لماذا يكره المسلمون الكلاب ويتجنبون لمسها

هل فهمت آلاية جيداً قبل ان تبحث عنها وتنزلها , ام انك رأيت كلمة " كلب " وأكتفيت بها !!

( معنى آلاية ،) ان الكافر لايتعظ .. فهو ضال ان وعظتة وضال ان لم توعظة ، وهو لايهتم في الحالتين ..
ومثله كمثل الكلب ان تقسو عليه يلهث وان تتركه لحاله يلهث !
هذه آية تشبيه وليست آية ذم ،

اتمنى الى تفسرو القرآن على هواكم ، على الاقل ان لم تحترمو عقلي ، احترمو كلام الله ..



معنى الاية واضح ولا يحتاج تفسره لي

انما نوهت انه جاء في سياق الذم

افهم مقصدي اولاً
 
على العموم انا افضل القطط على الكلاب .. فهم اكثر تهذيبا وليس لهم من النجاسة مثل الكلب
 
بالنسبة لحديث يقطع الصلاة فمفهومه مختلف تماما عمما تتخيل وهذا موقع يوضح الامر http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=57&ID=973

هناك عده تفاسير للكلب الاسود من بينها انه شيطان يتخفى بصوره كلب اسود ....

اما القول بان الكلب الاسود يروع ويخيف المصلي وبذلك يقطع صلاته , فهذا يا عزت مجرد هراء , اعتقد ان اسد و نمر سيكون اشد ترويع للمصلي ... اليس كذلك ؟!
 
هناك عده تفاسير للكلب الاسود من بينها انه شيطان يتخفى بصوره كلب اسود ....

اما القول بان الكلب الاسود يروع ويخيف المصلي وبذلك يقطع صلاته , فهذا يا عزت مجرد هراء , اعتقد ان اسد و نمر سيكون اشد ترويع للمصلي ... اليس كذلك ؟!
ههههههههههه الكلام ده بالنسبة للى بيصلى فى بيته يا اخى مش موجود فى غابة لوحده هو فيه واحد هيطلعله فى غابة واحدة ست تمر من امامه الحديث ده يقصد به الصلاة فى البيوت
 
هناك عده تفاسير للكلب الاسود من بينها انه شيطان يتخفى بصوره كلب اسود ....

اما القول بان الكلب الاسود يروع ويخيف المصلي وبذلك يقطع صلاته , فهذا يا عزت مجرد هراء , اعتقد ان اسد و نمر سيكون اشد ترويع للمصلي ... اليس كذلك ؟!
ههههههههههه الكلام ده بالنسبة للى بيصلى فى بيته يا اخى مش موجود فى غابة لوحده هو فيه واحد هيطلعله فى غابة واحدة ست تمر من امامه الحديث ده يقصد به الصلاة فى البيوت
 
استاذي الكريم @ ARAB_WARRIOR ARAB_WARRIOR

لك كامل الحرية لتقول ماتريد وتعبر ماتفكر به
لكن اتمنى من كل قلبي الا تهين ما نؤمن به ونفتخر به

هذا الكلام لم يقله حتى علماء الازهر الشريف او اعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية
وهم اعلم مني ومنك في كتاب الله وسنة رسوله عليه اتم الصلاة والسلام

فكيف تقوله انت !!!!!

وشكرا
 
استاذي الكريم @ ARAB_WARRIOR ARAB_WARRIOR

لك كامل الحرية لتقول ماتريد وتعبر ماتفكر به
لكن اتمنى من كل قلبي الا تهين ما نؤمن به ونفتخر به

هذا الكلام لم يقله حتى علماء الازهر الشريف او اعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية
وهم اعلم مني ومنك في كتاب الله وسنة رسوله عليه اتم الصلاة والسلام

فكيف تقوله انت !!!!!

وشكرا


احاديث البخاري ليست نص ديني مقدس , وبالتالي يحق لنا مناقشه هذه النصوص , والتي من الواضح جدا انها غير منطقيه وتنافي الواقع بل وكما اسلفت تتعارض مع نصوص من القران الكريم

الازهر الشريف هو مناره الاسلام وهو الممثل الحقيقي لاهل السنه والجماعه وانا احترم جدا علمائه

طيب يا ابو قحط , اسمع ما يقوله فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر احمد الطيب عن الحديث " يقطع الصلاة : المرأة والحمار والكلب "



 
ههههههههههه الكلام ده بالنسبة للى بيصلى فى بيته يا اخى مش موجود فى غابة لوحده هو فيه واحد هيطلعله فى غابة واحدة ست تمر من امامه الحديث ده يقصد به الصلاة فى البيوت

للاسف تم حذف بعض الردود , انا قلت اذا كان المقصود الصلاه بالبيت فمن اين ياتي الحمار والكلب ؟!

وبصراحه يا عزت كانت اجابتك عجيبه , وهي بان بزمن الرسول كانت الحيونات تدخل بيوت الناس , حمار ماشي بالشارع يدخل المنزل عادي , كلب ماشي بالشارع يدخل عادي , اي حد ماشي بالشارع يدخل عادي ... وكانه لم يكن ابواب للمنازل بعهد الرسول ...

وشئ خطر قلته هو ان الحديث هذا ينطبق على زمن الرسول وليس للزمن الذي نعيش به , انت عمليا تقول ان الحديث لا يصلح لهذا الزمان ...

طيب , هناك ايضا مخلوق ضعيف تم وضعه ضمن الحديث الى جانب الكلب والحمار وهي المراه ... لماذا يا عزت اذا مرت المراه امام مصلي فانها تقطع صلاته ؟
 
للاسف تم حذف بعض الردود , انا قلت اذا كان المقصود الصلاه بالبيت فمن اين ياتي الحمار والكلب ؟!

وبصراحه يا عزت كانت اجابتك عجيبه , وهي بان بزمن الرسول كانت الحيونات تدخل بيوت الناس , حمار ماشي بالشارع يدخل المنزل عادي , كلب ماشي بالشارع يدخل عادي , اي حد ماشي بالشارع يدخل عادي ... وكانه لم يكن ابواب للمنازل بعهد الرسول ...

وشئ خطر قلته هو ان الحديث هذا ينطبق على زمن الرسول وليس للزمن الذي نعيش به , انت عمليا تقول ان الحديث لا يصلح لهذا الزمان ...

طيب , هناك ايضا مخلوق ضعيف تم وضعه ضمن الحديث الى جانب الكلب والحمار وهي المراه ... لماذا يا عزت اذا مرت المراه امام مصلي فانها تقطع صلاته ؟
من قال هذا الكلام اخى الفاضل فى زمن النبى الم يكن الناس يملكون مزارع وغيرها اين كانوا يصلى عمال المزارع وغيرها وبالمناسبة الجميع فى هذا الوقت كان يربى الكلاب لحراسة المزارع والاراضى
وغيرها وكلا هذا الحديث يصلح للجميع لانه حتةى الان الكل يربى الكلاب للزينة اليوم فقط طبعا ولو انى ضد هذا الامر وعموما ده موقع بيتكلم فى الامر ده بالتفصيل شوفه ورد على http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-03-0015&value=&type=
 
للاسف تم حذف بعض الردود , انا قلت اذا كان المقصود الصلاه بالبيت فمن اين ياتي الحمار والكلب ؟!

وبصراحه يا عزت كانت اجابتك عجيبه , وهي بان بزمن الرسول كانت الحيونات تدخل بيوت الناس , حمار ماشي بالشارع يدخل المنزل عادي , كلب ماشي بالشارع يدخل عادي , اي حد ماشي بالشارع يدخل عادي ... وكانه لم يكن ابواب للمنازل بعهد الرسول ...

وشئ خطر قلته هو ان الحديث هذا ينطبق على زمن الرسول وليس للزمن الذي نعيش به , انت عمليا تقول ان الحديث لا يصلح لهذا الزمان ...

طيب , هناك ايضا مخلوق ضعيف تم وضعه ضمن الحديث الى جانب الكلب والحمار وهي المراه ... لماذا يا عزت اذا مرت المراه امام مصلي فانها تقطع صلاته ؟
وبالمناسبة انا لست عالم حديث وقد اكون مخطئ فى كل ردودى انتا عاوز عالم حديث يرد عليك
 
انا لا احب سوى القطط واربيها منذ الصغر...اما الكلام فلا اطيقها..بدون سبب!!!
 
وبالمناسبة انا لست عالم حديث وقد اكون مخطئ فى كل ردودى انتا عاوز عالم حديث يرد عليك

لا تحتاج عالم حديث لكي تدرك انها احاديث تنافي العقل والواقع , وانا وضعت فيديو لفضيله الامام الاكبر احمد الطيب شيخ الازهر الشريف اكبر مؤسسه اسلاميه بالعالم ... وهو بنفسه ينكر حديث صحيح بالبخاري بل وايضا يسخر منه , وهناك الكثير من مشايخ اهل السنه والجماعه الذين ينكرون احاديث صحيحه بالبخاري , وهو عمل بشري وبالتالي يمكن نقده ومناقشته وليس نص ديني مقدس

لا يجب ان ندع المجال مفتوح فقط لفئه معينه , يجب اظهار الاراء المختلفه والنقاش بشكل حضاري بهذه المواضيع , وان نترك حاله " الخرفان المؤمنه" التي تمشي وراء رجال الدين بدون استخدام العقل والمنطق وبدون حتى محاوله الاستماع الى اراء اخرى وتفاسير مختلفه
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

نقل الحافظ ابن حجر عن القرطبي قوله : واختلف في المعنى الذي في الكلب حتى مَنَعَ الملائكة من دخول البيت الذي هو فيه

فقيل : لكونها نجسة العين ، ويتأيد ذلك بما ورد في بعض طرق الحديث عن السيدة عائشة عند مسلم : فأمَرَ بَنَضْحِ موضع الكلب ، وقيل : لكونها من الشياطين

وقيل : لأجل النجاسة التي تتعلق بها ، فإنها تكثر أكل النجاسة وتتلطخ بها فينجس ما تعلّقت به ، وعلى هذا يَحمِل من لا يقول أن الكلب نجس العين نَضْح موضعه احتياطا . اهـ

قال الإمام النووي : قال العلماء ، وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات ، ولأن بعضها يُسمَّى شيطانا كما جاء به الحديث ، والملائكة ضد الشياطين ، ولِقُبح رائحة الكلب والملائكة تكره الرائحة القبيحة ، ولأنها منهي عن اتخاذها فعُوقِب مُتَّخِذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له وتبريكها عليه . اهـ

ومثلها الجرس أو المعازف إذا كانت بصحبة قوم أو ركب أو كانت في بيت ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس . رواه مسلم

وهذا الامتناع ليس عاماً لجميع الملائكة ، بل يُستثنى منه الْحَفَظَة والكَتَبَة

أما التحديد بالكلب والصورة فلأنها غالب ما يُقتنى ، وإلا فإن الحديث أيضا جاء بالنص على الْجَرَس ، كما تقدّم

أما الجمع بين عدم دخول الملائكة وبين ملازمة الحفظه ، فقال النووي : وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتَّبريك والاستغفار ، وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بنى آدم في كل حال ، لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها

ويتفرع على هذا الامر عدة امور وهى اولا ما المراد بنجاسة الكلب ثانيا ماحكم بيع الكلب واقتنائة :

فقد ذهب الجمهور إلى نجاسة الكلب بجميع أجزائه

وذهب الحنفية في الأصح عندهم إلى نجاسة سؤره وطهارة بدنه

وذهب المالكية إلى طهارة سؤره وبدنه

والراجح هو مذهب الجمهور

قال الإمام النووي في المجموع : مذهبنا أن الكلاب كلها نجسة ، المَُعَلَّم وغيره ، الصغير والكبير ، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد

وقال الزهري ومالك وداود: هو طاهر ، وإنما يجب غسل الإناء من ولوغه تعبدا

وحكي هذا عن الحسن البصري وعروة بن الزبير واحتج لهم بقول الله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ(المائدة: من الآية4)، ولم يذكر غسل موضع إمساكها، وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما ما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك. ذكره البخاري في صحيحه فقال: وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي إلى آخر الإسناد والمتن، وأحمد هذا شيخه، ومثل هذه العبارة محمول على الاتصال وأن البخاري رواه عنه كما هو معروف عند أهل هذا الفن، وذلك واضح في علوم الحديث

وروى البيهقي وغيره هذا الحديث متصلاً ، وقال فيه: وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك. واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. رواه مسلم .
وعن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. رواه مسلم ، وفي رواية له: طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات.

والدلالة من الحديث الأول ظاهرة ، لأنه لو لم يكن نجساً لما أمر بإراقته لأنه يكون حينئذ إتلاف مال ، وقد نهينا عن إضاعة المال ، والدلالة من الحديث الثاني ظاهرة أيضاً فإن الطهارة تكون من حدث أو نجس ، وقد تعذر الحمل هنا على طهارة الحدث فتعينت طهارة النجس ، وأجاب أصحابنا عن احتجاجهم بالآية بأن لنا خلافاً معروفاً في أنه هل يجب غسل ما أصابه الكلب أم لا ، فإن لم نوجبه فهو معفو للحاجة والمشقة في غسله بخلاف الإناء

وأما الجواب عن حديث ابن عمر فقال البيهقي مجيباً عنه أجمع المسلمون على نجاسة بول الكلب ووجوب الرش على بول الصبي ، فالكلب أولى قال: فكان حديث ابن عمر قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب أو أن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله والله أعلم.ا.هـ

وقال الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام في شرح حديث الولوغ: فيه مسائل:

الأولى: الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء ، وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك: الرواية الصحيحة ، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسل سبعاً. فإن لفظة "طهور" تستعمل إما عن الحدث أو عن الخبث، ولا حدث على الإناء بالضرورة ، فتعين الخبث

وحمل مالك هذا الأمر على التعبد ، لاعتقاده طهارة الماء والإناء ، وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص ، وهو السبع ، لأنه لو كان للنجاسة: لا كتفى بما دون السبع ، فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة وقد اكتفي فيها بما دون السبع ، والحمل على التنجيس أولى ، لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبداً أو معقول المعنى ، كان حمله على كونه معقول المعنى أولى ، لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى

وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته ، نعم ليس بأقذر من العذرة ، ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار ، وأيضاً فإذا كان أصل المعنى معقولاً قلنا به ، وإذا وقع في التفاصيل ما لم يعقل معناه في التفصيل ، لم ينقص لأجله التأصيل ، ولذلك نظائر في الشريعة ، فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد ، ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى

ولما كان البيع جزء من تفريع حكم هل الكلب طاهر ام نجس فاليك عرض المذاهب ، وإليك تفصيل الفقهاء حول هذه المسالة

ذهب الشافعية والحنابلة، وهو المشهور عند المالكية إلى عدم صحة بيع الكلب ، أي كلب كان ولو كان معلما ، للحديث الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب ، وكسب البغي ، ولعن الواشمة والمستوشمة ، وآكل الربا وموكله ، ولعن المصورين}

وفرق بعض المالكية بين الكلب المأذون باتخاذه وبين غيره ، فأجازوا بيع الأول ، واختلفوا في الثاني

وأما الحنفية ، فذهبوا إلى صحة بيع الكلب أي كلب كان حتى العقور

وجاء في المغني : وبيع الكلب باطل ، وإن كان معلما لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل ، أي كلب كان . وبه قال الحسن ، وربيعة ، وحماد ، والأوزاعي ، والشافعي ، وداود

وكره أبو هريرة ثمن الكلب . ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر بن عبد الله ، وعطاء ، والنخعي

وجوز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها، وأخذ ثمنها ، وعنه رواية في الكلب العقور ، أنه لا يجوز بيعه .

واختلف أصحاب مالك ، فمنهم من قال: لا يجوز . ومنهم من قال : الكلب المأذون في إمساكه ، يجوز بيعه، ويكره ....

وجاء في بدائع الصنائع: ولنا : أن الكلب مال ، فكان محلا للبيع كالصقر ، والبازي ، والدليل على أنه مال أنه منتفع به حقيقة مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق فكان مالا ، ولا شك أنه منتفع به حقيقة ، والدليل على أنه مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق أن الانتفاع به بجهة الحراسة ، والاصطياد مطلق شرعا في الأحوال كلها فكان محلا للبيع ؛ لأن البيع إذا صادف محلا منتفعا به حقيقة مباح الانتفاع به على الإطلاق مست الحاجة إلى شرعه ؛ لأن شرعه يقع سببا ، ووسيلة للاختصاص القاطع للمنازعة إذ الحاجة إلى قطع المنازعة فيما يباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق لا فيما يجوز

( وأما ) الحديث فيحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام ؛ لأنهم كانوا ألفوا اقتناء الكلاب فأمر بقتلها ، ونهى عن بيعها مبالغة في الزجر أو يحمل على هذا توفيقا بين الدلائل قوله : أنه نجس العين ، قلنا : هذا ممنوع فإنه يباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق اصطيادا ، وحراسة . ونجس العين لا يباح الانتفاع به شرعا إلا في حالة الضرورة كالخنزير

ويقول فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر –رحمه الله- في كتابه يسألونك..:

من العادات السيئة الشائعة بين أهل العصر تربية الكلاب للتدليل والهواية كما يقولون ، كثير من الذين يفعلون ذلك يُسرفون إسرافًا شائنًا في الإنفاق على هذه الكلاب المدلّلة ، ويعاملونها معاملة مترفة ، يتمنَّى كثير من الناس أن يُلاقوا مثلها أو قريبًا ، فهم يربون هذه الكلاب على أفخر الثياب ، وهم يطعمونها أفخمَ الطعام ، وهم يعالجونها عند الأطباء من مختلف الأمراض ، حتى لو كان المرض عارِضًا يسيرًا كالبردِ والزكام ، وهم يعلقون في رقابها الأطواق الفضية أو الذهبية ، وهم يصطحبونها معهم في السيارات والرّحلات وغرف النوم … إلخ.

ولو رجعنا إلى الدين الحنيف ، لوجدناه سهلاً سمحًا ، فهو لا يمنع من اقتناء الكلب لغرض مشروع ، كالصيد مثلاً ، فالقرآن الكريم يقول في سورة المائدة: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، ومَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوارِحِ ، مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ واذْكُروا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، واتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الحِسابِ} [ المائدة 4 ]

فقد استدل الفقهاء بالآية على جواز اقتناء الكلاب للصيد بعد تعليمها ذلك. وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لسعد بن حاتم:" إذا أرسلت كِلابك المعلّمة ، وذكرت اسم الله ، فكلْ مِمّا أمسكن عليك ، إلا أن يأكل الكلب {أي من الفَريسة المصيدة} فلا تأكل ، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه ". وفي رواية : " إذا أرسلت كلبك المعلَّم فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حَيًّا فاذبحه ، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه ، فكله فإن أخذ الكلب زكاة "

وذكر القرطبي عند ذكره هذه الآية أنها تدل على جواز اقتناء الكلاب لأنه من الجوارح ، والآية تذكر أنه أباح لعباده الطيِّبات ، كما أباح الجوارح المعلمة المعوَّدة على الصيد ، وهذا يفهم أنه يجوز شراء الكلب وبيع الكلب والانتفاع به بسائر وجوه المنافع

وكذلك نفهم من السنة المطهرة أن الكلاب يجوز اقتناؤها لحراسة زرع أو ماشية أو دار أو غنم ، وقد نفهم أيضًا أن تتخذ الكلاب في المنافع البوليسيّة المتعلقة بالأمن وضبط الجرائم والمجرمين ، عن طريق تتبع الأثر ونحوه

ولكنا نجد في الحديث النبوي الشريف قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" مَنِ اقتنَى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان". وفي رواية لأبي هريرة: " من اتخذ كلبًا ، إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع ، انتقص من أجره كل يوم قيراط "

ولعلنا نستطيع أن نفهم أن الإسلام الحنيف لا ينظر بعين الرِّضى إلى هؤلاء العابثين اللاهين الذي يتخذون الكلاب لمجرد الهواية واللهو والتدليل ، خصوصًا بعد أن عرفنا ما يتعوده هؤلاء من الإسراف في الإنفاق على هذه الكلاب ، على حين يوجد من حولهم من بني الإنسان من يستحق بعد هذه العناية.أ.هـ

ويقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل ، مفتي مصر :

من المُقَرَّر شرعًا أن اقتناء الكلاب وتدريبها مُباح في حالة الضرورة كاتخاذها للصيد والحراسة أو في تَتَبُّع المجرمين وما شابه ذلك من حالات الضرورة المفيدة للفرد والمجتمع ، وذلك لقوله تعالى: {يَسْأَلونَكَ ماذا أُحِلَّ لهم قُلْ أُحِلَّ لكم الطيباتُ وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوارحِ مُكَلِّبينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مما عَلَّمَكُم اللهُ فكُلُوا مما أمْسَكْنَ عليكم واذْكُروا اسمَ اللهِ عليه واتَّقُوا اللهَ إنَّ اللهَ سريعُ الحساب} (المائدة:4)

ومعنى مُكَلِّبين: أي مُعَلِّمين لها الصيد. ويَشمل ذلك الحيوانات والطيور المُدَرَّبة على الصيد ومنها الكلاب، ومن المعلوم أن الضرورات تُبيح المَحْظورات ...
 
عودة
أعلى