خاسر لأن المنتج الصيني ارخص ويضرب المنتج السعودي ولذلك لازم تفرض رسوم على الواردات الصينيه
حصر أوامر الشراء في «الحكومية» على المنتجات الوطنية
ضوابط صارمة في التعاقدات حفاظاً على المال العام
الأحد 07 / 06 / 2020
سعيد الزهراني - الطائف
أصدر وزير المالية محمد الجدعان قرارًا باعتماد الاتفاقيات الإطارية لجميع القطاعات الحكومية على أن تلتزم الجهة الحكومية بمراجعة اتفاقياتها من الناحية القانونية والصياغية والتأكد من مطابقتها للنماذج المعتمدة، وتتيح الاتفاقيات التعاقد بين الأطراف المنفذة والجهات الحكومية من خلال القواعد والإجراءات. وتضمَّن القرار حصر أوامر الشراء في الجهات الحكومية على المنتجات الوطنية التي لا يتجاوز الفرق في السعر بينها وبين سعر المنتج الأجنبي 10%، ولا يعد التعاقد على توريد الأصناف والمواد منجزًا إلا حين تصدر الجهة الحكومية كتاب أمر شراء، وتضمَّنت قيام الجهة الحكومية بإنهاء الاتفاقية أو أمر الشراء إذا تبيَّن أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام، كما تضمَّنت الاتفاقيات الإطارية العديد من الضوابط الشاملة التي تكفل وجود اتفاقيات قانونية ونظامية تكفل العمل على كل حفظ حقوق جميع الأطراف بشكل نظامي ويتفق مع الأنظمة والتعليمات المرعية وضمان العدالة والالتزام بالأسعار والمحتوى المحلي. ضوابط الاتفاقيات الإطارية • أن تتقدم الجهة الحكومية بطلب شراء إلى المتعاقد في أي وقت خلال مدة هذه الاتفاقية. • على المتعاقد تقديم رده بخصوص طلب الشراء خلال مدة لا تتجاوز «يومين». • يلتزم المتعاقد، عند إعداده لإجابته على طلب الشراء بالامتثال إلى أحكام هذه الاتفاقية الإطارية. • يلتزم المتعاقد بألا تتجاوز أسعار عرضه بأي حال من الأحوال حدود الأسعار المرجعية. • تُعَدُّ الشروط والأحكام المحددة لوثائق أمر الشراء المحددة أحكامًا وشروطًا لكل طلب شراء. • حصر أوامر الشراء على المنتجات الوطنية التي لا يتجاوز الفرق في السعر بينها وبين سعر المنتج الأجنبي 10%. • لا يعد التعاقد على توريد الأصناف والمواد منجزًا إلا حين تصدر الجهة الحكومية كتاب أمر شراء. • يخضع كل أمر شراء لقواعد وإجراءات أوامر الشراء المنصوص عليها في هذه الاتفاقية الإطارية. • يوافق المتعاقد على أن للجهة الحكومية أن تدعوه مع بقية أطراف الاتفاقية الإطارية -إن وجدوا- إلى الدخول في منافسة مغلقة لتخفيض الأسعار المرجعية لأمر شراء مزمع. • الأسعار المرجعية التي قدمها المتعاقد ستبقى ثابتة لا يجوز تعديلها إلا بموجب ما نصت عليه شروط وأحكام الاتفاقية الإطارية. • قيمة أي أمر شراء يتفق فيه المتعاقد مع الجهة الحكومية ستبقى ثابتة لا يجوز تعديلها إلا بموجب ما نص عليه صراحةً في شروط وأحكام الاتفاقية الإطارية. • قيمة أي أمر شراء يتفق المتعاقد مع الجهة الحكومية عليها ستصبح هي المقابل الوافي لتنفيذ المتعاقد لجميع التزاماته. • الأسعار المرجعية تشمل جميع التكاليف بما في ذلك الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن والتحميل والتنزيل والتخزين والنقل إلى الموقع. • يلتزم المتعاقد بأن إنجازه لجميع التزاماته وتوريده الأصناف والمواد بموجب كل أمر شراء لن يتجاوز مدة الإتمام. • يلتزم المتعاقد أثناء مدة الاتفاقية بإصدار وتجديد كافة التراخيص ووثائق التَّسجيل اللازمة لتوريد الأصناف والمواد. • يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية. • يلتزم المتعاقد بالاطلاع على بيانات المشروع ودراستها وتحليلها حسب الحاجة فقط. • يحظر على المتعاقد الإفصاح عن البيانات المتعلقة بالجهة الحكومية لأي طرف ثالث دون موافقة مسبقة من الجهة الحكومية. • يجب على المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ الاتفاقية أو إنهاء الاتفاقية أو انتهائها التَّوقف عن استخدام أي من البيانات والمعلومات الخاصة بالجهة الحكومية. • يحظر على المتعاقد الإشارة إلى الجهة الحكومية أو الاتفاقية أو الخدمات في أي إعلان أو بيان أو إفصاح أو عرض قبل حصوله على موافقة مسبقة من الجهة الحكومية. أنظمة وأحكام الاستيراد • يقرّ المتعاقد بعلمه بأنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة. • يجوز للمتعاقد إسناد أعمال وتوريد الأصناف والمواد لمتعاقدين من الباطن شريطة التقيد بما نصت عليه اللوائح. • يبقى المتعاقد مسؤولًا أمام الجهة الحكومية عن الأعمال والأصناف والمواد المتعاقد على توريدها بعقود الباطن. • لا يجوز للمتعاقد إضافة متعاقدين من الباطن دون موافقة مسبقة من الجهة الحكومية. • يقدم المتعاقد الرئيس ضمن وثائق الاتفاقية إقرارًا بموجبه يحق للجهة الحكومية أن تتولى صرف حقوق المتعاقدين من الباطن حسمًا من مستحقات المتعاقد الرئيس في حال عدم قيامه أو تأخره في صرف حقوقهم. • في حالة التعاقد مع متضامنين أو أكثر، فيتم تطبيق أحكام اتفاقية التَّضامن المبرمة بين أطراف التَّضامن. • لا يجوز للمتعاقد التنازل عن الاتفاقية أو أي أمر شراء أو أي جزء منهما لمتعاقد أو متعهد آخر -حتى من خلال حالة الاندماج للمتعاقد أو الاستحواذ أو التقسيم أو التصفية أو كل ما في حكم ذلك- إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة الحكومية ووزارة المالية. إنهاء الاتفاقية أو أمر الشراء • يجب على الجهة الحكومية إنهاء الاتفاقية أو أمر الشراء -بحسب الحال- في الحالات الآتية: • إذا تبيَّن أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام. • إذا أفلس المتعاقد، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة. • إذا تنازل المتعاقد عن الاتفاقية أو أمر الشراء دون موافقة من الجهة الحكومية ووزارة المالية. • يجوز للجهة الحكومية إنهاء الاتفاقية أو أمر الشراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. • تقوم الجهة الحكومية باستكمال إجراءات اعتماد الفاتورة ورفع أمر الدفع إلى وزارة المالية خلال (15) يوم عمل من تاريخ تسلُّمها الفاتورة التي يرفعها المتعاقد. • تقوم وزارة المالية بصرف أمر الدفع خلال مدة (45) يومًا من تاريخ ورود أمر الدفع إليها. • لا يجوز تعديل أسعار الاتفاقية أو أمر الشراء إلا في الحالات الآتية: • تغيّر أسعار الأصناف أو المواد المسعرة رسميًّا الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة. • تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.