القواعد الفقية في الاحكام الشرعية ماهو العرف وهل هو دليل شرعي معتبر

ابو مهند الزهراني

صقور الدفاع
إنضم
8 يونيو 2015
المشاركات
21,040
التفاعل
72,168 1,313 4
الدولة
Saudi Arabia
maxresdefault.jpg



ماهو العُرف
العُرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك
ويسمى العادة وفي اللغة لا فرق بين العرف والعادة

العرف العملي:
مثل تعارف الناس البيع بالتعاطي من غير صيغة لفظية

العرف القولي:
مثل تعارفهم إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى، وتعارفهم على أن لا يطلقوا لفظ اللحم على السمك

والعرف يتكون من تعارف الناس على اختلاف طبقاتهم عامتهم وخاصتهم بخلاف الإجماع
فإنه يتكون من اتفاق المجتهدين خاصة، ولا دخل للعامة في تكوينه

أنواع العرف نوعان:
1-عرف صحيح

2- عرف فاسد

فالعرف الصحيح:
هو ما تعارفه الناس، ولا يخالف دليل شرعيا ولا يحل محرماً ولا يبطل واجباً
كتعارف الناس عقد الاستصناع، وتعارفهم تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر، وتعارفهم أن الزوجة لا تزف إلى زوجها إلا إذا قبضت جزءا من مهرها
وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من حلي وثياب هو هدية لا من المهر


وأما العرف الفاسد:
هو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع أو يحل المحرم أو يبطل الواجب
مثل تعارف الناس كثيرا من المنكرات في الموالد والمآتم، وتعارفهم أكل الربا وعقود المقامرة


حجية العرف في الإسلام
اتفق الفقهاء على حجية الأخذ بالعرف شريطة عدم مخالفة دليلًا شرعيًا مُعتبرًا
إلّا أنّهم اختلفوا في اعتبار العرف كمصدرٍ مستقل في التشريع على قولين:
القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية وابن القيم من الحنابلة إلى أنّ العرف حجة ودليل شرعي مستقل
القول الثاني: ذهب الشافعية إلى أن العرف ليس حجة ودليلًا شرعيًا إلّا إذا أرشد الشارع إلى اعتباره

الأدلة على حجية العرف
2140453.jpg

3.jpg


شروط العرف المعتبر في الإسلام
اشترط العلماء لاعتبار العرف شروطًا، أهمها:
1- أن يكون العرف مطردًا أو غالبًا
ويقصد بالإطراد أن يكون العمل بالعرف مستمرًا في جميع الحوادث، لا يختلف من شخصٍ لآخر

2-أن يكون العرف مقارنًا أو سابقًا، ولا عبرة بالعرف المتأخر

3- أن لا يترتب على العمل بالعرف تعطيل نص ثابت أو معارضة أصل قطعي
فكلّ عرفٍ ورد النّص بخلافه فهو غير معتبر؛ لأنّ العرف لا يستقل بإنشاء الحكم الشرعي
بل يؤدّي دوره في تنزيل الحكم الشرعي على الواقع

وعليه لو تعارض العرف مع النّص من كلِّ وجهٍ أو مع الأصل الشرعي القطعي
فإنّ هذا العرف يُهدر ولا يُلتفت إليه
كتعارف الناس في بعض الأوقات على تناول المحرّمات، وأكل الربا، وخروج النساء متبرجات، فإذا كان كذلك فلا اعتبار له

4- ألّا يعارض العرف بتصريحٍ بخلافه
كأن يُخالف العرف شرطًا على خلافه فإنّ الشرط مقدّم؛ لأنّه أقوى.

5- أن يكون العُرف عامًا
وقد اختلف العلماء بهذا الشرط، والذين قالوا باشتراطه في العرف لا يقصدون كل أنواع العرف، وإنّما يقصدون العرف القاضي على الأدلة
وهو ما يكون دليلًا على الحكم ظاهرًا
أمّا العرف المرجوع إليه في تطبيق الأحكام العامة أو المطلقة على الحوادث، فهذا لا يُشترط فيه العموم.

6- التَّكرار والشيوع؛ بمعنى أنّ العادة حتى تُعتبر لا بدّ من تكرار استعمالها، إلى أن يصير المعنى المنقول إليه مفهومًا بغير قرينة
ويكون هو السابق إلى الفهم دون غيره عند الإطلاق وهذا الشرط مختلفٌ فيه

فإذا تحقّقت الشروط السابقة كان العُرف مُلزمًا ومُعتبرًا.






 
جزاك الله خيرا
معلومة مفيدة رغم الهرم في العمر
 
عودة
أعلى