ما نختلف على تحريمه ، واثمه ... كلامي عن بيعه ... الخبر مضروب صحيح ، لكن مثل هالاخبار (يجب) التعاطي معها بالمنطق ... الخمر والخنزير كان يباع بعهد الخلفاء بين الذميين
قال أبو عبيد: ومعنى قول عمر - رضي الله عنه -: "ولُّوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن" : أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزيتهم، وخراج أرضهم بقيمتها، ثم يتولى المسلمون بيعها، فأنكره عمر، ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها، إذا كان أهل الذمة المتولين بيعها.
وروى بإسناده عن سويد بن غفلة، أن بلالا قال لعمر: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج. فقال: لا تأخذوها منهم، ولكن ولّوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن" انتهى.
والخمر والخنزير من أموال أهل الذمة، يتبايعونها فيما بينهم، ويؤخذ منهم من ثمنها العشر، والخراج والجزية، على خلاف بين الفقهاء.
وفي "الموسوعة الفقهية" (15/ 195): " وأما استيفاء الجزية من ثمن ما باعوه من الخمر والخنزير، فقد اختلف الفقهاء في جوازه.
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في قولٍ: إلى جواز أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير، إذا تولى الذمي بيعها" انتهى.