السعوديه تعلن الحرب على الفساد

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
الكبار الله يرحمهم شبكوا الدنيا و كل ماجاء مشروع شبكوا الموقع عشان التعويض
و الان يقولون ان فيه شبوك مساحات خيالية تعيق خط قطار الرياض جدة المزعم إقامته و ان التعويضات تفوق قيمة المشروع و انه جاء امر ان الشبوك تشال تمهيد لمشروع مادري عن صحة هذا الكلام
 
التسويات افضل خيار ..اقل في الوقت واسرع في اعادة المال ..اما الاصرار على معاقبتهم وفق الاجراءات العدلية فاحب اقول لك 80% من المبالغ لن تسترد لانها مودعة في الخارج تحت حسابات سرية مشفرة بارقام ورموز وليست اسماء ومستحيل اي حكومة تتعاون معك وتكشف غطاء حساباتها البنكية لانها بتخسر ثقة العملاء الاخرين ويكفي ان الحكومة السعودية جربت وخاطبت بنوك نيويورك وسويسرا وفرنسا والجميع رفض التعاون . فالافضل الضغط على المتهمين واعطائهم تسريح مشروط مع نسبة مقابل اعادة اغلب المبالغ ..هذاافضل من الاصرار على معاقبة المتهمين والتفريط بمبالغ باهضة ..المصلحة العامة اهم من الاصرار على العقوبة والتفريط في المال العام .

بأي حق ... المفروض اموال اي شخص تذهب للورثة ، واذا لم يكن هنالك ورثة فالمفروض تذهب هذه الاموال لدولة المتوفي ... الا تتدخل المحكمة الدولية بهكذا هرطقة.

السلام عليكم
هناك اتفاقيات أممية تنظم مثل هذه الإجراءات ولكن بعض الدول ترجع الأمر إلى نظامها الداخلي.


اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (اتفاقية باليرمو) عام 2000

المادة 11 الملاحقة والمقاضاة والجزاءات

5- تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، مدة تقادم طويلة تستهل أثناءها الإجراءات الخاصة بأي جرم مشمول بهذه الاتفاقية، ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فرّ من وجه العدالة


المادة 12 المصادرة والضبط

6- في هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها. ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض العمل بأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.

7- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع لعائدات الجرائم المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.


المادة 13 التعاون الدولي لأغراض المصادرة

1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات جرائم أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:


(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في حال صدوره؛ أو
(ب) أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب، وعلى قدر تعلقه بعائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 وموجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.


2- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير للتعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف إما بأمر صادر عن الدولة الطرف الطالبة أو، عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب.



http://www.sama.gov.sa/ar-sa/AntiMoney/AntiDocuments/اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000 باللغة العربية.pdf
 
السلام عليكم
هناك اتفاقيات أممية تنظم مثل هذه الإجراءات ولكن بعض الدول ترجع الأمر إلى نظامها الداخلي.


اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (اتفاقية باليرمو) عام 2000

المادة 11 الملاحقة والمقاضاة والجزاءات

5- تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، مدة تقادم طويلة تستهل أثناءها الإجراءات الخاصة بأي جرم مشمول بهذه الاتفاقية، ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فرّ من وجه العدالة


المادة 12 المصادرة والضبط

6- في هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها. ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض العمل بأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.

7- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع لعائدات الجرائم المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.


المادة 13 التعاون الدولي لأغراض المصادرة

1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات جرائم أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:


(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في حال صدوره؛ أو
(ب) أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب، وعلى قدر تعلقه بعائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 وموجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.


2- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير للتعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف إما بأمر صادر عن الدولة الطرف الطالبة أو، عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب.



http://www.sama.gov.sa/ar-sa/AntiMoney/AntiDocuments/اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000 باللغة العربية.pdf
النقطة 7 من المادة 12 مبهمة
 
6042012344644.jpg
DUTvOCyX4AAzBJf.jpg
مشاهدة المرفق 101158

دام خاشقجي زعلان عشانه فمعناته القرار سليم..

وليد فتيحي هو تاجر قبل أن يكون دكتور،،،

مؤسس المركز الطبي الدولي الخاص في جدة ومن ضمن شركاءه صالح كامل

هو أخو مها فتيحي زوجة عادل فقيه

أثناء انتشار مرض كورونا كانت التوجيهات في حال عدم توفر سرير عناية مركزة بمستشفى حكومي يتم تنويم المريض في عناية مركزة بمستشفى خاص على أن تتكفل وزارة الصحة بالتكلفة وقدرت لليوم الواحدة بـ (1000) ريال.

يوجد بالمركز الطبي الدولي الخاص المركز الدولي للرعاية الممتدة ( للمرضى المنومين لمدة طويلة )

بحسب ما علمت وقتها،،،
أن المركز الدولي الخاص يحسب تكلفة السرير لليوم الواحد بـ (4500) ريال.
 
السلام عليكم
هناك اتفاقيات أممية تنظم مثل هذه الإجراءات ولكن بعض الدول ترجع الأمر إلى نظامها الداخلي.


اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (اتفاقية باليرمو) عام 2000

المادة 11 الملاحقة والمقاضاة والجزاءات

5- تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، مدة تقادم طويلة تستهل أثناءها الإجراءات الخاصة بأي جرم مشمول بهذه الاتفاقية، ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فرّ من وجه العدالة


المادة 12 المصادرة والضبط

6- في هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها. ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض العمل بأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.

7- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع لعائدات الجرائم المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.


المادة 13 التعاون الدولي لأغراض المصادرة

1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات جرائم أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:


(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في حال صدوره؛ أو
(ب) أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب، وعلى قدر تعلقه بعائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 وموجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.


2- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير للتعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف إما بأمر صادر عن الدولة الطرف الطالبة أو، عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب.



http://www.sama.gov.sa/ar-sa/AntiMoney/AntiDocuments/اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000 باللغة العربية.pdf
تمام عليك ... مستحيل يكون العالم غير منظم كأننا في اقطاعيات.
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى