العاص الذي كان لا زال مشركا.
وعلى العموم فأنا لا ألوي عنق أية آية انما مجرد ناقل لرأي لا أتبناه على الأرجح والمعنى هذا قال به صحابيان من كبار الصحابة رضوان الله عليهم وهم بالطبع لم يتقصدو لي عنق الأيات انما هذا التفسير الذي وصلو له باجتهادهم الذي يستحقون عليه الأجر أو الأجران.
 
التعديل الأخير:
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

يااخوان لا تتحدثوا وتناقشوا الفتوى هكذا لا يناقش الا العالم القادر على تفسير الايات والاحاديث ببعضها واذا اجمع العلماء الاربعة على مسألة لايحق لي ولا لكم النقاش فيها الا ان كان فيكم عالم بلغ من العلم المكانة الرفيعة ورائ راي اخر
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

يااخوان لا تتحدثوا وتناقشوا الفتوى هكذا لا يناقش الا العالم القادر على تفسير الايات والاحاديث ببعضها واذا اجمع العلماء الاربعة على مسألة لايحق لي ولا لكم النقاش فيها الا ان كان فيكم عالم بلغ من العلم المكانة الرفيعة ورائ راي اخر
أخي الكريم نحن لسنا بعلماء ولا يحق لنا الاجتهاد والفتوى انما نحن مجرد مقلدين نتبع أراء المجتهدين ونجتهد في طلب الحق فيه بناء على ما يقدمه أهل الاجتهاد من أدلة لفتاواهم وأنا هنا انما أنقل أدلة أصحاب تلك الفتوى لا أكثر ولست مفتيا مجتهدا أدلل على رأيي.
وممن قال بتلك الفتوى من المعاصرين ممن وصل لمرحلة الاجتهاد الشيخ القرضاوي حفظه الله والمجلس الاوروبي للافتاء وأحد علماء الأزهر الكبار الذي يشغل منصب امين عام مجمع البحوث الاسلامية بالازهر.
وبالنسبة لرأي علماء المذاهب الأربعة فهو رأي له وجاهته الكبيرة ولكنه لا يعتبر اجماعا لتعذر التحقق من صحة الاجماع بعد عهد الصحابة رضوان الله عليهم بسبب انتشار المجتهدين في الأمصار وصعوبة الوصول لكل أرائهم ولا تنسى كم من الفتاوى التي قالها العالم الرباني شيخ الاسلام ابن تيمية(مثل مسألة الطلاق بالثلاث) وكانت مخالفة لأراء الأئمة الأربعة وقد شنعو عليه بسببها وعدوه مخالفا للاجماع فظهر أن فتاواه سبقه اليها عدد من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم فبطلت بذلك تهمة مخالفة الاجماع عنه وكثير من فتاواه التي اعتبرت شاذة في عهدها جرى العمل بها بعد وفاته وصارت هي المعمول بها .
على كل فبالنسبة للمسألة تلك محل الخلاف فان أقوى ما يستند اليه مؤيدو تلك الفتوى من العلماء هو حكاية صفوان بن أمية رضي الله عنه مع زوجته وقد نقل ابن القيم الجوزية في كتابه أحكام أهل الذمة الآتي :
((قال مالك: قال ابن شهاب: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد"حنيناً" و"الطائف"وهو كافر، ثم أسلم، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح.
قال ابن عبد البر: وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده.))
وعلى كل فان الرواية على شهرتها فان اسنادها ليس بقوي وليس بموضوع أو مكذوب في نفس الوقت مما يبقيها رواية محتملة الحدوث ولو كان اسناد تلك الرواية صحيحا لكانت نصا قاطعا في محل النزاع ولكن طالما أن الأسانيد صحت الى علي وعمر رضوان الله عليهما وأثبتت أنهما أفتيا بتلك الفتوى فان من يؤيد الفتوى قالو بأنهما لم يقولا ذلك الا عن دليل وتوفيق مما يقوي احتمال صحة رواية صفوان بن أمية رضي الله عنه.
 
التعديل الأخير:
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

فتوى فى محلها
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

فتوى فى محلها

لا يا أخي
الفتوى ليست في محلها
فقد أخذ من أصدرها الجانب الإجتماعي في القضية دون النظر في التأثيرات الأخرى التي ستكون مدمرة أكثر
هل ستمنع الزوجة زوجها من معاشرته ؟؟ إذا أرادت أن تطبق ما شرعه القرآن العظيم أم ستعيش معه تحت سقف واحد ولكن دون معاشرة !!!وهذا قد يجبر الزوج ان يجلب عشيقة للبيت .
ان تسهيل الأمر للزوجة سيؤدي الى عواقب وخيمة فالأولاد سيأخذون دين والدهم في حين إن التفريق بينهما حسب الشرع قد يؤدي الى مراجعة الزوج لنفسه وبالتالي الدخول في دين الإسلام إذا كان إيمان الزوجة قويا وتكون مستعدة للتضحية في سبيل إيمانها .
وقد تصبح هذه الفتوى عامة فمن أفتى بجواز بقاء الزوجة مع زوجها سيأتي غيره ليفتي غدا بجواز زواج المسلمة من غير المسلم وهنا الطامة الكبرى
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

انا ضد فتاوى

معرفش اية بيحصل فى الدين يومين دولم دلوقتى بيعلو دين اسلامى على موضة نيو لوك

يقولك فى اوربا لا يجوز حجاب معرفش اية واية واية هو احنا هنغير فى دين غلط علشان يدخول الدين الاسلامى يغوووووووووورررررررررررر كلهم والله دين الاسلامى الى يدخلو يدخلو على اساسو لا فتاوى ولا اى حاجة

دى حاجة تخنق
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

زواج المسلمة بغير المسلم :
أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم سواء كان مشركا أو من أهل الكتاب و دليل ذلك قول الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن "
و حكمة ذلك أن للرجل حق القوامة على زوجته و أن عليها طاعته فيما يأمرها به من معروف و فى هذا معنى الولاية و السلطان عليها
ما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم أو مسلمة
يقول الله تعالى : " و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا "
ثم ان الزوج الكافر لا يعترف بدين المسلمة بل يكذب بكتابها و يجحد رسالة نبيها و لا يمكن لبيت أن يستقر و لا لحياة أن تستمر مع هذا الخلاف الواسع و البون الشاسع , و على العكس من ذلك .. المسلم إذا تزوج بكتابية فإنه يعترف بدينها و يجعل الإيمان بكتابها و بنبيها جزءاً لا يتم إيمانه إلا به.

فقه السنه - السيد سابق
يقول تعالى :
" فماذا بعد الحق إلا الضلال "
و يقول تعالى :
" ما فرطنا فى الكتاب من شئ "
و يقول تعالى :
"فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله و الرسول " .. أى الكتاب و السنه
و يقول تعالى :
" و إن هذا صراطى مستقيما فاتّبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله "

و تروى عائشة عن رسول الله : " من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "

و عليه فإن ما قيل عن جواز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم لا يستوى مع ما جاء بنص كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم و لم كان فيه من الخير لأباحه الرسول أو قننه أو أخبر عنه .

و أما ما قيل عن فتوى لعمر بن الخطاب أو على بن أبى طالب رضى الله عنهما بجواز ذلك فمشكوك فى صحته كونه يناقض صراحة ما جاء به كتاب الله ..
 
التعديل الأخير:
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

لا يا أخي
الفتوى ليست في محلها
فقد أخذ من أصدرها الجانب الإجتماعي في القضية دون النظر في التأثيرات الأخرى التي ستكون مدمرة أكثر
هل ستمنع الزوجة زوجها من معاشرته ؟؟ إذا أرادت أن تطبق ما شرعه القرآن العظيم أم ستعيش معه تحت سقف واحد ولكن دون معاشرة !!!وهذا قد يجبر الزوج ان يجلب عشيقة للبيت .
ان تسهيل الأمر للزوجة سيؤدي الى عواقب وخيمة فالأولاد سيأخذون دين والدهم في حين إن التفريق بينهما حسب الشرع قد يؤدي الى مراجعة الزوج لنفسه وبالتالي الدخول في دين الإسلام إذا كان إيمان الزوجة قويا وتكون مستعدة للتضحية في سبيل إيمانها .
وقد تصبح هذه الفتوى عامة فمن أفتى بجواز بقاء الزوجة مع زوجها سيأتي غيره ليفتي غدا بجواز زواج المسلمة من غير المسلم وهنا الطامة الكبرى
أخي الكريم ان من أفتى بجواز بقاءها معه لم يفتي بمنعها لزوجها من معاشرتها فان من اجاز بقاءها دون تمكينه من نفسها هم ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمهما الله وأما الفتاوى المنقولة عن الصحابيان عمر وعلي رضي الله عنهما وعن التابعيان ابراهيم وابن شهاب الزهري ليس فيها ذلك فقول علي رضي الله عنه صريح في ذلك حيث قال
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال : إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له عهدا .

وطبعا ما أثرته من نواحي اجتماعية جديرة بالنظر ولذلك فان من أفتى بتلك الفتوى قيدها بضوابط كثيرة أهمها أن تأمن المراة على دينها كما شاهدت.

وبالنسبة لموضوع جواز زواجها ابتداء به فقد أفتى به بعض المعاصرين بوجود تلك الفتوى أو دونها ومنهم حسن الترابي ولكن فتواهم مردودة قطعا وردها العلماء ردا قاطعا لأن النص صريح محكم في منع الزواج بها ابتداء وان كان محتملا حمال أوجه في موضوع الاستمرار بقاء اضافة الى أن المسألة اجماعية في موضوع منع الزواج ابتداء فلم يقل بذلك لا صحابي ولا تابعي ولا أحد من أتباع التابعين فالاجماع متحقق أما مسألة الاستمرار بقاء فقد اتينا بالصحابة والتابعين القائلين بذلك الرأي فسقط بذلك الاحتجاج بالاجماع.
ثم يا اخي ليس من القواعد منع الاجتهاد في ما يجوز فيه الاجتهاد خوفا من توسع الأمر الى فتوى شاذة لا يجوز فيها الاجتهاد فقواعد الاجتهاد والأصول صارمة وتستطيع التمييز بين الرأي المعتبر اجتهاديا والرأي غير المعتبر والشاذ.
 
التعديل الأخير:
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

يقول تعالى :
" فماذا بعد الحق إلا الضلال "
و يقول تعالى :
" ما فرطنا فى الكتاب من شئ "
و يقول تعالى :
"فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله و الرسول " .. أى الكتاب و السنه
و يقول تعالى :
" و إن هذا صراطى مستقيما فاتّبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله "

و تروى عائشة عن رسول الله : " من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "

و عليه فإن ما قيل عن جواز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم لا يستوى مع ما جاء بنص كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم و لم كان فيه من الخير لأباحه الرسول أو قننه أو أخبر عنه .

و أما ما قيل عن فتوى لعمر بن الخطاب أو على بن أبى طالب رضى الله عنهما بجواز ذلك فمشكوك فى صحته كونه يناقض صراحة ما جاء به كتاب الله ..
أخي الكريم ما نقلته من اجماع في كتاب فقه السنة لسيد سابق رحمه الله ستعلق بمنع الزواج ابتداء لا بمنع الاستمرار بقاء في نكاح سابق والا فان النقل عن عمر وعلي رضي الله عنهما وبعدهما اثنين من التابعين ينفي هذا الاجماع وان قلت أن ما قيل مشكوك بصحته فأمامك يا اخي الروايات عنهما وقد جئت بهما بأسانيدهما وتسلسل رواتهما والأسانيد بمجموعها تصحح الرواية عنهما والا فان أردت نفي ذلك لإاثبت ضعف الأسانيد عبر تبيان ضعف أحد الرواة فيها أو كذبه أو الانقطاع في السند ........الخ.
واذا أثبتت ارسالا فأثبت أن ذلك الارسال شديد لا يعتضد برواية اخرى موصولة وطبعا ففي الأمر تفصيل في القواعد الحديثية.
وأنا معك أن ما تنازعنا فيه نرده لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما رأينا فان نصوص القرآن والسنة غير صريحة في منع الاستمرار بقاء والا فان هذين الصحابيين الجليلين أفهم منا بقواعد القرآن والسنة النبوية المطهرة وعرفو بأن النصوص غير محكمة ويقال في القواعد الفقهية الأصولية أن ما تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال وعدم وجود اجماع من الصحابة رضوان الله عليهم في الأمر يؤكد تطرق الاحتمال الى النصوص محل النزاع في تلك القضية والرسول صلى الله عليه وسلم لم تحدث في عهده حوادث في محل النزاع هذا ما عدا مسألة المسلمة المهاجرة بدينها وان كانت قد رويت رواية صفوان بن أمية رضوان الله عليه وبقاءه مع زوجته المسلمة شهرا قبل أن يسلم بعد فتح مكة دون تفريق وتلك القصة وان لم يكن سندها قويا ولكنها أيضا تجعل الاحتمال متطرقا للاستدلال وتعتبر فتوى اثنين من كبار الصحابة رضوان الله عليهم معضدة لاحتمال وقوعها لأنهما على الأرجح قالا برأييهما بناء على دليل ما ان لم يكونا قالاه برأيهما الخاص وطبعا فكما قلت هذا ليس بمؤكد لقصة صفوان بن امية رضوان الله عليه ولكن مقوي لاحتمال صحتها.
أعرف أن المسألة قد يصعب علينا تقبلها بسبب أنها لا توافق ما ألفناها ولكن طرق الاستدلال الشرعي في الفقه تتطلب التجرد من العواطف وتأثير الموروث الاجتماعي.
 
رد: "الاوروبي للإفتاء" يجيز بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم

انا ضد فتاوى

معرفش اية بيحصل فى الدين يومين دولم دلوقتى بيعلو دين اسلامى على موضة نيو لوك

يقولك فى اوربا لا يجوز حجاب معرفش اية واية واية هو احنا هنغير فى دين غلط علشان يدخول الدين الاسلامى يغوووووووووورررررررررررر كلهم والله دين الاسلامى الى يدخلو يدخلو على اساسو لا فتاوى ولا اى حاجة

دى حاجة تخنق
أخي الكريم اهدأ أولا

ثانيا كما قلت لك المسألة ليست انشاء دين جديد انما اجتهاد وفق لقواعد أصولية صحيحة
ثالثا كما قلنا فان تلك الفتوى قد قيلت في عهد عمر وعلي رضوان الله عليهما وهما كانا في مرحلة ذروة وقوة الدين الاسلامي ومنعته حين كان ذلك الدين ليس بحاجة الى نيو لوك ليتزين لغيره وطبقوه كقضاء في دولتهم التي كان المسلمين يشكلون فيها الشعب الحاكم والذي لم يكن بحاجة لرضا غيره.
رابعا لا داعي أن تخاف على تحريف الدين فالدين مصان باذن الله وقواعد الاجتهاد فيه صارمة وكما قلت
ثم يا اخي ليس من القواعد منع الاجتهاد في ما يجوز فيه الاجتهاد خوفا من توسع الأمر الى فتوى شاذة لا يجوز فيها الاجتهاد فقواعد الاجتهاد والأصول صارمة وتستطيع التمييز بين الرأي المعتبر اجتهاديا والرأي غير المعتبر والشاذ.
 
عودة
أعلى