الإعدام والمؤبد لقتلة الشهيد الشحي
أغلقت محكمة التمييز أمس ملف المدانين في واقعة تفجير الديه الذي أدى لاستشهاد الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، والقاضي بالإعدام لثلاثة مدانين، هم سامي مشيمع، وعباس جميل طاهر السميع، وعلي عبدالشهيد السنكيس، وكذلك الحكم بالسجن المؤبد على خمسة مدانين في ذات الواقعة، وإسقاط الجنسية عن الثمانية، كما أيدت إلزامهم بدفع 929 دينارًا بالتضامن، وبذلك يصبح الحكم نهائيًا واستنفذ كل مراحل الطعن عليه.
وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.
وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم ما يسمى سرايا الأشتر الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، وتدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها، وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وعقدوا عدة اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخطط إجرامي تحقيقا لأهدافهم وأغراض الجماعة.
واتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين والتي يعلمون بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام، ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة والتي يعلمون تجمع القوات بها، والعمل على استدراج تلك القوات لأماكن وجود العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم، فقام المتهمون في الليلة السابقة بارتكاب جريمتهم بزرع ثلاث عبوات متفجرة بالطريق وأوكل للمتهم الرابع تفجير العبوة الأولى والتي أودت بحياة الشهداء الثلاثة، بينما كلف اخرون هاربون من أعضاء الجماعة بتفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث على أن يتولى المتهم الخامس تصوير التفجير وباقي المتهمين مراقبة المكان، وبتاريخ 3/3/2014م ونفاذًا لمخططهم الإجرامي قاموا بافتعال أعمال شغب لاستدراج القوات إلى المكان، حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه أعلى أحد العقارات وفور وصول القوات إلى مكان إحدى العبوات المتفجرة قام بتفجيرها باستخدام هاتف نقال مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة ثلاثة عشر آخرين في حين لم يتمكنوا من تفجير العبوتين الأخريين لتأثر الثانية بالانفجار وعدم اقتراب أحد من القوات من مكان الثالثة.
وأحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بتهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها، كما نسبت للمتهمين من الثالث حتى الثامن الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية، وقد وقعت منهم والمتهم الثاني تنفيذًا لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم قتل والشروع في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات، وقد ارتكبت كل الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي، فضلاً عن تمويل جماعة إرهابية للإنفاق على أنشطتها الإرهابية.
وقضت محكمة أول درجة بإعدام المتهمين الثاني والثالث والرابع وبالسجن المؤبد للمتهم الأول ومن الخامس حتى العاشر، وباسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الثامن وإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع مبلغ 929.661 دينارًا قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة بصندوق الكهرباء الذي زرعت فيه العبوة الناسفة وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتم الطعن على الحكم بالاستئناف، حيث أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر على كافة المدانين، فأحيلت القضية لمحكمة التمييز التي نقضت الحكم لتعود القضية مرة أخرى لمحكمة الاستئناف العليا لعدم إجماع الآراء على أحكام الإعدام.
وأيدت محكمة الاستئناف العليا الأحكام مرة أخرى، فعادت القضية للمرة الثانية إلى محكمة التمييز، والتي قضت أمس بتأييد الأحكام لتنتهي آخر مراحل الطعن على الحكم.
http://www.alayam.com/alayam/first/624739/News.html
أغلقت محكمة التمييز أمس ملف المدانين في واقعة تفجير الديه الذي أدى لاستشهاد الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، والقاضي بالإعدام لثلاثة مدانين، هم سامي مشيمع، وعباس جميل طاهر السميع، وعلي عبدالشهيد السنكيس، وكذلك الحكم بالسجن المؤبد على خمسة مدانين في ذات الواقعة، وإسقاط الجنسية عن الثمانية، كما أيدت إلزامهم بدفع 929 دينارًا بالتضامن، وبذلك يصبح الحكم نهائيًا واستنفذ كل مراحل الطعن عليه.
وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.
وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم ما يسمى سرايا الأشتر الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، وتدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها، وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وعقدوا عدة اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخطط إجرامي تحقيقا لأهدافهم وأغراض الجماعة.
واتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين والتي يعلمون بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام، ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة والتي يعلمون تجمع القوات بها، والعمل على استدراج تلك القوات لأماكن وجود العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم، فقام المتهمون في الليلة السابقة بارتكاب جريمتهم بزرع ثلاث عبوات متفجرة بالطريق وأوكل للمتهم الرابع تفجير العبوة الأولى والتي أودت بحياة الشهداء الثلاثة، بينما كلف اخرون هاربون من أعضاء الجماعة بتفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث على أن يتولى المتهم الخامس تصوير التفجير وباقي المتهمين مراقبة المكان، وبتاريخ 3/3/2014م ونفاذًا لمخططهم الإجرامي قاموا بافتعال أعمال شغب لاستدراج القوات إلى المكان، حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه أعلى أحد العقارات وفور وصول القوات إلى مكان إحدى العبوات المتفجرة قام بتفجيرها باستخدام هاتف نقال مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة ثلاثة عشر آخرين في حين لم يتمكنوا من تفجير العبوتين الأخريين لتأثر الثانية بالانفجار وعدم اقتراب أحد من القوات من مكان الثالثة.
وأحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بتهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها، كما نسبت للمتهمين من الثالث حتى الثامن الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية، وقد وقعت منهم والمتهم الثاني تنفيذًا لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم قتل والشروع في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات، وقد ارتكبت كل الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي، فضلاً عن تمويل جماعة إرهابية للإنفاق على أنشطتها الإرهابية.
وقضت محكمة أول درجة بإعدام المتهمين الثاني والثالث والرابع وبالسجن المؤبد للمتهم الأول ومن الخامس حتى العاشر، وباسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الثامن وإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع مبلغ 929.661 دينارًا قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة بصندوق الكهرباء الذي زرعت فيه العبوة الناسفة وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتم الطعن على الحكم بالاستئناف، حيث أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر على كافة المدانين، فأحيلت القضية لمحكمة التمييز التي نقضت الحكم لتعود القضية مرة أخرى لمحكمة الاستئناف العليا لعدم إجماع الآراء على أحكام الإعدام.
وأيدت محكمة الاستئناف العليا الأحكام مرة أخرى، فعادت القضية للمرة الثانية إلى محكمة التمييز، والتي قضت أمس بتأييد الأحكام لتنتهي آخر مراحل الطعن على الحكم.
http://www.alayam.com/alayam/first/624739/News.html