شروط صارمة على تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية
أصدرت وزارتا الدفاع والخارجية قرارا مشتركا، حدد شروطا لتحليق طائرات الدول الأجنبية وهبوطها فوق التراب الجزائري، أهم ما جاء فيه منع الرحلات التدريبية والتزود بالوقود جوا، وإقصاء الطائرات القتالية والاستطلاعية والمختصة في الحرب الإلكترونية، والمروحيات، من الرخصة الدائمة للتحليق.
تضمن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 أفريل الماضي، الصادر في العدد 42 من الجريدة الرسمية، مجموعة من الإجراءات تخص تقديم طلبات رخص تحليق الطائرات الأجنبية في فضاء الجزائر وهبوطها على ترابها، مرفقا باستمارة الطلب يحدد فيها المعنيون بالرحلة، إن كانوا ينقلون شخصيات على درجة كبيرة من الأهمية، وأن يقدموا إشعارا بذلك قبل 48 ساعة من الرحلة. وإن كانوا ينقلون أشخاصا أو أمواد يصفها القرار الوزاري بـ''غير الحساسة''، أو نقل مساعدات إنسانية خارج الجزائر، أو كانت الرحلة للصيانة التقنية أو هي لإجلاء أشخاص لعلاجهم.
وورد في النص ''إجراءات خاصة''، أهمها أن الدولة الأجنبية مالكة الطائرة عليها أن تمنح مبدأ المعاملة بالمثل لطائرات الدولة الجزائرية، ومنع التزود بالوقود جوا وتحليق الطائرات الحربية إلا بصفة مؤقتة. ويقول القرار إن المعلومات التي تطالب بها وزارتا الدفاع والخارجية، لن تؤخذ بعين الاعتبار إن كانت ناقصة.
ولا يوجد في النص ما يوضح مبررات اتخاذ القرار الذي يحمل صبغة إستراتيجية، ويعكس إرادة الدولة في فرض احترام سيادتها على مجالها الجوي. وقد يفهم من ذلك أن السلطات أرادت وضع حد لنشاط عسكري جوي أجنبي غير مرخص في فضائها، غير مستبعد أن يكون مرتبطا بالاضطرابات التي تعيشها المنطقة على خلفية الحرب في ليبيا، والأوضاع المضطربة في شمال مالي ومناطقه الحدودية المشتركة مع الجزائر.
وأرفق بالقرار استمارة أخرى، تطلب الوجهة الموالية للطائرة بعد مغادرة المجال الجوي الجزائري وتحديد صفة أو اسم الشخصيات المنقولة، وتعريف المريض ومهنته ''عند الاقتضاء'' في حالة الإجلاء الصحي. ووضع القرار نوعين من الرخص لفائدة طالبي التحليق الأجانب، واحدة مؤقتة صالحة لـ72 ساعة والثانية دائمة تنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. على أن ينفذ كل تحليق فوق التراب الجزائري، بغض النظر عن طبيعة الرخصة، تبعا لنظام الحركة الجوية العامة. ويوجب القرار الوزاري على منفذي الرحلات الأجنبية، التبليغ بها بـ21 يوما قبل الموعد إذا كان الأمر يتعلق بالطائرات القتالية ونقل العتاد والأجهزة العسكرية. وبـ15 يوما إذا تعلق الأمر بنقل الشخصيات الحكومية أو البريد الدبلوماسي، والمساعدات الإنسانية ورحلات الصيانة التقنية.
ومطلوب من أصحاب الرحلات وفق نظام الرخصة المؤقتة أو الدائمة، مع أو من دون هبوط، إيداع الطلب إما لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية أو بوزارة الشؤون الخارجية، التي ترسلها إلى وزارة الدفاع الوطني، وهي الجهة التي تدرس الطلب. والقرار الذي تتخذه بشأنها يرسل إلى وزارة الخارجية، لتبليغه إلى أصحاب الطلب.
المصدر
http://www.elkhabar.com/ar/politique/299303.html
أصدرت وزارتا الدفاع والخارجية قرارا مشتركا، حدد شروطا لتحليق طائرات الدول الأجنبية وهبوطها فوق التراب الجزائري، أهم ما جاء فيه منع الرحلات التدريبية والتزود بالوقود جوا، وإقصاء الطائرات القتالية والاستطلاعية والمختصة في الحرب الإلكترونية، والمروحيات، من الرخصة الدائمة للتحليق.
تضمن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 أفريل الماضي، الصادر في العدد 42 من الجريدة الرسمية، مجموعة من الإجراءات تخص تقديم طلبات رخص تحليق الطائرات الأجنبية في فضاء الجزائر وهبوطها على ترابها، مرفقا باستمارة الطلب يحدد فيها المعنيون بالرحلة، إن كانوا ينقلون شخصيات على درجة كبيرة من الأهمية، وأن يقدموا إشعارا بذلك قبل 48 ساعة من الرحلة. وإن كانوا ينقلون أشخاصا أو أمواد يصفها القرار الوزاري بـ''غير الحساسة''، أو نقل مساعدات إنسانية خارج الجزائر، أو كانت الرحلة للصيانة التقنية أو هي لإجلاء أشخاص لعلاجهم.
وورد في النص ''إجراءات خاصة''، أهمها أن الدولة الأجنبية مالكة الطائرة عليها أن تمنح مبدأ المعاملة بالمثل لطائرات الدولة الجزائرية، ومنع التزود بالوقود جوا وتحليق الطائرات الحربية إلا بصفة مؤقتة. ويقول القرار إن المعلومات التي تطالب بها وزارتا الدفاع والخارجية، لن تؤخذ بعين الاعتبار إن كانت ناقصة.
ولا يوجد في النص ما يوضح مبررات اتخاذ القرار الذي يحمل صبغة إستراتيجية، ويعكس إرادة الدولة في فرض احترام سيادتها على مجالها الجوي. وقد يفهم من ذلك أن السلطات أرادت وضع حد لنشاط عسكري جوي أجنبي غير مرخص في فضائها، غير مستبعد أن يكون مرتبطا بالاضطرابات التي تعيشها المنطقة على خلفية الحرب في ليبيا، والأوضاع المضطربة في شمال مالي ومناطقه الحدودية المشتركة مع الجزائر.
وأرفق بالقرار استمارة أخرى، تطلب الوجهة الموالية للطائرة بعد مغادرة المجال الجوي الجزائري وتحديد صفة أو اسم الشخصيات المنقولة، وتعريف المريض ومهنته ''عند الاقتضاء'' في حالة الإجلاء الصحي. ووضع القرار نوعين من الرخص لفائدة طالبي التحليق الأجانب، واحدة مؤقتة صالحة لـ72 ساعة والثانية دائمة تنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. على أن ينفذ كل تحليق فوق التراب الجزائري، بغض النظر عن طبيعة الرخصة، تبعا لنظام الحركة الجوية العامة. ويوجب القرار الوزاري على منفذي الرحلات الأجنبية، التبليغ بها بـ21 يوما قبل الموعد إذا كان الأمر يتعلق بالطائرات القتالية ونقل العتاد والأجهزة العسكرية. وبـ15 يوما إذا تعلق الأمر بنقل الشخصيات الحكومية أو البريد الدبلوماسي، والمساعدات الإنسانية ورحلات الصيانة التقنية.
ومطلوب من أصحاب الرحلات وفق نظام الرخصة المؤقتة أو الدائمة، مع أو من دون هبوط، إيداع الطلب إما لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية أو بوزارة الشؤون الخارجية، التي ترسلها إلى وزارة الدفاع الوطني، وهي الجهة التي تدرس الطلب. والقرار الذي تتخذه بشأنها يرسل إلى وزارة الخارجية، لتبليغه إلى أصحاب الطلب.
المصدر
http://www.elkhabar.com/ar/politique/299303.html