دفوع التي يعتمد عليها البلدان في نزاعهما
أولاً : الدفوع التي يعتمد عليها السودان في إثبات أحقيته للمنطقة:
1. إن السودان قد تمكن فعلياً من حيازة هذه المناطق إذ ظل يديرها منذ إجراء التعديلات الإدارية على خط الحدود الذي أنشأه إتفاق 19 يناير عام 1899م، وذلك بموجب قرار ناظر الداخلية المصري في يونيو 1902م وكان ذلك القرار الإداري قد تم التوصل اليه بعد تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير أسوان (مصري) وثلاثة مفتشين احدهم من الداخلية المصرية وواحد يمثل حكومة السودان وثالث يمثل خفر السواحل المصرية، هؤلاء كانت مهمتهم تحديد أرض قبائل البشاريين وقدموا تقريرا يؤكد أن مثلث حلايب وشلاتين أرض تقطنها قبائل سودانية وعلي ضوء هذا التقرير أصدر ناظر الداخلية المصري قراره المشار.
2. إن مصر قبلت هذا الوضع لسنوات طويلة ولم تعترض عليه طيلة الفترة التي سبقت استقلال السودان في الأول من يناير1956م، وهذا الموقف وفق قواعد القانون الدولي يمثل سنداً قوياً للسودان للتمسك بالمناطق المذكورة تأسيساً على فكرة التقادم التي تقوم على مبدأ الحيازة الفعلية وغير المنقطعة من جانب، وعدم وجود معارضة لهذه الحيازة من جانب آخر.
3. إن مبدأ المحافظة على الحدود الموروثة منذ عهد الإستعمار، هو سبب آخر اعتمده السودان لإثبات أحقيته للمنطقة. فقد ورث السودان حدوده الحالية ومنها حدوده الشمالية مع مصر، وتشير المصادر إلى أن عدداً من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها منظمة الوحدة الأفريقية ضمنت في مواثيقها إشارات إلى إقرار واستمرار نفس الحدود المتعارف عليها أثناء فترة الاستعمار، أيضا يتمسك السودان بأن مؤتمر الرؤساء والقادة الأفارقة الي عقد في القاهرة عام 1964م أقر هذا المبدأ.
4. وأخيراً فإن وجهة النظر السودانية الخاصة بالنزاع الحدودي ومحاولة إثبات أحقية السودان في حلايب كانت تشير إلى أن اعتراف مصر بالسودان كدولة مستقلة ذات سيادة عام 1956م لم يتضمن أية تحفظات بشأن الحدود.
ثانيا:الدفوع التي تعتمد عليها مصر في إثبات أحقيتها للمنطقة
1. تؤكد مصر بأن التعديلات الإدارية التي جرت على الحدود المشتركة بينها وبين السودان تمت من الناحية الرسمية لأغراض انسانية وهي التيسير للقبائل التي تعيش على جانبي خط الحدود، وهي لا تزيد عن كونها مجرد قرارات إدارية عادية صدرت استجابة لرغبات المسئولين المحليين في المناطق المتنازع عليها واقتصر أثرها على هذا الدور فقط.
واذا كان الأصل أن تتطابق الحدود الإدارية للدولة مع حدودها السياسية إلا أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون هناك اختلاف بينهما كما الحاصل في الحالة التي نحن بصدد دراستها وذلك وفقا للقرار الإداري الصادر عن ناظر الداخلية المصري في عام 1902؛ حيث تنازلت مصر للسودان -الدولة المجاورة لها- عن ادارة بعض اجزاء من اقليمها –مثلث حلايب- إذ بموجب هذا التنازل تقوم الدولة المتنازل لها بمباشرة سلطاتها الإدارية علي هذه الأجزاء، دون أن يؤثر ذلك –بالطبع- علي حقوق السيادة الاقليمية الثابتة للدولة المتنازلة عن هذه الاجزاء.
فالحدود السياسية الخطية وحدها هي التي تتميز عن غيرها من انواع الحدود أو المفاهيم ذات الصلة بإقامة خطوط أو مناطق فاصلة بين الدول مقارنة بالحدود الإدارية، والحدود الجمركية ،وخطوط الهدنة أو وقف اطلاق النار.
إن الحدود الإدارية لا شأن لها –علي وجه الإطلاق- بتحديد نطاق السيادة أو الإختصاص الإقليمي للدول، فضلا عن أن وجودها من عدمه لا أثر له بالنسبة لمركز الدولة القانوني فيما يتعلق بحقوقها ازاء الإقليم أو المنطقة المعنية. فلا يعتد بموقع مثل هذه الحدود الإدارية –حال وجودها- من خط الحدود السياسة، سواء أكانت تتطابق مع الحد السياسي الدولي أم كان الأخير يختلف عنها ضيقا واتساعا.
2. إن ادعاء السودان بأنها مارست سيادتها الفعلية علي مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد منذ العام 1902 يعد سببا كافيا ينهض بذاته لاكتساب السودان السيادة علي الإقليم بحدوده المعنية هو ادعاء مرفوض وزعم مدحوض، فاكتساب السيادة الفعلية علي الإقليم يجب أن تباشر بطريقة سلمية هادئة ودونما احتجاج أو منازعة من قبل الغير. فالسلوك اللاحق لمصر تجاه الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها السلطات السودانية في مثلث حلايب ولأول مرة عام 1958م يكشف عن أن مصر لم تزعن أو تقبل هذه الإجراءات السودانية، حيث قدمت الخارجية المصرية احتجاجا رسميا لحكومة السودان وصدرت العديد من الإعلانات والبيانات عن الحكومة المصرية ترفض مثل هذا الإجراء.
جدير بالذكر أن الإحتجاج المصري علي الإجراءات السودانية المشار اليها لم يكن متباطئا أو متأخرا، وذلك للحؤول دون ادعاء السلطات السودانية أنها حازت حيازة فعلية هادئة مستقرة لهذا الإقليم من الأراضي المصرية.
3. أن التعديل الإداري علي اتفاقية تحديد الحدود الدولية بين مصر والسودان عام 1899م لم يؤثر علي سريان وجريان وامتداد خط العرض رقم (22) والذي يعد الحد الفاصل بين الدولتين مصر والسودان، حيث يمتد خط العرض (22) حتي ساحل البحر الأحمر وتحديدا عند ميناء "عيذاب" المصري.
4. إن ادراة السودان لمثلث حلايب وشلاتين وأبورماد لفترة عارضة طارئة لا يمنح السودان أية سيادة، ولا ينفي عن مصر سيادتها علي أية بقعة من بقاعها أو مصر من أمصارها فالحق القانوني التاريخي المكتسب لمصر قد تحدد بموجب اتفاقية ترسيم الحدود لعام 1899م.
5. إن السلوك المصري اللاحق مباشرة للإجراءات التنفيذية السودانية المشار اليها عام 1958م لا يكشف من قريب أو بعيد عن ثمة ازعان من جانب الحكومة المصرية تجاه الإجراءات السودانية المشار اليها.
فلقد أشارت محكمة العدل الدولية في قضية ماليزيا ضد سنغافورة في قضية 23 مايو 2008م : "أن غياب ردود الفعل من جانب الطرف الأخر في نزاعات الحدود يعد ازعانا وقبولا للوضع الراهن".
أيضا قضت محكمة العدل الدولية في النزاع الحدودي بين هنداروس والسلفادور بأن "احتجاج هنداروس جاء متأخرا جدا لكي يحدث تأثيرا في افتراض الإزعان، فسلوك هنداروس تجاه الحيازة الفعلية السابقة يكشف عن موافقة ضمنية من نوع ما علي الوضع".
أيضا وفي النزاع الحدودي بين هنداروس ونيكاراجوا قررت المحكمة: "بأنه يمتنع علي الدولة التي تسلك سلوك ما يحقق لها نفعا أن تدعي لنفسها حقوقا تضر بدولة أخري علي نقيض هذا السلوك".
وفي القضية المتعلقة بالنزاع حول جزيرة "كاسكيلي/سيدودو" بين ناميبيا وبتسوانا : رفضت المحكمة ادعاء ناميبيا بسيادتها علي الجزر لأنها حين استخدمت الجزر لم تدفع بسيادتها عليها، وحين ادعت ناميبيا بهذه السيادة فإن بتسوانا رفضت هذا الإدعاء.
6. إن ادارة السودان للمثلث المتنازع عليه منذ عام 1902م لا تعد إدارة من جانب دولة مستقلة ذات شخصية قانونية معترف بها، ولا يستطيع أن يحاجج السودان بسيادته علي هذه المنطقة في تلك الفترة لكونه اقليما ناقص السيادة، فضلا عن أن منشأ السلطة -التي يدعي السودان ممارستها في تلك الحقبة- هو القرارات الإدارية المصرية التي اسبغت علي التواجد السوداني مظهرا اداريا لا يشكل مظهرا من ممارسة السيادة علي المنطقة.
وحين خرجت السلطات السودانية عن الحدود القانونية المرخصة لها من قبل السلطات المصرية عام 1958م فإن السلطات المصرية اعترضت رسميا علي هذه القرارات في العديد من مظاهر الإعتراضات الدبلوماسية الرسمية، وأيضا المبادرة ولأول مرة بتحريك وحدات وطنية من الجيش المصري الي المثلث المتنازع عليه.
7. تؤكد مصر إلى أنها لم تبرم اية معاهدات أو اتفاقيات دولية سواء بين مصر وبريطانيا أو بين السودان ومصر في جميع المراحل الزمنية والتاريخية لإضفاء صفة (دولية) على التعديلات الحدودية الإدارية.
8. ترفض مصر القول بأنها قد تنازلت بموجب التعديلات المذكورة عن سيادتها على المناطق المتنازع عليها والتي تقع شمال خط العرض (22) درجة، فمصر كانت خاضعة لسيادة الباب العالي، وكانت ممنوعة بموجب ذلك من التنازل أو حتى من بيع أو رهن أي جزء من أراضيها إلا من خلال موافقة صريحة من الدولة العثمانية ولذلك فهي لم تستطع الاحتجاج بالنسبة للحدود مع السودان.
9. تذهب الدفوع المصرية إلى أن فكرة التقادم التي يدفع بها السودان ليس مقطوعاً بها وبصحتها تماماً من قبل القانون الدولي وهي مرفوضة من قبل الجانب المصري، فضلاً عن أن المدة الزمنية وفق نفس وجهة النظر حول التقادم هي محل اختلاف.
10. أن التعداد أو الإحصاء السكاني الرسمي الأخير الذي اجرته الحكومة السودانية لم يتضمن إحصاء سكان حلايب وشلاتين.
11. رفضت أكبر القبائل التي تسكن مثلث حلايب وهم الرشايدة، العبابدة، البشايرة قرار المفوضة القومية للإنتخابات السودانية والتي تحدثت عن احقيتهم بالمشاركة في اإنتخابات واعلنت القبائل الثلاثة أثناء احتفالهم بانتصارات اكتوبر عام 2009م أنهم مصريون 100%.
12. لقد أكد حكم محمكة التحكيم الدولية الدائمة عام 1928م فيما يتعلق بالنزاع بين الولايات المتحدة وهولندا حول جزيرة بالماس، ضعف القيمة القانونية للخرائط حيث أكد في حكمه أنه، مهما كان عدد الخرائط المقدمة، ورغم قيمتها، يستحيل عليه تعليق اهمية ما عليها إذا ما تعارضت مع أعمال أو حقائق قانونية صادرة عن سلطات قائمة.
أستاذ القانون الدولي العام الدكتور أيمن سلامة.
النزاع المصري السوداني حول حلايب وشلاتين - العربية.نت | الصفحة الرئيسية