• سوف يخضع الموقع لعملية ترقية شاملة و قد لاتعمل بعض الخصائص الا بعد الانتهاء من الترقيه بشكل كامل

بـوابة إمارة أفغانستان الإسلامية الأقتـصاديـة

اووه ما انتبهت انك عدلت ردك الا الان ، ماهي مشكلة
انت تقول ان الفوائد البنكية هي الربا بل عين الربا
طيب لو سألتك هل ذلك يحتاج الى دليل ام لا ماذا ستقول ؟ لابد انك كمسلم ستقول نعم يحتاج الى دليل
فيكون سؤالي : طيب وش دليلك على ذلك ؟ وهو السؤال الحائر الذي لم تستطع ان تجيب عليه مع ان مشايخك جاوبوا عليه
لكن ..
حتى لا اترك لك مجال للهروب من النقاش بعذر اني ما جاوبت
ساضطر ان أكون قاسي عليك بعض الشيء واجيبك على سؤالك حتى اشجعك على اكمال النقاش

الربا الذي حرمه الله نوعين :-
1 - ربا القروض ، 2 - ربا بيوع
وش هو ربا القروض وش صورته ؟
حسب تعريف العلماء القرض هو دفع مال لمنتفع به على سبيل الارفاق على ان يرده او يرد بدله
وانا افضل ان اجعل حده او صورته هو ما كان خارج السوق
فمعاملة اعطاء مال لاحد ينتفع به على ان يعيده او مثله ان كانت خارج السوق فهي قرض و الربا فيها محرم مطلقا بغض النظر عن الاصناف

2 - ربا البيوع
وهي ما كان داخل السوق وليس على سبيل الارفاق بل على سبيل التجارة
فالربا فيها جائز الا ما كان من الاصناف الستة المعروفة

الان اجبتك .. انت اجبني على سؤالي

ما علاقة أي من هذا بالتمويلات البنكية ؟ كيف ادخلت فوائد البنوك في هذين الصنفين او في احدهما بأي دليل من الكتاب او السنة ؟
ربا البيوع على ماعتقد حرام
للامانه مابحثت بشكل موسع لكن اطلعت بشكل سريع
 
الدليييييييييييل

ان قروض البنوك مال بمال بالآجل وفائدة هو ربا النسيئة

ويعارض قول النبي


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد؛ رواه مسلم.




هذا الدليل


وتأدب بالنقاش لأني مستحمل جهلك فلا تزيدها بقلة الأدب

اقول قرض البنك بفائدة

هو نفس قروض المشركين المال بفائدة وسماه القرآن ربا

فالبنوك لاتعطيك بمثل بمثل


بل الدولار بدولارين أكثر او اقل

لذلك هو حرام وربا

اولا : انت قليت ادبك يالغالي علي وانا اناقشك باحترام و بدون قساوة لما قلت اني معاند وقاعد اتهرب رغم اني كنت اناقشك باحترام وصابر على جهلك المضحك
يعني عشان صرت قاسي عليك شوي تقوم تلعب دور الضحية الحكيم .. عالعموم انا اسف اذا زعلتك

ثانيا : انت قلت ( ان قروض البنوك مال بمال بالآجل وفائدة هو ربا النسيئة ) ثم ذكرت حديث الاصناف وان تمويل البنوك معارض للحديث
ثم قلت في ردك الثاني ان البنوك ما تعطي مثلا بمثل فاذا هي تخالف الحديث لانها تطلب زيادة

عندك اشكالات هنا تحتاج تحلها :-
1 - كيف تخرج بيع الآجل من تحديدك للمحرم ؟ فبيع الاجل هو بيع مال بمال بالآجل مع زيادة فهل هو ربا النسيئة ؟
2 - كيف تخرج من حديث البعير ببعيرين (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين والثلاث إلى إبل الصدقة ))
وقد فعل هذا السلف كثيرا

3 - حديث الاصناف ليس فيه الفلوس فكيف ادخلت الفلوس فيه باي حق ؟
 
اولا : انت قليت ادبك يالغالي علي وانا اناقشك باحترام و بدون قساوة لما قلت اني معاند وقاعد اتهرب رغم اني كنت اناقشك باحترام وصابر على جهلك المضحك
يعني عشان صرت قاسي عليك شوي تقوم تلعب دور الضحية الحكيم .. عالعموم انا اسف اذا زعلتك

ثانيا : انت قلت ( ان قروض البنوك مال بمال بالآجل وفائدة هو ربا النسيئة ) ثم ذكرت حديث الاصناف وان تمويل البنوك معارض للحديث
ثم قلت في ردك الثاني ان البنوك ما تعطي مثلا بمثل فاذا هي تخالف الحديث لانها تطلب زيادة

عندك اشكالات هنا تحتاج تحلها :-
1 - كيف تخرج بيع الآجل من تحديدك للمحرم ؟ فبيع الاجل هو بيع مال بمال بالآجل مع زيادة فهل هو ربا النسيئة ؟
2 - كيف تخرج من حديث البعير ببعيرين (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين والثلاث إلى إبل الصدقة ))
وقد فعل هذا السلف كثيرا

3 - حديث الاصناف ليس فيه الفلوس فكيف ادخلت الفلوس فيه باي حق ؟

١- بيع الآجل يجوز بضابط النبي"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" رواه مسلم

وهنا الاختلاف في الاصناف يمنع ربا الفضل
ويدا بيد يمنع ربا النسيئة


طبق هالشرطين مثل مايفعل اللي يقصد سلع وغيرهم

٢- حديث البعير تخصيص بعد تعميم

فاستثناه النبي فنستثنيه

وقال بعض الفقهاء انه غير مكيول ولا موزون وليس من الاصناف المذكورة في الحديث ولافي حكمها



اما قروض البنوك مال بمال بزيادة آجلة فهذا عين الربا مهما تغيرت التسمية

فالمسميات لا تغير الحقائق









ولو لم يكن سبب لتحريم الربا الا ضرره على المجتمع لكفى
 
١- بيع الآجل يجوز بضابط النبي"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" رواه مسلم

وهنا الاختلاف في الاصناف يمنع ربا الفضل
ويدا بيد يمنع ربا النسيئة


طبق هالشرطين مثل مايفعل اللي يقصد سلع وغيرهم

٢- حديث البعير تخصيص بعد تعميم

فاستثناه النبي فنستثنيه

وقال بعض الفقهاء انه غير مكيول ولا موزون وليس من الاصناف المذكورة في الحديث ولافي حكمها



اما قروض البنوك مال بمال بزيادة آجلة فهذا عين الربا مهما تغيرت التسمية

فالمسميات لا تغير الحقائق









ولو لم يكن سبب لتحريم الربا الا ضرره على المجتمع لكفى

جزاك الله خير :-
1 - اشتراط اختلاف الجنس ليجوز بيع الاجل غير صحيح ، فحديث البعير ببعيرين ينقضه ، وعلماءنا اصلا يختلفون معك
( "يجوز مبادلة الثياب بعضها ببعض مع التساوي أو زيادة بعضها على بعض، سواء كانت من جنس واحد أم أكثر، وسواء كان ذلك عاجلاً أو لأجل، لأن القماش ليس من الأجناس التي يدخلها الربا" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
"فتاوى إسلامية" (2/387) . )

2 - قولك ان حديث البعير تخصيص بعد تعميم ، فاين هو التعميم ؟ بل العكس يا صديقي ، حديث الاصناف هو الخاص والاباحة هو العام وانت قلتها في اخر كلامك انه ليس من الاصناف فلا يجري فيه الربا وبالتالي كل ما ليس من الاصناف الربوية فيجوز بيعه بالاجل وان كان من نفس جنسه وهذا قد يكون اجماعا او شبه اجماع.. و هذا هو الحكم العام وليس الخاص ، بل حديث الاصناف هو التخصيص يا حبيبي

3 - انت الى الان لم تاتي بالدليل على تحريم الفوائد ، لكن ساتبرع و اقول انك تقيس الفلوس على الذهب والفضة صح ؟ عشان ما افتري عليك صحح لي هل انت تقيس الفلوس النقدية اليوم على الذهب والفضة فبالتالي دخل في الاصناف الربوية ؟


اما مسألة ضرر البنوك فلا يقول بهذا احد يفهم في الاقنصاد ، وكيف ذلك والتمويلات هي عصب الاقتصاد اليوم ؟! لكن خلنا من هالنقطة هذا موضوع ثاني

خلنا نركز على النقاط الشرعية وقد ابتدا النقاش ينتظم و يترتب الان
 
جزاك الله خير :-
1 - اشتراط اختلاف الجنس ليجوز بيع الاجل غير صحيح ، فحديث البعير ببعيرين ينقضه ، وعلماءنا اصلا يختلفون معك
( "يجوز مبادلة الثياب بعضها ببعض مع التساوي أو زيادة بعضها على بعض، سواء كانت من جنس واحد أم أكثر، وسواء كان ذلك عاجلاً أو لأجل، لأن القماش ليس من الأجناس التي يدخلها الربا" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
"فتاوى إسلامية" (2/387) . )

2 - قولك ان حديث البعير تخصيص بعد تعميم ، فاين هو التعميم ؟ بل العكس يا صديقي ، حديث الاصناف هو الخاص والاباحة هو العام وانت قلتها في اخر كلامك انه ليس من الاصناف فلا يجري فيه الربا وبالتالي كل ما ليس من الاصناف الربوية فيجوز بيعه بالاجل وان كان من نفس جنسه وهذا قد يكون اجماعا او شبه اجماع.. و هذا هو الحكم العام وليس الخاص ، بل حديث الاصناف هو التخصيص يا حبيبي

3 - انت الى الان لم تاتي بالدليل على تحريم الفوائد ، لكن ساتبرع و اقول انك تقيس الفلوس على الذهب والفضة صح ؟ عشان ما افتري عليك صحح لي هل انت تقيس الفلوس النقدية اليوم على الذهب والفضة فبالتالي دخل في الاصناف الربوية ؟


اما مسألة ضرر البنوك فلا يقول بهذا احد يفهم في الاقنصاد ، وكيف ذلك والتمويلات هي عصب الاقتصاد اليوم ؟! لكن خلنا من هالنقطة هذا موضوع ثاني

خلنا نركز على النقاط الشرعية وقد ابتدا النقاش ينتظم و يترتب الان


1- اشتراط اختلاف الجنس في الاصناف الستة
وما سواها يقيسه العلماء عليها

أما الستة فلا نقاش فيها

٢- نعم....الاصناف هي التخصيص

٣- لا اقيس النقود بالذهب والفضة بل هي مثلهم واحكامها واحدة وظننت هذه المسألة لاتحتاج توضيح معك وقلت عدة مرات مال بمال





يبقى الجواب.....قروض البنوك مال بمال آجل مع زيادة هو ربا صريح.



وحقك علي....حسبتك تدري ان المال يعني الذهب والفضة والنقود



اما ضرر البنوك فأنت مسلم نفسك لاقتصاديين يدورون مصالحهم

تحذر من المشايخ وتتبع الاقتصاديين

وش المبرر اتسلف مائة الف ريال واسددها ٥ سنين ثم اكتشف انها مازالت ١٠٠ الف لأني تأخرت قسطين


الحلول كثير لكنها طريقة اسهل

الكل يبكي من الربا الا الديان والبنوك وهي حرفة اليهود
 
1- اشتراط اختلاف الجنس في الاصناف الستة
وما سواها يقيسه العلماء عليها

أما الستة فلا نقاش فيها

٢- نعم....الاصناف هي التخصيص

٣- لا اقيس النقود بالذهب والفضة بل هي مثلهم واحكامها واحدة وظننت هذه المسألة لاتحتاج توضيح معك وقلت عدة مرات مال بمال





يبقى الجواب.....قروض البنوك مال بمال آجل مع زيادة هو ربا صريح.



وحقك علي....حسبتك تدري ان المال يعني الذهب والفضة والنقود



اما ضرر البنوك فأنت مسلم نفسك لاقتصاديين يدورون مصالحهم

تحذر من المشايخ وتتبع الاقتصاديين

وش المبرر اتسلف مائة الف ريال واسددها ٥ سنين ثم اكتشف انها مازالت ١٠٠ الف لأني تأخرت قسطين


الحلول كثير لكنها طريقة اسهل

الكل يبكي من الربا الا الديان والبنوك وهي حرفة اليهود

بارك الله فيك وجزاك خيرا ..
1 - قولك " اشتراط اختلاف الجنس في الاصناف الستة وما سواها يقيسه العلماء عليها " لم افهمه جيدا وعذرا على جهلي ؟؟ خاصة انك تقول في النقطة 3 " لا اقيس النقود بالذهب والفضة " فياليت توضح لي
ثم البعير بالبعيرين من الواضح ان هذه المعاملة لم تقاس على الاصناف الستة ، وكذلك فتوى القماش الي جبتها لك لم تقاس على الاصناف الستة
او ببساطة هل توافق انه ليس كل بيع مال بمال " الابل او القماش " من جنسه مع أجل يعتبر ربا بالضرورة بل الاصل انه جائز و يستثنى منه الاصناف الستة ، هل نحن مختلفان في هالنقطة ؟

2 - قولك " الاصناف هي التخصيص " اذا الاصل جواز بيع المال بمال مع زيادة و اجل وان كان من نفس الجنس الا الاصناف الستة ، لانه بهذا انتقض قولك السابق ان البعير ببعيرين استثناء بل هو الاصل والاصناف الستة هي الاستثناء وما يجري عالبعير يجري على غير من غير الستة

3 - قولك " لا اقيس النقود بالذهب والفضة بل هي مثلهم واحكامها واحدة " الذي فعلته هو هو قياس والا ماهو اذا ؟

4 - قولك " يبقى الجواب.....قروض البنوك مال بمال آجل مع زيادة هو ربا صريح " بس البعير مال بمال مع زيادة و اجل وليس بربا ، وكذلك القماش مال بمال مع زيادة واجل وليس بربا

5 - قولك " وحقك علي....حسبتك تدري ان المال يعني الذهب والفضة والنقود " المال كل كل ما يملكه الانسان الابل مال والقماش مال .. الخ

خلاصة تساؤلي : وش رايك في بيع الآجل الى الان لم يتضح لي رايك فيها ؟ بالاضافة كيف ادخلت الفلوس في الاصناف الستة ولم تدخل البعير او القماش ؟
 
بارك الله فيك وجزاك خيرا ..
1 - قولك " اشتراط اختلاف الجنس في الاصناف الستة وما سواها يقيسه العلماء عليها " لم افهمه جيدا وعذرا على جهلي ؟؟ خاصة انك تقول في النقطة 3 " لا اقيس النقود بالذهب والفضة " فياليت توضح لي
ثم البعير بالبعيرين من الواضح ان هذه المعاملة لم تقاس على الاصناف الستة ، وكذلك فتوى القماش الي جبتها لك لم تقاس على الاصناف الستة
او ببساطة هل توافق انه ليس كل بيع مال بمال " الابل او القماش " من جنسه مع أجل يعتبر ربا بالضرورة بل الاصل انه جائز و يستثنى منه الاصناف الستة ، هل نحن مختلفان في هالنقطة ؟

2 - قولك " الاصناف هي التخصيص " اذا الاصل جواز بيع المال بمال مع زيادة و اجل وان كان من نفس الجنس الا الاصناف الستة ، لانه بهذا انتقض قولك السابق ان البعير ببعيرين استثناء بل هو الاصل والاصناف الستة هي الاستثناء وما يجري عالبعير يجري على غير من غير الستة

3 - قولك " لا اقيس النقود بالذهب والفضة بل هي مثلهم واحكامها واحدة " الذي فعلته هو هو قياس والا ماهو اذا ؟

4 - قولك " يبقى الجواب.....قروض البنوك مال بمال آجل مع زيادة هو ربا صريح " بس البعير مال بمال مع زيادة و اجل وليس بربا ، وكذلك القماش مال بمال مع زيادة واجل وليس بربا


5 - قولك " وحقك علي....حسبتك تدري ان المال يعني الذهب والفضة والنقود " المال كل كل ما يملكه الانسان الابل مال والقماش مال .. الخ

خلاصة تساؤلي : وش رايك في بيع الآجل الى الان لم يتضح لي رايك فيها ؟ بالاضافة كيف ادخلت الفلوس في الاصناف الستة ولم تدخل البعير او القماش ؟

هذه النقاط يجمعها الاصناف الستة

فالمال المقصود بنقاشي هو الذهب والفضة ومايقاس عليهما وهو مايفهم عند اطلاق كلمة مال

مثل الشيك والكمبيالات والاوراق النقدية....هذه تقوم مقام الذهب والفضة

البعير ليس من الاصناف الستة ولايقاس عليها وليس في حكمها

فبعض العلماء جعل علة الذهب والفضة الثمنية والاربعة الباقية الطعم والكيل والبعض قال الادخار.......وهنا نأخذ بالاصل مثل التفاح يباع بالكيل لكن الاغلب بالحبة وان كلته


والبيع بالآجل في غير الاصناف الستة ومايقاس عليها لابأس فيه بإذن الله

أما الفلوس فهي بديلة للذهب والفضة لتيسير التعامل وتقوم مقامهم وعلتها الثمنية

وكان الدولار يغطى بالذهب لين فكت امريكا ذلك
لكن بقي الحكم ان الفلوس والعملة مساوية للذهب وان تغيرت الاقتصادات


لو جبت لك شيك مصدق.....مايعتبر فلوس وسداد مال؟؟

رغم انه شيك مو فلوس
 
هذه النقاط يجمعها الاصناف الستة

فالمال المقصود بنقاشي هو الذهب والفضة ومايقاس عليهما وهو مايفهم عند اطلاق كلمة مال

مثل الشيك والكمبيالات والاوراق النقدية....هذه تقوم مقام الذهب والفضة

البعير ليس من الاصناف الستة ولايقاس عليها وليس في حكمها

فبعض العلماء جعل علة الذهب والفضة الثمنية والاربعة الباقية الطعم والكيل والبعض قال الادخار.......وهنا نأخذ بالاصل مثل التفاح يباع بالكيل لكن الاغلب بالحبة وان كلته


والبيع بالآجل في غير الاصناف الستة ومايقاس عليها لابأس فيه بإذن الله

أما الفلوس فهي بديلة للذهب والفضة لتيسير التعامل وتقوم مقامهم وعلتها الثمنية

وكان الدولار يغطى بالذهب لين فكت امريكا ذلك
لكن بقي الحكم ان الفلوس والعملة مساوية للذهب وان تغيرت الاقتصادات


لو جبت لك شيك مصدق.....مايعتبر فلوس وسداد مال؟؟

رغم انه شيك مو فلوس
جميل

1 - المال هو كل شي تملكه وانت تقصد بالمال الاثمان يبدو ، لكن المال ينطلق على كل شيء

2 - البعير ليس من الاصناف الستة احسنت ، وبيع الآجل جائز اذا لم يكن من الاصناف الستة او ما يقاس عليها احسنت .. هذا الي كنت ابغى اوصله لك ، فهذا يعني ان قاعدة " مال بمال مع زيادة و اجل هو ربا نسيئة " قاعدة خاطئة و جزاك الله خير على العودة للحق وهذا يدل انك انسان صادق تبغى الحق

3 - أنت قلت " فبعض العلماء جعل علة الذهب والفضة الثمنية " هل افهم من كلامك انك تقر بحقيقة ان من العلماء من لا يوافق على هذا التعليل ؟ فان كان ذلك كذلك فلا داعي اذا لاعتبار من يبيح فوائد البنوك قد اباح الربا لان المسألة حينها تصبح اجتهادية خلافية و واسعة والا يلزم اتهام العلماء الذين لا يرون صحة علة الثمنية بانهم اباحوا الربا !! وهذا يقودنا للنقطة الاهم وهي النقطة الرابعه

4 - انت قلت " أما الفلوس فهي بديلة للذهب والفضة لتيسير التعامل وتقوم مقامهم وعلتها الثمنية " هذا هو الذي كنت اعلمه من البداية لكني كنت ابغاك تنطق بذلك بنفسك

و قد سالتك سابقا هذا السؤال واسمح لي انعش الذاكرة قليلا .. انا سالتك فقلت لك
هل انت تقيس الفلوس النقدية اليوم على الذهب والفضة فبالتالي دخل في الاصناف الربوية ؟
فرديت علي وقلت لي
لا اقيس النقود بالذهب والفضة بل هي مثلهم واحكامها واحدة
فرديت انا وقلت
الذي فعلته هو هو قياس والا ماهو اذا ؟
والان تعود و تقول
لبعير ليس من الاصناف الستة ولايقاس عليها وليس في حكمها

فبعض العلماء جعل علة الذهب والفضة الثمنية والاربعة الباقية الطعم والكيل والبعض قال الادخار
انا تلخبطت شوي .. بس عشان اخذ الكلام النهائي منك بسألك سؤال بسيط وارجوا فضلا لا امرا ان تعطيني جواب بسيط
الان انا فهمت انك تقيس النقود اليوم على الذهب والفضة وبالتالي دخلت النقود في الاصناف الربوية قياسا على الذهب و الفضة بعلة الثمنية وبالتالي لا يجوز بيعها بجنسها مع زيادة وأجل ، ولذلك الفوائد البنكية حرام لانها تفعل ذلك صح فهمي او لا ؟
فقط قل : صح فهمك
او قل : خطأ فهمك و بين مقصدك و كيف حرمت ربا بيع النقود اذ لا يمكن تحريم شي الا من خلال : اما النص واما القياس
فيعني نحتاج اما النص " وهذا غير موجود طبعا " واما القياس
و جزاك الله خيرا
 
جميل

1 - المال هو كل شي تملكه وانت تقصد بالمال الاثمان يبدو ، لكن المال ينطلق على كل شيء

2 - البعير ليس من الاصناف الستة احسنت ، وبيع الآجل جائز اذا لم يكن من الاصناف الستة او ما يقاس عليها احسنت .. هذا الي كنت ابغى اوصله لك ، فهذا يعني ان قاعدة " مال بمال مع زيادة و اجل هو ربا نسيئة " قاعدة خاطئة و جزاك الله خير على العودة للحق وهذا يدل انك انسان صادق تبغى الحق

3 - أنت قلت " فبعض العلماء جعل علة الذهب والفضة الثمنية " هل افهم من كلامك انك تقر بحقيقة ان من العلماء من لا يوافق على هذا التعليل ؟ فان كان ذلك كذلك فلا داعي اذا لاعتبار من يبيح فوائد البنوك قد اباح الربا لان المسألة حينها تصبح اجتهادية خلافية و واسعة والا يلزم اتهام العلماء الذين لا يرون صحة علة الثمنية بانهم اباحوا الربا !! وهذا يقودنا للنقطة الاهم وهي النقطة الرابعه

4 - انت قلت " أما الفلوس فهي بديلة للذهب والفضة لتيسير التعامل وتقوم مقامهم وعلتها الثمنية " هذا هو الذي كنت اعلمه من البداية لكني كنت ابغاك تنطق بذلك بنفسك

و قد سالتك سابقا هذا السؤال واسمح لي انعش الذاكرة قليلا .. انا سالتك فقلت لك

فرديت علي وقلت لي

فرديت انا وقلت

والان تعود و تقول

انا تلخبطت شوي .. بس عشان اخذ الكلام النهائي منك بسألك سؤال بسيط وارجوا فضلا لا امرا ان تعطيني جواب بسيط

الان انا فهمت انك تقيس النقود اليوم على الذهب والفضة وبالتالي دخلت النقود في الاصناف الربوية قياسا على الذهب و الفضة بعلة الثمنية وبالتالي لا يجوز بيعها بجنسها مع زيادة وأجل ، ولذلك الفوائد البنكية حرام لانها تفعل ذلك صح فهمي او لا ؟
فقط قل : صح فهمك
او قل : خطأ فهمك و بين مقصدك و كيف حرمت ربا بيع النقود اذ لا يمكن تحريم شي الا من خلال : اما النص واما القياس
فيعني نحتاج اما النص " وهذا غير موجود طبعا " واما القياس
و جزاك الله خيرا

اطلاقي للمال على الذهب والفضة والنقود هو من باب مخرج الغالب في كلامنا وليس تقييد فقهي

فهذا مايفهمه اغلب الناس اليوم واذا فهمته اني اقصد الجميع من انعام وزرع فهذا خطأ مني



أما مسألة علة العلماء في الذهب والفضة فهذا اجتهاد منهم ولاينفي حقيقة ان الذهب والفضة من الاصناف الستة وان النقود اليوم في حكمهم



وما مسألة قياس النقود بالذهب والفضلة وقولي اني لا اقيسها بل هي الذهب والفضة فهي صيغة مبالغة مني بأن لافرق بينهم


اما فقهيا فنعم وجه الاستدلال القياس
 
اطلاقي للمال على الذهب والفضة والنقود هو من باب مخرج الغالب في كلامنا وليس تقييد فقهي

فهذا مايفهمه اغلب الناس اليوم واذا فهمته اني اقصد الجميع من انعام وزرع فهذا خطأ مني



أما مسألة علة العلماء في الذهب والفضة فهذا اجتهاد منهم ولاينفي حقيقة ان الذهب والفضة من الاصناف الستة وان النقود اليوم في حكمهم



وما مسألة قياس النقود بالذهب والفضلة وقولي اني لا اقيسها بل هي الذهب والفضة فهي صيغة مبالغة مني بأن لافرق بينهم


اما فقهيا فنعم وجه الاستدلال القياس

طيب اذا كان قياس النقود على الذهب والفضة مسالة اجتهادية فلا ينبغي الانكار الشديد الذي انكرتوه علي وتنكروه على غيري وكاننا ابحنا الربا نفسه ، فهانت تقول انه اجتهاد و لا انكار في مسائل الاجتهاد

اما اذا كنت تقيس النقود على الذهب والفضة بعلة الثمنية فيلزمك اسقاط الربوية عن الذهب والفضة لانهما لم يعودا اثمانا
 
طيب اذا كان قياس النقود على الذهب والفضة مسالة اجتهادية فلا ينبغي الانكار الشديد الذي انكرتوه علي وتنكروه على غيري وكاننا ابحنا الربا نفسه ، فهانت تقول انه اجتهاد و لا انكار في مسائل الاجتهاد

اما اذا كنت تقيس النقود على الذهب والفضة بعلة الثمنية فيلزمك اسقاط الربوية عن الذهب والفضة لانهما لم يعودا اثمانا

الاجتهاد لايعني المزاجية بل من صاحب الدليل والعلة

تبرير العلة لاينفي حكمها قل ماشئت عن الذهب والفضة ستبقى من الاصناف الستة

وقل ماشئت عن النقود فهي سندات للذهب ومقابل للذهب وابحث عن البترودولار التي يرا العالم فيها تحايل على تغطية الدولار بالذهب



تبقى النقود بحكم الذهب حقيقة "سندات" او قياسا



اما ان الذهب والفضة لم يعودا اثمان فغير صحيح بدلالة تغطية البنوك المركزية للنقود بالذهب


وكل ماخاف الناس عادوا للذهب
والوقت الحالي اكبر دليل


ومن اسباب التضخم في العالم اصدار امريكا دولارات بدون غطاء ذهبي
 
الاجتهاد لايعني المزاجية بل من صاحب الدليل والعلة

تبرير العلة لاينفي حكمها قل ماشئت عن الذهب والفضة ستبقى من الاصناف الستة

وقل ماشئت عن النقود فهي سندات للذهب ومقابل للذهب وابحث عن البترودولار التي يرا العالم فيها تحايل على تغطية الدولار بالذهب



تبقى النقود بحكم الذهب حقيقة "سندات" او قياسا



اما ان الذهب والفضة لم يعودا اثمان فغير صحيح بدلالة تغطية البنوك المركزية للنقود بالذهب


وكل ماخاف الناس عادوا للذهب
والوقت الحالي اكبر دليل

هل يعني العلماء الي لم يقيسوا النقود على الذهب مزاجيين ؟
و كون الذهب و الفضة لم يعودا اثمان فهذا حقيقة ما ينكرها احد حتى مشايخك يقرون بانها لم تعد اثمان
 
هل يعني العلماء الي لم يقيسوا النقود على الذهب مزاجيين ؟
و كون الذهب و الفضة لم يعودا اثمان فهذا حقيقة ما ينكرها احد حتى مشايخك يقرون بانها لم تعد اثمان

مشايخي؟؟؟

كل امس تجيب اقوالهم وتبجلهم والان صاروا مشايخي وانت لا؟؟؟

نتبع الاقوى حجة.....ولو طبقنا كلامك ماتم اعتماد اي شئ بالطب او الهندسة لوجود مخالف قوله ضعيف


والذهب والفضة أثمان الى يومك وهذا ماتقوم به البنوك والنقد بديل ولايلغيهما


مثل لو احول لك بالتطبيق مبلغ مالي....انت مااستلمته لكن يبقى مقابل للمبلغ تقدر تروح تسحبه......فيكسب قيمته


لو عجز البنك عن سدادك......بسبب حرب والدولة خربت بنيتها ونظامها......تطيح قيمة النقد


لعجزه عن السداد
والنقود كذلك قيمتها من قيمة قدرة مصدرها على السداد....سداد ماذا؟؟؟




الكل يعلم ان النقود تغطى بالذهب الا انت
 
مشايخي؟؟؟

كل امس تجيب اقوالهم وتبجلهم والان صاروا مشايخي وانت لا؟؟؟

نتبع الاقوى حجة.....ولو طبقنا كلامك ماتم اعتماد اي شئ بالطب او الهندسة لوجود مخالف قوله ضعيف


والذهب والفضة أثمان الى يومك وهذا ماتقوم به البنوك والنقد بديل ولايلغيهما


مثل لو احول لك بالتطبيق مبلغ مالي....انت مااستلمته لكن يبقى مقابل للمبلغ تقدر تروح تسحبه......فيكسب قيمته


لو عجز البنك عن سدادك......بسبب حرب والدولة خربت بنيتها ونظامها......تطيح قيمة النقد


لعجزه عن السداد
والنقود كذلك قيمتها من قيمة قدرة مصدرها على السداد....سداد ماذا؟؟؟




الكل يعلم ان النقود تغطى بالذهب الا انت
وش يعني الثمنية ؟
 
وش يعني الثمنية ؟

انت عارف

لكن مافيه فايدة بالنقاش اذا ماانت عارف نشأة الأموال النقدية ومفهومها الاقتصادي ومن أين اكتسبت ثقتها ووجه الربط بينها وبين الذهب



الاوراق النقدية ليش فقدت قيمتها بسوريا وايران وغيره وتضخمت السلع



اظن ان هذا الامر اللي تحتاج تقرأه
والمراجع والمباحث كثير
 
انت عارف

لكن مافيه فايدة بالنقاش اذا ماانت عارف نشأة الأموال النقدية ومفهومها الاقتصادي ومن أين اكتسبت ثقتها ووجه الربط بينها وبين الذهب



الاوراق النقدية ليش فقدت قيمتها بسوريا وايران وغيره وتضخمت السلع



اظن ان هذا الامر اللي تحتاج تقرأه
والمراجع والمباحث كثير

كل كلامك هذا ماله علاقة بسؤالي ، لا نتشعب رجاءً
سؤالي بسييييط جداً
انا اسالك ماهو تعريف الثمنية شرعا ؟
 
كل كلامك هذا ماله علاقة بسؤالي ، لا نتشعب رجاءً
سؤالي بسييييط جداً
انا اسالك ماهو تعريف الثمنية شرعا ؟

انت تعرفه وانا اعرفه

السؤال الاصح

هل الأوراق النقدية بديل او مقابل للذهب في العرف واقتصاديات العالم

اعرف هالشئ وراح تتضح لك الفكرة لكي لايتحول الموضوع إلى جدل



وفي قرارة نفسك هل فعلا تشوف الفلوس ماهي ربا؟؟


تاخذ قرض مليون ويطلع مليون ونص
وبعد سنتين يصير مليون و٧٠٠ الف لأنك تعثرت بسبب فصل او غيبوبة او حادث وانت مسدد ١٠٠ الف منها


وهل فعلا في قرارة نفسك تراه لاضرر فيه ولا ضرار؟؟
 
التعديل الأخير:
انت تعرفه وانا اعرفه

السؤال الاصح

هل الأوراق النقدية بديل او مقابل للذهب في العرف واقتصاديات العالم

اعرف هالشئ وراح تتضح لك الفكرة

نعم اعرفه ، الثمنية الي اعرفها قياس ثمن الاشياء بمعنى تداول الشي كثمن للاشياء ، وبالتالي قلت ان الذهب والفضة لم يعودا اثمانا لانهما لم يعودا يستخدمان في التثامن اما استخدام الذهب في البنوك المركزية فما ادري وش دخل ؟؟؟ هذا تحوط وليس تثامن
عشان كذا انا قاعد اسالك عن الثمنية لانه يبدو ان لك مفهوم شاذ للثمنية غير الي يعرفونه البشر

رغم اني لا اقر بعلة الثمنية اصلا
 




 
عودة
أعلى