شروط الجهاد
قال الإمام الشافعي رحمه الله يتحدث إلى من يبررون دينيا تهور وقرارات الإخوان والحزبية والثورية :
يؤكد الإمام الشافعي على أنه لا يجوز حمل المسلمين في الجهاد على ما فيه مهلكتهم؛ فيقول في "الأم" (4/ 91-92):
[ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا ثقة في دينه شجاعًا في بدنه حسن الأناة عاقلًا للحرب بصيرًا بها غير عَجِل ولا نَزِق، وأن يقدم إليه وإلى مَن ولَّاه أن لا يحمل المسلمين على مهلكة بحال، ولا يأمرهم بنقب حصن يخاف أن يشدخوا تحته، ولا دخول مطمورة يخاف أن يقتلوا ولا يدفعوا عن أنفسهم فيها، ولا غير ذلك من أسباب المهالك، فإن فعل ذلك الإمام فقد أساء ]
( ٤ / ٩١ - ٩٢ ) اهـ
وقد أكد الإمام الشافعي رحمه الله على أن تأمين الثغور وحدود الإسلام أَولى من غزو بلاد الكفار، وأن غزوهم آنذاك مشروط بعدم التغرير بالمسلمين، وأن يرجو الظفر، ومنه يعلم أن مثل هذه العمليات الانتحارية التي تتسبب في مهلكة المسلمين أكثر مما أصابت من غير المسلمين غير جائزة بحال ، لِمَا تتسبب فيه من الهلاك للمسلمين وجر الوبال عليهم دون ظفر بعدو؛ فقال رحمه الله في كتاب "الأم" (4/ 91-92):
[والواجب أن يكون أول ما يبدأ به سد أطراف المسلمين بالرجال وإن قدر على الحصون والخنادق وكل أمر دفع العدو، وقبل انتياب العدو في ديارهم حتى لا يبقى للمسلمين طرف إلا وفيه من يقوم بحرب من يليه من المشركين ... فإذا أحكم هذا في المسلمين وجب عليه أن يُدْخِل المسلمين بلادَ المشركين في الأوقات التي لا يُغَرَّر بالمسلمين فيها، ويرجو أن ينال الظفر من العدو]