الألغام الأرضية والأشراك الخداعية

mohammed bassam

رزانة العقل
صقور الدفاع
إنضم
6 يوليو 2008
المشاركات
4,769
التفاعل
113 0 0
الألغام والشراك الخداعية

أولاً: لمحة تاريخية عن الألغام، وتعريفها ومكوناتها، وأنواعها وأسلوب استخدامها


1. لمحة تاريخية عن الألغام

أ. منذ قرون عديدة، ابتكرت فكرة الألغام في الأوساط العسكرية، وكانت تعني حفر نفق تحت تحصينات العدو، توضع فيه العبوات الناسفة لتدمير هذه التحصينات. ثم استخدم اصطلاح اللغم بعد ذلك لأي عبوات ناسفة، تدفن تحت سطح الأرض مباشرة، وتزود بوسيلة تفجير، تنفجر لدى دوس العدو فوقها. وقد استخدمت في الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918)، كوسيلة للدفاع ضد الدبابات، وأدى استعمالها إلى تطويرها، وتحويلها إلى تصميمات ثابتة. وكان بعض منها متطوراً للغاية خاصة بعد تصنيع المادة المتفجرة (ت. ن. ت) TNT، والتي كانت بمثابة بداية صناعة الجيل الأول من الألغام المضادة للدبابات، والتي أصبحت جزءاً من تسليح مختلف الجيوش. وقد استخدمت، بكفاءة عالية، في الحرب العالمية الثانية، إذ استعمل أكثر من 300 مليون لغم مضاد للدبابات، سواء من قبل قوات الحلفاء أو دول المحور. فتوطدت بذلك مكانة الألغام في ترسانات الجيوش.

ب. وكان من مساوئ استخدام الألغام، في الحرب العالمية الثانية، سهولة اكتشافها لكبر حجمها، ومن ثم يمكن للعدو إزالتها بسهولة، والاستيلاء عليها لإعادة زرعها لمصلحته. لذا، صنّع الجيل الأول من الألغام المضادة للأفراد، لتزرع مع الألغام المضادة للدبابات، وتكون سلاحاً معاوناً يعمل جنباً إلى جنب معها، بما يضمن عدم اقتراب أفراد العدو عند محاولتهم إزالة الألغام الأساسية.

ج. استمر تطوير الألغام ووسائل تفجيرها، فظهر، في أوائل الستينات وحتى أوائل السبعينات، الجيل الثاني من الألغام المضادة للأفراد وهي من نوع (Remotely Delivered Mines)، أي التي يمكن نشرها من مسافات بعيدة عن طريق الطائرات، وخاصة في عمق دفاعات العدو ومؤخرته، لإحداث خسائر به أثناء انسحابه، ووقف إمداداته. وقد استخدمتها القوات الأمريكية في الحرب الفيتنامية، وأُلقِي الآلاف منها على لاوس، وكمبوديا، وفيتنام.

د. استمر تطوير أساليب نشر الألغام المضادة للأفراد وبعثرتها، وظهر في الثمانينيات، قذائف المدفعية، والصواريخ الميدانية، وقنابل الطائرات الحاملة لها.

كما تطورت وسائل تفجيرها، لتكون "إلكترونية وموقوتة". وشمل التطوير الغلاف الخارجي للُّغْم، والمواد المتفجرة، والحشوة الرئيسية.

هـ. ومع تطور الألغام، تكنولوجياً، وقلة نفقتها (ثلاث دولارات إلى 30 دولاراً للغم الواحد)، عدا الألغام ذات التقنية العالية"، أصبحت أسلحة مفضلة، لا يُستغنى عنها في العمليات الحربية، أو الصراعات الداخلية. وقد شُبِّهت الألغام، في تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمقاتلين، لا يحملون أسلحة ظاهرة، ولكنهم لا يخطئون هدفهم قط، ويصيبون ضحاياهم من دون تمييز، ويستمرون في ممارسة القتل، إلى ما بعد انتهاء القتال بأمد بعيد.

و. ونتيجة طبيعية للتوسع الهائل في استخدام الألغام، وخاصة المضادة للأفراد، وعدم تطهير الأرض منها بالدقة الكافية، فقد تزايدت أعداد ضحاياها، من المدنيين. فبينما كانت نسبة الإصابات في المدنيين بالألغام 15%، في الحرب العالمية الأولى، ارتفعت بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية إلى 65% من إجمالي إصابات المدنيين خلال الحرب.

2. تعريف اللغم

هو كمية من المواد المتفجرة "مثل مادة TNT"، مغلف بغلاف خارجي، معدني أو خشبي أو بلاستيكي، ومزود بوسيلة تفجير "صمامة أو طابة Fuze" والمجهزة بوسيلة إشعال "مشعل Ignitor". وعند تفجير اللغم تدمر أو تخرب جنازير الدبابات أو عجل المركبات المدرعة وعربات نقل الجنود، ويصاب الأشخاص إصابات تصل إلى درجة القتل.

وتُفَجِّر الصمامة (أو الطابة) اللغم بعد أن تنفجر هي أولاً. بفعل تأثير خارجي فيها، ناتج من الضغط عليها، أو نزع فتيل أمانها، أو بأي وسيلة أخرى متطورة، إلكترونية أو زمنية أو مغناطيسية.

3. الغرض من الألغام

يجمع الألغام، كلها، هدف أساسي مشترك، هو أنها تحول دون استخدام الخصم "العدو" منطقتها في تحركاته، فلا يجد أمامه حلولاً أخرى، إلاّ تجنبها، أو تطهيرها، وما يتبع ذلك من أخطارٍ جمة.

4. مكونات اللغم:

66633.jpg



أ. يتكون اللغم، بصفة عامة، من الأجزاء والمواد الآتية:

(1) الغلاف الخارجي للغم، ويصنع من المعدن أو البلاستيك أو الخشب.

(2) المادة المتفجرة، والتي تكون عادة مادة ت.ن.ت. الشديدة الانفجار.

(3) المفَجّر "الطابة"، وهي وسيلة تفجير الحشوة المتفجرة، من ثم، تفجير اللغم.

ب. وتنفجر وسيلة التفجير بإحدى الطرق التالية:

(1) تعرضها للضغط بدرجة محدودة، أو إرخاء "رفع" الضغط من فوقها.

(2) الشد أو إرخاء الشد بواسطة سلك إعثار.

(3) تعرضها للاهتزاز، أو الميل.

(4) ينفجر تلقائياً بعد مرور زمن محدد.

(5) إلكترونياً، ومن هنا ظهر المفجر الإلكتروني.

(6) مغناطيسياً، وذلك بتغيير المجال المغناطيسي، ومن هنا ظهر المفجر المغناطيسي.

5. أنواع الألغام

تتعدد أنواع الألغام، طبقاً للغرض من استخدامها، وتأثيرها، وطريقة نشرها وزرعها، كالآتي:

أ. طبقاً للغرض من الاستخدام:

(1) ألغام بحرية.

(2) ألغام برية (أرضية).

(3) ألغام خاصة (تفجير المنشآت والأهداف الاقتصادية وتدميرها). ومن أمثلة ذلك، تلغيم وتفجير آبار النفط والمنشئات الحيوية بالكويت بواسطة القوات العراقية، باستخدام مادة تفجيرية من عجائن TNT الشديدة الانفجار بمعدل يتراوح بين 20 ـ 30 رطلاً للبئر الواحد، وتزويدها بأجهزة التفجير، وكبسولات الإشعال اللازمة، وتوصيلها بفتيل سريع الاشتعال.

ب. وتنقسم الألغام الأرضية إلى:

(1) ألغام مضادة للدبابات.

(2) ألغام مضادة للأفراد.

(3) ألغام المياه الضحلة.

(4) ألغام الإضاءة.

ج. تقسم الألغام طبقاً لتأثيرها، إلى:

(1) ألغام انفجارية "ذات تأثير تدميري"

تعتمد في تأثيرها على موجة الضغط الناتج من انفجار المادة المتفجرة. والإصابة التي تحدث في الهدف، تكون نتيجة مباشرة للانفجار نفسه. وهذا النوع من الألغام يكون غلافه الخارجي من مادة خفيفة "من البلاستيك أو المعدن ذو سمك قليل"، بينما تزيد فيه كمية وحجم المادة المتفجرة. وتتوفر هذه النوعية في الألغام المضادة للدبابات، وبعض الألغام المضادة للأفراد.

(2) ألغام متشظية "ذات تأثير شظيي"

تعتمد في تأثيرها على تأثير الشظايا الناتجة من اللغم بعد انفجاره. وهذا النوع من الألغام يتكون غلافه الخارجي، من حديد الزهر ومادة الفولاذ، وعند انفجاره ينتج عدد كبير من الشظايا، الناتجة من تفتت الغلاف نفسه أو المعبأة داخله. وقد يصل عددها إلى 1000 شظية، تتطاير إلى مسافات بعيدة لأعلى وللأجناب.

وعادة، يحدث اللغم، حسب وزنه، دائرة قتل قطرها 25 م، ونطاق إصابة يزيد على ذلك.

(3) ألغام كيماوية

وهي معبأة بمواد كيماوية، بدلاً من المواد شديدة الانفجار، ينتج عند تفجيرها غازات حربية. وهذا النوع من الألغام محرم تحريماً دولياً.

د. الأنواع طبقاً لطريقة نشرها وزرعها

(1) ألغام تقليدية، تُنشر وتُرص وتُزرع يدوياً بالأفراد، أو ميكانيكياً بواسطة مقطورات رص الألغام، أو بعربات مدرعة مزودة بتجهيزة خاصة للرص.

(2) ألغام مبثوثة عن بعد "مبعثرة"

وهي الألغام التي لا تزرع مباشرة بواسطة الأفراد، وإنما تصل إلى أهدافها، بعد تعبئتها داخل وسيلة أخرى
66634.jpg


ومن أمثلة ذلك، قذائف المدفعية، والصواريخ، المعبئة بالألغام، والتي يتم إطلاقها بمدفع أو قاذف صاروخي أو من وسيلة مماثلة، لتوصيلها إلى منطقة الهدف، أو تعبئتها داخل قنبلة، يتم إسقاطها في منطقة الهدف، بواسطة طائرة.

والألغام التي تبث من مسافات بعيدة، يصعب تسجيلها، ومعرفة أماكنها، إذا طُمرت، لكونها تنتشر بطريقة عشوائية. ويتميز اللغم المبثوث بصغر حجمه، وفاعلية تأثيره. لذا، فإن أهمية اللغم الصغير الحجم تزداد زيادة ملحوظة. وعادة، يتم تزويد قذائف المدفعية والصواريخ الحاملة للألغام بطابات (صمامات، أو فيوزات) انفجار جوي، لتفجيرها في الجو فوق منطقة الهدف وبعثرة ما بها من ألغام.

6. الألغام المضادة للدبابات

أ. تعتمد في إصابة أهدافها على تأثيرها التدميري الناتج من انفجار المادة المتفجرة. وأثبتت العمليات الحربية في مسارح مختلفة، أن اللغم المضاد للدبابات لا يقل في تأثيره عن تأثير الأسلحة المضادة للدبابات.

ب. تستخدم للتأثير على الدبابات والمركبات المدرعة والعربات. وعند تفجيرها يتم تخريب جنازير الدبابات وعجل المركبات والعربات كما تتأثر جسم المعدة نفسها نتيجة موجه الانفجار، كما يمتد تأثير موجة الانفجار إلى إصابة الأفراد المعرضين لموجة الضغط.

ج. تتعدد أنواعها :

66635.jpg


مواصفات اللغم VS 2.2 المضاد للدبابات

(المستخدم في الجيش العراقي)

الوصف:

· لغم مضاد للدبابات غير معدني، وله يد جانبية للحمل.

· غير قابل لنفاذ الماء، ولا يطفو، وضد الصدمات.

· يوجد المشعل مع القرص العلوي للغم (قرص ضغط).

العمل:

· يعمل عند ضغط (175 – 225 كجم) على قرص الضغط.

· عند ذلك يندفع الطارق ليطرق المفجر ويشتعل اللغم.

التأمين:

· هذا اللغم لا يمكن تأمينه بإحدى الوسائل الخارجية.

· يمكن بسهولة فك تسليح اللغم عن طريق الحفر حوله للتأكد من عدم وجود شراك خداعية.

· فك غطاء الضغط ثم فك المفجر بعد ذلك.

المواصفات الفنية:

الصناعة: إيطاليا

النوع: ضد الدبابات (يعتمد على الموجة الانفجارية).

الوزن: 3.5 كجم.

الارتفاع: 12 سم.

القطر: 24 سم.

الاكتشاف: لا يمكن اكتشافه بسهولة.

مادة الجسم: بلاستيك.

66642.jpg



مواصفات اللغم PT – MI – BA3 المضاد للدبابات

(المستخدم في الجيش العراقي)

الوصف

· لغم دائري كبير، مزود بيد بلاستيكية في القاعدة للحمل.

· لونه أسود أو زيتوني فاتح أو عسلي.

العمل

· عندما تصل قوة الضغط إلى 200 كجم، فإن الياي (النابض) يحرر الطارق في اتجاه المفجر، مسبباً اشتعال اللغم.

التأمين:

· يمكن وضع مشعل به ضد التداول (RO – 4)، لذا يجب نسفه في مكانه.

المواصفات الفنية

الصناعة: تشيكوسلوفاكيا

النوع: مضاد للدبابات (يعتمد على الموجة الانفجارية).

الوزن: 9.9 كجم.

الارتفاع: 10.7 سم.

القطر: 33 سم.

الاكتشاف: صعب لوجود نسبة قليلة جداً من المعادن.

مادة الجسم: بكاليت.

66643.jpg


مواصفات اللغم TMN 46 المضاد للدبابات

(المستخدم في الجيش العراقي)

الوصف

· اللغم TMN 46 يماثل اللغم TMN 40، عدا أنه له مشعلاً إضافياً موجوداً في الجانب السفلي من اللغم، يمكن تركيب شرك خداعي به ضد الرفع.

· يوجد بالقاعدة عدد 6 ريشة صلبة على مسافات منتظمة.

· اللغم جسمه من الصلب، ويمكن تزويده بمشعل ضد الميل أو الضغط.

العمل

· يعمل عند زيادة الضغط على القرص الخارجي حتى 180 كجم، أو عند قوة شد (جذب) تصل إلى 21 كجم أو 3 مم ميل على قضيب الميل (طبقاً لنوع المشعل).

· يندفع الطارق في اتجاه المفجر تحت تأثير ضغط الياي (النابض) وتبدأ سلسلة الإشعال.

التأمين:

· مشعل الضغط فقط يمكن تأمينه بوضع تيلة أمان.

· عند فك تسليح اللغم اجذبه بعيداً للتأكد من عدم وجود شراك خداعية.

· في حالة مشعل الضغط، فك المشعل وابعد المفجر.

· في حالة مشعل قضيب الميل، فك اللاكور ثم ابعد المشعل والمفجر.

المواصفات الفنية

الصناعة: روسيا

النوع: ضد الدبابات (يعتمد على الموجة الانفجارية).

الوزن: 8.6 كجم.

الارتفاع: 10.8 سم.

القطر: 30.5 سم.

الاكتشاف: يمكن اكتشافه بسهولة لأن الجسم صلب.

مادة الجسم: صلب.
66644.jpg


مواصفات اللغم TM 62 M المضاد للدبابات

(المستخدم في الجيش العراقي)

الوصف

· من عائلة اللغم TM 57، ولكن له مكان أكبر للمشعل، وهو ضد الدبابات.

· المشاعل التي يتم تركيبها عليه مغناطيسية أو ضد الضغط أو ضد الاهتزاز أو ضد الميل.

العمل

· في حالة مشعل الضغط، يبدأ عمل اللغم عندما يصل الحمل المؤثر حتى 200 كجم، وعند ذلك يتحرر الطارق تحت تأثير ضغط الياي (الطارق) ليطرق المفجر مسبباً اشتعال اللغم.

التأمين

· في حالة مشعل الضغط، ادخل مفتاحاً في التجويف أعلى المشعل ولفه دورة واحدة في اتجاه عقارب الساعة.

· عند فك تسليح اللغم، اجذبه للتأكد من عدم وجود شراك خداعية، ثم فك مجموعة المشعل.

المواصفات الفنية

الصناعة: الاتحاد السوفيتي (سابقاً)

النوع: ضد الدبابات.

الوزن: 8.5 كجم.

الارتفاع: 10.2 سم.

القطر: 32 سم.

الاكتشاف: يعتمد على نوع جسم اللغم

مادة الجسم: معدني أو بلاستيكي أو خشبي أو ورق مقوى.



، وتختلف في مواصفاتها الفنية: نوع المادة، التي يتكون منها الغلاف الخارجي للغم، وكمية المادة المتفجرة، ونوعية جهاز التفجير. وتراوح كمية المادة المتفجرة داخل اللغم من كيلوجرامين إلى 9 كجم، ويستلزم ضغط لا يقل عن 100 ـ 300 كجم لتفجيره.

د. يستخدم لتفجيرها، مفجرات "فيوزات" تتنوع في طريقة عملها، فمنها ما هو طرقي يعمل بتأثير الضغط ومنها ما يعمل بسلك إعثار.

هـ. وقد ظهر، في الفترة الأخيرة، أنواع متطورة منها. فهناك ألغام تزرع على جوانب الطرق
66636.jpg


66637.jpg


وعند تفجيرها، ينطلق منها مقذوفات في اتجاه أجناب الدبابات والمركبات المدرعة. وهناك الألغام ذات الحشوة الجوفاء

66638.jpg


والتي بانفجارها ينتج عنها نافورة من اللهب تؤثر على بطن الدبابة، المصنوع من المعدن الرقيق، وباختراق نافورة اللهب لبطن الدبابة يُدَمَّر كل ما بداخل الدبابة من تجهيزات، وذخائر، ويُقتل أفراد طاقمها.


7. اللغم المضاد للأفراد

أ. هو لغم صُمِّم وصنع أساساً، لينفجر نتيجة الضغط عليه بمعرفة شخص، أو الاقتراب منه، أو المرور بجواره. ولذا، فهو يستخدم للتأثير على الأفراد.

ب. يحتوي بداخله على مادة متفجرة، يراوح وزنها من عشرة جرامات إلى 250 جراماً، وقد يصل في بعض الأنواع إلى 500 جرام. واللغم هو من النوع ذي التأثير الشظيي أساساً، ويوجد منه ما هو تدميري.

ج. يستلزم لتفجير هذا النوع من الألغام فيوزات (مفجرات) متعددة الأنواع، وأكثرها شيوعاً المفجرات الطرقية، والتي تعمل عند الضغط عليها، أو بإزالة الضغط عنها، وكذا المفجرات المزودة بسلك إعثار، كما يستخدم معها مفجرات زمنية.

د. تحدث هذه الألغام، في حالة انفجارها تأثير فتاك. وتتوقف درجة الإصابة، على حجم اللغم ووزنه، وكمية المادة المتفجرة. فالألغام التي تعتمد في تأثيرها، على موجة الضغط، تحدث إصابات تحت الركبة (في القدم والأرجل)، ولا تحدث إصابات رئيسية، فوق هذا المستوى، أمّا الألغام المتشظية، فتحدث إصاباتها في جميع أجزاء الجسم، وتزيد عدد الإصابات بالشظايا، كلما كان الشخص قريباً من الانفجار، وقد تصل درجة الإصابة إلى القتل.


هـ. يوجد أنواع كثيرة من الألغام المضادة للأفراد

66639.jpg


مواصفات اللغم VS 50 المضاد للأفراد

الوصف

· مضاد للأفراد

· مصمم للرص (الزرع) اليدوي، أو إسقاطه من الطائرات العمودية والمركبات.

· لا يطفو وغير قابل لنفاذ الماء.

· له مسمار أمان جانبي عند الرص (الزرع) اليدوي، وغطاء ينفصل عند تشغيله وتفجيره.

العمل:

· ضغط خارجي، حوالي 10 كجم من أعلى أو أسفل يكفي لبدء تشغيله وتفجيره.

التأمين

· ضع مسمار الأمان بجانب اللغم عند تأمينه.

· اقبض على اللغم من الجوانب، واحذر الضغط عليه من أعلى أو أسفل.

· فك حامل المفجر وابعد المفجر عنه.

المواصفات الفنية

الصناعة: إيطاليا

النوع: مضاد للأفراد (انفجاري)

الوزن: 185 جم.

الارتفاع: 4.5 سم.

القطر: 9 سم.

الاكتشاف: لا يُكتشف بسهولة.

مادة الجسم: بلاستيك.

تحذير: تُعرف أنواع أخرى لهذا اللغم واسمها VS 50 E03، وهي في الخدمة، وهي تضم شرك مضاد للتداول (الرفع) عالي الحساسية، وهو يشبه تماما اللغم VS 50.
وقد ظهر أخيراً اللغم المضاد للأفراد الوثاب
66640.jpg


66641.jpg


66645.jpg


مواصفات اللغم V 69 Valmar المضاد للأفراد ـ الوثاب

الوصف:

· يحتوي على وعاء بلاستيك قافز.

· يوجد عدد 5 زوائد على قمة اللغم تعمل مع مشعل اللغم.

· لا يطفو، وغير قابل لنفاذ الماء.

· نصف القطر المميت للغم 27 م، ويغطي جميع الاتجاهات.

العمل:

· قوة الشد على سلك الإعثار من 6 – 8 كجم، والضغط المباشر حوالي 10.8 كجم على أحد زوائد المشعل اللازمة لبدء التفجير.

· يقفز اللغم في الهواء حتى ارتفاع 0.45 م، مما يسبب صدمة للمفجر وتفجير اللغم.

التأمين:

· يتم بإعادة كلبس الأمان المتشعب إلى مشعل اللغم.

· اقطع سلك الإعثار.

· فك المشعل، مع تجنب لمس الزوائد.

· اجذب جسم اللغم وتأكد من عدم وجود شراك خداعية.

· اقلب اللغم وفك المفجر من قلب اللغم.

المواصفات الفنية:

الصناعة: إيطاليا

النوع: مضاد للأفراد (قافز منتج للشظايا)

الوزن: 3.7 كجم.

الارتفاع: 20.5 سم.

القطر: 13 سم.

الاكتشاف: يمكن اكتشافه بسهولة ووضوح.

مادة الجسم: بلاستيك.



"القفاذ"، وهو لغم يثبت في الأرض، فوق لوح مربع من الصلب، ويجهز للعمل إما بذراع دوّار، يوصل بشبكة من أسلاك الإعثار، أو بِوَصْلة كهربائية، يمكن السيطرة عليها وتشغيلها من بعد. وعندما ينفجر اللغم، تنفجر عبوة دافعة في أنبوب للإطلاق، فيندفع الجسم الرئيسي ويسحب السلك، الذي يظل مشدوداً بلوح القاعدة، الإبرة من المفجر، حيث تنفجر العبوة في الجو، ويتفتت جسم اللغم إلى شظايا، قد يصل عددها إلى 4600 شظية، تتطاير في جميع الاتجاهات.




يتبع..............
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
رد: الألغام الأرضية والأشراك الخداعية

8. ألغام المياه الضحلة

pic08.jpg


أ. تزرع في الحقول التي تنشأ على السواحل، وتحت المياه الضحلة، للتأثير على المركبات البرمائية عند اقتحامها للسواحل، أو ضد وسائل الإبرار "الإنزال البحري". ولغم المياه الضحلة ذو تأثير تدميري ويستخدم على عمق بسيط في منطقة الجزر والسواحل.

ب. تزود الألغام بوسيلة تفجير بها زوائد إمالة، وتنشط بالاصطدام بها، وانحرافها بمقدار 30 درجة، أو بالضغط على هذه الزوائد.

ج. للمحافظة على وضع اللغم تحت الماء يزود بثلاث أوتاد للتثبيت "أرجل"، أو يزود بسلسلة تعليق، أو غطاس.



9. ألغام الإضاءة

pic09.jpg



هي عبوات مضيئة، تستخدم لإعطاء إشارة للقوات الأمامية المهاجمة، عند اقترابها من العدو ليلاً، بغرض المحافظة على اتجاه هجومها، وكذا إرشاد الداوريات المدفوعة في عمق دفاعات العدو، في الوصول إلى أهدافها ليلاً. وقد تنفجر بالقرب من الأهداف المطلوب التعامل بها، بأسلحة الرمي المباشر ليلاً، لتمكين هذه الأسلحة من التنشين. وتأثير هذه الألغام غير قاتل، ولكنه يشكل خطر اندلاع حرائق، في منطقة نصف قطرها 5 أمتار، من مركز اللغم.

10. حقول الألغام

أ. تُعد من أكثر الموانع فاعلية، وقدرة على مفاجأة العدو، وإعاقة تقدمه. وقد برع الألمان في استخدامها في الحرب العالمية الثانية، وكانوا يطبقون أساليب مبتكرة، وقد أخذت بقية الجيوش عن الألمان أساليبهم في زرع حقول الألغام، التي أصبحت عنصراً أساسياً في أساليب القتال في جميع الحروب، التي اندلعت بعد الحرب العالمية الثانية.

وتتميز حقول الألغام، مقارنة بالموانع الصناعية الأخرى، بقلة نفقتها، وسهولة زرعها، وقدرتها على إعاقة الهجمات الكبيرة، وتأثيرها المعنوي والمادي، في القوات المهاجمة.

ب. تعريف حقل الألغام

مساحة من الأرض، ليس لها شكل معين، ومزروعة بالألغام في صفوف متراصة، يتوقف عددها على الغرض من حقل الألغام، وأهمية الاتجاه. ويتكون، عادة، من صفين إلى أربعة صفوف، ويراوح الفاصل بين كل خط والآخر من عشرة أمتار إلى 12 متراً، وتقل الفواصل في حقول الألغام المضادة للأفراد.

ج. الشروط الواجب توافرها في حقول الألغام

(1) أن يكون محمياً بالنيران، وخاصة نيران أسلحة الرمي المباشر، ومدفعية الرمي غير المباشر.

(2) أن يكون ذا عمق مناسب، وكثيفاً، الكثافة الملائمة (عدد الألغام في المتر الواحد).

(3) أن يكون مخفياً، ويحقق المفاجأة، ولا يكشف تفاصيل المواقع الدفاعية.

(4) أن يكون منسقاً مع باقي أنواع الموانع، والمواقع والقطاعات والنطاقات الدفاعية.

د. أنواع حقول الألغام

(1) طبقاً للغرض من إنشائها.

(أ) مضاد للأفراد.

(ب) مضاد للدبابات.

(ج) مختلط، يزرع فيه ألغام مضادة للدبابات وألغام مضادة للأفراد.

(د) ضد البرمائيين[1]، للحماية ضد الهجوم، من اتجاه القطاعات البرمائية.

(2) طبقاً للوقت المتاح لإنشاء الحقل

(أ) حقل ألغام مدبر

وهو حقل يزرع بالألغام، في مناطق سبق استطلاعها، واختيارها على الطبيعة. تجهز الألغام وتزرع وترص، قبل بدء القتال بوقت كاف. ويستخدم هذا النوع في حالة توفر الوقت، لإجراء تحضيرات المعركة، مثل العمليات الدفاعية، وتأمين المناطق الابتدائية للهجوم.

(ب) حقل ألغام غير مدبر

ينتخب منطقته، عادة، من الخرائط، وتنشر الألغام فيه بالوسائل الميكانيكية السريعة، مثل مقطورات رص الألغام، أو المركبات المجهزة بتجهيزه خاصة لرص الألغام، أو بالطائرات العمودية. ويعمل على هذه الوسائل أطقم من أفراد المهندسين العسكريين، وتسمى بمفارز الموانع المتحركة. وترص الألغام، في هذا النوع، مكشوفة فوق سطح الأرض، من دون دفنها، وزرعها. وتعد المناطق، التي ينثر فيها الألغام المبثوثة بالمدفعية، أو بالطائرات، ضمن حقول الألغام غير المدبرة.

ويستخدم في حالة عدم توفر الوقت الكافي لإنشاء الحقول المدبرة، وفي المواقف الطارئة أثناء إدارة أعمال القتال. وهذه الحالات هي:

· في العمليات الهجومية.

· في القتال التصادمي.

· في الدفاع، وذلك في حالات إدارة أعمال القتال في عمق الدفاعات، وتأمين الهجمات والضربات المضادة".

هـ. ولتحقيق التمويه والخداع تنشأ حقول ألغام هيكلية "صورية"

وهي منطقة من الأرض، تستخدم لتمثيل حقل ألغام، ويشبه تماماً حقل الألغام الحقيقي، وترص فيه ألغام هيكلية، والغرض منه خداع العدو وإرباكه.

و. مهام حقول الألغام

(1) في الدفاع

(أ) عرقلة القوات المهاجمة، وصدها أمام الدفاعات، وإجبارها على تغيير اتجاه هجومها إلى اتجاهات أخرى، يفرضها الطرف المدافع.

(ب) إحداث أكبر خسائر ممكنة في القوات المهاجمة، قبل اتصالها بالخطوط الدفاعية.

(ج) تنشأ بين القطاعات والمواقع الدفاعية المتتالية، وذلك بغرض صد هجوم العدو في العمق، وكذا في الفواصل بين المواقع الدفاعية، وعلى الأجناب المكشوفة، بغرض تأمينها، وحرمان العدو من الالتفاف حول الدفاعات وتطويقها.

(د) تأمين خطوط دفع الأنساق الثانية، والاحتياطيات، عند تنفيذها للضربات والهجمات المضادة، لاستعادة الموقف الدفاعي إلى ما كان عليه.

(2) في الهجوم

(أ) تأمين مناطق التجمع، والمناطق الابتدائية للهجوم.

(ب) تأمين عملية فتح وهجوم القوات، في حالة الهجوم بتحريك القوات من العمق.

(ج) المعاونة في صد الهجمات والضربات المضادة، للأنساق الثانية واحتياطيات القوات المدافعة.

(د) تأمين خطوط دفع الاتساق الثانية والاحتياطيات، لتطوير الهجوم في عمق الدفاعات المعادية.

(هـ) تأمين القوات المهاجمة، عند اتخاذها أوضاع التعزيز على الخطوط والأهداف المستولى عليها.

ز. كثافة الألغام

يقصد بها عدد الألغام المزروعة في المتر الواحد. وتتحدد كثافة حقل الألغام طبقاً للعوامل التالية:

(1) نوع الحقل، والغرض منه.

(2) أهمية الاتجاهات، التي تنشأ فيها حقول الألغام.

(3) نوعية الألغام المستخدمة.

(4) الطريقة المتبعة في زرع الألغام.

(5) الخطة العامة، لمنظومة الموانع.

(6) درجة توفر الألغام.

(7) الوقت المتيسر، لزرع الألغام، وإنشاء الحقل.

وطبقاً للعوامل السابقة فإن كثافة الرص تراوح ما بين 0.5 ـ 0.75 لغم/متر، وقد تزيد أو تقل طبقاً للموقف.

ح. طرق رص الألغام وزرعها

(1) الطريقة اليدوية

وتنفذ بواسطة أطقم من المهندسين العسكريين المتخصصين، في هذا المجال.

(2) بوسائل ميكانيكية باستخدام مقطورات رص الألغام
pic10.jpg


، أو باستخدام مركبات مجهزة لرص الألغام.

(3) باستخدام الطائرات العمودية

pic11.jpg


(4) الألغام المبثوثة، يتم نشرها وتوزيعها، بطريقة آلية، بعد انشطار الوسيلة المعبأ فيها الألغام، مثل: قذائف المدفعية، والصواريخ

pic12.jpg
، وقنابل الطائرات.


ط. تسجيل المعلومات عن حقول الألغام، والمناطق والأهداف الملغومة، والشراك الخداعية

(1) تسجل حقول الألغام، وكذا مواقع الأهداف الملغومة، بإحداثيات دقيقة، على خرائط، بمقياس رسم مناسب؛ والتي يمكن عليها توقيع حدود حقول الألغام، وأبعادها، وإذا تطلب الأمر تسجيل تفصيلات أكثر، يمكن إعداد مخططات، موضح بها كافة التفاصيل.

(2) يستكمل تسجيل المعلومات عن الحقول، بتسجيل كافة المعلومات عن كل حقل، في سجلات "جداول"، يوضح بها أعداد الألغام ونوعها، وطريقة زرعها، ونوع المفجرات المستخدمة، وتاريخ زرعها، والأطقم التي جهزت الحقل… إلخ.

ي. الثغرات في حقول الألغام

هي قطاع من الأرض يتخلل حقل الألغام، لا يقل عرضه عن 30 متر، يتم تطهيره من الألغام، أو إبطال مفعولها ويتم فتح العديد من الثغرات في حقول الألغام بمعرفة الطرف المهاجم، لمرور قواته منها عند هجومه. وتفتح الثغرات بمعدل 6 ثغرات لكل كتيبة مهاجمة، 12 ثغرة للواء، 24 ثغرة للفرقة.

ويتم فتح الثغرات في حقول الألغام بإحدى الطرق التالية:

(1) الطريقة اليدوية

تُعَد أفضل الطرق، وأكثرها دقة، على الرغم من أخطارها، وتجري بواسطة أطقم من وحدات المهندسين العسكريين المدربين على هذا العمل، وتفتح الثغرات قبل بدء الهجوم وتحت ستر قصفات التمهيد النيراني للهجوم.

وتتم عملية فتح الثغرة بالتسلسل التالي:

(أ) تحديد أماكن الألغام باستخدام كاشفة ألغام "مجس
pic13.jpg



والتي يصدر منها صوت يعلن عن وجود اللغم.

(ب) يتم الحفر بحرص حول اللغم، ويتم رفعه وتأمينه.

(ج) تُجمع الألغام المرفوعة في مكان مأمون.

(د) تُعلم الثغرة بعلامات واضحة وظاهرة، ليلاً ونهاراً، حتى تتعرف عليها القوات عند عبورها.

(2) ميكانيكياً

(أ) باستخدام كاسحات الألغام "الدقاقات"

وهي عبارة عن مجموعة من الأقراص المعدنية، والتي يتم ضمها على بعضها لتشكل الدقاقة، وتتكون الدقاقة الواحدة من 4 ـ 6 أقراص إجمالي وزنهم 9 طن، ويتم تركيب الدقاقة بأذرع في مقدمة الدبابة، وعند تحرك الدبابة من خلال حقل الألغام، تدفع أمامها الدقاقة التي تضغط على الألغام وتفجرها، وتفتح ثغرة عرضها 1.5 م في المشوار الواحد، ويستغرق زمن تركيب الدقاقة حوالي 15 دقيقة، وتتحرك الدبابة بسرعة 12كم/ ساعة.

(ب) باستخدام طريقة الكشط، باستخدام جهاز حديث، يعرف باسم، "الفلير"، وقد استخدمت هذه الطريقة في حرب تحرير الكويت، بمعرفة القوات البريطانية.

(3) تفجير الألغام في محلاتها بوسائل تفجير

(أ) باستخدام طوربيد البنجلور

وهو عدد من اسطوانات من مادة بلاستيكية، أو مادة مرنة، معبأ بها مواد متفجرة، وطول الوصلة 1.5 ـ 2 م، ووزن المادة المتفجرة 1.5 ـ 15 كجم في المتر الواحد، ويتم تركيب الوصلات ببعضها بالعدد الذي يغطي عمق الحقل، وتزود بالمفجر، ويتم توصيله بفتيل الإشعال، ويدفع في الحقل يدوياً بمعرفة الأفراد، وعند تفجيره، تنفجر الألغام الموجودة، في منطقة انفجاره. ومن ثم تفتح ثغرة، عرضها من 3 ـ 6 م، ويستغرق زمن تركيب وصلات الطوربيد، ودفعه وإعداده للتفجير، حوالي 10 دقائق.

(ب) باستخدام قذائف المدفعية الشديدة الانفجار

وذلك بإطلاق عدد من قذائف المدفعية الشديدة الانفجار على الحقل المراد تطهيره من الألغام. وفي هذه الطريقة، تُفَجّر الألغام بفعل تأثير الموجة الانفجارية والضغط الناشئ من انفجار القذيفة.

(ج) باستخدام الصاروخ الفاتح

تستخدم هذه الطريقة في القوات المسلحة المصرية. وتتلخص فكرة هذه الطريقة في إطلاق صاروخ من دليل إطلاق، ليصل إلى منطقة حقل الألغام، جاذباً خلفه خرطوم أسطواني من البلاستيك، معبأ بالمادة المتفجرة، بالطول الذي يغطي عمق الحقل، وبمجرد استقرار الصاروخ، والخرطوم، على الأرض، ينفجر ذاتياً، ويفجر الألغام، الموجودة في منطقة انفجاره.

(د) باستخدام قنابل الطائرات

وذلك بقذف قنابل معبئة بمادة شديدة الانفجار، على حقل الألغام، وبانفجار هذه القنابل، تنفجر الألغام، الموجودة في قطاع تأثير الموجة الانفجارية.

وتُعد هذه الطريقة عالية النفقات، وقد استخدمت في حرب تحرير الكويت، بواسطة القوات الأمريكية لفتح ثغرات، في حقول الألغام، في منطقة الحدود السعودية ـ الكويتية، وقد استخدمت في ذلك، قنابل الوقود الجوي المتفجر FIF بما يعادل 750 رطل نوع 117، وقنابل 500 رطل نوع 82، وقُذِفت من الطائرات B-52، كما استخدمت قنابل 1500 رطل BLU بإسقاطها من الطائرات MC-130.

ثانياً: الشراك الخداعية

1. تعريف الشرك الخداعي

أ. هو عبوة (حشوة) من المفرقعات، أو لغم يُجَهّز، باستخدام كافة طرق الإخفاء والمكر والخداع والابتكار والإغراء، ولا يبدو في ظاهره الضرر، ويصمم أحياناً في صورة مبهرة، ولافتة، لإغراء الضحية، وبذلك يحقق الغرض الذي يجهز من أجله، من دون اكتشافه.

ب. وفي إطار هذا التعريف، تدخل ضمن الشراك الخداعية جميع الأنواع المتفجرة المبتكرة، والتي تصمم بهدف القتل أو الإصابة على غير توقع، مثل تفخيخ سيارات الركوب، والمعدات والأجهزة التي يستعملها الأشخاص.

ويتم تفجير الشرك الخداعي، إما تلقائياً عند ملامسته، أو الضغط عليه، أو العبث به، أو يفجر بعد فترة من الوقت في حالة تزويده بمفجر زمني، أو يفجر بالتحكم فيه من بعد في حالة تزويده بمفجر به وسيلة استشعار.

ج. ويتضح من ذلك أن الشراك الخداعية تعد من وسائل الغدر والخداع، ولها تأثير كبير في الأشخاص غير الحذرين، الذين يوجدون في المنطقة المجهزة بالشراك الخداعية، أو يلمسونها ويعبثون بها.

2. أنواع الشراك الخداعية

عديدة في صورها، ويصعب حصرها، ودوماً يبتكر جديد من أشكالها. ويمكن تلخيص أنواعها في الآتي:

أ. طبقاً للغرض من الاستخدام

(1) شراك خداعية مضادة للأفراد.

تشبه إلى حد كبير الألغام المضادة للأفراد، وتحتوي على عبوة صغيرة من المفرقعات تنفجر بمفجر عادي، أو مفجر مبتكر، أو مفجر زمني.

"ومن أمثلتها، استخدام قنابل يدوية مخفاه، بطريقة معينة، ومتصلة بسلك إعثار. تجهيز أدوات وأجهزة يستعملها الإنسان، تنفجر عند محاولة تشغيلها[2]، وتُعد الألغام المضادة للأفراد، الوثابة "القاذفة"، شكلاً من أشكال الشراك الخداعية.

(2) شراك خداعية ضد المركبات والدبابات

هي في حقيقتها ألغام مضادة للعربات أو الدبابات، ومن أمثلتها، تلغيم المركبة وتوصيل المفجر بمفتاح تشغيل الموتور، بحيث تنفجر السيارة بمجرد إدارة المفتاح. وقد تُلَغّم المركبة، ويُسيطر على تفجيرها من بعد، أو تُجهز عبوة متفجرة في مكان بالقرب من خط سير مركبة[3]، ويجرى تفجيرها، عند مرور المركبة المستهدفة بجوارها.

وعادة ما تزود الموانع بشراك خداعية، لتأمينها ضد محاولات إزالتها، وفتح ثغرات بها. وأحياناً، تزود الألغام المضادة للدبابات، بشراك خداعية، تنفجر عند محاولة رفع اللغم.

ب. طبقاً لتصنيعها

(1) شراك خداعية سابقة الصنع

وهي التي تجهز مكوناتها، وتُجَمَّع، وتُخرج في صورتها النهائية في المصانع، وتوضع في أماكن ظاهرة، وتغري من يراها بالحصول عليها والعبث فيها، لتنفجر وتصيب الشخص، الذي أوقعه سوء حظه فيها.

ومن أمثلتها الأقلام المفخخة، وأي أدوات يستعملها الأشخاص.

ولا شك أن عمر الشرك الخداعي سابق الصنع قصير، ويستخدم لمرة واحدة، ولا يتكرر استعماله، نظراً لاكتشاف أمره عند استخدامه للمرة الأولى.

(2) الشراك الخداعية المبتكرة

وهي التي تُجهز مكوناتها، وتُجمع، وتُخرج في صورتها النهائية، بطريقة مبتكرة، تختلف عن سابقاتها، وتتفق مع الغرض الذي جهزت من أجله. وعادة ما يكون نجاحها معتمداً إلى حدٍّ بعيد على الذكاء في ابتكارها، ودقة تجميعها، وجودة إخفائها، واختيار أنسب الأماكن لوضعها، لتحدث أكبر خسائر ممكنة.

3. المكونات الرئيسية للشرك الخداعي

أ. عبوة (حشوة) من المفرقعات

وهي المادة المتفجرة، والتي يجهز منها الشرك الخداعي، ويختلف وزنها حسب نوع الشرك، والغرض منه.

ب. الغلاف الخارجي للشرك

والذي يحتوي على المادة المتفجرة، وتتعدد صور الغلاف الخارجي طبقاً لابتكار المصمم.

ج. المفجر

هو وسيلة تفجير الشرك الخداعي، وعندما تبدأ حركته الميكانيكية، يؤدي إلى تفجير العبوة المتفجرة، وبالتالي تفجير الشرك الخداعي.

وهو يعمل إمّا بالضغط عليه، أو عند رفع الثقل الضاغط عليه، أو بنزع فتيل الأمان، أو عند الاصطدام بزوائد الإحساس في مفجر الاعثار، أو يفجر تلقائياً بعد فترة من الوقت، إذا كان مفجر زمني، أو يسيطر على تفجيره من بعد، إذا كان مفجراً إلكترونياً.

4. مبادئ استخدام الشراك الخداعية

أ. الخداع

ينبغي ألاّ يظهر على الشرك أي شيء ضار، بل على العكس، يجب أن يجذب الأشخاص على الاتجاه نحوه ورفعه، والعبث به أو استخدامه.

ب. تنشر الشراك الخداعية، في المناطق المطروقة، والمأهولة بالأشخاص، أو التي سيتحتم وجود أشخاص بها.

ج. تكثيف الشراك الخداعية

توضع منها أعداد كبيرة، وفي مناطق متعددة، مع مراعاة إخفاءها جيداً.

د. الخداع المزدوج

ويتحقق ذلك، بوضع وسيلة في الشرك، لتفجيره عند اكتشافه، ومحاولة تأمينه.

هـ. تجهز الشراك الخداعية، وتوضع في الأماكن الصعبة، والتي لا يتصور أن يوضع بها شراك، "مثل قطع الأثاث، أو بوابات المباني، والمنشآت، أو في حقول الألغام، وكذا في الأماكن التي تتصف بالنشاط الروتيني اليومي، مثل فتح الشبابيك، أو قفلها، أو استخدام التليفون، والمفاتيح الكهربائية.

و. تجهز الشراك، وتزود بها الأشياء التي تستهوي الأشخاص، وتثير حب الاستطلاع، مثل الهدايا التذكارية، الطرود البريدية، آلات الموسيقى، عبوات الأطعمة … إلخ.

ز. قد يزود الشرك الخداعي بأكثر من وسيلة تفجير، حتى إذا فشل أحدهما في تفجيره، تفجره الوسيلة الأخرى.

ح. تستخدم الشراك الخداعية بصور متعددة، في المنطقة الواحدة.

5. استخدام الشراك الخداعية في العمليات الحربية

أ. في الهجوم

(1) تستخدم بواسطة الدوريات بعيدة المدى، التي تعمل خلف خطوط العدو، وتقوم هذه الدوريات بتجهيز منشآت العدو، وأهدافه الحيوية، للتدمير باستخدام الشراك الخداعية.

(2) كما تنشر في عمق دفاعات العدو، وعلى محاور التحرك، لعرقلة إمدادات القوات المدافعة.

(3) تنشر في المناطق المحتمل تحرك العدو منها، لتنفيذ هجماته المضادة، لإعادة الوضع الدفاعي إلى ما كان عليه.

(4) كما يجب توقع نشر العدو لشراك خداعية، في المواقع التي ينسحب منها.

ب. في الدفاع

تستخدم عادة في حقول الألغام، وفي موانع الأسلاك الشائكة، لإعاقة العدو، عند محاولته فتح ثغرات فيها.

6. الكشف عن الشراك الخداعية

أ. يجب توقع وجود الشراك الخداعية في كافة المواقع، والأهداف، والمنشآت، التي انسحب العدو منها. لذا يجب تدريب الأفراد، وتوعيتهم، وتعريفهم بكل الوسائل، التي يمكن للعدو إتباعها في نشر شراكه الخداعية.

ب. عادة يقوم العدو قبل انسحابه، بنشر الشراك الخداعية في أهم الأماكن والأكثر نفعاً واستخداماً للقوات المهاجمة، وهي:

(1) المباني المهمة والمناطق المحيطة بها، وأبوابها، وشبابيكها، وأثاثها، وأفرانها، ودورات المياه والتليفونات، وأجهزة الراديو والتليفزيون، وغير ذلك مما يوجد في المبنى.

(2) نقط المياه والآبار، إن وجدت، والملبوسات وعلب الأكل المتروكة، وكذا المعدات، والمركبات العاطلة.

(3) الطرق، والسكك الحديدية.

(4) الغابات، والأشجار، والأنفاق، وملاجئ الأفراد.

(5) المرافق المهمة، مثل محطات توليد القوى والكباري… إلخ.

ج. الظواهر التي تبعث على الشك في وجود شراك خداعية

(1) ترك العدو لمعدات، ومهمات، وتعيينات، وزمازم، كان في إمكانه تحميلها ونقلها مع قواته المنسحبة.

(2) ترك العدو صناديق ذخائر، وعبوات ومفرقعات سليمة.

(3) وجود آثار لعمليات إخفاء وتمويه.

(4) وجود أوتاد، ومسامير، وأسلاك، وحبال، في مكان غير طبيعي، يغري أي شخص على نزعها.

(5) وجود أجسام، وأشياء في غير أماكنها.

(6) آثار أقدام أو عجلات غير منتظمة على المدقات، بدون سبب ظاهر أو واضح.

 
رد: الألغام الأرضية والأشراك الخداعية

استخدام الألغام

أولاً: استخدام الألغام في حرب الخليج الثانية

1. فور انتشار القوات العراقية فوق الأراضي والسواحل الكويتية، في الثاني من أغسطس 1990، بعد اجتياحها دولة الكويت، بدأت في اتخاذ مواقعها الدفاعية، وإعداد تحصيناتها، وزراعة أحزمة الألغام، والتي اعتمدت عليها القوات العراقية في إقامة منظومة متكاملة من الموانع، بهدف عرقلة هجوم القوات المتحالفة، سواء من ناحية الخليج العربي، أو من جهة المملكة العربية السعودية.

وجدير بالذكر، أن عدد الألغام التي زرعتها القوات العراقية بالأراضي الكويتية يقدر ببضعة ملايين، وزرعت على السواحل، والجزر، وبالمناطق الصحراوية.

وكان معظم حقول الألغام، خليطاً من الأنواع المضادة للأفراد والدبابات.

وبعد تحرير الكويت في أواخر شهر فبراير عام 1991، أولت الحكومة الكويتية اهتماماً خاصاً لتطهير البلاد من الألغام، والمتفجرات، وإزالة آثار المعارك الحربية، وبلغ إجمالي عدد الألغام التي أمكن التخلص منها أكثر من مليون ونصف مليون لغم.

2. المخَطط العراقي في استخدام الألغام في مسرح العمليات بالأراضي والسواحل الكويتية

أ. اعتمدت القوات العراقية في أثناء احتلالها لدولة الكويت، على سلاح الألغام، سواء البحرية أو الأرضية، كأداة فعالة لإعاقة تقدم القطع البحرية، والقوات البرية التابعة للقوات المتحالفة، ومنع اقترابها من السواحل والأراضي الكويتية. وكان الهدف الرئيسي للقوات العراقية من استخدام الألغام والموانع الأخرى، هو قطع جميع الطرق أمام تقدم القوات المتحالفة الدولية وإيقاع أكبر خسائر بها.

لذا، فقد استغلت القوات العراقية الألغام، في حماية دفاعاتها، وتأمين أجنابها، وذلك بإقامة أحزمة من الألغام، تمتد من ساحل الخليج العربي شرقاً، إلى وادي الباطن، في أقصى الغرب.

وقد خضعت عمليات زراعة الألغام بالسواحل، والأراضي الكويتية، لمجموعة من المبادئ الأساسية، التي تعبر بشكل واضح عن المنهجية الدفاعية للقوات العراقية.

ب. استخدام الألغام، بنوعيها، في الخطوط الدفاعية العراقية

تتلخص وجهة نظر القيادة العسكرية العراقية، في مسألة استخدام الألغام المضادة للأفراد، والدبابات، في الخطوط الدفاعية، من ناحية العدد، والكثافة، والأنواع، في الآتي:

(1) الألغام المضادة للدبابات

(أ) يعتقد القادة العسكريون العراقيون في التقدير الخاص بمفعول الألغام المضادة للدبابات، والتي استخدمها الألمان في الحرب العالمية الثانية، والذي يقدر أن لكل دبابة من الخسائر كان يقابله 2260 لغم مزروع.

ويفسر هذا الاعتقاد، الكثافة العالية للألغام المضادة للدبابات، بأحزمة الألغام التي زرعتها القوات العراقية، على امتداد الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وتشير الإحصائيات، أن متوسط أعداد الألغام، في الكيلومتر المربع، الذي تم رصده، في دولة الكويت.

(ب) من ناحية أخرى تؤمن القوات العراقية، بجدوى الألغام المضادة للدبابات كسلاح مؤثر، لا يقل تأثيره، عن تأثير المدافع المضادة للدبابات.

(2) الألغام المضادة للأفراد

وضعت القوات العراقية، بعض الاعتبارات التكتيكية، في حسبانها عند استخدامها للألغام المضادة للأفراد، منها، الكثافة الشديدة جداً، والتي نفذتها القوات العراقية، بالمناطق المختلفة، من دولة الكويت.

وعلى سبيل المثال، بلغ معدل الألغام التي أزيلت من مناطق من الساحل الشمالي لجون الكويت، حوالي 619 لغماً في كل كم2.

ج. أحزمة الألغام التي أنشأتها القوات العراقية بالمنطقة الجنوبية بدولة الكويت

(1) في ضوء دراسة القوات العراقية لطبيعة الأراضي الكويتية، والتحليل الدقيق لمسرح العمليات، والتي خلص منها أن صحراء الكويت، وخاصة على امتداد الحدود مع المملكة العربية السعودية، تخلو من الموانع الطبيعية، وبالتالي فإن هذه الأراضي برمتها صالحة لتقدم القوات المتحالفة وهجومها، وخاصة القوات الآلية والمدرعة، وإن ذلك كان العامل الرئيسي في أسلوب بناء القوات العراقية لدفاعاتها ومنظومة موانعها.

وقد خطط النظام الدفاعي الحصين للقوات العراقية من الآتي

pic14.jpg


pic15.jpg


pic16.jpg


pic17.jpg


(أ) منظومة منسقة من الموانع، التي تبدأ بخنادق النفط، ثم ستة صفوف من الزوايا الحديدية بارتفاع 50 سم فوق سطح الأرض، ثم ثلاثة خطوط من الأسلاك الشائكة، يليها أحزمة الألغام المضادة للأفراد والدبابات.

(ب) المواقع، والقطاعات، والنطاقات الدفاعية، بما تحتويه من مرابض كافة الأسلحة، والمدفعيات، وعناصر السيطرة على القوات.

(2) امتداد ومواصفات أحزمة الألغام

(أ) أوضحت الصور الجوية والفضائية المأخوذة لدولة الكويت في عامي 1991 و1992، ونتائج الزيارات الميدانية، وجود حزامين رئيسيين من الألغام، وذلك على كامل مواجهة جنوب الكويت، وعلى امتداد حدودها مع المملكة العربية السعودية، هذا بالإضافة، إلى بعض الحقول الفرعية الإضافية، والتي تنشأ لأغراض معينة.

والحزامان الرئيسيان، أحدهما أمامي، يمتد بمحاذاة الحدود مع المملكة العربية السعودية، وعلى مسافة تراوح ما بين 3 إلى 15كم شمال الحدود، وثانيهما خلفي، يمتد شمال الخط الأمامي في عمق الأراضي الكويتية، وعلى مسافة تراوح ما بين 15 إلى 21كيلومتر من الخط الأمامي.

(ب) ويتباين التصميم القتالي لأحزمة الألغام، وأنماط توزيعها، وكذلك، المسافة الفاصلة بينهما، من قطاع لآخر، على امتداد الحدود الكويتية ـ السعودية.

وباستعراضها نستخلص الآتي:

· في الجزء الشرقي الذي يبدأ قرب ساحل الخليج العربي، وحتى المناقيش غرباً، بمواجهة حوالي 90 كم، يمتد خط الألغام على شكل فم تمساح مفتوح، يطل ناحية الجنوب الشرقي، حيث يمثل الحزام الشمالي الفك العلوي، ويمثل الحزام الجنوبي الفك السفلي، والمسافة الفاصلة بين الحزامين تصل إلى 21 كم في المنطقة الساحلية، وتتلاشى تدريجياً كلما اتجهنا غرباً، ويلاحظ أن هناك اختلافاً كبيراً في التصميم التكتيكي لحزامي الألغام. والخط الشمالي أكثر بساطة وأقل تعرجاً من الخط الجنوبي، الذي اعتني بتجهيزه ليكون على أعلى كفاءة، كما أُنشئ الكثير من الحقول الثانوية حوله، ودعم بأحزمة ووصلات إضافية من الألغام والموانع الأخرى، وذلك في الاتجاهات الهامة ومحاور التحرك. وقد ذخرت هذه الأحزمة بمزيج قاتل من الألغام المضادة للدبابات والمضادة للأفراد، مما يجعل المنطقة بين الحزامين مصيدة قتل لمن يحاول اقتحامها من أي اتجاه. ويعزى التصميم المحكم لحزامي الألغام في هذا القطاع من دولة الكويت، إلى وجود عدد هائل من الأهداف الإستراتيجية، المدنية والعسكرية، منها حقول نفط البرقان وأم قدير والمناقيش، وشبكة طرق رئيسية، الطريق الساحلي، طريق الوفرة ـ رأس الزور، طريق الوفرة ـ ميناء عبدالله، ومحطة توليد القوى برأس الزور، وقاعدة أحمد الجابر الجوية.

· أمّا الجزء الغربي الذي يبدأ من المناقيش إلى وادي الباطن غرباً بطول حوالي 90 كم، فيمتد حزامي الألغام الشمالي والجنوبي بفاصل يراوح ما بين 1.5 إلى 4 كم، ويمتد الخط الشمالي في اتجاه وادي الباطن، أمّا الخط الجنوبي فهو غير مستقيم في جزئه الشرقي، وتراوح المسافة الفاصلة بينه وبين الحدود مع المملكة العربيـة السعوديـة من 6 إلى 12 كم. كما يلاحظ أن حزام الألغام الجنوبي متقطع وبه ثغرات ولا يوفر التأمين أو الحماية التامة إذا ما قورن بنظيره في القطاع الشرقي، ويعود ذلك إلى عدم وجود أهداف إستراتيجية بالجزء الغربي من ناحية، وإلى امتداده بعيداً عن الساحل الذي كان في نظر القوات العراقية المحور الرئيسي لهجوم القوات المتحالفة، من ناحية أخرى.

(ج) وقد كان لطبيعة دفاعات القوات العراقية، ومنظومة موانعه، وتصميم وامتداد أحزمة ألغامه، أن قامت قيادة القوات المتحالفة بمراجعة كاملة للخطط بحثاً عن نقاط الضعف والثغرات في أحزمة الموانع الدفاعية، والتي أكدت
ضعف القطاع الغربي في مواجهة منطقة وادي الباطن، والتي كانت اتجاهاً رئيسياً للحملة البرية للقوات المتحالفة

د. استخدام الألغام في تأمين سواحل الكويت وجزيرة فيلكا
map01.jpg


(1) من الدراسة المستفيضة للسواحل الكويتية، أمكن للقادة العراقيون استنباط المناطق الصالحة للإبرار البحري، وهي:

(أ) المنطقة من رأس الأرض إلى ميناء الأحمدي "بطول 30 كم".

(ب) المنطقة من ميناء الأحمدي ـ ميناء عبدالله "بطول 10 كم"، وتتميز بكثرة المنشآت والمواني النفطية والتجارية.

(ج) ما بين ميناء عبدالله ـ الحدود السعودية "بطول 10 كم". وتمتاز هذه المنطقة بوجود المعسكرات، والحقول النفطية، وقاعدة بحرية وأخرى جوية، وبها تسهيلات وطرق، تجعلها صالحة للإنزال البحري بصورة مثالية.

(د) جزيرة فيلكا.

(2) ونتيجة لما سبق، اعتمدت إستراتيجية القوات العراقية للدفاع عن الساحل، على إنشاء نقط للمراقبة، والاحتفاظ باحتياطي بحجم مناسب، يمكن دفعه في أي اتجاه يتم فيه الإنزال، مع تجهيز نقط حصينة ودفاعات، تُحتل طبقاً للموقف، مع تخصيص قوة للدفاع عن جزيرة فيلكا، وإنشاء نقطة إنذار مبكر بها.

(3) وقد أولى العراقيون بعض المناطق الساحلية، والجزر أهمية خاصة، فكثفوا الألغام بها، كالآتي:

(أ) جزيرة فيلكا: تم زرع 3 حقول ألغام بها، هذا بالإضافة إلى زرع حقول الغام بين النقط الدفاعية بالجزيرة.

(ب) وقد حظيت السواحل الكويتية بأعداد هائلة من الألغام وصلت إلى 77330 لغم، وقد وصلت زراعة حقول الألغام، إلى حد أن زُرعت 3 أحزمة من حقول الألغام في بعض الاتجاهات الهامة.

3. استخدام الألغام في تلغيم وتفجير، آبار النفط والمنشآت الحيوية الكويتية

أ. إن عمليات تدمير المنشئات الحيوية وتخريبها، مثل آبار النفط ومراكز تجميع المياه، وغيرها من الأهداف الإستراتيجية، في دولة الكويت، كانت على رأس قائمة المهام القتالية للقوات العراقية، أثناء احتلالها لدولة الكويت، وقد تم بالفعل تفجير وتدمير أكثر من 750 بئراً نفطية، مع بدء انسحاب القوات العراقية، هذه بخلاف الأهداف الإستراتيجية التي كانت مجهزة للتفجير، ولم يسعفهم الوقت ولا الظروف لتركيب المفجرات بها وإشعالها.

ب. وقد حرص النظام العراقي على تدمير آبار النفط والمنشآت الحيوية الكويتية تدميراً كاملاً، عندما استشعر احتمال انسحابه وفقدانه الأمل في إمكانية تحقيق حلمه في الاحتفاظ بالثروة النفطية الكويتية. وقد ركزت خطتهم في تدمير الآبار المنتجة، واستبعدت الآبار المزودة بصمامات الأمان الجوفية.

ج. وقد وُضعت الحشوات التفجيرية "المادة الناسفة" في الأماكن المناسبة في آبار النفط، التي اشترك في اختيارها ممثلين من وزارة النفط العراقية، وهي الصمامات الرئيسية في رأس البئر والتي تتحكم في خروج النفط من البئر، بما يسمح باندفاع النفط بشدة من الآبار المفجرة، واشتعاله بالشكل الذي يصعب معه إخمادها.

وقد أنهت الأطقم العراقية كافة الأعمال الخاصة بتلغيم الآبار النفطية، والأهداف الإستراتيجية، في فترة سابقة لانسحاب القوات العراقية، ومنعت وضع المفجرات في أماكنها، واحتفظت بها لحين صدور الأوامر بالتفجير في الوقت المطلوب، طبقاً لظروف الموقف.

د. وقد حرصت القوات العراقية على تدريب الأطقم المخصصة لتجهيز الآبار والأهداف للتفجير، وأجرت بياناً عملياً عن مراحل التجهيز بدءاً من تلقي الأمر وحتى المراحل النهائية للتنفيذ، ونفذت تجربة فعلية لتفجير أحد الآبار، للتأكد من تحقيق النتائج.

4. الجهود الكويتية في تطهير الأراضي الكويتية من الألغام، وإزالة آثار المعارك

أ. بعد تحرير الكويت، بدأت الجهود لإزالة الألغام والقنابل والمتفجرات وغيرها من مخلفات الحرب.

ففي الوقت الذي بدأت فيه الجهود لتطهير المنشئات الحيوية الهامة للدولة، أبرمت عقود مع حكومات بعض الدول الصديقة[1] لتطهير دولة الكويت من مخلفات الحرب، وعلى رأسها الألغام.

ب. وقدرت أعداد الألغام التي تمت إزالتها 1.646.514 لغم، منها 1.078,829 لغم مضاد للأفراد بواقع 65.5% من إجمالي عدد الألغام، والباقي وقدره 567.685 لغم مضاد للدبابات بواقع 34.5% من العدد الإجمالي.

وقد تم تدمير 95.7% من الألغام المضادة للأفراد، 91.4% من الألغام المضادة للدبابات، أمّا الأعداد الباقية فتم تخزينها.

ولا يزال هناك كثير من الألغام المزروعة، في الكويت، مخفية عن الأنظار، تترقب ضحاياها من الأبرياء. ويرجع ذلك إلى الكثافة العالية للألغام، وكذلك التنوع الكبير منها، حيث وجدت على أراضي الكويت أوسع تشكيلة من الألغام القاتلة.

ج. مرت عمليات تمشيط البلاد وتطهيرها، بعدة مراحل، لكل منها أهدافها وآلية تنفيذها، كالتالي:

(1) المرحلة الأولى: ما بعد التحرير مباشرة، في الفترة من مارس 1991 إلى مايو 1991

واستهدفت المطالب العاجلة لتطهير المناطق الحيوية، والأهداف والمنشئات الحكومية والمدنية، لإمكان استئناف الحياة الطبيعية بالمرافق الحساسة "الموانئ والمطارات والمنشئات الصناعية ومصادر المياه، ومحطات توليد القوى، والمدارس والجسور والمناطق السكنية … إلخ.

(2) المرحلة الثانية: خلال الفترة من مارس 1991 إلى ديسمبر 1993

أثناء تنفيذ المرحلة الأولى، أبرمت وزارة الدفاع الكويتية عقود، مع بعض الحكومات والشركات، لتطهير التراب الوطني، من الألغام والذخائر ومخلفات الحرب. وبعد انتهاء مرحلة التطهير العاجلة بدأت فرق التطهير، للدول المشاركة، في تمشيط وتطهير أراضي دولة الكويت، طبقاً لبرامج زمنية وضعت لهذا الغرض.

ولتنفيذ مهام تلك المرحلة قسمت الكويت إلى 8 قطاعات رئيسية، يعمل في كل قطاع فريق لدولة من الدول المشاركة، كما قُسِّم كل قطاع رئيسي إلى عدد من القطاعات الفرعية مختلفة المساحة.
map02.jpg


map03.jpg



والقطاعات الرئيسية هي:

(أ) القطاع الباكستاني ومساحته 3000 م2

(ب) القطاع البنجلادشي ومساحته 3285 م2

(ج) القطاع المصري ومساحته 3000 م2

(د) القطاع الفرنسي ومساحته 1750 م2

(هـ) القطاع الأمريكي ومساحته 3168 م2

(و) القطاع البريطاني ومساحته 1457 م2

(ز) القطاع التركي ومساحته 696 م2

(ح) القطاع الكويتي ومساحته 1583 م2

(3) المرحلة الثالثة

بعد المرحلة الثانية مباشرة، وهي مستمرة لاستكمال ما لم يتم الانتهاء منه خلال المرحلة الثانية، ومراجعة ضمان جودة ودقة أعمال التطهير خلال المرحلة الثانية، مع تلبية المطالب الجديدة للجهات الحكومية والأهلية، لتطهير أي منطقة للتخلص من المتفجرات والألغام التي تكتشف أو يُعثر عليها.

د. خطط عمل فرق التطهير

عقب توقيع العقود، مع فرق العمل المسؤولة عن التطهير، بدأت في إعداد خطط عملها التفصيلية، التي اشتملت على المراحل التالية:

(1) مرحلة الإعداد والتجهيز. ومدتها 4 شهور، من ديسمبر 1991 إلى أبريل 1992.

(2) مرحلة الأعمال الميدانية: واستغرقت 15 شهر، من إبريل 1992 إلى يوليه 1993 واشتملت على تطهير القطاعات المختلفة من الألغام، إما بتفجيرها في أماكنها أو إزالتها من مواقعها.
pic18.jpg







(3) مرحلة التدقيق النهائية: استغرقت 3 شهور، من يوليه إلى أكتوبر 1993.

وتم خلالها مراجعة وتدقيق كفاءة الأداء لفرق العمل المسؤولة عن التطهير.

هـ. الصعوبات التي واجهت عملية التطهير

(1) صعوبات ناجمة عن قلة المعلومات والبيانات عن حقول الألغام، نظراً إلى أن القوات العراقية لم تقدم الخرائط والسجلات الدقيقة، المسجل بها بيانات حقول الألغام.

ونتج عن ذلك، اتساع نطاق البحث والكشف، وعدم ضمان كفاءة التطهير، بسبب اختفاء الكثير من الألغام.

(2) مشكلات ناجمة عن إهمال القوات العراقية في جمع الألغام وتخزينها بالطرق الصحيحة، وعدم وضع أسوار حول حقول الألغام ووضع الإشارات التحذيرية عليها.

(3) مشكلات ناجمة عن بعض الظواهر الطبيعية السائدة والأحوال المناخية، مما أوجد ظروفاً غير مناسبة لعمل فرق التطهير. كما أن تحرك الكثبان الرملية تسبب كثيراً في إغلاق الطرق، وردم الألغام. وتسببت السيول في جرف الألغام، كما كانت تتولد بعض الشحنات الكهروستاتيكية من احتكاك الرمال، يؤدي إلى الانفجار الذاتي للألغام، خاصة في فصل الصيف. فضلاً عن أن درجة الحرارة العالية كانت تؤثر على كفاءة أجهزة الكشف الإلكترونية.

(4) مشكلات ناجمة عن فتح الثغرات في حقول الألغام، أثناء حرب تحرير الكويت، إذ أدى استخدام بعض قوات التحالف الطائرات في فتح الثغرات، إلى دفن الكثير من الألغام لأعماق كبيرة من دون انفجارها.

(5) اختفاء الألغام تحت البحيرات النفطية والحصر القطرانية، التي غطت ما لا يقل عن 1000 كم2 ، وبطبيعة الحال غطت أعداد هائلة من الألغام والذخائر.

و. الطرق المستخدمة في تطهير وإزالة الألغام

(1) تنوعت طرق إزالة الألغام، فبعض الفرق استخدمت الطرق الميكانيكية ككاسحات الألغام، وبعضها استخدم أجهزة حديثة، كالفريق البريطاني الذي استخدم آلة تعرف باسم الفلير أو طريقة الكشط، كما أستخدم الدحل لتدمير الألغام في الموقع وفي مكان وجودها، وبعض الفرق استخدمت الطريقة اليدوية كالفريقين، المصري والبنجلاديشي. وقد اتضح أن الطريقة اليدوية على الرغم من خطرها وكثرة حوادثها، هي الأفضل والأكثر دقة في إزالة كافة الألغام الموجودة بالحقل.

وعلى ضوء ذلك، ونظراً إلى أنه ثبت بالتجربة أن استخدام الطرق الميكانيكية والأساليب المتطورة تؤدي إلى إزالة ما لا يزيد عن 10 ـ 15% من الألغام، فقد طُلِبَ من جميع الفرق المشاركة في عمليات التطهير استخدام الطرق اليدوية. وقد استجابت الفرق لهذا المطلب، الذي أدى إلى زيادة كفاءة العمل ورفع نسبة التطهير والإزالة، وقد تم الاستفادة من خبرة الفريق المصري في هذا المجال.

(2) تتلخص فكرة الطريقة اليدوية في الآتي:

(أ) تشكل أفراد التطهير في أطقم، يتكون كل طاقم من ثمانية.

(ب) يُقسّم الحقل إلى قطاعات فرعية، بمواجهة 8 متر وعُمقه بعمق الحقل.

(ج) يُشَكَّل الطاقم، للعمل، في 4 أنساق، وتجرى عملية التطهير والإزالة كالآتي:

النسق الأول: هو الفرد الكشّاف، الذي يتقدم الطاقم ويمسح المنطقة شبراً شبراً، باستخدام كاشف "مجس" الألغام الإلكتروني، الذي يصدر صوتاً بنغمة معينة عند مروره على جسم معدني، قد يكون لغماً.

النسق الثاني: يقوم أفراد النسق الثاني بالحفر حول اللغم المكتشف بحرص، حتى ظهوره كاملا، ثم يُرفع.

النسق الثالث: يقوم أفراد النسق الثالث بتأمين اللغم وإبطال مفعوله.

النسق الرابع: يقوم أفراد النسق الرابع بتجميع الألغام، وتسليم الكبسولات ووضعها في حفرة محددة الموقع، وعمقها 3 ـ 4 م، حيث يجرى تفجيرها باستخدام عجينة متفجرة.

بعد الانتهاء من عملية رفع الألغام وإزالتها في القطاع المحدد، يحدد بعلم بلون معين. ثم ينتقل الطاقم إلى القطاع التالي لتطهيره، ويتكرر هذا العمل إلى أن تنتهي المهمة المخصصة للطاقم.

ثانياً: الألغام في نظر العالم

1. شُبِّهت الألغام، في تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمقاتلين لا يحملون أسلحة، ولا يخطئون هدفهم، وتعدّ اللجنة أن الألغام هي أكبر منتهكي القانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ إنها تمارس الإرهاب من دون تمييز. فمعظم الحروب تنتهي ويعم السلام بينما، يظل اللغم في الأرض يتربص بضحاياه من الأطفال، والنساء، والشباب، والشيوخ، وحتى الدواب، لينفجر فيهم ويقتلهم أو يشوههم ويعوقهم.

2. وكثيراً ما تتسبب الألغام في عدم استثمار الأرض، وعرقلة المشروعات التنموية، وانتشار المجاعات والفقر، خاصة في الدول الفقيرة مثل "إريتريا، والصومال، والسودان، وإثيوبيا، وأنجولا، واليمن".

إن زراعة الألغام في هذه البلاد الفقيرة يضعها بين حدي مقصلة، حدّها الأول الموت أو الإعاقة، وتوقف التنمية، وانتشار الفقر والمجاعات. وحدّها الثاني، هو صعوبة إزالة هذه الألغام لارتفاع نفقتها والتي تصل إلى 1000 دولار للغم الواحد، هذه بالإضافة إلى ضحايا إزالة هذه الألغام.

3. توزيع الألغام في العالم

أ. تشير إحصائية للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الآتي:

(1) ينتشر في العالم حوالي 110 ملايين لغم.

(2) يزرع كل عام ما بين مليونين وخمسة ملايين لغم.

(3) يصنع كل عام ما بين 5 و 10 ملايين لغم.

ب. تنتشر الألغام في عدد كبير من دول العالم وتصنف هذه الدول إلى ثلاث مجموعات كالآتي:



Country/Territories
Total Mines
Total Area Contaminated

Afghanistan
10,000,000
780 sq km

Angola
15.000,000


Austria



Azerbaijan
100,000


Belarus



Belgium



Bosnia and Herzegovina
3,000,000


Burundi



Cambodia
6,000,000


Chad
70,000


China
10,000,000


Colombia
1,500


Costa Rica



Croatia
3,000,000


Cyprus
16,942


Czech Republic



Denmark
9,900


Djibouti



Ecuador
60,000


Egypt
23,000,000


El Salvador
10,000


Eritrea
1,000,000


Ethiopia
500,000


Falklands Islands (Malvinas)
25,000


Georgia
150,000


Germany



Guatemala
1,500


Honduras
35,000


India



Iran, Islamic Republic of
16,000,000


Iraq
10,000,000


Jammu and Kashmir



Jordan



Korea, Republic of
206,193


Kuwait



Lao People's Democratic Republic



Latvia
17,000


Lebanon
8,795


Liberia
18,250


Libyan Arab Jamahiriya



Luxembourg



Mauritania



Mozambique
3,000,000


Myanmar



Namibia
50,000


Netherlands



Nicaragua
108,297


Oman



Peru



Russian Federation



Rwanda
250,000


Senegal



Slovenia



Somalia
1,000,000


Sri Lanka



Sudan
1,000,000


Syrian Arab Republic



Tajikistan



Thailand



Tunisia



Turkey



Uganda



Ukraine
1,000,000


Viet Nam
3,500,000


Western Sahara



Yemen
100,000


Yugoslavia
500,000


Zaire



Zimbabwe





(1) المجموعة الأولى: وتشتمل على الدول التي زُرع بها من ثمانية ملايين إلى 15 مليوناً من الألغام، وهي "أفغانستان، وكمبوديا، والصين، وأنجولا، والعراق".

(2) المجموعة الثانية: وتتضمن الدول التي بها ما بين مليون وثلاثة ملايين، وهي الصومال، والبوسنة، وكرواتيا، وإريتريا، وموزمبيق، والسودان.

(3) المجموعة الثالثة: وتشتمل على الدول التي زرع بها أقل من نصف مليون لغم، وهي أذربيجان، وكوستاريكا، والسلفادور، وإثيوبيا، وجواتيمالا، ونيكاراجوا، واليمن، وجورجيا، وهنداروس، وليبريا، وناميبيا، ورواندا، ويوغسلافيا.

ج. وبدراسة متوسط أعداد الألغام في الكيلومتر المربع في بعض البلدان مقارنـة بمساحتها نجد أن:

(1) أعلى عدد من الألغام في الكيلومتر المربع، تم رصده بدولة الكويت إذ بلغ 92.4 لغم/كم2، وذلك بسبب الكثافة العالية للألغام التي زرعتها القوات العراقية في الكويت.

(2) أقل عدد من الألغام في الكيلومتر المربع تم رصده في اليمن، 0.5 لغم / كم2، تليها الصين لغم واحد/ كم2.

4. ضحايا الألغام

تثير الألغام المضادة للأفراد رعب العالم، بسبب قتلها للآلاف من الأبرياء المدنيين الآمنين. فالألغام المضادة للأفراد تقتل و تصيب شهرياً 2000 من نساء وأطفال ومسنين. وتصل نفقة علاج شخص تسبب لغم في بتر ساقه حوالي 3000 دولار أمريكي، في حين أن متوسط دخل الفرد في بعض الدول التي تنتشر بها الألغام حوالي 12 دولار أمريكي شهرياً. ويقدر عدد الأشخاص الذين بترت أعضاؤهم في أنجولا نتيجة لانفجار الألغام بعشرين ألف شخص، بعد خمسة عشر عاماً من الحرب، ومعظمهم من النساء والأطفال.

5. مصاعب عملية إزالة الألغام

من وجهة النظر العسكرية، تعدّ عمليات إزالة الألغام من المهام الصعبة والأنشطة المعقدة والخطرة، في الوقت نفسه، ويرجع ذلك إلى الآتي:

أ. ارتفاع نفقة إزالة الألغام، إذ تقدر بحوالي 1000 دولار أمريكي، لإزالة اللغم الواحد، أي مطلوب مائة وعشرة مليارات من الدولارات لإزالة كافة الألغام المنتشرة في العالم.


ب. الخطر الشديد المصاحب لعمليات إزالة الألغام وتفجيرها، إذ تقدر بعض المصادر، أن هناك اثنين من القتلى أمام كل خمسة آلاف لغم، مما يعني أن الخسائر المتوقعة عند إزالة كل الألغام المنتشرة بالعالم "110 مليون لغم" تقدر بحوالي 44 ألف قتيل.

ج. طول الوقت اللازم لتنفيذ مهمة الإزالة والتطهير.

6. حظر استخدام الألغام في القانون الدولي

أ. نتيجة لويلات الحروب، انتبه العالم إلى الأخطار الفادحة التي تصيب البشرية من جراء استخدام الأسلحة بطريقة لا إنسانية، لذلك عُقدت المؤتمرات، وأُبرمت معاهدات دولية، لتنظيم استخدام وسائل القتال الشرسة. وقد بدأت الجهود الدولية اعتباراً من النصف الأخير من القرن التاسع عشر، وكانت أول معاهدة تتعلق بهذا الموضوع، هي إعلان بطرسبورج، في 29 نوفمبر عام 1868، في شأن حظر استعمال بعض القذائف. ومنذ ذلك التاريخ، والعالم ما برح يعقد الاتفاقيات التي تتعلق باستخدام الأسلحة.

ب. التشريع الدولي للألغام

تُعدّ مأساة الدمار الناجم عن الألغام، التي ترقد ملايين منها فوق الأرض أو تحتها، من بين الويلات التي يعانيها سكان المناطق المنكوبة بالنزاعات المسلحة، إذ يوجد حالياً ما يزيد على 70 بلداً بها أكثر من 100 مليون لغم كامن في حالة خمول تتربص بضحاياها، وفي مقدمة الفئات المنكوبة بأضرار الألغام، المزارعون والنساء والأطفال. لذا، حظيت الألغام بنصيب من اهتمامات المنظمات الدولية، والتي أسفرت عن الآتي:

(1) اتفاقية بشأن زرع ألغام التماس البحرية الأوتوماتيكية، لاهاي، في أكتوبر عام 1907.

(2) بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والشراك الخداعية والنبائط الأخرى، الملحق في اتفاقية حظر استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والمعتمدة في جنيف، في 10 أكتوبر عام 1980.

(3) البروتوكول السابق الإشارة إليه والمتعلق بحظر استعمال الألغام والشراك الخداعية والنبائط الأخرى بصفته المعدلة، في 3 مايو عام 1996.

(4) مشروع اتفاقية حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد

بعد أقل من خمسة أشهر، من إقرار البورتوكول المتعلق بحظر استخدام الألغام، والشراك الخداعية، والنبائط الأخرى، أو تقييدها، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار الرقم 51/455، الخاص بإعداد مشروع معاهدة دولية لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها، والذي وافقت عليه 156 دولة، ومنها دولة الكويت، وامتنعت 10 دول. وبناءً على هذا القرار، عُقد في أوتاوا مؤتمر، في أكتوبر 1996، تحت شعار "نحو حظر شامل للألغام المضادة للأفراد"، حضرته 74 دولة، وقد كُلِّفت النمسا بوضع الأسس الضرورية لمعاهدة دولية، ملزمة قانونياً بحظر الألغام المضادة للأفراد، ونوقش هذا الموضوع في مؤتمرين، عُقد أحدهما في بروكسل، والآخر في أوسلو، في 18 سبتمبر 1997، تم على أثره إعلان 89 دولة، عن موافقتها على توقيع الاتفاقية، وتُركت المعاهدة مفتوحة لجميع الدول، للتوقيع عليهـا في أوتاوا؛ في 3، 4 ديسمبر 1997، ووصل عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 133 دولة، حتى 29 أكتوبر 1998.


النص الكامل لبنود معاهدة، تحريم استخدام الألغام المضادة للأفراد، وتخزينها، وإنتاجها، ونقلها

CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE, STOCKPILING, PRODUCTION AND TRANSFER OF

ANTI-PERSONNEL MINES AND ON THEIR DESTRUCTION

(Included list of signatories to the convention)

Preamble

The States Parties,

Determined to put an end to the suffering and casualties caused by anti-personnel mines, that kill or maim hundreds of people every week, mostly innocent and defenseless civilians and especially children, obstruct economic development and reconstruction, inhibit the repatriation of refugees and internally displaced persons, and have other severe consequences for years after emplacement,

Believing it necessary to do their utmost to contribute in an efficient and coordinated manner to face the challenge of removing anti-personnel mines placed throughout the world, and to assure their destruction,

Wishing to do their utmost in providing assistance for the care and rehabilitation, including the social and economic reintegration of mine victims,

Recognizing that a total ban of anti-personnel mines would also be an important confidence-building measure,

Welcoming the adoption of the Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices, as amended on 3 May 1996, annexed to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional

Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, and calling for the early ratification of this Protocol by all States which have not yet done so,

Welcoming also United Nations General Assembly Resolution 51/45 S of 10 December 1996 urging all States to pursue vigorously an effective, legally-binding international agreement to ban the use, stockpiling, production and transfer of anti-personnel landmines,

Welcoming furthermore the measures taken over the past years, both unilaterally and multilaterally, aiming at prohibiting, restricting or suspending the use, stockpiling, production and transfer of anti-personnel mines,

Stressing the role of public conscience in furthering the principles of humanity as evidenced by the call for a total ban of anti-personnel mines and recognizing the efforts to that end undertaken by the International Red Cross and Red Crescent Movement, the International Campaign to Ban Landmines and numerous other non-governmental organizations around the world,

Recalling the Ottawa Declaration of 5 October 1996 and the Brussels Declaration of 27 June 1997 urging the international community to negotiate an international and legally binding agreement prohibiting the use, stockpiling, production and transfer of anti-personnel mines,

Emphasizing the desirability of attracting the adherence of all States to this Convention, and determined to work strenuously towards the promotion of its universalization in all relevant fora including, inter alia, the United Nations, the Conference on Disarmament, regional organizations, and groupings, and review Conferences of the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects,

Basing themselves on the principle of international humanitarian law that the right of the parties to an armed conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited, on the principle that prohibits the employment in armed conflicts of weapons, projectiles and materials and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering and on the principle that a distinction must be made between civilians and combatants,

Have agreed as follows:

Article 1

General obligations

Each State Party undertakes never under any circumstances:

a) To use anti-personnel mines;

b) To develop, produce, otherwise acquire, stockpile, retain or transfer to anyone, directly or indirectly, anti-personnel mines;

c) To assist, encourage or induce, in any way, anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Convention.

Each State Party undertakes to destroy or ensure the destruction of all anti-personnel mines in accordance with the provisions of this Convention.

Article 2

Definitions

Anti-personnel mine" means a mine designed to be exploded by the presence, proximity or contact of a person and that will incapacitate, injure or kill one or more persons. Mines designed to be detonated by the presence, proximity or contact of a vehicle as opposed to a person, that are equipped with anti-handling devices, are not considered anti-personnel mines as a result of being so equipped.

Mine" means a munition designed to be placed under, on or near the ground or other surface area and to be exploded by the presence, proximity or contact of a person or a vehicle.

Anti-handling device" means a device intended to protect a mine and which is part of, linked to, attached to or placed under the mine and which activates when an attempt is made to tamper with or otherwise intentionally disturb the mine.

Transfer" involves, in addition to the physical movement of anti-personnel mines into or from national territory, the transfer of title to and control over the mines, but does not involve the transfer of territory containing emplaced anti-personnel mines.

Mined area" means an area which is dangerous due to the presence or suspected presence of mines.

Article 3

Exceptions

Notwithstanding the general obligations under Article 1, the retention or transfer of a number of anti-personnel mines for the development of and training in mine detection, mine clearance, or mine destruction techniques is permitted. The amount of such mines shall not exceed the minimum number absolutely necessary for the above-mentioned purposes.

The transfer of anti-personnel mines for the purpose of destruction is permitted.

Article 4

Destruction of stockpiled anti-personnel mines

Except as provided for in Article 3, each State Party undertakes to destroy or ensure the destruction of all stockpiled anti-personnel mines it owns or possesses, or that are under its jurisdiction or control, as soon as possible but not later than four years after the entry into force of this Convention for that State Party.

Article 5

Destruction of anti-personnel mines in mined areas

Each State Party undertakes to destroy or ensure the destruction of all anti-personnel mines in mined areas under its jurisdiction or control, as soon as possible but not later than ten years after the entry into force of this Convention for that State Party.

Each State Party shall make every effort to identify all areas under its jurisdiction or control in which anti-personnel mines are known or suspected to be emplaced and shall ensure as soon as possible that all anti-personnel mines in mined areas under its jurisdiction or control are perimeter-marked, monitored and protected by fencing or other means, to ensure the effective exclusion of civilians, until all anti-personnel mines contained therein have been destroyed. The marking shall at least be to the standards set out in the Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices, as amended on 3 May 1996, annexed to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects.

If a State Party believes that it will be unable to destroy or ensure the destruction of all anti-personnel mines referred to in paragraph 1 within that time period, it may submit a request to a Meeting of the States Parties or a Review Conference for an extension of the deadline for completing the destruction of such anti-personnel mines, for a period of up to ten years.

Each request shall contain:

a) The duration of the proposed extension;

b) A detailed explanation of the reasons for the proposed extension, including:

(i) The preparation and status of work conducted under national demining programs;

(ii) The financial and technical means available to the State Party for the destruction of all the anti-personnel mines; and

(iii) Circumstances which impede the ability of the State Party to destroy all the anti-personnel mines in mined areas;

(c) The humanitarian, social, economic, and environmental implications of the extension; and

d) Any other information relevant to the request for the proposed extension.

The Meeting of the States Parties or the Review Conference shall, taking into consideration the factors contained in paragraph 4, assess the request and decide by a majority of votes of States Parties present and voting whether to grant the request for an extension period.

Such an extension may be renewed upon the submission of a new request in accordance with paragraphs 3, 4 and 5 of this Article. In requesting a further extension period a State Party shall submit relevant additional information on what has been undertaken in the previous extension period pursuant to this Article.

Article 6

International cooperation and assistance

In fulfilling its obligations under this Convention each State Party has the right to seek and receive assistance, where feasible, from other States Parties to the extent possible.

Each State Party undertakes to facilitate and shall have the right to participate in the fullest possible exchange of equipment, material and scientific and technological information concerning the implementation of this Convention. The States Parties shall not impose undue restrictions on the provision of mine clearance equipment and related technological information for humanitarian purposes.

Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the care and rehabilitation, and social and economic reintegration, of mine victims and for mine awareness programs. Such assistance may be provided, inter alia, through the United Nations system, international, regional or national organizations or institutions, the International Committee of the Red Cross, national Red Cross and Red Crescent societies and their International Federation, non-governmental organizations, or on a bilateral basis.

Each State Party in a position to do so shall provide assistance for mine clearance and related activities. Such assistance may be provided, inter alia, through the United Nations system, international or regional organizations or institutions, non-governmental organizations or institutions, or on a bilateral basis, or by contributing to the United Nations Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Clearance, or other regional funds that deal with demining.

Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the destruction of stockpiled anti-personnel mines.

Each State Party undertakes to provide information to the database on mine clearance established within the United Nations system, especially information concerning various means and technologies of mine clearance, and lists of experts, expert agencies or national points of contact on mine clearance.

States Parties may request the United Nations, regional organizations, other States Parties or other competent intergovernmental or non-governmental fora to assist its authorities in the elaboration of a national demining program to determine, inter alia:

a) The extent and scope of the anti-personnel mine problem;

b) The financial, technological and human resources that are required for the implementation of the program;

c) The estimated number of years necessary to destroy all anti-personnel mines in mined areas under the jurisdiction or control of the concerned State Party;

d) Mine awareness activities to reduce the incidence of mine-related injuries or deaths;

e) Assistance to mine victims;

f) The relationship between the Government of the concerned State Party and the relevant governmental, inter-governmental or non-governmental entities that will work in the implementation of the program.

Each State Party giving and receiving assistance under the provisions of this Article shall cooperate with a view to ensuring the full and prompt implementation of agreed assistance programs.

Article 7

Transparency measures

Each State Party shall report to the Secretary-General of the United Nations as soon as practicable, and in any event not later than 180 days after the entry into force of this Convention for that State Party on:

a) The national implementation measures referred to in Article 9;

b) The total of all stockpiled anti-personnel mines owned or possessed by it, or under its jurisdiction or control, to include a breakdown of the type, quantity and, if possible, lot numbers of each type of anti-personnel mine stockpiled;

c) To the extent possible, the location of all mined areas that contain, or are suspected to contain, anti-personnel mines under its jurisdiction or control, to include as much detail as possible regarding the type and quantity of each type of anti-personnel mine in each mined area and when they were emplaced;

d) The types, quantities and, if possible, lot numbers of all anti-personnel mines retained or transferred for the development of and training in mine detection, mine clearance or mine destruction techniques, or transferred for the purpose of destruction, as well as the institutions authorized by a State Party to retain or transfer anti-personnel mines, in accordance with Article 3;

e) The status of programs for the conversion or de-commissioning of anti-personnel mine production facilities;

f) The status of programs for the destruction of anti-personnel mines in accordance with Articles 4 and 5, including details of the methods which will be used in destruction, the location of all destruction sites and the applicable safety and environmental standards to be observed;

g) The types and quantities of all anti-personnel mines destroyed after the entry into force of this Convention for that State Party, to include a breakdown of the quantity of each type of anti-personnel mine destroyed, in accordance with Articles 4 and 5, respectively, along with, if possible, the lot numbers of each type of anti-personnel mine in the case of destruction in accordance with Article 4;

h) The technical characteristics of each type of anti-personnel mine produced, to the extent known, and those currently owned or possessed by a State Party, giving, where reasonably possible, such categories of information as may facilitate identification and clearance of anti-personnel mines; at a minimum, this information shall include the dimensions, fusing, explosive content, metallic content, color photographs and other information which may facilitate mine clearance; and

i) The measures taken to provide an immediate and effective warning to the population in relation to all areas identified under paragraph 2 of Article 5.

The information provided in accordance with this Article shall be updated by the States Parties annually, covering the last calendar year, and reported to the Secretary-General of the United Nations not later than 30 April of each year.

The Secretary-General of the United Nations shall transmit all such reports received to the States Parties.

Article 8

Facilitation and clarification of compliance

1. The States Parties agree to consult and cooperate with each other regarding the implementation of the provisions of this Convention, and to work together in a spirit of cooperation to facilitate compliance by States Parties with their obligations under this Convention.

2. If one or more States Parties wish to clarify and seek to resolve questions relating to compliance with the provisions of this Convention by another State Party, it may submit, through the Secretary-General of the United Nations, a Request for Clarification of that matter to that State Party. Such a request shall be accompanied by all appropriate information. Each State Party shall refrain from unfounded Requests for Clarification, care being taken to avoid abuse. A State Party that receives a Request for Clarification shall provide, through the Secretary-General of the United Nations, within 28 days to the requesting State Party all information which would assist in clarifying this matter.

3. If the requesting State Party does not receive a response through the Secretary-General of the United Nations within that time period, or deems the response to the Request for Clarification to be unsatisfactory, it may submit the matter through the Secretary-General of the United Nations to the next Meeting of the States Parties. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the submission, accompanied by all appropriate information pertaining to the Request for Clarification, to all States Parties. All such information shall be presented to the requested State Party, which shall have the right to respond.

4. Pending the convening of any meeting of the States Parties, any of the States Parties concerned may request the Secretary-General of the United Nations to exercise his or her good offices to facilitate the clarification requested.

5. The requesting State Party may propose through the Secretary-General of the United Nations the convening of a Special Meeting of the States Parties to consider the matter. The Secretary-General of the United Nations shall thereupon communicate this proposal and all information submitted by the States Parties concerned, to all States Parties with a request that they indicate whether they favour a Special Meeting of the States Parties, for the purpose of considering the matter. In the event that within 14 days from the date of such communication, at least one-third of the States Parties favours such a Special Meeting, the Secretary-General of the United Nations shall convene this Special Meeting of the States Parties within a further 14 days. A quorum for this Meeting shall consist of a majority of States Parties.

6. The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties, as the case may be, shall first determine whether to consider the matter further, taking into account all information submitted by the States Parties concerned. The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties shall make every effort to reach a decision by consensus. If despite all efforts to that end no agreement has been reached, it shall take this decision by a majority of States Parties present and voting.

7. All States Parties shall cooperate fully with the Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties in the fulfillment of its review of the matter, including any fact-finding missions that are authorized in accordance with paragraph 8.

8. If further clarification is required, the Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties shall authorize a fact-finding mission and decide on its mandate by a majority of States Parties present and voting. At any time the requested State Party may invite a fact-finding mission to its territory. Such a mission shall take place without a decision by a Meeting of the States Parties or a Special Meeting of the States Parties to authorize such a mission. The mission, consisting of up to 9 experts, designated and approved in accordance with paragraphs 9 and 10, may collect additional information on the spot or in other places directly related to the alleged compliance issue under the jurisdiction or control of the requested State Party.

9. The Secretary-General of the United Nations shall prepare and update a list of the names, nationalities and other relevant data of qualified experts provided by States Parties and communicate it to all States Parties. Any expert included on this list shall be regarded as designated for all fact-finding missions unless a State Party declares its non-acceptance in writing. In the event of non-acceptance, the expert shall not participate in fact-finding missions on the territory or any other place under the jurisdiction or control of the objecting State Party, if the non-acceptance was declared prior to the appointment of the expert to such missions.

10. Upon receiving a request from the Meeting of the States Parties or a Special Meeting of the States Parties, the Secretary-General of the United Nations shall, after consultations with the requested State Party, appoint the members of the mission, including its leader. Nationals of States Parties requesting the fact-finding mission or directly affected by it shall not be appointed to the mission. The members of the fact-finding mission shall enjoy privileges and immunities under Article VI of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, adopted on 13 February 1946.

11. Upon at least 72 hours notice, the members of the fact-finding mission shall arrive in the territory of the requested State Party at the earliest opportunity. The requested State Party shall take the necessary administrative measures to receive, transport and accommodate the mission, and shall be responsible for ensuring the security of the mission to the maximum extent possible while they are on territory under its control.

12. Without prejudice to the sovereignty of the requested State Party, the fact-finding mission may bring into the territory of the requested State Party the necessary equipment which shall be used exclusively for gathering information on the alleged compliance issue. Prior to its arrival, the mission will advise the requested State Party of the equipment that it intends to utilize in the course of its fact-finding mission.

13. The requested State Party shall make all efforts to ensure that the fact-finding mission is given the opportunity to speak with all relevant persons who may be able to provide information related to the alleged compliance issue.

14. The requested State Party shall grant access for the fact-finding mission to all areas and installations under its control where facts relevant to the compliance issue could be expected to be collected. This shall be subject to any arrangements that the requested State Party considers necessary for:

a) The protection of sensitive equipment, information and areas;

b) The protection of any constitutional obligations the requested State Party may have with regard to proprietary rights, searches and seizures, or other constitutional rights; or

c) The physical protection and safety of the members of the fact-finding mission.

15. In the event that the requested State Party makes such arrangements, it shall make every reasonable effort to demonstrate through alternative means its compliance with this Convention.

16. The fact-finding mission may remain in the territory of the State Party concerned for no more than 14 days, and at any particular site no more than 7 days, unless otherwise agreed.

17. All information provided in confidence and not related to the subject matter of the fact-finding mission shall be treated on a confidential basis.

18. The fact-finding mission shall report, through the Secretary-General of the United Nations, to the Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties the results of its findings.

19. The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties shall consider all relevant information, including the report submitted by the fact-finding mission, and may request the requested State Party to take measures to address the compliance issue within a specified period of time. The requested State Party shall report on all measures taken in response to this request.

20. The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties may suggest to the States Parties concerned ways and means to further clarify or resolve the matter under consideration, including the initiation of appropriate procedures in conformity with international law. In circumstances where the issue at hand is determined to be due to circumstances beyond the control of the equested State Party, the Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties may recommend appropriate measures, including the use of cooperative measures referred to in Article 6.

21. The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties shall make every effort to reach its decisions referred to in paragraphs 18 and 19 by consensus, otherwise by a two-thirds majority of States Parties present and voting.

Article 9

National implementation measures

Each State Party shall take all appropriate legal, administrative and other measures, including the imposition of penal sanctions, to prevent and suppress any activity prohibited to a State Party under this Convention undertaken by persons or on territory under its jurisdiction or control.

Article 10

Settlement of disputes

1. The States Parties shall consult and cooperate with each other to settle any dispute that may arise with regard to the application or the interpretation of this Convention. Each State Party may bring any such dispute before the Meeting of the States Parties.

2. The Meeting of the States Parties may contribute to the settlement of the dispute by whatever means it deems appropriate, including offering its good offices, calling upon the States parties to a dispute to start the settlement procedure of their choice and recommending a time-limit for any agreed procedure.

3. This Article is without prejudice to the provisions of this Convention on facilitation and clarification of compliance.

Article 11

Meetings of the States Parties

1. The States Parties shall meet regularly in order to consider any matter with regard to the application or implementation of this Convention, including:

a) The operation and status of this Convention;

b) Matters arising from the reports submitted under the provisions of this Convention;

c) International cooperation and assistance in accordance with Article 6;

d) The development of technologies to clear anti-personnel mines;

e) Submissions of States Parties under Article 8; and

f) Decisions relating to submissions of States Parties as provided for in Article 5.

2. The First Meeting of the States Parties shall be convened by the Secretary-General of the United Nations within one year after the entry into force of this Convention. The subsequent meetings shall be convened by the Secretary-General of the United Nations annually until the first Review Conference.

3. Under the conditions set out in Article 8, the Secretary-General of the United Nations shall convene a Special Meeting of the States Parties.

4. States not parties to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organizations or institutions, regional organizations, the International Committee of the Red Cross and relevant non-governmental organizations may be invited to attend these meetings as observers in accordance with the agreed Rules of Procedure.

Article 12

Review Conferences

1. A Review Conference shall be convened by the Secretary-General of the United Nations five years after the entry into force of this Convention. Further Review Conferences shall be convened by the Secretary-General of the United Nations if so requested by one or more States Parties, provided that the interval between Review Conferences shall in no case be less than five years. All States Parties to this Convention shall be invited to each Review Conference.

2. The purpose of the Review Conference shall be:

a) To review the operation and status of this Convention;

b) To consider the need for and the interval between further Meetings of the States Parties referred to in paragraph 2 of Article 11;

c) To take decisions on submissions of States Parties as provided for in

Article 5; and

d) To adopt, if necessary, in its final report conclusions related to the implementation of this Convention.

3. States not parties to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organizations or institutions, regional organizations, the International Committee of the Red Cross and relevant non-governmental organizations may be invited to attend each Review Conference as observers in accordance with the agreed Rules of Procedure.

Article 13

Amendments

1. At any time after the entry into force of this Convention any State Party may propose amendments to this Convention. Any proposal for an amendment shall be communicated to the Depositary, who shall circulate it to all States Parties and shall seek their views on whether an Amendment Conference should be convened to consider the proposal. If a majority of the States Parties notify the Depositary no later than 30 days after its circulation that they support further consideration of the proposal, the Depositary shall convene an Amendment Conference to which all States Parties shall be invited.

2. States not parties to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organizations or institutions, regional organizations, the International Committee of the Red Cross and relevant non-governmental organizations may be invited to attend each Amendment Conference as observers in accordance with the agreed Rules of Procedure.

3. The Amendment Conference shall be held immediately following a Meeting of the States Parties or a Review Conference unless a majority of the States Parties request that it be held earlier.

4. Any amendment to this Convention shall be adopted by a majority of two-thirds of the States Parties present and voting at the Amendment Conference. The Depositary shall communicate any amendment so adopted to the States Parties.

5. An amendment to this Convention shall enter into force for all States Parties to this Convention which have accepted it, upon the deposit with the Depositary of instruments of acceptance by a majority of States Parties. Thereafter it shall enter into force for any remaining State Party on the date of deposit of its instrument of acceptance.

Article 14

Costs

1. The costs of the Meetings of the States Parties, the Special Meetings of the States Parties, the Review Conferences and the Amendment Conferences shall be borne by the States Parties and States not parties to this Convention participating therein, in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted appropriately.

2. The costs incurred by the Secretary-General of the United Nations under Articles 7 and 8 and the costs of any fact-finding mission shall be borne by the States Parties in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted appropriately.

Article 15

Signature

This Convention, done at Oslo, Norway, on 18 September 1997, shall be open for signature at Ottawa, Canada, by all States from 3 December 1997 until 4 December 1997, and at the United Nations Headquarters in New York from 5 December 1997 until its entry into force.

Article 16

Ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval of the Signatories.

2. It shall be open for accession by any State, which has not signed the Convention.

3. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.

Article 17

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the first day of the sixth month after the month in which the 40th instrument of ratification, acceptance, approval or accession has been deposited.

2. For any State which deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the date of the deposit of the 40th instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention shall enter into force on the first day of the sixth month after the date on which that State has deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 18

Provisional application

Any State may at the time of its ratification, acceptance, approval or accession, declare that it will apply provisionally paragraph 1 of Article 1 of this Convention pending its entry into force.

Article 19

Reservations

The Articles of this Convention shall not be subject to reservations.

Article 20

Duration and withdrawal

1. This Convention shall be of unlimited duration.

2. Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Convention. It shall give notice of such withdrawal to all other States Parties, to the Depositary and to the United Nations Security Council. Such instrument of withdrawal shall include a full explanation of the reasons motivating this withdrawal.

3. Such withdrawal shall only take effect six months after the receipt of the instrument of withdrawal by the Depositary. If, however, on the expiry of that six- month period, the withdrawing State Party is engaged in an armed conflict, the withdrawal shall not take effect before the end of the armed conflict.

4. The withdrawal of a State Party from this Convention shall not in any way affect the duty of States to continue fulfilling the obligations assumed under any relevant rules of international law.

Article 21

Depositary

The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the Depositary of this Convention.

Article 22

Authentic texts

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

وقد صدرت الاتفاقية بالفعل، ودخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 1999.


7. المجهودات والمبادرات الإنسانية لمسؤولين في حكومات بعض الدول والمنظمات الإنسانية

أ. أعلن جورج روبرتسون، وزير الدفاع البريطاني، خلال زيارته للبوسنة والهرسك عن مبادرة بريطانية بشأن الألغام الأرضية، تتألف من خمس نقاط، وتستهدف تطهير مناطق الحروب في العالم من ملايين الألغام، وتؤكد هذه المبادرة رغبة حكومة العمال، برئاسة توني بلير، استمرار الحملة التي قادتها الأميرة الراحلة ديانا سبنسر، من أجل حظر الألغام دولياً.

وتتلخص أهم نقاط الخطة، في الآتي:

(1) إنشاء مراكز تدريب، وتزويد الجيوش بالمعلومات حول الألغام. وقد أقامت، بالفعل، وزارة الدفاع البريطانية مركزاً لتزويد الدول النامية بالخبرة اللازمة لإزالة الألغام.

(2) إجراء المزيد من الأبحاث حول إزالة الألغام.

(3) مضاعفة المبالغ، التي تخصصها بريطانيا لمشروعات تطهير الألغام في دول العالم إلى 10 مليون جنيه إسترليني.

(4) تزويد هيئات الإغاثة بالخبرة البريطانية في إزالة الألغام.

ب. أعلن كانيزو مراوكا، وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني، أن موقف بلاده إزاء حظر الألغام المضادة للأفراد، أصبح أكثر إيجابية، وأشار إلى أن وزارة الدفاع اليابانية تؤكد أنه أصبح من الممكن تطوير معدات دفاعية لتحل محل الألغام خلال 9 سنوات.

ج. أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية، مادلين أولبرايت، عن خطة لجمع ما يصل إلى بليون دولار سنوياً، لإزالة حقول الألغام المضادة للأفراد، والتي تقتل آلاف المدنيين سنوياً، وذلك بحلول عام 2010. وأشارت إلى أن هذه الخطة تستهدف زيادة الموارد المخصصة لاكتشاف الألغام المضادة للأفراد وإزالتها، إلى خمسة أضعاف ما هي عليه لتصل إلى بليون دولار سنوياً، بهدف تأمين المدنيين في كل الدول، وجميع القارات، من تهديد الألغام الأرضية بنهاية العقد المقبل.

ويُعدّ ذلك تحولاً في موقف الحكومة الأمريكية الرافض للتوقيع على اتفاقية دولية لحظر الألغام الأرضية.

د. قرار حكومات كل من بلجيكا والدانمرك وهولندا والسويد والنرويج، بوقف كلي لإنتاج الألغام المضادة للأفراد. وقرار الحكومة الإيطالية بإيقاف جزئي لإنتاج الألغام، كما أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية صادرات الألغام الأرضية.

هـ. الحملة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر، وذلك بهدف حظر الألغام، وجهودها الإنسانية مع ضحايا الألغام الأرضية. وكمثال لذلك قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بفتح مستشفيات في بعض المناطق في أفغانستان، منها بيشاور وكابول، لعلاج المصابين من ضحايا الألغام. وقد كان للجهود الإنسانية للمنظمة حيال ضحايا الألغام الأرضية، حصولها على جائزة بالزان والتي قدرت ب 800 ألف دولار.

و. في بودابست، اقترح ثلاثة نواب مجريين سن قانون، يقضي بمقاضاة من يزرع الألغام وعَدِّهم مجرمي حرب. وأبدوا أسفهم، أن الدول التي تصنع الألغام لا تتحمل أي مسؤولية في المشاركة في فاتورة إزالتها، واقترحوا أن يتضمن القانون، فرض نفقات إزالة الألغام على من يصنعها ويزرعها.

ز. الجهود والمبادرات الإنسانية للأميرة الراحلة ديانا سبنسر في هذا المجال، وتبنيها حملة لإقناع دول العالم من أجل حظر الألغام دولياً، وقيامها بالكثير من الجولات في الدول، التي تعاني من أخطار الألغام، ومن هذه الجولات الزيارة التي قامت بها لأنجولا، في فبراير عام 1997، لنشر وإعلان محنة الضحايا بين المدنيين.

مع تطور الألغام أصبحت أسلحة مفضلة في الحروب وفي النزاعات الداخلية، ومن وجهة نظر العسكريين فإنها أسلحة تتميز بطول الأمد وتحتفظ بقدرتها على القتل والتشويه طوال عدة أجيـال، كما أنها اقتصادية، فهي سلاح الفقراء وبخاصة دول العالم الثالث والفقيرة ذات المساحات الشاسعة والمليئة بالصراعات الداخلية والخارجية، فعلى سبيل المثال يتكلف اللغم 3 ـ 30 دولار، في حين أن بديله الشرعي من القوات والأسلحة اللازمة لأداء نفس الدور تحتاج إلى ملايين الأضعاف من تكلفة الألغام.

وقد استخدمت الألغام في جميع الحروب التي نشبت بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف زيادة القدرة القتالية للطرف المدافع على عرقلة وصد هجوم الطرف المهاجم وحرمانه من حرية الحركة والمناورة بقواته.

وقد تم إنتاج العديد من الألغام بأنواعها المختلفة، كما تعددت الأغراض التي تستخدم فيها، وحدث بها تطور رهيب مما ضاعف من فاعلية تأثيرها.

وقد واجهت عملية تطهير مسارح العمليات من الألغام بعد انتهاء القتال العديد من المصاعب المقعدة، وخاصة المخاطر التي تحيط بأفراد الفرق القائمة بالتطهير، وكذا التكلفة الباهظة لتطهير الأراضي من الألغام، وفي هذا الشأن، يقول مسؤولو الأمم المتحدة إن إزالة الألغام، التي لا تزال مزروعة في جميع أنحاء العالم قد تتكلف مليارات الدولارات، شريطة عدم زرع أي ألغام جديدة.

ونتيجة للمخاطر البشعة التي نتجت من الألغام، جعلت العالم يخطو خطوات سريعة لمحاربة الألغام، وتنظيم استخدامها للحد من هذه المخاطر، وقد ارتفعت الأصوات التي تندد باستخدام الألغام، وظهرت الكثير من المبادرات الدولية التي تدعو إلى حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، باعتبارها أسلحة ممقوتة وغير مقبولة، وكان آخر هذه المجهودات عقد مؤتمر في أوتاوا في أكتوبر عام 1996 تحت شعار "نحو حظر شامل للألغام المضادة للأفراد"، وحضرت هذا المؤتمر 74 دولة، ثم تلا ذلك مناقشة حظر الألغام المضادة للأفراد في مؤتمرين، أحدهما في بروكسل في يونيه عام 1997، والآخر في أوسلو في سبتمبر عام 1997، والذي تم على أثره إعلان 89 دولة عن موافقتها على توقيع اتفاقية حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد. وصدرت الاتفاقية بالفعل في أول مارس 1991.

وتنظر الشعوب إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، على أنها تؤدي إلى رقي الإنسانية والمحافظة على العنصر البشري الذي يعتبر الثروة الحقيقية للشعوب.
 
رد: الألغام الأرضية والأشراك الخداعية

وبالختام تقبلو فائق تقديري واحترامي لكم
وارجو ان ينال الموضوع اعجابكم .
تحياتي
اخوكم ابو بسام
 
رد: الألغام الأرضية والأشراك الخداعية

تم إضافة حقوق النشر على أول مشاركة و سيتم إضافة حقوق النشر على باقي المشاركات قريباً

يثبت الموضوع
66654.gif
 
التعديل الأخير:
رد: الألغام الأرضية والأشراك الخداعية

تسلم اخي المتالق على تثبيتك للموضوع وعلى حفظ حقوق النشر
تحياتي لك
 
رد: الألغام الأرضية والأشراك الخداعية

انت فقط عليك التقدم في المتندى بقوة
وان وا حسرتاااااااه هههههههههه

لكن الصراحة موضوعك 5 نجوم
 
رد: الألغام الأرضية والأشراك الخداعية

انت فقط عليك التقدم في المتندى بقوة
وان وا حسرتاااااااه هههههههههه

لكن الصراحة موضوعك 5 نجوم

هههه اهلا وسهلا اخي داوود تسلم على كلامك وننتظر ابداعاتك فالمشوار في اوله
 
رد: الألغام الأرضية والأشراك الخداعية

هههه اهلا وسهلا اخي داوود تسلم على كلامك وننتظر ابداعاتك فالمشوار في اوله

اهلا بك لكن الالغام في الاردن ازيلت بشكل كامل ام بقيت نسبة
 
رد: الألغام الأرضية والأشراك الخداعية

موضوع اكثر من رائع
 
رد: الألغام الأرضية والأشراك الخداعية

اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام النص الكامل لبنود معاهدة، تحريم استخدام الألغام المضادة للأفراد، وتخزينها، وإنتاجها، ونقلها


الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الأسلحة

(وشملت قائمة الموقعين على الاتفاقية)

ديباجة

الدول الأطراف ،

العزم على وضع حد للمعاناة والخسائر التي تسببها الألغام المضادة للأفراد التي تقتل أو تشوه مئات الأشخاص كل أسبوع ، معظمهم من الأبرياء والمدنيين العزل وبخاصة الأطفال ، وتعيق التنمية الاقتصادية والتعمير ، وتمنع عودة اللاجئين والمشردين داخليا الأشخاص ، وعواقب أخرى وخيمة بعد سنوات من زرعها ،

الاعتقاد أن من الضروري أن تبذل قصارى جهودها للمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة لمواجهة التحدي المتمثل في إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في جميع أنحاء العالم ، وضمان تدميرها ،

متمنيا أن تبذل قصارى جهدها في تقديم المساعدة لرعاية وإعادة التأهيل ، بما في ذلك إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لضحايا الألغام ،

مع الاعتراف بأن الحظر التام للألغام المضادة للأفراد من شأنه أن يشكل أيضا تدبيرا هاما من تدابير بناء الثقة ،

ترحب باعتماد البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى ، بصيغته المعدلة في 3 أيار 1996 ، والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة

الأسلحة التي يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر ، وتدعو إلى التصديق المبكر على هذا البروتوكول من جانب جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد ،

كما ترحب الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 51/45 قاف المؤرخ 10 كانون الأول 1996 الذي يحث جميع الدول على السعي بهمة فعالة وملزمة قانونا بشأن اتفاق دولي لحظر استخدام وتخزين وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد ،

وإذ ترحب كذلك بالتدابير المتخذة خلال السنوات الماضية ، سواء من جانب واحد ومتعدد الأطراف ، التي تهدف إلى حظر أو تقييد أو تعليق استخدام وتخزين وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد ،

مشددا على دور الضمير العام في تعزيز مبادئ الإنسانية على نحو ما يتجلى في الدعوة لفرض حظر كامل على الألغام المضادة للأفراد والاعتراف بالجهود المبذولة لتحقيق تلك الغاية التي يضطلع بها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية والعديد غيرها من المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم ،

وإذ تشير إلى إعلان أوتاوا المؤرخ 5 تشرين الأول 1996 ، وإعلان بروكسل المؤرخ 27 حزيران 1997 اللذين يحثان المجتمع الدولي على التفاوض بشأن التوصل إلى اتفاق دولي ملزم قانونا لحظر استخدام وتخزين وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد ،

مؤكدا الرغبة في جذب انضمام جميع الدول إلى هذه الاتفاقية ، وعقدت العزم على العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء الطابع العالمي في جميع المحافل ذات الصلة بما في ذلك ، في جملة أمور ، في الأمم المتحدة ، في مؤتمر نزع السلاح ، والمنظمات الإقليمية ، والتجمعات ، و مؤتمرات استعراض اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر ،

اعتمدوا في ذلك على مبدأ القانون الإنساني الدولي القائل بأن حق الأطراف في نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا مطلقا ، على المبدأ الذي يحرم اللجوء في المنازعات المسلحة من الأسلحة والقذائف والمواد وأساليب الحرب التي من طبيعتها أن تسبب أضرارا مفرطة أو آلاما لا داعي لها ، وعلى المبدأ القائل بأن لا بد من التمييز بين المدنيين والمقاتلين ،

اتفقتا على ما يلي :

المادة 1

التزامات عامة

تتعهد كل دولة طرف أبدا تحت أي ظرف من الظروف :

أ) استخدام الألغام المضادة للأفراد ؛

ب) تطوير وإنتاج أو حيازتها ، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها إلى أي كان ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، الألغام المضادة للأفراد ؛

(ج) بمساعدة أو تشجيع أو حث ، بأي شكل من الأشكال ، أي شخص على الانخراط في أي نشاط محظور على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية.

تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 2

التعاريف

الألغام المضادة للأفراد "تعني لغم مصمم للانفجار بفعل وجود أو قرب أو مس شخص ويؤدي إلى شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر. الألغام المصممة لتنفجر بفعل وجود أو قرب أو مس مركبة على العكس من الشخص ، والتي هي مجهزة الأجهزة المضادة للمناولة ، ولا تعتبر الألغام المضادة للأفراد نتيجة لذلك يجري التجهيز.

لغم "ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت أو على أو قرب الأرض أو منطقة سطحية أخرى وللانفجار بفعل وجود أو قرب أو مس شخص أو مركبة.

المضادة للمناولة جهاز "جهاز معد لحماية لغم والتي هي جزء من ، مرتبطة ، ملحقة أو وضعها تحت المنجم والذي ينشط عند محاولة العبث بها أو تحريكها قصدا المنجم.

نقل "يشمل ، بالإضافة إلى النقل المادي للألغام المضادة للأفراد أو من داخل الأراضي الوطنية ، ونقل ملكية والسيطرة على مناجم ، لكنه لا يشمل نقل إقليم زرعت فيه ألغام مضادة للأفراد.

منطقة ملغومة "يعني وهي منطقة خطرة بسبب وجود أو الاشتباه في وجود ألغام.

المادة 3

الاستثناءات

على الرغم من الالتزامات العامة بموجب المادة 1 ، والاحتفاظ بها أو نقلها لعدد من الألغام المضادة للأفراد من أجل تطوير والتدريب في مجال الكشف عن الألغام ، وإزالة الألغام ، أو تقنيات تدميرها هو مسموح به. وكمية تلك الألغام يجب ألا يتجاوز الحد الأدنى لعدد الضرورة القصوى للأغراض المذكورة أعلاه.

ونقل الألغام المضادة للأفراد لغرض التدمير هو مسموح به.

المادة 4

تدمير الألغام المضادة للأفراد المخزونة

باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 3 ، تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد المخزونة التي تملكها أو تحوزها ، أو التي تقع تحت ولايتها أو سيطرتها ، في أقرب وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك بعد أربع سنوات بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة الطرف.

المادة 5

تدمير الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة

تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة الخاضعة لولايتها أو سيطرتها ، في أقرب وقت ممكن ولكن في موعد لا يتجاوز عشر سنوات بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة الطرف.

كل دولة طرف في بذل كل جهد لتحديد جميع المناطق الخاضعة لولايتها أو سيطرتها التي الألغام المضادة للأفراد التي يعرف أو يشتبه في أنها مزروعة ، وتكفل في أقرب وقت ممكن أن جميع الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة الخاضعة لولايتها أو سيطرتها هي المحدد محيطها بعلامات ورصدها وحمايتها بسياج أو بوسائل أخرى لضمان الاستبعاد الفعال للمدنيين ، وحتى جميع الألغام المضادة للأفراد الواردة فيه قد دمرت. وسم على الأقل يجب أن يكون للمعايير المنصوص عليها في البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى ، بصيغته المعدلة في 3 أيار 1996 ، والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.

إذا رأت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على تدمير أو ضمان تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد المشار إليها في الفقرة 1 في غضون تلك الفترة الزمنية ، فإنه قد يقدم طلبا إلى اجتماع للدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي ل تمديد الموعد النهائي لاستكمال تدمير الألغام المضادة للأفراد من هذا القبيل ، لمدة تصل إلى عشر سنوات.

يتضمن كل طلب :

أ) مدة التمديد المقترحة ؛

ب) شرحا مفصلا لأسباب التمديد المقترح ، بما في ذلك :

(ط) وإعداد وحالة الأعمال المنجزة في إطار البرامج الوطنية لإزالة الألغام ؛

(ب) والوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف من أجل تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد ؛ و

(ج) والظروف التي تعيق قدرة الدولة الطرف على تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة ؛

(ج) والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على التمديد ؛ و

د) وأي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد المقترح.

اجتماع للدول الأطراف أو مؤتمر استعراضي ، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الواردة في الفقرة 4 ، وتقييم الطلب ويتخذ قرارا بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلب فترة التمديد.

قد يكون هذا التمديد مجددا عند تقديم طلب جديد وفقا لأحكام الفقرتين 3 و 4 و 5 من هذه المادة. في طلب التمديد لفترة أخرى يتعين على الدولة الطرف المعنية تقديم معلومات إضافية بشأن ما تم الاضطلاع به في فترة التمديد السابقة الممنوحة عملا بهذه المادة.

المادة 6

التعاون الدولي والمساعدة

في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية على كل دولة طرف الحق في طلب المساعدة وتلقيها ، حيثما كان ذلك ممكنا ، من الدول الأطراف الأخرى إلى أقصى حد ممكن.

تتعهد كل دولة طرف لتسهيل ويكون لها الحق في المشاركة في تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية. الدول الأطراف ، ولا تفرض قيودا لا داعي لها على توفير معدات لإزالة الألغام والمعلومات التكنولوجية ذات الصلة لأغراض إنسانية.

على كل دولة طرف في وضع يسمح لها بذلك ، بتقديم المساعدة لرعاية وإعادة التأهيل ، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي ، من ضحايا الألغام وبرامج للتوعية بمخاطر الألغام. يجوز تقديم مثل هذه المساعدة ، في جملة أمور ، من خلال منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية أو المنظمات أو المؤسسات ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر واتحادها الدولي ، والمنظمات غير الحكومية ، أو على أساس ثنائي.

على كل دولة طرف في وضع يسمح لها بذلك ، بتقديم المساعدة لإزالة الألغام والأنشطة المتصلة بها. يجوز تقديم مثل هذه المساعدة ، في جملة أمور ، من خلال منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو المؤسسات ، والمنظمات غير الحكومية أو المؤسسات ، أو على أساس ثنائي ، أو من خلال المساهمة في الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات للمساعدة في إزالة الألغام ، أو الصناديق الإقليمية الأخرى التي تتعامل مع لإزالة الألغام.

على كل دولة طرف في وضع يسمح لها بذلك ، بتقديم المساعدة من أجل تدمير الألغام المضادة للأفراد المخزونة.

تتعهد كل دولة طرف إلى تقديم معلومات إلى قاعدة البيانات المتعلقة بإزالة الألغام والمنشأة داخل منظومة الأمم المتحدة ، ولا سيما المعلومات المتعلقة بشتى وسائل وتكنولوجيات إزالة الألغام ، وقوائم الخبراء أو وكالات الخبراء أو مراكز الاتصال الوطنية بشأن إزالة الألغام.

الدول الأطراف أن تطلب من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وغيرها من الدول الأطراف أو غيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية لمساعدة المحافل سلطاتها في وضع برنامج وطني لإزالة الألغام لتحديد أمور منها :

أ) حجم ونطاق من الألغام المضادة للأفراد مشكلة ؛

ب) والمالية والتكنولوجية والموارد البشرية المطلوبة لتنفيذ البرنامج ؛

ج) ويقدر عدد السنوات اللازم لتدمير جميع الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة الخاضعة لولاية أو سيطرة الدولة الطرف المعنية ؛

د) أنشطة التوعية بمخاطر الألغام للحد من انتشار الألغام من الإصابات أو الوفيات المتصلة ؛

ه) تقديم المساعدة لضحايا الألغام ؛

و) العلاقة بين حكومة الدولة الطرف المعنية وذات الصلة المشتركة بين الحكومية أو غير الحكومية أو الهيئات غير الحكومية التي ستعمل في تنفيذ البرنامج.

كل دولة طرف ، وإعطاء وتلقي المساعدات وفقا لأحكام هذه المادة على التعاون بغية ضمان التنفيذ الكامل والفوري لبرامج المساعدة المتفق عليها.

المادة 7

تدابير الشفافية

تتخذ كل دولة طرف تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن عمليا ، وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة الطرف على ما يلي :

أ) تدابير التنفيذ الوطنية المشار إليها في المادة 9 ؛

ب) ويبلغ مجموع كل الألغام المضادة للأفراد المخزونة التي تملكها أو تحوزها ، أو تحت ولايتها أو سيطرتها ، يشتمل على تفصيل لنوع وكمية ، وإذا أمكن ، أرقام مجموعات كل نوع من الألغام المضادة للأفراد المخزونة ؛

(ج) إلى أقصى حد ممكن ، ومكان كل المناطق الملغومة التي تحتوي ، أو التي يشتبه في أنها تحتوي على ألغام مضادة للأفراد في إطار ولايتها أو سيطرتها ، على أن تشتمل على قدر ممكن من التفاصيل فيما يتعلق بنوع ، وكمية كل نوع من المضادة لل الألغام المضادة للأفراد في كل منطقة مزروعة بالألغام ومتى تم زرعها ؛

د) وأنواع وكميات ، وإن أمكن ، أرقام مجموعات كل الألغام المضادة للأفراد المحتفظ بها أو المنقولة لتطوير والتدريب في مجال الكشف عن الألغام ، وإزالة الألغام أو تقنيات تدميرها ، أو المنقولة لغرض التدمير ، وكذلك المؤسسات التي أذنت بها دولة طرف في الاحتفاظ بها أو نقل الألغام المضادة للأفراد ، وفقا للمادة 3 ؛

ه) وضع برامج لتحويل أو إلغاء تكليفها من الألغام المضادة للأفراد مرافق الإنتاج ؛

و) حالة برامج تدمير الألغام المضادة للأفراد وفقا للمادتين 4 و 5 ، بما في ذلك تفاصيل الأساليب التي ستستخدم في التدمير ، ومكان كل موقع تدمير ومعايير السلامة والمعايير البيئية المطبقة التي يتعين مراعاتها ؛

(ز) أنواع وكميات كل الألغام المضادة للأفراد المدمرة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة الطرف ، تشتمل على تفصيل لكمية كل نوع من الألغام المضادة للأفراد التي تم تدميرها وفقا للمادتين 4 و 5 ، على التوالي ، ومعها ، إن أمكن ، أرقام مجموعات كل نوع من الألغام المضادة للأفراد في حالة التدمير وفقا للمادة (4) ؛

(ح) الخصائص التقنية لكل نوع من الألغام المضادة للأفراد المنتجة ، إلى الحد المعروف عنها ، وتلك التي تملكها أو تحوزها الدولة الطرف ، مع العمل ، إلى الحد المعقول ، على إيراد فئات المعلومات التي قد تسهل التعرف على الألغام المضادة لل أفراد ؛ كحد أدنى ، وتكون هذه المعلومات تشتمل على أبعاد ، الصمامات ، المحتوى من المواد المتفجرة ، والمحتوى المعدني ، وصورا فوتوغرافية ملونة وغيرها من المعلومات التي قد تسهل إزالة الألغام ؛ و

(ط) التدابير المتخذة لإصدار إنذار فوري وفعال للسكان بالنسبة إلى جميع المناطق المحددة بموجب الفقرة 2 من المادة 5.

المعلومات المقدمة وفقا لهذه المادة يتم تحديثه من قبل الدول الأطراف سنويا ، تغطي السنة الماضية ، وقدم تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موعد أقصاه 30 نيسان / ابريل من كل عام.

الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال كل التقارير الواردة من هذا القبيل إلى الدول الأطراف.

المادة 8

تيسير الامتثال وتوضيحه

1. تتفق الدول الأطراف على التشاور والتعاون مع بعضها البعض فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ، والعمل معا بروح من التعاون بغية تيسير امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

2. إذا واحد أو أكثر من الدول الأطراف ترغب في توضيح والسعي إلى حل المسائل المتعلقة بالامتثال لأحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى ، فإنه قد يقدم ، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ، طلب إيضاح لهذه المسألة إلى تلك الدولة الطرف. ويقدم هذا الطلب مصحوبا بكل المعلومات الملائمة. تتخذ كل دولة طرف الامتناع عن تقديم طلبات لتوضيح أساس لها من الصحة ، والرعاية التي يجري اتخاذها لتجنب سوء المعاملة. على الدولة الطرف التي تتلقى طلب توضيح ما تقدم ، من خلال الأمين العام للأمم المتحدة ، في غضون 28 يوما إلى الدولة الطرف الطالبة جميع المعلومات التي من شأنها أن تساعد في توضيح هذه المسألة.

3. إذا كانت الدولة الطرف الطالبة لا يتلقى ردا عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة في غضون تلك الفترة الزمنية ، أو إذا رأت أن الرد على طلب الإيضاح غير مرض ، فلها أن تعرض المسألة ، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة الدول إلى الاجتماع المقبل للدول الأطراف. الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال الطلب ، مصحوبا بجميع المعلومات المناسبة المتعلقة بطلب الإيضاح ، إلى جميع الدول الأطراف. وتجرى جميع هذه المعلومات ستعرض على الدولة الطرف متلقية الطلب ، والتي يكون لها الحق في الرد.

4. انتظارا لعقد أي اجتماع للدول الأطراف ، أي من الدول الأطراف المعنية أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يمارس مساعيه الحميدة لتسهيل الحصول على الإيضاح المطلوب.

5. الدولة الطرف الطالبة أن تقترح عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة عقد اجتماع خاص للدول الأطراف للنظر في المسألة. الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ هذا الاقتراح وجميع المعلومات التي قدمتها الدول الأطراف المعنية ، إلى جميع الدول الأطراف مع طلب بإخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع خاص للدول الأطراف ، لغرض النظر في أمر. في حال في غضون 14 يوما من تاريخ هذه الرسالة ، ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف على تحبذ مثل هذا الاجتماع الخاص ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة عقد هذا الاجتماع الخاص للدول الأطراف في غضون 14 المزيد يوما. النصاب القانوني لانعقاد هذا الاجتماع تتكون من أغلبية من الدول الأطراف.

6. اجتماع للدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف ، حسب مقتضى الحال ، يتعين أولا تحديد ما إذا كان ينبغي النظر في هذه المسألة ، آخذا في الاعتبار كل المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية. اجتماع للدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى قرار بتوافق الآراء. إذا على الرغم من كل الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية لم يتم التوصل إلى اتفاق ، فإنه يتخذ هذا القرار بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.

7. جميع الدول الأطراف أن تتعاون تعاونا تاما مع اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف في إتمام استعراضه للمسألة ، بما في ذلك أي بعثات لتقصي الحقائق التي تم الترخيص بها وفقا للفقرة 8.

8. إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التوضيح ، فإن اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف ولا يأذن لبعثة لتقصي الحقائق واتخاذ قرار بشأن ولايتها بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة. في أي وقت على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تدعو لبعثة تقصي الحقائق الى أراضيها. مثل هذه المهمة يجب ان تتم من دون قرار من اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن يأذن بمثل هذه المهمة. البعثة ، التي تتألف من يصل إلى 9 خبراء ، يجري اختيارهم والموافقة وفقا للفقرتين 9 و 10 ، قد جمع معلومات إضافية عن الموقع أو في أماكن أخرى ذات صلة مباشرة بمسألة الامتثال المدعى بها في إطار ولايتها أو سيطرتها على الدولة الطرف متلقية الطلب.

9. الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد واستكمال قائمة بأسماء وجنسيات وغيرها من البيانات ذات الصلة من الخبراء المؤهلين المقدمين من الدول الأطراف ، وإبلاغها إلى جميع الدول الأطراف. أي خبير مدرج في هذه القائمة يجب اعتبار المعينة لجميع بعثات تقصي الحقائق ما لم تعلن إحدى الدول الأطراف عدم قبولها خطيا. في حالة عدم القبول ، لا يجوز للخبير المشاركة في بعثات لتقصي الحقائق على الأرض أو أي مكان آخر يخضع لولاية أو سيطرة الدولة الطرف المعترضة ، إذا كان عدم القبول كان أعلن قبل تعيين الخبير لمثل هذه البعثات.

10. عند تلقيه طلبا من اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف ، يجوز للأمين العام للأمم المتحدة ، بعد التشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب ، وتعيين أعضاء البعثة ، بمن فيهم زعيمها. يجوز لمواطني الدول الأطراف التي طلبت من بعثة لتقصي الحقائق أو التي تتأثر مباشرة من قبل أنه لا يجوز تعيينهم في البعثة. أعضاء بعثة تقصي الحقائق بالحصانات والامتيازات الممنوحة بموجب المادة السادسة من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ، الذي اعتمد في 13 شباط 1946.

11. بناء على ما لا يقل عن 72 ساعة من موعد ، وأعضاء بعثة تقصي الحقائق سوف يصل في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب في أقرب فرصة ممكنة. الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ التدابير الإدارية اللازمة لاستقبال ونقل واستيعاب للبعثة ، ويكون مسؤولا عن ضمان أمن البعثة إلى أقصى حد ممكن أثناء وجودهم على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.

12. دون المساس بسيادة الدولة الطرف متلقية الطلب ، لبعثة تقصي الحقائق قد يؤدي إلى إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب على المعدات اللازمة التي يجب أن تستخدم حصرا لجمع المعلومات عن مسألة الامتثال المدعى بها. قبل وصولها ، وستقوم البعثة المشورة للدولة الطرف متلقية الطلب للمعدات التي تعتزم استخدامها في سياق مهمتها لتقصي الحقائق.

13. على الدولة الطرف متلقية الطلب بذل كافة الجهود لضمان أن تكون بعثة لتقصي الحقائق وتعطى الفرصة للتحدث مع جميع الأشخاص ذوي الصلة الذين قد تكون قادرة على توفير المعلومات المتصلة بمسألة الامتثال المدعى بها.

14. على الدولة الطرف متلقية الطلب منح الوصول لبعثة تقصي الحقائق إلى جميع المناطق والمنشآت الخاضعة لسيطرتها حيث الوقائع المتصلة بمسألة الامتثال يمكن أن يتوقع أن يتم جمعها. هذا يجب أن يخضع لأية ترتيبات بأن الدولة الطرف متلقية الطلب تعتبر ضرورية من أجل :

أ) حماية المعدات الحساسة والمعلومات والمناطق ؛

ب) حماية أي التزامات دستورية الدولة الطرف متلقية الطلب قد يكون في ما يتعلق بحقوق الملكية وعمليات التفتيش والمصادرة ، أو غيرها من الحقوق الدستورية ؛ أو

ج) والحماية والسلامة البدنية لأعضاء بعثة تقصي الحقائق.

15. في الحالة التي تكون فيها الدولة الطرف متلقية الطلب يجعل مثل هذه الترتيبات ، فإن عليها أن تبذل كل جهد معقول لكي تثبت من خلال وسائل بديلة امتثالها لهذه الاتفاقية.

16. وبعثة لتقصي الحقائق قد تبقى في أراضي الدولة الطرف المعنية لمدة لا تتجاوز 14 يوما ، و في أي موقع بعينه لا تزيد على 7 أيام ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

17. وتجرى جميع المعلومات المقدمة في سرية ، ولا تتصل بموضوع بعثة تقصي الحقائق أن يعامل على أساس من السرية.

18. وبعثة لتقصي الحقائق تقريرا ، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ، إلى اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف في النتائج التي توصلت إليها.

19. اجتماع للدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن تنظر في جميع المعلومات ذات الصلة ، بما في ذلك التقرير المقدم من بعثة تقصي الحقائق ، ولها أن تطلب من الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ تدابير لمعالجة مسألة الامتثال في غضون فترة زمنية محددة من الزمن. وطلب دولة طرف أن يقدم تقريرا عن جميع التدابير المتخذة استجابة لهذا الطلب.

20. اجتماع للدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن يقترح على الدول الأطراف المعنية طرقا ووسائل لزيادة إيضاح أو حل هذه المسألة قيد النظر ، بما في ذلك اتخاذ تحريك الإجراءات الملائمة طبقا للقانون الدولي. في الظروف التي تكون فيها هذه المسألة في يد مصممة على أن تكون نتيجة لظروف خارجة عن سيطرة الدولة الطرف equested ، اجتماع للدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن يوصي بتدابير ملائمة ، بما في ذلك استخدام التدابير التعاونية المشار إليها في المادة 6.

21. اجتماع للدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتخاذ قراراته المشار إليها في الفقرتين 18 و 19 بتوافق الآراء ، وخلاف ذلك من قبل أغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.

المادة 9

تدابير التنفيذ الوطنية

كل دولة طرف أن تتخذ جميع التدابير القانونية والإدارية وغيرها من التدابير المناسبة ، بما في ذلك فرض الجزاءات العقابية لمنع وقمع أي نشاط محظور على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يقوم به أشخاص أو على الأراضي الواقعة تحت ولايتها أو سيطرتها.

المادة 10

تسوية المنازعات

1. على الدول الأطراف أن تتشاور وتتعاون مع بعضها البعض لتسوية أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية. يجوز لكل دولة طرف أن تعرض أي نزاع من هذا القبيل قبل اجتماع للدول الأطراف.

2. اجتماع للدول الأطراف يمكن أن تسهم في تسوية النزاع بأي وسيلة يراها مناسبة ، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة ، التي تدعو الدول الأطراف في النزاع بالشروع في إجراءات التسوية التي تختارها ، والتوصية بحد زمني ل أي إجراء متفق عليه.

3. هذه المادة لا تخل أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بتيسير الامتثال وتوضيحه.

المادة 11

اجتماعات الدول الأطراف

1. وتجتمع الدول الأطراف بانتظام للنظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية ، بما في ذلك :

أ) وسير وحالة هذه الاتفاقية ؛

ب) والمسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب أحكام هذه الاتفاقية ؛

ج) التعاون الدولي والمساعدة وفقا للمادة 6 ؛

د) تطوير تكنولوجيات لمكافحة واضحة للأفراد ؛

ه) طلبات الدول الأطراف بموجب المادة 8 ؛ و

و) والقرارات المتعلقة بعرائض الدول الأطراف على النحو المنصوص عليه في المادة 5.

2. ويكون الاجتماع الأول للدول الأطراف بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويجب أن تعقد اجتماعات لاحقة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة سنويا ، وحتى المؤتمر الاستعراضي الأول.

3. وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 ، يجوز للأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع خاص للدول الأطراف.

4. لا يجوز للدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات الصلة أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية لحضور هذه الاجتماعات بصفة مراقبين وفقا لل النظام الداخلي المتفق عليه.

المادة 12

استعراض المؤتمرات

1. ويقدم المؤتمر الاستعراضي أن يعقدها الأمين العام للأمم المتحدة بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية. مؤتمرات الاستعراض وعلاوة على ذلك يجب ان يعقدها الأمين العام للأمم المتحدة إذا طلب ذلك من جانب واحد أو أكثر من الدول الأطراف ، شريطة أن يكون الفاصل الزمني بين مؤتمرات الاستعراض ، في أي حال من الأحوال أقل من خمس سنوات. يجب على جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلى حضور كل مؤتمر الاستعراضي.

2. والغرض من عقد مؤتمرات الاستعراض ما يلي :

أ) استعراض سير وحالة من هذه الاتفاقية ؛

ب) النظر في الحاجة إلى والفترة الفاصلة بين عقد مزيد من الاجتماعات للدول الأطراف المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 11 ؛

ج) اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من الدول الأطراف على النحو المنصوص عليه في

المادة 5 ؛ و

د) أن تعتمد ، إذا لزم الأمر ، في استنتاجاته التقرير النهائي المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية.

3. لا يجوز للدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات الصلة أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة ، إلى حضور كل مؤتمر استعراض بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.

المادة 13

التعديلات

1. في أي وقت بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية لأي دولة طرف أن تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية. ويقدم أي اقتراح بتعديل ما إلى الوديع ، الذي يعممه على جميع الدول الأطراف ، ويجب السعي للحصول على وجهات النظر حول ما إذا كان مؤتمر التعديل ينبغي عقد اجتماع للنظر في الاقتراح. إذا كانت أغلبية من الدول الأطراف بإخطار الوديع في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تعميم التعديل أنها تؤيد مواصلة النظر في هذا الاقتراح ، يقوم الوديع بعقد مؤتمر التعديل الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف التي يتعين دعوتها.

2. لا يجوز للدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات الصلة أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة ، إلى حضور كل مؤتمر للتعديل بصفة مراقبين وفقا لل للنظام الداخلي المتفق عليه.

3. مؤتمر التعديل تعقد مباشرة في أعقاب اجتماع للدول الأطراف أو مؤتمر استعراض ، إلا أن غالبية الدول الأطراف طلب أن يعقد هذا الاجتماع في وقت سابق.

4. وأي تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في مؤتمر التعديل. والوديع بأي تعديل يعتمد على الدول الأطراف.

5. تعديلا لهذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لجميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التي وافقت عليه ، على أن تودع لدى الوديع صكوك القبول من أغلبية الدول الأطراف. بعد ذلك فإنه يدخل حيز النفاذ لأية دولة طرف ما تبقى من تاريخ إيداع صك قبولها.

المادة 14

التكاليف

1. تكاليف اجتماعات الدول الأطراف والاجتماعات الخاصة للدول الأطراف ، تتحمل مؤتمرات الاستعراض ومؤتمرات التعديل من قبل الدول الأطراف والدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية ، المشاركة فيها ، وفقا لجدول الأمم المتحدة لل تقييم معدلا على النحو الملائم.

2. التكاليف التي يتكبدها الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادتين 7 و 8 وتكاليف أي بعثة لتقصي الحقائق يجب أن تتحملها الدول الأطراف وفقا لجدول الأمم المتحدة لتقييم معدلا على النحو الملائم.

المادة 15

التوقيع

هذه الاتفاقية التي حررت في أوسلو ، النرويج ، في 18 أيلول / سبتمبر 1997 يفتح باب التوقيع عليها في أوتاوا ، كندا ، من قبل جميع الدول من 3 ديسمبر 1997 حتى 4 ديسمبر 1997 ، وعلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 5 ديسمبر 1997 وحتى دخولها حيز النفاذ.

المادة 16

التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

1. هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها.

2. وتكون مفتوحة لانضمام أي دولة ، والتي لم توقع على الاتفاقية.

3. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.

المادة 17

بدء نفاذ

1. هذه الاتفاقية تدخل حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر السادس بعد الشهر الذي يودع فيه الصك 40th التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام قد أودعت.

2. بالنسبة لأية دولة تودع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بعد تاريخ إيداع الصك 40th التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، أن هذه الاتفاقية تدخل حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر السادس بعد التاريخ الذي تكون تلك الدولة قد أودعت صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

المادة 18

التطبيق المؤقت

يجوز لأي دولة في ذلك الوقت من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، أن تعلن أنها ستطبق الفقرة 1 من المادة 1 من هذه الاتفاقية في انتظار دخولها حيز النفاذ.

المادة 19

التحفظات

وأحكام هذه الاتفاقية لا تخضع للتحفظات.

المادة 20

المدة والانسحاب

1. هذه الاتفاقية غير محددة المدة.

2. تتخذ كل دولة طرف ، في ممارستها لسيادتها الوطنية ، الحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية. وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى ، إلى الوديع وإلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة. صك الانسحاب يجب أن تتضمن شرحا وافيا لهذه الأسباب الدافعة إلى هذا الانسحاب.

3. هذا الانسحاب نافذاً إلا بعد ستة أشهر من تاريخ استلام صك الانسحاب الوديع. إذا ، ومع ذلك ، على أن انقضاء فترة ستة أشهر ، كانت الدولة الطرف المنسحبة تخوض نزاعا مسلحا ، لا يعتبر الانسحاب نافذا قبل نهاية النزاع المسلح.

4. انسحاب دولة طرف من هذه الاتفاقية لا يؤثر بأي حال على واجب الدول في مواصلة الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في أي قاعدة من قواعد القانون الدولي ذات الصلة.

المادة 21

الوديع

الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعا لهذه الاتفاقية.

المادة 22

حجية النصوص

أصل هذه الاتفاقية ، التي والعربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية تتساوى في الحجية نصوصها ، وتودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
 
رد: الألغام الأرضية والأشراك الخداعية

و الله مبدع مشكور على الجهود الطيبة
 
رد: الألغام الأرضية والأشراك الخداعية

جزاك الله خير على التوضيح في الحقيقه الموضوع شامل ووافي
 
رد: الألغام الأرضية والأشراك الخداعية

انظر فاعلية الالغام و العبوات الناسفة في العراق و افغانستان

لقد شلت حركة الاليات و المشاة و منعتهم من الحركة و المرونة علي الارض

مشكلة الالغام في صعوبة نزعها بعد الحرب مع كل ما تسببه من اضرار

باللغم و بندقية القنص و الهاون او مدفعية الفقراء تمكنت المجموعات الغير النظامية الحاق خسائر كبيرة بشقيقتها النظامية
 
رد: الألغام الأرضية والأشراك الخداعية

مجهود رائع وموضوع قيم
مصر هي من أكثر دول العالم بها ألغام 23.000.000 لغم
23 مليون بسبب حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل
أنا كنت أسمع عن أنه من الممكن استخدام الكلاب أو الفئران في أكتشاف وتطهير الألغام
هل هذا ممكن فعلا
 
رد: الألغام الأرضية والأشراك الخداعية

بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع الالغام وحقول الالغام جيج واحب يااخي العزيز ان اضيف على ماورد في الفقرة(د) انواع حقول الالغام مايلي
:-
يوجدخمسة انواع من حقول الالغام وهي:
(1) الحمايوية: تساعد الوحدات والوحدات الفرعية في حمايتها المحلية القريبة.
(2)الدفاعية:تعوق هجوم العدو وتربك تنظيمه.
(3)الحاجزة: تستخدم لصد هجوم العدو في مناطق منتخبة وخاصة على الاجنحة ولحرف تقدمة.
(4) الازعاج: يستخدم لتعويق ورباك تنظيم العدو ومنعه من استعمال ارض او طريق معين.
(5)الصورية(الكاذبة) تستخدم لخدع العدو وذالك باظهار منطقة من الارض كحقل الالغام.....
مع التقدير عراقي الاصل
 
رد: الألغام الأرضية والأشراك الخداعية

???????????????????????????????????????????????????
 
رد: الألغام الأرضية والأشراك الخداعية

شكرا جزيلا
 
رد: الألغام الأرضية والأشراك الخداعية

عمل رائع
من شخص مجتهد

أتمني أن تبقي متميزاً دوماً​
 
عودة
أعلى