الحمد لله الدين يسرمن موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
إجابة على سؤال : حج المرأة بدون محرم
الفتوى رقم ( 1173 )
المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج ، قال الله تعالى: ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) ، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول
الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك ) .
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء
www.alifta.gov.sa
و كلام ابن باز و ابن عثيمين واضح
اللي ما عندها محرم يسقط عنها الحج و اذا كانت ترغب من يحج عنها فلا إشكال في ذلك