المرتزقة
المرتزقة هو مقاتل اجنبي عن طرفي النزاع ، يجند خصيصا محليا او خارجيا للاشتراك المباشر في العمليات القتالية و هذا المقاتل غالبا ما يكون له مصلحة خاصة من الصراع و هو يكون اكثر كلفة من نضيره في الجيوش النضامية
المرتزقة هو عبارة عن مقاتل محترف يجند من قبل الدولة ، مؤسسة او حركة سياسية اومنضمات اخري و هو خارج النضام القانوني للتجنيد ، اي عبارة عن جندي وضيفي ، غالبا ما تنص اتفاقيات التعامل مع المرتزقة علي تحديد نوعية المهام المطلوبة منهم و المدة الزمنية لها غير ان هذا لايعتبر معيار للتفريق بين المرتزقة و الجندي النضامي كما الحال في الحرس السويسري و الوضائف المستدامة للحراسة و ذلك بموجب اتفاقية جنيف.
مصطلح المرتزقة له دلالات سلبية معضم الاحوال و هو مرتبط بالجشع و حب المال وهذا مايجعل العالم ينظر اليهم من منضور ضيق حال اعضاء اللفيف الاجنبي الفرنسي علي الرغم انهم لا يدخلون في خانة المرتزقة و ذلك حسب المادة 47 من البرتكول الاضافي لمعاهدة جنيف في 12 آب 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية
الحقوق خلال الحرب
تعريف المرتزقة حسب اتفاقية جنيف و المادة 47
المادة 47 : المرتزقة
* المرتزقة ليس له حقوق مقاتل او جندي نضامي او اسير حرب
* المرتزقه هو كل شخص:
1 : جند خصيصا من اجل المشاركة في نزاع مسلح خارج الدولة او داخلها
2 : يشارك في اعمال عدائية
3 : يشارك في اعمال عدائية رغبة في تحقيق مكاسب خاصة تحصل علي وعد من طرف احد طرفي النزاع او نيابة عنه و التي تفوق عادة ما يتقاضاها نضيرة في الرتبة في الجيوش النضامية
4 : ليس طرفا في النزاع و لا يقيم في الارض التي يسيطر عليها احد طرفي النزاع
5 : ليس تابع للقوات المسلحة لدولة مشاركة في النزاع
6 : لم يتم ارساله من طرف دولة ليست طرفا في النزاع في مهمة رسمية بصفته فرد من قواتها المسلحة
و حسب الاتفاقية كل مقاتل تستوفي فيه الشروط السابقة يعتبر من المرتزقة و رغم ذلك لا يعتبر اعضاء اللفيف الاجنبي و الحرس السويسري و اعضاء حركة gurkhas انيباليين من المرتزقة
و من الملاحظ ان اول فقرة من المادة 47 تنص علي حرمان المرتزق من حقوق الجندي النضامي غير ان هذا خلق مشكل للمعاهدة لتخليها عن الانسانية فتم ايجاد بديل له و هو محاكمته محاكمة مدنية عن افعاله عكس اسير الحرب الذي لا يحاكم و يطلق سراحة بانتهاء الحرب
بموجب المادة 5 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه يجب يعامل المرتزق معاملة انسانية و يجب أن لا يكون محروما من حقه في محاكمة عادلة ونظامية "
و افضل مثال هو حكم المحكمة في لواندا يوم 28 يونيو 1976 علي مرتزقة امريكيين و بريطانيين احكام تتراوح بين 16و30 سنة وعقوبة الإعدام رميا بالرصاص
المرتزقة هو مقاتل اجنبي عن طرفي النزاع ، يجند خصيصا محليا او خارجيا للاشتراك المباشر في العمليات القتالية و هذا المقاتل غالبا ما يكون له مصلحة خاصة من الصراع و هو يكون اكثر كلفة من نضيره في الجيوش النضامية
المرتزقة هو عبارة عن مقاتل محترف يجند من قبل الدولة ، مؤسسة او حركة سياسية اومنضمات اخري و هو خارج النضام القانوني للتجنيد ، اي عبارة عن جندي وضيفي ، غالبا ما تنص اتفاقيات التعامل مع المرتزقة علي تحديد نوعية المهام المطلوبة منهم و المدة الزمنية لها غير ان هذا لايعتبر معيار للتفريق بين المرتزقة و الجندي النضامي كما الحال في الحرس السويسري و الوضائف المستدامة للحراسة و ذلك بموجب اتفاقية جنيف.
مصطلح المرتزقة له دلالات سلبية معضم الاحوال و هو مرتبط بالجشع و حب المال وهذا مايجعل العالم ينظر اليهم من منضور ضيق حال اعضاء اللفيف الاجنبي الفرنسي علي الرغم انهم لا يدخلون في خانة المرتزقة و ذلك حسب المادة 47 من البرتكول الاضافي لمعاهدة جنيف في 12 آب 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية
الحقوق خلال الحرب
تعريف المرتزقة حسب اتفاقية جنيف و المادة 47
المادة 47 : المرتزقة
* المرتزقة ليس له حقوق مقاتل او جندي نضامي او اسير حرب
* المرتزقه هو كل شخص:
1 : جند خصيصا من اجل المشاركة في نزاع مسلح خارج الدولة او داخلها
2 : يشارك في اعمال عدائية
3 : يشارك في اعمال عدائية رغبة في تحقيق مكاسب خاصة تحصل علي وعد من طرف احد طرفي النزاع او نيابة عنه و التي تفوق عادة ما يتقاضاها نضيرة في الرتبة في الجيوش النضامية
4 : ليس طرفا في النزاع و لا يقيم في الارض التي يسيطر عليها احد طرفي النزاع
5 : ليس تابع للقوات المسلحة لدولة مشاركة في النزاع
6 : لم يتم ارساله من طرف دولة ليست طرفا في النزاع في مهمة رسمية بصفته فرد من قواتها المسلحة
و حسب الاتفاقية كل مقاتل تستوفي فيه الشروط السابقة يعتبر من المرتزقة و رغم ذلك لا يعتبر اعضاء اللفيف الاجنبي و الحرس السويسري و اعضاء حركة gurkhas انيباليين من المرتزقة
و من الملاحظ ان اول فقرة من المادة 47 تنص علي حرمان المرتزق من حقوق الجندي النضامي غير ان هذا خلق مشكل للمعاهدة لتخليها عن الانسانية فتم ايجاد بديل له و هو محاكمته محاكمة مدنية عن افعاله عكس اسير الحرب الذي لا يحاكم و يطلق سراحة بانتهاء الحرب
بموجب المادة 5 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه يجب يعامل المرتزق معاملة انسانية و يجب أن لا يكون محروما من حقه في محاكمة عادلة ونظامية "
و افضل مثال هو حكم المحكمة في لواندا يوم 28 يونيو 1976 علي مرتزقة امريكيين و بريطانيين احكام تتراوح بين 16و30 سنة وعقوبة الإعدام رميا بالرصاص