تعرف عليها : أدلة الأحكام الشرعية ليست محصورة كما يظن البعض انها في القرآن الكريم فقط
أقسام أدلة الأحكام الشرعية
تنقسم الأدلة الشرعية من حيث الاتفاق على العمل بها وعدمه
الى ثلاثة أقسام
أ ـ أدلة متفق عليها: وهي الكتاب والسنة
ب ـ أدلة فيها خلاف ضعيف: وهي الإجماع والقياس
ج ـ أدلة فيها خلاف قوي:
وهي قول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة وشرع من قبلنا والاستصحاب وسد الذرائع.
وتنقسم من حيث طريق معرفتها
إلى قسمين:
أ ـ أدلة نقلية:
وهي الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي وشرع من قبلنا والعرف
ب ـ أدلة عقلية:
وهي القياس والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب
وليس مرادهم أنها عقلية محضة بل هي عقلية مستندة إلى نقل ..
وتنقسم أيضا من جهة الثبوت
إلى قطعي وظني كذلك
فمن جهة الثبوت فالقرآن الكريم قطعي الثبوت
وأما السنة منها القطعي وغير القطعي كما هو مفصل في مصنفات مصطلح الحديث.
وتنقسم الأدلة الشرعية
من حيث قوة دلالتها
إلى قطعية وظنية:
الدليل القطعي
هو ما دل على الحكم من غير احتمال ضده
وقيل ما دل على الحكم ولم يحتمل غيره احتمالا ناشئا عن دليل
فعلى الأول يكون الاحتمال الممكن
وإن كان بعيدا لا دليل عليه ـ ناقلا للدليل من القطع إلى الظن
وعلى الثاني لا ينتقل الدليل إلى الظن بمجرد الاحتمال
بل لا بد أن يكون الاحتمال مستندا لدليل
مثاله قوله تعالى:
{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ}
فدلالة العدد هنا على الأيام الواجب صيامها دلالة قطعية
وهذه الأحكام بينت أصول الحلال والحرام، وتناولت القواعد العامة التي تبني عليها الحياة الإنسانية في الإسلام
وهي تقرر الأمور الثابتة في الشريعة التي لا يختلف حكمها باختلاف الزمان والمكان.
والدليل الظني
ما دل على الحكم مع احتمال ضده احتمالا مرجوحا
ومثاله قوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
فالآية تدل بظاهرها على أن كلا من المن والأذى يبطل الصدقة ويذهب أجرها
ولا يلتفت إلى الاحتمال المرجوح الذي تحتمله الآية
وهو أن الصدقة لا تبطل إلا بمجموع الأمرين
وهذا الجانب في الشريعة الإسلامية ـ أي محتمل الدلالة
هو مجال الاجتهاد الذي تتفاوت فيه الأفهام
والذي كان تربة خصبة للأئمة المجتهدين.
وإذا أضفنا إليه القواعد الكلية والمبادئ العامة في الشريعة الإسلامية
أدركنا مدى نمو هذه الشريعة وتلبيتها لحاجة المجتمع وتطوراته
وحلها لمشكلاته ومعضلاته، وصلاحها لقيام مدنية فاضلة مؤمنة بكل عصر ومصر.
مصدر هذه الأصول كلها هو الله تعالى
فهو الذي صدرت عنه
فالكتاب قوله والسنة بيان للقرآن، أي : بيان الكتاب
لقوله تعالى
( بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )
والإجماع دال على النص
لأنه لا يكون إلا عن مستند من نص أو قياس نص
ومدرك هذه الأصول
بمعنى: الطريق إلى إدراكها هو الرسول صلى الله علييه وسلم
قال تعالى:
( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ)
فلم يبق لنا مدرك لهذه الأصول إلا الرسول عليه الصلاة والسلام
فالكتاب نسمع منه تبليغا
والسنة تصدر عنه تبيينا
والإجماع والقياس مستندان في إثباتهما إلى الكتاب والسنة
والاستدلال داخل في حد الدليل
وقد انعقد الإجماع على مشروعية استعماله في استخراج الأحكام
ومرجع هذه الأصول كلها إلى الكتاب؛ لأنها توابع له أو متفرعة عنه
أقسام أدلة الأحكام الشرعية
تنقسم الأدلة الشرعية من حيث الاتفاق على العمل بها وعدمه
الى ثلاثة أقسام
أ ـ أدلة متفق عليها: وهي الكتاب والسنة
ب ـ أدلة فيها خلاف ضعيف: وهي الإجماع والقياس
ج ـ أدلة فيها خلاف قوي:
وهي قول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة وشرع من قبلنا والاستصحاب وسد الذرائع.
وتنقسم من حيث طريق معرفتها
إلى قسمين:
أ ـ أدلة نقلية:
وهي الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي وشرع من قبلنا والعرف
ب ـ أدلة عقلية:
وهي القياس والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب
وليس مرادهم أنها عقلية محضة بل هي عقلية مستندة إلى نقل ..
وتنقسم أيضا من جهة الثبوت
إلى قطعي وظني كذلك
فمن جهة الثبوت فالقرآن الكريم قطعي الثبوت
وأما السنة منها القطعي وغير القطعي كما هو مفصل في مصنفات مصطلح الحديث.
وتنقسم الأدلة الشرعية
من حيث قوة دلالتها
إلى قطعية وظنية:
الدليل القطعي
هو ما دل على الحكم من غير احتمال ضده
وقيل ما دل على الحكم ولم يحتمل غيره احتمالا ناشئا عن دليل
فعلى الأول يكون الاحتمال الممكن
وإن كان بعيدا لا دليل عليه ـ ناقلا للدليل من القطع إلى الظن
وعلى الثاني لا ينتقل الدليل إلى الظن بمجرد الاحتمال
بل لا بد أن يكون الاحتمال مستندا لدليل
مثاله قوله تعالى:
{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ}
فدلالة العدد هنا على الأيام الواجب صيامها دلالة قطعية
وهذه الأحكام بينت أصول الحلال والحرام، وتناولت القواعد العامة التي تبني عليها الحياة الإنسانية في الإسلام
وهي تقرر الأمور الثابتة في الشريعة التي لا يختلف حكمها باختلاف الزمان والمكان.
والدليل الظني
ما دل على الحكم مع احتمال ضده احتمالا مرجوحا
ومثاله قوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
فالآية تدل بظاهرها على أن كلا من المن والأذى يبطل الصدقة ويذهب أجرها
ولا يلتفت إلى الاحتمال المرجوح الذي تحتمله الآية
وهو أن الصدقة لا تبطل إلا بمجموع الأمرين
وهذا الجانب في الشريعة الإسلامية ـ أي محتمل الدلالة
هو مجال الاجتهاد الذي تتفاوت فيه الأفهام
والذي كان تربة خصبة للأئمة المجتهدين.
وإذا أضفنا إليه القواعد الكلية والمبادئ العامة في الشريعة الإسلامية
أدركنا مدى نمو هذه الشريعة وتلبيتها لحاجة المجتمع وتطوراته
وحلها لمشكلاته ومعضلاته، وصلاحها لقيام مدنية فاضلة مؤمنة بكل عصر ومصر.
مصدر هذه الأصول كلها هو الله تعالى
فهو الذي صدرت عنه
فالكتاب قوله والسنة بيان للقرآن، أي : بيان الكتاب
لقوله تعالى
( بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )
والإجماع دال على النص
لأنه لا يكون إلا عن مستند من نص أو قياس نص
ومدرك هذه الأصول
بمعنى: الطريق إلى إدراكها هو الرسول صلى الله علييه وسلم
قال تعالى:
( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ)
فلم يبق لنا مدرك لهذه الأصول إلا الرسول عليه الصلاة والسلام
فالكتاب نسمع منه تبليغا
والسنة تصدر عنه تبيينا
والإجماع والقياس مستندان في إثباتهما إلى الكتاب والسنة
والاستدلال داخل في حد الدليل
وقد انعقد الإجماع على مشروعية استعماله في استخراج الأحكام
ومرجع هذه الأصول كلها إلى الكتاب؛ لأنها توابع له أو متفرعة عنه