دليل التجنيد وأداء الخدمة العسكرية فى مصر

إنضم
9 ديسمبر 2008
المشاركات
40
التفاعل
1 0 0
بسم الله الرحمن الرحيم



من المطلوبين للتجنيد و حالات الإعفاء و الأرجاء للشاب




اولاً:المطلوبين للتجنيد




يستلم الشاب بطاقة الخدمة العسكرية (6) جند في القسم الثاني من شهر ديسمبر من العام الذي تم فيه (18) سنة ميلادية ، عليه التقدم لمندوب التجنيد بالقسم التابع له ومعه بطاقته الشخصية لإستلام بطاقة الخدمة العسكرية و الوطنية (6) جند بالمجان، و عليه التحفظ عليها لتقديمها عند تعامله مع منطقة التجنيد التابع لها.




توقيتات التقديم لأداء الخدمة العسكرية:-




كل من يصل إلى سن الـ (19) سنة ميلادية ولم يكن قد تقدم فيما يثبت حقه في التأجيل أو الأعفاء أو الأستثناء عليه ترقب إعلان طلبية التجنيد التي يعلن عنها في وسائل الأعلام المختلفة وعن طريق مندوب التجنيد المُختص التابع لقسم شرطة الشاب حيث توجد لدية اسماء الشبان المطلوبين للتجنيد لكل مرحلة.



ملحوظة:- يتم تأجيل الخدمة تلقائياً حين الألتحاق بالجامعات و المعاهد العُليا حتى الأنتهاء منها وبعدها يسلم الشاب نفسه لمكتب التجنيد.




إذا كان الشاب مُستحقاً للأستثناء أو الأعفاء أو التأجيل من أداء الخدمة العسكرية عليه التقدم لمنطقة التجنيد و التعبئة التابع لها و معه المستندات التي تؤيد حقه في ذلك بعد استلامه البطاقة العسكرية للتقرير حيالة بما يستحق في دور المستندات المُقدمة منه.




مراحل التجنيد لمختلف الفئات ومواعيد تسجيلها :-




1- بالنسبة للشبان الغير حاصلين علي شهادات دراسية:-



ـــ مواليد شهر (يناير، فبراير، مارس) يتم تسجيلهم خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر نوفمبر ليتم تجنيدهم خلال شهر يناير.




2- بالنسبة للشبان من ذوي المؤهلات:



ـــ يتم تسجيل هذه الفئات خلال اشهر (مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر) ويتم تجنيدهم كالآتي:-



ا – خريجي الدور الأول خلال النصف الأول من شهري (أكتوبر ويناير) من كل عام عدا خريجي كليات التربية و المعلمين و كليات و معاهد التربية الفنية و الرياضية و الموسيقية الذين يعينون مدرسين.



ب – خريجي الدور الثاني و المدرسين خلال النصف الأول من شهري (أبريل و يوليو) من كل عام بما فيهم خريجي كليات و معاهد التربية و المعلمين و التربية الفنية و الرياضية و الموسيقية دور أول ودور ثاني.



جـ - الأطباء البشريين خريجي الدور الأول الذين أنهوا سنة الإمتياز و اطباء العلاج الطبيعي و البيطري الذين أنهوا سنة التدريب و يجندوا خلال شهري (أبريل ويوليو) .



د – الأطباء البشريين خريجي الدور الثاني الذين أنهوا سنة الإمتياز و اطباء العلاج الطبيعي الذين أنهوا السنة التدريبية يجندوا خلال شهري يناير و أكتوبر.



هـ - اطباء الأسنان الدور الأول و الثاني يتم تجنيدهم في القسم الأول من شهري (يناير و أبريل).





إجراءات تجنيد الشاب حتى توزيعة وتسليمه للسلاح المعين عليه:-




ا – عند طلب الشاب للتجنيد عليه التقدم إلى مندوب التجنيد بالقسم أو المركز التابع له و معه المستندات الآتية:-



1- البطاقة الشخصية.



2- البطاقة العسكرية (6) جند.



3- صحيفة الحالة الجنائية. (الفيش و التشبيه)



4- المؤهل الدراسي الحاصل عليه إن وجد



(شهادة مؤقته من الجامعة أو المعهد تفيد بنجاحه)



5- عمل فيش بصمات (1) جند بمعرفة مندوب التجنيد التابع لقسم الشاب.



6- استلام نموذج (9) جند من مندوب التجنيد.




ب – يتقدم الشاب ومعه المستندات المنوه عنها إلى منطقة التجنيد و التعبئة في التوقيت المعلن عنه لتحديد موقفة التجنيدي طبقاً للقانون حيث تنتهي إجراءات تسجيل الشاب و الكشف الطبي عليه في يوم واحد.




جـ - في نهاية هذا اليوم إذ ما تقرر عدم لياقة الشاب لأداء الخدمة العسكرية بمعرفة المجلس الطبي العسكري بمنطقة التجنيد يتم صرف شهادة الإعفاء في نفس اليوم بعد تقديم صورتين ورسم الدمغة المُقررة.




د – إذ تقرر لياقة الشاب لأداء الخدمة العسكرية عليه استكمال الدورة التجنيدية حتى الأنتهاء منها وحصوله علي نموذج (110) جند الذي يجد به تاريخ تسليم نفسه مرة أخرى بمنطقة التجنيد لإعلانه بالسلاح الذي يتم توزيعة عليه و تسليمه إلى مركز التدريب المُختص.




هـ - في التاريخ المُحدد في النموذج (110) جند علي الشاب تسليم نفسه لمعسكر انتقال منطقة التجنيد لإتخاذ إجراءات تسليمه لسلاحه .





مدة الخدمة:-




ا – سنة واحدة:



1- حملة المؤهلات العُليا.



2- المفصولين من الكليات العسكرية بشرط أن يكونوا قد أمضوا بها وبنجاح سنتين دراسيتن علي الأقل.



3- حفظة القرآن الكريم بتمامة من غير حملة المؤهلات بشرط أن يتقدم بإلتماسه لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.




ب – سنة ونصف:



حملة المؤهلات فوق المتوسطة و المعادلة لها.




جـ - سنتان:



حملة المؤهلات المتوسطة أو المعادلة لها.




د – سنتان ونصف ..... / سنتان وتسعة أشهر:



لأصحاب المهن و الحرف التي تحتاج إليها القوات المسلحة بشرط إجتيازهم الإختبار.




ملحوظة:- كل ذي حرفة اخفى حرفته علي القوات المسلحة تزيد فترة تجنيده 6 اشهر 000000 و كل آمي دخل التجنيد تزيد مدته 6 أشهر لحين تعلمة القراءة و الكتابة.





الأستثناء من خدمة الإحتياط:-



1- المُعيدين و المدرسين



2- الذين يعملون بجهات ذات صفة عسكرية



3- مغادرة البلاد خلال الأستدعاء



4- حائزي الأراضي الزراعية من اراضي الخريجين.





ثانياً:حالات الإعفاء




ا – الإعفاء النهائي:-



(استثنائان)




1- طلبة الكليات و المعاهد العسكرية المُعِّدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو الشرطة و المصالح و الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري.



2- مزدوج الجنسية بشرط الإحتفاظ بالجنسية الأجنبية.




ـــ حالات الإعفاء النهائي:-



1- عدم اللياقة الطبية لأداء الخدمة العسكرية.



2- الأبن الوحيد لأبيه المتوفي



3- الأبن الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب (من تعدى سن الـ 60 وليس له معاش مبكر)



4- أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو ابناء المواطن الذي استشهد أو أصيب بإصابة تعجزة نهائياً عن الكسب بسبب العمليات الحربية.



5- أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو ابناء الضابط أو المُجند أو المتطوع الذي يتوفى بسبب الخدمة أو أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة عجزته نهائياً عن الكسب.




ب – الإعفاء المؤقت:-



1- الأبن الوحيد لأبيه الحي



2- العائل الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب و كذا العائل لأخية و اخوته الغير قادرين علي الكسب



3- العائل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها غير قادر علي الكسب.




ـــ المستحقين لأذن السفر من الخارج:-



1- صغار السن حتى إتمامهم سن الـ (19)



2- المؤجل تجنيدهم



3- المستثنون مؤقتاً من اداء الخدمة العسكرية



4- الحاصلون علي إعفاء مؤقت



5- الحاصلون علي شهادة لم يصبه الدور ولم يتجاوز سن الـ 30



6- الذين ادوا الخدمة العسكرية و لم تنتهي مدة خدمتهم بالأحتياط




ملحوظة:-



بالنسبة للمواطن المصري المهاجر:



طالما أن الشاب لم يعد عوداً نهائياً لأرض الوطن فهو غير مطاب بتقديم أي موقف تجنيدي وفقاً لأحكام القانون.



بالنسبة للمجند الهارب: الذي خرج من البلاد لابد من عودته إلى أرض الوطن لتصفية موقفة تجنيدياً ومحاسبته عن مدة الغياب، فإذا كان مستعفياً للأعفاء أو الأستثناء تـُتخذ اجراءات إعفاءه و بعد ذلك تنتهي خدمته.




--------------------------------------------------




اقسم بالله العظيم.....اقسم بالله العظيم .....اقسم بالله العظيم




أن اكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية , محافظا على امنها و سلامتها , حاميا و مدافعا عنها فى البر و البحر و الجو , و مخلصا لرئيس الجمهورية و مطيعا للأوامر العسكرية و منفذا لأوامر رؤسائى و محافظا على سلاحى , لا اتركة قط حتى اذوق الموت
والله علي ما أقول شهيد
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
موضوع اكثر من رائع بارك الله فيك اخوي سنيبر والف شكر على هذه المعلوميات الجميلة والرائعة ومرحبا بك في المنتدى بهذه القوة وهذه النوعية من المواضيع المفيدة .
 
لا تشكرني علي واجبي اخي تجاه بلدي
فلها روحي و دمي
مشكور انت لمرورك
و لمنتداكم الأكثر من رائع
و دمتم ذخراً لنا
 
موضوع ممتاز ويبدولي التجنيد في مصر وشروطه صعبة ودقيقة جدا الحمد لله انني جزائري
 
لا يوجد صعوبة ولا تعقيد
بالعكس هو شئ شاق وليس صعب
مشكووووووووووووور اخي
كل هذا يهون فدا بلدنا
 
موضوع موفق للشباب الغير مجندين ومفيد لهم والله يبرارك على اهل الموقع
 
انقذونيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا صباح الخير للاخوة الكرام .........ثانيااا بدون اطاله على حضراتكم وخاصة كاتب الموضوع المفيد جدا انا الان واقع فى مشكلة اكبر ما يكوووووووووووون مشكله اكتشفتها اليوم انا كنت بدرس فى جامعه ولظروف خاصه توقفت الدراسه عند الفرقه الثانيه استنفذت عدد مرات الرسوووووووب وسحبت الملف من الجامعه العام الماضى وكنت اريد الالتحاق بكليه اخرى ولاكن قد فات ميعاد التقدم لكليه اخرى علما بانه مصرح لي بعد خروجى من الجامعه لانى مستنفذ ان اتقدم لكليه اخرى فى العام التالى او العام اللذى يليه ولاكن لم اللحق العام التالى وانتظرت لهذا العام لتتقدم لكليه اخرى ولاكننى تقدم لجامعه خاصه ودراسه بالمصاريف ونظامها امريكى وليس النظام المصرى ولم يطلبو منى اى اوراق لتاجيل التجنيد او ورقة ال 6 جند او 2 جند لم يطلبو منى اى اورااااااق وأنا الان أدرس بهاااااااا فما الحل ....يعنى ممكن اجيب اثبات من الجامعه وأروح لمنطقة التجنيد التابع لها بالاوراق المطلوبه ولا أعمل اييييييييييييييه انا بجد مش عارف اتصرف ياريت يا اخى كاتب الموضوع التكرم وترسلى ايميلك وتفهمنى اعمل ايه انا مواليد 1985 واستنفذت سنه 2007 والان انا فى جامعة خاصه ولم يطلبو اى اوراق لتاجيلي ارجوكم المساعده ارجوكم
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا صباح الخير للاخوة الكرام .........ثانيااا بدون اطاله على حضراتكم وخاصة كاتب الموضوع المفيد جدا انا الان واقع فى مشكلة اكبر ما يكوووووووووووون مشكله اكتشفتها اليوم انا كنت بدرس فى جامعه ولظروف خاصه توقفت الدراسه عند الفرقه الثانيه استنفذت عدد مرات الرسوووووووب وسحبت الملف من الجامعه العام الماضى وكنت اريد الالتحاق بكليه اخرى ولاكن قد فات ميعاد التقدم لكليه اخرى علما بانه مصرح لي بعد خروجى من الجامعه لانى مستنفذ ان اتقدم لكليه اخرى فى العام التالى او العام اللذى يليه ولاكن لم اللحق العام التالى وانتظرت لهذا العام لتتقدم لكليه اخرى ولاكننى تقدم لجامعه خاصه ودراسه بالمصاريف ونظامها امريكى وليس النظام المصرى ولم يطلبو منى اى اوراق لتاجيل التجنيد او ورقة ال 6 جند او 2 جند لم يطلبو منى اى اورااااااق وأنا الان أدرس بهاااااااا فما الحل ....يعنى ممكن اجيب اثبات من الجامعه وأروح لمنطقة التجنيد التابع لها بالاوراق المطلوبه ولا أعمل اييييييييييييييه انا بجد مش عارف اتصرف ياريت يا اخى كاتب الموضوع التكرم وترسلى ايميلك وتفهمنى اعمل ايه انا مواليد 1985 واستنفذت سنه 2007 والان انا فى جامعة خاصه ولم يطلبو اى اوراق لتاجيلي ارجوكم المساعده ارجوكم

وعليكم السلام

فى حالات استنفاذ عدد مرات الرسوب فى الجامعه او فى حالات الرغبه فى التحويل من كلية الى اخرى يحق لك التأجيل طالما انك لم تتجاوز سن 26 او 28 عام وعليك التوجه الى منطقة التجنيد لتقديم طلب للتأجيل مع تقديم الاوراق والمستندات التى تطلب منك وتثبت اجراءك للتحويل والتحاقك بجامعه او كليه اخرى.

عاشرا: قواعد التحويل من إحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلي أخري مماثلة أو غير مماثلة:


1. الطلبة الذين لم يبلغوا الحد الأقصي لتأجيل التجنيد المشار إليه بالمادة (8) بالفقرات (1) لسن 22 ، (2) لسن 24 ، (3) لسن 25 ، (4) لسن 26 يجوز لهم التحويل أو إعادة القيد بشرط عدم حصولهم علي المؤهل ولا تحتسب لهم من مرات التحويل لكن يجوز تأجيل تجنيد الطلبة الحاصلين عاي الثانوية العامة أو ما يعادلها بغرض تحسين المجموع بشرط عدم تجاوزهم الحد الأقصي المحدد لتأجيل تجنيدهم في أول سبتمبر من العام الذي سيقيدون فيه لتحسين المجموع ولمرة واحدة فقط طبقا للقرار الوزاري رقم 375 لسنة 1986.
2. الطلبة الذين بلغوا الحد الأقصي لتأجيل التجنيد ( 22 ، 24 ، 25 ، 26 سنة ) لا يجوز لهم التحويل أو إعادة القيد إلا إذا قدموا إحدي الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45) من القانون عدا إنموذج تأجيل التجنيد للخدمة العسكرية الإلزامية طبقا للمادة (8) ولمرة واحدة فقط. ومعني ذلك أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط بعد بلوغ الطالب الحد الأقصي لتأجيل التجنيد المنصوص عليه في الفقرات ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) من المادة (8) من القانون 127 لسنة 1980.
3. الطالب الذي إستنفذ مرات الرسوب ويرغب في الإلتحاق بكلية أخري يعامل علي أساس بدء قيد جديد وتطبق في شأنه أحكام المادة (38) من القانون من حيث عدم تجاوز سن 22 أو 24 أو 25 أو 26 سنة حسب الأحوال.

وفى حالتك انت حتى سن 26 سنة لأنك طالب جامعى


انصحك ان تتوجه اولا وسريعا الى ادارة شئون الطلاب للكليه الخاصة الجديدة التى التحقت بها لتتعرف منهم على الاجراءات المتبعه والاوراق المطلوبة
وموقفك بالتحديد فلربما فاتنى شئ.
مع العلم انه يجب ان تكون الجامعه الخاصة معتمدة رسميا من قبل الجهات المعنيه لتعامل معاملة الجامعات الحكومية فى موضوع التجنيد.


هذه هى شروط تأجيل التجنيد للطلبة (طبقا لأحكام المادة "8" من القانون رقم 127 لسنة 1980:

يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتي بيانهم ، وذلك لحين حصولهم علي المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه:

1. طلبة المدارس الثانوية والمدارس والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أثنتين وعشرين عاما.

2. طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أربعة وعشرين عاما.

3. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني التي تكون الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي خمسة وعشرين عاما.

4. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ستة وعشرين عاما.


5. طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ثمانية وعشرين عاما ، علي أنه بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب علي ثلاثين عاما.
وإذا بلغ سن الطالب في الفرقة النهائية الحد الأقصي المشار إليه في البند 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من الفقرة الأولي إستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي ، وبشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية.
ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع.

وعلي الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثون يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون.

وعلي عمداء الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب وما في حكمهم ، وقناصل الدول في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التي أجلت خدمته بسبب إلتحاقه بها أو حصوله علي المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.


بالتوفيق ان شاء الله
.....


 
التعديل الأخير:
نص قانون الخدمة العسكرية والوطنية المصرى


قانون الخدمة العسكرية والوطنية المصرى رقم المادة الموضوع نص المادة


قانون رقم 127 لسنة 1980 باصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه . وقد اصدرناه . مادة 1- يعمل باحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من اول ديسمبر 1980 ويلغى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شان الخدمة العسكرية والوطنية اعتبارا من هذا التاريخ . مادة 2 – على كل فرد من الذكور اتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولايتم الخامسة والثلاثين في اول ديسمبر 1980 او يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة الى التجنيد ان يتقدم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة في موعد غايته 30/9/1980 لمعالمته على النحو التالى :- (أ‌) من لايتم الخامسة والثلاثين حتى 30/9/1980 يجند للمدة المقررة عليه الزاميا طبقا لاحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه مع عدم تجنيده سنة زائدة . (ب‌) المختلفون ممن اتموا او يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30/9/1980 تكون العقوبة التى توقع عليهم هى الغرامة التى لاتقل عن خمسمائة جنية ولاتزيد عن الف جنيه . (ج‌) كل من يتخلف عن تقديم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الافراد المذكورين في الفقرتين ( أ و ب ) سالفتى الذكر حتى 30/9/1980 تطبق عليه احكام القانون المرفق . مادة 3 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة السابقة اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها (صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1400 ( 6 يوليو 1980 ))
001 الباب الاول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية - تفرض الخدمة العسكرية على كل مصرى من الذكور اتم الثامنة عشرة من عمرة وتفرض الخدمة الوطنية على من اتم الثامنة عشرة من الذكور والإناث وذلك كلة وفقا للأحكام المقررة من هذا القانون .
002 الباب الاول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية تشمل الخدمة العسكرية والوطنية :- اولا :- الخدمة العسكرية الالزاميه العاملة ويؤديها الذكور في المنظمات الاتية :- (أ‌) القوات المسلحة بفروعها المخلتفة (ب‌) الشرطة والمصالح والهيئات الحكوميه ذات النظام العسكرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية ولايجوز ان يؤدى احد الافراد المنصوص عليهم في البند الاول ( اولا ) من المادة (4) خدمته في احدى هذه الجهات . (ج‌) كتائب الاعمال الوطنية التى تنشا بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة قبل مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند 0 اولا من المادة 35 ويتم توزيع الافراد على المنظمات طبقا للقواعد التى يضعها وزير الدفاع بقرار منه. ويبين قرار رئيس مجلس الوزارء كتائب الاعمال الوطنية نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الافراد من حيث الاعاشة والايواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التى تتعلق بالخدمة بها . ثانيا :- الخدمة في المنظمات الوطنية ويقصد بها . (أ) اداء الخدمة العامة للذكور والاناث من الفئات الخاضعة لاحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية وطبقا لاحكامة . (ب) اداء الخدمة العامة لغير من تقدم ذكرهم في البند السابق من الفئة المنصوص عليها في المادة (5) وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
003 الباب الاول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية – اولا : مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ثلاث سنوات ثانيا :- مدة الخدمة العسكرية الالزامية في كتائب الاعمال الوطنية ثلاث سنوات على الاكثر . ثالثا :- مدة الخدمة في المنظمات الوطنية سنة واحدة . ولايلزم افراد كتائب الاعمال الوطنية والمنظمات الوطنية المشار اليها بالبندين ( ثانيا وثالثا ) بالخدمة في الاحتياط .
004 الباب الاول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية اولا :- تخفض مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة المنصوص عليها في البند ( اولا) من المادة 3 لتكون :- (أ) سنة واحدة لخريخى كليات الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية او مايعادلها في الخارج . (ب) سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة او ايه شهادات اخرى معالة من الخارج على ان يمنحوا مكافاة شهرية شاملة تعادل بداية الاجر المقرر لاقرانهم في الجهاز الادارى للدولة وذلك طوال الستى الاشهر الاخيرة من خدمتهم الالزامية . وبالنسبة للحاصلين على الشهادات فوق المتوسطة او ايه شهادات اخرى معادلة لها من الخارج تكون مدة الخدمة المقررة عليهم ثمانية عشرا شهرا . وتتم معادلة الشهادات المنصوص عليها في البندين (أوب ) طبقا للقوانينن واللوائح ويعتد في مجال تخفيض المدد العسكرى بالمؤهل الدراسى الذى حصل عليه الفرد بدء التحاقة بالخدمة الفعلية التى تنهتى بالنقل الى الاحتياط وبصدر قرارا من وزير الدفاع بتنظيم اداء هؤلاء الافراد للخدمة العسكرية الالزامية ومواعيد تسريحهم وفقا لاحكام هذا القانون . (ج) سنة واحدة بالنسبة لحفظة القرأن الكريم بتمامة من غير حملة المؤهلات وبصدر بتنظيم شروط وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع مع الوزير المختص بشئون الازهر . (د) سنة واحدة بالنسبة لطلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة او ضباط الشرطة الذين لم يتموا دراستهم بشرط ان يكونوا قد امضوا بها وبنجاح سنتين دراستين على الاقل والا يكون انتهاء علاقتهم بالكلية او المعهد بسبب تأديبى او بالاستقالة او بسبب تعمدهم استنفاد مرات الرسوب . ثانيا :- تنخفض مدة لاتزيد على ستة اشهر من مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة (3) لاصحاب الحرف والمهمن التى تحتاج اليها القوات المسلحة وتحد هذة المهن والحرف ومدد التخفيض وشروط اعمالها بقرار من وزير الدفاع
005 الباب الاول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا ) من المادة (2) الافراد الذكور الزائدون على حاجة القوات المسلحة وذلك بعد مضى مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة (35) من هذا القانون .
006 الباب الاول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية يستثنى من تطبيق حكم المادة (1) اولا :- المعينون برتبة ضباط للخدمة في القوات المسلحة او الشرطة او احدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى . ثانيا :- طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة او ضباط الشرطة والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى وذلك ان يستمر الطالب في الدراسة حتى تخرجة . ثالثا :- المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين ادوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة اجنبية اذا كانون قد قدموا اقامة عادية في هذة الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة . رابعا :- الفئات التى يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة او من الدولة ويصدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع . وعلى الطلبة المنصوص عليهم في البند ثانيا تقديم انفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب . وعلى مديرى الكليات والمعاهد ومن في حكمهم ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن كل طالب لم يتم دراسته بالكلية او المعهد لاى سبب . ويشترط في من يكلف للعمل بالقوات المسلحة برتبة الضبابط ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها بصفة نهائية .
007 الباب الاول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية - اولا :- يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا (أ‌) من لاتتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة (ب‌) الابن الوحيد للاب المتوفى او غير القادر نهائيا على الكسب . (ج) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوه او ابناء المواطن الذى يستشهد او يصاب باصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية . (د) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او ابناء الضابط او المجند او المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة او الذى اصيب بمرض او عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها ان تعجله عاجزا نهائيا عن الكسب ثانيا :- يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا : (أ‌) الابن الوحيد لابيه الحى (ب‌) العائل الوحيد لابية غير القادر على الكسب وكذلك عائل اخيه او اخوته غير القادرين على الكسب . (ج) العائل الوحيد لاخته او اخوته غير المتزوجات . (هـ) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او ابناء الضابط او المجند او المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة ويزول هذا الاعفاء ان يقدم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق . ثالثا :- اذا جند الاخوين او الاخوة او استدعى للخدمة في الاحتياط طبقا للمادة (33) يعفى مؤقتا من الخدمة الالزامية العاملة الاخ الاخر او اكبر الاخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب . ويشترط الا يكون بين الاخوة اى مختلف عن التجنيد او جاوز الثلاثين او اخ معفى من التجنيد . ويزول الاعفاء باتنهاء خدمة المجند الالزامية او فترة استدعائة للخدمة في الاحتياط او عند فراره او بزوال عدم القدرة على الكسب . وعلى كل من زال عنه سبب الاعفاء تقديم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبيئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق . رابعا :- يحدد وزير الدفاع بقرار منه شرط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقته .
008 الباب الاول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية يجوز تأجيل النظاميين والمنتسبين المتفرعين للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرعين للدراسة الاتى بيانهم وذلك حين حصولهم على المؤهل الدراسى الذى اجلت لهم الخدمة بسببه . (أ‌) طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية او في خارج بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة الت؟أجيل على اثنين وعشرين عاما . (ب‌) طلبة المعاد الثانوية الازهرية وطلبة دور المعلمين الازهرية ومايعادلها بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اربعة وعشرين عاما . (ت‌) طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة ومايعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية ومايعادلها بشرط الاتزيد سن الطالب خلال فترة التاجيل على خمسة وعشرين عاما . (ث‌) طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة ومايعادلها بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة التجيل على ستة وعشرين عاما . (ج‌) طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا ومايعادلها في داخل الجمهورية او في خارج بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة التجيل على ثمانية وعشرين عاما . على انه بالنسبة الى طلبة كليات الجامعة الازهرية يشترط الا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاما . واذا بلغ سن الطالب في الفرق النهائية الحد الاقصى المشار اليه في البنود (أ- ب – ج – د – هـ) من الفقرة الاولى استمر تاجيل تجنيده الى نهاية العام الدراسى بشرط الا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة اشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الازهرية . ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار وزير الدفاع . وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الاحوال تقديم انفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعملتهم تجنيديا بما يستحقون .وعلى عمدا الكليات والمعاهد ومديرى ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن حكمهم وقناصل الدولة في الخارج ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية او المعهد او المدرسة او مركز التدريب التى اجلت خدمته بسبب التحاقة بها او حصولة على المؤهل الدراسى او مجرد بلوغة السن المشار اليها في البنود ( أ – ب – ج – د – هـ) من الفقرة الاولى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب .
009 الباب الاول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية يجوز بقرار من وزير الدفاع تاجيل الخدمة الالزامية المدة التى يراها للافراد الاتى بيانهم . اولا :- خريجو الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسته او تمرين بعد الحصول على المؤهل العالى على الا يكون الفرد متخلفا عن الفحص او التجنيد دون عذر مقبول ويشترط الا تزيد سن الفرد خلال فترة التاجيل على ثمان وعشرين سنة وعلى ثلاثين سنة بالنسبة لخريجى كليات الجامعة الازهرية فاذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد . ثانيا :- خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذن توفدهم الدولة في بعثات الى الخارج او الداخل من مستحقى الاعفاء المؤقت الذيم بيقى على زوال سبب اعفائهم ثلاث سنوات على الاقل وذلك على ان يقدموا انفسهم الى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قيل اتمامهم سن الثلاثين بستة اشهر على الاقل . وعلى المبعوثين الى الخارج ان يسجلوا انفسهم قبل السفر . وعلى المؤجل تنجنيدهم في الاحوال السابقة التقدم من تلقاء انفسهم الى مناطق التجنيد والتعبية المختصة عند سبب التأجيل لتسجيل اسمائهم او تجنيدهم وذلك في المواعيد التى يحددها وزير الدفاع . وعلى مديرى الجهات التى يتبعونها ابلاغ منطقة التجنيد والتعبية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التاجيل او بلوغهم السن المحددة في البنود السابقة .
010 الباب الثانى في التنظيم والاختصاص تقسم جمهورية مصر العربية لاغراض اداء الخدمة العسكرية والوطنية واعمال التعبئة الى مناطق تجنيد وتعبئة تتبع ادارة التجنيد . وينشا في كل محافظة فرع التجنيد وتعبئة كما ينشا مركز تجنيد تعبئة بكل قسم او مركز شرطة وتكون جميعها تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة والواقعة في دائرة اختصاصها ويصدر بتشكيل واختصاص تلك المناطق والافرع والمراكز قرار من وزير الدفاع
011 الباب الثانى في التنظيم والاختصاص تختص مناطق التجنيد والتعبئة وافرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات في كل دائرة اختصاصه بالبت في طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية والاعفاء منها وتاجيلها داخل جمهورية مصر العربية او خارجها متى توفرت الشرط في اى وقت كما تختص مناطق التجنيد والتعبئة وافرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات بالبت فيما يجد من اساب الاستثناء والاعفاء وعلى من يطلب استثناه او اعفاءه من الخدمة العسكرية او تاجيل خدمته العسكرية الالزامية طبقا لنصوص المواد (6و7و8و9) ان يقدم المستندات التى تؤيد احقيته في ذلك وعلى الجهات المختصة باصدار هذه المستندات ان تعطيها لهم عند طلبهم لها ويحدد وزير الدفاع بقرار منه المستندات المطلوبة في كل حالة . وتكون لقناص الدولة بالخارج او من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا في طلب تاجيل الخدمة الالزامية طبقا لنص المادة 8 اذا توافرت شروطة بالنسبة للمقيمين في الخارج وعلى القناصل اخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فورا . ويجب على الذين تؤجل خدمتهم الالزامية بمعرفة القناصل وزال عنهم سبب التاجيل سواء بالحصول على المؤهل او بلوغ السن المقررة او استنفاد مرات الرسوب او الفصل ان يعودوا الى ارض الوطن ويقدموا انفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لتحديد موقفهم من التجنيد .
012 الباب الثانى في التنظيم والاختصاص يلحق بكل منطقة تجنيد وتعبئة مجلس طبى عسكرى يؤلف من اخصائيين متنوعين لايقل عددهم عن خمسة يقوم بعد استبعاد من تقرر اعفائهم نهائيا او استثناؤهم بالكشف الطبى على الافراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى . كما يقوم المجلس الطبى بالكشف على الاباء والاخوه لتقدير مدى قدرتهم على الكسب عند احالتهم اليه من مدير ادارة التجنيد او مديرى مناطق التجنيد والتعبئة . ويتم ذلك وفقا للشروط التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه . ويجوز انشاء مجلس طبى عسكرى اخر بمناطق التجنيد والتعبئة يقوم بالكشف الطبى على الافراد المطلوبين لمرحلة الفحص بافرع التجنيد والتعبئة بالحافظات لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى وذلك في المواعيد التى تحددها مدير ادارة التجنيد بقرار منه وفقا للبرنامج العام يصدر في الشان ويجوز لمدير ادارة التجنيد اذا اقتضى الامر في اى وقت ان يامر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الافراد غير الائقين طبيا للخدمة العسكرية والاباء والاخوة غير القادرين على الكسب ويكون ذلك بعرضهم على لجنة طبية علا بشكل برئاسة رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد وعضوية طبيين على الاقل لاتقل رتبة كل منهم عن رائد يختارهم مدير ادارة الخدمات الطبية من الاطباء الاخصائيين بها ممن لم يسبق لهم توقيع الكشف الطبى على الفرد المعروض على هذه اللجنة ويصدر بتعيينهم قرار من مدير ادارة التجنيد . ويجوز لمدير ادارة التجنيد بناء على الاقتراح رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد بعد فحصة الحالة ان يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الافرادى اللائقين طبيا قبل تسليمهم لسلاحهم الذى الحقوا عليه وذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا المذكورة لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية . ويجوز لهذه اللجنة بعد موافقة مدير ادارة التجنيد الاستعانة بطبيب او اكثر من الاطباء الاخصائيين بادارة الخدمات الطبية وذلك في حالة اختلاف الراى .
013 الباب الثانى في التنظيم والاختصاص ينشاء بكل منطقة تجنيد وتعبئة لجنة فنية لانتقاء وتزيع الافراد اللائقين للخدمة على المنظمات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة (2) ويجوز انشاء لجنة فنية اخرى بكل منطقة تجنيد وتعبئة تقوم باجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية على الافراد والمطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات وتحدد لكل منهم درجة لياقتة وذلك في المواعيد التى تحدد بقرار من مدير ادارة التجنيد في حدود الرنامج العام . وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية اعداد السجلات الخاصة بهم ومعاملة المتخلفين منهم كما يحدد هذا القرار اختصاصات وأجراءات هذه اللجان .
014 الباب الثانى في التنظيم والاختصاص يكون لكل فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة بطاقة تسمى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويتعين عليه حملها بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها ولايجوز ل ان يحصل على اكثر من بطاقة واحدة وعليه في حالة فقدها او تلفها اخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ الفق او التلف لاتخاذ بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها ولايجوز له ان يحصل على اكثر من بطاقة واحدة وعليه في حالة فقدها او تلفها اخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ الفقد او التلف لاتخاذ اجراءات استخراج بطاقة اخرى . ويحدد شكل البطاقة والبيانات الواجب اثباتها والجهة التى تصدرها ودة صلاحيتها واجراءات استخراجها وكذلك لكشوف والسجلات المنظمة لعملية التجنيد قرار من وزير الدفاع . كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التى تؤدى لاستخراج بدل الفاقد او التالف للبطاقة على الا تجاوز خمسمائة مليم . وتكون منطقة التجنيد والتعبئة بمعاملة الفرد بالنسبة للتجنيد هى المنطقة التى يقع في دائرة اختصاصها الجهة الادارية التى استخرجت منها بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية لاول مرة كما تعنبر منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هى المختصة بالنسبة الى من استخرج بطاقة اثبات الشخصية من قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج .
015 الباب الثانى في التنظيم والاختصاص على كل فرد اتم الثامنة عشر من عمره ان يقدم نفسه ومعه اثبات شخصيته الى مركز التجنيد والتعبئة الذى يقيم بدائرته في خلال شهر ديسمبر من العام الذى يتم فيه تلك السن لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محددا بها موعد طلبة لمرحلة الفحص وذلك دون ماحاجة الى اعلانة بالحضور في الموعد المحدد . وعلى مندوب التجنيد تلسيم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية للفرد بعد التحقق من شخصيته. وعلى كل من اتم التاسعة عشر من عمرة ولم يثبت في بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الخاصة به ماتم نحوه تجنيديا ان يتقدم بالبطاقة الى مركز التجنيد والتعبئة الذى استخرجت منه خلال ثلاثين يوما من اتمامه تلك السن لتقرير معاملته التجنيدية . فاذا لم يكن الشخص قد استخرج بطاقة شخصية ولم يتقدم بشهادة ميلاده او مستخرج رسمى منها وجبان يعرض على المجلس الطبى المنصوص عليه في المادة (12) لتقدير سنة وتحديد معاملته بالنسبة الى التجنيد .
016 الباب الثانى في التنظيم والاختصاص يلتزم كل فرد من تاريخ تسلمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الى ان يتم سن الثلاثين من عمره ان يتقدم في حالة تغيير محل اقامته او عمله ومعه بطاقة اثبات الشخصية الى القسم او المركز الذى انتقلت اليه اقامته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير . وعلى القسم او المركز اخطار مندوب التجنيد بالجهة الادارية التى تسلم منها الفرد بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل اقامته .
017 الباب الثانى في التنظيم والاختصاص – تلتزم كليات الجامعات المصرية والجامعات الازهرية والمعاهد والمدارس العليا ومايعادلها والمعاهد الثانوية الازهرية والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها سنتين او اكثر بعد الثانوية ومايعادلها باعداد سجلات خاصة باعمال التجنيد يقيد بها اسماء الطلبة بالسنوات النهائية وتقوم الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المذكورة بتسليم مناطق التجنيد والتعبئة كشوف باسماء هؤلاء الطلبة نظاميين ومنتسبين وارقام جلوسهم . ويلتزم الجاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الاخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة واصحاب الاعمال باعداد سجلات خاصة باعمال التجنيد يقيد بها اسماء العاملين بتلك الجهات فيما بين سن الثامة عشر وبين سن الثلاثين او الحادية الثلاثين حسب الاحوال وذلك مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون . ويحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها والبيانات الواجب اثباتها وعدد النسخ التى ترسل الى ادارة التجنيد ومواعيد ارسالها .
018 الباب الثانى في التنظيم والاختصاص يكون التظلم من قرارات التجنيد الى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو مجلس الدولة بدرجة نائب على الاقل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان التظلمبصدور قرار التجنيد ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان اجرءاتها قرار من وزير الدفاع . ولاتكون قرارات هذة اللجنة نهائية الابعد التصديق عليها وزير الدفاع ويجب ان يتم التصديق خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم الى اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار اللجنة مصدقا عليه في الميعاد بمثابة رفض للتظلم . ولاتقبل الدعاوى امام القضاء بالغاء القرارات المشار اليها قبل التظلم منها على الوجة المتقدم .
019 الباب الثالث في الطلب للخدمة العسكرية والوطنية يطلب سنويا بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة عدد ممن ثبتت لياقتهم طبيا طبقا للمادة (12) او ممن تحددت لهم درجة ( ثقافية – مهنية – نفسية ) طبقا للمادة (13) والافراد المتخلفون عن مرحلة الفحص لالحاقهم باحدى المنظمات المنصوص عليها في البند اولا من المادة (2) وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية طلب واعلان هؤلاء الافراد ومعاملة المتخلفين منهم . وتبدأ مدة الخدمة العسكرية الالزامية بالنسبة لهم من تاريخ موافقة مديرى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة او من يقوم مقامهم على التحاقهم بها .
020 البــــاب الـــرابــع في التطــوع اولا :- يجوز لاى فر من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة ولم يطلب بعد للتجنيد او لم يصبه الدور طبقا للبند اولا " من المادة (35) او كان مفعيا منها ان يتطوع في القوات المسلحة او في كتائب الاعمال الوطنية بعد موافقة وزير الدفاع مدة مساوية لمدة الخدمة الالزامية وتسرى على هؤلاء المتطوعين الاحكام الخاصة بالمجندين الزاما . ثانيا :- يجوز لاى فرد من الذكور لم يبلغ سن الخدمة الالزامية ان يتطوع في القوات المسلحة بعد موافقة وزير الدفاع وذلك طبقا للشروط التى يضعها بقرار منه وتسرى على هؤلاء المتطوعين الاحكام الخاصة بالمجندين الزاما فيما عدا الميعاد الذى يستحقون فيه التسريح من الخدمة . ثالثا :- يجوز لاى فرد من الذكور بعد ادائة الخدمة العسكرية المنصوص عليها في البند اولا من المادة (2) التطوع او التعيين للخدمة في الشرطة او احدى المصالح الحكومية ذات النظام العسكرى بعد موافقة وزير الدفاع وتحسب مدة التطوع في هذه الحالة مدة الخدمة في الاحتياط . رابعا – يجوز لاى فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة او لم يبلغ تلك السن ان يتطوع للخدمة في القوات المسلحة بشرط ان يكون من اصحاب الحرف او المهن او التخصصات او المؤهلات التى تحتاج اليها تلك القوات ويحددها وزير الدفاع بقرار منه . فاذا انتهت خدمة المتطوع خلال الثلاث السنوات الاولى من تكمل مدة الخدمة العسكرية جاز تجنيده الزاما المدة التى مدة تطوعه على تلك المدة تحسب المدة الزائدة من خدمته في الاحتياط . ولايسرى هذا الحكم في حالات الرفت للمتطوعين التى يصدر بشانها قرارمن وزير الدفاع . واذا تقدم اى فرد من الذكور ممن سبق الاشارة اليهم بالبندين اولا ورابعا للتطوع ممن سبق ان تقرر اعفاءه من الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية ووجد لائقا للخدمة العسكرية عند تطوعه يجند الزاما فاذا لم تكشف تلك الواقعة الا بعد قبول تطوعه فيعتبر مجندا الزاما من تاريخ خدمته كما يشترط لقبول تطوع من لم يبلغ سن الالزام بالخدمة موافقة والده او ولى الامر .
021 البــــاب الـــرابــع في التطــوع يجوزبقرار من وزير الدفاع اعتبار اى فرد جند بطريق الالزام في خدمة القوات المسلحة متطوعا وذلك من تاريخ التصديق على تطوعه اذا كان من اصحاب الحرف او المهن او التخصصات او المؤهلات المنصوص عليها في البند الرابع من المادة (20) وفى هذه الحالة تسرى عليه احكامها . فاذا انتهت خدمة المتطوع بسبب عدم تمضيته الدراسة بنجاح وكان ملزما باداء الخدمة العسكرية جاز تجنيده الزاما المدة المقررة لخدمته الالزامية العاملة المقررة عليه . ولاتحسب له في هذه الحالة مدة الدراسة من مدة الخدمة العسكرية بقسميها .
022 البــــاب الـــرابــع في التطــوع يجوز بقرار من وزير الدفاع فتح باب التطوع للاناث للخدمة في بعض واحدات القوات المسلحة او في كتائب الاعمال الوطنية المنصوص عليها في الفقرة ( ج) بند اولا من المادة (2) يبين فيه طريقه ذلك التطوع ومدته وشروطة واحكامه . ولايلزم هؤلاء الاناث بالخدمة في المنظمات الوطنية المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة
023 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت تنتهى مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة بالنقل الى الاحتياط ويجرى هذا النقل سنويا على دفعاتيقررها وزير الدفاع . وينقل كل مجند الى الاحتياط في اول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته . كما تنتهى مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة او الخدمة في الاحتياط وفقا للحالات المنصوص عليها في قانون شروط الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة .
024 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت يجوز لوزير الدفاع وقف نقل المجندين الى الاحتياط بقرار منه في حالة الحرب او التعبئة او الطوارىء وتطبق عليهم في هذه الحالة جميع احكام القوانين والنظم الخاصة بافراد الاحتياط اعتبارا من تاريخ المحدد لنقلهم الى الاحتياط . كما يجوز لوزير الدفاع عند الاقتضاء ان يقرر دفعه مجندين الى الاحتياط قبل حلول موعدها .
025 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت مدة الخدمة في الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ويجوز تخفيض تلك المدة في الحالات وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع .
026 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت تتولى مناطق التجنيد والتعبئة وافرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات ومراكز التجنيد والتعبئة باقسام ومراكز الشرطة مسئولية تعبئة الاحتياط والتعبئة للقوات المسلحة بافرعها المختلفة والشرطة والمصالح والهيئات ذات النظام العسكرى في حدود التخيطيط الذى تضعه الجهة المختصة بوزارة الدفاع . وتنظم اجراءات التسجيل والتعبئة بقرار يصدر من وزير الدفاع .
027 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت يجوز للمجلس والتعبئة العسكرى بمناطق التجنيد والتعبئة توقيع الكشف الطبى على افراد الاحتياط لتقرير مدى لياقتهم الطبية لتلك الخدمة في الحالات التى تستدعى ذلك .
028 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت يستدعى بعض او كل افراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع في الاحوال الاتية:- (أ‌) لاغراض التدريب لمدة لاتزيد على ثمانية اسابيع في العام التدريبى الواحد . (ب‌) تكملة مرتبات الواحدات لمدة ستة اشهر فاخرى بحيث لا يجاوز ذلك مدة سنة من تاريخ الاستدعاء . (ج‌) في حرب الحرب او عند اعلان التعبئة او الطوارىء وحتى نهايتها .
029 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التى يجوز فيها الاعفاء من الاستدعاء للخدمة في الاحتياط بالنسبة الى الافراد الذين تقتضى اعمالهم بالمرافق العامة ذلك ويكون الاعفاء بقارا من وزير الدفاع بناء على طلب الوزير المختص .
030 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت لايجوز لايجوز استبقاء من يصدر امر استداعئة من افراد الاحتياط بجهة عملة او الاستمرار فيه . وعلى رؤساء الجهات التى يعملون بها اخلاء طرفهم عند استدعائهم . ولايسمح لهم بالعودة الى عملهم او الاستمرار فيه الا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التى يحدهها وزير الدفاع بقارا منه يفيد انهاء استدعائهم .
031 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت على كل فرد يدرج اسمة بكشوف الاحتياط او يبين محل اقامته وعنوان عمله ان يخطر مركز التجنيد والتعبئة المختص على اى تغيير يطرأ على هذا البيان خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير . وفى حالة عدم اخطاره بالتغيير يعتبر اعلانة للحضور بالجهة الاصلية صحيحا .
032 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت تلتزم جهات العمل باعداد سجلات خاصة بالافراد المدرجين بالاحتياط مراكز التجنيد والتعبئة المختصة على اى تغيير يحدث في هذه البيانات فور حدوثة .
033 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت يتبع في استدعاء افراد الاحتياط الاحكام الاتية :- اولا :- تحسب مدة استدعاء افراد الاحتياط طبقا لاحكام المادة (28) للعاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) من هذه المادة اجازة استثنائية بمرتب او اجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواوتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الاخرى بما فيها العلاوات والبدلات التى لها صفة الدوام والمقررة في الجهات عملهم الاصلية وذلك علاوة ماتدفعه لهم الدفاع عن مدة الاستدعاء . ثانيا :- يتحمل الجهاز الادارى للدولة ووحددات الادارة المحليه والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بكامل الاجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الاخرى لافراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين بها ذلك طوال مدة استعائهم . ثالثا :- تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة الاخرى لافراد الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم وفى حالة ما اذا كان عدد العاملين بهذه الجهات اقل من خمسين فرد فتتحمل وزارة الدفاع بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التى تزيد على اثنى عشر شهرا . رابعا :- تصرف وزارة الدفاع للافراد الاحتياط المستدعين من غير الجهات المنصوص عليها بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) من هذه المادة مكافاة شهرية شاملة طوال مدة استدعائهم تعادل اول مربوط درجات اقرانهم من الافراد العسكريين ذوى الرواتب العاليه مضافا اليها التعويضات والمكافات العسكرية المقررة لافراد الاحتياط فيما عدا مكافاة الاحتياط وعلاوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعى بها . ويمنح العاملون المستدعون لخدمة الاحتياط من الجهات المنصوص عليها بالقرتين ( ثانيا وثالثا ) من هذه المادة مكافاة وحوافز الانتاج بذات النسب التى يحصل عليها زملائهم من العاملين الذين يسهمون في زيادة الانتاج بصفة فعليه . خامسا :- يحرم الافراد الاحتياط من استحقاقهم المالية الموضحة بهذه المادة عن مدد غيابهم في فترات استدعائهم .
034 البـــاب الســــادس احكــام عامـة اولا :- كل من تخلف عن مرحلة الفحص او طلب للتجنيد وتخلف او لم يقدم نفسة الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد ان زال عنه سبب الاعفاء او التاجيل خلال المدة المقررة تضاف الى فترة تجنيده سنة عند التحاقة بالخدمة العسكرية . ويعفى المتخلف من خدمة تلك السنة اذا كان التحاقة بالخدمة قد تم خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ طلبة للتجنيد او من تاريخ زوال سبب الاعفاء وسلك سلوكا حسنا اثناء مدة تجنيده طبقا للقواعد والشروط والواردة بقانون الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة . ثانيا:- كل من اخفى مؤهلة الدراسى او درجة المامه بالقراءة او الكتابة او حرفته او مهنته او تخصصة عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة الى التجنيد على خلاف مايستحق قانون تضاف سنة الى مدة تجنيده . واذا ماترتب على ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقا لاحكام البند اولا من المادة 35 تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (50)
035 البـــاب الســــادس احكــام عامـة اولا : يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الافراد الاتى بيانهم :- 1- الافراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (2) حتى نهاية سنة التجنيد . 2- الافراد الذين طلبوا سنة التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة . وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب . ولايجوز تجنيد الافراد المنصوص عنهم في هذه المادة بعد انتهاء مدة ثلاث السنوات الا في حالة الحرب او التعبئة او الطوارىء وبقرار من رئيس الجمهورية . ثانيا :- يوضع الافراد الذين يحصلون على مؤهلاتهم ممن تجاوزوا الحد الاقصى لتأجيل خلال العام الدراسى في الفرق النهائية وامتدلهم التاجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (8) تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذى حصل فيه كل منهم على المؤهل .
036 البـــاب الســــادس احكــام عامـة لايجوز ان يطلب للخدمة العسكرية من اتم الثلاثين من عمره ويستثنى من ذلك طلبة كليات الجامعة الازهرية المشار اليهم في الفقرتين الثانية والثالثة من البند (هـ) من المادة (8) وكذلك من يحصل منهم على المؤهل بعد اتمامة سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند اتمامة سن الحادية والثلاثين . ولايسرى حكم الفقرة السابقة في حالة الحرب او التعبئة او الطوارىء وبقرار من رئيس الجمهورية .
037 البـــاب الســــادس احكــام عامـة لايجوز الترخيص لاى فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره في مغادرة البلاد مالم يحصل على اذن من وزير الدفاع او يقدم احدى المسوغات الاتية :- (أ‌) بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحا فيها مايفيد حضوره المرحلة الاولى للتجنيد وذلك بالنسبة الى الافراد الذين يرغبون في السفر خلال العام الذى يبغلون فيه التاسعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين . (ب‌) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (6) (ج‌) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7) (د‌) شهادة بان الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند اولا من المادة (35) (هـ) شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة العسكرية او الوطنية (و) شهادة بالاتنهاء من خدمة الاحتياط او الاعفاء منها . (ز) نموذج بتاجيل الخدمة الالزامية طبقا للمادة (8) للطلبة المقيدين باحدى الكليات او المعاهد او المدارس خارج الجمهورية ولايسرى حكم هده المادة على من غادر البلاد بقصد الهجرة على انه في حالة عودته نهائيا من الهجرة يسرى في شانة حكم هذة المادة .
038 البـــاب الســــادس احكــام عامـة لايجوز ان يلحق اى طلب باحدى الكليات او المعاهد او المدارس او مركز التدريب بالجمهورية او ينتسب اليها او بيقى فيها بعد اتمامه الثامنة عشرة مالم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية . ولايجوز ان يبقى اى طالب بالكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب المذكورة فيما بين العشرين والثلاثين من عمره مالم يكن لديه احدى الشهادات او النماذج المنصوص عليها في المادة (45) . ولايجوز قيد اى طالب منتظما او منتسبا باحدى الكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب يوم اول ستمبر من العام الذى يلتحق او ينتسب فيه اذا جاوزت سنة الحد الاقصى لتاجيل التجنيد المشار اليه في الفقرات أ- ب – ج – د من المادة 8 وذلك مالم يقدم احدى الشهادات او النماذج المنصوص عليها في المادة 45 عدا نموذج تاجيل الخدمة الالزامية طبقا لاحكام المادة (8) على انه يجوز التقدم بهذا النموذج الاخير ولمرة واحدة من الطلبة المراد قيدهم او المحولين من احدى الكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب الى اخرى مماثلة او غير مماثلة . ولايسرى حكم الفقرة السابقة على الطلبة الذين تجاوزوا الحد الاقصى للتاجيل التجنيد خلال العام الدراسى في الفرق النهائية وامتد لهم التاجيل حتى نهاية العام الدارسى طبقا للمادة (8) ووضعوا تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذى حصلوا فيه على المؤهل طبقا للبند ثانيا من المادة 35 . وتسرى احكام هذه المادة على الطلبة الذين يلتحقون بالكليات او المعاهد الموجودة بالخارج عند النظر في تاجيل تجنيدهم طبقا لاحكام المادة (8) ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب المشار اليها اذا قدموا ترخيصا من الجهة المختصة في وزارة الدفاع بالموافقة على انتسابهم . ولايعتد قبل ادارة التجنيد باى قيد يتم على خلاف الاحكام السابقة .
039 البـــاب الســــادس احكــام عامـة لايجوز استخدام اى فرد بعد اتمامة الثامنة عشرة من عمره او بقاءه في وظيفته او عمله او منحة ترخيصا في مزاولة مهنة حرة او قيده في جدول المشتغلين بها مالم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية . كما لايجوز ذلك ايضا بالنسبة الى اى منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره مالم يقدم احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 او شهادة تأدية الخدمة في المنظمات الوطنية او نموذج وضع الفرد تحت الطلب لاجل معين ويتم ايقاف العامل الذى لايقدم احدى الشهادات او النماذج المنصوص عليها في المادة 45 سالفة الذكر عن العمل لمدة سنتين يوما يصدر بعدها قرار بفصلة من وظيفته او عمله . واتسثناء من شرط التفرغ للدراسة المنصوص عليه بالفقرة الاولى من المادة (8) يسمح بالعمل خلال العطلات الصيفية بصفة مؤقته للطلبة الاتين بعد : (أ‌) الطلبة المؤجل تجنيدهم طبقا لاحكام المادة (8) (ب‌) الطلبة الذين تستدعى طبيعة دراستهم ذلك العمل . ويصدر وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص قرارا يحده الجهات والحالات وقواعد وشروط ومدة العمل وكافة المسائل المتعلقة بذلك .
040 البـــاب الســــادس احكــام عامـة مع عدم الاخلال بحكم المادة (39) لايجوز لرؤساء ومديرى المصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الاخرى والهيئات والشركات والمؤسسات الخاصة واصحاب الاعمال الامتناع عن تعيين اى فرد لم بيلغ سن التاسعة عشرة من عمره وكذلك المعافين مؤقتا والموضوعين تحت الطلب لاجل معين في الوظائف الخالية استنادا الى ان موقفهم من التجنيد لم يحدد بصفة نهائية .
041 البـــاب الســــادس احكــام عامـة يجوز للمجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة في كتائب الاعمال الوطنية التقدم للتوظف بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ويعتبر المجندون منهم بعد التعيين في حكم المعارين كما يجوز لهم التقدم للعمل بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بالمشروعات الفردية ويحتفظ لهم بوظائفهم او اعمالهم بعد التعيين وفقا لاحكام المادة (43) من هذا القانون . ويكون للمجند ولمن اتم خدمته الالزامية الاولوية في التعيين على زملائة المرشحين معه في ذات مرتبة النجاح واذا كان التعيين في الوظيفة بامتحان مسابقة فيكون له الاولوية في التعيين على زملائه الناجحين معه في ذات الامتحان المتساوين معه في درجات او مرتبة النجاح في الامتحان ويشترط للتمتع بهذة الاولوية الحصول على درجة اخلاق لاتقل عن جيدة او تقارير سرية مرضية . واذا تعدد المرشحون الناحجون في امتحان المسابقة من الفئات المشار اليها يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الاسبقية في الامتحان ومع ذلك يعفى الحاصلون منهم على المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة من امتحان المسابقة .
042 البـــاب الســــادس احكــام عامـة يعين بالجهات المشار اليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة السابقة المجندون والمستبقون والمستدعون الذين يبلون بلاء حسنا في العمليات الحربية متى كانوا مستوفين شروط التعيين في الوظيفة ويجوز اعفاؤهم من بعض شروط التعيين عدا المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وذلك وفقا للقواعد وطبقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع ويشترط ان يتقدموا بطلباتهم الى تلك الجهات في مدة لاتزيد على ستة اشهر من تاريخ اتنهاء اخر خدمة ابلوا خلالها بلاء حسنا في العمليات الحربية . ويتم تعيين المرشحين بمكافاة اذا لم توجد فئات مالية خالية بالجهات المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة السابقة وفى حدود نسبة 10% من عدد العاملين بالجهات المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة السابقة . ويجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة واصحاب الاعمال الذين لاتقل عدد العاملين لديهم عن عشرة اخطار الجهة التى يحددها وزير الدفاع بالوظائف الخالية بها قبل عقد امتحان المسابقة او التعيين او التعاقد بمدة شهر على الاقل ولهذه الجهات شغل الوظائف التى تحتجزها القوات المسلحة اذا لم يتم الترشيح لها خلال ستين يوما من تاريخ اخطار الجهة التى يحددها وزير الدفاع لها .
043 البـــاب الســــادس احكــام عامـة يجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ايا كان عدد العاملين فيها وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة واصحاب الاعمال الذين لايقل عدد العاملين لديهم عن عشرة ان يحتفظوا لمن يجند من العاملية بوظيفته او بعملة او بوظيفته او بعمل مماثل الى ان يتنهى من اداء الخدمة العسكرية والوطنية ويجوز شغل وظيفة المجند او عمله بصفة مؤقته خلال هذه المدة . ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقته او محددة المدة بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وذلك الى نهاية مدة عقودهم وعلى ذلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة التى تخلوا بها اثناء مدة تجنيدهم او استقبائهم كما يكون عليها اخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اخطارها بتجنيد العامل . ويعاد الموظف او العامل الى الوظيفة او العمل المحتفظ له به اذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية والوطنية ويجب اعادته للعمل خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل . اما اذا اصبح غير لائق بسبب عجز اصابة اثناء الخدمة العسكرية والوطنية ولكنة يستطيع القيام بوظيفة او عمل اخر فيعاد الى هذا العمل او تلك الوظيفة على ان يراعى وضعه في المركز الذى يلائم وظيفته الاصلية من حيث المستوى والاقدمية والمرتب . واذا لم يقدم الموظف او العامل طلبه في الميعاد او يتسلم عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ امر العودة للعمل جاز رفض طلب اعادته مالم يكن التاجير لعذر مقبول . ويحتفظ للموظف او العامل اثناء وجوده في الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب في المكافاة او المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الاضافية والضمائم في حساب تلك المكافاة او المعاش طبقا لاحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شان التامين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة . وتعتبر مدة الخدمة قد قضيت بنجاح ان كان التعيين تحت الاختبار ويؤدى لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الاخرى بما فيها البدلات والمكافات وحوافز الانتاج التى تصرف لاقرانهم في جهات عملهم الاصلية وذلك علاوة على ماتدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء
044 البـــاب الســــادس احكــام عامـة تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كانها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة . كما تحسب خبرة واقدمية بالنسبة الى العاملية بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة او تشترطها عند التعيين او الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفى جميع الاحوال لايجوز ان يترتب على حساب هذة المدة النحو المتقدم ان تزيد اقدمية المجندين او مدد خبرتهم على اقدمية او مدد خبرة زملائهم على التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ويعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذة المادة لايجوز الاستناد الى الاقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعين والترقية التى تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون .
045 البـــاب الســــادس احكــام عامـة تعطى وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الاتية بعد اداء الرسوم المقررة قانونا :- اولا : الشهادات (أ‌) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (6) (ب‌) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7) (ح‌) شهادة بتاجيل الخدمة الالزامية طبقا لاحكام المادة (9) (خ‌) شهادة بان الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند اولا من المادة( 35) . (د‌) شهادة تأدية الخدمة العسكرية (ذ‌) شهادة بالاتنهاء من خدمة الاحتياط . ثانيا :- النماذج : (أ‌) أ نموذج بتاجيل الالزامية طبقا لاحكام المادة (8) (ب‌) أ نموذج بان الفرد تحت الطلب لاجل معين . ولاتصرف هذه الشهادات والنماذج الا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية . ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقته حتى نهاية الاجل المحدد بها
046 البـــاب الســــادس احكــام عامـة تتولى الاجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ احكام هذا القانون الى الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع وكذا احضار الافراد المطلوبين للتجنيد والمستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين منهم .
047 البـــاب الســــادس احكــام عامـة يعمل بالتقويم الميلادى فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون
048 الباب السابع في العقوبات :- يخضع لقانون الاحكام العسكرية الافراد الاتى ذكرهم :- (أ‌) من تقرير منطقة التجنيد والتعبئة المختصة تجنيدهم وذلك حين تسريحهم . (ب‌) المتخلفون عن استدعاء الاحتياط من التاريخ المحدد لاستدعائهم . (ج‌) من يطلبون لمرحلة الفحص او مرحلة التجنيد ويتخلفون ولم يقبل عذرهم في التخلف .
049 الباب السابع في العقوبات :- مع عدم الاخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص او التجنيد جاوزت سنة الثلاثين او الحادية والثلاثين حسب الاحوال بالحبس مدة لاتقل عن ستين يوم وغرامة لاتقل عن الفى جنية ولاتزيد عن خمسة الاف جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
050 الباب السابع في العقوبات :- يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم باداء الخدمة العسكرية تخلص اوحاول التخلص من الخدمة بطريق الغش او بتقديمة مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب عليها استثناءه او اعفاءه او تاجيل تجنيده او تجنيبة الخدمة دون وجة حق وذلك مع عدم الاخلال بوجوب تجنيد الفرد اذا كان لائقا للخدمة العسكرية . ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب او حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة العسكرية او استثناؤه او اعفاؤه منها او تاجيل تجنيده بغير حق سواء باغفال اداراج اسمه في الكشوف والسجلات والبطاقات او حذفه او اضافته اليها دون وجة حق بالادلاء ببيانات او بالتسمى امام احد المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون باسم فرد اخر او بغير ذلك من الطرق . كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا الام او الزوجة اخفى فردا بقصد تجنيبة الخدمة العسكرية . وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن سبع سنوات في حالة العود او اذا كان الفاعل من بين العاملين باجهزة التجنيد او من الاجهزة التى تعاون في تنفيذ احكام هذا القانون المشار اليهم في المادة (46) .
051 الباب السابع في العقوبات :- يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات كل فرد احدث بنفسه او بواسطة غيره جرحا او اصابة او عاهه ترتب عليها عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائيا .
052 الباب السابع في العقوبات :- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
053 الباب السابع في العقوبات :- لاتبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في اقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية الا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والاربعين ويعاقب على الشروع في ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة .
054 الباب السابع في العقوبات :- يعاقب عن كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وغرامة لاتقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
055 الباب السابع في العقوبات :- لاتخل العقوبات المقررة في هذا القانون بتوقيع اية عقوبة اشد تكون في قانون العقوبات او اى قانون اخر للفعل المرتكب .
056 الباب السابع في العقوبات :- يكون لمدير ادارة التجنيد ومساعديه ومديرى مناطق التجنيد والتعبئة ومساعديهم واعضاء التفتيش واعضاء الشئون القانونية بجهاز التجنيد والتعبئة باقسام ومراكز الشرطة صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . ويكون لاعضاء التفتيش بادارة التجنيد ومناطق التجنيد والتعبئة وافرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات حق التفتيش على الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الاخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والافراد وسجلات والتعبئة وملفات الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا ومعاهد اعداد الفنيين ومراكز التدريب المهنى والمدارس المختلفة وذلك للتاكد من تنفيذ الاحكام الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . كما يكون لضباط فرع الافراد بهيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائى في مجال التفتيش على اذونات السفر التى تستخرج من هيئة التنظيم والادارة تنفيذا لحكم الفقرة الاولى من المادة (37) ويكون لضباط فرع الشئون الشخصية بالهيئة المذكورة والذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائى في مجال تنفيذ احكام المواد (41و42و43) من هذا القانون .
057 الباب الثامن احكام وقتية لاتسرى احكام هذا القانون على كل من سبق استثناؤه او اعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية وذلك فيما عدا الافراد الذين يعادعليهم الكشف الطبى مرة ثانية بالتطبيق لحكم المادة (12) . اما من سبق اعفاؤه بصفة مؤقته وكذلك من اجل تجنيده فلا تسرى عليه احكام هذا القانون الا من تاريخ زوال سبب الاعفاء او التاجيل طبقا لنصوص القانون الذى عومل بمقتضاه .
058 الباب الثامن احكام وقتية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه وتظل سارية القرارات والاوامر والتعليمات الصادره قبل العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامة الى ان تعدل او تلغى .
 
المتخلفون عن التجنيد

أ - داخل مصر

1. شرف أداء الخدمة العسكرية واجب علي كل مصري من الذكور إذا بلغ 18 عاما ولا يجوز تجنيده بعد بلوغه سن الثلاثين.

2. أي معاملة خاصة بالتجنيد تعتمد علي الرقم الثلاثي للتجنيد والذي يصدر استنادا إلى البطاقة الشخصية ، لذلك يجب استخراج البطاقة الشخصية المصرية أولا للتعامل بالنسبة للتجنيد.

3. يعتبر الشخص متخلفا عن التجنيد لو تجاوز عمره ثلاثون عاما ولم يتقدم لأداء الخدمة العسكرية ولم يكن ضمن الفئات التي يحق لها الاستثناء من تأديتها.

4. يمكن للشخص المتخلف عن التجنيد قيامه بسداد غرامة التخلف واستخراج جواز سفر له وذلك بشرط بلوغه الثلاثون عاما ولا يحق له ذلك ما لم يصل إلي هذا السن.

ب - خارج مصر

5. يختص المكتب العسكري للسفارة بتلقي مبالغ علي ذمة تسوية الموقف للمتخلفين عن التجنيد مع أوراق أخري يرجع إليه بشأنها وذلك لتسوية أوضاعهم بالنسبة للتجنيد.

6. يقوم المكتب العسكري بمنح الشخص المتخلف عن التجنيد إيصال بسداد المبلغ والتنبيه عليه بضرورة العودة إلي مصر خلال عام واحد لتسوية وضعه بصفة نهائية أو الانتظار لحين حضور لجنة عسكرية من مصر لذلك ، ويجب ملاحظة أن المكتب العسكري لا يقوم بعد ذلك بمنح أي خطابات أخري في هذا الشأن.

7. يمكن لصاحب الشأن استنادا إلي هذا الإيصال التقدم للقنصلية لتجديد جواز سفره أو لاستخراج جواز جديد حيث يصدر صالحا لمدة عام واحد فقط.

8. إذا انقضي العام ولم يتمكن الشخص من الذهاب إلى مصر لتسوية موقفه التجنيدي بصورة نهائية ولم تحضر أي لجان عسكرية من مصر لتسوية أوضاع المتخلفين ، يمكن أن يتقدم صاحب الشأن للقنصلية لمد صلاحية جواز سفره حيث تقوم بمد صلاحيته لمدة عام آخر.

9. لتسوية الوضع التجنيدي بصفة نهائية تعقد محاكمة عسكرية سريعة للشخص المتخلف عن التجنيد ويصدر عليه حكم بسداد غرامة لتخلفه عن التجنيد حيث يقوم بسدادها ويمنح شهادة نهائية بأنه غير مطلوب للتجنيد لتخلفه وسداد الغرامة.

10. استنادا لهذه الشهادة النهائية يحق للشخص المتخلف عن التجنيد استرداد قيمة الغرامة السابق سدادها للمكتب العسكري للسفارة ومد صلاحية جواز سفره للمدة القانونية .


"الاحـتيــــــــــاط"

- تنتهى مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة بالنقل الى الاحتياط ويجرى هذا النقل سنويا على دفعاتيقررها وزير الدفاع . وينقل كل مجند الى الاحتياط في اول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته . كما تنتهى مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة او الخدمة في الاحتياط وفقا للحالات المنصوص عليها في قانون شروط الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة .

- يجوز لوزير الدفاع وقف نقل المجندين الى الاحتياط بقرار منه في حالة الحرب او التعبئة او الطوارىء وتطبق عليهم في هذه الحالة جميع احكام القوانين والنظم الخاصة بافراد الاحتياط اعتبارا من تاريخ المحدد لنقلهم الى الاحتياط . كما يجوز لوزير الدفاع عند الاقتضاء ان يقرر دفعه مجندين الى الاحتياط قبل حلول موعدها .

- مدة الخدمة في الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ويجوز تخفيض تلك المدة في الحالات وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع .

- تتولى مناطق التجنيد والتعبئة وافرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات ومراكز التجنيد والتعبئة باقسام ومراكز الشرطة مسئولية تعبئة الاحتياط والتعبئة للقوات المسلحة بافرعها المختلفة والشرطة والمصالح والهيئات ذات النظام العسكرى في حدود التخيطيط الذى تضعه الجهة المختصة بوزارة الدفاع . وتنظم اجراءات التسجيل والتعبئة بقرار يصدر من وزير الدفاع .

- يجوز للمجلس والتعبئة العسكرى بمناطق التجنيد والتعبئة توقيع الكشف الطبى على افراد الاحتياط لتقرير مدى لياقتهم الطبية لتلك الخدمة في الحالات التى تستدعى ذلك .

- يستدعى بعض او كل افراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع في الاحوال الاتية:- (أ‌) لاغراض التدريب لمدة لاتزيد على ثمانية اسابيع في العام التدريبى الواحد . (ب‌) تكملة مرتبات الواحدات لمدة ستة اشهر فاخرى بحيث لا يجاوز ذلك مدة سنة من تاريخ الاستدعاء . (ج‌) في حرب الحرب او عند اعلان التعبئة او الطوارىء وحتى نهايتها .

- يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التى يجوز فيها الاعفاء من الاستدعاء للخدمة في الاحتياط بالنسبة الى الافراد الذين تقتضى اعمالهم بالمرافق العامة ذلك ويكون الاعفاء بقارا من وزير الدفاع بناء على طلب الوزير المختص .
 
يا سيدي الفاضل أشكرك شكرا جزيلا جزيلا وكل عام وحضرتك بخير بمناسبة قدوم العام الجديد ................والله حضرتك أنقذتنى
 
دليل التجنيد للمصريين المقيمين بالخارج


يقيم عددا كبيرا من المواطنين المصريين خارج جمهورية مصر العربية ، بهدف الدراسة أو مزاولة العمل او المهن المختلفة بالدول الأجنبية التى يقيمون بها ، او الذين هاجروا أليها مع أسرهم وهم صغار السن
وحيث ان معظم هؤلاء المواطنين ، نتيجة لانشغالهم بالعمل او الدراسة لا يجدون الوقت الكافى لمعرفة ما تضمنه قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والذى بدأ العمل بأحكامه اعتبارا من 1/12/1980 – أو الإلمام الكامل بالتيسيرات التى استحدثت .
ولما كانت وزارة الدفاع حريصة اشد الحرص على راحة هؤلاء المواطنين والعمل على إزالة أسباب الخوف والقلق الذى قد يعترى نفوسهم بسبب موقفهم من التجنيد ، وحتى لا يكن ذلك حائلا بينهم وبين عودتهم لارض الوطن او اتصالهم بأسرهم وذويهم ، ومن اجل دعم الروابط أيضا بينهم وبين وطنهم الام .فيسر وزارة الدفاع ان تقدم لابناء الوطن المقيمين بالخارج هذا الدليل الذى روعى فيه ان يتضمن الإجابة عن كثير من الاستفسارات التى تهمهم وبهدف توعيتهم وارشادهم لحقوقهم وواجباتهم التى تضمنها قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، والتعليمات الصادرة بهذا الشأن – استجابة لمطالبهم وتقديرا لظروفهم .ونأمل ان يفى هذا الدليل بالغرض الذى صدر من اجله وان يكون محققا لأهدافه

أولا : الخدمة العسكرية شرف وواجب مقدس :

تعتبر الخدمة العسكرية والوطنية فى القوات المسلحة المصرية شرف وواجب مقدس يسعى أليه شباب الأمة من اجل حماية أمن الوطن وترابه من اى خطر أو عدوان .
وقد صدر قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والقرارات الوزارية المكملة و المنفذة له لتنظيم أسلوب أداء الخدمة العسكرية والوطنية او الاستثناءات او الإعفاء منها أو تأجيلها .
ونوضح فى هذا الدليل اهم قواعد التجنيد المنظمة لذلك والتى تهم فى المقام الأول المصريين فى الخارج .

ثانيا : البطاقات الشخصية او العائلية وعلاقتها بالتجنيد :

تعتبر البيانات المدرجة فى استمارات طلب استخراج البطاقات الشخصية او العائلية ( التى تصدر لاول مرة ) هى المصدر الاساسى لاستخراج بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية التى نصت عليها المادة رقم (14) من القانون والتى يعامل الفرد بموجبها تجنيديا
لذا – يجب على المصريين المقيمين بالخارج (الذين لم يسبق لهم استخراج بطاقة شخصية) أن يبادروا باستخراج هذه البطاقات من القنصلية المصرية فى الدولة التى يقيمون بها تنفيذا لاحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 حتى لا يواجهوا مصاعب عند طلب تحديد موقفهم التجنيدى من مناطق التجنيد والتعبئة المختصة .

فعند إتمام الفرد سن السادسة عشرة من عمره عليه التقدم الى القنصلية التى يقيم بدائرتها ومعه النماذج والمستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات استخراج البطاقة الشخصية من مصلحة الأحوال المدنية طبقا للتيسيرات التى قررتها المصلحة فى هذا الشأن وتتولى إدارة التجنيد والتعبئة تبعا لذلك استخراج البطاقات العسكرية ( 6 جند ) وتقوم بتسليم البطاقة 6 جند الى المواطن عند إتمامه سن الثامنة عشره ليبدأ تعامله مع إدارة التجنيد بموجبها وتعبر منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هى المنطقة المختصة بالنسبة لمن استخرج بطاقته الشخصية من قنصلياتنا بالخارج وذلك طبقا لاحكام المادة ( 14 ) من القانون رقم 127 لسنة 1980 .

ثالثا : حالات الاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية التى تهم المواطنين المصريين المقيمين بالخارج :

نصت الفقرة ثالثا من المادة ( 6 ) من القانون 127 لسنة 1980 على استثناء الافراد المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية فى جيش دولة أجنبية إذا كانوا قد أقاموا قامة عادية فى هذه الدولة والتزموا مقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة .ويشترط ان تكون أقامته فى الدولة الأجنبية إقامة عادية بمعنى التوطن فى تلك الدولة اى يخرج عن مجال تطبيق النص من سافر الى الدولة الأجنبية بقصد العلاج او الدراسة او السياحة وما شاكل ذلك ثم تخلف عن العودة لارض الوطن كما يجب ان تثبت فى حق الأفراد أدائه الخدمة العسكرية فى جيش الدولة الأجنبية حسب مدتها المقررة فى قانونها بمعنى ألا يستفيد فى مجال هذا الاستثناء من أعفى من الخدمة العسكرية لاسباب عائلية او طبية او تأجل تجنيده او وضعه تحت الطلب لاجل معين .

كما ويستثنى المصرى المقيم بدولة أجنبية إذا ما اكتسب جنسية هذه الدولة مع احتفاظه بجنسيته المصرية من أداء الخدمة العسكرية والوطنية ويزول الاستثناء فى حالة فقد الفرد الجنسية الأجنبية ، وذلك تطبيقا لاحكام القرار الوزارى رقم 280 لسنة 1986 الذى صدر حرصا من الدولة على مصلحة أبنائها فى الخارج والتزامها برعايتهم اينما كانوا ولكى يستمر المواطن المصرى على انتمائه وولائه لوطنه ولا تنقطع الصلة بينه وبين بلاده – وحتى لا تسقط عنه الجنسية التى اكتسبها فيما لو تم تجنيده بالقوات المسلحة المصرية .وعلى المواطن المصرى الذى يرغب فى حمل جنسية دولة أخرى مع احتفاظه بجنسيته المصرية – ان يتقدم بالمستندات اللازمة للقنصلية المقيم بدائرتها او لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية للعمل على استصدار قرار بالموافقة على حمل جنسية الدولة التى يقيم بها مع احتفاظه بجنسيته المصرية وتقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتسليمه صورة من البيان الذى ترسل اصله الى ادارة التجنيد والتعبئة والتى تقوم بدورها باخطار منطقة التجنيد المختصة لإصدار قرار باستثنائه من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للقرار الوزارى سالف الذكر وصرف شهادة المعاملة اللازمة له بعد تقديمه نموذج 6 جند مدموغ ( طلب شهادة معاملة ) مستوفى رسم الدمغة

رابعا : حالات الإعفاء النهائى من أداء الخدمة العسكرية :

- من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة .

- الابن الوحيد للأب المتوفى أو الغير قادر نهائيا على الكسب .

- اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او أبناء المواطن الذى يستشهد او يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية .

- اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او أبناء الضابط أو المجند او المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة أو الذى أصيب بمرض او عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها ان تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب .

خامسا : حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية :

- الابن الوحيد لأبيه الحى
- العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه او اخوته غير القادرين على الكسب
- العائل الوحيد لامه إذا كانت أرمله أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر على الكسب
- العائل الوحيد لأخته أو اخوته غير المتزوجات
- اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذى فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب فى العمليات الحربية معاملة المفقود الى ان يتضح موقفه

وفى جميع حالات الإعفاء المؤقت السابقة يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه الى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق

- إذا جند أحد الأخوين أو الاخوة أو استدعى للخدمة فى الاحتياط … يعفى مؤقتا من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو اكبر الاخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب
ويشترط الا يكون من بين الاخوة أى متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخ معفى من التجنيد . ويزول الإعفاء بانتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعائه للخدمة فى الاحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة على الكسب

وعلى كل من زال عنه سبب الإعفاء تقديم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق

سادسا : إجراءات اعتماد كشوف العائلات من السادة قناصل الدولة للمواطنين المقيمين بالخارج مع أسرهم او بمفردهم :

لامكان اعتماد كشوف العائلات من السادة قناصل الدولة بالخارج بهدف الإعفاء المؤقت أو النهائى من الخدمة العسكرية بالنسبة للمصريين بالخارج ، فقد سبق ان صدرت تعليمات الإدارة القنصلية بمنشورها الدورى رقم ق.ق /1/1974 تتضمن ان مستحقى الإعفاء ترسل مستندات إعفائهم مرفقة بكشف عائلة محرر على النموذج 1 جند بشهادة اثنين من المصريين المقيمين معه بنفس الجهة بالخارج ، واعتماده من القنصل وختمه بشعار الجمهورية ، وقد صدر تعليمات إدارة التجنيد والتعبئة بتحديد المستندات المطلوبة للإعفاء طبقا لاحكام المادة ( 7 ) على النحو التالى :

بالنسبة للأفراد المصريين الذين يقيمون مع أسرهم بالخارج :

بعد استيفاء بيانات النموذج ( 1 جند ) كشف عائله ، يوقع على بياناته اثنان من العاملين المصريين الذين يعملون فى البلد المقيم بها الفرد ممن يعرفون أفراد الاسره ، ويعتمد من السيد قنصل جمهورية مصر العربية ، ويختم بخاتم شعار الجمهورية للقنصلية ، مع إثبات توقيع أمين الخاتم مقرونا بتاريخ الاعتماد على ان يرفق به بيان قيد عائلى من السجل المدنى الذى استخرج منه والده بطاقته العائلية محرر بتاريخ حديث ( لم يمض على تحريره اكثر من ثلاثة اشهر ) وارفاق باقى المستندات التى تؤيد حقه فى الإعفاء المطلوب وترسل هذه الاوراق عن طريق القنصلية الى ادارة التجنيد والتعبئة لاتخاذ اللازم نحو إصدار قرار بالإعفاء من منطقة التجنيد والتعبئة المختصة واستخراج الشهادة اللازمة وإرسالها للمواطن عن طريق الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية .

بالنسبة للأفراد المصريين الذين يقيمون فى الخارج دون اسرهم :

يستوفى بيانات كشف العائلة بمعرفة والد الشاب أو اقرب أقاربه – عند اتخاذ الاتى :

- إرفاق شهادة معتمدة ومختومة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية – موضحا بها تاريخ مغادرة طالب الإعفاء وعدم الاستدلال على عودته حتى تاريخه ، او توكيل رسمى من طالب الإعفاء موثقا من السيد القنصل ومعتمدا لمن سيقوم بالتوثيق من اقرب الاقارب حتى الدرجة الثالثة فقط مع ارفاق بيان قيد عائلى من السجل المدنى الذى استخرج منه والده بطاقته العائلية محررا بتاريخ حديث لم يمض على تحريره اكثر من ثلاثة اشهر .

- يتقدم والد الشاب أو اقرب أقاربه بهذه المستندات الى مكتب التوثيق بمنطقة التجنيد والتعبئة المختصة – ويؤخذ إقرار على كشف العائلة من مقدم هذه الأوراق بان الشاب موجود فعلا بالخارج حتى تاريخه . وان البيانات المدرجة بالكشف صحيحة وتحت مسئوليته – ليتم اتخاذ اللازم نحو إصدار قرار الإعفاء المطلوب فى ضوء المستندات المقدمة واستخراج شهادة المعاملة اللازمة وتسلم له بعد التوقيع منه بذلك .

حادي عشر : اختصاصات قناصل الدولة بالخارج :

تكون لقناصل الدولة بالخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا في طلب تأجيل الخدمة الإلزامية طبقاً للمادة (8) الخاصة بتأجيل التجنيد للطلبة إذا توافرت شروطه بالنسبة للمقيمين في الخارج وعلي القناصل إخطار مناطق التجنيد والتعبئة المختصة فورا.

يجب علي الذين تؤجل خدمتهم الإلزامية بمعرفة القناصل وزال عنهم سبب التأجيل سواء بالحصول علي المؤهل أو بلوغ أقصي السن المقررة أو استنفاذ مرات الرسوب أو الفصل أن يعودوا إلي أرض الوطن ويقدموا أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لتحديد موقفهم من التجنيد.

ثالث عشر : الهجرة :

صدر قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج رقم 111 لسنة 1983 ، كما صدرت لائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 14 لسنة 1984 ، وتضمن هذا القانون المبادئ الرئيسية الآتية :

الهجرة حق للمواطن المصري طبقاً للدستور ، وأن القانون المشار اليه ينظم الهجرة الدائمة والمؤقتة ويحدد إجراءاتها.
وقد راعي هذا القانون في جوهرة وفلسفته التوفيق بين إعتبار الهجرة حق ، وبين آداء الخدمة العسكرية كواجب وطني مقدس-محققا بذلك صالح المواطنين والوطن علي السواء.

كما تضمن هذا القانون فيما يتعلق بوزارة الدفاع الآتي :

ضرورة حصول من يهاجر هجرة دائمة قبل الترخيص له بذلك علي موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع - طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

تضمن القانون نصا يقضي بأن تزول صفة المهاجر هجرة دائمة في حالتين :

- إذا لم يسافر إلي دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة.

- إذا عاد وزادت مدة إقامته بالوطن بعد عودته عن ستة اشهر ولم يسبق له أداء الخدمة العسكرية ، فيشترط الحصول علي موافقة وزارة الدفاع حتي لا تستغل الهجرة للتحايل علي عدم أداء الخدمة العسكرية والتهرب منها.

- يشترط في جميع الأحوال حصول المهاجرين هجرة دائمة أو مؤقتة وأولادهم الموجودين داخل الوطن أو المقيمين بالخارج علي الموافقة بالهجرة من الجهة بوزارة الدفاع طبقاً للقواعد والشروط التي بها قرار من وزير الدفاع.

- وفي ضوء ما توضح بعالية بقانون الهجرة من وجهة نظر وزارة الدفاع ، يمكن تقسيم من يتصدق لهم بالهجرة الدائمة أو المؤقتة سواء الموجودين في الخارج أو في الداخل إلي أربع فئات :

الفئة الأولي :

قبل بلوغ سن الإلزام (18 سنة).

المقيمون بأرض الوطن :

الموافقة علي هجرة الشبان الذين لم يبلغوا سن الإلزام بمدة لا تقل عن ستة شهور دون الرجوع إلي وزارة الدفاع

المقيمون بدولة المهجر :

الموافقة علي تعديل وضعه إلي مهاجر في حالة استمرار بقاؤه بدولة المهجر حتي بلوغه سن الامتناع عن التجنيد (30 سنة) طالما أنه قد هاجر قبل بلوغه سن الإلزام.

الفئة الثانية :

الأفراد فى سن التجنيد ( من 18 – 30 ) ولم يسبق تجنيدهم

الموافقة على هجرة الشبان دون الرجوع لوزارة الدفاع لكل منهم :

الأفراد المستثنون من الخدمة العسكرية والوطنية وطبقا لاحكام المادة ( 6 ) من القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وهم :المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين ادوا فعلا الخدمة العسكرية فى جيش دولة أجنبية إذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية فى هذه الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة .الأفراد الذين يصدر بهم قرار استثناء من وزير الدفاع لمقتضيات المصلحة العامة او أمن الدولة

المعافون نهائيا من الخدمة العسكرية والوطنية وهم الموضح بيانهم باولا من المادة ( 7 )

من لا تتوفر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة ( الغير لائق طبيا ) .

الابن الوحيد للأب المتوفى أو الغير قادر على الكسب ( بلوغه سن 60 سنه أو الغير قادر على الكسب طبيا ) .

اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة و أبناء المواطن الذى يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية .

اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة و أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة او أصيب بمرض او عاهة بسبب الخدمة وتجعله عاجزا نهائيا عن الكسب .

الأفراد الذين لم يصبهم الدور للتجنيد ( الموضوعين تحت الطلب زيادة عن الحاجة أو الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة القوات المسلحة ) .

الأفراد المطلوب موافقة وزارة الدفاع العسكرى على هجرتهم :

الأفراد المعافون مؤقتا من الخدمة العسكرية والمقيمون بارض الوطن وبالخارج ويطلبون الهجرة وهم :

الابن الوحيد لأبيه الحى .

العائل الوحيد لأبيه الغير قادر على الكسب والعائل لأخيه او اخوته غير القادرين على الكسب .

العائل الوحيد لامه الأرملة أو المطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر على الكسب .

العائل الوحيد لأخته أو أخواته المتزوجات .

اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة أو أبناء الضابط او المجند او المتطوع او المواطن الذى فقد بسبب العمليات الحربية

ولابد ان يكون الإعفاء باقى على زوال سببه ثلاث سنوات على الأقل ومن يطلبون الهجرة مع أسرهم أو هاجرت أسرهم هجرة دائمة .

الفئة الثالثة :

الإفراد الذين تجاوزوا سن الامتناع عن التجنيد ( 30 سنه ) فى داخل وخارج الجمهورية فى حالة تواجده بداخل الجمهورية فعليه التقدم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة طبقا للحالات الآتية :

- فرد بلغ سن الامتناع عن التجنيد ( 30 ) وهو لا يزال له وجه إعفاء مؤقت وفى هذه الحالة يتقدم الى منطقة التجنيد المختصة بإنهاء موقفه وتسليمه شهادة بإنهاء موقفه من التجنيد .

- فرد بلغ سن الامتناع عن التجنيد ( 30 ) وكان متخلفا عن التجنيد وفى هذه الحالة يتم إنهاء موقفه بمحاكمته وتحصيل قيمة الغرامة المحكوم بها طبقا للقانون فى مدة اسبوع . وفى حالة تواجده بالخارج فيمكنه التقدم ببياناته التجنيدية الى القنصلية المصرية للرجوع الى إدارة التجنيد فى هذا الشأن لمعاملته بما يستحق قانونا .

الفئة الرابعة : أثناء قضاء الخدمة العسكرية بقسميها ( عاملة – احتياط ) :

الخدمة العسكرية العاملة :

- لا يسمح للفرد بالهجرة أثناء تأديته الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للاتى :

- أن الفرد يكون قد تم تدريبه على إحدى واجبات الحرب .

- أن الفرد يكون قد ضم الى تنظيم معين بالقوات المسلحة

- أن الهجرة ليست أحد أسباب إنهاء الخدمة قانونا .

الخدمة العسكرية الاحتياطية :

- يسمح بالهجرة للإفراد الاحتياط بعد موافقة إدارة السجلات العسكرية او أفرعها المختصة بالنسبة للجنود حيث يتم شطبهم من كشوف ورصيد الاحتياط .

- لا يمنح الفرد الذى تصدق على هجرته وغادر البلاد إلى ارض المهجر اى نوع من الخطابات أو الشهادات طوال مدة هجرته وتطبق عليه أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية فى حالة عودته نهائيا لارض الوطن بشرط تقديم شهادة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد عودته لارض الوطن بصفة نهائية .

رابع عشر : مهمة اللجان العسكرية الخاصة بتسوية المواقف التجنيدية للمصريين المقيمين بالخارج

- لا تتعامل هذه اللجان مع الأفراد الذين لم يتجاوزوا سن التجنيد وكذا الذين سبق تجنيدهم وهربوا وهؤلاء عليهم الحضور لارض الوطن لبحث موقفهم بمنطقة التجنيد المختصة .

- تتعامل اللجان المشار إليها مع الأفراد الذين تجاوزوا سن التجنيد بعد تسديد مبلغ الغرامة المقررة

- إذا كان الفرد المتخلف عن التجنيد المتجاوز السن قد سبق تأكيد بياناته التجنيدية أو تم تأكيدها بالاتصال بمركز المعلومات بإدارة التجنيد والتعبئة أثناء تواجد اللجنة بالخارج فعليه ملء ( طلب تسوية الموقف التجنيدى ) ويدون به الاسم ثلاثيا – تاريخ الميلاد – محل الميلاد – رقم البطاقة الشخصية – جهة استخراجها – رقم بطاقة الخدمة العسكرية ( الرقم الثلاثى ) محل الإقامة فى الداخل والخارج .وعليه تقديم اى مستندات تجنيدية أو شهادات سبق حصوله عليها ان وجدت بعد ذلك يتم تسوية الموقف التجنيدى للشاب

- إذا كان الفرد لم يسبق تأكيد بياناته التجنيدية وتقديم بهذه البيانات للجنة ولم تتمكن اللجنة من الاتصال بمركز المعلومات بإدارة التجنيد لتأكيد هذه البيانات فعليه ملء ( طلب تسوية الموقف التجنيدى ) وتتبع معه نفس الإجراءات المنوه عنها بالبند (ج) عدا التصديق على الحكم ويتم تحصيل الغرامة ويصرف له خطاب يحدد موقفه من التجنيد بصفة مؤقته لمدة ستة اشهر يتم بموجبه تجديد جواز سفره للعودة لارض الوطن .

- إذا كان الفرد لم يستخرج بطاقة شخصية فيطلب منه ملء استمارات طلب الحصول على البطاقة الشخصية وتستوفى وتعتمد من القنصلية وترسل لمصلحة الأحوال المدنية وبعد استخراج البطاقة تسلم للفرد عن طريق القنصلية ويكون على القنصلية فى هذه الحالة إرسال صورة من البطاقة الشخصية إلى إدارة التجنيد والتعبئة أما الإجراءات التى تقوم بها اللجنة العسكرية فتكون كالتالى :

# يتم تحقيق تخلف هذا الفرد ثم تقوم اللجنة بصرف خطاب مؤقت بموقفه من التجنيد صالح لمدة ستة اشهر لتجديد جواز السفر له للعودة لارض الوطن .

# عندما تعود اللجنة يتم تحرير بطاقة عسكرية 6 جند بناء على صدور البطاقة الشخصية الوارد صدورها من القنصلية .

# ثم يصرف النموذج 47 جند الذى يرسل للمواطن على القنصلية التى يقيم فى دائرتها أو تسلم له فى حالة تواجده بأرض الوطن .

خامس عشر : مناطق التجنيد والتعبئة بجمهورية مصر العربية :

منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة - وتشمل محافظتى القاهرة والقليوبية

منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة - وتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف.

منطقة تجنيد وتعبئة طنطا - وتشمل محافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ

منطقة تجنيد وتعبئة الإسكندرية - وتشمل محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح

منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق - وتشمل محافظات الشرقية والدقهلية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء

منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط - وتشمل محافظات أسيوط والوادى الجديد والمنيا – وسوهاج

منطقة تجنيد وتعبئة قنا - وتشمل محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر .
 
عندي سؤال أخويه يعني اللي عاشوا خارج مصر وهم مصريين ما يرحون الجيش حتى لو أرادو ذلك
 
تسلم يا اخى الفاضل على المعلومات القيمه دى
ربنا معاك وتوافينا بالجديد
 
عودة
أعلى